منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان   المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان Emptyالأحد 30 ديسمبر 2018, 4:48 pm

[th]المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان[/th]



[th]المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان[/th]


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الأحد 30 ديسمبر 2018, 4:57 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان   المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان Emptyالأحد 30 ديسمبر 2018, 4:51 pm

المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان
حسب الموضوع

[th]ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية[/th]
ميثاق الأمم المتحدة ، صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 26 حزيران/يونيه 1945.
اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ، اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات في 22 أيار/مايو 1969، وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969، ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980.
[th]الشرعة الدولية لحقوق الإنسان[/th]
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا للمادة 49.
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9.
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، دخل حيز النفاذ: في 11 تموز/يوليو 1991، وفقا لأحكام المادة 8.
[th]وثائق جديدة[/th]
اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية: اعتمدت من قبل المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية، المعقود في دبلن في الفترة من 19 إلى 30 أيار/مايو 2008.
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 31/72 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر1976، وفتح باب التوقيع عليها في جنيف في 18 أيار/مايو 1977.
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 54‏/‎109، المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1999.
إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول: اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر.
الإعلان المتعلق بتقصي الحقائق الذي تضطلع به الأمم المتحدة في ميدان صون السلم والأمن الدوليين: اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/54 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1991.
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2373 (الدورة 22) المؤرخ في 12 حزيران/يونيه 1968، وجري توقيعها في لندن وموسكو وواشنطن في 1 تموز/يوليه 1968.
إعلان بشأن حظر استعمال الأسلحة النووية والنووية الحرارية: اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1653 (الدورة 16) المؤرخ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر1961.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 58/4 المؤرخ في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003.
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح: اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الحكومي حول حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وذلك في لاهاي بتاريخ 14 آيار/مايو 1954، دخلت حيز النفاذ في 7 آب/أغسطس 1956.
اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية : اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدولي الثاني للسلام الذي عقد في لاهاي عام 1907، وذلك بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، ودخلت حيز النفاذ في 26 كانون الثاني/يناير 1910.
معاهدة وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها :وقعت المعاهدة في لندن وموسكو وواشنطن في 11 شباط (فبراير) 1971، اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2260(الدورة 25)، المؤرخ في 7 كانون الأول (ديسمبر) 1970، ودخلت حيز النفاذ في 18 آيار/مايو 1972.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية: اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/295، المؤرخ في 13 أيلول/سبتمبر 2007.
إعلان الأمم المتحدة بشأن استنساخ البشر: اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/280، المؤرخ في 8 آذار/مارس 2005.
اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية: اعتمدها في 30 آب/أغسطس 1961 مؤتمر مفوضين انعقد عام 1959 ثم عام 1961 تطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 896 (د-9) المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1954، تاريخ بدء النفاذ: 13 كانون الأول/ديسمبر 1975، طبقا لأحكام المادة 18.
اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية: اعتمدها في 28 أيلول/سبتمبر 1954 مؤتمر مفوضين دعا إلي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 526 ألف (د-17) المؤرخ في 26 نيسان/أبريل 1954، تاريخ بدء النفاذ: 6 حزيران/يونيه 1960، وفقا لأحكام المادة 39.
اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها: اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 49/59، المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994، تاريخ بدء النفاذ: 15 كانون الثاني/يناير 1999.
إعلان تعميق وتدعيم الانفراج الدولي: اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/155 المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1977.
اتفاقية جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول: اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55/153، المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000.
المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية: اعتمدت ونشرت على الملأ بموجق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2002/12، المؤرخ في 24 تموز/يوليه 2002.
اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية: اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/38 المؤرخ في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004.
الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي: اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2734 (الدورة 25) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1970.
الاحتفال بالذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 63/25، المؤرخ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/611، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: اعتمد ونشر على الملأ وفتح للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/611، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006.
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل: اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 52/164 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1997. وفتح باب التوقيع عليها خلال الفترة من 12 كانون الثاني/يناير 1998 لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 1999.
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية: فتح باب التوقيع عليها في 3 آذار/مارس 1980.


[th]حق تقرير المصير[/th]
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960.
السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية ، قرار الجمعية العامة 1803 (د-17) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1962.

[th]الرق والعبودية والممارسات المشابهة[/th]
الإتفاقية الخاصة بالرق ، وقعت في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926 تاريخ بدء النفاذ: 9 آذار/مارس 1927، وفقا لأحكام المادة 27.
برتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف، يوم 25 أيلول/سبتمبر 1929 ، اعتمد وعرض للتوقيع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 794 (د-Cool المؤرخ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1953، تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1953، وفقا لأحكام المادة 3.
الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق ، اعتمدت من قبل مؤتمر مفوضين دعي للانعقاد بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 608 (د-21) المؤرخ في 30 نيسان/أبريل 1956، حررت في جنيف في 7 أيلول/سبتمبر 1956.

[th]حقوق الإنسان في إقامة العدل[/th]
مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979.
مبادئ أساسية بشأن دور المحامين ، اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990.
مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة ، اعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990.
إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985.
ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام ، اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 1984/50 المؤرخ في 25 أيار/مايو 1984.
مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985، كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985.
مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة ، اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 65/1989 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989، كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/163 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989.
معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية ، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/118 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.
معاهدة نموذجية بشأن نقل الإشراف علي المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروط ، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/119 المؤرخ في 14 كانون الأزل/ديسمبر 1990.
إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ، صدر عن مؤتمر الأم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في فينا من 10 إلي 17 نيسان/أبريل 2000.
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير ، اعتمدت وعرضت للتوقع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 317 (د-4)، يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 1949. 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000.
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000.
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000.

[th]حقوق الأحداث[/th]
قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم ، أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990، كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.

[th]حقوق الطفل[/th]
إعلان حقوق الطفل ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959.
اتفاقية حقوق الطفل ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000، دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000، دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002.
الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني علي الصعيدين الوطني والدولي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/85 المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1986.
إعلان حقوق الطفل لعام 1924 - جنيف ، اعتمد من المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الأطفال في جلسته بتاريخ 23 فبراير 1923، وتم التصويت النهائي عليه من قبل اللجنة التنفيذية في جلستها بتاريخ 17 مايو 1923، والموقع عليه من أعضاء المجلس العام في فبراير 1924.
الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي ، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 41/85، المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986. 




......  يتبع



عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الأحد 30 ديسمبر 2018, 4:58 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان   المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان Emptyالأحد 30 ديسمبر 2018, 4:56 pm

... تابع

المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان
حسب الموضوع

[th][size=undefined]مؤتمرات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان[/size][/th]
إعلان طهران ، أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران، رسميا، في 13 آيار/مايو 1968.
إعلان وبرنامج عمل فيينا ، صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في فينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993.
‎إعلان ومنهاج عمل بيجين ، اعتمد كل من الإعلان ومنهاج العمل في الجلسة العامة 16 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في بيجين خلال الفترة من 4 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1995، المعقودة في 15 أيلول/سبتمبر 1995. 







[th][size=undefined]حرية التنظيم[/size][/th]
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في ‎9‏ كانون اﻷول/ ديسمبر ‎1998.
المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، قرار لجنة حقوق الإنسان 1992/54 المؤرخ في 3 آذار/مارس 1992، وثيقة الأمم المتحدة E/1992/22، ورحبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 48/134 المؤرخ في 4 آذار/مارس 1994.
زيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة ، اعتمدته اللجنة اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في دورتها الرابعة عشرة في عام 1962.
مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية ، اعتمدته اللجنة اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في دورتها الرابعة عشرة في عام 1962.
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في 9 تموز/يوليه 1948، في دورته الحادية والثلاثين، تاريخ بدء النفاذ: 4 تموز/يوليه 1950، وفقا لأحكام المادة 15.
اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ، الاتفاقية (رقم 98) الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 1 تموز/يوليه 1949، في دورته الثانية والثلاثين، تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1951، وفقا لأحكام المادة 8.
الاتفاقية الخاصة بممثلي العمال ، الاتفاقية (رقم 135) الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 23 حزيران/يونيه 1971، في دورته السادسة والخمسين، تاريخ بدء النفاذ: 30 حزيران/يونيه 1973، وفقا لأحكام المادة 8.
اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة) ، الاتفاقية (رقم 151) الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدوليةفي 27 حزيران/يونيه 1978، في دورته الرابعة والستين، تاريخ بدء النفاذ: 25 شباط/فبراير 1981، وفقا لأحكام المادة 11 (2).







[th][size=undefined]التوظيف والعمل القسري[/size][/th]
إعلان منظمه العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته ، اعتمد من قبل مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عقدت بجنيف واختتمت أعمالها في 18 حزيران/يونيه 1998. 
اتفاقية السخرة ، الاتفاقية (رقم 29) الخاصة بالسخرة، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة عشرة، يوم 28 حزيران/يونيه 1930، تاريخ بدء النفاذ: أول أيار/مايو 1932، وفقا لأحكام المادة 28.
اتفاقية المساواة في الأجور ، الاتفاقية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 29 حزيران/يونيه 1951، في دورته الرابعة والثلاثين، تاريخ بدء النفاذ: 23 آيار/مايو 1953، طبقا لأحكام المادة 6.
احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في النزاعات المسلحة ، قرار معتمد دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون، كانبيرا، أستراليا، 13-18 أيلول/سبتمبر 1993.
اتفاقية تحريم السخرة ، الاتفاقية (رقم 105) الخاصة بتحريم السخرة، أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 حزيران/يونيه 1957، في دورته الأربعين، تاريخ بدء النفاذ: 17 كانون الثاني/يناير 1959، وفقا لأحكام المادة 4.
اتفاقية التمييز (في مجال الاستخدام والمهنة) ، الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 حزيران/يونيه 1958، في دورته الثانية والأربعين، تاريخ بدء النفاذ: 15 حزيران/يونيه 1960، طبقا لأحكام المادة 8.
اتفاقية سياسة العمالة ، الاتفاقية (رقم 122) الخاصة بسياسة العمالة، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 تموز/يوليه 1964، في دورته الثامنة والأربعين، تاريخ بدء النفاذ: 15 تموز/يوليه 1966، وفقا لأحكام المادة 5.
اتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية ، الاتفاقية (رقم 154) الخاصة بسياسة العمالة، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يوم 19 حزيران/يونيه 1981، في دورته السابعة والستين، تاريخ بدء النفاذ: 11 آب/أغسطس 1983، وفقا لأحكام المادة 11.
اتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة ، الاتفاقية رقم (168) بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، يوم 21 حزيران/يونيه 1988، في دورته الخامسة والسبعين، تاريخ بدء النفاذ: 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991، وفقا لأحكام المادة 32.
اتفاقية تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا ، الاتفاقية رقم 1 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، الدورة الأولي، بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1919، تاريخ بدء النفاذ: 13حزيران/يونيه 1921.
اتفاقية البطالة ، الاتفاقية رقم 2 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العام الدولية، في دورته الأولي، بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1919، تاريخ بدء النفاذ: 14 تموز/يوليه 1921.
إتفاقية بشأن تخفيض ساعات العمل في الأشغال العامة، لعام 1936 ، الاتفاقية 51 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته العشرين، بتاريخ 23 حزيران/يونيه 1936، لم تدخل حيز النفاذ بعد.
إتفاقية بشأن الأجازات السنوية مدفوعة الأجر، لعام 1936 ، الاتفاقية 52 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته العشرين، بتاريخ 24 حزيران/يونيه 1936، تاريخ بدء النفاذ: 22 أيلول/سبتمبر 1939.
إتفاقية بشأن الحد الأدني للكفأة المهنية الواجب توافرها لدي ربابنة وضباط السفن التجارية، لعام 1936 ، الاتفاقية 53 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 أكتوبر 1936 ، تاريخ بدء النفاذ: 29 آذار/مارس 1939.
اتفاقية بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للبحارة، لعام 1936 ، الاتفاقية 54 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1936، لم يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 1 أيلول/سبتمبر 1965، راجعتها الاتفاقية رقم 72 في عام 1946 والاتفاقية رقم 91 في عام 1949.
اتفاقية تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، لعام 1936 ، الاتفاقية رقم 55 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1936، تاريخ بدء النفاذ: 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1939.
اتفاقية بشأن التأمين الصحي للبحارة، لعام 1936 ، الاتفاقية رقم 56 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1936، تاريخ بدء النفاذ: 9 كانون الأول/ديسمبر 1949.
اتفاقية بشأن ساعات العمل وإعداد العاملين علي ظهر السفن، لعام 1936 ، الاتفاقية 57 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1936، لم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 أيلول/سبتمبر 1965، وراجعتها الاتفاقية رقم 76 في عام 1964، والاتفاقية رقم 93، في عام 1949، والاتفاقية رقم 109 في عام.
اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في العمل البحري (مراجعة، 1936) ، الاتفاقية 58 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1936، تاريخ بدء النفاذ: 11 نيسان/أبريل 1939.
اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية (مراجعة، 1937) ، الاتفاقية 59 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدها المؤتمر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته الثالثة والعشرين، 22 حزيران/يونيه 1937، تاريخ بدء النفاذ: 21 شباط/فبراير 1941.
اتفاقية بشأن سن استخدام الأحداث في الأعمال غير الصناعة (مراجعة عام 1937) ، الاتفاقية 60 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته الثالثة والعشرين، بتاريخ 22 حزيران/يونيه 1937، بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 29 كانون الأول/ديسمبر 1950.
اتفاقية بشأن تخفيض ساعات العمل في صناعة النسيج، لعام 1938 ، الاتفاقية 61 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، الدورة الثالثة والعشرين، بتاريخ 22 حزيران/يونيه 1938، تاريخ بدء النفاذ: 1 أيلول/سبتمبر 1965.
اتفاقية بشأن أحكام السلامة في صناعة البناء، لعام 1937 ، الاتفاقية 62 لمنظمة العمل الدولية، اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته والعشرين، بتاريخ 23 حزيران يونيه 1937، تاريخ بدء النفاذ 4 تموز/يوليه 1942.







[th][size=undefined]الشركات وحقوق الإنسان[/size][/th]
القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان ، اعتمدت من قبل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جلستها الثانية والعشرين المعقودة في 13 آب/أغسطس 2003.
التعليق على القواعد المتعلقة بمسؤولية الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان ، اعتمدت من قبل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن أعمال دورتها الخامسة والخمسون، المنعقدة في آب/أغسطس 2003.







[th][size=undefined]الحقوق الاقتصادية والحق في الخصوصية والسلم[/size][/th]
الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية ، اعتمده، يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، مؤتمر الأغذية العالمي المنعقد بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3180 (د-28) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1973، ثم أقرته الجمعية العامة في قرارها 3348 (د-29) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1974.
مبادئ توجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة الإلكترونية ، اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/95 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.
إعلان بشأن حق الشعوب في السلم ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/11 المؤرخ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1984.
إعلان مبادئ بشأن التسامح ، اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.
إعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 7 دروتها الإستثنائية الخامسة والعشرين المؤرخ في 9 حزيران/يونيه 2001.







[th][size=undefined]الشعوب الأصلية[/size][/th]
الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة ، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 27 حزيران/يونيه 1989، في دورته السادسة والسبعين تاريخ بدء النفاذ: 5 أيلول/سبتمبر 1991.







[th][size=undefined]التنمية[/size][/th]
إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2542 (د-24) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1969.
الإعلان الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3304 (د-30) المؤرخ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975.
إعلان الحق في التنمية ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986.
إعلان التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، "أزمة عالمية - تحرك عالمي"، صدر عن الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامة،في خلال الفترة من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2001.
إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها المؤرخة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000.







[th][size=undefined]حقوق لمعوقين[/size][/th]
الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2856 (د-26) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1971.
مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية ، اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/119 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991.
الإعلان الخاص بحقوق المعوقين ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3447 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975.







[th][size=undefined]حقوق اللاجئين[/size][/th]
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ، اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها 429 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954، وفقا لأحكام المادة 43.
البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين ، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الإقرار في القرار 1186 (د-41) المؤرخ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1966، كما أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارها 2198 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 والذي رجت فيه الأمين العام أن يحيل نص البروتوكول إلي الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينها من الانضمام إلي هذا البروتوكول، تاريخ بدء النفاذ: 4 تشرين الأول/أكتوبر 1971، وفقا لأحكام المادة 8.
النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 428 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950.
إعلان بشأن الملجأ الإقليمي ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2312 (د-22) يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 1967.







[th][size=undefined]حقوق الأجانب[/size][/th]
الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/144 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985.







[th][size=undefined]جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية[/size][/th]
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13.
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968، تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وفقا لأحكام المادة 8.
مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3074 (د-28) المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1973.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998، دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126الديباجة.
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ، اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002.
أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ، اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002.


...  يتبع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان   المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان Emptyالأحد 30 ديسمبر 2018, 4:56 pm

... تابع


المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان
حسب الموضوع


[th][size=undefined]القانون الإنساني الدولي[/size][/th]
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان ، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949، تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 58.
اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949، تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 57.
اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949، تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138.
اتفاقية حنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949، تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1)،
البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد القانون الإنساني الدولي المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977، تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 95.
البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد القانون الإنساني الدولي المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977، تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 23.
الاضطرابات والتوترات الداخلية: مشروع جديد لإعلان عن القواعد الإنسانية الدنيا ، صدر عن إجتماع لفريق من الخبراء -بصفتهم الشخصية- فيما بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول 1990 في توركو.
إعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية ، صدر خلال إجتماع مجلس المعهد الدولي للقانون، في تاورمينا في 7 أبريل/ نيسان 1990.
إعلان سان بترسبورغ لسنة 1868 بغية حظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب ، وقع في سان بترسبورغ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1868.
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ، نصا نموذجيا للإعلان بالاعتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.
مبادئ توجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية ، اعتمدت من قبل مجلس إدارة معهد سان ريمو الدولي للقانون الدولي الإنساني في دورته المنعقدة في نيسان/أبريل 1993.
القانون الدولي الإنساني: الانتقال من القانون إلي العمل تقرير عن أعمال متابعة المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب ، القرار 1، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995.
حماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح ، القرار 2، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995.
الموئل البشري الثاني: إعلان من اللجنة الدولية ، اسطنبول من 3 إلي 14 حزيران/يونيه 1996.
القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة في البحار ، القرار 3، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995.
المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة والحماية في إطار العمل الإنساني ، القرار 4، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995، جنيف.
دعم القدرة الوطنية علي تقديم المساعدة في الشؤون الإنسانية و الإنمائية وحماية المستضعفين، القرار 5، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995، جنيف.
الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب ، 30 آب/أغسطس إلي 1 أيلول/سبتمبر 1993، جنيف.
احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة ، قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون، 13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا.
احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في النزاعات المسلحة ، قرار لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الستون، 6 إلي 11 حزيران/يونيو 1994، تونس.
احترام القانون الدولي الإنساني ، قرار للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، الدورة العادية الرابعة والعشرون، اللجنة الأولي، المسائل القانونية والسياسية، 6 حزيران/يونيه 1994، بليم جو بارا، البرازيل.
النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر ، صدر في 24 حزيران/يونيه 1998، وحل محل النظام الأساسي الصادر في 21 حزيران/يونيه 1973، دخل حيز النفاذ في 20 تموز/يوليه 1998.
الاتجاه إلي تحريم الألغام الأرضية المضادة للأفراد: تحريما تاما ، إعلان للمؤتمر الاستراتيجي الدولي، أوتاوا، من 3 إلي 5 تشرين الأول/أكتوبر 1996.
أول اقتراح لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ، مشروع اتفاقية دولية بشأن إنشاء هيئة قضائية دولية لمنع وردع أي مخالفة لاتفاقية جنيف المؤرخة في 22 آب/أغسطس 1864، إعداد: غوستاف موانييه - جنيف، 1872.
إعلان كمبالا ، اعتمده المؤتمر الأفريقي الرابع، في 27 أيلول/سبتمبر 1996 في كمبالا (أوغندا).
استنتاجات بشأن جمع شمل العائلات ، صدرت عن مائدة مستديرة نظمت برعاية المعهد الدولي للقانون الإنساني، سان ريمو خلال الفترة من 6 إلي 10 أيلول/سبتمبر 1988.
لائحة بشأن الاطلاع علي محفوظات اللجنة الدولي للصليب الأحمر ، اعتمدتها جمعية اللجنة الدولية في 17 كانون الثاني/يناير 1996.
إعلان بشأن زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية ، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 42/22 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1987.
إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية ، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 37/10 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1982.
اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ، لاهاي 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907.
بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب ، 28 كانون الثاني/نوفمبر 2003.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المعاهدات والصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان / بالعربي - والانجليزي
» الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والهيئات المعنية
» مشروعية المعاهدات الدولية للنظم الانقلابية
»  ”التراث الثقافي لمدينة القدس في المعاهدات والقرارات الدولية“
» القانون الدولي لحقوق الإنسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: وثائق وصكوك حقوق الإنسان-
انتقل الى: