منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Empty
مُساهمةموضوع: مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة    مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Emptyالخميس 19 أكتوبر 2017, 6:51 pm

مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة 


مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Qatarw.com_804195310 
خطوات ونصائح: 

- اجعل نيتك ان تحج هذا العام� .
-اجمع من المال الحلال ما يعينك على الحج .
-تخير الحملة المناسبة لك و الرفقة الصالحة.
-تعلم قبل ان تسافر ما يعينك على اداء الحج 
-استشعر في ادء النسك تاريخ من قام به قبلك .
-ستتعرض في الحج الى اختبارات كثيرة ولكن منافعه أكثر .



مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة




ينقسم الحج الي ثلاثة اقسام( التمتع - افراد - قران
مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  02b4df911671

(حــــج الــتــمــتــع)


تعريفه : هو أن يحرم المتمتع بالعمرة إلى الحج في أحد أشهر الحج - شوال ، ذي القعدة وذي الحجة - ويلبي بها من الميقات ثم يأتي مكة ، ويطوف بالبيت سبعا ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يقصر ويحل من إحرامه - ليحل له جميع ما
حرم عليه بالإحرام - ، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها إحراما للحج من مكة ، ويخرج لعرفات ، ثم يفيض إلى المشعر الحرام ، ومنها إلى منى ، ثم يأتي بباقي المناسك من رمي الجمار والهدي والحلق أو التقصير والطواف وغيرها مما هو مفصل في الكتب الفقهية .
وسبب تسميته بحج التمتع هو أن فيه متعة والتذاذ بإباحة المحظورات التي حرمت بالإحرام في المدة التي تخللت بين الإحرامين - إحرام العمرة وإحرام الحج - يعني أن المتمتع له أن يتمتع ويلتذ بما حرم عليه بسبب إحرام التمتع وما حرم عليه بسبب إحرام الحج . وهذا فرض لمن يسكن خارج مكة مسافة ثمانية وأربعين ميلا أي ثمانية وسبعين كيلو مترا ، ووجوبه ثابت بالأدلة القرآنية الصريحة والسنة النبوية . قال تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ) ( 1 ) .

يتألف هذامن عبادتين : تسمى أولاهما بالعمرة، والثانية بالحج،
وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب 


الإتيان بالعمرة فيه قبل الحج






(حـــج الافــــراد) 

وأما حج الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، 

مقارنه بين حج التمتع و الافراد .......

أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج
في أشهر من سنة واحدة ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .


ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.

ثالثاً : عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج
التمتع إلا لعذر و يجوز ذلك في حج الإفراد.


رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج 
الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة 


خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف ويجوز ذلك في حج الإفراد.




مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Download 

إذا أحرم لحج الإفراد جاز له عمرة التمتع فيقصر ويحل،
إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول إلى التمتع.


إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت إذا لم يقصد العدول إلى التمتع .

......
(حــــج الـــقـــــران )

يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن الحاج
يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه،
وإذا أحرم 
لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع.





[size=24]معنى عدول::اي الرجوع.
معنى الهدي:::اي الاضحيه التي سيضحي بها..
معنى فيقصر ويحل::يقص جزء من الشعر لفك الاحرام



<مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Attachment

نبدا بالطواف .ويسمى (طواف القدوم)....


ويفسد بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً ...
..


مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  473441cbe750

يجب علينا الطواف حول الكعبه سبع مرات وبنبتدي
كل شوط من عند الخط الاسود اللي متعلم في الارض امام الحجر الاسود
 
مثل ما هو موضح في الصوره ...


مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Download 
مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  2bf82cf5b9d3

ويبقى السبع اشواط متتاليين ورا بعض وليس منقطعين يعني نبدا
بالشوط الاول ثم الثاني وبعده الثالث وهكذا لنهايه السبعه ..
 



مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  8224ba492f42

وبعد هذا ممكن ندخل في منطقه حجر اسماعيل الموجوده في 
الكعبه ونصلي ركعتين لله تعالى وحجر اسماعيل
 موضح بالصوره..

[/size]





[size=24][size=24][b]ننتقل الى السعي .........


مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  2ce9a8ff5d49




[size=24][b]هو السير ما بين الصفه والمروة ويبدا من البدايه دايما من جبل 
الصفا من بدايته او المروه من بدايته وكل مره تعتبر شوط 

والسعي سبعة أشواط، يعني لو ابتدي بوقوفه على جبل الصفا وكمل 
سير لغايه المروة فيحتسب له شوط من اشوط السعي
وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.
 


مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  40190d8013a0
الرجوع الى منى.
ثم اذا صلى الفجر يتحرك إلى منى ويجوز لكبار السن ومن
في حكمهم أن يتحركوا من مزدلفة بعد منتصف الليل 


اذا وصل إلى مني في اليوم العاشر ( يوم النحر ) 
يقوم بالأعمال التالية مرتبة ولا بأس بتقديم بعضها على بعض ,,



اولا,,يرمي جمرة العقبة ( الجمرة الكبرى ) يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ,
ووقت الرمي في هذا اليوم يبدأ قبيل الفجر إلى غروب الشمس ـ,,,, 


مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  91ca7473b708


وتكون الجمرات بهذا الشكل
مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  C5c1bf987abe
ثانياالاضحيه
مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Pic02 


ويحلق شعره أو يقصر والحلق أفضل ..
ثالثا يطوف طواف الافاضة ويسعى إن لم يكن سعى عند قدومه فاذا كان قد سعى عند قدومه 
فان ذلك يكفيه عن السعي مع طواف الافاضة ويجوز له
أن يؤخر طواف الافاضه والسعي إلى اليوم الأخير
 

فيكفيه عن طواف الوداع ويسعى بعده إن لم يكن سعى عند قدومه.
مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Pic11a
اذا رمى الجمرة وحلق شعره فانه يتحلل التحلل الاصغر 
فيجوز له فعل أي شيء حرم عليه بالإحرام إلا وطء الزوجة ، 
وإذا طاف طواف الإفاضة فانه يتحلل التحلل الأكبر فيجوز له وطء زوجته 
.
ثم يبيت في منى ليلة الحادي عشر وإذا أصبح يوم الحادي عشر رمى الجمرات الثلاث 
الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويمتد وقت الرمي من زوال الشمس إلى منتصف الليل 


مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  C62bbc988746


ثم يبيت في منى ليلة الثاني عشر أيضا وإذا اصبح يوم الثاني عشر 
رمى الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى
ويمتد وقت الرمي من زوال الشمس الى منتصف الليل 
.

[/b]
[/size]
[/size][/b]
[/size]






فاذا أراد ان يتعجل ويغادر في اليوم الثاني عشر فانه يخرج من منى قبل غروب الشمس



وإن تأخر فإنه يبيت ليلة الثالث عشر وإذا اصبح 
يوم الثالث عشر رمى الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد زوال الشمس 
وبذلك يكون قد انتهى حجه فإذا أراد أن يسافر لبلده فعليه أن يطوف طواف الوداع



مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Get-11-2008-wxzvtl7rts8
�� (الحج بيعة للرحمان واعلان حرب على الشيطان) 



مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Download








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة    مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Emptyالإثنين 26 نوفمبر 2018, 11:51 am

موسوعة الحج 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الآية : 197 {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ}


1-الحج

قال الله تعالى : ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين - فيه آيات بينات مقام إبراهيم ، ومن دخله كان آمنا - ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فزن الله غني عن العالمين " .


2- تعريفه :

هو قصد مكة ، لان عبادة الطواف ، والسعي والوقوف بعرفة ، وسائر المناسك ، استجابة لامر الله ، وابتغاء مرضاته . وهو أحد أركان الخمسة ، وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة . فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الاسلام . والمختار لدى جمهور العلماء ، أن إيجابه كان سنة ست بعد الهجرة ، لانه نزل فيها قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) . وهذا مبني على أن الاتمام يراد به ابتداء الفرض . ويؤيد هذا قراءة علقمة ، ومسروق ، وإبراهيم النخعي : " وأقيموا " رواه الطبراني بسند صحيح . ورجح ابن القيم ، أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر .


3- فضله :

رغب الشارع في أداء فريضة الحج ، وإليك بعض ما ورد في ذلك :


4-ما جاء في أنه من أفضل الاعمال :


عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صل الله عليه وسلم ، أي الاعمال أفضل ؟ 
قال : " إيمان بالله ورسوله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : " ثم جهاد في سبيل الله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : " ثم حج مبرور " . والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم . وقال الحسن : أن يرجع زاهدا في الدنيا ، راغبا في الاخرة . وروي مرفوعا - بسند حسن - إن بره إطعام الطعام ، ولين الكلام .


5- ما جاء في أنه جهاد : 

1 - عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال : إني جبان ، وإني ضعيف ، فقال : " هلم إلى جهاد لا شوكة فيه : الحج " رواه عبد الرزاق ، والطبراني ، ورواته ثقات .
2 - وعن أبي هريرة ، أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " جهاد الكبير ، والضعيف ، والمرأة ، الحج " رواه النسائي بإسناد حسن .
3-وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ، ترى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال : " لكن أفضل الجهاد : حج مبرور " رواه البخاري ، ومسلم .
4 - ورويا عنها أنها قالت : قلت : يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ قال : " لكن أحسن الجهاد وأجمله : الحج ، حج مبرور " قالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم .

6-ما جاء في أنه يمحق الذنوب :


1 - عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " من حج فلم يرفث (يجامع ) ولم يفسق (يعصى )رجع كيوم ولدته أمه(أي بلا ذنب ) " رواه البخاري ، ومسلم .
2 - وعن عمرو بن العاص قال : لما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت

رسول الله صل الله عليه وسلم ، فقلت : ابسط يدك فلا بايعك . قال : فبسط فقبضت يدي فقال : " مالك يا عمرو ؟ " قلت : أشترط ، قال : " تشترط ماذا ؟ " قلت : أن يغفر لي ؟ قال : " أما علمت أن الاسلام يهدم ما قبله . وأن الهجرة تهدم ما قبلها ، وأن الحج يهدم ما قبله " رواه مسلم .
3 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " تابعوا (أي والوا بينهما وأتبعوا أحد النسكين الاخر ، بحيث يظهرا) بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب . كما ينفي الكير(: الالة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار) خبث (وسخ) الحديد ، والذهب ، والفضلة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة " رواه النسائي ، والترمذي وصححه .


ما جاء في أن الحجاج وفد الله :

عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " " الحجاج ، والعمار ، وفد الله ، إن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم " ، رواه النسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما ، ولفظهما : " وفد الله ثلاثة ، الحجاج والمعتمر ، والغازي " .

7- ما جاء في أن الحج ثوابه الجنة :


1 - روى البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة " .
2 - وروى ابن جريج - بإسناد حسن - عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : هذا البيت دعامة الاسلام ، فمن خرج يؤم (" أي يقصد) هذا البيت من حاج أو معتمر ، كان مضمونا على الله ، إن قبضه أن يدخله الجنة " وإن رده ، رده بأجر وغنيمة " .

8- فضل النفقة في الحج :

عن بريدة قال ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله : الدرهم بسبعمائة ضعف " ، وإسناده حسن .

الحج يجب مرة واحدة :

أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر ، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة - إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر - وما زاد فهو تذوع .
فعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يا أيها الناس ، إن الله كتب (" أي فرض ) عليكم الحج فحجوا " ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صل الله عليه وسلم " لو قلت : نعم ، لوجبت ، ولما استطعتم " ثم قال : " ذروني ما تركتكم ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فزذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه " رواه البخاري ومسلم .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم ، فقال : " يا أيها الناس كتب عليكم الحج " فقام الاقرع بن حابس ، فقال : أفي كل عام يا رسول الله " فقال : " لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم تعملوا بها ، ولم تستطيعوا ، الحج مرة ، فمن زاد فهو تطوع " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والحاكم ، وصححه .
وجوبه على الفور أو التراخي :

ذهب الشافعي ، والثوري ، والاوزاعي ، ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجب على التراخي ، فيؤدى في أي وقت من العمر ، ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عشرة ، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه ، مع أن إيجابه كان سنة ست فلو كان واجبا على الفور لما أخره صل الله عليه وسلم .

قال الشافعي : فاستدللنا على أن الحج فرضه مرز في العمر ، أوله البلوغ ، .
وآخره أن يأتي به قبل موته . وذهب أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وبعض أصحاب الشافعي ، وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : من أراد الحج فليعجل ، فإنه قد يمرض المريض ، وتضل الراحلة ، وتكون الحاجة " .
. وعنه أنه صل الله عليه وسلم قال : " تعجلوا الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " رواه أحمد ، والبيهقي ، وقال ما يعرض له من مرض أو حاجة . وحمل الاولون هذه الاحاديث على الندب ، وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به متى استطاع المكلف أداءه .

9-شروط وجوب الحج

اتفق الفقهاء على أنه يشتررط لوجوب الحج ، الشرط الاتية :
1 - الاسلام . 2 - البلوغ . 3 - العقل . 4 - الحرية . 5 - الاستطاعة .

فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط ، فلا يجب عليه الحج . وذلك أن الاسلام ، والبلوغ ، والعقل ، شرط التكليف في أية عبادة من العبادات . وفي الحديث : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المعتوه حتى يعقل 
والحرية شرط لوجوب الحج ، لانه عبادة تقتضي وقتا ، ويشترط فيها الاستطاعة ، بينما العبد مشغول بحقوق سيده وغير مستطيع . وأما الاستطاعة ، فلقول الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (أي فرض الله على الناس حج البيت من استطاع منهم إليه سبيلا )


10-بم تتحقق الاستطاعة ؟

تتحقق الاستطاعة التي هي شرط من شروط الوجوب بما يأتي :
1 - أن يكون المكلف صحيح البدن ، فإن عجز عن الحج لشيخوخته ، أو زمانة ، أو مرض لا يرجى شفاؤه ، لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال ، وسيأتي في " مبحث الحج عن الغير "
2 - أن تكون الطريق آمنة ، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق ، أو وباء ، أو خاف على ماله من أن يسلب منه ، فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا . وقد اختلف العلماء فيما يؤخذ في الطريق ، من المكس والكوشان ، هل يعد عذرا مسقطا للحج أم لا ؟ . ذهب الشافعي وغيره ، إلى اعتباره عذرا مسقطا للحج ، وإن قل المأخوذ . وعند المالكية : لا يعد عذر ، إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه .

3 ، 4 - أن يكون مالكا للزاد ، والراحلة .

والمعتبر في الزاد : أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ، ويكفي من يعوله كفايز فاضلة عن حوائجه الاصلية ، من ملبس ومسك ، ومركب ، وآلة حرفة (لا تباع الثياب التي يلبسها ، ولا المتاع الذي يحتاجه ، ولا الدار التي يسكنها ، وإن كانت كبيرة ، تفضل عنه ، من أجل الحج .) حتى يؤدي الفريضة ويعود . والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والاياب ، سواء أكان ذلك عن طريق البر ، أو البحر ، أو الجو . وهذا بالنسبة لما لا يمكنه المشي لبعده عن مكة .
فأما القريب الذي يمكنه المشي ، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه ، لانها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها .
، إلا أن أكثر العلماء يشترط لايجاب الحج الزاد والراحلة لمن نأت داره فمن لم يجد زادا ولا راحلة فلا حج عليه .

قال ابن تيمية : فهذه الاحاديث - مسندة من طرق حسان ، ومرسلة ، وموقوفة - تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة ، مع علم النبي صل الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يقدرون على المشي . وأيضا فإن الله قال : في الج : " من استطاع إليه سبيلا " إما أن يعني القدرة المعتبرز في جميع العبادات - وهو مطلق المكنة - أو قدرا زائدا على ذلك ، فإن كان المعتبر الاول لم تحتج إلى هذا التقييد ، كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر قدر زائدا على ذلك ، وليس هو إلا المال .
وأيضا فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسفاة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة ، كالجهاد . ودليل الاصل (" الاصل " أي الجهاد المقيس عليه ، فإنه أصل يقاس عليه الفرع . وهو الحج .) قوله تعالى : ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) إلى قوله : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ، قلت لا أجد ما أحملكم عليه ) .
وفي المهذب : وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه ، لم يلزمه ، حالا كان الدين ومؤجلا ، لان الدين الحال على الفور ، والحج على التراخي ، فقدم عليه ، والمؤجل يحل عليه ، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين .
قال : وإن احتاج إليه لمسكن لا بد من مثله ، أو خادك يحتاج إلى خدمته . لم يلزمه . وإن احتاج إلى النكاح - وهو يخاج العنت - قدم النكاح ، لان الحاجة إلى ذلك على الفور . وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ، ليحصل منها ما يحتاج إليه للنفقة ، فقد قال أبو العباس ، ابن صريح : لا يلزمه الحج ، لانه محتاج إليه ، فهو كالمسكن والخادم .
وفي المغني : إن كان دين على ملئ باذل له يكفيه للحج لزمه ، لانه قادر ، وإن كان على معسر ، أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه .

وعند الشافعية : أنه إذا بذل رجل لاخر راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولها ، لان عليه في قبول ذلك منة ، وفي تحمل المنة مشقة ، إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه ، لانه أمكنه الحج من غيره منة تلزمه . وقالت الحنابلة : لا يلزمه الحج ببذل غيره له ، ولا يصير مستطيعا بذلك ، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا . وسواء بذل له الركوب والزاد ، أو بذل له مالا .
5 - أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه .

11- حج الصبي والعبد

لا يجب عليهما الحج ، لكنهما إذا حجا صح منهما ، ولا يجزئهما عن حجة الاسلام : قال ابن عباس رضي الله عنهما ، قال النبي صل الله عليه وسلم : " أيما صبى حج ثم بلغ الحنث (: الاثم ، أي بلغ أن يكتب عليه إثمه ) فعليه أن يحج حجة أخرى . أيما عبد حج ثم أعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى " رواه الطبراني بسند صحيح .
وقال السائب بن يزيد : حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأنا ابن سبع سنين . رواه أحمد والبخاري ، والترمذي ، وقال : قد أجمع أهل العلم : على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك ، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا . فقالت : ألهذا حج ؟ قال : " نعم (أكثر أهل العلم على أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته ، وهو مروي عن عمر ) ولك أجرا (أي فيما تتكلفين من أمره بالحج ، وتعليمه إياه ) " . وعن جابر رضي الله عنه : قال : حججنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم . رواه أحمد ، وابن ماجه . ثم إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج ، وإلا أحرم عنه وليه ( 4 ) ولبى عنه وطاف به وسعى ، ووقف بعرفة ، ورمى عنه . ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة ، أو فيها : أجزأ عن حجة الاسلام ، كذلك العبد إذا أعتق .
( 4 ) قال النووي : الولي الذي يحرم عنه إذا كان غير مميز هو ولي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصي من جهة الحاكم . اما الام فلا يصح احرامها الا إذا كانت وصيز أو منصوبة من جهة الحاكم . وقيل : يصح إحرامها وإحرام الوصية وإن لم يكن لهما ولاية .
=وقال مالك ، وابن المنذر : لايجزئهما ، لان الاحرام العقد تطوعا ، فلا ينقلب فرضا .


حج المرأة


يجب على المرأة الحج ، كما يجب على الرجل ، سواء بسواء ، إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها ، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم ( 1 ) . )
قال الحافظ في الفتح : وضابط المحرم عند العلماء : من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ، فخرج بالتأبيد : أخت الزوجة وعمتها ، وبالمباح : أم الموطوءة بشبهة وبنتها ، وبحرمتها : الملاعنة
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل ، فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة وكذا وكذا فقال : " انطلق فحج ( 2 ) مع امرأتك " رواه البخاري ومسلم ، واللفظ لمسلم .
( 2 ) هذا الامر للندب ، فإنه لا يلزم الزوج أو المحرم السفر مع المرأة ، إذا لم يوجد غيره ، لما في الحج من المشقة ، ولانه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه ، ليحصل غيره ما يجب عليه .
وعن يحيى بن عباد قال : كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي : إني لم أحج حجة الاسلام ، وأنا موسرة ، ليس لي ذو محرم ، فكتب إليها : " إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا " .
وإلى اشتراط هذا الشرط ، وجعله من جملة الاستطاعة ، ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، والنخعي ، والحسن ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق . قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات ، وفي قول : تكفي امرأة واحدة ثقة ، وفي قول - نقله الكرابيسي وصححه في المهذب - تسافر وحدها ، إذا كان الطريق آمنا . وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة .
وفي " سبل السلام " : قال جماعة من الائمة : يجوز للعجوز السفر من غير محرم . وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولازوج - إذا وجدت رفقة مأمونة ، أو كان الطريق آمنا - بماروه البخاري عن عدي بن حاتم قال : " بينا أنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل ، فقال : " يا عدي هل رأيت الحيرة (" قرية قريبة من الكوفة ) " قال : قلت : لم أرها ، وقد أنبئت عنها .
قال : " فإن طالت بك حياة لترين الظعينة (" أي الهودج فيه امرأة أم لا ) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ، لا تخاف إلا الله " .

واستدلوا أيضا بأن نساء النبي صل الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها ، وبعث معهن عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن ابن عوف . وكان عثمان ينادي : ألا لا يدنو أحد منهن ، ولا ينظر إليهن ، وهن في الهوادج على الابل . وإذا خالفت المرأة وحجت ، دون أن يكون معها زوج أو محرم ، صح حجها .

وفي سبل السلام قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ، ومن غير المستطيع . وحاصله : أن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة ، مثل المريض ، والفقير ، والمعضوب ، والمقطوع طريقه ، والمرأة بغير محرم ، وغير ذلك ، إذا تكلفوا شهود المشاهد ، أجزأهم الحج . ثم منهم من هو محسن في ذلك ، كالذي يحج ماشيا ، ومنهم من هو مسئ في ذلك ، كالذي يحج بالمسألة ، والمرأة تحج بغير محرم . وإنما أجزأهم ، لان الاهلية تامة ، والمعصية إن وقعت ، في الطريق ، لا في نفس المقصود
وفي المغني : لو تجشم غير المستطيع المشقة ، سار بغير زاد وراحلة فحج ، كان حجه صحيحا مجزئا .


استئذان المرأة زوجها :

يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض ، فإن أذن لها خرجت ، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه ، لانه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة ، لانها عبادة وجبت عليها ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتها ، كمالها أن تصلي أول الوقت ، وليس له منعها ، ويليق به الحج المنذور ، لانه واجب عليه كحجة الاسلام . وأما حج التطوع فله منعها منه . لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صل الله عليه وسلم - في امرأة كان لها زوج ولها مال ، فلا يأذن لها في الحج - قال : " ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها " .


12-من مات وعليه حج

من مات وعليه حجة الاسلام ، أو حجة كان قد نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه . فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صل الله عليه وسلم فقالت : ان أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال :
" نعم ، حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري .
وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت ، سواء أوصى أم لم يوص ، لان الدين يجب قضاؤه مطلقا ، وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة ، أو زكاة ، أو نذر . وإلى هذا ذهب ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، والشافعي ، ويجب إخراج الاجرة من رأس المال عندهم . وظاهر أنه يقدم على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين ، لقوله صل الله عليه وسلم : " فالله أحق بالوفاء " .


وقال مالك : إنما يحج عنه إذا أوصى . أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ، لان الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية ، فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى حج من الثلث . لحج عن الغير من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه ، بمرض أو شيخوخة ، لزمه إحجاج غيره عنه ، لانه أيس من الحج بنفسه لعجزه ، فصار كالميت فينوب عنه غيره .
ولحديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج ، أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " وذلك في حجة الوداع : رواه الجماعة ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال الترمذي أيضا : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وغيرهم ، يرون أن يحج عن الميت . وبه يقول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق . وقال مالك : إذا أوصى أن يحج عنه ، حج عنه . وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج ، وهو قول ابن المبارك والشافعي . (وهذا قول أحمد والاحناف )

وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة ، والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل والمرأة ، ولم يأت نص يخالف ذلك . إذا عوفي المعضوب (الزمن الذي لاحراك له . ) إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه‌يسقط الفرض عنه ولا تلزم
الاعادة ، لئلا تقضي إلى إيجاب حجتين ، وهذا مذهب أحمد . وقال الجمهور : لايجزئه ، لانه تبين أنه لم يكن ميئوسا منه ، وأن العبرة بالانتهاء . ورجح ابن حزم الرأي الاول ، فقال : إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لايستطيع الحج ، راكبا ، ولا ماشيا ، وأخبر أن دين الله يقضى عنه ، فقد تأدى الدين بلاشك وأجزأ عنه . وبلا شك إن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص . ولا نص ههنا أصلا بعودته . ولو كان ذلك عائدا لبين عليه الصلاة والسلام ذلك . إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب . فإذا لم يخبر النبي صل الله عليه وسلم بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه .


13- شرط الحج عن الغير


يشترط فيمن يحج عن غيره ، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه . لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صل الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : " فحج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داود ، وابن ماجه . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه . قال ابن تيمية : إن أحمد حكم - في رواية ابنه صالح عنه - أنه مرفوع على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف . وهذا قول أكثر أهل العلم : أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا ، مستطيعا كان أولا ، لان ترك الاستفصال ، والتفريق في حكاية الاحوال ، دال على العموم من حج لنذر وعليه حجة الاسلام أفتى ابن عباس وعكرمة ، بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الاسلام أنه يجزئ عنهما .

وأفتى ابن عمر ، وعطاء : بأنه يبدأ بفريضة الحج ، ثم يفي بنذره . لاصرورة في الاسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " لاصرورة في الاسلام " رواه أحمد وأبو داود . قال الخطابي : الصرورة تفسير تفسيرين .

( أحدهما ) أن الصرورة ، هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل ، على مذهب رهبانية النصارى ، ومنه قول النابغة : لو أنها عرضت الاشمط راهب - عبد الاله صرورة متعبد أدنا لبهجتها وحسن حديثها - ولخالها رشدا وإن لم يرشد ( والوجه الآخر ) أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج . فمعناه على هذا : أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج ، فلا يكون صرورة في الاسلام . وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه ، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي ، فلا يكون صرورة . وهذا مذهب الاوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال مالك والثوري : حجه على مانواه . وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقد روي ذلك عن الحسن البصري ، وعطاء ، والنخعي .

14- الاقتراض للحج

عن عبد الله بن أبي أوفى قال : سألت رسول الله صل الله‌عليه وسلم عن الرجل لم يحج ، أو يستقرض للحج ؟ قال : " لا " ، رواه البيهقي .

15-الحج من مال حرام


ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الاكثر من العلماء . وقال الامام أحمد : لايجزئ ، وهو الاصح لما جاء في الحديث الصحيح : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا "
. وروى عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة (حلال) ، ووضع رجله في الغرز (ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب) فنادى : لبيك اللهم ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك (: أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة) زادك حلال ، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور (: مقبول ، لا يخالطه وزر . مأزور : جالب للوزر والاثم) وإذاخرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز ، فنادى : لبيك ، ناداه مناد من السماء : لالبيك ولاسعد يك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك مأزور غير مأجور " . قال المنذري : رواه الطبراني في الاوسط ، ورواه الاصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة    مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Emptyالإثنين 26 نوفمبر 2018, 11:54 am

16- أيهما أفضل في الحج : الركوب أم المشي ؟


قال الحافظ في الفتح : قال ابن المنذر : اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل ؟ قال الجمهور : الركوب أفضل ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ، ولما فيه من المنفعة . وقال إسحق بن راهويه : المشي أفضل لما فيه من التعب . ويحتمل أن يقال : يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص . روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صل الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى (: يعتمد عليهما في المشي ) بين ابنيه فقال : " ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي ، قال :إن الله عزوجل عن تعذيب هذا نفسه لغني ، وأمره أن يركب " .


17- التكسب والمكاري في الحج

لا بأس للحاج أن يتاجر ، ويؤاجر ويتكسب ، وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة . قال ابن عباس : إن الناس في أول الحج (أي في الاسلام) كانوا يتبايعون بمنى وعرفة ، وسوق ذي المجاز (" موضع بجوار عرفة) ومواسم الحج ، فخافوا البيع وهم حرم . فأنزل الله تعالى : ( ليس عليكم جناح () أي لا إثم عليكم ، وإن تبتغوا فضلا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه الله عليكم من الحج ، فالاذن في التجارة رخصة ، والافضل تركها) أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ) رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي . وعن ابن عباس أيضا ، في قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قال : كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من " عرفات " رواه أبو داود : وعن أبي أمامة التيمي : أنه قال لا بن عمر : إني رجل أكري (" أكري " أي أؤجر الرواحل للركوب) في هذا الوجه وإن ناسا يقولون لي : أنه ليس لك حج فقال ابن عمر : أليس تحرم وتلبي ، وتطوف بالبيت ، وتفيض من عرفات ، وترمي الجار ، قال : قلت : بلى ، قال : فإن لك حجا ، جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني ، فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ، فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية ، وقال : " لك حج " رواه أبو داود ، وسعيد بن منصور . وقال الحافظ المنذري أبو أمامة لايعرف اسمه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا سأله فقال : أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك ، ألي أجر ؟ قال ابن عباس : نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا ، والله سريع الحساب " . رواه البيهقي ، والدراقطني .


18-حجة رسول الله صل الله عليه وسلم


روى مسلم : " دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي ؟ فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين ، فأهوى بيده إلى رأسي ، فنزع زري الاعلى ، ثم نزع زري الاسفل ، ثم وضع كفه بين ثديي ، وأنا يومئذ غلام شاب ، فقال : مرحبا بك يا بن أخي ، سل عما شئت ؟ فسألته - وهو أعمى - وحضر وقت الصلاة ، فقام في نساجة ملتحفا بها (ثوب كالطيلسان) ، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ، ورداؤه إلى جنبه على المشجب (: اسم لاعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البدن " الشماعة) . فصلى بنا ، 

فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله صل الله عليه وسلم ، فقال بيده : فعقد تسعا . فقال :

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع (" مكث تسع سنين " . أي بالمدينة) سنين لم يحج ، ثم أذن في الناس في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعمل مثل عمله . فخرجنا معه حتى أتينا ذا الخليفة : فولدت " أسماء " بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم : كيف أصنع ، قال : " اغتسلي واستثفري (أن تشد في وسطها شيئا ، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك الشدود في وسطها لمنع سيلان الدم) بثوب وأحرمي " .

فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب " القصواء " (اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم .)حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش ، وعن يمينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله صل الله عليه وسلم بين أظهرنا ، وعليه ينزل القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شئ عملنا به . فأهل ( 1 ) بالتوحيد :

" لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك "

وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ، ولزم رسول الله صل الله عليه وسلم تلبيته . قال جابر رضي الله عنه : لسنا ننوي إلا الحج : لسنا نعرف العمرة ، حتى إذا أتينا البيت معه ، استلم الركن ، فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام ، فقرأ " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " .

فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان يقرأ في الركعتين " قل هو الله أحد " و " قل يأيها الكافرون " ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا . فلما دنا من الصفا قرأ : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا ، فرقي عليه حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره وقال : 

" لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده () هزم الاحزاب وحده : معناه : هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم . والمراد بالاحزاب : الذين تحزبوا على رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الخندق ) ، " 

، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة ، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي ، سعى حتى إذا صعدنا مشى ، حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا . حتى إذا كان آخر طوافه على المروة ، فقال . 

" لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ، وليجعلها عمرة " . فقام سراقة بن مالك بن جعثم ، فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لابد ؟ فشبك رسول الله صل الله عليه وسلم أصابعه ، واحدة في الاخرى ، وقال : " دخلت العمرة في الحج مرتين ، لابل لابد أبد " .

وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صل الله عليه وسلم ، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ، ولبست ثيابا صبيغا ، واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : إن أبي أمرني بهذا . قال : فكان علي يقول بالعراق :
فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا (الاغراء . والمراد هنا أن يذكر له ما يقضي عتابها) على فاطمة للذي صنعت ، مستفتيا لرسول الله صل الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه ، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها ، فقال : " صدقت صدقت ، ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ . " قال : قلت : " اللهم إني أهل بما أهل به رسولك " . قال : " 
فإن معي الهدي فلانحل . " قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن ؟ والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، مائة . قال : فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي صل الله عليه وسلم ، ومن كان معه هدي . 

فلما كان يوم التروية (هو اليوم الثامن من ذي الحجة) ، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى بها الظهر والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والفجر . ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة . فسار رسول الله صل الله عليه وسلم ، ولا تشك قريش ألا أنه واقف عند المشعر الحرام ، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ( 1 ) . 
( 1 ) كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام ، وهو جبل بالمزدلفة يقال له فرح . وقيل : إن المشعر الحرام كل المزدلفة ، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات ، فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه . فتجاوزه النبي صل الله عليه وسلم إلى عرفات ، لان الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى :

" ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " أي سائر الناس العرب ، غير قريش وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لانها من الحرم ، وكانوا يقولون : نحن أهل حرم الله ، فلا نخرج منه

فأجاز (أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها ، بل توجه إلى عرفات) رسول الله صل الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس ، أمر بالقصواء فرحلت (أي جعل عليها الرحل) له . فأتى بطن الوادي (هو وادي عرفة) فخطب الناس ، وقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ،

وإن أول دم أضع من دمائنا ، دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد ، فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع (" أي باطل) وأول ربا أضع ربانا ، ربا عباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله ، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ، إن اعتصمتم به : كتاب الله ، وأنتم تسألون عني ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ، 
فقال : بإصبعه السبابة 
(" أي يقلبها و يرددها إلى الناس مشيرا إليهم .) يرفعها إلى السماء ينكتها إلى الناس ، اللهم اشهد ، اللهم فاشهد ثلاث مرات . تم أذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئا ( 1 )

( 1 ) " فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما الخ " : فيه دليل على أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم ، وقد أجمعت الامة عليه ، واختلفوا في سببه : فقيل : بسبب النسك وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي ، وقال أكثر أصحاب الشافعي : هو بسبب السفر

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ، وجعل جبل المشاة (جبل المشاة " أي مجتمعهم ) بين يديه واستقبل القبلة . فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه . ودفع رسول الله صل الله عليه وسلم ، وقد شنق (أي ضم وضيق) للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رجله (الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه . قدام واسطة الرحل ، إذا مل من الركوب) 

ويقول بيده اليمنى (أي يشير بها قائلا : الزموا السكينة . وهي الرفق والطمأنينة) :

" أيها الناس ، السكينة السكينة " كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئا . ثم اضطجع رسول الله صل الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة .

ثم ركب القصواء ، حتى أتى الشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا . فدفع قبل أن تطلع الشمس ، وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما (" أي جميلا) فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن (جمع ظعينة - وهي البعير الذي عليه امرأة ، ثم سميت به المرأة مجازا لملابسها البعير ) يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر ، فحول رسول الله صل الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل ، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر ، حتى أتى بطن محسر . فحرك قليلا ، ثم سلك الطريق الوسطى ( 1 ) 

( 1 ) قوله " ثم سلك الطريق الوسطى " فيه دليل على أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة . وهو غير الطريق الذي ذهب به إلى عرفات . وكان قد ذهب إلى عرفات من طريق " ضب " ليخالف الطريق كما كان يعمل في الخروج إلى العيدين في مخالفته طريق الذهاب والاياب .

التي تخرج على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف ، رمى من بطن الوادي (" أي بحيث تكون " منى " و " عرفات " و " المزدلفة " عن يمينه و " مكة " عن يساره) . ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر 
(فنحر ثلاثا وستين الخ " فيه دليل على استحباب تكثير الهدي وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة مائة بدنة و " غبر " أي بقي) وأشركه في هديه ، ثم أمر من كل بدنة ببضعة (: أي القطعة من اللحم) فجعلت في قدر ، فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . ثم ركب رسول الله صل الله عليه وسلم ،

فأفاض إلى البيت (" أي طاف بالبيت طواف الافاضة ، ثم صلى الظهر) فصلى بمكة الظهر . فأتى بني عبد الملك يسقون على زمزم ، فقال : " انزعوا (أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء ( الحبال) بني عبد المطلب ، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم (فلولا أن يغلبكم الناس على الخ . معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء ) لنزعت معكم " . فناولوه دلوا فشرب منه .

قال العلماء : واعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ، ونفائس من مهمات القواعد ، قال القاضي عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه . وأكثروا ، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا أخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا . قال : ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه . قالوا : وفيه دلالة على أن غسل الاحرام سنة للنفساء والحائض ولغيزهما بالاولى . على استثفار الحائض والنفساء وعلى صحة إحرامهما ، وأن يكون الاحرام عقب صلاة فرض أو نفل ، وأن يرفع المحرم صوته بالتلبية ، ويستحب الاقتصار على تلبية النبي صل الله عليه وسلم . فإذا زاد فلا بأس ، فقد زاد عمر : لبيك ذا النعماء والفضل الحسن ، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك .

وأنه ينبغي للحاج القدوم أولا إلى مكة ليطوف طواف القدوم وأن يستلم الركن - الحجر الاسود - قبل طوافه ويرمل في الثلاثة الاشواط الاولى ، والرمل أسرع المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب ،

وهذا الرمل يفعله ما عدا الركنين اليمانيين . ثم يمشي أربعا على عادته وأنه يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ويتلو " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " . ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين . ويقرأ فيهما في الاولى - بعد الفاتحة - سورة " الكافرون " وفي الثانية - بعد الفاتحة - سورة " الاخلاص " .

ودل الحديث أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد كما فعله عند الدخول . واتفق العلماء : على أن الاستلام سنة .
وأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه ويقف عليه مستقبل القبلة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث مرات ويرمل في بطن الوادي وهو الذي يقال له " بين الميلين " وهو - أي الرمل - مشروع في كل مرة من السبعة الاشواط لا في الثلاثة الاول كما في طواف القدوم بالبيت ، وأنه يرقى أيضا على المروة كما رقي على الصفا ويذكر ويدعو . وبتمام ذلك تتم عمرته . 

فإن حلق أو قصر صار حلالا . وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم صل الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة .

وأما من كان قارنا ، فإنه لا يحلق ولا يقصر ، ويبقى على إحرامه ثم في يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة - يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته ويذهب هو ومن كان قارنا إلى منى ، والسنة أن يصلي بمنى الصلوات الخمس ، وأن يبيت بها هذه الليلة - وهي ليلة التاسع من ذي الحجة . ومن السنة كذلك أن لا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس ، ولا يدخل " عرفات " إلا بعد زوال الشمس . وبعد صلاة الظهر والعصر جميعا ب‍ " عرفات " فإنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وليست من عرفات . ولم يدخل صل الله عليه وسلم الموقف إلا بعد الصلاتين .


ومن السنة أن يصلي بينهما شيئا ، وأن يخطب الامام الناس قبل الصلاة ، وهذه إحدى الخطب المسنونة في الحج . والثانية - أي من الخطب المسنونة - يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر . والثالثة - أي من الخطب المسنونة - يوم النحر . والرابعة - يوم النفر الاول .


19- وفي الحديث سنن وآداب منها :

أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين . وأن يقف - في عرفات - راكبا أفضل . وأن يقف عند الصخرات ، عند موقف النبي صل الله عليه وسلم ، أو قريبا منه . وأن يقف مستقبل القبلة . وأن يبقي في الموقف حتى تغرب الشمس . ويكون في وقوفه داعيا لله عزوجل ، رافعا يديه إلى صدره ، وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة ، ويأمر الناس بها إن كان مطاعا . فإذا أتى المزدلفة نزل وصلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين ، دون أن يتطوع بينهما شيئا من الصلوات . وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء . وإنما اختلفوا في سببه . فقيل : أنه نسك ، وقيل : لانهم مسافرون ، أي السفر هو العلة لمشروعية الجمع .

20-ومن السنن :

المبيت بمزدلفة ، وهو مجمع على أنه نسك وإنما اختلفوا في كونه - أي المبيت - واجبا أو سنة .
ومن السنة ، أن يصلي الصبح في المزدلفة ثم يدفع عنها بعد ذلك . فيأتي المشعر الحرام فيقف به ، ويدعو . والوقوف عنده من المناسك : ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارا بليغا ، فيأتي بطن محسر فيسرع السير فيه ، لانه محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل . فلاينبغي الاناة فيه . ولا البقاء فيه . فإذا أتى الجمرة - وهي جمرة العقبة - نزل ببطن الوادي رماها بسبع حصيات ، كل حصاة كحبة الباقلاء - أي الفول - يكبر مع كل حصاة . ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر فينحر - إن كان عنده هدى ثم يحلق بعد نحره . ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الافاضة - وهو الذي يقال له طواف الزيارة . ومن بعده يحل له كل ما حرم عليه بالاحرام ، حتى وطء النساء . وأما إذا رمى جمرة العقبة . ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له كل شئ ماعد النساء . هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه والآتي به مقتد به ، صل الله عليه وسلم ، وممتثل لقوله : " خذوا عني مناسككم " وحجه صحيح .
21- وإليك تفصيل هذه الاعمال

وبيان آراء العلماء ، ومذهب كل منهم ، في كل عمل من أعمال الحج .

22- المواقيت

المواقيت جمع ميقات . كمواعيد وميعاد ، وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية .
المواقيت الزمانية هي الاوقات التي لا يصح شئ من أعمال الحج إلا فيها ، وقد بينها الله تعالى في قوله : ( يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) وقال : ( الحج أشهر معلومات ) أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات .
والعلماء مجمعون : على أن المراد بأشهر الحج شوال ، وذو القعدة . واختلفوا في ذي الحجة . هل هو بكماله من أشهر الحج ، أو عشر منه ؟

فذهب ابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، والاحناف والشافعي ، وأحمد ، إلى الثاني . وذهب مالك إلى الاول . ورجحه ابن حزم فقال : قال تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) . ولا يطلق على شهرين ، وبعض آخر أشهر . وأيضا ، فإن رمي الجمار - وهومن أعمال الحج - يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة ، وطواف الافاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم ، فصح أنها ثلاثة أشهر .

وثمرة الخلاف تظهر ، فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر . فمن قال : إن ذا الحجة كله من الوقت ، قال لم يلزمه دم التأخير . ومن قال : ليس إلا العشر منه قال : يلزمه من التأخير . الاحرام بالحج قبل أشهره : ذهب ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ، والشافعي : إلى أنه لا يصح الاحرام بالحج إلا في أشهره (وقالوا فيمن أحرم قبلها أحل بعمرة ولا يجزئه عن إحرام الحج) . قال البخاري : وقال ابن عمر رضي الله عنهما : أشهر الحج شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من السنة (قول الصحابي : من السنة كذا . يعطي حكم المرفوع إلى النبي صل الله عليه وسلم ) أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا يصح أن يحرم أحد بالحج ، إلا في أشهر الحج .

ويرى الاحناف ، ومالك ، وأحمد : أن الاحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة . ورجح الشوكاني الرأي الاول ، فقال : إلا أنه يقوي المنع من الاحرام قبل أشهر الحج ، أن الله - سبحانه - ضرب لاعمال الحج أشهرأ معلومة . والاحرام عمل من أعمال الحج . فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل .

23- المواقيت المكانية المواقيت المكانية :

هي الاماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة .
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها ، دون أن يحرم . وقد بينها رسول الله صل الله عليه وسلم : فجعل ميقات أهل المدينة " ذا الحليفة " ( موضع بينه وبين مكة 450 كيلومتر يقع في شمالها ) . ووقت (: أي حدد . ) لاهل الشام " الجحفة " ( موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلومتر ، وهي قريبة من " رابغ " و " رابغ " بينها وبين " مكة " 204 كيلومتر : وقد صارت " رابغ " ميقات أهل مصر والشام ، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم " جحفة " ) .

وميقات أهل نجد " قرن المنازل " ( جبل شرقي مكة يطل على عرفات ، بينه وبين مكة 94 كيلومتر ) . وميقات أهل اليمن " يلملم " ( جبل يقع جنوب مكة ، بينه وبينها 54 كيلومتر ) . وميقات أهل العراق " ذات عرق " ( موضع في الشمال الشرقي لمكة ، بينه وبينها 94 كيلومتر ) . وقد نظمها بعضهم فقال : وقد نظمها بعضهم فقال : عرق العراق يلملم اليمن - وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها - ولاهل نجد قرن فاستبن هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صل الله عليه وسلم ، وهي مواقيت لكل من مر بها ، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى 

(( 1 ) فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ، ذو الحليفة ، لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي " رابغ " التي هي ميقاته الاصلي ، فإن أخرأساء ولزمه دم عند الجمهور .) .

وقد جاء في كلامه صل الله عليه وسلم قوله : " هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة " . أي إن هذه المواقيت لاهل البلاد المذكورة ولمن مربها . وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك . ومن كان بمكة وأراد الحج ، فميقاته منازل مكة . وإن أراد العمرة ، فميقاته الخل ، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك " التنعيم " . ومن كان بين الميقات وبين مكة ، فميقاته من منزله . قال ابن حزم : ومن كان طريقه لاتمر بشئ من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء ، برا أو بحرا .

24- الاحرام قبل الميقات :

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ، وهل يكره ؟ قيل : نعم ، لان قول الصحابة " وقت رسول الله صل الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة " يقضي بالاهلال من هذه المواقيت ، ويقضي بنفي النقص والزيادة ، فإن لم تكن الزيادة محرمة ، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل .

25- الاحرام تعريفه :

هونية أحد النسكين : الحج ، أو العمرة ، أو نيتهما معا : وهو ركن ، لقول الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )
وقول الرسول صل الله عليه وسلم : " إنما الاعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " . وقد سبق الكلام على حقيقة النية (
1 ) وأن محلها القلب :
قال الكمال ابن الهمام : ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم . روى واحد منهم : أنه سمعه صل الله عليه وسلم يقول : " نويت العمرة ، أو نويت الحج " .

آدابه :
للاحرام آداب ينبغي مراعاتها ، نذكرها فيما يلي :

( 1 ) النظافة : وتتحقق بتقليم الاظافر ، وقص الشارب ونتف الابط ، وحلق العانة ، والوضوء ، أو الاغتسال ، وهو أفضل ، وتسريح اللحية ، وشعر الرأس . قال ابن عمر رضي الله عنهما : من السنة أن يغتسل (أي يغتسل بنية غسل الاحرام .) إذا أراد الاحرام ، وإذا أراد دخول مكة .

. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " إن النفساء والحائض تغتسل ( 3 ) وتحرم ، وتقضي المناسك كلها ، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . وحسنه .

( 3 ) قال الخطابي : في أمره عليه الصلاة والسلام الحائض والنفساء بالاغتسال : دليل على أن الظاهر أولى بذلك . وفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم ، أجزأه أحرامه

( 2 ) التجرد : من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الاحرام ، وهما رداء يلف النصف الاعلى من البدن ، دون الرأس ، وإزار يلف به النصف الاسفل منه .وينبغي أن يكونا أبيضين ، فإن الابيض أحب الثياب إلى الله تعالى . قال ابن عباس رضي الله عنهما : انطلق رسول الله صل الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل ، وادهن ، ولبس إزاره ورداءه ، هو وأصحابه . الحديث رواه البخاري .

( 3 ) التطيب : في البدن والثياب ، وإن بقي أثره عليه بعد الاحرام 
(( 1 ) كرهه بعض العلماء ، والحديث حجة عليهم .) . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كأني أنظر إلى وبيض (أي بريق) الطيب في مفرق رسول الله صل الله عليه وسلم وهو محرم . رواه البخاري ، ومسلم .

ورويا عنها أنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ، ولحله (المراد بالاحلال ، بعد المرمى " الذي يحل به الطيب وغيره ولا يمنع بعده الا من النساء كما سيأتي) قبل أن يطوف بالبيت . وقالت : " كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، فننضح جباهنا بالمسك عند الاحرام ، فإذا عرقت إحدانا ، سال على وجهها فيراه النبي صل الله عليه وسلم فلا ينهانا ، رواه أحمد ، وأبو داود .

( 4 ) صلاة ركعتين : ينوي بهما سنة الاحرام ، يقرأ في الاولى منهما بعد الفاتحة سورة " الكافرون " وفي الثانية سورة " الاخلاص " .
قال ابن عمر رضي الله عنهما : كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة (" أي المكان الذي أحرم منه النبي صل الله عليه وسلم) ركعتين . رواه مسلم . وتجزئ المكتوبة عنهما ، كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد .

26-أنواع الاحرام الاحرام أنواع ثلاثة :

1 - قران . 2 - وتمتع . 3 - وإفراد .

وقد أجمع العلماء : على جواز كل واحد من هذه الانواع الثلاثة . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع . فمنا من أهل بعمرة ، ومنامن أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج . وأهل رسول الله صل الله عليه وسلم بالحج . فأما من أهل بعمرة ، فحل عند قدومه ، وأما من أهل بحج ، أو جمع بين الحج والعمرة ، فلم يحل ، حتى كان يوم النحر ، رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، ومالك .

27-معنى القران 

( 1 ) سمي بذلك ، لما فيه من القران والجمع بين والعمرة ، بإحرام واحد
: أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا . ويقول عند التلبية : " لبيك بحج وعمرة " . وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الاحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا . أو يحرم بالعمرة ، ويدخل عليها الحج قبل الطواف (يطلق على هذا لفظ " تمتع " في الكتاب والسنة )

28-معنى التمتع :

والتمتع : هو الاعتمار في أشهر الحج ، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه . وسمي تمتعا ، للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج ، في عام واحد ، من غير أن يرجع إلى بلده . ولان المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب ، والطيب ، وغير ذلك .

وصفة التمتع : أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها ، ويقول عند التلبية " لبيك بعمرة " . وهذا يقتضي البقاء على صفة الاحرام حتى يصل الحاج إلى مكة ، فيطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق شعره أو يقصره ، ويتحلل فيخلع ثياب الاحرام ويلبس ثيابه المعتادة ويأتي كل ما كان قد حرم عليه بالاحرام ، إلى أن يجئ يوم التروية ، فيحرم من مكة بالحج . قال في الفتح : والذي ذهب إليه الجمهور : أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج ، في عام واحد ، وأن يقدم العمرة وأن يكون مكيا . فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا .

29-معنى الافراد :

والافراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده ، ويقول في التلبية : " لبيك بحج " ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج ، ثم يعتمر بعد أن شاء . أي أنواع النسك أفضل ؟

30- اختلف الفقهاء في الافضل من هذه الانواع

( الالبانى : 
( 1 ) هذا الاختلاف مبني على اختلافهم في حج رسول الله صل الله عليه وسلم . والصحيح أنه كان قارنا لانه كان قد ساق الهدي ) . فذهبت الشافعية إلى أن الافراد والتمتع أفضل من القران ، إذ أن المفرد ، أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله . والقارن يقتصر على عمل الحج وحده . وقالوا - في التمتع والافراد - قولان : أحدهما أن التمتع أفضل ، والثاني أن الافراد أفضل . وقالت الحنفية : القران أفضل من التمتع والافراد والتمتع ، أفضل من الافراد . وذهبت المالكية إلى أن الافراد أفضل من التمتع والقران . وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران ، ومن الافراد . وهذا هو الاقرب إلى اليسر ، والاسهل على الناس (لا سيما نحن - المصريين - وأمثالنا ممن لا يسوق معه هديا ، فإن ساق الهدي كان القران أفضل .) 
وهو الذي تمناه رسول الله صل الله عليه وسلم لنفسه وأمر به أصحابه .

روى مسلم عن عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
أهللنا - أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده ، فقدم النبي صل الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل . قال : " حلوا وأصيبوا النساء " ولم يعزم عليهم (: أي لم يوجبه) ، ولكن أحلهن لهم . فقلنا : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا نفضي إلى نسائنا ، فنأتي عرفة ، تقطر مذاكيرنا المني ؟ .

فقام النبي صل الله عليه وسلم فينا ، فقال : " قد علمتم أني أتقاكم لله ، وأصدقكم ، وأبركم ولو لا هديي لحللت كما تحلون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، فحلوا " فحللنا ، وسمعنا ، وأطعنا .

جواز اطلاق الاحرام من أحرم إحراما مطلقا ، قاصدا أداء ما فرض الله عليه ، من غير أن يعين نوعا من هذه الانواع الثلاثة ، لعدم معرفته بهذا التفصيل ، جاز وصح إحرامه .

قال العلماء :

ولو أهل ولبى - كما يفعل الناس - قصدا للنسك ، ولم يسم شيئا بلفظه ، ولا قصد بقلبه ، لاتمتعا ولاإفرادا ، ولاقرانا ، صح حجه أيضا . وفعل واحدا من الثلاثة . طواف القارن والمتمتع وسعيهما وانه ليس لاهل الحرم الا الافراد عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج ؟ فقال : أهل المهاجرون ، والانصار ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، واهل لنا ، فلما قدمنا مكة ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " اجعلوا إهلالكم عمرة إلا من قلد الهدي " فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ولبسنا الثياب . وقال : " من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله " ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فقدتم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى :
( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) إلى أمصاركم (أي أوطانكم) الشاة تجزي . فجمعوا نسكين في عام ، بين الحج والعمرة ، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صل الله عليه وسلم ، وأباحه للناس غير أهل مكة ، قال الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) .

31- وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى

: شوال ، وذو القعدة وذو الحجة . فمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم أو صوم . رواه البخاري .
1 - وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران (يرى مالك ، والشافعي ، وأحمد : أن للمكي أن يتمتع ويقرن ، بدون كراهة ، ولاشئ عليه) ، وأنهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة . وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة لقول الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) . واختلفوا في من هم حاضر والمسجد الحرام . 
فقال مالك : هم أهل مكة بعينها ، وهو قول الاعرج واختاره الطحاوي ، ورجحه . وقال ابن عباس وطاوس وطائفة : هم أهل الحرم .
قال الحافظ : وهو الظاهر . وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة . واختاره ابن جرير . وقالت الاحناف من كان أهله بالميقات أو دونه . والعبرة بالمقام لا بالمنشأ .

2 - وفيه : أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولا : ويغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف التحية ثم يطوف طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة ، ويسعى كذلك بعده .

أما القارن فقد ذهب الجمهور من العلماء : إلى أنه يكفيه عمل الحج ، فيطوف طوافا واحدا (1 ) أي طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة) ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة ، مثل الفرد () والفرق بينهما أنه في حالة القرن يقرن بينهما في نيته عند الاحرام
1 - فعن جابر رضي الله عنه ، قال : قرن رسول الله صل الله عليه وسلم الحج والعمرة . وطاف لهما طوافا واحدا . رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

2 - وعن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " من أهل بالحج والعمرة ، أجزأه طواف واحد وسعي واحد " . رواه الترمذي . وقال : حسن صحيح غريب ، وخرجه الدارقطني وزاد : " ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا " .

3 - وروى مسلم : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لعائشة " طوافك بالبيت ، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك " . وذهب أبو حنيفة : إلى أنه لابد من طوافين وسعيين . والاول أولى لقوة أدلته .

4 - وفي الحديث : أن على التمتع والقارن هديا ، وأقله شاة ، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله والاولى أن يصوم الايام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة .

ومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال . منهم : طاوس ، ومجاهد . ويرى ابن عمر رضي الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة . فلولم يصمها ، أو يصم بعضه قبل العيد ، فله أن يصومها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن ، إلا لمن لا يجد الهدي . رواه البخاري
وإذا فاته صيام الايام الثلاثة في الحج ، لزمه قضاؤها .

وأما السبعة الايام .

فقيل : يصومها إذا رجع إلى وطنه . وقيل إذا رجع إلى رحله . وعلى الرأي الاخير يصح صومها في الطريق . هو مذهب مجاهد ، وعطاء . ولا يجب التتابع في صيام هذه الايام العشرة . وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي .
32-التلبية (التلبية : من " لبيك " بمنزلة التهليل من " لا إله إلا الله)
حكمها : أجمع العلماء على : أن التلبية مشروعة .

فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : " يا آل محمد ، من حج منكم فليهل (" أي ليرفع صوته بالتلبية) في حجه " أو (أو ( للشك )) " حجته " رواه أحمد ، وابن حبان .

وقد اختلفوا في حكمها ، وفي وقتها ، وفي حكم من أخرها . فذهب الشافعي ، وأحمد : إلى أنها سنة ، وأنه يستحب اتصالها بالاحرام . فلو نوى النسك ولم يلب ، صح نسكه ، دون أن يلزمه شئ لان الاحرام عندهما ينعقد بمجرد النية . ويرى الاحناف : أن التلبية ، أو ما يقوم مقامها - مما هو في معناها كالتسبيح ، وسوق الهدي - شرط من شروط الاحرام ، فلو أحرم ، ولم يلب أو لم يسبح ، أو لم يسق الهدي فلا إحرام له . وهذا مبني : على أن الاحرام عندهم مركب من النية وعمل من أعمال الحج . فإذا نوى الاحرام وعمل عملا من أعمال النسك ، فسبح ، أو هلل ، أو ساق الهدي ولم يلب ، فإن إحرامه ينعقد ، ويلزمه بترك التلبية دم .
ومشهور مذهب مالك : انها واجبة ، يلزم يتركها أو ترك اتصالها بالاحرام مع الطول دم .

لفظها :

روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن تلبية رسول الله صل الله عليه وسلم : " لبيك (( 1 ) قال الزمخشري : معنى لبيك : أي دواما على طاعتك ، وإقامة عليها مرة بعد أخرى ، من " لب " بالمكان ، و " ألب " . إذا أقام به .) اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد لك والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " 

قال نافع : وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها " لبيك ، لبيك ، لبيك وسعديك (( 2 ) وسعديك : أي إسعاد بعد إسعاد ، من المساعدة والموافقة على الشئ) والخير بيديك ، لبيك والرغباء (الرغباء " أي الطلب والمسألة . والمعنى الرغبة إلى من بيده الخير . وهو المقصود بالعمل ) إليك ، والعمل " ،

وقد استحب العلماء الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الزيادة عليها . فذهب الجمهور : إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها ، كما زاد ابن عمروكما زاد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول لهم شيئا ، رواه أبو داود ، والبيهقي . وكره مالك ، وأبو يوسف : الزيادة على تلبية رسول الله صل الله عليه وسلم .


33- فضلها :

1 - روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " مامن محرم يضحي يومه (" أي يظل يومه ) يلبي حتى تغيب الشمس ، إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه " .

2 - وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " منا أهل مهل قط ، إلا بشر ، ولاكبر مكبر قط إلا بشر " . قيل : يا نبي الله : بالجنة ؟ قال : " نعم " . رواه الطبراني ، 
.
3 - وعن سهل بن سعد ، أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " ما من مسلم يلبي إلا لبي من عن يمينه وشماله ، من حجر ، أو شجر ، أو مدر (" أي الحصى) حتى تنقطع الارض من هاهنا وهاهنا " . رواه ابن ماجه ، والبيهقي ، والترمذي والحاكم ، وصححه .

34- استحباب الجهر بها :

1 - عن زيد بن خالد ، أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " جاءني جبريل عليه السلام فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية ، فإنها من شعائر الحج " .: صحيح الاسناد .
2 - وعن أبي بكر رضي الله عنه ، أن رسول الله صل الله عليه وسلم سئل : أي الحج أفضل ؟ فقال :
" العح (" رفع الصوت بالتلبية) والثج (نحر الهدي) " . رواه الترمذي ، وابن ماجه .

3 - وعن أبي حازم قال : كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أحرموا ، لم يبلغوا الروحاء حتى تبح (تبح " أي تغلظ وتخش ) أصواتهم . وقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية ، لهذه الاحاديث : وقال مالك : لا يرفع ( الملبي ) الصوت في مسجد الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه ، إلا في مسجد منى والمسجد الحرام ، فإنه يرفع صوته فيهما . وهذا بالنسبة للرجال : أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها ، ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك .
وقال عطاء : يرفع الرجال أصواتهم . وأما المرأة فتسمع نفسها ، ولا ترفع صوتها .

المواطن التي تستحب التلبية فيها :

تستحب التلبية في مواطن : عند الركوب ، أو النزول ، وكلما علا شرفا (المكان المرتفع) أو هبط واديا (المكان المنخفض ) ، أو لفي ركبا ، وفي دبر كل صلاة ، وبالاسحار . قال الشافعي : ونحن نستحبها على كل حال .

35-وقتها :

يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الاحرام ، إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر ، باول حصاة ثم يقطعها . فإن رسول الله صل الله عليه وسلم ، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . رواه الجماعة .
وهذا مذهب الثوري ، والاحناف ، والشافعي وجمهور العلماء . وقال أحمد ، وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها ، ثم يقطعها . وقال مالك : يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها . هذا بالنسبة للحج . وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الاسود . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صل الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ( 3 ) . 

( 3 ) قال إذا أحرم من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم . وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة

36- استحباب الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم والدعاء بعدها

: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، قال : يستحب للرجل - إذا فرغ من تلبينه - أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . وكان النبي صل الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه ، واستعقه من الناس . رواه الطبراني وغيره .

37- ما يباح للمحرم .

1 ) الاغتسال وتغيير الرداء والازار : فعن إبراهيم النخعي قال : كان أصحابنا إذا أتوا بئرا ميمون اغتسلوا ، ولبسوا أحسن ثيابهم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم . قيل له : أتدخل الحمام وأنت محرم ؟ فقال : إن الله ما يعبأ (: أي لا يصنع) بأوساخنا شيئا .

وعن جابر رضي الله عنه قال : يغتسل المحرم ، ويغسل ثوبه . وعن عبد الله بن حنين : أن ابن عباس ، والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء (: اسم مكان) فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه . وقال المسور :
لا يغسل المحرم رأسه ، قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الانصاري ، فوجدته يغتسل بين القرنين (" قرني البئر) ، وهو يستر بثوب ، فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين . أرسلني اليك ابن عباس يسألك : كيف كان رسول الله صل الله عليه وسلم يغتسل ، وهو محرم ؟ قال :
فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه (: أي أزاله عن رأسه) حتى بدا لي رأسه ثم قال : الانسان يصب عليه الماء : أصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيده ، فأقبل بهما ، وأدبر فقال : هكذا رأيته صل الله عليه وسلم يفعل . رواه الجماعة ، إلا الترمذي . وزاد البخاري في رواية : فرجعت اليهما فأخبرتهما ،
فقال المسور لابن عباس : لا أماريك (" أي أجادلك) أبدا .
قال الشوكاني : والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم ، وتغطية الرأس باليد حاله - أي حال الاغتسال . قال ابن المنذر : أجمعوا : على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة ، واختلفوا فيما عدا ذلك .

وروى مالك في الموطأ عن نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم ، إلا من الاحتلام . وروي عن مالك : أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء . ويجوز استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الاوساخ ، كالاشنان والسدر (: ورق النبق) والخطمي . وعند الشافعية والحنابلة ، يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة ، وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه ، وقد أمر النبي صل الله عليه وسلم عائشة فقال : " انقضي رأسك وامتشطي " . رواه مسلم . 

قال النووي : نقض الشعر والامتشاط جائزان عندنا في الاحرام بحيث لا ينتف شعرا ، ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر ، ولا بأس بحمل متاعه على رأسه . ( 2 ) 
( 2 ) " التبان " سروال قصير ، قال الحافظ : هذا رأي رأته عائشة ، والاكثرون على أنه لا فرق بين التبان والسراويل ، في منعه للمحرم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة    مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Emptyالإثنين 26 نوفمبر 2018, 11:55 am

38-لبس التبان :


وروى البخاري ، وسعيد بن منصور عن عائشة : أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم ( 2 )

39- ( 3 ) تغطية وجهه :

روى الشافعي ، وسعيد بن منصور ، عن القاسم ، قال : كان عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، ومروان بن الحكم يخمرون (" أي يسترون ) وجوههم وهم محرمون . وعن طاوس : يغطي المحرم وجهه من غبار ، أو رماد . وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم ، وهم محرمون .

40- ( 4 ) لبس الخفين للمرأة

: لما رواه أبو داود ، والشافعي عن عائشة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين
41- ( 5 ) تغطية رأسه ناسيا
: قالت الشافعية : لا شئ على من غطى رأسه ناسيا ، أو لبس قميصه ناسيا . وقال عطاء : لاشئ عليه ، ويستغفر الله تعالى . وقالت الاحناف : عليه الفدية . وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيا ، أو جاهلا . وقاعدة الشافعية : أن الجهل والنسيان ، عذر يمنع وجوب الفدية في كل محظور ، ما لم يكن إتلافا كالصيد ، وكذلك الحق والقلم (: أي قص الاظافر) ، على الاصح عندهم . وسيأتي ذلك في موضعه .

42-( 6 ) الحجامة ، وفق ء الدمل ، ونزع الضرس ، وقطع العرق :

قد ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه (قال ابن تيمية : لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر) وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل ، ويربط الجرح ، ويقطع العرق إذا احتاج . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المحرم ينزع ضرسه ، ويفقأ القرحة .

قال النووي : إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة ، فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام ، لقطع الشعر ، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور ، وكرهها مالك . وعن الحسن : فيها الفدية ، وإن لم يقطع شعرا . وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية . وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس .

43- ( 7 ) حك الرأس والجسد

: فعن عائشة رضي الله عنها : أنها سئلت عن المحرم يحك جسده ؟ قالت : نعم ، فليحككه وليشدد . رواه البخاري ، ومسلم ، ومالك . وزاد : ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت . وروي مثل ذلك عن ابن عباس ، وجابر وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وإبراهيم النخعي .

44-( 8 ، 9 ) النظر في المرآة وشم الريحان :

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة ، ويتداوى بأكل الزيت والسمن . وعن عمربن عبد العزيز : أنه كان ينظر فيها وهو محرم ، ويتسوك وهو محرم .
وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن ، وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه . وكره الاحناف والمالكية المكث في مكان فيه روائح عطرية ، سواء أقصد شمها أم لم يقصد . وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم عليه ، وإلا فلا .

وقال الشافعية : ويجوز أن يجلس عند العطار في موضع يبخر ، لان في المنع من ذلك مشقة ، ولان ذلك ليس بطيب مقصود . والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربة ، كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر ، فلا يكره ذلك ، لان الجلوس عندها قربة ، فلا يستحب تركها لامر مباح . وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه .
45- ( 10 ، 11 ) شد الهميان في وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الخاتم .
قال ابن عباس : لا بأس بالهميان ، والخاتم ، للمحرم .

46-( 12 ) الاكتحال

: قال ابن عباس رضي الله عنهما : يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ، ما لم يكتحل بطيب ، ومن غير رمد . وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لاللزينة .

47- ( 13 ) تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك

: قال عبد الله بن عامر : خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة ، فيستظل به وهو محرم ، أخرجه ابن أبي شيبة . وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، فرأيت أسامة بن زيد ، وبلالا ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صل الله عليه وسلم ، والاخر رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى رمى جمرة العقبة . أخرجه أحمد ، ومسلم .

وقال عطاء : يستظل المحرم من الشمس ، ويستكن من الريح والمطر . وعن ابراهيم النخعي : أن الاسود بن يزيد ، طرح على رأسه كساء يستكن ، به من المطر ، وهو محرم .

48-( 14 ) الخضاب بالحناء :

ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ، ذكرا كان أو انثى ، الاختضاب بالحناء ، في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . وقالت الشافعية : يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الاحرام في جميع أجزاء جسده ، ما عدا اليدين والرجلين ، فيحرم خضبهما بغير حاجة ، وكذا لا يغطي رأسه بحناء ثخينة . وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الاحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة ، فيحرم عليها ذلك ، كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا ، ولو كانت معتدة . 
وقالت الاحناف والمالكية : لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء من البدن سواء أكان رجلا أم امرأة ، لانه طيب ، والمحرم ممنوع من التطيب . وعن خولة بنت حكيم عن أمها ، أن النبي صل الله عليه وسلم قال لام سلمة " لا تطيبي وأنت محرمة ، ولا تمسي الحناء فإنه طيب " . رواه الطبراني في الكبير ، والبيهقي في المعرفة ، وابن عبد البر في التمهيد .

49-( 15 ) ضرب الخادم للتأديب :

فعن أسماء بنت أبي بكر قالت : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ، حتى إذا كنا بالعرج (" : اسم موضع بين مكة والمدينة) ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزلنا ، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صل الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي بكر ،
وكانت زمالة (" الزمالة " : أداة المسافر وما يكون معه من السفر) رسول الله صل الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة ، مع غلام لابي بكر ، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام ، فطلع ، وليس مع بعيره ، فقال : أين بعيرك ؟ قال : أضللته البارحة . فقال ابو بكر : بعير واحد تضلله ؟ فطفق يضربه ،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ، ويقول : " انظروا لهذا المحرم ما يصنع " ؟ فما يزيد رسول الله صل الله عليه وسلم على أن يقول : " انظروا لهذا المحرم ما يصنع " . ويبتسم . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه .

50- ( 16 ) قتل الذباب والقراد والنمل

: فعن عطاء : أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم ، فقال : ألق عنك ما ليس منك . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا بأس أن يقتل المحرم القرادة والحلمة (الحلمة " أكبر القراد) . ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم .
فعن عكرمة : أن ابن عباس أمره أن يقرد (" أي ينزع) بعيرا وهو محرم ، فكره ذلك عكرمة ، قال : قم فانحره ، فنحره ، قال : لا أم لك (لا أم لك : سب وذم ، وقد يكثر على الالسنة ولا يقصد به الذم) ، كم قتلت فيها من قرادة ، وحلمة ، وحمنانة (أقل من الحلمة )
51-( 17 ) قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي :

فعن عائشة قالت ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " خمس من الدواب كلهن فاسق ( 4 ) 

( 4 ) سميت بهذا الاسم لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات ، في تحريم قتل المحرم لها ، فإن الفسق معناه الخروج . وقيل : إنما وصفت بهذا الوصف لخروجها عن غيرها من الحيوانات ، في حل أكله ، أو لخروجها عن حكم غيرها بالايذاء ، والافساد ، وعدم الانتفاع . يقتلن في الحرم () والحل أيضا . وهو رواية مسلم) : الغراب ، والحدأة ، والعقرب . والفأرة ، والكلب العقور " . رواه مسلم ، والبخاري ، وزاد " الحية

. وقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرع ، وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب .

ومعنى الكلب العقور : كل ما عقر الناس وأخافهم ، وعدا عليهم ، مثل الاسد ، والنمر ، والفهد والذئب . لقول الله تعالى : " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ، وما علمتم من الجوارح (: الكواسب التي تصاد ، وهي سباع البهائم والطير كالكب ، والصقر) مكلبين (: أي معلمين ) تعلمونهن مما علمكم الله " فاشقها من الكلب . وقالت الاحناف : لفظ " الكلب " قاصر عليه ، لا يلحق به غيره في هلا الحكم سوى الذئب .

قال ابن تيمية :
وللمحرم أن يقتل ما يؤذي - بعادته - الناس ، كالحية ، والعقرب ، والفأرة ، والغراب ، والكلب العقور
وله أن يدفع ما يؤذيه من الادميين ، والبهائم ، حتى ولو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله . فأن النبي صل الله عليه وسلم قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد " . قال : وأذا قرصته البراغيث والقمل ، فله إلقاؤها عنه ، وله قتلها ، ولا شئ عليه ، وإلقاؤها أهون من قتلها . وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله ، وإن كان في نفسه محرما ، كالاسد ، والفهد ، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء . وأما التفلي بدون التأذي ، فهو من الترفه فلا يفعله ، ولو فعله فلا شئ عليه .

52- محظورات الاحرام

حظر الشارع على المحرم أشياء ، وحرمها عليه ، نذكرها فيما يلي :

1 - الجماع ودواعيه ، كالتقبيل ، واللمس لشهوة ، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء .

2 - اكتساب السيئات ، واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله .

3 - المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم . والاصل في تحريم هذه الاشياء ، قول الله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال (( 1 ) الجدال المنهي عنه هنا : هو الجدال بغير علم ، أو الجدال في باطل ، أما الجدال في طلب الحق فهو مستحب أو واجب ( وجادلهم بالتي هي أحسن) في الحج ) . وروى البخاري ، ومسلم ، 

عن أبي هريرة : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " من حج ولم يرفث ، ولم يفسق ، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه "
4 - لبس المخيط (: ما لبس على قدر العضو) كالقميص والبرنس والقباء (: القفطان ) والجبة والسراويل ، أو لبس المحيط كالعمامة ، والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس . وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة ، كما يحرم لبس الخف والحذاء (" الحذاء " في اللغة العامية المصرية : الجزمة ، أو الكندرة) .

فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس (: كل ثواب رأسه منه ) ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس (الورس " : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به ) ، ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " . رواه البخاري ، ومسلم .

وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل . أما المرأة فلا تلحق به ، ولها أن تلبس جميع ذلك ، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب (ما يستر الوجه كالبرقع) و القفازان (: الجوانتي) .

لقول ابن عمر رضي الله عنهما : نهى النبي صل الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس ، والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر (المصبوغ بالعصفر) أو خز (نوع من الحرير) ، أو حلي (" ما تتزين به المرأة) ، أو سراويل أو قميص ، أو خف . رواه أبوه داود ، والبيهقي ، والحاكم ورجاله رجال الصحيح . 

قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة ، وقالت : لا تلثم ، ولا تتبرقع ، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران . وقال جابر : لا أرى المعصفر طيبا . ولم تر عائشة بأسا بالحلي ، والثوب الاسود ، والمورد ، والخف للمرأة وعند البخاري ، وأحمد عنه : أن النبي صل الله عليه وسلم قال :
" لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين " .
وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها :

قال العلماء :

فإن سترت وجهها بشئ فلا باس (( 1 ) اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له ، أفاده ابن القيم . كذلك حديث : إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها) .
ويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها ، ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر .

قالت عائشة : كان الركبان يمرون بنا ، ونحن مع رسول الله صل الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبانها (" الملحفة) على وجهها ، فإذا جاوزوا بنا كشفناه . رواه أبو داود ، وابن ماجه . وممن قال بجواز سدل الثوب : عطاء ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

53- الرجل الذي لا يجد الازار ولا الرداء ولا النعلين :

من لم يجد الازار والرداء ، أو النعلين لبس ما وجده . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صل الله عليه وسلم خطب بعرفات وقال : " إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين (أي إذا لم يجد هذه الاشياء تباع ، أو وجدها ، ولكن ليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الاصلية) " . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم .

وفي رواية لاحمد ، عن عمرو بن دينار : أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم - وهو يخطب - يقول : " من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما " . قلت : ولم يقل ليقطعهما ؟
قال : لا . وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل ، للذي لا يجد النعلين والازار ، على حالهما ، استدلالا بحديث ابن عباس وأنه لافدية (رجح هذا ابن القيم ) عليه .

وذهب جمهور العلماء : إلى اشتراط قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين ، لان الخف يصير بالقطع كالنعلين . لحديث ابن عمر المتقدم ، وفيه " إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " .

ويرى الاحناف شق السراويل وفتقها لمن لا يجد الازار ، فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية . وقال مالك والشافعي : لا يفتق السراويل ، ويلبسها على حالها ، ولا فدية عليه ، لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين ، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " .

رواه النسائي بسند صحيح . فإذا لبس السراويل ، ووجد الازار لزمه خلعه . فإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص ، لانه يرتدي به ولا يمكنه أن يتزر بالسراويل .

5 - عقد النكاح لنفسه أو لغيره ، بولاية ، أو وكالة . ويقع العقد باطلا ، لا تترتب عليه آثاره الشرعية . لما رواه مسلم وغيره ، عن عثمان بن عفان : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب " . رواه الترمذي وليس فيه " ولا يخطب " . وقال : حديث حسن صحيح ،

والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، ولا يرون أن يتزوج المحرم ، وإن نكح فنكاحه باطل . وما ورد من أن النبي صل الله عليه وسلم : " تزوج ميمونة وهو محرم " فهو معارض بمارواه مسلم " أنه تزوجها وهو حلال " .
قال الترمذي : اختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ، لانه صل الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة ، فقال بعضهم : تزوجها وهو حلال ، وظهر أمر تزويجها وهو محرم ، ثم بنى بها وهو حلال بسرف ، في طريق مكة . وذهب الاحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم ، لان الاحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها ، وإنما يمنع الجماع ، لاصحة العقد .

( 6 ، 7 ) تقليم الاظفار وإزالة الشعر بالحلق ، أو القص أو بأية طريقة ، سواء أكان شعر الرأس أم غيره لقول الله تعالى : " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " .

وأجمع العلماء : على حرمة قلم الظفر للمحرم ، بلا عذر ، فإن انكسر ، فله إزالته من غير فدية . ويجوز إزالة الشعر ، إذا تأذى ببقائه ، وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المحرم فإنه لافدية فيه ( 1 ) .
قال الله تعالى : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " . وسيأتي بيان ذلك .


( 8 ) التطيب في الثوب أو البدن ، سواء أكان رجلا أم امرأة : فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر وجد ريح طيب من معاوية ، وهو محرم . فقال له : ارجع فاغسله ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحاج الشعث التفل " . رواه البزار بسند صحيح . ولقول رسول الله صل الله عليه وسلم : " أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ، ثلاث مرات " . وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولافي كفنه 
( 2 ) لقوله صل الله عليه وسلم - فيمن مات محرما - : " لا تخمروا رأسه ، ولا تمسوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " . وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه ، أو ثوبه ، قبل الاحرام ، فإنه لا بأس به .
( 1 ) قالت المالكية : فيه الفدية . ( 2 )

جوز ذلك أبو حنيفة ويباح شم ما لا ينبت للطيب ، كالتفاح والسفرجل ، فإنه يشبه سائر النبات ، في أنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه . وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة فقد روى سعيد بن منصور ، عن صالح بن كيسان ، قال : رأيت أنس بن مالك ، وأصاب ثوبه - وهو محرم - من خلوق الكعبة ، فلم يغسله . وروى عن عطاء ، قال : لا يغسله ولا شئ عليه . وعند الشافعية من تعمد إصابة شئ من ذلك ، أو أصابه ، وأمكنه غسله ، ولم يبادر إليه فقد أساء ، وعليه الفدية .

( 9 ) لبس الثوب مصبوغا بماله رائحة طيبة : اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة ، إلا أن يغسل ، بحيث لا تظهر له رائحة . فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 

" لا تلبسوا ثوبا مسه ورس ، أو زعفران ، إلا أن يكون غسيلا " يعني في الاحرام ، رواه ابن عبد البر ، والطحاوي . ويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره ، لئلا يكون وسيلة لان يلبس العوام ما يحرم ، وهو المطيب .

لما رواه مالك عن نافع : أنه سمع أسلم - مولى عمر بن الخطاب - يحدث عبد الله بن عمر : أن عمربن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم ، فقال عمر : ماهذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر (مدر " : أي مصبوغة بالمغرة . وهو الدر الاحمر الذي تصبغ به الثياب ) 

. فقال عمر : إنكم - أيها الرهط - أئمة يقتدي بكم الناس ، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام ، فلا تلبسوا - أيها الرهط - شيئا من هذه الثياب المصبغة . وأما وضع الطيب في مطبوغ ، أو مشروب ، بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولاريح ، إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه .

( 1 ) " وإن بقيت رائحته ، وجبت الفدية بأكله عند الشافعية . وقالت الاحناف : لافدية عليه ، لانه لم يقصد به الترفه بالطيب .
( 10 ) التعرض للصيد : يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر ، وأن يتعرض له ، وأن يشير إليه ، وأن يأكل منه . وأنه يحرم عليه 

التعرض لصيد البر (( 1 ) " البري " : هو ما يكون توالده وتناسله في البر ، وإن كان يعيش في الماء " والبحري " بخلافه عند الجمهور . وعند الشافعية : البري ما يعيش في البر فقط ، أو في البر والبحر . و " البحري " ما لا يعيش إلا في البحر ) بالقتل أو الذبح ، أو الاشارة إليه ، وإن كان مرئيا ، أو الدلالة عليه ، إن كان غير مرئي ، أو تنفيره . وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري ، كما يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه . الدليل على هذا قول الله تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ( 2 ) 
( 2 ) قصر الشافعية والحنابلة : الحرمة على الصيد المأكول من الوحش والطير ، فقالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات البر ، فإنه يجوز قتلها عندهم . والجمهور يرى تحريم قتلها جميعا ، سواء أكانت مأكولة أم غير مأكولة إلا ما استثناء الحديث : خمس يقتلن في الحل والحرام . . الخ . وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " .

( 11 ) الاكل من الصيد : يحرم على المحرم الاكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه ، أو بأعانته عليه . لما رواه البخاري ومسلم عن عن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا ، فخرجوا معه ، فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال : " خذوا ساحل البحر حتى نلتقي " فأخذوا ساحل البحر . فلما انصرفوا ، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم ، فبينما هم يسيرون ، إذا رأوا حمر وحش ،. فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا (الانثى من الحمير الوحشية ) ، فنزلوا فأكلوا من لحمها ، وقالوا : أنأكل لحم صيد ، ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما أتوا رسول الله صل الله عليه وسلم قالوا ، يارسول الله : إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة ، فعقر منها أتانا فنزلنا ، فأكلنا من لحمها ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها ،

قال : " أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ " قالوا : لا . قال : " فكلوا ما بقي من لحمها " .
ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصده هو ، أو لم يصد من أجله ، أو لم يشر إليه ، أو يعين عليه . لما رواه المطلب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال " صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم " رواه أحمد والترمذي وقال : حديث جابر مفسر ، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر .

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله . قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب . وأقيس . وهو قول أحمد وإسحق وبمقتضاه قال مالك أيضا والجمهور .

فإن صاده أو صيد له فهو حرام ، سواء ، صيد له بإذنه أم بغير إذنه . أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ، ثم أهدى من لحمه للمحرم ، أو باعه ، لم يحرم عليه . وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : خرجنا مع طلحة بن عبيد الله ، ونحن حرم ، فأهدي له طير ، وطلحة راقد ، فمنا من أكل ، ومنا من تورع . فلما استيقظ طلحة وفق (: صوب ، أو دعا له بالتوفيق ) من أكل ، وقال : أكلناه مع رسول الله صل الله عليه وسلم . رواه أحمد ومسلم .

وما جاء من الاحاديث المانعة من أكل لحم الصيد كحديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا - بالابواء أو بودان - فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فلما رأى رسول الله صل الله عليه وسلم ما في وجهه ، قال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " .
فهي محمولة على ما صاده الحلال من أجل المحرم ، جمعا بين الاحاديث . قال ابن عبد البر : وحجة من ذهب هذا المذهب ، أنه عليه تصح الاحاديث في هذا الباب . وإذا حملت على ذلك لم تضاد ، ولم تختلف ، ولم تتدافع . وعلى هذا يجب تحمل السنن ، ولا يعارض بعضها بعض ما وجد إلى استعمالها سبيل . ورجح ابن القيم هذا المذهب 
وقال : آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على هذا التفصيل .

54- حكم من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام :

من كان له عذر ، واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الاحرام ، غير الوطء ، كحلق الشعر ، ولبس المخيط اتقاء لحر ، أو برد ، ونحو ذلك ، لزمه أن يذبح شاة ، أو يطعم سنة مساكين ، كل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام . وهو مخير بين هذه الامور الا ثلاثة . ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شئ من المحظورات سوى الجماع . 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال : " قد آذاك هوام رأسك " قال : : نعم . فقال النبي صل الله عليه وسلم : " احلق ، ثم اذبح شاة نسكا ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين " . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود .

وعنه في رواية أخرى ، قال : أصابني هوام في رأسي ، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . " فدعاني رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لي : " احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين فرقا (: مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيا) من زبيب . أو انسك شاة ، فحلقت رأسي ثم نسكت " . 

وقال الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية ، وأوجب أبو حنيفة ، الدم ، على غير المعذور إن قدر عليه لا غير ، كما تقدم .

55-ما جاء في قص بعض الشعر :

عن عطاء قال : إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا ، فعليه دم (والمراد بالدم - هنا - شاة ، وإليه ذهب الشافعي ) . رواه سعيد بن منصور . وروى الشافعي عنه : أنه قال في الشعرة مد ، وفي الشعرتين مدان . وفي الثلاثة فصاعدا دم .

56- حكم الادهان :

: ان الادهان إذا كانت بزيت خالص ، أو خل خالص ، يجب الدم عند أبي حنيفة في أي عضو كان . وعند الشافعية : في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب ، الفدية ، ولا فدية في استعماله في سائر البدن . لا حرج على من لبس ، أو تطيب ناسيا ، أو جاهلا : إذا لبس المحرم أو تطيب - جاهلا بالتحريم ، أو ناسيا الاحرام - لم تلزمه الفدية .

فعن يعلى بن أمية قال : أتى رسول الله صل الله عليه وسلم رجل بالجعرانة ، وعليه جبة ، وهو مصفر لحيته ورأسه . فقال : يارسول الله ، أحرمت بعمرة ، وأنا كما ترى فقال : " غسل عنك الصفرة ، وانزع عنك الجبة ، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك . " رواه الجماعة إلا ابن ماجه .

وقال عطاء : إذا تطيب ، أو لبس - جاهلا أو ناسيا - فلا كفارة عليه . رواه البخاري .

وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدا - ناسيا أو جاهلا بالتحريم - فإنه يجب عليه الجزاء ، لان ضمانه ضمان المال . وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل ، السهو والعمد ، مثل ضمان مال الادميين .

بطلان الحج بالجماع أفتى علي ، وعمر ، وأبو هريرة رضي الله عنهم رجلا أصاب أهله وهو محرم بالحج ، فقالوا : ينفذان لوجههما ، حتى يقضيا حجمها ، ثم عليهما حج قابل ، والهدي .

وقال أبو العباس الطبري - : إذا جامع المحرم قبل التحلل الاول فسد حجه ، سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده . ويجب عليه أن يمضي في فاسده ، ويجب عليه بدنة ، والقضاء من قابل . فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضي في الحج والقضاء من قابل . وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد ، وهو قول عطاء . 


قال ابن كثير : الذي عليه الجمهور : أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه . وقال الزهري : دل الكتاب على العامد ، وجرت السنة على الناسي . ومعنى هذا : أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه ، بقوله تعالى : ( ليذوق وبال أمره ) الاية .

وجاءت السنة من أحكام النبي صل الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ ، كما دل الكتاب عليه في العمد وأيضا ، فإن قتل الصيد إتلاف ، والاتلاف مضمون في العمد وفي النسيان . لكن المتعمد مأثوم ، والمخطئ غير ماوم . وقال في المسوى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) . معناه - على قول أبي حنيفة - يجب على من قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل ( أي مماثله في القيمة ) بحكم - بكونه مماثلا في القيمة ، ذوا عدل :

إما كائن من النعم ، حال كونه هديا بالغ الكعبة ، وإما كفارة طعام مساكين . ومعناه - على قول الشافعي - يجب على من قتل الصيد جزاء . إما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل ، يكون هذا المماثل من جنس النعم يحتم بمثليته ذوا عدل ، يكون جزاء حال كونه هديا . وإما ذلك الجزاء كفارة ، وإما عدل ذلك صياما . حكومة عمر وما قضى به السلف عن عبد الملك بن قرير

عن محمد بن سيرين : أن رجلا جاء إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية (أي ثغرة في الطريق) فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فما ترى ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى أحكم أنا وأنت . قال : فحكما عليه بعنز ، فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي ، حتى دعا رجلا يحكم معه ، فسمع عمر قول الرجل ، فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ .
قال : لا ، قال ، فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ ، قال : لا . فقال عمر : لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ضربا . ثم قال : إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) . وهذا عبد الرحمن بن عوف . وقد قضى السلف في النعامة ببدنة ، وفي حمار الوحش ، وبقر الوحش ،

والايل (ذكر الوعول) والاروى (أنثى الوعل) في كل واحد من ذلك ببقرة ، وفي الوبر والحمامة والقمري والحجل (لدجاج الوحشي) والدبسي (: نوع من الطيور) في كل واحدة من هذه بشاة . وفي الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الارنب بعناق (: العنز التي زاد ت على أربعة أشهر) وفي الثعلب بجدي ، وفي اليربوع (حيوان على شكل الفأر .) 
بجفرة (العنز التي بلغت أربعة أشهر) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة    مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Emptyالإثنين 26 نوفمبر 2018, 11:58 am

57-العمل عند عدم الجزاء

روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Frown فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال : إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزائه . فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه . وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ، فصام عن كل نصف صاع يوما .

فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد ، حكم عليه فيه . فإن قتل ظبيا أو نحوه ، فعليه شاة ، تذبح بمكة ، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام . فإن قتل أيلا أو نحوه ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد ، أطعم عشرين مسكينا ، فإن لم يجد ، صام عشرين يوما . وإن قتل نعامة أو حمار وحش ، أو نحوه ، فعليه بدنة من الابل . فإن لم يجد ، أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما . رواه ابن أبي حاتم ، وابن جرير . وزادوا : الطعام مد . . 

. مد يشبعهم . كيفية الاطعام والصيام قال مالك : أحسن ما سمعت - في الذي يقتل الصيد ، فيحكم عليه فيه - أن يقوم الصيد الذي أصاب ، فينظر : كم ثمنه من الطعام ؟ فيطعم كل مسكين مدا ، أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر : كم عدة المساكين ؟ فإن كانوا عشرة ، صام عشرة أيام ، وإن كانوا عشرين مسكينا ، صام عشرين يوما ، عددهم ما كانوا . وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا . الاشتراك في قتل الصيد إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعا ، فليس عليهم إلا جزاء واحد .

لقول الله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) . وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعا ، وهم محرمون ؟ فقال : اذبحوا كبشا . فقالوا عن كل إنسان منا ؟ فقال : بل كبشا واحدا عن
جميعكم .

58-صيد الحرم وقطع شجره

يحرم على المحرم والحلال (: غير المحرم) صيد الحرم ، وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الادميون في العادة ، وقطع الرطب من النبات ، حتى الشوك إلا إلاذخر (نبت طيب الرائحة . و " السنا " : السنامكي)
والسنا ، فإنه يباح التعرض لهما بالقطع ، والقلع ، والاتلاف ونحو ذلك . لما رواه البخاري ،

عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - يوم فتح مكة - " إن هذا البلد حرام ، لا يعضد شوكه ، ولا يختلى خلاه (" أي لا يقطع الرطب من النبات) ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف " فقال العباس : إلا الاذخر ، فإنه لا بد لهم منه ، فإنه للقيون (وهو الحداد) والبيوت ! فقال : " إلا الاذخر " . 

قال الشوكاني : قال القرطبي : خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى ، من غير صنيع آدمي . فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه : فالجمهور على الجواز . وقال الشافعي : في الجميع الجزاء ، ورجحه ابن قدامة . واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الاول . فقال مالك : لا جزاء فيه ، بل يأثم . وقال عطاء : يستغفر . وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي . وقال الشافعي : في العظيمة (أي الشجرة العظيمة) بقرة ، وفيما دونها شاة .

واستثنى العلماء الانتفاع بما انكسر من الاغصان . وانقطع من الشجر من غير صنيع الادمي ، وبما يسقط من الورق . قال ابن قدامة : وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم ، من بقل ، وزرع ، ومشموم ، وأنه لا بأس برعيه واختلائه .
وفى الروضة الندية : ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شئ ، إلا مجرد الاثم . وأما من كان محرما فعليه الجزاء الذي ذكره الله عزوجل ، إذا قتل صيدا . وليس عليه شئ في شجر مكة ، لعدم ورود دليل تقوم به الحجة .

وما يروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : " في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة " لم يصح .

وما روي عن بعض السلف لا حجة فيه . ثم قال : والحاصل أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد ، وقطع الشجر ، وبين وجوب الجزاء ، أو القيمة . بل النهي يفيد بحقيقته التحريم . والجزاء والقيمة ، لا يجبان إلا بدليل . ولم يرد دليل إلا قول الله تعالى ، ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) الاية . وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط ، فلا يجب غيره .

59- حدود الحرم المكي

للحرم المكي حدود تحيط بمكة ، وقد نصبت عليها أعلام في جهات خمس . وهذه الاعلام أحجار مرتفعة قدر متر ، منصوبة على جانبي كل طريق . فحده - من جهة الشمال " التنعيم " وبينه وبين مكة 6 كيلو مترات . وحده من جهة الجنوب " أضاه " بينها وبين مكة 12 كيلومترا .
وحده من جهة الشرق " الجعرانة " بينها وبين مكة 16 كيلو مترا . وحده من جهة الشمال الشرقي " وادي نخلة " بينه وبين مكة 14 كيلو مترا . وحده من جهة الغرب " الشميسي " (كانت تسمى الحديبية ، وهي التي وقعت عندها بيعة الرضوان . فسميت الغزوة باسمها) بينها وبين مكة 15 كيلو مترا . قال محب الدين الطبري : عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة قال : نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام . ثم لم تحرك حتى كان قصي ، فجددها . ثم لم تحرك حتى كان النبي صل الله عليه وسلم . فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعي فجددها . ثم لم تحرك حتى كان عمر ، فبعث أربعة من قريش . محرمة بن نوفل ، وسعيد بن يربوع ، وحويطب بن عبد العزى ، وأزهر ابن عبد عوف . فجد دوها ثم جددها معاوية . ثم أمر عبد الملك بتجديدها .

60- حرمة المدينة

وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره ، كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ،
ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها (واحدتها عضاهة : وهي الفجوة التي فيها الشوك الكثير) ولا يصاد صيدها " . رواه مسلم
. وروى أحمد ، وأبو داود ، عن علي رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم في المدينة : 
" لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها ، إلا لمن أشاد بها (رفع صوته بتعريفها) ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة ، إلا أن يعلف رجل بعيره " .
وفي الحديث المتفق عليه :
" المدينة حرم ، ما بين عير إلى ثور " .

وفيه عن أبي هريرة : حرم رسول الله صل الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة ، وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . " واللابتان " مثنى لابة . و " اللابة " الحرة ، وهي الحجارة السود .

والمدينة تقع بين اللابتين : الشرقية ، والغربية . وقدر الحرم باثني عشر ميلا ، يمتد من عير إلى ثور و " عير " جبل عند الميقات ، و " ثور " جبل عند أحد ، من جهة الشمال . ورخص رسول الله صل الله عليه وسلم لاهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه آلة للحرث ، والركوب ، ونحو ذلك مما لا غنى لهم عنه ، وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم . روى أحمد ،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم

قال : " حرام ما بين حرتيها ، وحماها كلها ، لا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها " . وهذا بخلاف حرم مكة ، إذ يجد أهله ما يكفيهم . وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه . وليس في قتل صيد الحرم المدني ، ولا قطع شجره جزاء ، وفيه الاثم .
روى البخاري عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " المدينة حرم ، من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " .

ومن وجد شيئا في شجره مقطوعا حل له أن يأخذه . فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أنه ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه ، فسلبه . فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه . فقال : معاذ الله ، أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صل الله عليه وسلم ، وأبى أن يرد عليهم . رواه مسلم .
وروى أبو داود ، والحاكم ، وصححه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه " .
هل فيه حرم آخر ؟ قال ابن تيمية : وليس في الدنيا حرم ، لا بيت المقدس ، ولا غيره ، إلا هذان الحرمان ، ولا يسمى غيرهما " حرما " كما يسمي الجهال فيقولون : حرم المقدس ، وحرم الخليل ، فإن هذين وغيرهما ، ليسا بحرم ، باتفاق المسلمين . والحرم المجمع عليه

: حرم مكة .

وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الاحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم . ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث ، إلا وجاء ، وهو واد بالطائف . وهو عند بعضهم (( 1 ) وهو الشافعي وقد رجح الشوكاني رأيه . ) حرم ، وعند الجمهور ليس بحرم .

تفضيل مكة على المدينة ذهب جمهور العلماء : 

إلى أن مكة أفضل من المدينة . لما رواه أحمد ، وابن ماجه والترمذي ، وصححه ، عن عبد الله بن عدي ابن الحمراء ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت " . وروى الترمذي ، وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم لمكة : " ما أطيبك من بلد ، وأحبك إلي ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك " .
دخول مكة بغير احرام يجوز دخول مكة بغير إحرام ، لمن لم يرد حجا ولا عمرة ، سواء أكان دخوله لحاجة تتكرر - كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم - أم لم تتكرر ، كالتاجر والزائر ، وغيرهما ، وسواء أكان آمنا أم خائفا . وهذا أصح القولين للشافعي ، وبه يفتي أصحابه . 

وفي حديث مسلم : أن رسول الله صل الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء ، بغير إحرام .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم . وعن ابن شهاب قال : لا بأس بدخول مكة بغير إحرام . وقال ابن حزم : دخول مكة بلا إحرام جائز . لان النبي صل الله عليه وسلم إنما جعل المواقيت لمن مر بهن ، يريد حجا أو عمرة . ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة . فلم يأمر الله تعالى قط ، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ، بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام . فهذا إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه .

61- ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام يستحب لدخول مكة ما يأتي :

1 - الاغتسال :
فعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة .

2 - المبيت بذي طوى في جهة الزاهر

. فقد بات رسول الله صل الله عليه وسلم بها . قال نافع : وكان ابن عمر يفعله ، رواه البخاري ، ومسلم .

3 - أن يدخلها من الثنية العليا ( ثنية كداء )

. فقد دخلها النبي صل الله عليه وسلم من جهة المعلاة . فمن تيسر له ذلك فعله ، وإلا فعل ما يلائم حالته ، ولا شئ عليه
4 - أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين ،

ويدخل من باب بني شيبة - باب السلام - ويقول في خشوع وضراعة : " أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، بسم الله ، اللهم صل على محمد وآله وسلم ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك " .

5 - إذا وقع نظره على البيت ، رفع يديه وقال :

" اللهم زد هذا البيت تشريفا ، وتعظيما ، وتكريما ، ومهابة ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه ، أو اعتمره ، تشريفا وتكريما وتعظيما ، وبرا. " اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحينا ربنا بالسلام " .

6 - ثم يقصد إلى الحجر الاسود ،
فيقبله بدون صوت . فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله . فإن عجز عن ذلك ، أشار إليه بيده .

7 - ثم يقف بحذائه ويشرع في الطواف .

8 - ولا يصلي تحية المسجد ، فإن تحيته الطواف به

، إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة ، فيصليها مع الامام . لقوله صل الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " . وكذلك إذا خاف فوات الوقت ، يبدأ به فيصليه .

62- الطواف كيفيته :

1 - يبدأ الطائف طوافه مضطبعا محاذيا الحجر الاسود مقبلا له أو مستلما أو مشيرا إليه ، كيفما أمكنه ، جاعلا البيت عن يساره ، قائلا : " بسم الله ، والله أكبر ، اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة النبي صل الله عليه وسلم " .
2 - فإذا أخذ في الطواف ، استحب له أن يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى ، فيسرع في المشي . ويقارب الخطا ، مقتربا من الكعبة . ويمشي مشيا عاديا في الاشواط الاربعة الباقية . فإذا لم يمكنه الرمل ، أو لم يستطع القرب من البيت لكثرة الطائفين ، ومزاحمة الناس له ، طاف حسبما تيسر له .

ويستحب أن يستلم الركن اليماني . ويقبل الحجر الاسود أو يستلمه في كل شوط من الاشواط السبعة .

3 - ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء ، ويتخير منهما ما ينشرح له صدره ، دون أن يتقيد بشئ أو يردد ما يقوله المطوفون . فليس في ذلك ذكر محدود ، الزنا الشارع به . وما يقوله الناس : من أذكار وأدعية في الشوط الاول والثاني ، وهكذا ، فليس له أصل . ولم يحفظ عن رسول الله صل الله عليه وسلم شئ من ذلك ، فللطائف أن يدعو لنفسه ، ولاخوانه بما شاء ، من خيري الدنيا والاخرة .

واليك بيان ما جاء في ذلك من الادعية :

1 - إذا استقبل الحجر قال : " اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك ، بسم الله والله أكبر " (( 1 ) هذا الدعاء روي مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وسلم . ) .

2 - فإذا أخذ في الطواف قال : " سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله " . رواه ابن ماجه .
3 - فإذا انتهى إلى الركن اليماني دعا فقال : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار " . رواه أبو داود ، والشافعي عن النبي صل الله عليه وسلم .

4 - قال الشافعي : وأحب - كلما حاذى الحجر الاسود - أن يكبر ، وأن يقول في رمله : " اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وسعيا مشكورا " . ويقول في الطواف عند كل شوط : " رب اغفر وارحم ، واعف عما تعلم وأنت الاعز الاكرم ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الاخرة حسنة ، وقنا عذاب النار " .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يقول بين الركنين : " اللهم قنعني بما رزقتني ، وبارك لي فيه ، واخلف علي كل غائبة بخير " (" اي اجعل لي عوضا حاضرا عما فاتني .) . رواه سعيد بن منصور ، والحاكم .
63- قراءة القرآن للطائف :

لا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه . لان الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى ، والقرآن ذكر . فعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " إنما جعل الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ورمي الجمار ، لاقامة ذكر الله عزوجل " . رواه أبو داود والترمذي . وقال : حسن صحيح .
فضل الطواف روى البيهقي - بإسناد حسن - عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام ، عشرين ومائة رحمة : ستين للطائفين وأربعين للمصلين ، وعشرين للناظرين "


5 - فإذا فرغ من الاشواط السبعة صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ، تاليا قول الله تعالى : " واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى " . وبهذا ينتهي الطواف . ثم إن كان الطائف مفردا سمى هذا الطواف طواف القدوم . وطواف التحية ، وطواف الدخول . وهو ليس بركن . ولا واجب . وإن كان قارنا ، أو متمتعا ، كان هذا الطواف طواف العمرة ، ويجزئ عن طواف التحية والقدوم . وعليه أن يمضي في استكمال عمرته . فيسعى بين الصفا والمروة .


64-أنواع الطواف 

( 1 ) طواف القدوم 

( 2 ) وطواف الافاضة 
( 3 ) وطواف الوداع ، وسيأتي الكلام عليها في مواضعها 
( 4 ) وطواف التطوع . وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة ويكثر من طواف التطوع ، والصلاة في المسجد الحرام . 
فإن الصلاة فيه خير من مائة الف ، فيما سواه من المساجد . وليس في طواف التطوع رمل ولا اضطباع . والسنة أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله ، بخلاف المساجد الاخرى ، فإن تحيتها الصلاة فيها .

65-وللطواف شروط وسنن وآداب نذكرها فيما يلي :


66- شروط الطواف 

1( 1 ) يرى الحنفية أن الطهارة من الحدث ليست شرطا وإنما هي واجب يجبر بالدم . فلو كان محدثا حدثا أصغر وطاف صح طوافه ولزمه شاة . وإن طاف جنبا أو حائضا ، صح ولزمه بدنة ، ويعيده ما دام بمكة . وأما الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن ، فهي سنة عندهم فقط

1- - الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة ( 1 ) لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الطواف صلاة . . . إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير " . رواه الترمذي والدار قطني ، وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن السكن . وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صل الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي ، فقال : " أنفست ؟ (أي أحضت .) " - يعني الحيضة - قالت ، نعم . قال : " إن هذا شئ كتبه الله على بنات آدم ، فاقضي ما يقضي الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي " . رواه مسلم .

وعنها قالت : إن أول شئ بدأ به النبي صل الله عليه وسلم - حين قدم مكة - أنه توضأ ثم طاف بالبيت . رواه الشيخان . ومن كان به نجاسة ، لا يمكن إزالتها ، كمن به سلس بول وكالمستحاضة التي لا يرقا دمها ، فإنه يطوف ولا شئ عليه باتفاق . روى مالك : ان عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه ، فقالت : إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت ، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء ، فرجعت ، حتى ذهب ذلك عني ، ثم أقبلت ، حتي إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء ، فرجعت ، حتى ذهب ذلك عني ، ثم أقبلت ، حتى إذا كنت عند باب المسجد ، هرقت الدماء . فقال عبد الله بن عمر : إنما ذلك ركضة من الشيطان ، فاغتسلي ، ثم استثفري بثوب ، ثم طوفي .

2 - ستر العورة : (( 1 ) عند الاحناف واجب ، فمن طاف عريانا صح طوافه وعليه الاعادة إلا خرج من مكة ، فإنه يلزم دم ) لحديث أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صل الله عليه وسلم قبل حجة الوداع ، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : " لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان " . رواه الشيخان .

3 - أن يكون سبعة أشواط كاملة . فلو ترك خطوة واحدة ، في أي شوط ، لا يحسب طوافه . فإن شك بنى على الاقل ، حتى يتقن السبع . وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شئ .

4 - أن يبدأ الطواف من الحجر الاسود ، وينتهي إليه .

5 - أن يكون البيت عن يسار الطائف . فلو طاف ، وكان البيت عن يمينه ، لا يصح الطواف . لقول جابر رضي الله عنه : لما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الاسود فاستلمه ، تم مشى عن يمينه فرمل (: الا سراع مع هز الكتفين) ثلاثا ومشى أربعا (3 ) عند الاحناف أن ركن الطواف أربعة أشواط ، والثلاثة الباقية واجب يجبر بالدم) . رواه مسلم 


6 - أن يكون الطواف خارج البيت . فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه ، فإن الحجر (الحجر : هو حجر إسماعيل ، ويقع شمال الكعبة ، يحوطه سور على شكل نصف دائرة وليس الحجر كله من البيت ، بل الجزء الذي هو من البيت قدره ستة أذرع : نحو ثلاثة أمتار) ، والشاذ روان (البناء الملاصق لاساس الكعبة الذي توضع به حلق الكسوة ) من البيت .
والله أمر بالطواف بالبيت ، لا في البيت ، فقال : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) . ويستحب القرب من البيت ، إن تيسر .

7 - موالاة السعي : عند مالك وأحمد . ولا يضر التفريق اليسير ، لغير عذر ، ولا التفريق الكثير ، لعذر . وذهبت الحنفية ، والشافعية : إلى أن الموالاة سنة . فلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيرا ، بغير عذر ، لا يبطل . ويبني على ما مضى من طوافه . روى سعيد بن منصور ، عن حميد بن زيد قال :
رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة ، ثم جلس يستريح ، وغلام له يروح عليه ، فقام فبنى على ما مضى من طوافه . وعند الشافعية والحنفية : لو أحدث في الطواف ، توضأ وبنى ولا يجب الاستئناف ، وإن طال الفصل . وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يطوف بالبيت ،
فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ، ثم قام ، فبنى على ما مضى من طوافه . وعن عطاء : أنه كان يقول - في الرجل يطوف بعض طوافه ، ثم تحضر الجنازة - قال : يخرج يصلي عليها ، ثم يرجع فيقضي ما بقي من طوافه .


67- سنن الطواف للطواف سنن نذكرها فيما يلي :

1 - استقبال الحجر الاسود ، عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل ، ورفع اليدين : كرفعهما في الصلاة ، واستلامه بهما بوضعهما عليه ، وتقبيله بدون صوت ، ووضع الخد عليه ، إن أمكن ذلك ، وإلا مسه بيده وقبلها أو مسه بشئ معه وقبله ، أو أشار إليه بعصا ونحوها . وقد جاء في ذلك أحاديث ، واليك بعضها
: قال ابن عمر رضي الله عنهما : استقبل رسول الله صل الله عليه وسلم الحجر واستلمه ، ثم وضع شفيته يبكي طويلا ، فإذا عمر يبكي طويلا . فقال 
: " يا عمر ، هنا تسكب العبرات (" : أي الدموع) " . رواه الحاكم ، وقال : صحيح الاسناد .
وعن ابن عباس : ان عمر أكب على الركن (: المراد به هنا الحجر الاسود) فقال : إني لاعمل أنك حجر ، ولو لم أر حبيبي صل الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) . رواه أحمد ، وغيره ، بألفاظ مختلفة متقاربة .

وقال نافع : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . رواه البخاري ومسلم . وقال سويد بن غفلة : رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر ، والتزمه وقال : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم بك حفيا (أي مهتما ومعنيا) " رواه مسلم .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صل الله عليه وسلم كان يأتي البيت ، فيستلم الحجر ويقول : " بسم الله والله أكبر " . رواه أحمد .

وروى مسلم عن أبي الطفيل قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم بمحجن معه ويقبل المحجن . وروى البخاري ، ومسلم ، وأبو داود عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله . فقال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ، ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك .

قال الخطابي :
فيه من العلم ، أن متابعة السنن واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة ، وأسباب معقولة . وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها . إلا أنه معلوم في الجملة أن تقبيله الحجر ، إنما هو إكرام له ، وإعظام لحقه ، وتبرك به . وقد فضل الله بعض الاحجار على بعض ، كما فضل بعض البقاع والبلدان ، وكما فضل بعض الليالي والايام والشهور .
وباب هذا كله التسليم . وهذا وقد روى أمر سائغ في العقول جار فيها ، غير ممتنع ولا مستنكر .

في بعض الاحاديث :

" الحجر يمين الله في الارض " . والمعنى أن من صافحه في الارض كان له عند الله عهد . فكان كالعهد الذي تعقده الملوك بالمصافحة ، لمن يريد موالاته ، والاختصاص به . وكما يصفق على أيدي الملوك للبيعة . وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء . فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به .

وقال المهلب : حديث عمر يرد على من قال : إن الحجر يمين الله في الارض ، يصافح بها عباده . ومعاذ الله ، أن تكون لله جارحة ، وإنما شرع تقبيله اختبارا ، ليعلم - بالمشاهدة - طاعة من يطيع . وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لادم . هذا ، ولا يعلم - على وجه اليقين - أنه بقي حجر من أحجار الكعبة .

من وضع إبراهيم إلا الحجر الاسود . المزاحمة على الحجر ولا بأس في المزاحمة على الحجر على أن لا يؤذي أحدا . فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يزاحم حتى يدمى أنفه . وقد قال الرسول صل الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : " يا أبا حفص إنك رجل قوي ، فلا تزاحم على الركن ، فإنك تؤذي الضعيف ، ولكن إن وجدت خلوة فاستلم ، وإلا فكبر وامض " . رواه الشافعي في سننه .

( 1 ) الاضطباع :

فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم ، وقذفوها على عواتقهم اليسرى . رواه أحمد وأبو داود .
( 1 ) " الاضطباع " هو جعل وسط الرداء تحت الابط الايمن ، وطرفيه على الكتف الايسر . وهذا مذهب الجمهور . وقالوا في حكمته : إنه يعين على الرمل في الطواف . وقال مالك : لا يستحب ، لانه لم يعرف ولم ير أحدا يفعله ولا يستحب في صلاة الطواف اتفاقا .

2 - الرمل 

(الاسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطا . وقد شرع إظهارا للقوة والنشاط) فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صل الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود ثلاثا ، ومشى أربعا . رواه أحمد ، ومسلم
ولو تركه في الثلاث الاول لم يقضه في الاربعة الاخيرة . والاضطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة ، وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج . 
وعند الشافعية : إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم ثم سعى بعده ، لم يعد الاضطباع والرمل في طواف الافاضة . وإن لم يسع بعده ، وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل في طواف الزيارة . أما النساء ، فلا اضطباع عليهن - لوجوب ستزهن - ولا رمل ، لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ليس على النساء سعي () أي رمل) بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة . رواه البيهقي .
حكمة الرمل : 

والحكمة فيه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قدم رسول الله صل الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم (: أي أضعفتهم) حمى يثرب (" أي المدينة المنورة) 
فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ، ولقوا منها شرا ، فأطلع الله سبحانه نبيه صل الله عليه وسلم على ما قالوه ، فأمرهم أن يرملوا الاشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين ، فلما رأوهم رملوا ، قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم ؟ هؤلاء أجلد منا (أي أقوى وأشد) .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ولم يأمرهم أن يرملوا الاشواط كلها إلا إبقاء (: هذا تعليل الرمل في جميع الاشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر) عليهم . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، واللفظ له .
ولقد بدا لعمر رضي الله عنه أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحكمة منه ، ومكن الله للمسلمين في الارض ، إلا أنه رأى إبقاءه على ما كان عليه في العهد النبوي . لتبقى هذه الصورة ماثلة للاجيال بعده .

قال محب الدين الطبري : وقد يحدث شئ من أمر الدين لسبب ثم يزول السبب ولا يزول حكمه .
فعن زيد بن أسلم . عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : فيم الرملان اليوم ، والكشف عن المناكب ؟ وقد أطأ (: أي ثبت) الله الاسلام ، ونفى الكفر وأهله ، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم .

3 - استلام الركن اليماني

(: المسح باليد ) الركن اليماني : لقول ابن عمر رضي الله عنهما : لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الاركان إلا اليمانيين . وقال : ما تركت استلام هذين الركنين - اليماني ، والحجر الاسود - منذ رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يستلمهما ، في شدة ، ولا في رخاء . رواهما البخاري ، ومسلم . وإنما يستلم الطائف هذين الركنين ، لما فيهما من فضيلة ، ليست لغيرهما . ففي الركن الاسود ميزتان ، إحداهما : أنه عل قواعد إبراهيم عليه السلام .

وثانيتهما : أن فيه الحجر الاسود الذي جعل مبدءا للطواف ومنتهى له .

وأما الركن اليماني المقابل له ، فقد وضع أيضا على قواعد إبراهيم عليه السلام . روى أبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها : " إن الحجر بعضه من البيت " . فقال ابن عمر : والله إني لاظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إني لاظن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يترك استلامهما ، إلا أنهما ليسا على قواعد البيت ، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك .
والامة متفقة على استحباب استلام الركنين اليمانيين ، وعلى أنه لا يستلم الطائف الركنين الاخرين . وروى ابن حبان في صحيحه : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا " .

68- صلاة ركعتين بعد الطواف

() وهي واجبة عند أبي حنيفة) يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف (أي سواء كان الطواف فرضا أو نقلا) ، عند مقام إبراهيم ، أو في مكان من المسجد . فعن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ، طاف بالبيت سبعا ، وأتى المقام فقرأ : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) . فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . والسنة فيهما قراءة سورة " الكافرون " بعد " الفاتحة " في الركعة الاولى ، وسورة " الاخلاص " في الركعة الثانية . فقد ثبت ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم ، كما رواه مسلم ، وغيره . وتؤديان في جميع الاوقات ، حتى أوقات النهي .

فعن جبير بن مطعم : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أية ساعة شاء ، من ليل ، أو نهار " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وصححه .
وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد . وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في المسجد ، فإنها تجوز خارجه .
فقد روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها : أنها طافت راكبة ، فلم تصل حتى خرجت . وروى مالك عن عمر رضي الله عنه ، أنه صلاهما بذي طوى .
وقال البخاري : وصلى عمر رضي الله عنه خارج الحرم . ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين ، وهو الصحيح عند الشافعية والمشهور من مذهب أحمد . وقال مالك والاحناف : لا يقوم غير الركعتين مقامهما . المرور أمام المصلي في الحرم المكي يجوز أن يصلي المصلي في المسجد الحرام ، والناس يمرون أمامه ، رجالا ونساء ، بدون كراهة ، وهذا من خصائص المسجد الحرام . فعن كثير بن كثير بن المطلب بن وداعة ، عن بعض أهله ، عن جده : أنه رأى النبي صل الله عليه وسلم يصلي مما يلي بني سهم ، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة .

قال سفيان بن عيينة :
" ليس بينه وبين الكعبة سترة " . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه . طواف الرجال مع النساء روى البخاري عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ، قال : كيف تمنعهن ، وقد طاف نساء النبي صل الله عليه وسلم مع الرجال ؟ قال : قلت : أبعد الحجاب أقبله ؟ قال : أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب . قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن يخالطن الرجال ، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة
(" حجرة " أي ناحية منفردة ) من الرجال لا تخالطهم . فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين .
قالت : انطلقي . . . عنك ، وأبت . فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ، ولكنهن كن إذا دخلن البيت ، قمن ، حتى يدخلن وأخرج الرجال . وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة ، والبعد عن الرجال . 

فعن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت لامرأة : لا تزاحمي على الحجر ، إن رأيت خلوة فاستلمي ، وإن رأيت زحاما فكبري وهللي إذا حاذيت به ، ولا تؤذي أحدا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة    مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Emptyالإثنين 26 نوفمبر 2018, 11:59 am

69- ركوب الطائف

يجوز للطائف الركوب ، وإن كان قادرا على المشي ، إذا وجد سبب يدعو إلى الركوب . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صل الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن (: عود معقود الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته ) . رواه البخاري ، ومسلم .
وعن جابر رضي الله عنه قال : طاف النبي صل الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت ، وبالصفا والمروة ، ليراه الناس ، وليشرف ، وليسألوه ، فإن الناس غشوه (ازدحموا عليه ) .

70- كراهة طواف المجذوم مع الطائفين

روى مالك عن ابن أبي مليكة : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة مجذومة ، تطوف بالبيت ، فقال لها : يا أمة الله ، لا تؤذى الناس ، لوجلست في بيتك ! ؟ ففعلت . ومر بها رجل بعد ذلك فقال لها : إن الذي نهاك قد مات ، فاخرجي . فقالت : ما كنت لاطيعه حيا وأعصيه ميتا .

71- استحباب الشرب من ماء زمزم :

وإذا فرغ الطائف من طوافه ، وصلى ركعتيه عند المقام ، استحب له أن يشرب من ماء زمزم .
ثبت في الصحيحين : أن رسول صلى الله عليه وسلم ، شرب من ماء زمزم ، وأنه قال : " إنها مباركة . إنها طعام طعم وشفاء سقم (أي أنه يشبع من شربه) " . وأن جبريل عليه السلام غسل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائها ليلة الاسراء . وروى الطبراني في الكبير ، وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " خير ماء على وجه الارض ماء زمزم ، فيه طعام الطعم ، وشفاء السقم " . الحديث .

قال المنذري : ورواته ثقات . آداب الشرب منه : يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه ، مما هو خير في الدين والدنيا . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ماء زمزم لما شرب له " . وعن سويد بن سعيد قال : رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربة ، ثم استقبل الكعبة ، فقال : اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " ماء زمزم لما شرب له ، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة ، ثم شرب " . رواه أحمد بسند صحيح ، والبيهقي .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " ماء زمزم لما شرب له ، إن شرته تستشفي شفاك الله ، وإن شربته لشبعك ، الله أشبعك الله ، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله ، وهي هزمة (: أي حفرة) جبرائيل وسقيا () أي أخرجه الله لسقي إسماعيل في اول الامر) الله إسماعيل " . رواه الدار قطني ، والحكم ،
وزاد : " وإن شربته مستعيذا ، أعاذك الله " .

ويستحب أن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس ، وأن يستقبل به القبلة ، ويتضلع منه (أي امتلا شبعا وريا حتى بلغ الماء أضلاعه ) ، ويحمد الله ، ويدعو بما دعا به ابن عباس .

فعن أبي مليكة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من أين جئت ؟ . . 
قال : شربت من ماء زمزم . 

قال ابن عباس : أشربت منها كما ينبغي ؟ قال : وكيف ذاك يا ابن عباس ؟ قال : إذا شربت منها فاستقبل القبلة ، واذكر الله ، وتنفس ثلاثا ، وتضلع منها ، فإذا فرغت فاحمد الله . فإن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم " . رواه ابن ماجه ، والدار قطني والحاكم . وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شربت من ماء زمزم قال : اللهم إني أسألك علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء .

72-أصل بئر زمزم :

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن " هاجر " لما أشرفت على على المروة حين أصابها وولدها العطش سمعت صوتا ، فقالت : صه - تريد نفسها - ثم تسمعت ، فسمعت أيضا ، فقالت : قد اسمعت ، إن كان عندك غواث ، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه ، أو قال : بجناحه ، حتى ظهر الماء ، فجعلت تحوضه ، وتقول بيدها هكذا - تغترف من الماء في سقائها - وهو يفور بعد ما تغترف . قال ابن عباس رضي الله عنهما ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " رحم الله أم إسماعيل ، لو تركت زمزم - أو قال : لو لم تغترف من الماء - لكانت زمزم عينا معينا " . قال : فشربت ، وأرضعت ولدها ، فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة ، فإن هاهنا بيت الله ، يبتني هذا الغلام وأبوه ، وإن الله لا يضيع أهله ، وكان البيت مثل الرابية ، تأتيه السيول ، فتأخذ عن يمينه وشماله .

73- استحباب الدعاء عند الملتزم :

وبعد الشرب من ماء زمزم ، يستحب الدعاء عند الملتزم .

فقد روى البيهقي عن ابن عباس ، أنه كان يلزم ما بين الركن والباب ، وكان يقول : ما بين الركن والباب يدعى الملتزم ، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه .
وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم . وقيل : إن الحطيم هوالملتزم . ويرى البخاري أن الحطيم الحجر نفسه . واحتج عليه بحديث الاسراء فقال : بينا أنا نائم في الحطيم ، وربما قال في الحجر . قال : وهو حطيم : بمعنى محطوم ، كفتيل ، بمعنى مقتول . استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل : روى البخاري ، ومسلم ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : دخل رسول الله صل الله عليه وسلم الكعبة 
( 1 ) ، هو وأسامة بن زيد ، وعثمان ابن طلحة ، فأغلقوا عليهم ، فلما فتحوا ، أخبرني بلال : ان رسول الله صل الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة ، بين العمودين اليمانيين .

وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة ، والصلاة فيها سنة . وقالوا : وهو وإن كان سنة ، إلا أنه ليس من مناسك الحج ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شئ . رواه الحاكم بسند صحيح
ومن لم يتمكن من دخول الكعبة ، يستحب له الدخول في حجر إسماعيل والصلاة فيه فإن جزءا منه من الكعبة . روى أحمد بسند جيد ، عن سعيد بن جبير ، عن عائشة قالت : يا رسول الله ، كل أهلك قد دخل البيت غيري ! فقال : " أرسلي إلى شيبة (ابن عثمان بن طلحة كان بيده مفتاح الكعبة ) فيفتح لك الباب " 
، فأرسلت إليه . فقال شيبة : ما استطعنا فتحه في جاهلية ، ولا إسلام ، بليل . فقال النبي صل الله عليه وسلم : " صلي في الحجر فإن قومك استقصروا (أي تركوا منه جزءا وهو الحجر) عن بناء البيت ، حين بنوه " .
74- السعي بين الصفا والمروة أصل مشروعيته :

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء إبراهيم عليه السلام ب‍ " هاجر " وبابنها " إسماعيل " عليه السلام ، وهي ترضعه ، حتى وضعهما عند البيت ، عند دوحة فوق زمزم ، فوضعهما تحتها وليس بمكة يومئذ من أحد ، وليس بها ماء ، ووضع عندهما جرابا فيه تمر ، وسقاء فيه ماء ، ثم قفى إبراهيم منطلقا ، فتبعته أم إسماعيل ،

فقالت : يا إبراهيم ، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شئ ؟ فقالت له ذلك مرارا ، فجعل لا يلتفت إليها ، فقالت : الله أمرك بهذا ؟ . . قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . وفي رواية : فقالت له : إلى من تتركنا ؟
قال : إلى الله . فقالت : قد رضيت . ثم رجعت . فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ، رفع يديه وقال : ( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ،

ربنا ليقيموا لصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) . وقعدت أم إسماعيل تحت الدوحة ، ووضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنها تشرب منه ، وترضع ابنها ، حتى فني ما في شنها ، فانقطع درها ، واشتد جوع ابنها حتى نظرت إليه يتشحط ، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ، فقامت على الصفا - وهو أقرب جبل يليها - ثم استقبلت الوادي تنظر ، هل ترى أحدا ؟ . . فلم تر أحدا ، فهبطت من الصفا . حتى إذا بلغت الوادي ، رفعت طرف درعها ، ثم سعت سعي إنسان مجهود ، حتى جاوزت الوادي ، ثم أتت المروة ، فقامت عليها ونظرت ، هل ترى أحدا ؟ فلم تر أحدا ، ففعلت ذلك سبع مرات .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال النبي صل الله عليه وسلم : "
فلذلك سعى الناس بينهما " .

75- حكمه

: اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة ، إلى آراء ثلاثة :

( أ ) فذهب ابن عمر ، وجابر ، وعائشة من الصحابة رضي الله عنهم ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - إلى أن السعي ركن من أركان الحج . بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة ، بطل حجه ولا يجبر بدم ، ولا غيره . واستدلوا لمذهبهم بهذه الادلة :

1 - روى البخاري عن الزهري قال عروة : سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة . قالت : بئسما قلت يا ابن أخي : إن هذه لو كانت كما أولتها عليه ، كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما . ولكنها أنزلت في الانصار : كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل ، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة . فلما أسلموا ، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . قالوا : يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بى الصفا والمروة ، فأنزل الله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الآية . قالت عائشة رضي الله عنها : وقد سن رسول الله صل الله عليه وسلم الطواف بينهما ، فليس لاحد أن يترك الطواف بينهما .

2 - وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : طاف رسول الله صل الله عليه وسلم وطاف المسلمون - يعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة ، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة .

3 - وعن حبيبة بنت أبي تجراه - إحد نساء بني عبدالدار - قالت : دخلت مع نسوة من قريش دارآل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ، وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه ، حتى إني لاقول : إني لارى ركبتيه ، وسمعته يقول : " اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي " ( حسنة الالبانى )

4 - ولانه نسك في الحج والعمرة ، فكان ركنا فيهما ، كالطواف بالبيت .
( ب ) وذهب ابن عباس ، وأنس ، وابن الزبير ، وابن سيرين ، ورواية عن أحمد : أنه سنة ، لا يجب بتركه شئ . 

1 - استدلوا بقوله تعالى : ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) .
ونفى الحرج عن فاعله : دليل على عدم وجوبه ، فإن هذا رتبة المباح . وإنما تثبت سنيته بقوله : " من شعائر الله " .
وروى في مصحف أبي ، وابن مسعود : " فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " . وهذا ، وإن لم يكن قرآنا ، فلا ينحط عن رتبة الخبر ، فيكون تفسيرا

. 2 - ولانه نسك ذو عدد ، لا يتعلق بالبيت ، فلم يكن ركنا ، كالرمي .

( ج ) وذهب أبو حنيفة ، والثوري ، والحسن : إلى أنه واجب ، وليس
بركن ، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه ، وأنه إذا تركه وجب عليه دم . ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال :
1 - وهو أولى ، لان دليل من أوجبه ، دل على مطلق الوجوب ، لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به .

2 - وقول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة .
3 - وحديث بنت أبي تجراه ، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل ، وقد تكلموا في حديثه . وهو يدل على أنه مكتوب ، وهو الواجب .

4 - وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام ، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية ، لاجل صنمين ، كانا على الصفا والمروة .

76-شروطه :

يشترط لصحة السعي أمور :

1 - أن يكون بعد طواف .
2 - وأن يكون سبعة أشواط .

3 - وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة (( 1 ) عند مالك موالاة السعي - بلاد تفريق كثير - شرط ) .
4 - وأن يكون السعي في المسعى ، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة (مذهب الاحناف : أنهما واجبان لا شرطان ، فإذا سعى قبل الطواف ، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا ، صح سعيه ، ووجب عليه دم . ) .
لفعل رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك ، مع قوله : " خذوا عني مناسككم " . فلو سعى قبل الطواف ، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا ، أو سعى في غير المسعى ، بطل سعيه . الصعود على الصفا : ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة . ولكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما ، فليصق قدمه بهما في الذهاب والاياب ، فإن ترك شيئا لم يستوعبه ، لم يجزئه حتى يأتي

77-الموالاة في السعي :

ولا تشترط الموالاة في السعي ( 1 ) 
. فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الاشواط ، أو أقيمت الصلاة ، فله أن يقطع السعي لذلك ، فإذا فرغ مما عرض له ، بني عليه وأكمله . فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يطوف بين الصفا والمروة ، فأعجله البول ، فتنحى ودعا بماء فتوضأ ، ثم قام ، فأتم على ما مضى . رواه سعيد بن منصور .

كما لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي . قال في المغني : قال أحمد : لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح ، أو إلى العشي . وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا - لمن طاف بالبيت أول النهار - أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي . وفعله القاسم وسعيد بن جبير ، لان الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ، ففيما بينه وبين الطواف أولى . وروى سعيد بن منصور : أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة ، فقضت طوافها في ثلاثة أيام ، وكانت ضخمة .

78- الطهارة للسعي


: ذهب أكثر أهل العلم : إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لقول رسول الله صل الله عليه وسلم لعائشة - حين حاضت - : " فاقضي ما يقضي الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي " . رواه مسلم . وقالت عائشة وأم سلمة : إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ، ثم حاضت ، فلتطف بالصفا والمروة . رواه سعيد بن منصور . وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه فإن الطهارة أمر مرغوب شرعا .

79- المشي والركوب فيه :

يجوز السعي راكبا وماشيا ، والمشي أفضل . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد أنه صل الله عليه وسلم مشى ، فلما كثر عليه الناس وغشوه ركب ليروه ويسألوه .
قال أبو الطفيل لابن عباس رضي الله عنهما : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا ، أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة . قال : صدقوا وكذبوا . قال : قلت : وما قولك : صدقوا وكذبوا ؟ . . . قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد ، هذا محمد ، حتى خرج العواتق 
(1 ) " العواتق "
: جمع عائق وهي البكر البالغة ، سميت بذلك لانها عتقت من الابتذال والتصرف الذي تفعله الطفلة ) من البيوت 
قال : وكان رسول الله صل الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه ، فلما كثر عليه الناس ركب . والمشي والسعي (السعي يكون في بطن الوادي بين الميلين . والمشي فيما سواه . ) أفضل . رواه مسلم ، وغيره .

والركوب ، وإن كان جائزا ، إلا أنه مكروه .
قال الترمذي : وقدكره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر ، وهو قول الشافعي . وعند المالكية : أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد ، إن لم يفت الوقت ، وإن فات فعليه دم ، لان المشي عند القدرة عليه واجب . وكذا يقول أبو حنيفة . وعللوا ركوب رسول الله صل الله عليه وسلم ، بكثرة الناس وازدحامهم عليه ، وغشيانهم له . وهذا عذر يقتضي الركوب .

80- استحباب السعي بين الميلين

: يندب المشي بين الصفا والمروة ، فيما عدا ما بين الميلين ، فإنه يندب الرمل بينهما ، وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه وفيه : ان النبي صل الله عليه وسلم سعى ، حتى إن مئزره ليدور من شدة السعي .

وفي حديث ابن عباس المتقدم : والمشي والسعي أفضل . أي السعي في بطن الوادي بين الميلين ، والمشي فيما سواه . فإن مشى دون أن يسعى جاز . فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة . ثم قال : إن مشيت ، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي . وإن سعيت ، فقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يسعى ، فأنا شيخ كبير . رواه أبو داود الترمذي .
وهذا الندب في حق الرجل . أما المرأة فإنه لا يندب لها السعي ، بل تمشي مشيا عاديا . روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت - وقد رأت نساء يسعين - : أما لكن فينا أسوة ؟ . . . ليس عليكن سعي () أي إنهن يمشين ولا يسعين ، إذ لا خلاف في وجوب السعي عليهن )

81-استحباب الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت

يستحب الرقي على الصفا والمروة ، والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنيا ، مع استقبال البيت . فالمعروف من فعل النبي صل الله عليه وسلم : أنه خرج من باب الصفا . فلما دنا من الصفا قرأ : " ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) . أبدأ بما بدأ الله به " فبدأ بالصفا فرقي عليه ، حتى رأى البيت . فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا ،
وحمده و قال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده " ثم دعا بين ذلك ، وقال مثل هذا ، ثلاث مرات . ثم نزل ما شيا إلى المروة ، حتى أتاها ، فرقي عليها ، حتى نظر إلى البيت ، ففعل على المروة ، كما فعل على الصفا .

وعن نافع قال : سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - وهو على الصفا يدعو - يقول : اللهم إنك قلت : ( ادعوني أستحب لكم ) وإنك لاتخلف الميعاد ، وإني أسألك - كما هديتني للاسلام - أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم .

الدعاء بين الصفا والمروة : يستحب الدعاء بين الصفا والمروة ، وذكر الله تعالى ، وقراءة القرآن . وقد روي أنه صل الله عليه وسلم كان يقول في سعيه " رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم " .
وروي عنه : رب اغفر وارحم ، إنك أنت الاعز الاكرم " .
وبالطواف والسعي تنتهي أعمال العمرة . ويحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا ، ويبقى على إحرامه إن كان قارنا . ولا يحل إلا يوم النحر ، ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض ، إن كان قارنا . ويسعى مرة أخرى ، بعد طواف الافاضة إن كان متمتعا . ويبقى بمكة حتى يوم التروية .

82- التوجه الى منى

من السنة التوجه إلى منى يوم التروية (هو اليوم الثامن من ذي الحجة . وسمي بذلك ، لانه مشتق من الرواية ، لان الامام يروي للناس مناسكهم . وقيل من الارتواء لانهم يرتوون الماء في ذلك اليوم ، ويجمعونه بمنى .) . فإن كان الحاج قارنا ، أو مفردا ، توجه إليها بإحرامه . وإن كان متمتعا ، أحرم بالحج ، وفعل كما فعل عند الميقات .

والسنة :
أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه . فإن كان في مكة : أحرم منها ، وإن كان خارجها : أحرم حيث هو . ففي الحديث : " من كان منزله دون مكة فمهله من أهله ، حتى أهل مكة يهلون من مكة " . ويستحب الاكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى وصلاة الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، والمبيت بها . وأن لا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع ، اقتداء بالنبي صل الله عليه وسلم .

فإن ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة ، ولاشئ عليه ، فإن عائشة لم تخرج من مكة يوم التروية ، حتى دخل الليل ، وذهب ثلثه . روى ذلك ابن المنذر . جواز الخروج قبل يوم التروية : روى سعيد بن منصور عن الحسن : أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية بيوم أو يومين . وكرهه مالك ، وكره الاقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي ، إلا إن أدركه وقت الجمعة بمكة ، فعليه أن يصليها قبل أن يخرج .

83- التوجه الى عرفات

يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع ، عن طريق ضب ، مع التكبير والتهليل والتلبية . قال محمد بن أبي بكر الثقفي : سألت أنس بن مالك - ونحن غاديان من منى إلى عرفات - عن التلبية ، كيف كنتم تصنعون مع النبي صل الله عليه وسلم ؟ قال : " كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ، وينكر المكبر ، فلا ينكر عليه ويهلل المهلل ، فلا ينكر عليه . رواه البخاري وغيره .
ويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة ، ويستحب أن لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال .

84- الوقوف بعرفة فضل يوم عرفة :

عن جابررضي الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وسلم :
" مامن أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة " . فقال رجل : هن أفضل ، أم من عدتهن جهادا في سبيل الله ؟ قال : " هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله . وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ، فيباهي بأهل الارض أهل السماء فيقول : انظروا إلى عبادي ، جاءوني شعثا غبرا ضاحين . جاءوا من كل فج عميق ، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي ، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة " .

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه ، قال : وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ، وقد كادت الشمس أن تثوب . فقال : " يا بلال : أنصت لي الناس " ، فقام بلال فقال : أنصتوا لرسول الله صل الله عليه وسلم ، فأنصت الناس . فقال : " معشر الناس : أتاني جبريل عليه السلام آنفا ، فأقرأني من ربي السلام ، وقال : إن الله عزوجل غفر لاهل عرفات ، وأهل المشعر الحرام ، وضمن عنهم المتبعات " . فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا رسول الله هذا لنا خاصة ؟ 
قال : " هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة " . فقال عمر رضي الله عنه : كثر خير الله وطاب . روى مسلم وغيره ،
عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو عزوجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ "

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه ، أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ، ولا أدحر (" الدحر : الدفع بعنف على سبيل الاذلال والاهانة ) ولا أغيظ منه في يوم عرفة " .
وما ذك إلالما رأى من تنزل الرحمة ، وتجاوز الله عن الذنوب العظام ، إلا ما أري من يوم بدر .

قيل : وما رأى يوم بدر يا رسول الله ؟ قال : " أما إنه رأى جبريل يزع (أي يقود ) الملائكة " . رواه مالك مرسلا ، . حكم الوقوف : أجمع العلماء : على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم ، لما رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، عبد الرحمن بن يعمر : أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي : " الحج عرفة (: أي الحج الصحيح حج من أدرك الوقوف يوم عرفة) ، من جاء ليلة جمع (ليلة جمع " : ليلة المبيت بمزدلفة ، وهي ليلة النحر . وظاهره أنه يكفي الوقوف في أي جزء من عرفة ولو لحظة ) قبل طلوع الفجر فقد أدرك " .

85-وقت الوقوف

: يرى جمهور العلماءأن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع (مذهب الحنابلة : أن الوقوف يبتدئ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر ) إلى طلوع فجر يوم العاشر ، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا . إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب . أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شئ . ومذهب الشافعي : أن مد الوقوف إلى الليل سنة .

86- المقصود بالوقوف

: المقصود بالوقوف : الحضور والوجود ، في أي جزء من عرفة ولو كان نائما ، أو يقظان ، أو راكبا ، أو قاعدا ، أو مضطجعا أو ماشيا . وسواء أكان طاهرا أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب . واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات . فقال أبو حنيفة ومالك : يصح .

وقال الشافعي وأحمد ، والحسن ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وابن المنذر : لا يصح ، لانه ركن من أركان الحج . فلم يصح من المغمى عليه ، كغيره من الاركان . قال الترمذي عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم ، قال سفيان الثوري : والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وغيرهم :
أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر ، فقد فاته الحج ، ولايجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما .

استحباب الوقوف عند الصخرات :

يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة ، لان عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة (بطن عرفة " واد يقع في الجهة الغربية من عرفة ) ، فإن الوقوف به لايجزئ بالاجماع .
ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات ، أو قريبا منها حسب الامكان . فإن رسول الله صل الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقال : " وقفت هاهنا ، وعرفة كلها موقف " رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، من حديث جابر .
والصعود إلى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ ، وليس بسنة

. استحباب الغسل :

يندب الاغتسال للوقوف بعرفة . وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل لوقوفه عشية عرفة . رواه مالك . واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهل .

87- آداب الوقوف والدعاء

: ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة ، واستقبال القبلة والاكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ، ولغيره ، بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية ، وحضور القلب ، ورفع اليدين .

( 1 ) " قال أسامة بن زيد : كنت ردف النبي صل الله عليه وسلم بعرفات ، فرفع يديه يدعو . رواه النسائي .
وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على كل شئ قدير " . رواه أحمد والترمذي ، ولفظه : إن النبي صل الله عليه وسلم قال : " خير الدعاء ، دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي .
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير " .

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه ال وسلم :
" إن أكثر دعاء من كان قبلي من الانبياء ، ودعائي يوم عرفة ، أن أقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، اللهم اجعل في بصري نورا ، وفي سمعي نورا ، وفي قلبي نورا . اللهم اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري ، اللهم أعوذ بك من وسواس الصدر ، وشتات الامر ، وشر فتنة القبر . وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار ، وشر ما تهب به الرياح ، وشر بوائق (أي مهلكاته) الدهر " .

وروى الترمذي عنه قال : أكثر دعاء النبي صل الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف : " اللهم لك الحمد كالذي نقول ، وخيرا مما نقول ، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ، وإليك مآبي ، ولك رب تراثي ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، ووسوسة الصدر ، وشتات الامر ، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح " .
الوقوف سنة ابراهيم عليه السلام : وعن مربع الانصاري قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : " كونوا على مشاعركم (" جمع مشعر ، مواضع النسك : سميت بذلك لانها معالم العبادات )
فإنكم على إرث من إرث إبراهيم (أي أن موقفهم موقف إبراهيم ورثوه منه ، ولم يخطئوا في الوقوف فيه عن سنته / ) " رواه الترمذي وقال : حديث ابن مربع ، حديث حسن .

89-صيام عرفة

ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة وأنه قال : " إن يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق عيدنا - أهل السلام - وهي أيام أكل وشرب " . ثبت عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات . وقد استدل أكثر أهل العلم بهذا الاحاديث : على استحباب الافطار يوم عرفة للحاج ، ليتقوى على الدعاء والذكر .

وما جاء من الترغيب في صوم يوم عرفة ، فهو محمول على من لم يكن حاجا بعرفة . الجمع بين الظهر والعصر : في الحديث الصحيح : أن النبي صل الله عليه وسلم ، جمع بين الظهر والعصر بعرفة . أذن ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر . وعن الاسود ، وعلقمة ، أنهما قالا :

90- من تمام الحج أن يصلي الظهر والعصر مع الامام بعرفة

. وقال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم : على أن الامام يجمع بين الظهر العصر بعرفة ، وكذلك من صلى مع الامام " فإن لم يجمع مع الامام يجمع ومنفردا . وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يقيم بمكة 
، فإذا خرج إلى منى ، قصر الصلاة . وعن عمرو بن دينار قال : قال لي جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة . روى ذلك سعيد بن منصور .

91- الافاضة من عرفة

يسن الافاضة (الدفع ، يقال : أفاض من المكان ، إذا أسرع منه إلى المكان الاخر ، وأصله ، الدفع ، سمي به لانهم إذا انصرفوا ازدحموا . ودفع بعضهم بعضا .) من عرفة بعد غروب الشمس ، بالسكينة ، وقد أفاض صل الله عليه وسلم بالسكينة ، وضم إليه زمام ناقته ، حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله ، وهو يقول :
" أيها الناس عليكم بالسكينة ، فإن البر ليس بالابضاع " - أي الاسراع - رواه البخاري ومسلم . وكان - صلوات الله وسلامه عليه - يسير العنق فإذا وجد فجوة نص . رواه الشيخان . أي أنه كان يسير سيرا رفيقا من أجل الرفق بالناس فإذا وجد فجوة : أي مكانا متسعا ، ليس به زحام - سار سيرا ، فيه سرعة . ويستحب التلبية والذكر .
فإن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يزل يلبي ، حتى رمى جمرة العقبة . وعن أشعث بن سليم ، عن أبيه قال : أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى مزدلفة ، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة . رواه أبو داود .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة    مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Emptyالإثنين 26 نوفمبر 2018, 12:00 pm

92-الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة :

فإذا أتى المزدلفة ، صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين ، ومن غير تطوع بينهما
. ففي حديث مسلم : أنه صل الله عليه وسلم أتى المزدلفة ، فجمع بين المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، وإقامتين ، ولم يسبح ( 1 ) بينهما شيئا . وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء .

واختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها . فجوزه أكثر العلماء ، وحملوا فعله صل الله عليه وسلم على الاولوية . وقال الثوري وأصحاب الرأي : إن صلى المغرب دون مزدلفة ، فعليه الاعادة . وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها مع الكراهية .

المبيت بالمزدلفة والوقوف بها : في حديث جابر رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة ، صلى المغرب والعشاء ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر ، ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام ، ولم يزل واقفا ، حتى أسفر جدا ، ثم دفع قبل طلوع الشمس . ولم يثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه أحيا هذه الليلة . وهذه هي السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة ، والوقوف بها . وقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة . أما هم فلا يجب عليهم المبيت بها . أما سائر أئمة المذاهب ، فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات .

والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة . سواء أكان واقفا أم قاعدا ، أم سائرا أم نائما . وقالت الاحناف : الواجب هو الحضور المزدلفة قبل فجر يوم النحر . فلو ترك الحضور لزمه دم . إلا إذا كان له عذر ، فإن لا يجب عليه الحضور ولا شئ عليه حينئذ . وقالت المالكية : الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا ، قبل الفجر 
، بمقدار ما يحط رحله وهو سائر من عرفة إلى منى ، ما لم يكن له عذر . فإن كان له عذر ، فلا يجب عليه النزول .
وقالت الشافعية : الواجب هو الوجود بالمزدلفة ، في النصف الثاني من ليلة يوم النحر ، بعد الوقوف بعرفة . ولا يشترط المكث بها ، ولا العلم بأنها المزدلفة ، بل يكفي المرور بها . سواء أعلم أن هذا المكان هو المزدلفة ، أم لم يعلم .

والسنة أن يصلي الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر ، ويسفر جدا قبل طلوع الشمس . ويكثر من الذكر والدعاء . قال تعالى : " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ، واذكروه كما هداكم ، وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم " 
فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر .

93- مكان الوقوف

: المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسر (وادي محسر " وهو بين المزدلفة ومنى ) . فعن جبير بن مطعم : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " كل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن محسر " رواه أحمد ، ورجاله موثقون .

والوقوف عند قزح أفضل . 1 ) "
قزح " : موضع من المزدلفة ، وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة . وقال الجوهري : اسم جبل بالمزدلفة ، ويقال إنه المشعر الحرام عند كثير من الفقهاء

ففي حديث علي رضي الله عنه ، أن النبي صل الله عليه وسلم لما أصبح

بجمع أتى قزح فوقف عليه ، وقال : " هذا قزح وهو الموقف ، وجمع كلها موقف " . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حسن صحيح .

94-أعمال يوم النحر

أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا : يبدأ بالرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، ثم الطواف بالبيت . وهذا الترتيب سنة . فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شئ عليه ، عند أكثر أهل العلم . وهذا مذهب الشافعي ، لحديث عبد الله بن عمرو أنه قال : وقف رسول الله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع للناس بمنى ، والناس يسألونه ، فجاءه رجل ،
فقال : يا رسول الله . إني لم أشعر (: أي لم انتبه ولم أدر .) فحلقت قبل أن أنحر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذبح ولا حرج " . ثم جاء آخر ، فقال يا رسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
" ارم ولا حرج " . قال فما سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن شئ قدم ولا أخر إلا قال : " افعل ولا حرج " .

وذهب أبو حنيفة :
إلى أنه إن لم يراع الترتيب ، فقدم نسكا على نسك فعليه دم . وتأول قوله " ولا حرج " على رفع الاثم دون الفدية

.95- التحلل الاول والثاني وبرمي الجمرة يوم النحر وحلق الشعر أو تقصيره

، يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالاحرام . فله أن يمس الطيب ويلبس الثياب وغير ذلك ما عدا النساء .
وهذا هو التحلل الاول . فإذا طاف طواف الافاضة - وهو طواف الركن - حل له كل شئ ، حتى النساء . وهذا هو التحلل الثاني ، والاخير .
96- رمي الجمار (( 1 ) " الجمار " : هي الحجارة الصغيرة . والجمار التي ترمى ثلاث ، كلها بمنى ، وهي : 

1 - " جمرة العقبة " على يسار الداخل إلى منى .

2 - الوسطى بعدها وبينهما : 77 و 116 مترا . 3 - والصغرى وهي التي تلي مسجد الحيف وبين الصغر والوسطى 4 و 156 مترا

أصل مشروعيته

: ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صل الله عليه وسلم
قال : " لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض . ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض . ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض . " قال ابن عباس رضي الله عنهما : الشيطان ترجمون ، وملة أبيكم تتبعون .

. حكمته : قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في الاحياء : وأما رمي الجمار فليقصد الرامي به الانقياد للامر ، وإظهارا للرق والعبودية ، وانتهاضا لمجرد الامتثال ، من غير حظ للنفس والعقل في ذلك . ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام ، حيث عرض له إبليس - لعنه الله تعالى - في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة ، أو يفتنه بمعصية . فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له ، وقطعا لامله .

فإن خطر لك : أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه ، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان . فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان ، وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي . ويخيل إليك أنه لا فائدة فيه ، وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به ؟ فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير والرمي ، فبذلك ترغم أنف الشيطان . واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة ، وفي الحقيقة ترمى به وجه الشيطان وتقصم به ظهره . إذا لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الامر من غير حظ للنفس فيه .

حكمه : ذهب جمهور العلماء : إلى أن رمي الجمار واجب ، وليس بركن ، وأن تركه يجبر بدم . لما رواه أحمد ومسلم ، والنسائي ، عن جابر رضي الله عنه قال : رأيت النبي صل الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ، ويقول : " لتأخذوا عني مناسككم ، فإني لاأدرى لعلي لا أحج بعد حجتي هذه " . وعن عبد الرحمن التيمي 
قال : أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف (الرمي . والمراد هنا الرمي بالحصى الصغار مثل حب الباقلاء ، وهو الفول . قال الاثرم : يكون أكبر من الحمص ، ودون البندق .) في حجة الوداع . رواه الطبراني في الكبير بسند ، ورجاله رجال الصحيح .

97- قدر كم تكون الحصاة ، وما جنسها ؟

في الحديث المتقدم : أن الحصى الذي يرمى به مثل حصى الحذف . ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك . فإن تجاوزه ورمى بحجر كبير فقد قال الجمهور : يجزئه ويكره . وقال أحمد : لا يجزئه حتى يأتي بالحصى ، على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فعن سليمان بن عمرو بن الاحوص الازدي ، عن أمه قالت : سمعت النبي صل الله عليه وسلم - وهو في بطن الوادي - وهو يقول : " يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف " رواه أبو داود .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم :
" هات ، القط لي " فلقطت له حصيات هي حصى الحذف ، فلما وضعتهن في يده قال : " بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين " . رواه أحمد ، والنسائي ، وسنده حسن

. وحمل الجمهور هذه الاحاديث على الاولوية والندب . واتفقوا : على أنه لا يجوز الرمي إلا بالحجر ، وأنه لا يجوز بالحديد ، أو الرصاص ، ونحوهما . وخالف في ذلك الاحناف ، فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الارض حجرا ، أو طينا ، أو آجرا ، أو ترابا ، أو خزفا . لان الاحاديث الواردة في الرمي مطلقة . وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته محمول على الافضلية ، لا على التخصيص . ورجح الاول بأن النبي صل الله عليه وسلم رمى الحصى ،
وأمر بالرمي بمثل حصى الحذف ، فلا يتناول غير الحصى ، ويتناول جميع أنواعه .

98-من أين يؤخذ الحصى :

كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة ، وفعله سعيد ابن جبير وقال : كانوا يتزودون الحصى منها واستحبه الشافعي . وقال أحمد : خذ الحصى من حيث شئت . وهو قول عطاء وابن المنذر . لحديث ابن عباس المتقدم وفيه : " القط لي " ولم يعين مكان الالتقاط . ويجوز الرمي بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة ،
عند الحنفية ، والشافعي وأحمد . وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة . . فقال : ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز ، وكذلك رميها راكبا . أما رميها بحصى قد رمي به ، فلانه لم ينه عن ذلك قرآن ولا سنة .

ثم قال : فإن قيل : قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حصى الجمار ، ما تقبل منه رفع ، وما لم يتقبل منه ترك ولو لا ذلك لكان (" جمع هضبة : الجبل المنبسط على وجه الارض ) هضابا تسد الطريق ؟ قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو فسيتقبل من زيد وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه ، ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه . وأما رميها راكبا فلحديث قدامة بن عبد الله قال :
رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء ، لا ضرب ، ولا طرد ، ولا إليك ، إليك (: أي ابتعد وتنح )

. عدد الحصى : عدد الحصى الذي يرمى به ، سبعون حصاة ، أو تسع وأربعون . سبع يرمى بها يوم النحر عند جمرة العقبة . وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر ، موزعة على الجمرات الثلاث ، ترمى كل جمرة منها بسبع . وإحدى وعشرون يرمي بها كذلك في اليوم الثاني عشر . " " " " " " " الثالث عشر .
فيكون عدد الحصى سبعين حصاة . فإن اقتصر على الرمي في الايام الثلاثة ، ولم يرم في اليوم الثالث عشر جاز . ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعا وأربعين . ومذهب أحمد : إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه . وقال عطاء : إن رمى بخمس أجزأه . وقال مجاهد إن رمى بست ، فلا شئ عليه .

وعن سعيد بن مالك قال : رجعنا في الحجة مع النبي صل الله عليه وسلم ، وبعضنا يقول رميت ست حصيات ، وبعضنا يقول رميت سبع حصيات ، فلم يعب بعضنا على بعض .

99- أيام الرمي

: أيام الرمي ثلاثة أو أربعة : يوم النحر ، ويومان ، أو ثلاثة من أيام التشريق . 
قال الله تعالى : " واذكروا الله في أيام معدودات ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى (أي لا إثم على من تعجل ، فنفر في اليوم الثاني عشر ، ولا على من أخر النفر ، إلى اليوم الثالث عشر ) " .

100- الرمي يوم النحر :

الوقت المختار للرمي ، يوم النحر ، وقت الضحى بعد طلوع الشمس ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صل الله عليه وسلم ضعفة أهله ، وقال " لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس " . رواه الترمذي ، وصححه . فإن أخره إلى آخر النهار ، جاز .

قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها ، وإن لم يكن ذلك مستحبا لها . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كان النبي صل الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فقال رجل : رميت بعد ما أمسيت ،
فقال : " لا حرج " . رواه البخاري .

هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل : إذا كان فيه عذر بمنع الرمي نهارا ، جاز تأخير الرمي إلى الليل . لما رواه مالك عن نافع : أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة ، فتخلفت هي صفية ، حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر ، فأمرهما ابن
عمر أن تريما الجمرة حين قدمتا ، ولم ير عليهما شيئا . أما إذا لم يكن فيه عذر فإنه يكره التأخير ، ويرمي بالليل ، ولا دم عليه عند الاحناف والشافعية ، ورواية عن مالك ، لحديث ابن عباس المتقدم . 
وعند أحمد : إن أخر الرمي حتى انتهى يوما النحر فلا يرمي ليلا ، وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس . الترخيص للضعفة وذوي الاعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر لا يجوز لاحد أن يرمي قبل نصف الليل الاخير بالاجماع ويرخص للنساء ، والصبيان ، والضعفة ، وذوي الاعذار ،
ورعاة الابل :
أن يرموا جمرة العقبة ، من نصف ليلة النحر فعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صل الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر ، فرمت قبل الفجر ثم أفاضت . رواه أبو داود ، والبيهقي ، وقال : إسناده صحيح لا غبار عليه .

وعن عروة قال : دار النبي صل الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر ، فأمرها أن تعجل الافاضة من جمع ، حتى تأتي مكة ، فتصلي بها الصبح ، وكان يوما ، فأحب أن ترافقه . رواه الشافعي ، والبيهقي .

عن عطاء قال : أخبرني مخبر عن أسماء : أنها رمت الجمرة ، قلت : إنا رمينا الجمرة بليل ، قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ، رواه أبو داود . قال الطبري : استدل الشافعي بحديث أم سلمة ، وحديث أسماء ، على ما ذهب إليه من جواز الافاضة بعد نصف الليل . وذكر ابن حزم أن الاذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ، ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الاذن سواء والذي دل عليه الحديث :
أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا . وقال ابن المنذر : السنة ألا يرمي إلى بعد طلوع الشمس ، كما فعل النبي صل الله عليه وسلم .

ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر : لان فاعله مخالف للسنة . ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه ، إلا لا أعلم أحدا قال : لا يجزئه .

101-رمي الجمرة من فوقها

: رمي الاسود قال : رأيت عمر رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من فوقها . وسئل عطاء عن الرمي من فوقها فقال : لا بأس . رواهما سعيد ابن منصور .
الرمي في الايام الثلاثة : الوقت المختار للرمي في الايام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صل الله عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس ، أو بعد زوال الشمس . رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، وحسنه .
وروى البيهقي عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول : لا نرم في الايام الثلاثة ، حتى تزول الشمس . فإن أخر الرمي إلى الليل ، كره له ذلك ، ورمى في الليل إلى طلوع شمس الغد . وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب ، سوى أبي حنيفة ، فإنه أجاز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال . لحديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال : إذا انتفخ النهار من يوم النفر الاخر ، حل الرمي ، والصدر

102-( 1 الوقوف والدعاء بعد الرمي في أيام التشريق :
يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا القبلة ، داعيا الله ، وحامدا له مستغفرا لنفسه ولاخوانه المؤمنين .
لما رواه أحمد ، والبخاري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه : أن رسول صل الله عليه وسلم ، كان إذا رمى الجمرة الاولى ، التي تلي المسجد ، رماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، 
ثم ينصرف ، ذات اليسار إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة ، رافعا يديه يدعو ، وكان يطيل الوقوف ، ثم يرمي الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي ، فيقف ، ويستقبل القبلة ، رافعا يديه ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات ، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف .

وفي الحديث أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة ، وإنما يقف بعد رمي الجمرتين الاخريين . وقد وضع العلماء لذلك أصلا فقالوا : إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم لا يقف عنده ، وكل رمي بعده رمي في اليوم نفسه يقف عنده .
وروى ابن ماجه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما :
أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة ، مضى ولم يقف .

103- الترتيب في الرمي :

الثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلم : أنه بدأ رمي الجمرة الاولى التي تلي منى ، ثم الجمرة الوسطى التي تليها ، ثم رمى جمرة العقبة . وثبت عنه أنه قال : " خذوا عني مناسككم " .
فاستدل بهذا الائمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات وأنها ترمى هكذا ، مرتبة ، كما فعل رسول الله صل الله عليه وسلم ، والمختار عند الاحناف : أن الترتيب سنة .

104- استحباب التكبير والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه

عن عبد الله بن مسعود ، وابن عمر رضي الله عنهما : أنهما كانا يقولان - عند رمي جمرة العقبة - اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا . وعن إبراهيم أنه قال : كانوا يحبون للرجل - إذا رمى جمرة العقبة - أن يقول : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا . فقيل له : تقول ذلك عند كل جمرة ؟ قال : نعم . وعن عطاء قال : إذا رميت فكبر ، وأتبع الرمي التكبيرة 
. روى ذلك سعيد بن منصور .

وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم : أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة .
قال في الفتح : وأجمعوا : على أن من لم يكبر لا شئ عليه . وعن سلمان بن الاحوص عن أمه ، قالت : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ، ورمى الناس معه . رواه أبو داود .
النيابة في الرمي : من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي ، كالمرض ونحوه ، استناب من يرمي عنه . قال جابر رضي الله عنه : حججنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم . رواه ابن ماجه .

105- المبيت بمنى البيات بمنى

واجب في الليالي الثلاث ، أو ليلتي الحادي عشر ، والثاني عشر ، عند الائمة الثلاثة . ويرى الاحناف أن البيات سنة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا رميت الجمار فبت حيث شئت . رواه ابن أبي شيبة .
وعن مجاهد : لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة ، وآخره بمنى . أو أول الليل بمنى ، وآخره بمكة . وقال ابن حزم : ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء ، ولا شئ عليه واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الاعذار كالسقاة ورعاة الابل فلا يلزمهم بتركه شئ . وقد استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له . رواه البخاري وغيره . وعن عاصم بن عدي أنه صل الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى . رواه أصحاب السنن ، وصححه الترمذي 


106- متى يرجع من منى ؟

يرجع من " منى " إلى مكة قبل غروب الشمس ، من اليوم الثاني عشر بعد الرمي ، عند الائمة الثلاثة . وعند الاحناف : يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة . لكن يكره النفر بعد الغروب ، لمخالفة السنة ولا شئ عليه . الهدي الهدي هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله عزوجل ،
قال الله تعالى " والبدن (الابل ) جعلناها لكم من شعائر
(" أعمال الحج ، وكل ما جعل علما لطاعة الله) الله ، لكم فيها خير ، فاذكروا اسم الله عليها صواف ، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع (" أي السائل) والمعتر (" المعتر " الذي يتعرض لاكل اللحم) كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن ينال الله لحومها ولادماؤها ، ولكن يناله التقوى منكم " . وقال عمر رضي الله عنه :
أهدوا ، فإن الله يحب الهدي . وأهدى رسول الله عليه وسلم مائة من الابل ، وكان هديه تطوعا .

107- الافضل فيه :

أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون إلا من النعم (هي الابل ، والبقر ، والغنم ، والذكر ، أو الانثى ، سواء في جواز الاهداء ) ، واتفقوا : على أن الافضل الابل ، ثم البقر ، ثم الغنم . على هذا الترتيب . لان الابل أنفع للفقراء ، لعظمها ، والبقر أنفع من الشاة كذلك .
واختلفوا في الافضل للشخص الواحد : هل يهدي سبع بدنة ، أو سبع بقرة أو يهدي شاة ؟ والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء . أقل ما يجزئ في الهدي : للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم .
وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الابل وكان هديه هدي تطوع . وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة ، أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، فإن البقرة أو البدنة تجزئ عن سبعة . قال جابر رضي الله عنه : حججنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . رواه أحمد ، ومسلم .
ولا يشترط في الشركاء أن يكونوا جميعا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى . بل لو أراد بعضهم التقرب ، وأراد البعض اللحم جاز . خلافا للاحناف الذين يشترطون التقرب إلى الله ، من جميع الشركاء .

108- متى تجب البدنة ؟

ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جنبا ، أو حائضا ، أو نفساء ، أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق ، أو نذر بدنة أو جزورا ، ومن لم يحد بدنة فعليه أن يشتري سبع شياه . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال : إن علي بدنة ، وأنا موسر بها ، ولا أجدها فأشتريها ، فأمره صل الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن . رواه أحمد ، وابن ماجه بسند صحيح .

109- أقسامه

: ينقسم الهدي إلى مستحب ، وواجب . فالهدي المستحب : للحاج المفرد ، والمعتمر المفرد . والهدي الواجب :
أقسامه كالآتي :
1 و 2 - واجب على القارن . والمتمتع .

3 - واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج ، كرمي الجمار والاحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، والمبيت بالمزدلفة ، أو منى ، أو ترك طواف الوداع .

4 - واجب على من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ، غير الوطء ، كالتطيب والحلق .

5 - واجب بالجنابة على الحرم ، كالتعرض لصيده ، أو قطع شجره ، وكل ذلك مبين في موضعه كما تقدم .

110- شروط الهدي : يشترط في الهدي الشروط الآتية :

1 - أن يكون ثنيا ، إذا كان من غير الضأن ، أما الضأن فإنه يجزئ منه الجذع فما فوقه . وهوما له ستة أشهر ، وكان سمينا . والثني من الابل : ماله خمس سنين ، ومن البقر : ما له سنتان ، ومن المعز ما له سنة تامة ، فهذه يجزئ منها الثني فما فوقه .
2 - أن يكون سليما ، فلا تجزئ فيه العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء ، ولاالعجفاء ( 1 ) 
. وعن الحسن : أنهم قالوا : إذا اشترى الرجل البدنة ، أو الاضحية ، وهي وافية ، فأصابها عور ، أو عرج ، أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها وقد أجزأته . رواه سعيد بن منصور .

111-استحباب اختيار الهدي

: روى مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه . أنه كان يقول لبنيه : يا بني لايهد أحدكم لله تعالى من البدن شيئا . يستحيي أن يهديه لكريمه ( 1 ) ، فإن الله أكرم الكرماء ، وأحق من اختير له . وروى سعيد بن منصور ان ابن عمر رضي الله عنهما سار فيما بين مكة على ناقة بختية ( 2 ) ، فقال لها : بخ بخ (كلمة تقال عند المدح والرضا بالشئ ، وتكرر للمبالغة ، وبخبخت الرجل : إذا قلت له ذلك . ) ، فأعجبته فنزل عنها ، وأشعرها ، وأهداها .

112- إشعار الهدي وتقليده : الاشعار

: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة ، إن كان لها سنام حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لكونها هديا فلا يتعرض لها . والتقليد : هو أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليعرف بها أنه هدي . وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ، وقلدها ، وقد بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه عندما حج سنة تسع . وثبت عنه : أنه صل الله عليه وسلم ، قلد الهدي ، وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية . وقد استحب الاشعار عامة العلماء ، ما عدا أبا حنيفة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة    مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة  Emptyالإثنين 26 نوفمبر 2018, 12:02 pm

113- الحكمة في الاشعار والتقليد

: والحكمة فيهما تعظيم شعائر الله ، وإظهارها ، وإعلام الناس بأنها قرابين تساق إلى بيته ، تذبح له ويتقرب بها إليه . ركوب الهدى : يجوز ركوب البدن ، والانتفاع بها .
( 2 ) البختية : الانثى من الجمال .
لقول الله تعالى : ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ) . قال الضحاك ، وعطاء : المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج ، وفي أوبارها وألبانها

114-. والاجل المسمى

: أن تقلد فتصير هديا . ومحلها إلى البيت العتيق ، قالا : يوم النحر ينحر بمنى . وعن أبي هريرة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال : " اركبها " . قال : إنها بدنة . فقال : " اركبها ويلك " : في الثانية ، أو الثالثة . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي . وهذا مذهب أحمد ، وإسحاق ، ومشهور مذهب مالك . 

وقال الشافعي : يركبها إذا اضطر إليها .

وقت الذبح : 
اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي . فعند الشافعي : أن وقت ذبحه يوم النحر ، وأيام التشريق لقوله صل الله عليه وسلم : " وكل أيام التشريق ذبح " رواه أحمد . فإن فات وقته ، ذبح الهدي الواجب قضاء .
وعند مالك وأحمد ، وقت ذبح الهدي - سواء أكان ذبح الهدي واجبا ، أم تطوعا - أيام النحر . وهذا رأي الاحناف بالنسبة لهدي التمتع والقران . وأمادم النذر ، والكفارات ، والتطوع فيذبح في أي وقت . وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، والنخعي : وقتها من يوم النحر ، إلى آخر ذي الحجة .

115- مكان الذبح

: الهدي - سواء أكان واجبا ، أم تطوعا - لا يذبح إلا في الحرم وللمهدي أن يذبح في أي موضع منه . فعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " كل منى منحر ، وكل المزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طرق ، ومنحر " . رواه أبو داود ، وابن ماجه .
والاولى بالنسبة للحاج ، أن يذبح بمنى ، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة ، لانها موضع تحلل كل منهما . فعن مالك أنه بلغه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال - بمنى –
" هذا المنحر ، وكل منى منحر "

وفي العمرة :
هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر . استحباب نحر الابل ، وذبح غيرها : يستحب أن تنحر الابل ، وهي قائمة ، معقولة اليد اليسرى وذلك للاحاديث الآتية :
1 - لما رواه مسلم ، عن زياد بن جبير : أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل ، وهو ينحر بدنته باركة ، فقال : ابعثها قياما مقيدة ، سنة نبيكم صل الله عليه وسلم .

2 - وعن جابر رضي الله عنه : أن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه ، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ، قائمة على ما بقي منها . رواه أبو داود .

3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله تعالى : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) أي قياما على ثلاث . رواه الحاكم .
أما البقر والغنم ، فيستحب ذبحها مضطجعة . فإن ذبح ما ينحر ، ونحر ما يذبح ، قيل : يكره ، وقيل : لا يكره . ويستحب أن يذبحها بنفسه ، إن كان يحسن الذبح ، وإلا فيندب له أن يشهده . لا يعطى الجزار الاجرة من الهدي : لا يجوز أن يعطى الجزار الاجرة من الهدي ، ولا بأس بالتصدق عليه منه .
لقول علي رضي الله عنه : أمرني رسولا لله صل الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، و أقسم جلودها وجلالها ، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا ، وقال :
" نحن نعطيه من عندنا " رواه الجماعة .

وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أنه ينيب عنه من يقوم بذبح هديه ، وتقسيم لحمه ، وجلده وجلاله 
(( 1 ) اتفق الائمة : على عدم جواز بيع جلد الهدي ولاشئ من اجزائه . ) . 

وأنه لا يجوز أن يعطى الجزار منه شيئا ، على معنى الاجرة ، ولكن يعطى أجرة عمله ، بدليل قوله : " نعطيه من عندنا " . وروي عن الحسن أنه قال لا بأس أن يعطى الجازر الجلد .

116-الاكل من لحوم الهدي :

أمر الله بالاكل من لحوم الهدي فقال : " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " .
وهذا الامر يتناول - بظاهره - هدي الواجب ، وهدي التطوع . وقد اختلف فقهاء الامصار في ذلك . فذهب أبو حنيفة وأحمد : إلى جواز الاكل من هدي المتعة ، وهدي القران ، وهدي التطوع ، ولا يأكل مما سواها . وقال مالك : يأكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه ، ولفوات الحج . ومن هدي المتمتع ، ومن الهدي كله ، إلا فدية الاذى ، وجزاء الصيد . وما نذره للمساكين ، وهدي التطوع ، إذا عطب قبل محله .
وعند الشافعي : لايجوز الاكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب ، في جزاء الصيد ، وإفساد الحج وهدي التمتع والقران ، وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه . أماماكان تطوعا ، فله أن يأكل منه ويهدي ، ويتصدق .

117- مقدار ما يأكله من الهدي

: للمهدي أن يأكل من هديه الذي يباح له الاكل منه أي مقدار يشاء أن يأكله ، بلا تحديد ، وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يراه . وقيل : يأكل النصف ، ويتصدق بالنصف .
وقيل : يقسمه أثلاثا ، فيأكل الثلث ، ويهدي الثلث ، ويتصدق بالثلث .

118- الحلق أو التقصير

ثبت الحلق والتقصير بالكتاب ، والسنة والاجماع . قال الله تعالى : ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ) .
وروى البخاري ومسلم أن النبي صل الله عليه وسلم قال :
" رحم الله المحلقين " . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : " رحم الله المحلقين " قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : " رحم الله المحلقين " . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : " والمقصرين ( 1 ) " 
. ( 1 ) قيل : في سبب تكرار الدعاء للمحلقين هو الحث عليه ، والتأكيد لندبته ، لانه أبلغ في العبادة ، وأدل على صدق النية في التذلل لله ، لان المقصر مبق لنفسه من الزينة ، ثم جعل للمقصرين نصيبا لئلا يخيب أحد من أمته من صالح دعوته . 
ورويا عنه : أن النبي صل الله عليه وسلم حلق ، وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم . والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه ، أو بالنتف ، ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز . والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدر الانملة 
(( 2 ) واختار ابن المنذر : أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ، لتناول اللفظ له ) .

وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه . فذهب أكثرهم : إلى أنه واجب ، يجبر تركه بدم . وذهبت الشافعية : إلى أنه ركن من أركان الحج .

119- وقته :


وقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ، فإذا كان معه هدي حلق بعد الذبح .
في حديث معمر بن عبد الله : أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما نحر هديه بمنى قال : " أمرني أن أحلقه " . رواه أحمد والطبراني .
ووقته في العمرة بعد أن يفرغ من السعي ، بين الصفا والمروة ، ولمن معه هدي بعد ذبحه . ويجب أن يكون في الحرم ، وفي أيام النحر عند أبي حنيفة ومالك ، ورواية عن أحمد ، للحديث المتقدم .

وعند الشافعي ومحمد بن الحسن ، والمشهور من مذهب أحمد : يجب أن يكون الخلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر ، فإن أخر الحلق عن أيام النحر جاز ولا شئ عليه .

120- ما يستحب فيه :

يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الايمن ، ثم الايسر ويستقبل القبلة ، ويكبر ويصلي بعد الفراغ منه .
قال وكيع : قال لي أبو حنيفة : أخطأت ، في خمسة أبواب من المناسك ، فعلمنيها حجام ، وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام ، فقلت له بكم تحلق رأسي ؟ 
فقال أعراقي أنت ؟ قلت : نعم . قال : النسك لا يشارط عليه . اجلس ، فجلست منحرفا عن القبلة ، فقال لي : حرك وجهك إلى القبلة . وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الايسر ، فقال : أدر الشق الايمن من رأسك ، فأدرته ، وجعل يحلق وأنا ساكت ، فقال لي : كبر ، فجعلت أكبر حتى قمت لا ذهب ، فقال لي : أين تريد ؟ فقلت : رحلي .
قال صل ركعتين ثم امض ، فقلت : ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام ،
فقلت له : من أين لك ما أمرتني به ، قال : رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا . ذكره المحب الطبري . استحباب امرار الموسى على رأس الاصلع : ذهب جمهور العلماء : إلى أنه يستحب للاصلع الذي لاشعر على رأسه أن يمر الموسى على رأسه . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : على أن الاصلع يمر الموسى على رأسه . 
وقال أبو حنيفة : إن إمرار الموسى على رأسه واجب

121- استحباب تقليم الاظفار والاخذ من الشارب

: يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره ، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما ، إذا حلق في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربه .
وقال ابن النذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما حلق رأسه قلم أظفاره . أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق : روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير . " حسنه الحافظ .

قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم ، وذلك لان الحلق في حقهن مثلة . القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة . وقال عطاء : إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه ، من طويله وقصيره . رواهما سعيد بن منصور . وقيل : لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها . وقال الشافعية : أقل ما يجزئ ، ثلاث شعرات .


122- طواف الافاضة

أجمع المسلمون على أن طواف الافاضة ركن من أركان الحج ، وأن الحاج إذا لم يفعله بضل حجه . لقول الله تعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) . ولابد من تعيين النية له ، عند أحمد . والائمة الثلاثة : يرون أن نية الحج تسري عليه ، وأنه يصح من الحاج ويجزئه ، وإن لم ينوه نفسه . وجمهور العلماء : يرى أنه سبعة أشواط .

ويرى أبو حنيفة : أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط لو تركها الحاج بطل حجه . وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة ، وليست بركن . ولو ترك الحاج هذه الثلاثة ، أو واحدا منها ، فقد ترك واجبا ، ولم يبطل حجه . وعليه دم .

123-وقته :


وأول وقته نصف الليل ، من ليلة النحر ، عند الشافعي ، وأحمد ، ولا حد لآخره ، ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف ، ولا يجب تأخيره - عن أيام التشريق - دم ، وإن كان يكره له ذلك . وأفضل وقت يؤدى فيه ، ضحوة النهار ، يوم النحر . وعند أبي حنيفة ومالك : أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر ، واختلفا في آخر وقته .

فعند أبي حنيفة : يجب فعله في أي يوم من أيام النحر ، فإن أخره لزمه دم . وقال مالك : لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق ، وتعجيله أفضل . ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة ، فإن أخره عن ذلك لزمه دم ، وصح حجه ، لان جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج .

124- تعجيل الافاضة للنساء :

يستحب تعجيل الافاضة للنساء يوم النحر ، إذا كن يخفن مبادرة الحيض . وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الافاضة يوم النحر ، مخافة الحيض . وقال عطاء : إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت قبل أن ترمي الجمرة ، وقبل أن تذبح . ولا بأس من استعمال الدواء ، ليرتفع حيضها حتى تستطيع الطواف . روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه سئل عن المرأة تشري الدواء ، ليرتفع حيضها ، لتنفر ، فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الاراك . قال محب الدين الطبري : وإذا اعتد بارتفاعه في هذه الصورة ، اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر الصور . وكذلك في شرب دواء يجلب الحيض ، إلحاقا به .

125- النزول بالمحصب

( 1 ) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصب ، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ورقد به رقدة . وأن ابن عمر كان يفعل ذلك . وقد اختلف العلماء في استحبابه . فقالت عائشة : إنما نزل رسول الله صل الله عليه وسلم المحصب ، ليكون أسمح (هو الابطح ، أو البطحاء ، وادبين جبل النور ، والحجون) لخروجه ، وليس بسنة ، فمن شاء نزله ، ومن شاء لم ينزله .

وقال الخطابي : وكان هذا شيئا يفعل ، ثم ترك . وقال الترمذي : وقد استحب بعض أهل العلم نزول الابطح ، من غير أن يروا ذلك واجبا ، إلامن أحب ذلك . والحكمة في النزول في هذا المكان ، شكر الله تعالى ، على ما منح نبيه صلى الله عليه وسلم من الظهور فيه على أعدائه الذين تقاسموا فيه على بني هاشم بني المطلب ، ان لا يناكحوهم لا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صل الله عليه وسلم .

قال ابن القيم : فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الاسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر ، والعداوة لله ورسوله . وهذه كانت عادته ، صلوات الله وسلامه عليه ، أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك . كما أمر النبي صل الله عليه وسلم : أن يبنى مسجد الطائف ، موضع اللات والعزى .

126- العمرة :

مأخوذ من الاعتمار ، وهو الزيارة ، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها ، والسعي بين الصفا والمروة ، والحلق ، أو التقصير .
وقد أجمع العلماء : على أنها مشروعة . وعن ابن عباس رضي الله عنهما . أن النبي صل الله عليه وسلم قال : " عمرة في رمضان تعدل حجة () أي أن ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة وأداؤها لا يسقط الحج المفروض) " رواه أحمد ، وابن ماجه .
وعن أبي هريرة أنه صل الله عليه وسلم قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . وتقدم حديث : " تابعوا بين الحج والعمرة " .

تكرارها :

1 - قال نافع : اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير ، عمرتين في كل عام .
2 - وقال القاسم : إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات . فسئل : هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال : سبحان الله . أم المؤمنين ؟ ! ! وإلى هذا : ذهب أكثر أهل العلم . وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة .

جوازها قبل الحج وفي أشهره :

ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج ، من غير أن يحج ، فقد اعتمر عمر في شوال ، ورجع إلى المدينة ، دون أن يحج . كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج ، كما فعل عمر رضي الله عنه . قال طاوس : كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور ، ويقولون : إذا انفسخ صفر ، و برأ الدبر (: تقرح خف البعير .

وقيل : القرح يكون في ظهر الدابة ) وعفا الاثر 
(عفا الاثر " : أي زال أثر الحج من الطريق ، وانمحى بعد رجوعهم ) حلت العمرة لمن اعتمر . فلما كان الاسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج ، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة .

127-عدد عمره صل الله عليه وسلم :

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صل الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة مع حجته . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، بسند رجاله ثقات .

حكمها :

ذهب الاحناف ، ومالك : إلى أن العمرة سنة . لحديث جابر رضي الله عنه ، أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : " لا ، وأن تعتمروا هو أفضل " رواه أحمد ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وعند الشافعية ، وأحمد : أنها فرض . لقول الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) . وقد عطفت على الحج ، وهو فرض ، فهي فرض كذلك ، والاول أرجح . قال في " فتح العلام " : وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة . ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال : ليس في العمرة شئ ثابت . إنها تطوع .

128- وقتها :

ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة . فيجوز أداؤها في يوم من أيامها .
وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق الثلاثة . وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة ، وثلاثة أيام بعده ، واتفقوا على جوازها في أشهر الحج

. 1 - روى البخاري عن عكرمة بن خالد قال : سألت عبد الله بن عمر رضيا لله عنهما ، عن العمرة قبل الحج فقال : لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج ، فقد اعتمر النبي صل الله عليه وسلم قبل أن يحج .

2 - وروي عن جابر رضي الله عنه أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها ، غير أنها لم تطف بالبيت . فلما طهرت وطافت قالت : يا رسول الله ، أتنطلقون بحج وعمرة ، وأنطلق بالحج ؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم ، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة .وأفضل أوقاتها رمضان لما تقدم .

ميقاتها :

الذي يريد العمرة إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة ، أو يكون داخلها ، فإن كان خارجها ، فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام .
لما رواه البخاري : أن زيد بن جبير أتى عبد الله بن عمر ، فسأله : من أين يجوز أن أعتمر ؟ قال : فرضها رسول الله صل الله عليه وسلم لاهل نجد " قرنا " ولاهل المدينة " ذا الحليفة " ولاهل الشام " الجحفة " . وإن كان داخل المواقيت ، فميقاته في العمرة الحل ، ولو كان بالحرم ، لحديث البخاري المتقدم ،
وفيه : أن عائشة خرجت إلى التنيعم وأحرمت فيه ، وأن ذلك كان أمرا من رسول الله صل الله عليه وسلم .

129-طواف الوداع

طواف الوداع ، سمي بهذا الاسم ، لانه لتوديع البيت ، ويطلق عليه طواف الصدر ، لانه عند صدور الناس من مكة ، وهو طواف لا رمل فيه ، وهو آخر ما يفعله الحاج الغير المكي 
(( 1 ) أما المكي فإنه مقيم بمكة ، وملازم لها ، فلا وداع بالنسبة له) عند إرادة السفر من مكة . روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال : آخر النسك الطواف بالبيت (قال في الروضة الندية : قال في الحجة ، والسرفيه تعظيم البيت ، فيكون هو الاول وهو الآخر ، تصويرا لكونه هو المقصود من السفر .

أما المكي والحائض ، فإنه لا يشرع في حقهما ، ولا يلزم بتركهما له شئ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت . رواه البخاري ، ومسلم . وفي رواية قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . ورويا عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أنها حاضت فذكر ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فقال : " أحابستنا هي ؟ " فقالوا : إنها قد أفاضت . قال : " فلا إذا " .

130- حكمه :
اتفق العلماء : على أنه مشروع . لما رواه مسلم وأبو داود ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال النبي صل الله عليه وسلم : " لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " . 

واختلفوا في حكمه : فقال مالك ، وداود ، و ابن المنذر : إنه سنة ، لا يجب بتركه شئ . وهو قول الشافعي . وقالت الاحناف ، والحنابلة ، ورواية عن الشافعي : إنه واجب ، يلزم بتركه دم .

131- وقته

: وقت طواف الوداع ، بعد أن يفرغ المرء من جميع أعماله ، ويريد السفر ، ليكون آخر عهده بالبيت . كما تقدم في الحديث
. فإذا طاف الحاج سافر توا 
( 1 ) دون أن يشتغل ببيع أو بشراء ولا يقيم زمنا ، فإن فعل شيئا من ذلك ، أعاده . اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه ، أو اشترى شيئا لا غنى له عنه من طعام ، فلا يعيد لذلك . لان هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده بالبيت .
ويستحب للمودع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو : " اللهم إني عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك ، وسترتني في بلادك حتى بلغتني - بنعمتك - إلى بيتك ، وأعنتني على أداء نسكي ، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا ، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري .

فهذا أو ان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولاببيتك ، ولا راغب عنك ، ولا عن بيتك . اللهم فأصحبني العافية في بدني ، والصحة في جسمي ، والعصمة في ديني ، وأحسن منقلبي ، وارزقني طاعتك ما أبقيتني ، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة ، إنك على كل شئ قدير "

. قال الشافعي : أحب ، إذا ودع البيت - أن يقف في الملتزم . وهوما بين الركن والباب . ثم ذكر الحديث

132- كيفية أداء الحج

إذا قارب الحاج الميقات استحب له أن يأخذ من شاربه ويقص شعره ، وأظافره ، ويغتسل ، أو يتوضأ ، ويتطيب ، ويلبس لباس الاحرام . فإذا بلغ الميقات صلى ركعتين وأحرم - أي نوى الحج ، إن كان مفردا ، أو العمرة إن كان متمتعا ، أوهما معا ، إن كان قارنا .
وهذا الاحرام ركن ، لا يصح النسك بدونه . أما تعيين نوع النسك ، من إفراد ، أو تمتع ، أن قران فليس فرضا . 

ولو أطلق النية ولم يعين نوعا خاصا صح إحرامه . وله أن يفعل أحد الانواع الثلاثة . بمجرد الاحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع ، كلما علا شرفا ، أو هبط واديا ، أو لقي ركبا ، أو أحدا ، وفي الاسحار ، وفي دبر كل صلاة . وعلى المحرم أن يتجنب الجماع ودواعيه ، ومخاصمة الرفاق وغيرهم ، والجدل فيما لا فائدة فيه ، وأن لا يتزوج ،
ولا يزوج غيره . ويتجنب أيضا لبس المخيط والمحيط ، والخذاء الذي يستر ما فوق الكعبين .

ولا يستر رأسه ولا يمس طيبا ، ولا يحلق شعرا . ولا يقص ظفرا ولا يتعرض لصيد البر مطلقا ، ولا لشجر الحرم وحشيشه . فإذا دخل مكة المكرمة استحب له أن يدخلها من أعلاها بعد أن يغتسل من بئر ذي طوى ، بالزاهر ، إن تيسر له .
ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من " باب السلام " ذاكرا أدعية دخول المسجد ، ومراعيا آداب الدخول ، وملتزما الخشوع ، والتواضع ، والتلبية . فإذا وقع بصره على الكعبة ،
رفع يديه وسأل الله من فضله ، وذكر الدعاء المستحب في ذلك . ويقصد رأسا إلى الحجر الاسود ، فيقبله بغير صوت أو يستلمه بيده ويقبلها ، فإن لم يستطع ذلك أشار إليه .

ثم يقف بحذائه ، ملتزما الذكر المسنون ، والادعية المأثورة ، ثم يشرع في الطواف . ويستحب له أن يضطبع ويرمل في الاشواط الثلاثة الاول . ويمشي على هينته في الاشواط الاربعة الباقية . ويسن له استلام الركن اليماني ،
وتقبيل الحجر الاسود في كل شوط .

فإذا فرغ من طوافه .

توجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) . فيصلي ركعتي الطواف . ثم يأتي " زمزم " فيشرب من مائها ويتضلع منه . وبعد ذلك يأتي " الملتزم " فيدعو الله عزوجل بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ، ثم يستلم الحجر ويقبله ويخرج من باب " الصفا " إلى " الصفا "
تاليا قول الله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الآية .
ويصعد عليه ، ويتجه إلى الكعبة ، فيدعو بالدعاء المأثور ثم ينزل فيمشي في السعي ، ذاكرا داعيا بما شاء . فإذا بلغ " ما بين الميلين " هرول ، ثم يعود ما شيا على رسله حتى يبلغ المروة ، فيصعد السلم ويتجه إلى الكعبة ، داعيا ، ذاكرا . وهذا هو الشوط الاول .
وعليه أن يفعل ذلك حتى يستكمل سبعة أشواط . وهذا السعي واجب على الارجح ، وعلى تاركه - كله أو بعضه - دم . فإذا كان المحرم متمتعا حلق رأسه أو قصر . وبهذا تتم عمرته ، ويحل له ما كان محظورا من محرمات الاحرام ، حتى النساء .
أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما .

وفي اليوم الثامن من ذي الحجة ، يحرم المتمتع من منزله . ويخرج - هو وغيره ممن بقي على إحرامه - إلى منى ، فيبيت بها . فإذا طلعت الشمس ذهب إلى " عرفات " ونزل عند مسجد " نمرة . واغتسل ، وصلى الظهر والعصر جمع تقديم مع الامام ، يقصر فيهما الصلاة " هذا إذا تيسر له أن يصلي مع الامام :

وإلا صلى جمعا وقصرا ، حسب استطاعته . ولايبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال . فيقف بعرفة عند الصخرات ، أو قريبا منها . فإن هذا موضع وقوف النبي صل الله عليه وسلم . والوقوف ب‍ " عرفة " هو ركن الحج الاعظم . ولايسن ولا ينبغي صعود جبل الرحمة . ويستقبل القبلة ، ويأخذ في الدعاء ، والذكر ، والابتهال حتى يدخل الليل . فإذا دخل الليل أفاض إلى " المزدلفة " فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير . ويبيت بها .

فإذا طلع الفجر وقف بالمشعر الحرام . وذكر الله كثيرا حتى يسفر الصبح ، فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات ،

ويعود إلى " منى " . والوقوف بالمشعر الحرام واجب ، يلزم بتركه دم . وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات . ثم يذبح هديه - إن أمكنه - ويحلق شعره أو يقصره . وبالحلق يحل له كل ما كان محرما عليه ، ما عدا النساء .
ثم يعود إلى مكة ، فيطوف بها طواف الافاضة ، وهو طواف الركن ، فيطوف - كما طاف - طواف القدوم . ويسمى هذا الطواف أيضا طواف الزيارة ، وإن كان متمتعا سعى بعد الطواف . وإن كان مفردا ، أو قارنا ، وكان قد سعى عند القدوم ، فلا يلزمه سعي آخر .
وبعد هذا الطواف يحل له كل شئ ، حتى النساء .
ثم يعود إلى " منى " فيبيت بها . والمبيت بها واجب ، يلزم بتركه دم . وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة رمى الجمرات الثلاث ، مبتدئا بالجمرة التي تلي " منى " ثم يرمي الجمرة الوسطى . ويقف بعد الرمي ، داعيا ذاكرا ، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها . وينبغي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات قبل الغروب .
ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك . ثم هو مخير بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثاني عشر ، وبين أن يبيت ويرمي ، في اليوم الثالث عشر .

ورمي الجمار واجب يجبر تركه بالدم . فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف الوداع ، وهذا الطواف واجب . وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع ، ولم يكن قد تجاوز الميقات ، وإلا ذبح شاة . ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة ، هي الاحرام من الميقات ، والطواف والسعي ، والحلق ، وبهذا تنتهي أعمال العمرة .

ويزيد عليها الحج الوقوف بعرفة ، ورمي الجمار ، وطواف الافاضة ، والمبيت ب‍ " منى " ، والذبح ، والحلق أو التقصير . 

هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة . استحباب تعجيل العودة عن أبي هريرة ، أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " السفر قطعة من العذاب ، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ، فإذا قضى أحدكم نهمته 
(( 1 ) " نهمته " بلوغ النهمة : شدة الشهوة في الحصول على الشئ .) فليعجل إلى أهله " رواه البخاري ، ومسلم .

وعن عائشة ، أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله ، فإنه أعظم لاجره " . رواه الدارقطني .
وروى مسلم عن العلاء بن الحضرمي : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا

133- الاحصار الاحصار

: هو المنع والحبس ، قال الله تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) . وقد نزلت هذه الآية في حصر النبي صل الله عليه وسلم ، ومنعه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام .

134-والمراد به :المنع عن الطواف في العمرة 
، وعن الوقوف بعرفة ، أو طواف الافاضة في الحج .
وقد اختلف العلماء في السبب الذي يكون به الاحصار .

قال مالك ، والشافعي :

الاحصار لا يكون إلا بالعدو . لان الآية نزلت في إحصار النبي صل الله عليه وسلم به . وقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو . وذهب أكثر العلماء - منهم الاحناف ، وأحمد - إلى أن الاحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت من عدو 
( 1 ) أو مرض يزيد بالانتقال والحركة ، أو خوف ، أو ضياع النفقة أو موت محرم الزوجة في الطريق ، وغير ذلك من الاعذار المانعة ، حتى أفنى ابن مسعود رجلا لدغ ، بأنه محصر

. واستدلوا بعموم قوله تعالى : ( فإن أحصرتم ) وأن سبب نزول الآية إحصار النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو فإن العام لا يقصر على سببه . وهذا أقوى من غيره ، من المذاهب . على المحصر شاة فما فوقها : الآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صل الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه ، حتى اعتمر عاما قابلا . رواه البخاري .
وقد استدل بهذا الجمهور من العلماء على أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة .
وقال مالك : لا يجب . قال في " فتح العلام " : والحق معه ، فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي ، وهذا الهدي الذي كان معه صل الله عليه وسلم ساقه من المدينة متنفلابه . وهو الذي أراده الله تعالى بقوله : ( والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) . والآية لاتدل على الايجاب .

135-موضع ذبح هدي الاحصار :

قال في " فتح العلام " : اختلف العلماء - هل نحره يوم الحديبية في الحل أو في الحرم ؟ وظاهر قوله تعالى : ( والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) أنهم نحروه في الحل . وفي محل نحر الهدي للمحصر أقوال :
الاول للجمهور :
أنه يذبح هديه حيث يحل في حرم أو حل .
الثاني للحنفية : أنه لا ينحره إلا في الحرم .
الثالث لابن عباس وجماعة :
أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه ، ولا يحل حتى ينحر في محله . وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحر في محل إحصاره . لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج : عن ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )

يقول : من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت ، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي : شاة فما فوقها ، يذبح عنه . فإن كان حجة الاسلام ، فعليه قضاؤها . وإن كان حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه . 

وقال مالك : إنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا الهدي ، وحلقوا رؤوسهم ، وحلتوا من كل شئ ، قبل الطواف بالبيت ، ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت . ثم لم يذكر أن النبي صل الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ، ولاممن كان معه أن يقضوا شيئا ، ولا يعودوا له . والحديبية خارج من الحرم . رواه البخاري .

قال الشافعي : فحيث أحصر ذبح ، وحل ، ولاقضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء . ثم قال : لانا علمنا - من تواطئ حديثهم - أنه كان معه في عام الحديبيةرجال معروفون ، ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة ، من غير ضرورة في نفس ولا مال ، ولو لزم القضاء لامرهم بألا يتخلفوا عنه .
وقال : وإنما سميت عمرة القضاء ، والقضية ، للمقاضاة التي وقعت بين النبي صل الله عليه وسلم ، وبين قريش ، لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه : ذهب كثير من العلماء ، إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه ، أنه إن مرض تحلل

. فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صل الله عليه وسلم قال لضباعة : " حجي ، واشترطي أن محلي حيث تحبسني " . فإذا أحصر بسبب من الاسباب ، من مرض ، أو غيره ، إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم ، ولاصوم .

136- كسوة الكعبة

كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة ، حتى جاء الاسلام فأقر كسوتها . فقد ذكر الواقدي عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن أبيه قال : كسي البيت في الجاهلية الانطاع
(" الانطاع " جمع نطع وهوما يفرش على الارض كالبساط ، ويصنع من الجلد الاحمر) ثم كساه رسول الله صل الله عليه وسلم الثياب اليمانية . وكساه عمر وعثمان القباطي (القباطي " جمع قبطية . وهو الثوب من ثياب مصر ، 
رقيق أبيض لانه منسوب إلى القبط ، وهم أهل مصر) ثم كساه الحجاج الديباج . وروي :
أن أول من كساها أسعد الحميري وهو " تبع " . وكان ابن عمر رضيا لله عنهما يجلل بدنه القباطي والانماط (" الانماط " جمع نمط ، نوع من البسط ) والحلل ، ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها ، رواه مالك .

وأخرج الواقدي أيضا إسحاق بن أبي عبد بن أبي جعفر محمد بن علي قال :

كان الناس يهدون إلى الكعبة كسوة ، ويهدون إليها البدن عليها الحبرات (الحبرات " جمع حبرة ، وهو ما كان مخططا من البرود من ثياب اليمن ) فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة .
فلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج . فلما كان ابن الزبير اتبع أثره . وكان يبعث إلى مصعب بن الزبير ، ليبعث بالكسوة كل سنة فكان يكسوها يوم عاشوراء .
وأخرج سعيد بن منصور : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة ، فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمر (السمر " نوع من الشجر ) بمكة .

137- تطييب الكعبة

عن عائشة رضي الله عنها قالت : طيبوا البيت ، فإن ذلك من تطهيره . وطيب ابن الزبير جوف الكعبة كله . وكان يجمر الكعبة كل يوم برطل من مجمر ( 3 ) ويجمرها كل جمعة برطلين .

138- النهي عن الالحاد في الحرم

قال الله تعالى : ( ومن يرد فيه بالحاد ( 4 ) بظلم نذقه من عذاب أليم ) .
وروى أبو داود عن موسى بن باذان قال : أتيت يعلى بن أمية فقال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : " احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه " . وروى البخاري في التاريخ الكبير ، عن يعلى بن أمية أنه سمع عمرو ابن الخطاب رضي الله عنه يقول : " احتكار " الطعام إلحاد

وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه أتى ابن الزبير وهو جالس في الحجر فقال : يا ابن الزبير ، إياك والالحاد في حرم الله عز وجل ، فإني أشهد لسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : " يحلها رجل من قريش . " وفي رواية " سيلحد فيه رجل من قريش ، له وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين لوزنتها " فانظر أن لا تكون هو .
قال مجاهد : تضاعف السيئات بمكة ، كما تضاعف الحسنات .

وسئل الامام أحمد : هل تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ فقال : لا ، إلا بمكة ، لتعظيم البلد 

. غزو الكعبة 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " يغزو جيش الكعبة ، فإذا كانوا ببيداء (فلاة وصحراء ) من الارض يخسف بأولهم وآخرهم " قلت : يا رسول الله ، كيف وفيهم أسواقهم (جمع سوق . وقد يكون في السوق الصالحون لقضاء مصالحهم ) ومن ليس منهم ؟ قال : " يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم " .

139- استحباب شد الرحال الى المساجد الثلاثة

عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : " لاتشد الرحال ، إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الاقصى " . رواه البخاري ، ومسلم وأبو داود . وفي لفظ : " انما يسافر إلى ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة ومسجدي ، ومسجد إيليا (: القدس ) " .

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال ، قلت : يا رسول الله ، أي مسجد وضع في الارض أول ؟ قال : " المسجد الحرام . " قلت : ثم أي ؟ قال : " المسجد الاقصى . 
"قلت : كم بينهما ؟ قال : " أربعون سنة ، ثم أين أدركتك الصلاة بعد فصل ، فإن الفضل فيه " .
وإنما شرع السفر إلى هذه المساجد الثلاثة ، لما فيها من فضائل وميزات ليست في غيرها .

فعن جابر رضي الله عنه .
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه . إلا المسجد الحرام . وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه " . رواه أحمد بسند صحيح .

وعن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " من صلى في مسجدي أربعين صلاة ، لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ، وبراءة من العذاب ، وبرئ من النفاق " . رواه أحمد ، والطبراني ، بسند صحيح .

وقد جاء في الاحاديث : أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد - غير المسجد الحرام والمسجد النبوي - بخمسمائة صلاة .

140- آداب دخول المسجد النبوي وآداب الزيارة :

1 - يستحب إتيان مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم بالسكينة والوقار ، وأن يكون متطيبا بالطيب ، ومتجملا بحسن الثياب . وأن يدخل بالرجل اليمنى . ويقول : أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم . بسم الله ، اللهم صلي على محمد وآله وسلم ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك .

2 - ويستحب أن يأتي الروضة الشريفة أولا ، فيصلي بها تحية المسجد ، في أدب وخشوع .

3 - فإذا فرغ من الصلاة - أي تحية المسجد - اتجه إلى القبر الشريف مستقبلا له ومستدبرا القبلة ، فيسلم على رسول الله صل الله عليه وسلم قائلا : 
" السلام عليك يا رسول الله . السلام عليك يا نبي الله . السلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقه . السلام عليك يا خير خلق الله . السلام عليك يا حبيب الله . السلام عليك يا سيد المرسلين . السلام عليك يا رسول الله رب العالمين .
السلام عليك يا قائد الغر المحجلين . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خلقه . وأشهد أنك قد بلغت الرسالة ، وأديت الامانة ، ونصحت الامة ، وجاهدت في الله حق جهاده

4 - ثم يتأخر نحو ذراع إلى الجهة اليمنى . فيسلم على أبي بكر الصديق ، ثم يتأخر أيضا نحور ذراع . فيسلم على عمر الفاروق رضي الله عنهما .

5 - ثم يستقبل القبلة ، فيدعو لنفسه ، ولاحبابه ، وإخوانه وسائر المسلمين . ثم ينصرف .

6 - وعلى الزائر أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه وعلى ولي الامر أن يمنع ذلك برفق . فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي 
فقال : لو أعلم أنكما من البلد ، لاوجعتكما ضربا .

7 - وأن يتجنب التمسح بالحجرة - أي القبر - والتقبيل لها ، فإن لك مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
" لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، ولا تجعلوا قبري عيدا . وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم " . وقد رأى عبد الله بن حسن رجلا ينتاب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء عنده فقال : يا هذا ، إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال
: " لا تتخذوا قبري عيدا . وصلوا علي حيثما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني " ، فما أنت - يا رجل - ومن بالاندلس إلاسواء .

141- استحباب كثرة التعبد في الروضة المباركة :

روى البخاري عن أبي هريرة ، أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
( 1 ) ، ومنبري على حوضي " . 
( 1 ) قيل في معنى " روضة من رياض الجنة " : أن ما يحدث فيها من العبادة والعلم يشبه أن يكون روضة من رياض الجنة . ويكون هذا كقوله عليه الصلاة والسلام " إذا مررتم برياض الجنة . فارتعوا . " قالوا يا رسول الله ، وما رياض الجنة ! قال : " حلق الذكر


142- استحباب إتيان مسجد " قبا " والصلاة فيه :

فقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ، راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين . وكان عليه الصلاة والسلام يرغب في ذلك فيقول : " من تطهر في بيته ، ثم أتى مسجد قباء ، فصلى فيه صلاة ، كان له كأجر عمرة . " رواه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم ، وقال : صحيح الاسناد .

143- فضائل المدينة

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " إن الايمان ليأرز
(" أي ينضم ويتجمع ) إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها " . وروى الطبراني عن أبي هريرة - بإسناد لا بأس به - أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " المدينة قبة الاسلام ، ودار الايمان ، وأرض الهجرة ، ومثوى الحلال والحرام . "

وعن عمر رضي الله عنه قال : غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد 
، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : " اصبروا ، وأبشروا فإني قد باركت على صاعكم ومدكم ، وكلوا ولا تنفرقوا ، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي لاربعة ، وطعام الاربعة يكفي الخمسة والستة ، وإن البركة في الجماعة ، من صبر على لاوائها وشدتها ، كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة ، ومن خرج عنها ، رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها ، ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء " . رواه البزار بسند جيد .

144-فضل الموت في المدينة

روى الطبراني بإسناد حسن عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت ، فإنه من مات بها كنت له شهيدا ، أو شفيعا يوم القيامة " . ولهذا سأل عمر - رضي الله عنه - ربه أن يموت في المدينة . فقدروى البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه ، أن عمر قال : اللهم ارزقني شهادة في سيبلك واجعل موتي في حرم رسولك صل الله عليه وسلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مراحل الحج بالصور خطوة بخطوة 
» الشيشبرك الشامي .... خطوة خطوة بالصور المفصلةمن مطبخي عاشقة الحلويات لذيذ وسهل وبارد
» مراحل الحمل وتطور الجنين بالصور ثلاثية الأبعاد,بحث عن مراحل تكوين الجنين بالصور
» طفلك خطوة بخطوة هام جدا
» بيت العمر خطوة بخطوة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: المكتبة الاسلاميه-
انتقل الى: