نص «المعدل لقانون ضريبة الدخل»
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2018
قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
المادة (1):يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2017)، ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ 1/1/2019.
المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً:-بإضافة كلمة (القائم) على تعريف الدخل الإجمالي بعد عبارة (دخل المكلف).
ثانياً:- بإلغاء تعريف الشخص الإعتباري المقيم والاستعاضة عنه بالنص التالي:
الشخص الاعتباري المقيم:الشخص الإعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.
ثالثاً:- بإضافة التعريفين التاليين لها بالنصيين التاليين:
الأرباح الموزعة:أي توزيع للأرباح من قبل الشركات المساهمة العامة، ويستثنى من ذلك الارباح المستخدمة لزيادة رأسمال الشخص الاعتباري ذاته.
الشخص ذو العلاقة:
1.الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز 50% من رأسمال شخص اعتباري آخر.
2.الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز 50% من رأسمال شخص إعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في إتخاذ القرارات.
3.الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذي قرابة لغاية الدرجة الثانية أو كان أحدهما مسيطراً على إتخاذ القرارات المالية للشخص الآخر.
رابعاً:- إلغاء تعريف تعدين المواد الأساسية والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
تعدين المواد الأساسية: استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والأسمنت.
المادة (3): تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً:-يعدل نص البند (4) من الفقرة (أ) وذلك بشطب عبارة (سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها) الواردة في نهاية البند.
ثانياً:- يعدل نص البند (7) من الفقرة (أ) وذلك بشطب عبارة (بما في ذلك الشهرة) الواردة في نهاية البند.
ثالثاً:- يعدل نص البند (11) من الفقرة (أ) وذلك بإضافة كلمة (التصدير) قبل عبارة (وإعادة التصدير) لتصبح على النحو التالي:
11- الدخل من التصدير وإعادة التصدير.
رابعاً:- بإضافة البند رقم (15) بالنص التالي:
15-الأرباح الموزعة من قبل الشخص الاعتباري المقيم، بإستثناء الأرباح الموزعة على الشخص الاعتباري المقيم ذي العلاقة.
خامساً:- يعاد ترقيم البند (15) الوارد في الفقرة (أ) ليصبح بالرقم (16).
سادساً:-بإلغاء الفقرة (ج) من القانون الاصلي والإستعاضة عنه بالنص التالي:
ج- 1. يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة .
2 .مع مراعاة ما ورد في البند(1) من هذه الفقرة يخضع للضريبة 30% من مجموع الدخول الصافية التي تحققها فروع الشركة الأردنية العاملة خارج المملكة من مصادر الدخل خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي. وفي كل الأحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلا خاضعا للضريبة للشركة وتفرض عليه الضريبة بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون، على ان لا تقل عن 10% من الدخل الصافي الاجمالي.
المادة (4):
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالص التالي: : -
(أ): - يعفى من الضريبة :-
1-جلالة الملك المعظم .
2-دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة ويستثنى من هذا الإعفاء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي لهذه الجهات يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.
3-ارباح الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج .
4-دخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام .
5- الأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع الاراضي .
6- الدخل المتأتي من داخل المملكة من بيع الاسهم المدرجة بالسوق المالي وفقاً لاحكام قانون الاوراق المالية النافذ والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة باي منها ، باستثناء المتحقق من اي منها للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التامين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي
7- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الاردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار او اي قانون اخر يحل محله .
8- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال .
9 - الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل .
10- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثه والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة .
11- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:
أ-بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.
ب-بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.
ج-لأول (5000) خمسة الاف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.
12- اول (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية .
13- دخل الاعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة .
14- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .
15- ارباح شركات اعادة التامين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التامين العاملة في المملكة .
16- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات .
المادة(5): تعدل المادة (5) من القانون الأصلي وذلك بالغاء ما ورد فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
أ-يعفى من الضريبة اول (250000) مائتين وخمسين الف دينار من مبيعات الشخص الطبيعي والشركات المتاتية من نشاط زراعي داخل المملكة.
ب- يحدد تعريف النشاط الزراعي بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.
المادة(6): تعدل المادة (6) من القانون الاصلي بإلغاء ما ورد في الفقرة (ب) منها ويستعاض عنها بالنص التالي :
ب- 1- الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي تمارس أنشطة التأجير التمويلي ، وفي حال كانت من شخص ذو علاقة أن لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة إلى واحد (1:3) لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر .
2- لا يجوز تنزيل أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد أو المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
المادة (7):تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً:-يعدل نص الفقرة (ب) وذلك بشطب عبارة (بموجب أحكام هذا القانون) الواردة فيها.
ثانياً:- بإلغاء نص الفقرة (ح) والإستعاضة عنه بالنص التالي:
ح-المصاريف التي تكبدها المكلف لأغراض شخصية أو خاصة، وأي نفقات أخرى متعلقة بالأسرة.
المادة (
:تعدل المادة (
من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً:- بإلغاء نص الفقرة (أ) والإستعاضة عنه بالنص التالي:
أ-1- إذا لحقت خسارة بالمكلف في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة،فيتم تنزيلها من أرباح أنشطة الأعمال الأخرى الخاضعة للضريبة في الفترة الضريبية ذاتها.
2-إذا بلغت الخسارة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل؛ فيدور رصيدها إلى الفترة الضريبية التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد الفترة الضريبية التي وقعت فيها الخسارة من وقت إكتسابها الصفة القطعية لتنزل من أرباح أنشطة الأعمال الأخرى الخاضعة للضريبة.
ثانياً:- بإضافة الفقرة (و) لها بالنص التالي:
و- يتم تنزيل الخسائر الرأسمالية فقط مقابل الأرباح الرأسمالية، وتدور الخسارة الرأسمالية للفترة الضريبية التالية وعلى التوالي وبحد أقصى خمس سنوات بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة من وقت إكتسابها الصفة القطعية لتنزل من الأرباح الرأسمالية.
المادة (9): يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ-للتوصل للدخل الخاضع للضريبة ينزل للمكلف الشخص الطبيعي المقيم إعفاءات من الدخل الإجمالي بما لا يزيد على ثمانية الاف دينار، وثمانية الاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم شريطة أن يكون المعالين مقيمين داخل المملكة.
ب-في حالة تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الزوجين، أو في حالة قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للأسرة الواحدة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ستة عشر ألف دينار في السنة.
ج-للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في جميع الأحوال على ستة عشر ألف دينار للمكلف ولزوجه ولمن يعيلهم.
د-للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الإستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
ه-
المادة (10): يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:
أ-تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للشخص الطبيعي وفقاً للنسب التالية:
1- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف الأولى.
2- (10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
3- (15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
4-(22%) اثنان وعشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
5- (25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.
ب-تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:
1-(30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية.
2-(40%) اربعون بالمائة عن كل دينار للبنوك والشركات المالية وشركات التامين وشركات اعادة التامين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي.
3-(24%) اربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
4-(20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لاي شخص اعتباري اخر.
ج-تخفض النسب التالية من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون على النحو المبين أدناه:-
السنة النسبة
1-2019 25%
2-2020 20%
3-2021 15%
4-2022 10%
5-2023 5%
6-اعتبارا من عام 2024 صفر
د- تحدد النشاطات الصناعية والنشاطات الزراعية المشمولة باحكام هذه المادة واجراءات وشروط تطبيقها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
هـ-1- يفرض 1% من صافي ارباح الشركات المساهمة لغايات البحث العلمي ، وعلى ان يتم تخصيصها للبحث العلمي وفق ما يقرره مجلس الوزراء.
2- تتولى الدائرة تحصيل المبالغ الواردة في البند (1) من هذه الفقرة وفقا لاحكام هذا القانون وقانون تحصيل الاموال العامة ويطبق عليها الاحكام المتعلقة بتحصيل الضريبة بما في ذلك غرامة تاخير الدفع.
المادة (11): تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً:-يعدل نص البند (1) من الفقرة (أ) وذلك على النحو الاتي:-
1-بشطب عبارة (لاي شخص مقيم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لاي شركة مقيمة أو شخص طبيعي مقيم).
2-بشطب عبارة (والمخلصين الجمركيين) الواردة في هذا البند.
ثانياً:- بإضافة البند رقم (5) للفقرة (أ) فيها بالنص التالي:
5- (10%) من الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة، باستثناء الأرباح الموزعة على الأشخاص الاعتباريين ذوي العلاقة، وتكون المبالغ المقتطعة في هذه الحالة ضريبة قطعية.
ثالثاً:- يعدل نص الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة (ثلاثين يوم) الواردة فيها، ويستعاض عنها بعبارة (خمسة عشر يوم).
رابعاً:- بإضافة الفقرة (و) لها بالنص التالي:
و - 1.إذا تخلف الشخص الاعتباري عن توريد الضريبة واجبة الإقتطاع بموجب أحكام هذه المادة خلال المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة، يكون كل من المدير العام والمفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري، حسب مقتضى الحال، وأي شخص أخر مسؤول عن إقتطاع وتوريد الضريبة مسؤولين بأموالهم الخاصة وبالتضامن والتكافل عن ضمان توريد الضريبة واجبة الإقتطاع وأي مبالغ إضافية إلى الدائرة.
2.لا يجوز خصم أو تقاص أو تنزيل المبالغ المترتبة على الشخص الاعتباري أو أي من الأشخاص المشار إليهم بالبند (1) من هذه الفقرة.
خامساً:- يعاد ترقيم الفقرة (و) بالقانون الأصلي لتصبح الفقرة (ز)، على أن يضاف إلى نهايتها عبارة (بما في ذلك مدد توريد الضريبة المقتطعة وطرق التوريد).
المادة (12):يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة (وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية) إلى آخر الفقرة.
المادة (13): الغاء ما ورد بالفقرة (ب) من المادة (18) من القانون الاصلي والاستعاضه عنه بالنص التالي:-
ب-تعتبر ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق امانة عمان والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً.
المادة (14): تعدل المادة (19) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) والإستعاضة عنه بالنص التالي:
ب-1- يلتزم الشخص الذي يمارس نشاط أعمال وتجاوز دخله الإجمالي خلال الفترة الضريبية السابقة مبلغ مليون دينار بتوريد أربع دفعات على حساب الضريبة وفقاً للمبالغ المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال خمسة عشرة يوماً من نهاية كل فترة ربع سنوية.
2-يلتزم الشخص الذي يمارس نشاط أعمال ويتراوح دخله الإجمالي مائة ألف ولغاية مليون دينار في الفترة الضريبية السابقة بتوريد دفعتين على حساب الضريبة وفقاً للمبالغ المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال خمسة عشرة يوماً من نهاية كل فترة نصف سنوية.
3- في حال عدم تقديم البيانات المالية للدائرة، يتم إحتساب الدفعات المقدمة بتقسيم كامل الضريبة الموردة في الفترة الضريبية السابقة على عدد الدفعات الضريبية الواجبة التوريد بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
ثانياً:- بالغاء نص الفقرة (ج) والإستعاضة عنه بالنص التالي:
ج -لغايات تطبيق أحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، تحتسب قيمة الدفعات المقدمة كنسبة من الضريبة الواردة في البيانات المالية المقدمة للدائرة عن نفس الفترة ذات العلاقة بنسبة 80%.
المادة (15): تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً:- بإلغاء نص الفقرة (د) والإستعاضة عنه بالنص التالي:
د- لغايات المعاملات الجارية بين ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلف عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاءه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاؤه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية.
ثانياً:- بإضافة الفقرتين (هـ) و (و) لها بالنصيين التاليين:
هـ - على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ،يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجري لأغراض نشاط الاعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة او نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أواتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أوالاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير لضريبة كما لو لم توجد تلك المعاملة.
و- يصدر نظام يحدد إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (16): تعدل الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً:- بإلغاء نص البند (1) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1-تشكيل لجنة من موظفي الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون ، على أن يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لهذا التعيين بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ثانياً:- بإلغاء البند (2).