اللقيط (تعريفه، وحكم أخذه، والإشهاد عليه، وشروط الملتقط)
أولا: التعريف للقيط:
1- التعريف في شروح الأحاديث:
هو من طرح صغيرا لأول ما يولد، ويقال له لقيط: إذا أخذ، ومنبوذ: ما دام مطروح.(1)
وقيل: هو طفل يوجد ملقي على الطريق لا يعرف أبواه. (2)
2- التعريف في كتب الفقه:
تعاريف الفقهاء في الفقه الحنفي:
- المبسوط: اللقيط لغة: اسم لشيء موجود، فعيل بمعنى مفعول كالقتيل والجريح بمعنى المقتول والمجروح، وفي الشريعة: اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة.(3)
- اللباب شرح الكتاب: اللقيط لغة: ما يلقط أي يرفع من الأرض ثم غلب على الصبي المنبوذ باعتبار مآله؛ لأنه يلقط، وشرعا: مولود طرحه أهله خوفا من العيلة وفرارا من التهمة.(4)
- بدائع الصنائع: في اللغة: فهو فعيل من اللفظ وهو الملقوط وهو الملقي، وأما في العرف فنقول: هو اسم للطفل المفقود و هو الملقى أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادة فكان تسميته لقيطا باسم العاقبة لأن يلقط عادة أي يؤخذ و يرفع، وتسمية الشيء باسم عاقبته أمر شائع في اللغة قال الله تعالى جل شأنه: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً﴾ [يوسف: 36]، وقال الله تعالى جل شأنه: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: 30] سمى العنب خمرا والحي الذي يحتمل الموت ميتا باسم العاقبة كذا هذا.(5)
تعاريف الفقهاء في الفقه المالكي:
واللقيط: هو الصبي الصغير غير البالغ.(6)
تعاريف الفقهاء في الفقه الشافعي:
- مغني المحتاج: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾[الحج: 77](7).
فاللقيط: هو صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد، وإن أفهم التعبير بالمنبوذ اختصاصه بغير المميز فإن المنبوذ هو الذي ينبذ دون التمييز ونبذه في الغالب إما لكونه من فاحشة خوفا من العار أو للعجز عن مؤنته، وخرج بالصبي البالغ لاستغنائه عن الحفظ، ويعتبر المجنون كالصبي وإنما ذكروا الصبي؛ لأنه الغالب.( -كفاية الأخيار: اللقيط: كل صبي ضائع لا كافل له ولا فرق بين المميز وغيره، وفي المميز احتمال للإمام، والمعتمد الأول لاحتياجه إلى التعهد، ويقال له: دعي ومنبوذ، فقولنا: كل صبي خرج به البالغ لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى لأخذه وقولنا ضائع المراد به المنبوذ.(9)
تعاريف الفقهاء في الفقه الحنبلي:
- المغني: وهو الطفل المنبوذ، واللقيط بمعنى الملقوط.(10)
- زاد المستقنع: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل.(11)
- الروض المربع: لغة: بمعنى ملقوط، واصطلاحا: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أي طرح في شارع أو غيره أو ضل.(12)
- منار السبيل: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط -على الصحيح-.(13)
- الإقناع: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى سن التمييز، وقيل: والمميز إلى البلوغ وعليه الأكثر.(14)
- الإنصاف: وهو الطفل المنبوذ،قال الحارثي: تعريف اللقيط بالمنبوذ يحتاج إلى إضمار لتضاد ما بين اللقط والنبذ...لأن الطفل قد يكون ضائعا لا منبوذا، ومنهم: من عرفه بأنه الضائع وفيه ما فيه، وقوله الطفل يعني: في الواقع في الغالب وإلا فهو لقيط إلى سن التمييز فقط على الصحيح من المذهب، وقيل: والمميز أيضا إلى البلوغ قال في الفائق: وهو المشهور،قال الزركشي: هذا المذهب قال في التلخيص: والمختار عند أصحابنا: أن المميز يكون لقيطا.(15)
التعريف المختار:
اللقيط: هو طفل حديث الولادة نبذه أهله، أو صغير ضائع، سواء كان ذكرا أو أنثى.
مسألة: عمر اللقيط:
من التعاريف السابقة للقيط يتضح أن عمر اللقيط عند أصحاب المذاهب كالتالي:
- عند الحنفية: أن النبذ يكون بعد الولادة، وذلك لعلة: الفقر، أو تهمة الزنا.
- عند المالكية: أنه الصغير إلى وقت البلوغ.
- عند الشافعية: أن النبذ يكون للصغير سواء كان مميزا أو غير مميز، قال الرملي: يجوز التقاط الصبي المميز لأن فيه حفظا له(16).
- عند الحنابلة: أنه الطفل إلى سن التمييز، وقيل إلى البلوغ، وهو الصحيح عندهم حتى أنهم قالوا: إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين: أقرع بينهما ولم يخير بخلاف الأبوين.(17)
والذي يظهر -والله أعلم-: أن اللقيط يكون عمره ما بين ولادته إلى البلوغ.
مسألة: الفرق بين اللقيط واللقطة:
يفارق اللقيط اللقطة من حيث: التعريف، الاختصاص، حكم الرفع، الإشهاد، فالتعريف قد تقدم، وأما الاختصاص: فاللقيط: اختص بالآدمي، واللقطة: بالمال، وأما حكم الرفع: فاللقطة لا يجب التقاطها بخلاف اللقيط، وأما الإشهاد: فينبغي الإشهاد على اللقيط بخلاف اللقطة.(18)
ثانيا: حكم رفع اللقيط:
قال أبو نصر محمد بن محمد بن سلام: ترك اللقطة أفضل في قول أصحابنا من رفعه، ورفع اللقيط أفضل من تركه.(19)
- عند الحنفية: أن التقاطه أمر مندوب، وذلك:
- لما في إحرازه من إحياء النفس فإنه على شرف الهلاك وإحياء الحي بدفع سبب الهلاك عنه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا﴾ [المائدة: 32].
- ولما في تركه من ترك الترحم على الصغار قال -صل الله عليه وسلم-: «من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا»(20).
- وفي رفعه إظهار الشفقة وهذا من أفضل الأعمال بعد الإيمان، والدليل ما روي عن الحسن البصري: "أن رجلا التقط لقيطا فأتى به عليا -رضي الله تعالى عنه- فقال: هو حر ولأن أكون وليت من أمره مثل الذي وليت منه أحب إلى من كذا وكذا "فقد استحب علي -رضي الله عنه- مع جلالة قدره أن يكون هو الملتقط له فدل على أن رفعه أفضل من تركه.
- فإن قيل؟ ما معنى هذا الكلام وكان متمكنا -أي الإمام علي- من أخذه بولاية الإمامة!
والجواب أن إحياءه كان في التقاطه حين كان على شرف الهلاك ولا يحصل ذلك بالأخذ منه بعد ما ظهر له حافظ ومتعهد فلهذا استحب ذلك مع أنه لا ينبغي للإمام أن يأخذه من الملتقط إلا بسبب يوجب ذلك لأن يده سبقت إليه فهو أحق به باعتبار يده.(21)
فقد رغب الإمام علي -رضي الله عنه- في الالتقاط و بالغ في الترغيب فيه حيث فضله على جملة من أعمال الخير على المبالغة في الندب إليه و لأنه نفس لا حافظ لها بل هي في مضيعة فكان التقاطها إحياء لها معنى، فالالتقاط مندوب إلا إذا غلب على ظنه ضياعه إن لم يلتقطه فواجب(22).
- عند الجمهور(23): أن التقاطه فرض على الكفاية، فإذا قام به واحد سقط فرضه عن الباقين، وان لم يقم به أحد أثموا جميعا، هذا مع علمهم به،وان لم يعلم به إلا واحد لزمه أخذه.
- في المدونة الكبرى: أن التقاطه من فروض الكفايات.(24)
- في مغني المحتاج: وأخذه فرض كفاية:
لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾ [المائدة: 32]، إذ بإحيائها يسقط الحرج عن الناس فإحياؤهم بالنجاة من العذاب.
ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره بل أولى لأن البالغ العاقل ربما احتال لنفسه فلو لم يعلم بالمنبوذ إلا واحد لزمه أخذه فلو لم يلتقطه حتى علم به غيره فهل يجب عليهما كما لو علما معا أو على الأول فقط أبدى ابن الرفعة فيه احتمالين قال السبكي والذي يجب القطع به أنه يجب عليهما.(25)
- في متن أبي شجاع: وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية.(26)
- في كفاية الأخيار: فأخذ اللقيط فرض كفاية لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾[المائدة: 2]، ولأنه آدمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر وهذا أولى، لأن البالغ ربما احتال لنفسه، فإن التقط من هو أهل للحضانة سقط الإثم وإلا أثم وعصى كل من علم به من أهل تلك الناحية بإضاعة نفس محترمة.(27)
وفي كتب المذهب الحنبلي: أن التقاطه فرض كفاية، لقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، ولأن فيه إحياء نفسه فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر وإنجائه من الغرق، ووجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين فإن تركه الجماعة أثموا كلهم إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه.(28)
ثالثا: الإشهاد على اللقيط:
ينبغي للملتقط أن يشهد على التقاطه، وأن يعلن عن ذلك بكل وسيلة ممكنة، والسبب:
- أن يصل خبره إلى أهله إن كان قد ضاع منهم، لان القصد حفظ النسب.
- الخوف من أن يسترقه، لان الأصل الحرية.
- استحقاق الإنفاق عليه من مال اللقيط، أومن بيت المال، وعدم ضمانه بدون خلاف.
ولقد اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على اللقيط إلى قولين:
القول الأول: قول للحنابلة -وهو عند الأكثر-، وقول للمالكية: أنه مسنون ومستحب.
- في الروض المربع: ويسن الإشهاد عليه.(29)
- في الإقناع: ويستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه.(30)
- في شرح منتهى الإرادات: وكذا لقيط يسن لمن وجده إن يشهد على وجدانه لئلا يسترقه.(31)
- في الكافي في فقه ابن حنبل: وفي الإشهاد عليه وجهان:
أحدهما: لا يجب كما لا يجب في اللقطة.
والثاني: يجب لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالإشهاد في النكاح.(32)
- في الشرح الكبير: وهل يجب الإشهاد عليه؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجب كما لا يجب الإشهاد في اللقطة، والثاني: يجب لأن القصد بالإشهاد حفظ النسب والحرية فاختص بوجوب الشهادة كالنكاح وفارق اللقطة فإن المقصود منها حفظ المال فلم يجب الإشهاد فيها كالبيع.(33)
- في المدونة الكبرى: وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف، والخلاف فيه مبني على الاختلاف في الإشهاد على اللقطة.(34)
- في عمدة القاري: يجوز الالتقاط وإن لم يشهد.(35)
القول الثاني: الشافعية وقول للمالكية وقول للحنابلة: أن الإشهاد واجب لأنه يحفظ به النسب، ولخشية الاسترقاق.(36)
- في المهذب: و يجب الإشهاد على اللقيط لأنه يحفظ به النسب فوجب الإشهاد عليه كالنكاح.(37)
- في مغني المحتاج: ويجب الإشهاد عليه أي التقاطه في الأصح وإن كان ظاهر العدالة خوفا من أن يسترقه، والثاني لا يجب اعتمادا على الأمانة كاللقطة، وأجاب الأول بأن الغرض منها: المال والإشهاد في التصرف المالي مستحب، ومن اللقيط: حريته ونسبه فوجب الإشهاد كما في النكاح، وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط، ويجب الإشهاد أيضا على ما معه تبعا له، وقيد الماوردي وجوب الإشهاد عليه وعلى ما معه بالملتقط بنفسه أما من سلمه الحاكم له فالإشهاد مستحب له فقط قال شيخنا وهو ظاهر.(38)
- في كفاية الأخيار: أن عليه أن يأتي باللقيط إلى الإمام، ولو لم يكن حاكم فليشهد فإذا أنفق بلا إشهاد ضمن لتركه الاحتياط، وقيل: لا يضمن فإن أشهد لم يضمن على الأصح.(39)
وتقدم كلام المالكية والحنابلة في القول بوجوب الإشهاد على اللقيط، والذي يظهر -والله أعلم-: هو القول الثاني القائل بالوجوب، وذلك: لحفظ النسب، ولخشية الاسترقاق، مع ضرورة الإعلان عنه حتى يسمع أهله به إن كان قد ضاع منهم.
رابعا: شروط الملتقط:
1- مسلما(40):
فلا ولاية لكافر على مسلم، فإن كان الملتقط كافرا واللقيط محكوم بإسلامه فينزع من الكافر ويسلم إلى يد مسلم حافظ أمين، فلا يلتقط الكافر الصبي المسلم لأن الالتقاط ولاية، فللكافر أن يلتقط الطفل الكافر لأن الكفار بعضهم أولياء بعض، وأما المسلم فله التقاط الطفل المحكوم بكفره لأنه من أهل الولاية عليه.
2- مكلفا(41):
أي بالغا عاقلا: فلا يصح التقاط الصبي والمجنون، وغير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى.
3- حرا(42):
فلا يلتقط العبد لأن الالتقاط ولاية، فإن التقط انتزع منه إلا أن يأذن السيد له أو يقره الحاكم في يده.
4- عدلا أمينا(43):
فليس للفاسق الالتقاط، فلو التقط انتزع من يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه، فالفاسق لا يقر في يده، أما مستور الحال فيقر في يده، وحكمه حكم العدل الأمين، ولأن الأصل العدالة، قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "المسلمون عدول بعضهم على بعض"(44)، لكن لو أراد السفر به: فهل يقر بيده؟ فيه وجهان(45).
5- رشيدا(46):
فالمبذر المحجور عليه لا يقر في يده.
مسألة: في بقية الشروط: ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف، ولا الغني على الصحيح لأنه لا يلزمه نفقته، نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه(47)
تأكيد هذه الشروط عند أصحاب المذاهب:
- في المدونة الكبرى: والملتقط: هو كل حر عدل رشيد وليس العبد والمكاتب بملتقط وينزع من يد الفاسق والمبذر.(48)
- في المذهب الحنبلي: فإن كان الملتقط أمينا حرا مسلما أقر في يده لحديث عمر -رضي الله عنه- ولأنه لا بد له من كافل والملتقط أحق للسبق(49)، وأولى الناس بحضانته: واجده الأمين(50)، والأحق بحضانته واجده لما تقدم عن عمر ولسبقه إليه فكان أولى به إن كان حرا مكلفا رشيدا لأن منافع القن مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه وكذا السفيه أمينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح(51)، وأولى الناس بحضانته وحفظ ماله واجده أن كان أمينا مكلفا رشيدا حرا عدلا ولو ظاهرا(52)، وحضانته لواجده الأمين لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: إنه رجل صالح(53)، ولا يقر بيد صبي ومجنون وسفيه وفاسق ولا بيد رقيق بلا إذن سيده، وليس له التقاطه بغير إذن سيده إلا أن يجد من يلتقطه لأنه تخليص له من الهلكة، فإن إذن له سيده فهو نائبه والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمكاتب ومن بعضه حر كالقن(54)، لقول النبي صل الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به»(55)، قال في الفائق: وتشترط العدالة في أصح الروايتين، وجزم باشتراط الأمانة في الملتقط في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة، وقطع في الوجيز و المحرر: أنه لا يقرر بيد فاسق(56).
مسألة: الملتقط أحق من غيره بإمساك اللقيط:
الملتقط الذي توفرت فيه الشروط أحق من غيره بإمساك اللقيط، فليس لغيره الحق في انتزاعه من يده، لأنه كان سببا في إحيائه بالتقاطه حين كان على شرف الهلاك، فلا ينبغي للإمام أو غيره أن يأخذه من الملتقط إلا بسبب يوجب ذلك، ولأنه مباح والمباح يكون لمن سبقت يده إليه (57)، لقول النبي صل الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به»(58).
إعداد وجمع: يونس عبد الرب فاضل الطلول.مراجعة:عبد الوهاب مهيوب مرشد الشرعبي.__________________
(1) فتح الباري لابن حجر 1/ 192.
(2) عون المعبود 8/ 82.
(3) انظر: المبسوط 6/ 146.
(4) انظر: اللباب في شرح الكتاب 2/ 55.
(5) انظر: بدائع الصنائع 5/ 290.
(6) انظر: المدونة الكبرى 4/ 263، بداية المجتهد 1/ 1117.
(7) انظر مغني المحتاج 2/ 417.
( انظر: مغني المحتاج 2/ 417. (9) انظر: كفاية الأخيار 1/ 431.
(10) انظر: المغني 6/ 403 وانظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ابن حنبل 2/ 203، وانظر: العدة شرح العمدة 1/ 259.
(11) زاد المستقنع 1/ 450.
(12) الروض المربع 1/ 450.
(13) منار السبيل 1/ 325.
(14) الإقناع 2/ 405.
(15) انظر: الإنصاف 6/ 432 بتصرف.
(16) نهاية المحتاج 5/ 8445.
(17) الإنصاف 6/ 432.
(18) المدونة الكبرى 4/ 263، اللباب في شرح الكتاب 2/ 57، مغني المحتاج 2/ 417، المغني 6/ 403، المهذب 2/ 303.
(19) عمدة القاري 2/ 111.
(20) أخرجه أبو داود 2/ 703، برقم 4943، وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 1/ 1149، برقم 11486.
(21) انظر: المبسوط 6/ 146.
(22) انظر: بدائع الصنائع 5/ 291، الهداية 4/ 417، الدر المختار 4/ 274.
(23) انظر: المدونة الكبرى 4/ 263، مغني المحتاج 2/ 417، متن أبي شجاع 1/ 192، اللباب في شرح الكتاب 2/ 57، كفاية الأخيار 1/ 431، المغني 6/ 403، الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 203، زاد المستقنع 1/ 450، الروض المربع 1/ 450، منار السبيل 1/ 325، الإقناع 2/ 405.
(24) المدونة الكبرى 4/ 263.
(25) مغني المحتاج 2/ 417.
(26) متن أبي شجاع 1/ 192.
(27) كفاية الأخيار 1/ 431.
(28) انظر: المغني 6/ 403، الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 203، زاد المستقنع 1/ 450، الروض المربع 1/ 450، منار السبيل 1/ 325، الإقناع 2/ 405.
(29) الروض المربع 1/ 450.
(30) الإقناع 2/ 405.
(31) شرح منتهى الإرادات 2/ 383.
(32) الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 203.
(33) الشرح الكبير 6/ 407.
(34) المدونة الكبرى 4/ 263.
(35) عمدة القاري 13/ 237.
(36) المهذب 2/ 303، مغني المحتاج 2/ 417، كفاية الأخيار 1/ 431، المدونة الكبرى 4/ 263، الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 203، الشرح الكبير 6/ 407.
(37) المهذب 2/ 303 بتصرف.
(38) مغني المحتاج 2/ 417.
(39) كفاية الأخيار 1/ 431.
(40) انظر: كفاية الأخيار 1/ 431، المدونة الكبرى 4/ 263، الإقناع 2/ 405.
(41) انظر: منار السبيل 1/ 235، كفاية الأخيار 1/ 431، الإقناع 2/ 405.
(42) انظر: كفاية الأخيار 1/ 431، المدونة الكبرى 4/ 263، الإقناع 2/ 405.
(43) انظر: كفاية الأخيار 1/ 431، الإقناع 2/ 405، المدونة الكبرى 4/ 263، الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 203، الإنصاف 6/ 438.
(44) انظر: المغني 5/ 688، مغني المحتاج 2/ 418.
(45) الإنصاف 6/ 438.
(46) انظر: كفاية الأخيار 1/ 431، المدونة الكبرى 4/ 263، منار السبيل 1/ 235.
(47) كفاية الأخيار 1/ 431، المدونة الكبرى 4/ 263.
(48) المدونة الكبرى 4/ 263.
(49) الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 203.
(50) الإنصاف 6/ 438.
(51) انظر: الشرح الكبير 6/ 407، منار السبيل 1/ 235.
(52) الإقناع 2/ 405.
(53) الروض المربع 1/ 450.
(54) انظر: الإقناع 2/ 405، الإنصاف 6/ 439.
(55) أخرجه أبو داود 2/ 194، برقم 3071، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 1/ 310 برقم 672.
(56) الإنصاف 6/ 438
(57) انظر: المفصل في أحكام المرأة، للدكتور/ عبد الكريم زيدان- حفظه الله 9/ 420.
(58) تقدم تخريجه.