منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 انتقال الأراضي و (قانون أملاك الغائبين )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70285
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

انتقال الأراضي  و   (قانون أملاك الغائبين ) Empty
مُساهمةموضوع: انتقال الأراضي و (قانون أملاك الغائبين )   انتقال الأراضي  و   (قانون أملاك الغائبين ) Emptyالأحد 17 فبراير 2019, 11:21 am

انتقال الأراضي (قانون – 1920)

كانت القوانين والأنظمة العثمانية عقبة أمام انتقال الأراضي إلى الصهيونيين، فقد حصرت القوانين الانتقال برعاياها وفيهم الفلسطينيون. أما بالنسبة إلى الشركات فقد وضع القانون العثماني الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1331هـ (1913م) المتعلق بحق الشركات في امتلاك الأراضي قيوداً على الشركات التي تؤسس بقصد الزراعة من أهمها.


1)  أن تكون أسهمها اسمية، وهذا يحول دون حصول الأجانب عليها.


2)  أن يكون حامل الأسهم من التبعية العثمانية.


3)  أن يصرح في نظامها المصدق من الحكومة بصلاحيتها لتملك العقارات.


4) ألا تكون الأراضي مجاورة للقدس.


وقد وصف وايزمان خطورة القوانين العثمانية التي ظلت نافذة في فلسطين لمدة قصيرة بقوله: “لا يمكن أن يكون في فلسطين وطن قومي بدون أرض. وإن تضييق هجرتنا لأسباب سياسية، أو وضع قانون يجعلنا غير قادرين على شراء الأراضي اللازمة لإنشاء مستعمراتنا معناه الفعلي نحو سياسة الانتداب نفسها”. لكن الإدارة العسكرية لفلسطين بين عامي 1918 و1920 كانت إدارة مؤقتة تمثل مرحلة انتقالية. وإذا كانت قد قامت بقييد عمليات شراء الأراضي، وأقفلت دوائر السجل العقاري بعد أن نقل الأتراك أو أتلفوا بعض سجلاتها، فإن هذه دوائر عادت تفتح أبوابها في أيلول 1920 بعد أن أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني برئاسة مندوب سام بريطاني صهيوني هو هربرت صموئيل وقد استخدم هذا جميع سلطاته لتنفيذ المخططات الصهيونية، ولا سيما في مجال تغيير القوانين العثمانية، والاستعاضة عنها بقوانين جديدة تضفي الشرعية على عمليات انتقال الأراضي إلى الصهيونيين. فكان قانون انتقال الأراضي الذي صدر في أيلول 1920 أول قانون يمهد الطرق أمام اليهود لامتلاك الأراضي. وكان ذلك إرضاء لوايزمن الذي ادعى أن سبب الجمود الذي تعاني منه حياة البلاد الاقتصادية يرجع إلى إغلاق السجل العقاري، وقال: “إن بناء الفنادق والمنازل وافتتاح المشاريع الصناعية والعمرانية وسواها من التحسينات التي تبرز الحاجة إليها ملحة يجري وقفها نتيجة للقيود المفروضة على انتقال الأراضي”.


وزعم أو. أ. سكوت من موظفي وزارة الخارجية البريطانية أن هدف الإدارة من إصدار القانون وإعادة فتح دوائر السجلات العقارية هو مساعدة السكان أبناء البلاد وإعطاؤهم فرصة “إشباع حاجاتهم، والاستقرار باطمئان قبل بدء الهجرة الصهيونية التي من المحتمل أن يشرع بها فور تشكيل الإدارة المدنية”.


لكن الحقيقة كانت غير ذلك لأن قانون انتقال الأراضي وضع الشروط الملائمة لاستيلاء الصهيونيين على الأرض. فقد جاء في ديباجته “وثني من المناسب أن يصرح بمعاملات يكون الغرض منها استعمال الأرض وزرعها حالاً”. أي أن القانون سمح بتسجيل أعمال البيع والشراء. وحدد في المادة السادسة شروط امتلاك الفرد العقارات بما يلي:


1)  الإقامة في فلسطين.


2)  أن ينوي زراعتها أو إعمارها بنفسه حالاً.


3)  ألا يزيد الحد الأقصى لمساحة الأرض المسموح بنقل ملكيتها على:


(1) 300 دونم في الأراضي الزراعية.


(2) 30 دونماً داخل المدن.


أما الأراضي التي تزيد مساحتها على الحد الأعلى فقد أعطي المندوب السامي البريطاني سلطة الموافقة على انتقالها (المادة الثامنة). وإذا كان المشتري غير مقيم في فلسطين تسجل الأرض باسم “المصلحة العامة” التي تعني في نظر المندوب السامي- كما حددها صك الانتداب* ووعد بلفور*- إنشاء الكيان الصهيوني في أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية. وإذا أضيف إلى هذا التفسير للمصلحة العامة السلطات الواسعة التي يتمتع بها المندوب السامي أمكن إدراك الخطورة الفعلية لهذا القانون لأن المندوب السامي لم يكن يتوانى عن إعطاء موافقته، بل استغلال نفوذه، لتمليك الصهيونيين أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية في فلسطين.


عمد القانون الجديد إلى ازالة جميع القيود المفروضة على انتقال الأراضي إلى الشركات الصهيونية. فقد أجاز لأي شركة تشتغل بالصرافة أو بالأعمال التجارية أن تملك الأراضي للقيام بمشروعها، إذ نصت المادة الثامنة على أنه “يجوز للمدير أن يخول أية شركة تتعاطى الصرافة حتى ارتهان الأراضي. وأن يجيز لأية شركة تجارية مسجلة في فلسطين امتلاك الأراضي الضرورية لمشروعها، ويجوز له – مع مراعاة الشروط الواردة في القانون العثماني- أن يوافق على انتقال أية أرض إلى أية هيئة مسجلة”. فالقانون إذن اشترط الإقامة في فلسطين لبيع أية أرض إلى أية هيئة أو شركة مسجلة.


ولتنفيذ مخطط شركات الصرافة عملت إدارة المندوب السامي على إغلاق المصرف الزراعي، وهو الوحيد في فلسطين. فاضطر الفلاح الفلسطيني إلى اللجوء إلى شركات الصرافة الصهيونية للحصول على القروض. وإذا لوحظت الفوائد العالية التي كانت تؤخذ على القروض، والضرائب الباهظة التي كانت تثقل كواهل الفلاحين، أمكن إدراك خطورة الأمر، لأن قانون انتقال الأراضي نص على جعل المال غير المنقول مرتهناً، بل أخبار بيع الأموال غير المنقولة تنفيذاً لحكم أو وفاء لرهن.


وقد تضمن قانون انتقال الأراضي لعام 1920 بعض القيود التي تمنع المضاربات في شراء الأراضي، ووجوب موافقة المندوب السامي على البيع، لكن هذه القيود أتت شكلية. وعلى الرغم من ذلك أصدرت حكومة الانتداب عام 1921، بتأثير الصهيونيين، تعديلاً ألغى المواد التي اعتبرها هؤلاء عقبة في سبيل تملكهم للأرض. وبهذا التعديل فتحت الأبواب على مصاريعها لحيازة الأرض العربية.


 بعد تسع سنوات من وضع القانون موضع التنفيذ صرح مدير دائرة الأراضي إلى لجنة شو* “أن القانون لم تتضح معالمه في حال من الأحوال”. وقد انتقلت مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية إلى اليهود ( نحو نصف مليون دونم في منطقة الحولة ووادي الحوارث* ومرج ابن عامر*). وجدير بالذكر أن هذه الأراضي كانت من أملاك أسر لبنانية وسورية تعيش خارج فلسطين.


لقد نتج عن عمليات الاستيلاء على الأراضي وجود طبقة من الفلاحين الذين لا يملكون الأرض، فبين العائلات العربية البالغة 86.980 عائلة لم يكن ثلثها يملك أرضا لزراعتها والعيش منها. والأخطر من ذلك موقف الصهيونيين الذين كانوا يرفضون تشغيل العامل العربي. وهكذا غدت عملية تشريد الفلاحين، نتيجة هذا القانون وأمثاله، خطراً سياسياً واجتماعياً على الشعب الفلسطيني.


المراجع:


–         إبراهيم أبو لغد: تهويد فلسطين، بيروت 1973.


–         دوزين انغرامز: أوراق فلسطين 1917 – 1922، بذور القضية، بيروت 1972.


–         نقابة المحامين الأردنية: موسوعة التشريع الأردني، ج4، عمان.


–         عادل جامد الجادر: التشريعات البريطانية لتهويد فلسطين 1917 – 1948، مجلة مركز الدراسات الفلسطينية، عدد 13، بغداد 1975.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الأحد 17 فبراير 2019, 11:24 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70285
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

انتقال الأراضي  و   (قانون أملاك الغائبين ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتقال الأراضي و (قانون أملاك الغائبين )   انتقال الأراضي  و   (قانون أملاك الغائبين ) Emptyالأحد 17 فبراير 2019, 11:21 am

انتقال الأراضي (نظام-1940)


قدر تقرير رسمي بريطاني نشره جون هوب سمبسون* عام 1930 أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في فلسطين – إذا استثئيت منطقة بئر السبع لاستحالة استقلالها – تبلغ 6.544.000 دونم يملك اليهود منها مليوناً واحداً، أي نسبة 14% ونتيجة لسياسة الحكومة المنتدبة أصبحت فيما بعد الأراضي الصالحة للزراعة التي يملكها العرب لا تكفي للمحافظة على مستوى لائق لمعيشتهم. وقد اضطر عدد كبير منهم إلى ترك أراضيهم، وأصبح 29% من العائلات العربية بدون أرض. ومن هذا يمكن إدراك مدى الخطر الذي كان يتهدد العرب في ضوء حقيقة أن الحركة الاستيطانية الصهيونية آنذاك حرمت استخدام العرب في مشاريعها. فقد جاء في دستور الوكالة اليهودية* “أن المبدأ العام الذي يتبع في جميع الأشغال أو المشاريع التي تقوم بها الوكالة أو تنشطها هو استخدام العمال اليهود فقط”. فالعربي لم يحرم من الأرض فقط بل منع من العمل فيها أجيراً”. هذا إضافة إلى الأوضاع السيئة التي كان الفلاح العربي يزرع تحتها، وللمتمثلة في إغراقه في الفقر والديون والضرائب وحرمان من المساعدات المادية والعلمية التي كان ينعم بها الفلاح اليهودي. وقد اعترف سمبسون في تقريره بأن “البلاد لا تتسع لكائن جديد” وإثر ذلك أصدرت الحكومة المنتدبة الكتاب الأبيض عام 1930، ونص على تحسين أساليب الزراعة لزيادة الفائدة من الأرض وحماية مستأجريها. ولكنه بقي حبراً على ورق (رَ: باسفيلد، كتاب – الأبيض 1930).


ازدادت أوضاع المزارعين العرب سوءاً بين عامي 1936 و1939 نتيجة قيام شعب فلسطين بثورته الكبرى والاضراب الشامل الذي واكبها (رَ: ثورة 1936 – 1939). ولقد قامت تلك الثورة احتجاجاً على استمرار تدفق المهاجرين وانتقال الأراضي العربية إلى اليهود، وإثقال كاهل الفلاح بالضرائب، وإهمال إنشاء المصارف الزراعية، مما جعل العرب يقعون فريسة لجشع المرابين الصهيونيين.


عندما اشتدت المعارك الحربية بين ثوار فلسطين من جهة والصهيونيين وحلفائهم الإنكليز من جهة أخرى، كادت الأمور تفلت من يد الدولة المنتدبة في وقت كانت فيه الحرب العالمية الثانية على الأبواب، وبريطانيا في أمس الحاجة لتحسين موقعها في المنطقة. لذلك عمدت الحكومة البريطانية – كعادتها – إلى إرسال لجنة تحقيق وإصدار توصيات لحل النزاع – وقد أرسلت هذه المرة لجنة بيل* عام 1937.


وما كاد تقرير بيل ينشر حتى عمت الثورة المسلحة جميع أنحاء فلسطين، في حين أعربت الدول العربية المجاورة لفلسطين من عدم ارتياحها للتقرير، فعادت بريطانيا لإصدار ما سمي الكتاب الأبيض عام 1939(رَ: ماكدونالد، كتاب – الأبيض 1939) محاولة منها لكسب العرب إلى جانبها في الحرب العالمية الثانية، أو على الأقل جعلهم على الحياد. وفي إثر هذا الكتاب أصدرت بريطانيا نظام انتقال الأراضي في 28/2/1940. وجاء هذا النظام تنفيذا لمادتين 16 و17 من الكتاب الأبيض. وهو بهدف إلى تخفيف حدة التوتر وحالات العنف في البلاد. وقد قسمت فلسطين بموجبه إلى مناطق هي:


1) المنطقة الأولى: تشمل المناطق الجبلية الفقيرة اقتصادياً والقسم الجبلي الداخلي ومنطقة الجليل الغربي وجزءاً من منطقة غزة وبئر السبع. وفي هذه المناطق يمنع انتقال الأراضي إلا إلى العربي الفلسطيني، مع وجود بعض الحالات الاستثنانية، إذ منح للمندوب السامي في البند (د) من المادة الثالثة سلطة تحوله السماح بنقل ملكية الأرض إلى غير العرب الفلسطينيين. وكثيراً ما استغل المندوب السامي هذه السلطة لنقل الأراضي إلى اليهود. وأمثلة ذلك كثيرة منها أن المندوب السامي أصدر أمراً “بالسماح بانتقال أية أرض” من أراضي قرية العنب (أبو غوش) “أو أي جزء منها أو أي حق فيها أو في القسم منهما لأي شخص ليس من العرب الفلسطينيين”.


2)  المنطقة الثانية: وتشمل مرج ابن عامر* وشرقي الجليل والسهول الساحلية الممتدة من حيفا* والطنطورة* وجنوب الرملة إلى القسم الجنوبي من قضاء بئر السبع. وتقيد فيها عملية انتقال الأراضي التي يملكها الفلسطينيون العرب إلى اليهود بموافقة المندوب السامي. ومما يجدر ذكره أن لمندوب السامي كان يمنح موافقته لغير العرب بحجة توحيد أو توسيع أو تسهيل شؤون أي ممتلكات تكون في ذلك الحين يتصرف المنقول إليه، أو يتصرف طائفة خاصة، إذا كانت مجاورة لتلك الممتلكات، لأجل مشاريع العمران أو الإفراز. إضافة إلى أن المادة الرابعة من نظام انتقال الأراضي غير انتقال الأراضي التي يملكها العرب غير الفلسطينيين، كالعائلات اللبنانية والسورية، إلى اليهود.


3)  المنطقة الثالثة: تشمل جميع مناطق البلديات، ومنطقة حيفا الصناعية، وبصورة عامة الساحل الفلسطيني من الطنطورة إلى الحد الجنوبي لقضاء الرملة. وهذه المناطق لا تطلق عليها القيود المفروضة على المنطقتين الأولى والثانية. فانتقال الأراضي فيها إلى اليهود كان مباحاً بلا قيد ولا شرط.


يرى المدقق في هذا النظام أنه اعتمد على نيات المندوب السامي وخوله سلطة السماح بانتقال الأراضي أو منعه. وقد جاءت الوقائع تؤكد أن المندوبين  السامين لم يتركوا فرصة إلا أكدوا فيها، بالفعل لا بالقول فقط تعاملهم مع اليهود فسمحوا لهم بامتلاك الأراضي العربية. إلى جانب ذلك كانت الأراضي الزراعية الجيدة الموجودة في المنطقة الثانية التي هي ممتلكات للعرب غير الفلسطينيين أجازت المادة الرابعة من نظام انتقال الأراضي انتقالها. ولم يكف الصهيونيون بذلك كله بل تمكنوا، بمساعدة المندوب السامي وسلطته الواسعة، من امتلاك مساحات واسعة من الأراضي الأخرى في الأقسام المحظور نقل الملكية فيها إلى غير العرب. واستطاعت الشركات الصهيونية الاحتيال على نظام انتقال الأراضي للعرب الفلسطينيين، واتباع صندوق الكيرين كايمت* بين عامي 1940 و1947 حوالي 82.500 دونم في المناطق الأولى والثانية، إضافة إلى 70.000 دونم في المنطقة الثالثة.


 


المراجع:


–         جلال يحيى: مشكلة فلسطين والاتجاهات الدولية، الإسكندرية 1965.


–         عادل حامد الجادر: التشريعات البريطانية وتهويد فلسطين، مجلة مركز الدراسات الفلسطينية، العدد الثالث، كانون الأول 1975، بغداد 1975.


–         عمر رشدي: الصهيونية وربيبتها إسرائيل، القاهرة 1965.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الأحد 17 فبراير 2019, 11:24 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70285
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

انتقال الأراضي  و   (قانون أملاك الغائبين ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتقال الأراضي و (قانون أملاك الغائبين )   انتقال الأراضي  و   (قانون أملاك الغائبين ) Emptyالأحد 17 فبراير 2019, 11:22 am

 (قانون أملاك الغائبين )
كان الصراع على ملكية الأرض* في فلسطين منذ البداية واحداً من أهم مظاهر الصراع العربي – الصهيوني إن لم يكن أهمها على الإطلاق والعكس في شراء المؤسسات الصهيونية المختلفة الأراضي، وطرد الفلاحين العرب، والمقاومة العربية لعمليات الشراء والإخلاء، والحملات الصهيونية السياسية والدعائية المناهضة لبعض القيود التي فرضتها سلطات الانتداب البريطاني بين الحين والآخر على انتقال ملكية الأراضي. كما كان لهذا الصراع دور كبير في تحديد مجرى الصراع العسكري قبل إعلان قيام الكيان الصهيوني في فلسطين وبعده.


ومن الطبيعي أن تتخذ السلطات الإسرائيلية بعد إعلان قيام (الدولة) سلسلة من الإجراءات لتسهيل نقل ملكية الأراضي من الأيدي العربية إلى الإسرائيلية. وفي هذا الصدد يعد قانون أملاك الغائبين الصادر سنة 1950 ذا أهمية كبرى لأنه جاء تتويجاً لسلسلة من الإجراءات والقرارات الصادرة منذ سنة 1948 من جهة، ولأنه من جهة أخرى الأساس الذي استندت إليه السلطات الإسرائيلية في مصادرة جزء كبير من الأراضي العربية في فلسطين المحتلة. ثم أنه من جهة ثالثة خرق رسمي صريح لنص قرار تقسيم فلسطين* الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1947. كذلك يبلور هذا القانون بصورة نهائية الموقف الإسرائيلي المعارض لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم خلافاً لما قضت به قرارات الأمم المتحدة.


ومما يلفت النظر في هذا القانون تعريفه كلمة “غائب” الواردة في الفقرة ب من مادته الأولى. وتنص هذه الفقرة على أن “الغائب” يعني:


“1) الشخص الذي كان – في أي وقت يقع بين يوم 29 تشرين الثاني 1947 واليوم الذي يعلن فيه أن حالة الطوارىء التي أعلنها مجلس الدولة المؤقت في 19 أيار 1948 قد ألغيت – كان المالك الشرعي لأية ملكية تقع في منطقة إسرائيل، أو كان منتفعاً بها، أو واضعاً يده عليها إما بنفسه أو بواسطة غيره، وكان في أي وقت خلال تلك الفترة.


(1) من رعايا لبنان أو مصر أو سورية أو العربية السعودية أو شرقي الأردن أو العراق أو اليمن ، أو


(2) في إحدى هذه الدول أو في جزء من فلسطين خارج منطقة إسرائيل، أو


(3) كان مواطناً فلسطينياً غادر مكان إقامته المعتاد في فلسطين إلى مكان خارج فلسطين من قبل الأول من أيلول 1948، أو إلى مكان في فلسطين كانت تسيطر عليه في ذلك الوقت قوات سعت إلى منع إقامة دولة إسرائيل أو حاربتها بعد إقامتها.


“2) مجموعة من الأشخاص كانت، في أي وقت من الفترة المحددة في الفقرة 1، المالكة الشرعية لأية ملكية تقع ضمن منطقة إسرائيل، أو منتفعة بها، أو واضعة يدها عليها إما بنفسها أو بواسطة غيرها، وكان جميع أعضائها والشركاء فيها أو مالكي أسهمها أو مديريها من الغائبين حسب المعنى المحدد في الفقرة 1، أو التي تقع إدارة عملها بشكل آخر تحت يد غائبين من هذا القبيل بشكل واضح، أو التي يكون كل رأسمالها في يد غائبين من هذا القبيل”.


هذا التعريف الشامل يجعل كل مالك فلسطيني غائباً إذا كان قد غادر قريته أو مدينته إلى إحدى البلاد المجاورة لتدبير بعض شؤونه في أي وقت منذ تاريخ إصدار قرار تقسيم فلسطين. وهذا أمر تعود كثير من سكان القرى والمدن العربية أن يفعلوه. كما يعتبر الفلسطيني غائباً إذا ترك قريته وانتقل إلى إحدى المدن والقرى المجاورة. كما فعل ويفعل سكان القرى العرب حين تحتل القوات الإسرائيلية مناطقهم. بل يجعل القانون المالك الفلسطيني غائباً إذا انتقل من حي إلى آخر ضمن إحدى المدن الكبيرة، أو إذا نقلته قوات الاحتلال الصهيوني بالقوة من مكان إلى آخر.


يتألف قانون أملاك الغائبين من تسع وثلاثين مادة، وقد أقرته الكنيست* الإسرائيلية في 14/3/1950 ونشر في “كتاب القوانين” في 30/3/1950، واعتبر قانوناً معدلاً لأنظمة الطوارىء ( أملاك الغائبين) الصادرة في 12/12/1948 وبديلاً لها ابتداء من 31/3/1950.


وكانت المنظمات الصهيونية حتى قبل إعلان قيام (الدولة) قد اتخذت عدداً من الإجراءات للعمل على الاستيلاء على أية أملاك عربية تقع تحت يد القوات الصهيونية. ففي آذار سنة 1948 أقامت الهاغاناه* لهذا الغرض “لجنة الأملاك العربية في القرى”. وعين قيم عام على أملاك العرب في الشمال في نيسان سنة 1948 بعد احتلال حيفا. وتلا ذلك تعيين قيم آخر في يافا بعد احتلالها في 14/5/1948. ثم أنشئت دائرة سميت “دائرة أملاك العرب” مهمتها مراقبة الأملاك العربية التي تسيطر القوات الإسرائيلية عليها. وفي تموز سنة 1948 عين قيم عام على أملاك الغائبين، وفي كانون الأول سنة 1948 أصدرت الحكومة الإسرائيلية أول مجموعة أنظمة  بشأن أملاك الغائبين. وكان الهدف الواضح من هذه الأنظمة التي اتخذت أساساً لقانون عام 1950 منع عودة أي من المهاجرين العرب إلى الأراضي أو الممتلكات التي تركها قبيل حرب 1948*، أو أثناءها، أو بعدها. كما أصدرت الحكومة الإسرائيلية في حزيران وأيلول وتشرين الثاني وكانون الأول سنة 1949 قوانين تحدد مفعول الأنظمة المذكورة.


وبحسب أحكام المادة الرابعة من قانون أملاك الغائبين لعام 1950 تصبح جميع أملاك الغائبين حسب تعريف القانون لهم منوطة بالقيم على أملاكهم. وهذا القيم يعينه وزير المالية الإسرائيلي (المادة الثانية، وتنتقل إليه تلقائياً كافة الحقوق التي يتمتع الغائب بها في أية ملكية. كما يحق له وضع اليد على أية ملكية حين يجد ذلك مناسباً (المادة الرابعة).


وللقيم أيضاً أن يقوم بإدارة أي عمل تجاري يعتبر من أملاك الغائبين، وتصفية العمل إذا كان يعود إلى شخص واحد، أو حل الشركة إذا كان العمل يعود إلى مجموعة من الشركاء (المادة الثامنة).


وإذا كانت أية ملكية من أملاك الغائبين محتلة من قبل شخص لا يحق له احتلالها حسب تقدير القيم يكفي أن يصدر القيم وثيقة يعلن فيها ذلك لكي يصار إلى إبعاد ذلك الشخص عن الملكية. وتعتبر أية وثيقة يصدرها القيم من هذا القبيل حكماً قضائياً. وعلى الشخص المبعد، أو الذي صدرت وثيقة من هذا النوع بحقه، اللجوء إلى محكمة لإبطال فعل الوثيقة إذا كان له الحق في احتلال الأرض خلافاً لتقدير القيم على أملاك الغائبين (المادة العاشرة).


كما يحق للقيّم إيقاف أي عملية بناء تجري على ملكية من أملاك الغائبين دون إذن منه، وهدم أية أبنية تمت إقامتها، وتغريم الشخص المسؤول عن البناء أو الأشخاص المنفذين بدفع تكاليف الهدم. ويعتبر أي شخص يحاول عرقلة الهدم مرتكباً جنحة (المادة الحادية عشرة)، ويتعرض لعقوبة السجن أو الغرامة أو كلتيهما معاً (المادة الخامسة والثلاثون).


ويحصر القانون حق شراء أملاك الغائبين غير المنقولة بسلطة تنمية تشكل بموجب قانون يصدر عن الكنيست (المادة التاسعة عشرة). وقد شكلت سلطة للتعمير والإنشاء بقانون أقرته الكنيست بعد خمسة أشهر من صدور قانون أملاك الغائبين.


ويحتوى القانون على عدد من المواد التعسفية الأخرى التي تعطي القيم حرية شبه مطلقة في وضع اليد على الأراضي وتجعل الاعتراض على إجراءاته أمراً بالغ الصعوبة. فالمادة السادسة عشرة تعفي القيّم، أو أي شخص يعمل بناء على توصياته، من أية مسؤولية مدنية إذا قام بإجراءات بحق ملكية ما على أساس أنها من أملاك الغائبين وهي في الواقع ليست كذلك، تعفيه إذا كان تصرفه بناء على اعتقاد نزيه ومعقول. ولا تحدد المادة أي مقياس لتقرير نزاهة مثل هذا الاعتقاد الخاطىء أو معقوليته.


كما تقضي المادة السابعة عشرة بأن أية صفقة تعقد بحسن نية بين القيّم وشخص آخر بصدد ملكية اعتقد القيّم في حين عقد الصفقة أنها ملكية منوطة به (أي من أملاك الغائبين) لا تصبح باطلة المفعول وتبقي نافذة ولو ثبت أن الملكية لم تكن في ذلك الحين منوطة بالقيم.


وتنص المادة الخامسة على أن “كون هوية الغائب غير معروفة لا يمنع أن تكون ملكيته من أملاك الغائبين”.


ولم يكن التعسف في طبيعة مواد هذا القانون ونصوصها فحسب بل كان تطبيقها اشد تعسفاً في معظم الحالات. ففي المدن مثلاً كانت كل ملكية عربية تعتبر من أملاك الغائبين إلا إذا استطاع صاحبها أن يثبت العكس. وقد طبق القانون حتى على أملاك سكان المثلث العربي الذين ضمت مناطقهم إلى (إسرائيل) وفقاً لاتفاقية الهدنة الدائمة بين الأردن وإسرائيل* المعقودة في نيسان سنة 1949، رغم أن الاتفاقية تنص صراحة على التزام (إسرائيل) بالمحافظة على حقوق هؤلاء السكان الكاملة. كذلك طبق القانون على أملاك الوقف الإسلامي. وأصبح تحرير أية أرض أو ملكية من قبضة القيم على أملاك الغائبين مسألة من أكثر المسائل تعقيداً في (إسرائيل).


وقد تعرض هذا القانون لانتقادات شديدة، ولمعارضة فئات مختلفة عربية ويهودية. وطرحت على الكنيست عدة مشاريع قوانين مضادة لهذا القانون، أو معدلة له، ولكنها رفضت جميعاً. وأصدرت الكنيست في شباط سنة 1956 تعديلاً أضيفت بموجبه فقرة جديدة إلى المادة السابعة عشرة. ولكنه كان تعديلاً طفيفاً لا يمس جوهر القانون.


وقد طبق القانون على نطاق واسع جداً إذ استولى القيم على أراضي حوالي ثلاثمائة قرية عربية متروكة أو شبه متروكة تزيد مساحتها على ثلاثة ملايين دونم، أي الغالبية العظمى من أراضي الملكية الخاصة في الأرض المحتلة. وشملت الأراضي المستولى عليها مساحات واسعة من الأراضي العربية الجيدة الخصبة تقدر بحوالي 280 ألف دونم منها الكثير من البيارات والأراضي المنزوعة بالأشجار المثمرة.


كما استولى القيّم في المدن على ما يزيد على 25.000 بناء تحوي أكثر من 57.000 مسكن و10.000 محل تجاري أو صناعي، وحولت هذه الأبنية إلى شركة “عميدار” لإسكان المهاجرين اليهود فيها.


واستولت السلطات الإسرائيلية بموجب هذا القانون على ما يزيد على ربع مليون دونم من أراضي المواطنين العرب الذين ظلوا في الأرض المحتلة بعد عام 1948.


وهكذا كان قانون أملاك الغائبين الغطاء القانوني لنقل ملكية جزء كبير جداً من الأراضي العربية نقلاً تعسفياً ظالماً إلى الأيدي الصهيونية. وقد كان هذا هدفاً من أهداف الصهيونية منذ قيامها.


 


المراجع:


– Landau, J.M.: The Arabs in Israel: A Political Study, London 1969.


–       Lucas, N.: The Modern History of Israel, London 1974.


–        Sachar, H.M.: A History of Israel, From the Rise of Zionism to Our time, Oxford 1977.


الأمم المتحدة:


رَ: إسرائيل في الأمم المتحدة (عضوية-)


رَ: التوفيق (لجنة – الدولية)


رَ: الصحة ( منظمة – العالمية)


رَ: العمل (منظمة – الدولية)


رَ: فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة


رَ: القدس في الأمم المتحدة


رَ: لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة .


رَ: لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين.


رَ: لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة.


رَ: اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين


رَ: منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة


رَ: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.


رَ: اليونسكو


أمناء جبل البيت (جماعة – الصهيونية):


رَ:الحرم القدسي الشريف (تهويد -)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70285
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

انتقال الأراضي  و   (قانون أملاك الغائبين ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: انتقال الأراضي و (قانون أملاك الغائبين )   انتقال الأراضي  و   (قانون أملاك الغائبين ) Emptyالأحد 17 فبراير 2019, 12:21 pm

الإقطاع

لا يمكن الإلمام بالجوانب المختلفة لموضوع الإقطاع في فلسطين دون العودة إلى نظام الملكية الذي كان سائداً أثناء الحكم العثماني لفلسطين (رَ: الأرض، ملكية) فقد كانت الدولة العثمانية تملك أراضي أميرية شاسعة، وكانت السلطة تقسم هذه الأراضي إلى قطاعات تدعى “تيمار”، وهي الأراضي التي تدريجياً يراوح بين عشرين ألفاً ومائة ألف درهم. وكانت تهبها لكبار رجال الدولة من مدنيين وعسكريين لقاء خدمات ماضية أو آتية. وقد ألغي نظام المقاطعات بعد تنظيم الجيش العثماني على أسس حديثة، غير أنه بقي في فلسطين مالكون ورثوا مساحات شاسعة من الأراضي. وظل هؤلاء المالكون يؤجرون أراضيهم لقاء مبلغ عيني من الحاصلات أو لقاء أجر نقدي معين. وعندما يقوم المزارعون بدفع التزاماتهم كافة فإنهم يتمتعون بكل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أصحاب الملكية الفردية بحيث يخلفهم وارثوهم في المزارعة. وقد سجلت هذه الأراضي بأسمائهم عند صدور قانون التمليك (الطابو) سنة 1257هـ/1841م.


ويمكن تقسيم ملكية الأراضي الفردية في فلسطين إلى نوعين رئيسيين:


1) الأراضي المملوكة التي يتصرف بها صاحبها كيفما يشاء، ويتصرف بالمنقولات فيجوز له بيعها أو رهنها أو الإيصاء بها، كما أنه يستطيع توريثها ورثته الشرعيين.


2)  الأراضي الأميرية التي تعود إلى الحكومة غير أن أصحابها يملكون التصرف بها كاملاً من خلال زراعتها.


وفي ظل هذين النوعين من الأراضي ظهر ثلاثة أنواع من المزارعين العرب في فلسطين.


1)  المزارع الذي يملك حصة مشاعة من الأراضي لا يحق له بيعها أو فرزها فرزاً نهائياً.


2)  المزارع الذي يستأجر بعض مساحات من الأرض من ملاكي المساحات الشاسعة من السكان.


3)  المزارع الذي يعمل في أرضه الخاصة التي يملكها ويتصرف بها تصرفاً كاملاً.


وكان القانون الذي حدد حقوق الأملاك غير المنقولة في فلسطين أيام الانتداب البريطاني هو قانون الأراضي العثماني المستوحي من الشرع الإسلامي، كما كان معمولاً به عام 1914 مضافاً إليه عدد من القوانين والملاحق والتعديلات التي أدخلتها عليه حكومة الانتداب البريطاني.


ويمكن تقسيم الأراضي الزراعية في فلسطين من حيث طريقة التصرف بها واستغلالها بشكل عام إلى الأنواع التالية:


1)  الأراضي الملك: ويتمتع صاحبها بمختلف حقوق التملك والتصرف بها كيفما يشاء. وكانت هذه الأراضي منذ القدم تقسم إلى قسمين: الأراضي “العشرية” التي تدفع العشر، أي عشر المحصول، والأراضي”الخراجية” التي تدفع الخراج.


2)  الأراضي الأميرية: يستوجب التصرف بهذه الأراضي موافقة الحكومة، على أن يعطي المتصرفون بها سندات تمليك (طابو) لقاء رسم يدفع مقدماً للحكومة.


3)  الأراضي المحلولة: عندما تنتهي حقوق المتصرف المعطاة له بسند تفويض تصبح الأراضي محلولة، ثم يحق للدولة أن تفوضها إلى شخص آخر. ويحق للدولة أن تسترد الأراضي إذا أهملت دون زرع ثلاث سنوات متتالية.


4)  الأراضي الخالية (الموات): وهي الأراضي التي تبعد عن أقصى العمران مسافة ميل ونصف، وليست ملكاً لأحد. وكان معظم هذه الأراضي في منطقة بئر السبع، وفي بعض المناطق الجبلية.


5)     الأراضي المتروكة: وتشمل الطرق والمراعي وباقي الأراضي التي ينتفع منها الناس بشكل جماعي.


6)  أملاك الدولة: هذه الأراضي خاضعة لمراقبة سلطات الانتداب البريطاني. وحسب القانون الذي كان سارياً في فلسطين يناط بالمندوب السامي جميع الحقوق في الأراضي العمومية أو الحقوق المتعلقة بها. وله ان يمارس تلك الحقوق بصفته ممثلاً لحكومة الانتداب. وتشمل هذه الأراضي كل ما له علاقة بالمعادن والمناجم سواء أكانت في البر أم البحر. لذلك يمكن القول إن اسم الأراضي العمومية يشمل جميع الأراضي التي تستثمرها الدولة بالطريقة التي تشاء دون مراقبة أو تشريع.


وقد بلغت مساحة أراضي الدولة حسب القيود الرسمية قرابة 1.410.000 دونم.


7) أراضي الوقف: ينص القانون الذي كان معمولاً به في فترة الانتداب البريطاني على حظر وقف أرض ما في فلسطين إلا بوصية، وبشرط أن يكون “الواقف” قد حصل مسبقاً على إجازة خطية من حكومة الانتداب البريطاني. وقد عهد القانون إلى المحاكم الشرعية الإسلامية، وكذلك إلى المحاكم الدينية المسيحية والمحاكم الدينية اليهودية، بصلاحيات مماثلة.


Cool أراضي المشاع: اعترف القانون المعمول به في فلسطين أثناء الاحتلال العثماني اعترافاً كاملاً بملكية الأملاك غير المنقولة (مثل الأراضي) من قبل شخصين أو أكثر. وليست هنالك معلومات وإحصاءات موثوقة عن مساحة الأراضي المشاع في فلسطين.


هذه هي أهم أنواع الأراضي في فلسطين كما نص عليها القانون المعمول به في فترة الانتداب البريطاني (1917 – 1948). ويلاحظ في هذا الصدد تنوع الأراضي ووجود تعقيدات فيما يتعلق بالنصوص القانونية التي تنظم طريقة الامتلاك والاستثمار والتصرف لمختلف أنواع الأراضي في فلسطين. كما يلاحظ وجود ثغرات قانونية كثيرة مكنت السلطات والجهات الصهيونية فيما بعد من وضع يدها على مساحات كبيرة من الأراضي تحت ستار القانون.


والسؤال الذي كان دوماً مثار التعليق والتأمل هو: مدى وجود إقطاع زراعي في فلسطين، وإمكانية مقارنته بالإقطاع الذي كان سائداً في مصر وسورية والعراق ولبنان. إن الإجابة على هذا التساؤل بشكل علمي دقيق يتطلب دراسة الجوانب المختلفة لقوانين التملك، وعلاقة المالك بالفلاحين، وغيرها من الأمور قبل إعطاء رأي نهائي في الموضوع. ولكن يمكن القول إن الإقطاع بالمعنى المتعارف عليه لم يكن موجوداً بشكل حاد في فلسطين كما هي الحال في كثير من البلدان العربية والآسيوية والإفريقية. ويقصد بالإقطاع في هذا السياق متوسط حجم الحيازات الزراعية وطريقة ونمط توزع الملكيات بين السكان لمعرفة وجود أو عدم وجود تفاوت كثير في الثروة المتاحة للسكان. والدراسات الاختبارية حول هذا الموضوع إما قليلة، وإما ناقصة، وإما غير موثوقة بالنسبة إلى المساحات الفعلية التي تصرفت بها مختلف فئات السكان في فلسطين.


تعود أقدم المعلومات المتوفرة عن توزع الملكية في فلسطين إلى العام 1882م، وتدل المعلومات على أن متوسطي الملاك وصغارهم كانوا يملكون 25% من أراضي الجليل و50% من أراضي فلسطين الجنوبية. وإذا ما كانت هذه المعلومات صحيحة فإن ذلك يعني ازدياد ملكية كبار الملاك على حساب ملكية متوسطي الملاك. ويمكن القول إن السبب الرئيس لهذا التطور هو طبيعة القوانين العثمانية التي أباحت مصادرة الأراضي التي تبقى ثلاث سنوات متتالية دون زراعة، والتي أجبرت في الوقت نفسه الملاكين على تسجيل أراضيهم، بينما لم يقم عدد كبير من صغار الملاك بذلك لارتفاع رسوم التسجيل وتهرباً من دفع الضرائب*، مما أدى إلى سقوط حقهم في ملكية أراضيهم.


وجاء في أحد التقارير التي نشرتها السلطات التركية في عام 1909 أن هنالك 16.910 عائلات في مناطق القدس ونابلس وعكا تعمل في الزراعة*، وأن هذه العائلات تملك ما مجموعه 785.000 دونم، أي بمعدل 46 دونماً للعائلة الواحدة. وجاء في التقرير نفسه أن 67% من عائلات منطقة القدس و63% من عائلات نابلس تملك أقل من 50 دونماً للعائلة الواحدة.


وجرى زمن الاحتلال البريطاني لفلسطين تقدير للملكية الزراعية تبين منه أن هناك 144 مالكاً يملكون 3.130.000 دونم، أي بمعدل 22.000 دونم للمالك الواحد، وأن 250 أسرة فلسطينية كانت تملك 4.143.000 دونم، بمعدل قدره 16.572 دونماً للأسرة، في حين يملك باقي الفلاحين مساحة مقاربة للمساحة التي تملكها هذه الأسر.


وفي تقرير أعده جونسون كروسبي عام 1930 اتضح أن حوالي 66% من الفلاحين يملكون أراضي، و54% منهم لا تتجاوز ملكيتهم أربعة دونمات، وأن 4.29% من الفلاحين هم شركاء أو عمال زراعيون لا يملكون شيئاً. ويملك الأراضي التي يعملون بها ملاكون يسكنون خارج القرية.


وجاء في تقرير جون هوب سمبسون حول وضع المزارعين في فلسطين أن الأراضي المشاع كانت تؤلف نحو 56% من مجموع أراضي القرى، وأن نسبة 44% الباقية كانت مفرزة (رَ: سمبسون، تقرير). وكان هذا الوضع سائداً في مطلع العشرينات، أما في مطلع الثلاثينات فقد انخفضت نسبة الأراضي المشاع إلى 54%، وارتفعت نسبة الأراضي المقررة إلى 46% وقدر التقرير عدد الأسر التي تعيش على الزراعة بنحو 61.408 أسرة تزرع ما مجموعه 5.644.000 دونم، بمعدل قدره 92 دونماً لكل منها.


كانت الإحصاءات الزراعية عام 1941 تشير إلى أن 30% من الفلاحين لا يملكون أية أرض، وأن 50% من الفلاحين يملكون أراضي صغيرة لا تكفيهم. أما خبير الأراضي “غرانوت Grannot” فيؤكد أن الملكية الزراعية في فلسطين كانت تتركز في أيدي عدد قليل من الملاكين حتى إن 116 مالكاً كانوا يملكون 1.133.000 دونم، بمعدل قدره 9.750 دونماً للفرد الواحد، وأن 28 مالكاً في قطاع غزة ومنطقة بئر السبع كانوا يملكون 2.000.000 دونم، ويملك 11 منهم 1.000.000 دونم، ويراوح ملكية سبعة أفراد منهم ما بين 30.000 و100.000 دونم، في حين أن 16.910 أسرة من الفلاحين في مناطق نابلس وعكا والخليل يملكون فقط 785.000 دونم، بمعدل 46 دونماً للأسرة الواحدة.


وتوضح هذه الأرقام أن هنالك تفاوتاً في حجم الحيازات الزراعية التي كانت سائدة في فلسطين خلال حكم الانتداب البريطاني والاحتلال العثماني قبله. ولعل أكثر الدراسات دقة حول حجم الإقطاع في فلسطين هي تلك التي قامت بها دائرة الأراضي والمساحة في حكومة الانتداب البريطاني، وكانت تلجأ إلى أسلوب “العينات” لدراسة هذا الموضوع. فقد قامت الدائرة المذكورة في عام 1936 بانتقاء عينة عشوائية من القرى في فلسطين بلغ عددها 322 قرية. وعدد سكانها 242.000 نسمة. وقد اتضح من دراسة هذه العينة أن الملكية الصغيرة تؤلف أغلبية الملكية، مع وجود فروق في حجم الملكية، فقد بلغ عدد المالكين في تلك القرى 71.789 مالكاً يملكون 3.252.753 دونماً، بمعدل 45.3 دونم للفرد. أما معدل توزيع الملكية فكان على النحو التالي:


150 مالكاً يملك الواحد منهم 1.000 دونم.


58 مالكاً يملك الواحد أكثر من 3.000 دونم.


20 مالكاً يملك الواحد أكثر من 4.000 دونم.


13 مالكاً يملك الواحد أكثر من 5.000 دونم.


وتبين من الدراسة أن فئة الملاكين الكبار التي تضم 13 مالكاً تملك 624.435 دونماً، أي حوالي 19.2% من مجموع مساحة القرى المدروسة. أما صغار الملاكين والذين تبلغ نسبتهم 91.8% فإنهم لا يملكون سوى 36.7% من مجموع المساحة موضع الدراسة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
انتقال الأراضي و (قانون أملاك الغائبين )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تشريع حكومي يلغي رسميا قانون الأراضي العثماني
» القمة الإسلامية في ماليزيا تبدأ اليوم.. والسعودية أبرز الغائبين
» بغداد تقرر مصادرة أملاك صدام حسين و4 آلاف مـــن أقاربـــه ورمـــوز نظامـــه
» انتقال العدوى فى اقسام الطوارىء
» دراسة مقارنة لمواد قانون القضاء الاداري لسنة 2014 مع مواد قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: قصة قضية فلسطين :: اتفاقيات-
انتقل الى: