ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75802 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: القانون المعدل "للشركات" يدخل حيز التنفيذ الإثنين 18 سبتمبر 2017, 5:24 pm | |
| القانون المعدل "للشركات" يدخل حيز التنفيذ وكالة عمون الاخبارية : عمون- صدر في الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء امس الاحد القانون المعدل لقانون الشركات، قانون رقم (34) لسنة 2017.
وجاء في الجريدة:
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية وبمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناءً على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق على القانون الاتي ونأمر باصداره في الجريدة الرسمية واضافته الى قوانين الدولة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017) ويقرأ مع القانون (22) لسنة 1997 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي: أولا: بأضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي: و-1 - لغايات هذه الفقرة تعني عبارة (شركات رأس المال المغامر) الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر او بانشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس اموال الشركات ذات امكانيات النمو العالية وغير المدرجة اسهمها في السوق المالي لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها او حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها.
2- تسجل شركات رأس المال المغامر، لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر)، وتنظم احكام هذه الشركات ورأسمالها، واعمال واسلوب ادارتها، وتوزيع أرباحها، وشطبها وتصفيتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 3- تخضع شركات رأس المال المغامر لاحكام هذا القانون في الحالات التي لم يرد عليها نص في احكام النظام الصادر بموجب البند (1) من هذه الفقرة.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (و) والواردة فيه لتصبح الفقرة (ز) منها. المادة 3- تعدل الفقرة (ب) من المادة (68 مكرر) من القانون الاصلي بأضافة عبارة (وعلى الوزير إصدار التعليمات الازمة التي تحدد شروط إصدار هذا النوع من الاسهم وحالات استردادها) الى اخرها.
المادة4- تعدل المادة (70) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطات الاخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي اطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري على ان يعاد بناؤه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة5- تعدل المادة (85 مكرر) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج- للهيئة العامة بعد استنفاذ الاحتياطات الاخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري على ان يعاد بناؤه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 6- تعدل المادة (89 مكرر) من القانون الاصلي على النحو التالي: اولا: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: ج- تخضع جميع الشركات المساهمة الخاصة والتي يزيد رأسمالها المكتتب به على خمسمائة الف دينار لاحكام المادة (151) من هذا القانون.
ثانيا- باعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د) منها.
المادة7- تعدل الفقرة (أ) من المادة (132) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ومن خلال التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الاصوات حسب عدد الاسهم التي يمتلكها، على ان يكون للمساهم الحق باستخدام الاصوات لمرشح واحد او توزيعها على اكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الاصوات) بعد عبارة (بالاقتراع السري) الواردة فيها.
المادة 8- تعدل الفقرة (أ) من المادة (144) من القانون الاصلي على النحو التالي: اولا- بالغاء عبارة (اربعة عشر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (واحد وعشرين). ثانيا- اضافة عبارة (او بوسائل الاتصال الالكترونية وفقا لقانون المعاملات الالكترونية النافذ) بعد عبارة (بالبريد العادي) الواردة فيها.
المادة9- تعدل المادة (145) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (اربعة عشر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (واحد وعشرون).
المادة 10- يلغى نص المادة (151) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (151)- مع مراعاة التشريعات النافذة: أ- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب المراقب. ب- تنظيم الامور المالية والمحاسبية والادارية للشركة المساهمة العامة بموجب انظمة داخلية خاصة يعدها مجلس ادارة الشركة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته وعلاقته بالادارة التنفيذية، ويبين اللجان الواجب تنفيذها وتأليفها وبما يتماشى ودليل قواعد الحوكمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- ترسل نسخة من هذه الانظمة الداخلية للمراقب، وللوزير بناء على تنسيب المراقب ادخال اي تعديل يراه ضروريا عليها وبما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين فيها. د- لا تكون الانظمة الداخلية الخاصة نافذة ما لم يوافق عليها الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للمراقب وفي حال عدم الرد من قبل الوزير او المراقب تعتبر هذه الانظمة سارية المفعول ولمجلس الادارة مباشرة العمل فيها.
المادة11- تعدل الفقرة (ج) من المادة (152) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او اي من اعضائه( الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من غير الرئيس).
المادة 12- يعدل البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (175) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او بيع موجودات الشركة او اي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق غايتها) الى اخره.
المادة 13- تعدل المادة (178) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ثلاثة ايام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (يوم).
المادة 14- تعدل المادة (186) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطات الاخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي اطفاء خسائر من المبالغ المجتمعة في حساب الاحتياطي الاجباري على ان يعاد بناؤه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 15- تعديل الفقرة (أ) من المادة (275) من القانون الاصلي بالغاء عبارة عن (15%) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (10%). |
|