«المالكين والمستأجرين»
الخميس، 1 أغسطس/آب، 2013
مجلس الأمة يقرّ «المالكين والمستأجرين»
وافق مجلس الأمة بجلسته المشتركة لشقيه الأعيان والنواب على التعديلات التي ادخلها النواب على مشروع القانون المعدل للمالكين والممستأجرين لسنة 2012،
ودافع رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان محمد البندقجي عن قرار مجلس الأعيان،
لافتا الى أن الأعيان في قرارهم اخذوا في عين الاعتبار القضايا المرفوعة في المحاكم،
وأن قرار النواب أضاف حكما جديدا وهو لا ما لا يجوز.
من جهته، دافع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي عن قرار المجلس، وقال إن الأسس التي اتبع فيها مبدأ أجر المثل ظالم في حجم الزيادة
والتي وصلت إلى 1200%، وهو ما لا يتفق مع مفهوم السلم الأهلي،
مضيفا أن مجلس النواب لامس هموم الناس فأجرى حواراً مع الأطراف كافة
وأن ما انتهى اليه المجلس بفرض زيادة نسبية يتولاها مجلس الوزراء
يتفق والمادة السادسة من الدستور وكذلك المادة 128 منه
ويحقق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر.
جاء ذلك في الجلسة المشتركة التي عقدها النواب والأعيان أمس برئاسة
رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة.
وتنص المادة التي توافق عليها النواب والأعيان على أنه «مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدلات الإيجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عنذ نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها، وأن على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدلات الايجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.
وجاء في التعديل الموافق عليه أنه تسري احكام هذه المادة على الدعاوى التي لم يفصل بها والمنظورة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
ووفق ما تم التوافق عليه يستمر حق افراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 في اشغال المأجور وفقا لأحكام هذا القانون، كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته في اشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن على أن تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار باشغال المأجور حال زواجها من اخر،
ويستمر الحق في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها
الذين هم في حضانتها ان وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة
بطلاق تعسفي او انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.