منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مجلس النواب وقانون ضريبة الدخل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75517
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مجلس النواب وقانون ضريبة الدخل Empty
مُساهمةموضوع: مجلس النواب وقانون ضريبة الدخل   مجلس النواب وقانون ضريبة الدخل Emptyالسبت 13 سبتمبر 2014, 10:58 pm

[rtl]مجلس النواب وقانون ضريبة الدخل[/rtl]
محمد أحمد البشير


[rtl]

تبلغ تحصيلات ضريبتي المبيعات والدخل على ما يزيد على (70%) من الإيرادات المحلية وتحتل ضريبة المبيعات أكثر من (70%) ايضاً من هذه النسبة، وتعتبر الضرائب أهم اداة مالية الى جانب النفقات العامة والمديونية هذه الاداة وتأتي الضرائب على سلم أولويات مهندسي السياسات المالية بشكل عام.
من هنا تأتي أهمية الوقوف على السياسات الضريبية بما يحقق مصلحة الوطن من حيث تنشيط الاقتصاد الذي بدوره يعالج كافة المشاكل التي يعاني منها اقتصادنا، كانخفاض إنتاجية المواطن/ ازدياد نسبة البطالة ومتلازمتها الفقر، انخفاض واردات الخزينة، ارتفاع المديونية متلازماً مع ارتفاع النفقات وازدياد العجز في الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات.....الخ، لذا فإن مناقشة قانون ضريبة وزيادة الضرائب على الدخل يتوجب أن يرتبط مباشرة مع مناقشة قانون ضريبة المبيعات من حيث ضرورة خفض النسب وتوسيع قاعدة السلع المعفاة من الضرائب.
فيما يلي أهم الملاحظات على القانون التي لم تعالجها لجنة الاقتصاد والاستثمار والتي نجحت في إجراء عملية جراحية ناجحة للقانون المقدم من الحكومة.
ارى أن الأخذ بما هو قد يساعد في تحقيق أهداف القانون وفلسفة الضريبة على الدخل:

المادة (2)
الشخص الاعتباري: لم يميز القانون بين أنواع الشركات من حيث الأموال والأشخاص مما يستوجب العودة إلى محاسبة شركات الأموال بشكل مباشر وشركات الأشخاص من خلال الشركاء المتضامنين فيها دون محاسبة الشركة مباشرة لاعتبارات عديدة أهمها أن شركات الأشخاص ذات علاقة بالطبقة الدنيا والدنيا من المتوسطة لذلك فإن محاسبة الشركاء في شركات الأشخاص بعد توزيع دخل هذه الشركات عليهم فيه عدالة وحماية للطبقة الفقيرة والمتوسطة.
المدقق: عبر عشرات السنوات من سريان قانون ضريبة الدخل والمسمى المعتمد كان مقدراً وحيث أن التدقيق هو جزء من عمل موظف الدائرة فإن أهمية تدقيقه تكمن في تقدير الضريبة المستحقة للخزينة، لذا فإن تسمية (مقدر) أكثر انسجاماً مع التعريف الوارد في المادة بالإضافة إلى أن ذلك يزيل الالتباس ما بين مدقق الحسابات الخارجي والمدقق على عمل المقدر داخل الدائرة ومدقق وزارة المالية الذي يتواجد في كافة الدوائر الحكومية وكذلك مدقق ديوان المحاسبة الذي يدقق قرارات (المدقق) كما اقترح القانون.

المادة (3)
فقره (ج) بند (3): إن إخضاع دخل المقيم من مصدر دخل خارج المملكة قد يتناقض مع سياسة الحكومة في خلق بيئة جاذبة للعملات الأجنبية من جهة وان إخضاع هذا الدخل لنسبة (10%) يتنافى مع العدالة الذي يؤكد عليها القانون من حيث معاملة هذا الدخل خلافاً لما هو سائد في القانون من حيث التصاعد أو الفصل عن الدخول الأخرى للمقيم، لذا ارى أن جمع هذا الدخل الى دخول المقيم الاخرى داخل الاردن هو الاجراء الاكثر عدالة.

المادة (4)
(أ‌)    بند (12) فقره (ب): الاستعاضة عن إعفاء ما نسبته (50%):من مكافأه نهاية الخدمة إلى إخضاع المبالغ التي تزيد عن (5) الاف دينار منها ابتداءً من 1/ 1 / 2010 لمراعاة المقدرة على الدفع، أي إعفاء من يتقاضون مبالغ تقل عن (5) الاف دينار من الضريبة لأن هذه الشريحة من المكلفين عاده ما تكون من منخفضي الدخل.
(ب‌)     بند (12) أرى إخضاع الراتب التقاعدي للمبالغ التي تزيد عن (3) الاف دينار، تخفيفاً للعدالة والحد من فجوة الدخول بين المتقاعدين
(ج) بند (1) شمول الأحزاب باعفاءها من الضريبة ليصبح البند ( الأحزاب والنقابات والهيئات.............).
(د) إن شطب كلمة (دخل) يعني إخضاع هذه الصناديق للدخول وحيث أن هذه الصناديق تساهم في خدمة العاملين وتضيف إلى منضومة الأمن الوظيفي بعداً هاماً على الصعيد المنفعي فإن إخضاع هذه الصناديق للضريبة فيه مخاطر كثيرة أهمها الأحِجام عن تأسيس هذه الصناديق أو الحد من استثمار أموالها خوفاً من الضريبة التي ستتحقق عليها أو الذهاب إلى تصفيتها.
كما أن استبدال كلمة (دخل) بمساهمة المشتركين واصحاب العمل فيه تكرار مع الفقرة (ي) من الماده (6) من القانون.

المادة (5)
أن إخضاع القطاع الزراعي للضريبة فيه مخاطر على هذا القطاع اقلها الابتعاد عن الاستثمار فيه، بالإضافة إلى تناقض ذلك مع المطالبات المتكرره لدعم هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي انخفضت خلال العقدين الماضيين من (15%) إلى (3,5%).
اقترح شطب هذه الماده التي تخضع دخل القطاع الزراعي للضريبة مهما كانت الدخول أو بإخضاع ما يزيد على (300) الف دينار مثلاً.

المادة (9)
أ.1. يعفى الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم........الخ، لان الشخص المقيم تشمل في التعريفات الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري والإعفاءات هنا تخص الشخص الطبيعي فقط فلا يجوز ان يعفى الشخص بالمطلق!؟.
2. إن إعفاء الشخص الطبيعي بـ(10) الاف دينار و(10) مثلها عن المعالين فيه مبالغة كبيرة ولا يستفيد من هذا الاعفاء العامة من الناس، مضافاً الى ذلك ما ورد في البند (2) من قرار اللجنة بمنح الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار.....الخ، بحد اقصى (4) الاف دينار.
اقترح ان يعفى الشخص الطبيعي المقيم بمبلغ (10) الاف دينار له ولزوجه بواقع (5) لكلٍ منهما.
وان يمنح الشخص الطبيعي المقيم والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج......الخ، شريطة أن لا تزيد عن (15) الف دينار وبموجب فواتير ومستندات اصولية.
إن هذه الفقرة ستخلق قاعده معلومات كبيره للدائرة وستساعد كثيراً على إخضاع المهنيين بشكل عام ومقدمي الخدمات الآخرين بشكل خاص للضريبة مما سيحقق عدالة أكبر في إخضاع الجميع للقانون ومما يساهم في تخفيض الفجوه في الدخول ما بين المواطنين.

المادة (11)
أرى أن تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص دون تمييز بين الأشخاص حسب النسب التالية:
.1. (10%) عن كل دينار من العشرة الاف دينار الأولى.
2. (15%) عن كل دينار من العشرة الاف دينار الثانية.
3. (20%) عن كل دينار من العشرة الاف دينار الثالثة.
4. (25%) عن كل دينار من العشرة الاف دينار الرابعة.
5. (30%) عن كل دينار من العشرة الاف دينار الخامسة.
ب. (35%) عن كل دينار مما زاد عن ذلك بالنسبة لكافة الأشخاص.
ج. (40%) عن كل دينار مما زاد عن (50) الاف بالنسبة للبنوك والشركات المالية.
هذا الاقتراح يحقق التصاعد الذي ذكرته الماده (111) من الدستور من جهة ويحقق العدالة بالتعامل مع الأشخاص بشكل عام بالإضافة إلى أننا بحاجة إلى الحديث عن تخفيض النسب الضريبية الخاصة بالمبيعات المفروضة على السلع والخدمات سواء كانت تتعلق بمدخلات الإنتاج أو السلع والخدمات المختلفة ومنها فواتير الاتصالات مع ضرورة توسيع قاعدة السلع المعفاة خاصة المتعلقة منها بالحياة المعيشية لغالبية المواطنيين.

المادة (12)
أ‌.    شطب الفقرة المتعلقة بخصم (5%) من الفئات الواردة في الماده، باعتبارها استدانة إجبارية من المواطنيين، حيث سقطت الحجة المتعلقة بمحاسبة مقدمي هذه الخدمات، فيما إذ تم منح الأشخاص الطبيعيين إعفاءات مقابل هذه النفقات كما وردت في الماده (9) المقترحة في هذه الورقة.
و. بند (2) لا يجوز اعتبار المدير العام والشخص المفوض بالأمور المالية أو الأمور الإدارية أو المدير المالي مسؤولين بالتكافل والتضامن عن توريد الاقتطاعات الواردة في الفقرة أعلاه، لان هذا الالتزام شأنه شأن الالتزامات الأخرى بالمكلف سواء كانت ديون بنكية أو موردين أو العاملين، فإدارة الشركة الأصل أنها تعمل من اجل مصلحتها وبالنتيجة فإن القانون حدد العقوبات التي يتوجب على المحاكم اتخاذها تجاه المقصرين عن تسديد التزامات المكلف الشخص سواء كان الالتزام تجاه الخزينة أو اتجاه البنوك أو الغير..........

المادة (19)
أ‌.    شطب هذه الفقرة التي تجبر المستورد بدفع (2%) من قيمة مستورداته على حساب الضريبة لأنها استدانة إجبارية من المستوردين، كما إن الأسباب الموجبة التي ساقتها الحكومة سابقاً عندما اصرت على إقرار هذه الفقر كانت تتعلق بتوفير معلومات عن المستوردين من اجل محاسبتهم وتقليص حجم التهرب الضريبي وهذا لا يستقيم مع الواقع، لان المستورد وفق قانون الضريبة على المبيعات وقانون الجمارك معروف وليس نكره وتستطيع الدائرة الحصول على معلومات الخاصة بالمستوردين بيسر وسهولة من الدائرة نفسها أو دائرة الجمارك.

المادة (32)
(و) شطبت اللجنة الفقرة المتعلقة بفرضية عدم إصدار قرار من هيئة الاعتراض على اعتراضات المكلفين وتركت الأمر معلقاً دون تحديد موقف من ذلك.
لا يجوز تحميل المكلف، تقصير هيئة الاعتراض، إذ أن المكلف مارس حقه القانوني، ومن حقه أن يتلقى رداً على اعتراضه وهذا يتفق مع كل التشريعات التي تحدثت عن أن عدم رد السلطة التنفيذية على أي اعتراض مقدم لها خلال المده القانونية يعتبر مقبولاً.
أرى أن تكون تلك الفقرة، فقرة مستقلة بعد الفقرة (ج) من هذه الماده و/أو تعديل الفقره المضافة من اللجنة تحت بند (ط) وتصبح ( إذ لم تصدر هيئة الاعتراض قراراً خلال المدة المذكورة يعتبر عدم الإصدار، قراراً بقبول الاعتراض) وشطب (فلا تحسب أي غرامة تأخير..... الخ).
الماده (66).
هناك بنود تتعلق بمخالفات يمكن تحديد أثرها المادي وأخرى غير محدده القيمة مثل (أتلف قصداً السجلات، اصطنع أو غيّر فواتير شراء......الخ وبالتالي فإن الغرامة يتوجب أن تذهب على مبالغ محددة القيمة.

المادة (70)
- لا يجوز قبول حسابات معده من قبل محاسب أولاً لتناقض ذلك مع نص الماده (23) هذا القانون ومع قانون مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 وقوانيين الشركات والأوراق المالية والبنوك والتأمين.....الخ.
- لا يجوز حرمان المحاسب القانوني من قبول البيانات المالية التي يبدي رائياً حولها إذا كانت مخالفة المحاسب القانوني لهذا القانون مخالفة جسيمة، فالأصل أن يحول المحاسب القانوني المخالف إلى المحاكم المختصة التي بدورها تقول الكلمة الفصل وفق قانون مهنة المحاسبة القانونية أو قانون العقوبات أو هذا القانون، ولا يجوز للجنة المشكلة وفق الفقرة هذه من أن تصدر أحكاماً ضد المحاسبين القانونيين دون محاكمتهم أمام القضاء النظامي أو المهني لان هذا فيه اعتداء على القضاء أولاً وتمييز بين المحاسبين القانونيين والآخرين عند مخالفتهم لهذا القانون ثانياً.
إن العدالة الضريبية والانسجام مع الدستور في مادته (111) وإعادة توزيع الدخل وتقليص الفجوة في الدخول بين الأفراد وتقليص حالات التهريب وشمول كافة الأفراد في الخضوع للضريبة مدخل هام و/ أو مؤشر واضح لعلاقة المواطن بالوطن.
[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
مجلس النواب وقانون ضريبة الدخل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلس النواب مجلس الشعب مجلس الشورى مجلس الدولة
»  نص «المعدل لقانون ضريبة الدخل»
» نص مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد
»  بعض الاضواء على مشروع قانون ضريبة الدخل 2018
» مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: