"الدستور" تنشر نص مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات
<< الأحد، 31 مايو/أيار، 2015
انتهت الحكومة من اعداد مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات وتالياً نص المشروع الذي من المنتظر أن ترسله الحكومة إلى مجلس الأمة لمناقشته قبل إقراره:
اسم المسودة: مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
محتوى المسودة:
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2015
قانون معدل لقانون العقوبات
النص الاصلي
النص المقترح من قبل اللجنة
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2015) ويقرا مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
المادة (4)
1. كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الافعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشان تلك الافعال حكم مبرم.
2. كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه .
3. اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون . واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
4. اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم او عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم . على ان لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه .
المادة (2)
تعدل الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة ( للمدعى عليه ) الوارده في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (للمشتكى عليه)
المادة (
لا يسري القانون الاردني :
1. على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على ان الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.
2. على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني او في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .
المادة (3)
يلغى نص المادة (
من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 8:
لا يسري القانون الاردني :
1. على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة .
2. على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني او في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .
3. على الرغم مما جاء في الفقرتين السابقتين تخضع لاحكام القانون الاردني الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية الاجنبية و السفينة الاجنبية اذا كان الفاعل أو المجني عليه اردني أو اذا حطت المركبة الهوائية أو رست السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (14)
1. العقوبات بصورة عامة :
العقوبات الجنائية هي :
1. الاعدام .
2. الاشغال الشاقة المؤبدة .
3. الاعتقال المؤبد .
4. الاشغال الشاقة المؤقتة .
5. الاعتقال المؤقت .
المادة (4)
يلغى نص كل من الفقرتين (2) و (4) من المادة (14) من القانون الاصلي و يستعاض عنهما بالنص التالي:
2- الاشغال المؤبدة.
4- الاشغال المؤقتة.
و تحقيقا للغاية من هذا التعديل تلغى كلمة (الشاقة) حيثما وردت في هذا القانون و أي تشريع اخر.
المادة (20)
اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة .
المادة (5)
يلغى نص الماده نص (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 20:
1. "على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال
المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.".
2. اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الادنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الاعلى عشرين سنة .
المادة (22)
الغرامة ، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
1. اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل دينارين أو كسورهما يومًا واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة .
2. عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تاديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة .
3. يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
المادة (6)
تعدل المادة (22) من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا: بإلغاء عبارة (وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( وهي تتراوح بين خمسين ديناراً و خمسمائة دينار) .
ثانيا: بالغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1- ( اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ولم يكن لديه اموالاً يمكن الحجز والتنفيذ عليها يحبس في مقابل كل خمسة دنانير او كسورها يوماً واحداً على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة).
المادة (24)
تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير و ثلاثين ديناراً.
المادة (7)
تعدل المادة (24) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة ( ثلاثين ديناراً) الوارده في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً) .
المادة (
يعدل القانون الاصلي بإضافة الماده (25 ) مكررة إليه و اضافة العنوان التالي اليها بالعقوبات المجتمعيه بالنص التالي:
الماده 25 مكررة:
العقوبات المجتمعية:
1. الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه القيام بعمل للصالح العام المجتمعي غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولاتزيد على 200 ساعه على ان يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة.
2. المراقبة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
3. المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
المادة (27)
1. يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
2. إذا حكم على شــخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.
3. اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
المادة (9)
تعدل المادة (27) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء كلمة (دينارين) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة دنانير).
ثانياً: بالغاء كلمة (سنتين) الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات)
المادة (28)
التدابير الاحترازية هي :
1. المانعة للحرية .
2. المصادرة العينية .
3. الكفالة الاحتياطية .
4. اقفال المحل .
5. وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها.
المادة (10)
يلغى نص المادة (28) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
الماده 28
1. التدابير الاحترازية اما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.
2. لا يجوز ان يحكم بتدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون على شخص دون ان يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطره على سلامة المجتمع .
3. لا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة (29)
1. المانعة للحرية :
1. من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.
2. من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.
المادة(11)
يلغى نص المادة (29) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
الماده 29
التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها :
1.الايداع في مأوى علاجي:
أ.هو الوضع في مستشفى او مصح للامراض العقلية او اي محل يعتمده وزير الداخلية حسب الاحوال التي ينص عليها القانون .
ب.للمحكمة ان تقضي بالايداع مدة لا تزيد على ستة اشهر، وذلك لرعاية المحكوم عليه والعناية به و على القائمين بادارة المأوى ان يرفعوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا تزيد مدة اي منها على ثلاثة اشهر وللمحكمة بعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة ان تقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد والديه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تقررها المحكمة حسبما تقتضيه حالته، ولها بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي شأن وبعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة اعادته الى المأوى اذا اقتضى الامر ذلك.
ج. من حكم عليه بعقوبة سالبة وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يودع في احدى الاماكن المشار اليه في البند (أ) من هذه الفقرة، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الايداع ما بقي من مدة الحكم ما لم يكن المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة.
2.منع الاقامة :
أ. منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه من ان يتواجد بعد الافراج عنه بعد انقضاء مدة عقوبته ، في اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها باي حال على خمس سنوات، على ان تراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية.
ب. للمحكمة أن تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ، و لها في اي وقت أن تأمر بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام باعفائه من كل أو بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.
3.منع مزاولة احد الاعمال:
أ. منع مزاولة عمل هو المنع من مزاولة مهنة او حرفة او فن أو اي عمل معلق على قبول الجهة المختصة قانونا .
ب. اذا ادين شخص بجناية او جنحة اقترفت خرقا لواجبات عمله وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر فللمحكمة أن تقرر منعه من مزاولة عمله مدة لا تقل عن اسبوع و لا تزيد على سنة و يبدأ سريان مدة المنع من تاريخ انتهاء تطبيق العقوبة أو سقوطها لأي سبب ما عدا العفو العام.
المادة (31)
يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمتهم او لم تفض الملاحقة الى حكم.
المادة (12)
يلغى نص الماده (31) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
الماده 31
التدابير الاحترازية المادية (المصادرة) .
تصادر الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته وان لم تكن مملوكة للمشتكى عليه او لم تفض الملاحقة الى حكم.
المادة (32)
الكفالة الاحتياطية :
1. الكفالة الاحتياطية ، هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او تقديم كفيل مليء او عقد تامين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لاية جريمة .
2. يجوز ان تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولثلاث سنوات على الاكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا.
3. تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب ان يضمنه عقد التامين او الكفيل على ان لا ينقص عن خمسة دنانير او يزيد على مئتي دينار.
المادة (13)
يلغى نص الماده (32) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
الماده 32
الكفالة الاحتياطية :
1. الكفالة الاحتياطية ، هي ايداع مبلغ من المال او تقديم كفيل مليء او سندات عمومية ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لارتكاب جريمة .
2. يجوز ان تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولثلاث سنوات على الاكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا .
3. تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب ان يضمنه الكفيل على ان لا ينقص عن خمسة دنانير او يزيد على مئتي دينار.
المادة (33)
يجوز فرض الكفالة الاحتياطية :
1. في حالة الحكم من اجل تهديد او تهويل .
2. في حالة الحكم من اجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة .
3. اذا كان ثمة مجال للخوف من ان يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه او احد افراد اسرته او الاضرار باموالهم.
المادة (34)
1. تلغى الكفالة ويرد التامين ويبرا الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي اريد تلافيه .
2. وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة.
المادة (14)
يلغى نص المادتين ( 33 ) و (34) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بالماده(33) التالي نصها :
الماده33
1.تلغى الكفالة ويرد التامين ويبرا الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة الكفالة الفعل الذي اريد تلافيه .
2. وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم، فبالغرامات ويصادر ما يفيض لمصلحة الخزينة.
المادة (35)
4. اقفال المحل :
1. يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح.
2. ان اقفال المحل المحكوم به من اجل افعال جرمية او مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه او اي من افراد اسرته او اي شخص تملك المحل او استاجره وهو يعلم امره من ان يزاول فيه العمل نفسه .
3. ان هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز او دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة .
المادة (15)
يلغى نص المادة (35) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالمادة 34 التالي نصها:
الماده 34
اقفال المحل :-
1. يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جناية او جنحة بفعل صاحبه او برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة
2. ان اقفال المحل المحكوم به يستلزم منع المحكوم عليه او اي من افراد اسرته او اي شخص تملك المحل او استاجره وهو يعلم امره من ان يزاول فيه العمل نفسه.
3. ان هذا المنع لا يشمل مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز او دين اذا كانوا بمعزل عن الجريمة.
المادة (36)
5. وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها :
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل .
المادة 38
1. يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
2. ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الاهلية لتاسيس هيئة مماثلة او ادارتها .
المادة (16)
يلغى نص كل من المادتين (36) و (38) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بالماده 35 التالي نصها.
الماده 35
وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها :
1. يمكن وقف أي نقابة أو شركة او جمعية أو أي هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل .
2.يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر و يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة
المادة (37)
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة :
أ . اذا لم تتقيد بموجبات التاسيس القانونية .
ب. اذا كانت الغاية من تاسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .
ج. اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د . اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .
المادة (17)
يلغى نص المادة (37) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالماده 36 التالي نصها:
الماده36
حل الهيئات المعنوية
1. للمحكمة حل الهيئات المذكورة في المادة السابقة في اي من الحالات التالية:
أ. اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
ب. اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
ج.اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د.اذا كانت قد اوقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
2. ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الاهلية لتأسيس هيئة مماثلة او ادارتها لمدة خمس سنوات .
المادة (39)
يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار .
المادة (18)
يلغى نص المادة (39) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالماده (37) التالي نصها :
الماده (37)
يعاقب كل من خالف التدابير المنصوص في المواد (29/ب و ج - 30) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار.
المادة (19)
يعدل القانون الاصلي بإضافة المادتين (38) و(39) بالنصيين التاليين اليه:
الماده 38
يعاقب كل من خالف التدابير المنصوص في المواد(32-37) بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار.)
الماده 39
1.لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تأمر المحكمة في الحكم بغير ذلك.
2.اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بإلغاء الايقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذاً او موقوفاً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأنه لم يكن.
3.فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي للمحكمة ان تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوقف اي تدبير قضي به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او بتعديل نطاقه، واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في اي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الامر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير اذا رأت لذلك محلاً.
المادة (53)
1. الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط.
2. الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين .
3. لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية او المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم .
المادة (20)
يلغى نص الفقرة (2) من المادة (53) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
2. الصفح عن احد المشتكى عليهم او المحكوم عليهم يشمل الآخرين
المادة (45) مكررة
6. وقف التنفيذ :
1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ، ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم .
2. يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين :
أ. اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره .
ب. اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
3. يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة
4. يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها .
5. اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن.
الماده (21)
تعدل المادة ( 54) مكررة من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا: بإلغاء عبارة (بالسجن او الحبس) الوارده بعد عبارة (في جناية او جنحة) في الفقره (1) منها والاستعاضه عنها بعباره (بالحبس).
ثانيا: بإلغاء كلمة (الجنائية) الواردة في الفقرتين (1و4) منها و الاستعاضة عنها بكلمة (الجزائية)
المادة (22)
يعدل القانون الاصلي بإضافة الماده (54) مكررة ثانيا اليه بالنص التالي :
الماده 54 مكررة ثانيا
1.للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعي وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي باحدى العقوبات المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها اعمالا لمنطوق المادة (54) مكرر.
2.للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعي الغاء العقوبة المجتمعية المحكوم بها و تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها في اي من الحالتين التاليتين :
أ. عند الغاء وقف التنفيذ وفقا لاحكام المادة (54 مكرر) - انفه الذكر-.
ب.اذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ العقوبة المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.