منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 علم الاجرام وعلم العقاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75483
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

علم الاجرام وعلم العقاب Empty
مُساهمةموضوع: علم الاجرام وعلم العقاب   علم الاجرام وعلم العقاب Emptyالأحد 19 ديسمبر 2021, 2:55 pm

علم الاجرام وعلم العقاب


تعريف علم الإجرام وأساليب البحث فيه
 
اولا :- تعريف علم الإجرام :- لا يمكن وضع تعريف جامع مانع لعلم الإجرام 00 لانه علم حديث النشأة 00 ومن ناحية أخرى فهو علم وثيق الصلة بغيره من العلوم التى سبقته فى الوجود والتى تسهم بأبحاثها ودراساتها الإنسانية والاجتماعية فى تقدم وازدهار علم الإجرام . ونتعرض الان للتعريفات التى قيلت فى علم الإجرام :- التعريف الاول :- يعرف ( نيسيفورو ) علم الإجرام بأنه " العلم الذى يشمل جميع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالجريمة والمجرم والبيئة و أسباب الإجرام والوقاية منها وقمعها . التعريف الثانى :- يعرفه البعض بانه " علم أسباب الجريمة " . التعريف الثالث :- يعرفه البعض بانه " الدراسة العملية للجريمة من جانبيها الخارجى والداخلى . ثانيا :- أساليب البحث فى علم الإجرام :- تتنوع أساليب البحث المستخدمة فى الدراسات الإجرامية 00 بحسب موضوعات الدراسة ووجهتها فاذا كنا بصدد دراسة جماعية للظاهرة الإجرامية فاننا نلتقى باسلوب ( الملاحظة – والاسلوب الاحصائى – والمسح الاجتماعى ) اما عند دراسة الجريمة كظاهرة فردية فاننا نلتقى باسلوب ( المقابلة – والاستبيان – والفحص العلمى " الاكلينيكى " ) . وسوف نتعرض لكل اسلوب من هذه الاساليب كما يلى :- 1- الملاحظة :- يستخدم هذه الاسلوب 00 لجمع البيانات والمعلومات عن الظاهرة الإجرامية عن طريق تسجيل الباحث لكل ما يصل الى ادراكه من معلومات تمس العينة التى اتخذها موضوعا لبحثه سواء تعلقت العينه بأفراد معينين او بجرائم معينه 00 وقد تكون الملاحظه ( بسيطه ) اى يستخدم الباحث فيها حواسه الطبيعية كالمشاهدة والاستماع ، وقد تكون الملاحظه ( منظمه ) وفيها يستعين الباحث بأدوات معينه تساعده فى جمع المعلومات مثل الاستمارات واجهزة التسجيل . عيوب هذا الاسلوب :- النتائج التى يتوصل اليها الباحث تكون معبره عن وجهته الشخصية وتقديره الخاص بعيدة عن الموضوعية . 2- الاحصاءات الجنائية :- تستخدم الاحصاءات الجنائية 00 كاسلوب للتوصل الى الكشف عن روابط السببية التى تربط بين الظاهرة الإجرامية وبين العديد من المؤثرات والعوامل الطبيعية والاجتماعية مثل ( الاصل والسن والجنس ) والطبيعية ( نوع الطقس وطبيعة الاقليم ) . والاجتماعية ( الظروف الاقتصادية والثقافية والسياسية ) وتصنيف هذه الاسباب بحسب مدى وقوه تاثيرها على هذه الظاهرة . وتتعدد مصادر الاحصاءات الجنائية فى جمهورية مصر العربية 00 اذ يوجد اكثر من جهاز يتولى جمع هذه الاحصاءات مثل ( الجهاز الاحصائى بوزارة الداخلية ، والجهاز الاحصائى بمحافظه القاهرة والجهاز الاحصائى بادارة مكافحة المخدرات ) . عيوب هذا الاسلوب :- $- النتائج التى تتوصل اليها الاحصاءات الجنائية لا تاتى معبرة تماما عن وضع الظاهرة الإجرامية بكامل ابعادها الحقيقية فى المجتمع . $- عجزها عن تقديم تفسير واضح ومحدد لمسببات الظاهرة الإجرامية . 3- المسح الاجتماعى :- يقصد بهذا الاسلوب 00 تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسلوك الإجرامى الذى تنتهجه فئه معينه من افراد المجتمع ( كالأحداث ومدمنى المخدرات والمتشردين والمشتبه فيهم ) او الخاصة بنوعية من الجرائم ( مثل جرائم الدعارة والمخدرات ) خلال فترة معينه او فى بيئة اجتماعية معينه ( مدينه – قرية – حى ) . ويوجد طريقتين للمسح الاجتماعى الإجرامى هما ( مسح الجريمة – المسح البيئى ) . 4- المقابلة :- هذا الاسلوب قاصر على دراسه الجريمة كظاهرة فردية 00 اى ان يقوم الباحث بتوجيه بعض الاسئلة التى يطرحها بطريقة معينه الى الفرد او الافراد محل الدراسة ليتوصل من خلال الاجابات المقدمه عن هذه الاسئلة الى الكشف عن المعتقدات والقيم والنزعات الطائفية فى نفس الشخص والتى تدفعه الى سلوك طريق الإجرام . 5- الاستبيان :- لا يختلف الاستبيان عن المقابلة الا فى اسلوب توجيه الاسئلة00 التى يوجهها الباحث الى الفرد او مجموعه الافراد موضوع الدراسة فبينما توجه الاسئلة فى المقابلة الى الفرد او الافراد محل الدراسة مباشرة وبطريقة شفهيه فان الاستبيان تصاغ اسئلته فى استماره تسلم الى هؤلاء الافراد او ترسل اليهم بطريق البريد . عيوب هذه الاسلوب :- انه يكون قاصر على من يعرفون القراءة والكتابة . 6- الفحص المعملى ( الاكلينيكى ) :- يقصد بهذا الاسلوب 00 دراسة شخص المجرم دراسة شامله من الناحيتين العضوية والنفسية عن طريق أخصائيين فى جميع المجالات التى تطلبها هذه الدراسة اى ان اسلوب الفحص المعلمى او الاكلينيكى مؤداه تشريح شخص المجرم من جميع الاوجه بواسطه اخصائيين فى كل ما يمس النفس البشرية للوقوف على نقاط الضعف فيه وتحديد اسلوب معاملته تهذيبيا وتقويميا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75483
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

علم الاجرام وعلم العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الاجرام وعلم العقاب   علم الاجرام وعلم العقاب Emptyالأحد 19 ديسمبر 2021, 2:55 pm

العقوبة ماهيتها وخصائصها وأغراضها


أولاً : ماهية العقوبة :- تعرف العقوبة بأنها 00 جزاء مقرر بنص في القانون ينزله القاضي على من يثبت ارتكابه جريمة ويتناسب مع درجة الجرم . ويتضح من هذا التعريف أن معنى العقوبة يشتمل على ما يلي من عناصر : العنصر الأول : الجزاء :- كون العقوبة جزاء مؤداه أنها تنطوي على إيلام مقصود ينزل بالجاني نظير سوء صنيعه . ويتمثل هذا الإيلام في أشد صورة في حرمان المتهم من أحد أو بعض حقوقه المقررة له بحسب الأصل . ومثال ذلك عقوبة الإعدام التي يحرم المحكوم عليه بها من حقه في الحياة ، وعقوبة السجن التي تحرمه من حقه في الحرية بصفة مؤبدة أو مؤقتة ، والمصادرة التي تحرمه من حق الملكية . وقد لا يصل إيلام إلى حد الحرمان من الحق وإنما يقتصر على مجرد الانتقاص أو التضييق منه . ومثال ذلك عقوبة الغرامة ، والوضع تحت مراقبة الشرطة ، ومنع الإقامة في مكان معين أو خطر ارتياده ، وعقوبة الجلد . العنصر الثاني : الحكم بها من القاضي :- لما كانت العقوبة جزاء يقرره الشارع بنص في القانون وكان القاضى هو المنوط به تطبيق القوانين ، فإنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي 00 ولكن الذي نود إيضاحه هنا أن كل من المشرع والقاضي وغيرهم من المعنيين بأمر العدالة الجنائية يقوم بالدور المنوط به في مجال تقرير أو تطبيقها باعتباره ممثلا للهيئة الاجتماعية ونائبا عنها في اقتضاء حقها في عقاب الجاني وكل من يخرج عن القانون ، وليس بوصفه ممثلا لمصلحته الخاصة . وتفسير ذلك أن كل جريمة تحدث ضررا أو خطرا اجتماعيا عاما مفترضا وملازما لها ، وهذا الضرر أو الخطر العام يصيب الجماعة بأسرها . ويكون هذا الضرر العام واضحا جليا في الجرائم التي تقع مباشرة على المصالح العامة للجماعة ، حيث تكون هذه الأخيرة هي المعتدي عليها فيها دون غيرها . أما عند تقع الجريمة مباشرة على إحدى المصالح الخاصة للأفراد (كما هو الحال مثلا في جرائم : القتل ، والجرح والإيذاء البدني ، والسرقة ، والنصب ، والاغتصاب ، وهتك العرض ، وإحراق الممتلكات الخاصة وغيرها) فإن الجماعة تبقى كذلك هي المعتدي عليها في المقام الأول ويبقى الضرر العام للجريمة قائما حتى في هذه الأحوال . العنصر الثالث : تناسب العقوبة مع الجرم :- تناسب العقوبة مع درجة جسامة الجريمة المقررة جزاء لها هو أمر يستوجبه ضمان نجاح العقوبة في إدراك الغاية المرجوة منها. فلا أمل يرجى من تحقيق العقوبة للهدف الذي تنشده – سواء تمثل في ردع خاص أو عام أو تحقيق العدالة أو حتى إصلاح المجرم وتأهيله إذا جاءت غاية في القسوة أو متناهية في البساطة واليسر. وتتجلى مراعاة الشارع للمعيار الشخصي في التناسب الذي نحن بصدده فيما يلي:- (أ) تمييز الشارع في عقاب بعض الجرائم التي تقع عدوانا على مصلحة واحدة وتمسها بذات القدر على أساس من صورة الركن المعنوي فيها لدى الجاني. فيشدد من العقاب في حالة العمد ويخففه في صورة الخطأ. (ب) وضع الشارع للغالب من العقوبات بين حدين حد أدنى وحد أقصى تاركا أمر اختيار العقوبة الملائمة لظروف الجاني بين هذين الحدين لقاض الموضوع الذي يكون له أن يتراوح بينهما صعودا أو هبوطا حسبما يرتأيه وبغير معقب عليه. (ج) تقرير الشارع لأكثر من عقوبة جنائية تختلف نوعا أو مقدارا لذات الفعل الإجرامي، وذلك على سبيل التخيير للقاضي. ومثال ذلك أن يقرر الشارع للجرم عقوبة الاعدام (أو) الأشغال الشاقة المؤبدة. (د) اتخاذ الشارع من ظروف خاصة بشخص المتهم كأسباب لتشديد العقاب المقرر أصلا جزاء للجرم (كظرف العود، وصفة الطبيب في الاجهاض ، ومتولى التربية في الاغتصاب وهتك العرض) ، أو تخفيفه (كعذر صغير السن ، وضبط الزوجة متلبسة بالزنا ). ثانياً: خصائص العقوبة :- (أ) تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية. (ب) تمثل انتقاصا من حقوق المتهم وتقييدا لحريته الشخصية. (ج) لا توقع إلا بحكم قضائي وبعد محاكمة قانونية عادلة. (د) تتسم بطابع الشخصية فلا تصيب سوى شخص الجاني. وذلك كله على التفصيل سابق البيان، فنحيل إليه منعا للتكرار. ثالثا: أغراض العقوبة:- (أ) غرض الردع :- ساد هذا الغرض للعقوبة في ظل الفلسفة الجنائية التقليدية القديمة، التي اتخذت من الجريمة لا شخص المجرم محورا لها ، وأقامت مسئولية المتهم على أساس أخلاقي قوامه مبدأ حرية الإرادة والاختيار لدى المتهم في جنوحه وإجرامه، ومن ثم فهو آثم مذنب. وكان طبيعيا أن يأتي رد الفعل المقرر جزاء للجرم (العقوبة) هادفا إلى زجر وردع هذه الإرادة الآثمة المذنبة للمجرم (الردع الخاص) حتى لا يعود ثانية إلى الجريمة، وهادفا كذلك إلى ردع وزجر إرادة الغير ممن لم يجرموا فعلا لئلا يحذووا حذو المجرم ويحاكوه (الردع العام). (ب) غرض العدالة :-نتيجة إدخالهم بعد الاضافات والتعديلات البسيطة على مبادئ وأفكار المدرسة التقليدية القديمة، فقد حاول أنصار الفكر التقليدي الحديث الجمع في مجال غرض العقوبة بين وظيفتها الأساسية في الردع والزجر ووظيفتها المستحدثة في تحقيق اعتبارات العدالة ، وذلك من خلال محاولتهم التوفيقية بين مبدأي "نفعية " العقوبة و "عدالتها ". (ج) غرض الإصلاح والتقويم :- جاءت السياسة الجنائية الوضعية منكرة عن العقوبة أي وظيفة نفعية لها خاصة في صورة " الردع العام ". وقد كان ذلك نتيجة طبيعة وحتمية لفلسفة هذه المدرسة القائمة على هدم مبدأ " الإرادة الحرة " في اختيار طريق الإجرام وإحلالها مبدأ " الجبرية والانسياق " محله. فما دامت الارادة الحرة لا وجود لها أصلا في فكر هذه المدرسة ، فلا يكون متصورا والحال كذلك أن تقوم العقوبة بوظيفة ما في الردع والزجر، حيث لا وجود للارادة التي تكون محلا لهذا الردع أو ذاك الزجر . وفي ظل هذه الفلسفة الوضعية القائمة على " الجبرية والانسياق " إلى طريق الإجرام – والتي أوجدت التدابير الاحترازية كبديل للعقوبة بمفهومها التقليدي – فقد قامت مسئولية المجرم على أساس من ضرورات " الدفاع الاجتماعي " ضد " خطورته الاجرامية " ، وأن هذا الدفاع ضد تلك الخطورة لا يتأتى بالزجر والردع وإنما بالاصلاح والتقويم والتهذيب ، الذي كان هو غرض التدابير التي استحدثتها هذه المدرسة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
علم الاجرام وعلم العقاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إدارة الحوار .. فن وعلم
» الروح وعلم الجينات الحديث
» الرياش بن غانم الأندلسي وعلم المدافع
» معركة العقاب
» معارك اسلاميه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: القوانين-
انتقل الى: