منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الوصية والميراث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75521
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الوصية والميراث  Empty
مُساهمةموضوع: الوصية والميراث    الوصية والميراث  Emptyالثلاثاء 16 أبريل 2019 - 3:32

الوصية والميراث 

أولاً: االوصية:
- تعريف الوصية:

هي العهد بالنظر فى شيء أو التبرع بالمال بعد الوفاة.

وهي بهذا التعريف نوعان:

الأول: وصية إلى من يقوم بتسديد الدين أو إعطاء حق، أو النظر في شأن أولاد صغار إلى بلوغهم.

الثاني: وصية بما يُصرف إلى الجهة الموصى لها به.

- دليل مشروعيتها:

دلّ على مشروعية االوصية الكتاب والسنة، ومن ذلك:

قول الله تعالى: " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" [البقرة : 180]

ومن السنة قوله صَلَّ الله عليه وسلم: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" متفق عليه.

- حكمها:

تجب االوصيةعلى من عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه حقوق؛ خشية أن يموت فتضيع أموال الناس وحقوقهم.

كما تستحب لمن له مال كثير وورثته أغنياء.

- مقدار المال الذي يستحب الوصية فيه:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ". رواه البخاري.

- متى تستحق الوصية
لا تنفذ االوصية إلا بعد سداد الديون، وذلك لأن الدين واجب والوصية تبرع، والواجب مقدم على التطوع.



ثانياً: الميراث:


- تعريف الإرث:

هو النصيب المقدّر للوارث.

- دليل مشروعيته:

دل على مشروعيته الكتاب والسنة، قال الله تعالى: " لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" [النساء : 7]،، فى الحديث: قوله صَلَّ الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" متفق عليه.

- حكم التوارث:

إذا مات الإنسان بُدئ من تركته بمؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بقضاء دينه، ثم بوصيته فإن بقي شيء قسّم على ورثته؛ لقوله تعالى: " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" [النساء : 11]، فهو واجب بالكتاب والسنة.

- أركان الميراث:

أركان الميراث ثلاثة :

1- المورث" الميت": 

2- الوارث .

3- الحق الموروث "التركة، أو الميراث".

- موانع الإرث:


1- الكفر. 2- القتل. 3- الرق.

4-الزنا فابن الزنا لا يرث والده، ولا يرثه والده، وإنما يرث أمه وأمه ترثه

5-اللعان. 6- عدم الاستهلال، فالمولود الذي تضعه أمه ميتاً لا يرث.

- شروط الميراث:


1- عدم وجود مانع من الموانع السابقة.

2- موت الموروث ولو حكماً، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته مع احتمال حياته , أو تقديرا كالجنين الذي انفصل عن بجناية على أمه .

3- كون الوارث حياً يوم موت مورّثه.

- من يرث من الرجال والنساء:

أ‌- الوارثون من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل، الأب وأبوه وإن علا، الأخ وابنه وإن تراخى، العم وابنه وإن تباعد، والزوج، والمولى المعتق.

ب‌- الوارثات من الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، الأم والجدة، الأخت، الزوجة، المولاة المعتقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75521
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الوصية والميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوصية والميراث    الوصية والميراث  Emptyالثلاثاء 16 أبريل 2019 - 3:36

(( الميراث فى القرآن ))
الميراث :
هو التركة أى الخير وهو النقود والذهب والفضة والمجوهرات ....وأحكامه هى :
-أن الرجال لهم حق الميراث وأيضا النساء فى مال الوالدين والأقارب لقوله بسورة النساء "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ".
-أن نصيب الرجل قدر نصيب الأنثيين لقوله "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " .
-أن قبل تقسيم الميراث يجب تنفيذ وصية الميت إن كان له وصية وتسديد ديونه عن كان عليه ديون لقوله "من بعد وصية توصون بها أو دين "و"من بعد وصية يوصين بها أو دين "
-أن القسمة وهى توزيع الميراث إذا حضره أولى القربى واليتامى والمساكين فالواجب هو رزقهم أى طعامهم من مال الميت وقول الكلام الطيب لهم لقوله "وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا ".
-أن البنات إذا كان عددهن أكثر من اثنين فنصيبهن ثلثا الميراث لقوله "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك ".
-إذا كان الوارثة بنتا واحدة فنصيبها نصف الورث لقوله "وإن كانت واحدة فلها النصف "ولو كانتا اثنتين يقسم بينهما النصف .
-أن والدى الميت لكل واحد منهم نصيب قدره السدس فالأم السدس والأب السدس الأخر فى حالة وجود أولاد للميت لقوله "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ".
-أن والدى الميت نصيب الأم منهما الثلث والأب الثلثين إن لم يكن لابنهما ولد لقوله "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ".
-إذا كان الميت بلا أولاد اخوة يكون نصيب الأم السدس والأب الثلث والباقى للإخوة لقوله "فإن كان له اخوة فلأمه السدس ".
-أن نصيب الزوج من زوجته إن لم يكن له عيال النصف لقوله "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"
-أن نصيب الزوج من زوجته إن كان لها عيال الربع لقوله "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ".
-أن نصيب الزوجة من زوجها إذا لم يكن له عيال ربع الميراث لقوله "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ".
-أن نصيب الزوجة من زوجها الثمن إن كان له عيال لقوله "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".

-أن الرجل أو المرأة الكلالة وهم من ليس لهم أولاد إذا كان لهم أخ أو أخت فنصيب كل منهما السدس لقوله "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " .
-أن إخوة الكلالة إذا زادوا على أخ وأخت يكون نصيب الكل ثلث الميراث بشرط تساوى أنصبتهم دون النظر للذكورة والأنوثة لقوله "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ".
-أن الميت إن لم يكن له عيال أو والدين وله أخت فنصيبها هو النصف لقوله "إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "والباقى لأعمامه أو أولادهم .
-أن الميتة إن لم يكن لها عيال أو والدين ولها أخ فهو يرث ميراثها كله لقوله "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ".
-أن الميت بلا أولاد أو والدين وله أختان فلهما ثلثا الورث لقوله "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلث مما ترك ".
-أن الميت بلا أولاد ولا والدين إذا كان له اخوة ذكور وإناث أكثر من اثنين فيقسم الورث بينهما طبقا لقاعدة للذكر قدر نصيب الأنثيين لقوله "وإن كانوا رجالا أو نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ".
والملاحظ هنا هو :
أن الأبناء والأزواج والأباء والأمهات درجة واحدة حيث يرثون معا .
أن الإخوة درجة ثانية لأنهم لا يرثون فى حالة وجود الأولاد والوالدين .
أن الدرجة الثالثة لا تأتى إلا فى حالة انعدام الاخوة وأولادهم وإن نزلوا وهى الأعمام والعمات وأولادهم وإن نزلوا والجدات والأجداد وإن علوا والورث يسير فقط فى الفروع الأبوية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الوصية والميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من أحكام الوصية والميراث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: