السبت 17 ديسمبر 2016
النظام المعدل لنظام الأبنية والقرى وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لعام 2016.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2006 وارساله الى اللجنة القانونية الوزارية لاقراره حسب الاصول .
وركزت التعديلات على ايجاد مواقف كافية للسيارات في العمارات السكنية وبحيث يكون الحد الادنى لعدد مواقف السيارات الواجب توفرها في المناطق السكنية ا , ب , ج , د , ريفي , زراعي بواقع موقف واحد لكل 200 متر مربع من مساحة البناء او موقف لكل شقة ايهما اكثر عددا .
واجاز المشروع اقامة المجمعات السكنية الكبيرة مثلما يتضمن غرامات على المخالفين فقط .
وتاليا نص النظام المعدل:
مشروع نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :
البناء العادي :البناء الذي يزيد ارتفاعه على الحد المقرر بمقتضي احكام هذا النظام لقطعة الارض المراد اقامة البناء عليها باستثناء المناطق المنظمة بأحكام خاصة.
تعدل المادة (2)
أ- بالغاء كلمة العادي والاستعاضة عنها بكلمة العالي لتصبح كتالي:
البناء العالي: البناء الذي يزيد ارتفاعه على الحد المقرر بمقتضى احكام هذا النظام لقطعة الارض المراد اقامة البناء عليها باستثناء المناطق المنظمة باحكام خاصة.
ب- الغاء تعريف طابق القبو والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:
طابق القبو: الطابق او الطوابق التي تقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من جميع الجهات على ان لا يتجاوز ارتفاعه الرصيف المجاور للبناء وان لا يسمح باستعمال الرصيف لاية انشاءات خاصة بالبناء.
ج- اضافة التعريف التالي اليها:
الرووف: الجزء من الطابق المرخص وفقا لأحكام هذا النظام والذي يقع فوق آخر طابق مسموح به.
نص الفقرة (ج) من المادة (5) تنص على:
ج. يجوز للمجلس استعمال المنطقة السكنية للغايات التالية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبعد موافقة اللجنة المختصة :
1. إقامة المستشفيات والفنادق والنزل والاجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة شريطة توفير ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية .
تعدل الفقرة (ج) من المادة (5) بالغاء عبارة الفنادق والنزل:
يجوز للمجلس استعمال المنطقة السكنية للغايات التالية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبعد موافقة اللجنة المختصة:
اقامة المستشفيات والجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة شريطة توفير ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية
المادة 26
ب. في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب تأمين عدد اضافي من مواقف السيارات بما لا يقل عن (50%) من العدد الكلي المطلوب للمشروع.
تعدل الفقرة (ب) من المادة (26) بإضافة عبارة الإضافي بعد عبارة العدد لتصبح كالتالي:
ب- في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب تأمين عدد اضافي من مواقف السيارات بما لا يقل عن (50%) من العدد الإضافي المطلوب للمشروع.
المادة 28
الفقرة (د)
تُستثنى مساحة المنور من المساحة الطابقية.
تعدل الفقرة (د) من المادة (28) بإضافة كلمة المئوية بحيث تصبح كتالي :-
تستثنى مساحة المنور من المساحة المئوية والطابقية .
المادة 29
أ. يتكون طابق القبو من طابق او اكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من جميع الجهات ويسمح بإقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الامامي .
ب. يستخدم طابق القبو لأي من الخدمات التالية :
1. مواقف لسيارات البناء .
2. أبار وخزانات مياه منشأة من الخرسانة المسلحة.
3. غرف التخزين .
4. غرف التدفئة والتبريد وخزانات الوقود .
5. غرف الكهرباء.
اضافة فقرة الى المادة (29) :
الفقرة ( )
في حال عدم وجود طابق تسوية للبناء يسمح برفع منسوب سطح طابق القبو مع معدل منسوب الرصيف باستثناء المناطق التجارية فيقام القب بنفس ميل الشارع المحاذي للقطعة على ان لا يسمح باستعمال الرصيف لاية انشاءات خاصة بالبناء .
المادة 30
إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي:
أ. إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام.
ب. إذا زاد عدد طوابق التسوية على عدد الطوابق المسموح ببنائها في قطعة ارض علي عدد الطوابق المسموح بها في القطع الخلفية المجاورة ، فعلى المالك أن يوفر الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام مضافاً إليه متر واحد عن كل طابق تسوية إضافية يزيد ارتفاعه عن البناء المجاور لها.
تعدل المادة (30) بإضافة فقرة اليها والتي تنص :
تستثنى مساحات مواقف السيارات في التسوية من احتساب النسبة المئوية على ان تراعى السلامة الانشائية للمبنى .
المادة 36
أ. اذا كان ارتفاع البناء يتجاوز (12) اثني عشر مترا تجهز الابنية بمصاعد ما بين الطريق وأعلى طابق فيه بما في ذلك طابق التسوية مع مدخل البناء الرئيسي، على ان يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد سكانه ونوعية استعماله، باستثناء الابنية التي اقيمت قبل سريان أحكام هذا النظام.
ب. البناء المجهز بمصعد يجب على مالكه أو المسؤول عن إدارته أو جمعية إدارة العمارة تقديم شهادة بشكل سنوي تثبت اجراء الصيانة اللازمة للمصعد .
تعدل فقرة (أ) من المادة (36) لتصبح كتالي :-
أ-اذا كان ارتفاع البناء يزيد عن (4) طوابق وعدد الشقق فيه يزيد عن (8) شقق تجهز الابنية بمصاعد ما بين الطريق واعلى طابق فيه بما في ذلك طابق التسوية مع مدخل البناء الرئيسي، على ان يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد سكانه ونوعية استعماله، وفي حال عدم اكمال البناء يحجز الموقع المخصصه للمصعد ضمن حيز البناء المراد انشائه باستثناء الابنية التي اقيمت قبل سريان احكام هذا النظام.
المادة 38
د. في حالة انشاء جدار استنادي يجب ان لا يزيد ارتفاعه علي ثلاثة أمتار ونصف واذا اقتضت طبيعة الارض غير ذلك يكون بالتدرج وأن لا يزيد ارتفاعه على مترين من منسوب الارض الطبيعية للأرض المجاورة ومن جهة القطع الاخرى يجب التقيد بالفقرة (ب) من هذه المادة من حيث الحد الاعلى المسموح به لارتفاع الاسوار .
تلغى الفقرة (د) من المادة (38) لتصبح كتالي :-
د- في حالة انشاء جدار استنادي يجب ان لا يزيد ارتفاعه عن ستة امتار من منسوب الارض الطبيعية على ان لا يؤثر على سلامة الابنية المجاورة وان لا يزيد ارتفاعه عن (5ر2) متر على حدود قطعة الارض المجاورة شريطة تصميم هندسي للجدار وشهادة من الجهات المختصة تثبت بانه مناسب هندسيا وفنيا .
فقرة (ج) من المادة (41)
ج. يکون الحد الادني لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة حسب ما هو موضح أدناه
المنطقة/المشروع
عدد المواقف
المناطق السكنية (أ،ب،ج،د ريفي ، زراعي).
موقف واحد لكل 100م2 من مساحة البناء او موقف لكل شقة ايهما اكثر عددا .
تعدل الفقرة (ج) من المادة (41) لتصبح كتالي :-
ج- يكون الحد الادنى لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة حسب ما هو موضح ادناه .
المنطقة/المشروع
عدد المواقف
المناطق السكنية (أ،ب،ج،د ريفي ، زراعي).
موقف واحد لكل 200م2 من مساحة البناء او موقف لكل شقة ايهما اكثر عددا .
اضافة الفقرة التالية الى المادة (55) والتي تنص على :
للجنة المختصة الموافقة على استثناء بيت الدرج والمصعد من النسبة المئوية للبناء شريطة ان لا تزيد عن (20م2) ولا يتم استغلالها لاي غاية اخرى .
المادة (53) فقرة (ب) والتي تنص على:
ب. ترخص معاصر الزيتون وفقا للشروط التالية :
1. موافقة اللجنة المركزية في وزارة الزراعة على إقامة المشروع .
2. التقيد بتعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون الصادرة بمقتضى قانون الزراعة.
3 . إقامة المشروع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها.
4. أن لا يقام هذا المشروع على مسافة تقل عن (500)م من أقرب تجمع سكني او حدود التنظيم المصدقة.
5. أن لا تقل مساحة قطعة الارض عن (200)م 2 لكل واحد في معصرة الزيتون.
6. زراعة ما نسبته 25% من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة .
ج. تخضع معاصر الزيتون للأحكام التالية :
1. أن لا تقل مساحة الأرض عن (4) أربعة دونمات.
2. أن لا تقل الارتدادات عن (15)خمسة عشر مترا من كل جهة .
3. أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء عن (25%) من مساحة القطعة .
4. يكون الحد الاعلى للارتفاع (9) تسعة أمتار.
تعدل المادة (53) كالتالي :
1- تعدل فقرة (ب) بند (1،5) لتصبح كتالي :
1- موافقة لجنة ترخيص وتشغيل معاصر الزيتون في وزارة الزراعة على اقامة المشروع .
5- ان لا تقل مساحة قطعة الارض عن (4000)م وبزيادة (2000)م2 لكل خط انتاجي جديد.
2- تعدل الفقرة (ج) بند (1) لتصبح كالتالي:
6- ان لا تقل مساحة الارض عن (4) اربعة دونمات بواقع خطين انتاجين
اضافة المادة ( ) الى النظام الاصلي والتي تنص على:
للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الابنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2016 واستيفاء رسم الترخيص والتجاوزات حسب نظام الابنية السابق شريطة تقديم شهادة تثبت دفع ضريبة الابنية وفاتورة الكهرباء والماء للبناء قبل التاريخ اعلاه على ان تنتهي هذه المهلة لمدة اقصاها 31/5/2017.