كشفت مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل عن تخفيض نسبة الاعفاءات المتاحة للأفراد والأسر في مشروع القانون.
وبحسب مسودة القانون فان الاعفاءات ستشمل كل من يقل دخله عن 9 آلاف دينار للفرد بعد أن كانت 12 ألف دينار، و18 ألف دينار للأسرة بعد أن كانت الاعفاءات 24 ألف دينار.
اسم المسودة : قانون معدل لقانون ضريبة الدخل2 لسنة 2018
محتوى المسودة :
مشروع القانون المعدل لسنة 2018
المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018)، ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ 1/1/2019.
المادة (2):
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:
اولاً: بإضافة كلمة (القائم) بعدعبارة (دخل المكلف) الواردة في تعريف (الدخل الاجمالي) الوارد فيها .
ثانياً :باضافة تعريف (الدخل الصافي) بعد تعريف (الدخل الاجمالي) الوارد فيها .
الدخل الصافي :
ما يتبقى من الدخل الاجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة.
ثالثاً: بالغاء تعريف (الدخل الخاضع للضريبة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-
الدخل الخاضع للضريبة:
ما يتبقى من الدخل الصافي او مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي .
رابعاً : بالغاء المعنى المخصص لتعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-
الشخص الاعتباري المقيم:
الشخص الإعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.
خامساً: باضافة التعريفين التاليين :-
(الشخص ذو العلاقة) و (التهرب الضريبي) بعد تعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها على التوالي :-
الشخص ذو العلاقة:
1. الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز(50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر.
2. الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز (50%) من رأسمال شخص إعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في اتخاذ القرارات.
3. الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة حتى الدرجة الثانية .
التهرب الضريبي :
استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون.
سادسا : بالغاء المعنى المخصص لتعريف (تعدين المواد الاساسية) الوارد فيها والاستعاضة عنها بما يلي :-
تعدين المواد الأساسية:
استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والأسمنت.
المادة (3):
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بالغاء عبارة (سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها) الواردة في اخر البند (4) من الفقرة (أ) منها .
ثانياً: باضافة عبارة (التصدير و) بعد عبارة (الناجم عن) الواردة في البند (11) من الفقرة (أ) منها .
المادة (4):
تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
أولاً : بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
(أ): يعفى من الضريبة :-
1- جلالة الملك المعظم .
2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.
3- ارباح الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج .
4- دخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام .
5- الارباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة لاحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص في الشخص الاعتباري والارباح غير المشمولة بالبند (7) من هذه الفقرة .
6- الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات .
7- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع اسهم او حصص الشركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها ويتم تمديدها لاي مدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتحدد احكام وشروط الاعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
8- أرباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم باستثناء توزيع أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
9- الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار او اي قانون اخر يحل محله .
10- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال
11- الدخل من الوظيفة المدفوع لاعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
12- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة.
13- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند انهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:
أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.
ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014 .
ج- لأول (5000) خمسة الاف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.
14- اول(3500) ثلاثة الاف وخمسمائة دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.
15- دخل الكفيف ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة .
16- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .
17- ارباح شركات اعادة التامين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التامين العاملة في المملكة.
18- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.
المادة(5):
يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
أ- يعفى من الضريبة اول (25000) خمسة وعشرين الف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي .
ب- يحدد النشاط الزراعي واحكام واجراءات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (6):
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
ب- 1- الفائدة والمرابحة المدفوعة يجب ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة إلى واحد (1:3) لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر .
2- لا يجوز تنزيل أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد أو المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
المادة (7):
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بالغاء عبارة (بموجب احكام هذا القانون) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها .
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ح) والإستعاضة عنه بالنص التالي:
ح- المصاريف التي تكبدها المكلف لأغراض شخصية أو خاصة، وأي نفقات أخرى متعلقة بالأسرة.
المادة (
:
يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- للتوصل للدخل الخاضع للضريبة ينزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف الاعفاءات التالية :
1. مبلغ تسعة آلاف دينار إعفاءا شخصيا .
2. مبلغ تسعة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لعام 2019 وثمانية الاف دينار لعام 2020 وما يليها .
ب-1- في حالة تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الزوجين، أو في حالة قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهما، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ومعاليه بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها .
2- لا يجوز تقديم الاقرار المشترك او اصدار القرار المشترك الا بموافقة الازواج .
ج- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في الأحوال جميعها (18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها للمكلف ومعاليه.
د- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الإستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
هـ- للمكلف الزوجة التي تعيل أولادها الحق في الحصول على الإعفاء للمعالين المنصوص عليه في هذه المادة وبما لايتجاوز (18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها شريطة عدم حصول الزوج على أي من هذه الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (9):
يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
المادة (11) :
أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي كما يلي:-
1 – الذي يقل دخله الصافي عن 300000 دينار وذلك من دخله الخاضع للضريبة وفقاً للنسب التالية:
أ- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار الأولى.
ب-(10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
ج-(15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
د-(22%) اثنان وعشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
هـ-(25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.
2- الذي لا يقل دخله الصافي عن 300000 دينار بنسبة 25% عن كل دينار من الدخل الصافي .
ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:-
1- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة عن كل دينار للبنوك.
2- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي.
3- (26%) ستة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التامين وشركات اعادة التامين.
4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لاي شخص اعتباري اخر.
ج - 1- تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%) من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد او الموظف عن دخله الخاضع للضريبة.
2- تفرض ضريبة تكافل إجتماعي بنسبة 1% من صافي أرباح الشركات لغايات
البحث العلمي ومكافحة الفقر .
3- تتولى الدائرة تحصيل الضريبة المفروضة بمقتضى احكام البندين (1) و (2)
من هذه الفقرة وفقاً لاحكام هذا القانون وقانون تحصيل الاموال العامة وتطبق
عليها الاحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك اجراءات ومراحل الطعن
والتحصيل والاقتطاع وغرامة تأخير الدفع.
د – 1- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ
احكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي باستثناء
صناعة الادوية والملابس :-
السنة النسبة
2019 25%
2020 20%
2021 15%
2022 10%
2023 5%
2- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ
احكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على نشاط صناعة الادوية
والملابس :-
السنة النسبة
2019 50%
2020 30%
2021 20%
2022 10%
2023 5%
هـ - تحدد النشاطات الصناعية المشمولة باحكام الفقرة (د) من هذه المادة واجراءات وشروط تطبيقها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
و- في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس اي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية المدققة من محاسب قانوني مزاول لمهنة تدقيق الحسابات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن الف دينار في السنة.
ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14) و(44) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 :-
1- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية للمشاريع والانشطة قبل نفاذ احكام هذا القانون وفقاً للسنوات وبالنسب التالية:-
الســــنة النسبة
1. 2019 07%
2. 2020 10%
3. 2021 14%
4. 2022 17%
5. 2023 وما تلاها 20%
وذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.
2- تفرض الضريبة على الانشطة والمشاريع التي تسجل في المناطق التنموية بعد نفاذ احكام هذا القانون حسب النسب المحددة في هذه المادة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة, سواء للأنشطه والمشاريع المسجلة قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل بما لا يقل عن النسب الواردة في البند (1) من هذه الفقرة وفقا للنشاط الاقتصادي والاسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية وذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.
3- تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة من البيع اوالتنازل عن السلع داخل حدود هذه المناطق التي تدخل او تورد للسوق المحلي و بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وعن باقي دخولها المتاتية في المناطق الحرة بنسبة (6%).
المادة (10):
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بالغاء عبارة (والمخلصين الجمركيين) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها .
ثانياً: تعدل النسبة الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها بحيث تصبح (10%) بدلاً من (5%) .
المادة (11):
تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية) الى آخرها .
المادة (12):
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب- تعتبر ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق امانة عمان والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً.
المادة (13):
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:
د- لغايات المعاملات الجارية بين الاشخاص المعنيين من ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفا عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاءه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية. وفقاً للمعايير الدولية .
ثانياً: بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :
هـ - على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجر لأغراض نشاط الاعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير الضريبة كأن لم تكن تلك المعاملة.
ثالثاً : باعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرة (و) منها .
رابعاً : باضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي :-
ز- تحدد اجراءات تطبيق احكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (14):
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
أ-1- تشكيل لجنة من موظفي الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون .
2- يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
المادة (15):
تعدل المادة (23) من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولاً : بالغاء عبارة (نسب الأرباح القائمة) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الأرباح القائمة أو الصافية أو نسبة أي منهما).
ثانياً : باضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:
و- يلتزم الشخص باصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم اي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بانظمة الفوترة واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (16):
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي وذلك بالغاء الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بما يلي :
أ- يقدم الاقرار الضريبي بالوسائل الالكترونية المتاحة المعتمدة من الدائرة ، وللمدير السماح باستخدام اي من الوسائل التالية وفق الشروط والاجراءات التي يحددها النظام ومنها :
1- من المكلف شخصياً او من ينوب عنه.
2- البريد المسجل .
3- البنوك التي تعتمدها الدائرة .
4- اي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة (17):
يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (27)
يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل او الضريبة أو تخفيض اي منهما، وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدر بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق احكام المادة (28) من هذا القانون أو الاقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه ولا يعتبر المكلف بهذه الحالة مرتكباً لمخالفة او جرم .
المادة (18):
تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء نص البند (3) من الفقرة (أ) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:
3- على المدير أو المدقق إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانوناً بموجب البند (2) من هذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً: بالغاء مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي :
باستثناء الحالات التي يقرر فيها المدير خطياً تمديد مدة التدقيق اذا توافرت لدى الدائرة ادلة او بيانات او معلومات تستوجب التمديد، فعلى المدقق إصدار قرار التدقيق بخصوص الإقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة خلال سنة من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق، وبخلاف ذلك، تعتبر مقبولة حكماً، وإذا ظهرت للمدقق أسباب تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:
ثالثاً :- باضافة كلمة (المعدل) الى اخر الفقرة (د) منها .
المادة (19):
تعدل الفقرة (أ) من المادة (29) من القانون الاصلي بالغاء مطلعها والإستعاضة عنه بالمطلع التالي:
(يلتزم المدقق باصدار مذكرة التدقيق متضمنة البيانات التالية:- )
المادة (20):
تعدل المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :
أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير أو المدقق إصدار قرار تقدير إداري وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، دون إصدار قرار تقدير أولي بموجب أحكام المادة (30) من هذا القانون وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ثانياً: باعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) الواردتين فيها لتصبحا (ج) و(د) منها على التوالي .
المادة (21):
تعدل المادة (32) من القانون الاصلي على النحو التالي -
أولاً:- بإضافة الفقرتين (ج) و(د) إليها بالنصين التاليين:-
ج- للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات اي شخص . لا تزيد مبيعاته عن (150000) دينار وبما لا يقل عن نسبة (2%) من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبية .
د- للمدير أن يصدر قراراً يفرض بموجبه حداً ادنى من ضريبة دخل على المكلفين من اصحاب المهن أو فئات منهم .
ثانياً: بالغاء عبارة (الفقرتين(أ) و(ب)) الواردة في الفقرتين (ج) و (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د)) .
ثالثا:. باعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (هـ) الواردة فيها لتصبح من (هـ) الى (ز) منها على التوالي .
رابعاً: باضافة الفقرة (ح) اليها بالنص التالي :-
ح- تحدد شروط واحكام واجراءات تطبيق هذه المادة بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية .
المادة (22):
تعدل المادة (33) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بالغاء عبارة (قرار التدقيق الصادر بمقتضى) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28) و) .
ثانياً: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي :
ج -1- في حال اصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة خلافاً لما اورده المكلف يقع عبء الإثبات على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الإعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية.
2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلا في حال قيام الشخص الاعتباري المكلف بتقديم البيانات المالية الختامية لإثبات ما ورد في الإقرار الضريبي المقدم منه، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثالثاً: بالغاء عبارة (الفقرة (و)) الواردة في الفقرتين (ز) و(ط) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة (ز)) .
رابعاً: باعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (ط) الواردة فيها لتصبح من (د) الى (ي) منها على التوالي .
المادة (23):
تعدل المادة (34) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عبارة (من يفوضه) حيثما وردت في تلك الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المدقق).
ثانياً: بالغاء عبارة (أو المفوض من قبل المدير) الواردة في الفقرة (ب) منها .
ثالثاً: بالغاء عبارة (التي هي قيد النظر لدى المحكمة أو) الواردة في الفقرة (ج) منها.
المادة (24):
تعدل المادة (35) من القانون الأصلي على النحو التالي :
اولاً : بالغاء عبارة (من يفوضه من المدققين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أي من المدققين).
ثانياً: بالغاء عبارة (المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تدقيقه).
ثالثاً: بالغاء عبارة (المصادقة عليه) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تدقيقه).
المادة (25):
تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر القرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ.
المادة (26):
تعدل المادة (46) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة عبارة (وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين) الى اخر الفقرة (ج) منها .
ثانياً: بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:
هـ - إذا صدر قرار معدل عن المدير أو المدقق وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها، وتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل.
ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرة (و) منها.
المادة (27):
تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بالغاء البند (2) الوارد في الفقرة (ب) منها والترميز (1) منها .
ثانياً: بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:
و- لهيئة الاعتراض بناءً على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر او تعذر التبليغ بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب.
المادة (28):
يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (سوق عمان المالي) الواردة في آخره والاستعاضة عنها بعبارة (السوق المالي المعرف بموجب قانون الاوراق المالية).
المادة (29):
تعدل المادة (61) من القانون الأصلي، بإضافة الفقرات (هـ) و(و) و (ز) إليها بالنصوص التالية:
هـ -
1. مع مراعاة احكام الفقرة (و) من هذه المادة وعلى الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدير أو من يفوضه خطياً الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
2. لغايات تبادل المعلومات والافصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للإتفاقيات الدولية
يصدر نظام لهذه الغاية يحدد أحكام وشروط وإجراءات التطبيق بما في ذلك
تحديد المفاهيم التي تخدم هذه الغاية .
و- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه أدلة على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية.
ز- على الرغم مما ورد في الفقرتين (هـ) و ( و) من هذه المادة، تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي .
المادة (30):
يلغى نص المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (63)
أ- تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب هذا القانون غرامة بنسبة (5%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى(25%) أو غرامة قطعية تبلغ مئة دينار للشخص الطبيعي، ومئتي دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، وخمسماية دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة، أيهما أكبر.
ب- يعفى من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الشخص الطبيعي الذي ليس له مصدر دخل خاضع للضريبة .
المادة (31):
تعدل المادة (64) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج. 1- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون، إذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي المقدم من المكلف؛ فتفرض عليه ضريبة إضافية بالنسبة التالية:
أ- 10% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 20% ولم تتجاوز 50% من الضريبة المستحقة.
ب- 25% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 50% ولم تتجاوز 75% من الضريبة المستحقة.
ج- 50% من الفرق الضريبي إذا تجاوز نسبة الفرق على 75% من الضريبة المستحقة .
2- إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الإداري فيفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (100%) من الضريبة المستحقة قانوناً.
3- إذا ثبت وجود زيادة في مبلغ تقاص أو خصم الضريبة المدفوعة على الحساب وفقاً للإقرار الضريبي المقدم من المكلف، فتفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (75%) من هذه الزيادة.
4- إذا وافق المكلف على قرار التدقيق أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر؛ فيدفع نصف الضريبة الاضافية المقررة بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
المادة (32):
تعدل نص الفقرة (أ) من المادة (65) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (خلال هذه المدة) بعد عبارة (الاعتراض لدى الوزير) الواردة فيه.
المادة (33):
تعدل المادة (66) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضه عنه بما يلي :
أ- يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثلي الفرق الضريبي كل من حكم عليه بجرم التهرب الضريبي أو ساعد أو حرض غيره على التهرب منها بأن أتى أي فعل من الأفعال التالية :-
ثانياً: بالغاء عبارة (ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها) الواردة في آخر البند (6) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المدة المحددة لدفعها).
ثالثاً: بالغاء نصوص الفقرات (ب) و (ج) و(د) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالنصين التاليين:-
ب. اضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
1- اذا تكررت اي من هذه الجرائم للمرة الثانية تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة .
2- اذا تكررت اي من هذه الجرائم للمرة الثالثة تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
3- اذا تكررت اي من هذه الجرائم للمرة الرابعة وما يليها تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر
1- على الدائرة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونية المتاحة.
2- تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون، والعقوبات المفروضة بموجبه عشر سنوات .
المادة (34):
تعدل المادة (67) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب- يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لاي مكلف أو لاي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحالة يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الاصلي .
المادة (35):
يلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (71)
أ.1- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة قبل 31 كانون الأول 2017، ويترتب على اجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً.
2- يجب ان لا تقل نسبة التسوية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن (25%) من المبلغ المتنازع عليه .
3- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بالتسوية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- يكون الاعفاء من الضريبة والغرامات والفوائد وفقاً للاسس التالية :-
1- اعفاء كل شخص لم يقدم الاقرار الضريبي او لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل من الضريبة والغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ احكام هذا القانون في حال التصريح خلال سنة من نفاذ القانون شريطة قيامه بتقديم اقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية .
2- إعفاء كل مكلف استحقت عليه ضرائب قطعية عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الأرصدة الضريبية المستحقة عليه خلال 180 يوم من سريان احكام هذا القانون المعدل .
3- إعفاء كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الارصدة الضريبية حسب الاقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل.
المادة (36):
تعدل المادة (77) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي :
ج- على الرغم مما ورد في البند (
من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الاعفاء من اي ضريبة تستحق بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل .
المادة (37):
يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً : باضافة المادة (81) اليه بالنص التالي :
المادة (81)
يجوز منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقاً لمقتضيات المصلحة الاقتصادية ويتم تحديد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ثانياً : اعادة ترقيم المادة (81) الواردة فيه لتصبح (82) .