ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75802 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: نص مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الأربعاء 03 ديسمبر 2014, 1:27 pm | |
| نص مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد
[2/9/2014 8:50:15 AM] عمون - فيما يلي نص مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أرسلته الحكومة مؤخرا لمجلس الأمة.
النص الكامل للمشروع :
الاسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل تنفيذا لاحكام المادة (111) من الدستور وتحقيقا لمبدأ السماواة والعدالة الاجتماعية وبما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال فقد تم وضع مشروع هذا القانون لاضفاء مزيد من الوضوح على الالتزام الضريبي ورفع نسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين، بالاضافة الى ما يلي: 1- تبسيط الاجراءات المتعلقة بتقدير الضريبة وكفاءة طرق تحصيلها والمحافظة على حصيلة الضريبة من خلال توسيع قاعدة فرضها. 2- توحيد الاعفاءات الممنوحة للمكلفين مما يساعد على تعميق الشعور بالعدالة الضريبية حيث تم التركيز على مساهمة اصحاب الدخول الاعلى في توفير الحصيلة الضريبية، واستفادة متوسطي ومحدودي الدخل من هذا القانون بطريقة غير مباشرة، ،وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب والاستفادة من الانفاق العام على الدعم والخدمات الاساسية من جانب آخر. 3- توحيد المعاملة الضريبية للدخول المتحققة خارج الممكلة سواء للافراد او للشركات. مشروع قانون لسنة 2014 المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/1/2014. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الضريبة: ضريبة الدخل. المدير: مدير عام الدائرة. المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة او اقتطاعها او توريدها وفق احكام هذا القانون. الدخل من الوظيفة: الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت والبدلات واي امتيازات نقدية او عينية اخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام او الخاص. نشاط الاعمال: النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح او مكسب بما في ذلك النشاط التجاري او الصناعي او الزراعي او المهني او الخدمي اوالحرفي. الدخل من الاستثمار: اي دخل متحقق من مصادر اخرى خلاف الدخل من الوظيفة او الدخل من نشاط الاعمال. الدخل الاجمالي: دخل المكلف من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة. الدخل المعفى: الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الاجمالي للمكلف بموجب احكام هذا القانون. المصاريف المقبولة: المصاريف والنفقات التي انفقت او استحقت خلال الفترة الضريبيبة لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة التي يجوز تنزيلها من الدخل الاجمالي وفق احكام هذ ا القانون. الدخل الخاضع للضريبة: ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي. الضريبة المستحقة: مقدار الضريبة المستحقة وفق احكام هذا القانون. رصيد الضريبة المستحقة: مقدار الضريبة المستحقة بعد اجراء التقاص وفق ما تقتضيه احكام هذا القانون وطرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية. الاصول الرأسمالية: الاصول التي يتم شراؤها او المستأجرة تمويليا او تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالا او مالا لغايات الاحتفاظ بها لاكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف. الربح الرأسمالي: الربح الناحم عن بيع الاصول الرأسمالية او تبديلها. الخسارة الرأسمالية: الخسارة الناجمة عن بيع او تبديل الاصول الرأسمالية. السنة المالية: الفترة المكونة من اثني عشر شهرا متتاليا والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها. الفترة الضريبية: الفترة التي تحتسب الضريبة على اساسها وفق احكام هذا القانون. الاقرار الضريبي: تصريح بالدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة. المدقق: موظف الداذإة الذي يتولى تدقيق االاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب اي مبالغ اخى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات اخري منوطة به وفق احكام هذا القانون. الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري. الشخص المقيم: الشخص الطبيعي المقيم او الشخص الاعتباري المقيم. الشخص الطبيعي: من اقام فعليا في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال الفترة الضريبية سواء كانت اقامته متصلة او متقطعة او الموظف الاردني الذي يعمل فعليا لاي مدة خلال الفترة الضريبية لدى الحكومة او اي من المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة داخل المملكة او خارجها. الشخص الاعتباري المقيم: الشخص الاعتباري الذي: 1- تم تأسيسه او تسجيله وفق احكام التشريعات الاردنية وكان له في المملكة مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها. 2- مركز ادارته الرئىسي او الفعلي في المملكة. 3- تملك الحكومة او اي من المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة نسبة تزيد على (50٪) من رأسماله. المعال: زوج المكلف او اولاده او اصوله او اقاربه حتى الدرجة الثانية الذي يتولى المكلف الانفاق عليهم. البنك: الشركة المرخصة لممارسة الاعمال المصرفية في المملكة وفق احكام قانون البنوك. الشركة المالية:ا لشركة المالية المعرفة وفقا لقانون البنوك بما في ذلك شركة الصرافة وشركة التمويل. تعديل المواد: استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس والاسمنت واليورانيوم ومشتقات اي منها واي خامات طبيعية اخرى يقررها مجلس الوزراء. شركات الاتصالات الاساسية: شركات الاتصالات الحاصلة على رحص اتصالات فردية وفق احكام قانون الاتصالات. الإتاوة: المبالغ المتحققة ايا كان نوعها مقابل استعمال و الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبي او فني او علمي واي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او تموذح او خلطة او تركيبة او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية. هيئة الاعتراض: هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون. المحكمة: المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون. المادة 3-أ- يخض للضريبة اي دخل يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية: 1- الدخل المتأتي من نشاط الاعمال. 2- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وارباح الودائع والارباح المتأتية من البنوك وغيرها من الاشخاص الاعتبارية المقيمة. 3- الإتاوات. 4- الدخل من بيع البضائع سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها. 5- الدخل من بيع او تأجير منقولات واقعة في المملكة. 6- الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة. 7- الدخل من بيع او تأجير الاصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة. 8- الدخل من اقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين واعادة التأمين للاخطار داخل المملكة. 9- الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية. 10- الدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة واي دولة اخرى. 11- الدخل الناجم عن اعادة التصدير. 12- بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لاي شخص اذا تمت مزاولة العمل او النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة او اذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها. 13- الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب اذا زاد مقدار او قيمة كل منها على الف دينار سواء كانت نقدية او عينية. 14- الدخل الناجم عن اي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان نصدره داخل المملكة او خارجها. 15- اي دخل اخر لم يتم اعفاؤه بمتقضى احكام هذا القانون. ب- لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل. ج- يخضع للضريبة. 1- الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من اي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكوم قد نشأ عن اموال او ودائع من المملكة. 2- الدخل الصافي الذي يحققه فرع الشركة الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي. 3- يعتبر الدخل الصافي المشار اليه في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة دخلا خاضعا للضريبة وتفرض الضريبة عليه بنسبة (10٪) ولا يجوز السماح بتنزيل اي مبلغ او جزء منه لاي سبب من الاسباب. المادة 4-أ- يعفى من الضريبة: 1- مخصصات الملك 2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة ويستثنى من هذا الاعفاء ربح اي نشاط استثماري او فائض الايراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير اخضاعه للضريبة. 3- ارباح الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج. 4- دخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام. 5- ارباح الاسهم وارباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم باستثناء توزيع ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي. 6- الارباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول المشمولة بأحكام الاستهلاك في هذا القانون. 7- الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأى منها، باستثناء المتحصص من اي منها للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي. 8- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الاردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح حصيلة تصفية استثمارية او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار او اي قانون اخر يحل محله. 9- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال. 10- الدخل من الوظيفة المدفوع لاعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل. 11- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم شريطة المعاملة بالمثل. 12- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك: أ- بنسبة (100٪) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009. ب- بنسبة (50٪) عن خدمات الموظف التالية لتاريخ 1/1/2010. 13- اول (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية. 14- دخل الاعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة. 15- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة. 16- ارباح شركات اعادة التأمين غير العاملة ف ا لمملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة. 17- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات. ب- يعفى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي: 1- المخصصات والعلاوات الاضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاردني وفقا لاحكام نظام السلك الدبلوماسي ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والعاملين في اي منها. 2- وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل. 3- خدمات الايواء المقدمة للموظفين في موقع العمل. 4- المعدات والالبسة الضرورية لاداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف. ج- يعفى من الضريبة دخل كل من الاشخاص والجهات التالية عى ان تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بهذا الاعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية: 1- النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح. 2- المؤسسات الدينية او الخيرية او الثقافية او التربوية او الرياضية او الصحية التي لا تستهدف الربح. 3- الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات والمتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب احكام هذا القانون. 4- الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات. د- لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة او صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من الوزير من مساهمات المشتركين واصحاب العمل. هـ- يجوز اعفاء ارباح انواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كليا او جزئيا على ان يتم تحديد اسس الاعفاء وانواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الاعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. و- مع مراعاة البند (17) من لفقرة (أ) من هذه المادة، لا تسري الاعفاءات الواردة في هذه المادة على الدخل الخاضع للضريبة وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون. المادة 5-أ- يعفى من الضريبة اول (150000) مائة وخمسين الف دينار من الدخل الاجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة. ب- لغايات هذه المادة، يعني النشاط الزراعي ما يلي: 1- انتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والاشجار. 2- تربية المواشي والاسماك والطيور والنحل بما في ذلك انتاج البيض والعسل. المادة 6- تنزيل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على ان تحد التعليمات التنفيذية احكام هذا التنزيل واجراءاته: أ- ضريبة الدخل الاجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق احكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي اما في حال وجود تلك الاتفاقية يتم تطبيق الاحكام المتعلقة بطرق تجنب الازدواج الضريبي الواردة فيها. ب- ارباح المرابحة والفوائد المدفوعة. ج- مخصصات البنوك وفق احكام قانون البنوك مع مراعاة ما يلي: 1- يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في اي من الحالات التالية: أ- تحويل الائتمان غير العامل الى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك. ب- تحصيل قيمة الائتمان غير العامل. ج- شطب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا. د- اي حالة اخرى يحددها البنك المركزي. 2- في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك باظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الاجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض. د- مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالاقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الاجمالي على ان يضاف الى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية. هـ- الديون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الاجمالي وفي حال تحصيل الدين الهالك او اي جزء منه بعد تنزيله يضاف المبلغ الذي تم تحصيله الى الدخل الاجمالي في الفترة الضريبية الني تم تحصيله فيها. و- المبالغ المدفوعة لتأمين الاخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة. ز- استهلاك الاصول الرأسمالية واطفاء الاصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات انتاج الدخل الخاصع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الاحكام التالية: 1- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الارض واي اصول اخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن. 2- يحدد استهلاك او اطفاء الاصول بنسب مئوية من تكلفتها الاصلية على ان تحدد طرق الاستهلاك والاطفاء والاحكام والنسب والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية. ح- الضرائب والرسوم المدفوعة على انشطته الخاضعة للضريبة. ط- المبالغ المدفوعة تعويضا مدنيا بمقتضى عقود ابرمها المكلف لغايات ممارسة انشطته الخاضعة للضريبة. ي- المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومساهمته في اي صندوق تقاعد او ادخار او اي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه. ك- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف، ل- نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد اصابات العمل او الوفاة. م- نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب. ن- نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائيه. المادة 7- لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي: أ- الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون. ب- الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة تعويضا مدنيا بموجب احكام القانون. ج- تكلفة الاصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الاصول المعنونة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ز) من المادة (6) من هذا القانون. د- المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية او الدخل المعفى من الضريبة على ان تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف. هـ- ما زاد على (5٪) خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الاجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة. و- المخصصات والاحتياطات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها. ز- المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد. ح- المصاريف المنزلية او الشخصية او الخاصة. المادة 8-أ- 1- اذا لحقت خسارة بالشخص في اي من انشطة الاعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة فيتم تنزيلها من ارباح انشطة الاعمال الاخرى في الفترة الضريبية ذاتها. 2- اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها الى الفترة الضريبية التالية مباشرة فالى التي تليها وهكذا بعد الفترة الضريبية التي وقعت فيها وبحد اعلى لا يتجاوز خمس سنوات. ب- تدور خسائر نشاط الاعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من ارباح النشاط ذاته المتحققة خارجها. ج- لا يجوز ان يشمل مبلغ الخسائر المدورة اي مبالغ تتعلق بالتبرعات او الاعفاءات الشخصية. د- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها والتي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة وفق احكام هذا القانون. هـ- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. المادة 9-أ- يعفى الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد على اثني عشر الف دينار للمكلف واثني عشر الف دينار عن المعالين مهما كان عددهم. ب-1- للمكلف او لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ان لا يزيد الاعفاء الممنوح في جميع الاحوال على اربعة وعشرين الف دينار للمكلف ولزوجة ولمن يعيلهم. 2- لا يجوز تقديم الاقرار المشترك الا بموافقة الازواج. المادة 10- يجوز للشخص تنزيل اي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية باعتباره تبرعا دون نفع شخصي لاي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات من الدخل الاجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع. المادة 11-أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية: 1- (10٪) عشرة بالمائة عن كل دينار من العشرة الاف دينار الاولى. 2- (15٪) خمسة عشر بالماءة عن كل دينار من العشرة الاف دينار التالية. 3- (20٪) عشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها. ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية: 1- (20٪) عشرون بالمائة عن كل دينار لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة. 2- (20٪) عشرون بالمائة عن كل دينار من المائة الف دينار الاولى لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي و(25٪) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها. 3- (20٪) عشرون بالمائة عن كل دينار من المائة الف دينار الاولى للبنوك و(35٪) خمسة وثلاثون بالمائة عن كل دينار مما تلاها. ج- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لاقرب دينار. المادة 12-أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي: 1- (5٪) خمسة بالمائة من اي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب او اجور او ما ماثل ذلك لاي شخص مقيم من الاطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين واعادة التأمين والمحكومين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الاشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية. 2- ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لاي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5٪) على ان تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم، وتستثنى من احكام هذا البند فوائد وارباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الاخرى والفوائد والارباح المستحقة لاي جهات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية. 3- الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار او قيمة اي منها الف دينار وبنسبة (10٪) ويعتبر المبلغ المقتطع في هذه الحالة ضريبة قطعية. 4- الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الاجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات التنفيذية. ب-1- يترتب على كل شخص استحق لديه او دفع دخلا غير مفعى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة او بالوساطة ان يقتطع من هذا الدخل بتاريخ الاستحقاق او الدفع ايهما اسبق ما نسبته (10٪) عشرة بالمائة وان يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المقتطع وان يزويد كلا من الدائرة والمستفيد بنسخة من هذا البيان. 2- يجوز بموجب تعليمات تنفيذية اعتبار اي مبلغ مقتطع وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة ضريبة قطعية. ج- لا يدخل في الدخل الاجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية، وفي غير هذه الحالات تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة. د- يجري تقاص المبالغ المقتطعة الموردة للدائرة وفق احكام هذه المادة والتي تعتبر دفعة على حساب الضريبة، من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها او عن اي فتر ضريبية لاحقة على ان تتجاوز اربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها توريدها للدائرة. هـ- على الشخص الملزم بالاقتطاع وفق احكام هذه المادة ان يورد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها او استحقاقها وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل الضريبة منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها. و- تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم احكام واجراءات تطبيق هذه المادة. المادة 13-أ- تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على اساس السنة الميلادية. ب- يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية شريطة الموافقة المسبقة للمدير على ذلك. ج-1- يحتسب المكلف الذي بدء بممارسة نشاطه خلال النصف الاول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية. 2- يجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية. د- للمدقق من تلقاء ذات او بناء على طلب المكلف او من يمثله ووفقا للتعليمات التنفيذية احتساب الضريبة على اي مكلف عند وفاته او تصفيته او فسخه او شطبه او انتهاء عمله او كان على وشك مغادرة المملكة نهائيا قبل نهاية الفترة الضريبية وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتدقيقها وتحصيلها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك. المادة 14-أ- مع مراعاة اي نص آخر ورد في هذا القانون، يحتسب دخل المكلف لغايات الضريبة على اساس الاستحقاق المحاسبي. ب- يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة او الحرفة ان يحتسب الضريبة على الاساس النقدي. ج- للبنك ان يحتسب الضريبة على الفوائد والارباح والعمولات المعلقة في سنة قبضها وذلك وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية. المادة 15-أ- يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون اساس الاستحاق المحاسبي والمتعلقة بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة الانجاز الفعلي والمتعلقة بالعقو طويلة المدى باعتماد نسبة الانجاز الفعلي للعقد خلال الفترة الضريبية وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تعني العقود طويلة المدى عقود التصنيع او التركيب او البناء او تقديم الخدمات المتعلقة بها التي لا تنجز خلال الفترة الضريبية الواحدة وتمت المباشرة بتنفيذ العقد خلالها، ولا يشمل ذلك العقود التي تنجز خلال ستة اشهر من بداية تنفيذ العقد. المادة 16- لغايات هذا القانون، يعامل المستأجر تمويليا بما في ذلك المستأجر المنتهي ايجاره بالتمليك على انه مالك المال وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعلميات التنفيذية وتعتبر دفعات الايجار التي يؤديها بمثابة اقساط قرض او اقساط تأجير منته بالتمليك حسب مقتضى الحال. المادة 17-أ- يلتزم كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة بتقديم الاقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية. ب- يلتزم الورثة او من يمثلهم بتقديم اقرار ضريبي عن المتوفى خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة. ج- يلتزم الولي والوصي والقيم والمصفي ووكيل التفليسة بتقديم الاقرار الضريبي عمن يمثله. د- يجوز للازواج ممن لهم مصادر دخل خاضعة للضريبة ان يقدموا اقرارا ضريبيا مشتركا بموافقتهم. هـ- يتم اعفاء فئات معينة من تقديم الاقرارا الضريبية وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية. المادة 18-أ- مع مراعاة اي مواعيد اخرى نص عليها هذا القانون، يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية. ب- للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50٪) من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها التكلف في اي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى احكام هذا القانون، على ان لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل الى الدخل الاجمالي للمكلف. المادة 19-أ- يلزم المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته (2٪) من قيمة مستورداته على ان تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة هذه النسبة او استثناء انواع معينة من المستوردات من احكام هذه الفقرة. ب- يلزم المكلف الذي يمارس انشطة اعمال وتجاوز دخله الاجمالي من هذه الانشطة ف يالفترة الضريبية السابقة (500000) خمسمائة الف دينار بتوريد الدفعات المقدمة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الانشطة وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة اطول: 1- عن الفترة التي تغطي النصف الاول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء النصف الاول لتلك الفترة. 2- عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك الفترة. ج- تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة بما يعادل (40٪) اربعين بالمائة من الضريبة المحتسبة استنادا الى البيانات المالية المقدمة للدائر عن الفترة المعنية، وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة يتم اعتماد الضريبة الواردة في الاقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة. د- يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة فوق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الدفعة المستحقة عليه وفق احكام الفقرة (ب) منها. هـ- يجري تقاص المبالغ المدفوعة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو عن أي فترة ضريبية لاحقة على أن لا تتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها الدفع. المادة 20-أ- لغايات هذه المادة، تعني عبارة (معاملة التصرف) وقف الاموال او هبتها او اجراء أي اتفاق او ترتيب بشأن ريعها او انتقال ملكيتها. ب- اذا نشأ دخل من معاملة التصرف التي اجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ممن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل، يعتبر هذا الدخل لاغراض هذا القانون دخلاً للشخص الذي اجرى معاملة التصرف. جـ- اذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فيبقى هذا الدخل دخلاً للشخص الذي اجرى معاملة التصرف وتعتبر معاملة التصرف معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت نصاً يمكن من تحويل الدخل او اعادة تحويله الى الشخص الذي اجرى معاملة التصرف او اذا مكن من السيطرة على الدخل او الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة. د- اذا اجرى شخص او اشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع او اكثر معاملات تجارية او مالية بينهم وبين تلك المشاريع او بين تلك المشاريع بصورة تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق وكان من شأن تلك المعاملات تخفيض الارباح الخاضعة للضريبة لأي منهم أو لأي من تلك المشاريع، فلا يعتد بتلك المعاملات وتقدر الارباح الحقيقية وفق ما يجري عليه التعامل العادي في السوق. هـ- لا يعتد بأي معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وتقدر الضريبة المستحقة على المكلف المعني كأنها لم تكن. المادة 21- لغايات هذا القانون، يعتبر المدير مدققاً ويمارس الصلاحيات التالية: أ-1- تفويض أي من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب اي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات اخرى منوطة به وفق احكام هذا القانون على ان يتم تحديد احكام هذا التفويض وشروطه والتخصصات الجامعية اللازمة لمنح هذا التفويض بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة، يجوز ان يكون التفويض غير محدد من حيث المدة والموضوع. ب- تأليف لجنة او اكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق او التقدير وللبت في اي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضواً ثالثاً فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قراراً صادراً عن المدقق بمقتضى احكام هذا القانون. جـ- اعتماد نماذج الاقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات وأي نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون. د- اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات واجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة 22- يلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق احكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله او نشاطه على ان تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الاجراءات اللازمة له. المادة 23-أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقاً عليها من محاسب قانوني وبالاحتفاظ بها لمدة اربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية: 1- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها. 2- تاريخ تقديم الاقرار الضريبي. 3- تاريخ تبليغ الاشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري. ب- يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على اي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات الى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة وفي جميع الاحوال يجب ان لا تقل مدة الاحتفاظ عن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة. جـ- يجوز للمكلف ان ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على ان يقدم ترجمة عربية لها اذا طلبت الدائرة ذلك. د- تستثنى فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المدققة كلياً او جزئياً وفق الشروط والاجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية. هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الاصول، تحدد التعليمات التنفيذية نسب الارباح القائمة للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية لا يجوز اثبات عكسها الا بالبينة الخطية. المادة 24- يجوز للمكلف استخدام اجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتعتبر هذه السجلات والبيانات اصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي: أ- ان يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانوناً بأصول المستندات والوثائق المعززة لها. ب- ان يلتزم المكلف بأي شروط واجراءات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية. المادة 25- يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة ان يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية. المادة 26-أ- يقدم الاقرار الضريبي الى الدائرة من المكلف شخصياً او من ينوب عنه او بإحدى الوسائل التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية ومنها: 1- البريد المسجل. 2- البنوك. 3- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. 4- الوسائل الالكترونية. ب- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من الدائرة او تاريخ ختم البريد او تاريخ وصل الايداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة ايها اسبق، وفي حال ارساله الكترونياً تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه. المادة 27- للمكلف تعديل الاقرار الضريبي اذا تبين له وجود خطأ فيه سواء بالزيادة او بالنقص وسواء كان ذلك بالدخل او بالضريبة وفي هذه الحالة يلزم المكلف مرتكباً لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد اصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار. المادة 28-أ-1- يختار المدير الاقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق وفق اسس اختيار عينات سنوية يصدرها المدير لهذه الغاية. 2- تعتبر الاقرارات الضريبية للمكلفين الذين لم ترد اقراراتهم ضمن العينات المختارة للتدقيق مقبولة قانوناً. 3- للمدير او الموظف الذي يفوضه خطيا اعادة النظر في الاقرارات الضريبية المقبولة قانوناً وفقاً للبند (2) من هذه الفقرة واصدار القرار المناسب بشأنها خلال اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار وفقاً لاحكام هذا القانون اذا ثبت تحقق اي من الحالتين التاليتين: - وجود خطأ في تطبيق القانون. - اغفال القرار السابق لحقيقة او واقعة او لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه. ب- يقوم المدقق بمراجعة الاقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة للتدقيق خلال سنتين من تاريخ تقديم الاقرار او من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال وبخلاف ذلك تعتبر مقبولة حكماً، اما اذا ظهرت للمدقق اسباب تستدعي عدم قبوله كليا او جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على ان تتضمن: 1- تاريخ المذكرة. 2- اسم المكلف ورقمه الضريبي. 3- الفترة او الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق. 4- مكان التدقيق وتاريخه ووقت اجرائه. 5- اسم المدقق وتوقيعه. جـ- للمدقق اجراء التدقيق في مركز عمل المكلف او اي مكان آخر يتعلق به. د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية اجراء التدقيق خارج اوقات العمل الرسمي. هـ- تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الاقرارات الضريبية التي تقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون. المادة 29-أ- يلتزم المدقق باصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على ان يتضمن البيانات التالية: 1- اسم المكلف ورقمه الضريبي. 2- الفترة او الفترات الضريبية. 3- الاسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق. 4- نتيجة التدقيق. 5- تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون. ب- اذا لم يتضمن قرار التدقيق تعديلا يقوم المدقق بقبول هذا الاقرار، اما اذا تضمن قرار التدقيق تعديلاً في الاقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي: 1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار. 2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض. جـ- في جميع الاحوال يتم تبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التدقيق. د- على الرغم من أي نص آخر، لا يجوز للمدقق اصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون، او من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال ما لم تكن هناك بينة على وجود حالات تهرب ضريبي وفي هذه الحالة تتم مضاعفة المدة المشار اليها في هذه الفقرة. المادة 30-أ- اذا تخلف المكلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون، تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار. ب- تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه للمكلف ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض او الطعن القضائي. جـ- يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات او مبالغ اخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الاقرار على ان يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (31) من هذا القانون. د- لغايات هذه المادة، يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس التقدير الاولي واجراءاته. المادة 31-أ- اذا لم يقدم المكلف اقرارا ضريبيا بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية. ب- يتم تبليغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة قرار التقدير الاداري ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض. جـ- يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الاداري. المادة 32-أ-1- تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى (هيئة الاعتراض) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص على ان تكون هذه الهيئة من ثلاثة مدققين، ويجوز اذا كان مقدار مبلغ الضريبة المعترض عليه لا يزيد على خمسة آلاف دينار او اذا كان الدخل الصافي المعترض عليه خسارة لا تزيد على خمسين ألف دينار ان تؤلف هيئة الاعتراض من مدقق واحد. 2- تحدد اجراءات عمل هيئة الاعتراض وكيفية اتخاذ قراراتها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون او قرار التقدير الاداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار. جـ- يعتبر قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري قطعيا ونهائيا اذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة بسبب غيابه خارج المملكة او مرضه او لأي سبب معقول آخر، وفي هذه الحالة يجوز لهيئة الاعتراض ان تمدد تلك المدة بما لا تتجاوز سنتين من تاريخ تبليغ المعترض قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري. د- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلا. هـ- تدعو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض حق تقديم البينة على اسباب اعتراضه ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب ابراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما لها الاستماع لأي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه. و- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه او تعديله سواءً بزيادة الضريبة او تخفيضها او إلغائها واذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا خلال المدة المذكورة يعتبر ذلك قرارا برفض الاعتراض قرارا خلال المدة المذكورة يعتبر ذلك قرارا برفض الاعتراض وللمكلف المعترض الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة. ز- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (و) من هذه المادة، القيام بأي مما يلي: 1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار. 2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة. حـ- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف المعترض اشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف المعترض في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الاشعار.
|
|
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75802 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| |