نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم (..) لسنة 2018
الصادر بموجب المواد (9/ج) و(13) و(31/ب) من قانون المشتقات البترولية
رقم (11) لسنة 2018
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم (..) لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعريفات
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون المشتقات البترولية رقم (11) لسنة 2018.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس / الرئيس التنفيذي.
التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح.
الرخصة: الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المرجع المختص: الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال.
تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (
لسنة 2017 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية
المادة (3)
يتولى المرجع المختص اصدار أو تجديد أو تعديل التصريح أو الرخصة للأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية التالية :
استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره.
استيراد المشتقات البترولية وتصديرها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة او بالتجزئة.
مراكز تعبئة أسطوانات وصهاريج الغاز البترولي المسال.
نقل المشتقات البترولية.
استيراد الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما.
محطات توزيع المشتقات البترولية.
التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال.
مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال.
وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.
صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها.
شاحنات نقل الغاز البترولي المسال وتوزيعه.
استيراد الفحم وتصديره ونقله وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة او بالتجزئة.
أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.
شروط منح أو تجديد أو تعديل التصريح أو الرخصة
المادة (4)
يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديدهما أو تعديلهما وفقاً لأحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة مستوفياً الشروط والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وأي شروط أو وثائق أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته.
يتم دراسة الطلب المقدم للحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديدهما أو تعديلهما للأنشطة المحددة من المجلس، للتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام أو أي من التشريعات ذات العلاقة، مع امكانية القيام بإجراء الكشف الميداني بإشراف مفتشين مختصين.
إذا استوفى الطلب جميع الشروط المطلوبة يصدر المرجع المختص قراره بشأن منح التصريح أو الرخصة أو تجديدهما أو تعديلهما.
يصدر المرجع المختص التصريح أو الرخصة بالشروط والأحكام التي يقرها بعد دفع المصرح أو المرخص له الرسوم المقررة، بحيث تشمل الشروط والأحكام بصورة خاصة ما يلي:
مدة سريان التصريح أو الرخصة.
شروط تجديد التصريح أو الرخصة أو تعديلهما.
إلغاء التصريح أو الرخصة.
الإجراءات الواجب على المصرح أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة.
الالتزام بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تتطلبها أي جهات أخرى.
أي أحكام أو شروط أخرى يراها المرجع المختص ضرورية.
مدة الرخصة
المادة (5)
تحدد مدة الرخصة او التصريح لكل نشاط بقرار من المجلس على أن لا تزيد عن ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به.
يراعي المجلس عند تحديد مدة الرخصة او التصريح أو تجديدهما أو تعديلهما لكل نشاط الأسس والاعتبارات التالية على سبيل الذكر لا الحصر:
ضمان التزود بالخدمة المقدمة بموجب الرخصة او التصريح.
الجدوى الاقتصادية للأنشطة.
تحقيق العدالة والتوازن بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة للمرخص لهم او المصرح لهم بممارسة الأنشطة.
مراعاة الجوانب التنظيمية والإدارية والمدد الزمنية للرخص والتصاريح الصادرة من المؤسسات والجهات الرسمية الأخرى.
مراعاة الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة.
الرسوم
المادة (6)
تستوفي الهيئة من الشخص رسماً للحصول على التصريح وعلى النحو التالي:
ووفقاً لما جاء في النظام، تستوفي الهيئة من الشخص رسماً للحصول على التصريح وعلى النحو التالي:
تستوفي الهيئة من المرخص له على أي نشاط من الأنشطة الواردة في المادة (3) من هذا النظام باستثناء نشاط وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال رسماً بنسبة (0.5%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع على أن يحدد الحد الأدنى والحد الأعلى لرأس المال المدفوع بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
تستوفي الهيئة ولمرة واحدة من المرخص له بنقل النفط و/أو المشتقات البترولية بالصهاريج رسماً مقداره (500) دينار.
تستوفي الهيئة ولمرة واحدة من المرخص له على نشاط وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال رسماً بمقدار (500) دينار.
تستوفي الهيئة ولمرة واحدة من المرخص له على نشاط صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها رسماً بمقدار (500) دينار.
تستوفي الهيئة من المرخص له رسماً سنوياً يدفع على أربع أقساط متساوية خلال الأسبوع الأول من الأشهر (كانون ثاني، نيسان، تموز، تشرين أول) وعلى النحو التالي:
(0.05) فلس عن كل لتر مباع بالجملة من المشتقات النفطية البيضاء أو الوقود الحيوي.
(10) فلس عن كل طن من الزيت الخام المستورد أو المشتقات النفطية الثقيلة المباعة بالجملة أو الفحم المستورد.
(3) فلس عن كل أسطوانة سعة 12.5 كغم للمرخص له بالتعبئة.
(20) فلس عن كل أسطوانة غاز بترولي مسال سعة (50) كغم للمرخص له بالتعبئة.
(5) فلس لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال حسب مقتضى الحال.
(10) فلس لكل طن عن نشاط تخزين النفط الخام والمشتقات النفطية.
وعلى أن تقوم الهيئة بإجراء تسوية مع المرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه أو اعادته بعد التأكد من كمية المشتقات البترولية أو الفحم التي تم بيعها للسنة نفسها.
ز. تستوفي الهيئة عن تعديل أو تجديد التصريح أو تعديل أو تجديد الرخصة رسماً مقداره (25%) من قيمة الرسم الذي تم دفعه لمرة واحدة والوارد في هذه المادة.
الغرامات
المادة (7)
إذا اقتنع المرجع المختص أن المصرح أو المرخص له قد قام بمخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط التصريح أو الرخصة ينذر المصرح أو المرخص له بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.
إذا تجاوز المصرح له (الشخص الاعتباري) مدة الإنذار فيتم فرض غرامة مقدارها 300 دينار عن كل يوم تأخير.
إذا تجاوز المرخص له (الشخص الاعتباري) مدة الإنذار فيتم فرض غرامة 500 دينار عن كل يوم تأخير.
إذا تجاوز المصرح له (الشخص الطبيعي) مدة الإنذار فيتم فرض غرامة مقدارها (50) دينار عن كل يوم تأخير لتنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه.
إذا تجاوز المرخص له (الشخص الطبيعي) مدة الإنذار فيتم فرض غرامة مقدارها (100) دينار عن كل يوم تأخير لتنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه.
المادة (
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام