منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 القانون الدولي الخاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

القانون الدولي الخاص Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدولي الخاص   القانون الدولي الخاص Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:46 am

تعريف تنازع الاختصاص القضائي الدولى وبيان موضوعاته
يمكن تعريف تنازع الاختصاص القضائي الدول 00بأنه ذلك المبحث من القانون الدولي الخاص الذي يضم القواعد التي تحدد اختصاص المحاكم الوطنية بالفصل في المنازعات ذات العنصر الأجنبي إذا ما عرضت عليها للفصل فيها بصفة مبتدأه ويطلق على هذه القواعد00 القواعد المنظمة للاختصاص العام المباشر للمحاكم الوطنية والقواعد التي تحدد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات المتبعة في نظر المنازعات ذات الطابع الدولي وكذلك آثار الأحكام الأجنبية .
وقواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي هي التي تنظم كيفية حسم المنازعات المتولدة عن العلاقات ذات الطابع الدولي والتي يمكن أن تطلق عليها اختصار المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي .
فإذا ما طرح أمام القضاء منازعة ذات عنصر أجنبي تعين على القاضي وقبل أن يفصل فيها أن يبحث أولاً عما إذا كانت تلك المنازعة تدخل ضمن ولاية محاكم دولته أم لا .
ويقوم القاضي بهذا البحث على ضوء قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي في قانون دولته والتي تحدد الحالات التي تختص فيها محاكم الدولة بنظر المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي .
من ذلك يتبين لنا أن دراسة الاختصاص القضائي الدولي تستلزم معالجة ثلاث موضوعات أساسية :-
الموضوع الأول : تحديد قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية .
الموضوع الثاني:تحديد القانون الذي يطبق على الإجراءات المتبعة في نظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي .
الموضوع الثالث: تحديد آثار الأحكام الأجنبية داخل الأقليم الوطني والشروط الواجب توافرها لإنتاج هذه الآثار .
خصائص قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي :-
قواعد تنازع الاختصاص القضائي تسعى لفض التزاحم بين محاكم دولي مختلفة تسعى جميعها للاختصاص بنظر النزاع وذلك عن طريق تحديد مجال ولاية محاكم مختلف الدول بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي . وبالرغم من أتحاد المشكلتين في الطابع فإن قواعد تنازع الاختصاص القضائي تختلف عن قواعد تنازع القوانين
وفي هذا الصدد يجمع بالفقة التقليدي على أن قواعد تنازع الاختصاص القضائي هي قواعد موضوعية تتكفل مباشرة بتحديد الحالات التي يختص القضاء الوطني فيها بفض النزاع أي أن لها مضمونا موضوعي يستطيع القاضي أن يستند اليه للحكم باختصاصه أو بعدم اختصاصه أما قواعد تنازع القوانين فليس لها مضمون موضوعي إذا أن حل هدفها تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع دون النفقات للحلول الموضوعية التي يتضمنها هذا القانون .
كذلك تختلف قواعد تنازع القوانين عن قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي من حيث أنها تكون عادة قواعده مزدوجة الجانب أي أنها تقوم ببيان حالات تطبيق القانون الوطني وبيان حالات تطبيق القانون الأجنبي وفقا لضابط اسناد واحد أما قواعد تنازع الاختصاص القضائي فهي تقتصر على تحديد اختصاص المحاكم الوطنية ولا تتجاوز هذا النطاق إلى تحديد اختصاص محاكم الدول الأجنبية .
إلا أنه ينبغي أيراد بعض التحفظ على هذه الوجة للاختلاف 00بين قواعد الاختصاص القضائي الدولي وقواعد تنازع القوانين فتلك الأخيرة تتسم عادة بكونها مزدوجة الجانب ولكنها ليست كذلك في جميع الأحوال .
وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة تنازع الاختصاص القضائي قد سبقت في ظهورها مشكلة تنازع القوانين وهذا أمر يسهل فهمه ذلك أن مشكلة تنازع القوانين لا تقوم إلا بعد وصول الفكر القانون إلى درجة من التطور تسمح بتطبيق قوانين أخرى غير القانون الوطني على المنازعات المثار أمام محاكم الدولة أما مشكلة تنازع الاختصاص فهي تثور من الناحية العملية كمسألة أولية يجب على القاضي البت فيها بمجرد رفع النزاع اليه .
الأهمية العملية لقواعد الاختصاص القضائي الدولي :-
أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي تقوم بتحديد مجال ولاية المحاكم الوطنية بنظر المنازعات ذات الطابع الدولة وهي تعد من أهم قواعد القانون الدولي الخاص من الناحية العلمية ذلك أن تحديد المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بنظر النزاع ذي العنصر الأجنبي يتوقف عليه الحل النهائي لهذا النزاع . ويرجع ذلك سواء لاختلاف قواعد الأسناد من دولة لأخرى في مسألة معينة أو سواء لاختلاف كيفية أعمال هذه القواعد .
فعلى سبيل المثال00 تخضع كثير من الدول كجمهورية مصر العربية مسائل الأحوال الشخصية لقانون الجنسية بينما تخضعها دولا أخرى كأنجلترا لقانون الموطن فلو فرضنا أن ايطاليا رفع دعوى أمام المحاكم المصرية طالبا التطليق من زوجته فإن القاضي المصري00 يطبق قاعدة الإسناد المصري وهي تقضي بتطبيق قانون جنسية الزوج أي القانون الإيطالي ولما كان هذا القانون الأخير لا يسمح بالتطليق إلا في أضيق حدود فإن القاضي المصري قد يرفض دعوى التطليق فيحين أنه لو رفع هذا الإيطالي دعوى التطليق أمام المحاكم الإنجليزية فإن هذه الأخيرة ستطبق قواعد الإسناد الإنجليزي أمام المحاكم الإنجليزية فإن هذه الأخيرة ستطبق قواعد الإسناد الإنجليزية وهي تقضي بتطبيق قانون الموطن في مسائل التطليق فلو فرض وكان هذا الإيطالي متوطنا في دولة يبيح قانونها التطليق فإن القاضي الإنجليزي يمكنه حينئذ الحكم بالتطليق من ذلك يتضح كيف يؤدي الاختلاف في تحديد
المحكمة المختصة إلى اختلاف الحل النهائي المطبق في النزاع ذلك الاختلاف الراجع لاختلاف قواعد الاسناد في مسألة معينة من دولة لأخرى .
عدم التلازم ما بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي :-
أن تحديد المحكمة المختصة لا يستتبع بالضرورة تطبيق قانون تلك المحكمة على موضوع النزاع فالقاضي المطروح عليه النزاع يلجأ لقواعد الإسناد في قانون لتعيين القانون الواجب التطبيق الذي قد يكون قانوناً آخر غير قانون دولة القاضي وإذا حدث واشارت قاعدة الاسناد إلى تطبيق قانون القاضي فإن مثل هذا التلازم يكون نتيجة عرضية أدى اليها تطبيق قواعد الإسناد في قانون القاضي .
مبدأ حرية الدولة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها :-
يتمتع المشرع الوطني هو بصد د صياغة للقواعد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي لمحاكمة الوطنية بحرية شبه مطلق حيث أن تلك الحرية لا يجد منها سوى ما يفرضه القانون الدولي من التزامات على الدول والتي قد يكون مصدرها العرف الدولي أو المعاهدات الدولية .
ومن أمثلة 00 قواعد القانون الدولي العام العرفي تلك التي تفرض على المشرع وهو يقوم برسم حدود اختصاص محاكم دولته أن يراعى في تحديد هذا الاختصاص أن تتوافر صلة بين النزاع المطروح وبين محاكم دولته تسوغ قيام محاكمة ينظر المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي فإذا لم تتقيد الدولة وهي تعقد الاختصاص لمحاكمها ينظر نزاع معين بوجوب توافر تلك الصلة افتقد حكمها لكل فعاليه في المجال الدولي أي أن هذا الحكم سيكون عدم الأثر خارج نطاق الدولة التي صدر فيها
ومن أمثلة قواعد القانون الدولي العام العرفي الملزم للدول في مجال الاختصاص القضائي تلك القاعدة التي تكفل حق الأجانب في اللجوء إلى المحاكم الوطنية وبصرف النظر عن جنسية الخصوم والتي تجعل من دفع تلك المحاكم بطريقة عامة بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من الأجانب نوعاً من إنكار العدالة الذي يستوجب المسئولية الدولية التابع لها تلك المحاكم .
كذلك استقر العرف الدولي على تمتع رؤساء الدول بالحصانة القضائية نظراً لمكانتهم السامية في دولهم ويتمتع الممثلون الدبلوماسيون ايضا بالحضانة القضائية بقصد تمكينهم من أداء وظائفهم .


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:50 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

القانون الدولي الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي الخاص   القانون الدولي الخاص Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:50 am

تعريف المنظمات الدولية و أنواعها
تعريف المنظمات الدولية:-
المنظمات الدولية ( هيئة تضم مجموعة من الدول , من خلال اتفاق دولى , يهدف إلى السعى لتحقيق أغراض و مصالح مشتركة , على نحو دائم , و تتمتع هذه الهيئة بالشخصية القانونية و الذاتية المتميزة عن الدول الأعضاء فيها , في المجال الدولى ).
و جدير بالإشارة إلى أن الفقه الدولى , لم يتفق أيضاً 00 على تحديد العناصر المميزة للمنظمة الدولية . فالبعض يرى أنها خمسة عناصر ( الطابع الدولى , و الإدارة الذاتية , الاستمرار , الميثاق , تحقيق مجموعة من الأهداف) و البعض الآخر يرى أنها أربعة ( الصفة الدولية , اتحاد إدارات الدول , الاستمرار , الإرادة الذاتية ) و ذهب أستاذنا الدكتور / محمد طلعت الغنيمي إلى القول بأن العنصرين الأساسين اللازمين لقيام المنظمة الدولية هما : الدوام 00و الإرادة الذاتية .
1- الطابع الدولي:-
تتكون المنظمة الدولية من مجموعة من الدول, بمعني إن العضوية فيها قاصرة علي الدول (فقط) , أما الكيانات الاخري التي لا يصدق عليها وصف الدولة, لا تتمتع بالحق في عضوية المنظمة الدولية , ولهذا فان الطابع الدولي للمنظمة يضفي عليها طابعا حكوميا , وهذا هو السبب في غير الحكومية التي تكون العضوية فيها ليست للدول , ولكن للإفراد , كما أن هذه المنظمات تنشا بموجب اتفاق دولي , ولكنها تنشا بموجب إجراءات طبقا للتشريع الوطني في الدولة التي تمارس فيها هذه المنظمات نشاطها.
إلا إن بعض المنظمات الدولية الحكومية 00ولاثيما المنظمات الفنية المتخصصة, تسمح بعضويتها بصفة استثنائية لوحدات لا تنطبق عليها وصف الدولة كاملة السيادة والاستقلال (أقاليم – مقاطعات- أقاليم ما وراء البحار...الخ) .مثال ذلك ما تسمح به فى منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو
وهناك منظمات تقبل مندوبين عن بعض الفئات الاجتماعية0 بجانب ممثلي الدول , مثال ذلك منظمة العمل الدولية التي تجمع في مؤتمرها بين مندوبي العمال ومندوبي أرباب الأعمال بجانب ممثلي الحكومات .
2- الاتفاق الدولي:-
تستند المنظمة الدولية في قيامها إلي اتفاق دولي بين الدول الإطراف فيها , وهذا يعني إن العضوية في المنظمة اختيارية , وتخضع لإرادة الدول أيضا (بالميثاق ) الذي يحدد ورضاها. ويعد هذا الاتفاق بمثابة الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية, وتسمي أيضا(بالميثاق) الذي يحدد كافة الجوانب القانونية الخاصة بالمنظمة الدولية, إ ن مثل هذا العنصر هو الذي يميز أيضا المنظمات الدولية الحكومية عن المنظمات غير الحكومية.
3- الاستمرار:-
يشترط لقيام المنظمة الدولية , عنصر الاستمرار أو الدوام , ولا يعني ذلك ضرورة وصف الاستمرار علي كل فروع المنظمة , وإنما إن تمارس المنظمة,وإنما إن تمارس المنظمة كوحدة قانونية متكاملة اختصاصاتها بصفة مستمرة.ويميز هذا العنصر المنظمة الدولية عن المؤتمر الدولي. فإذا كان المؤتمر الدولي ينعقد لبحث موضوع معين ثم ينقص , نجد انه لا يوجد توقيت محدد لوجود المنظمة الدولية,.
4- الإرادة الذاتية :-
يعد هذا العنصر من هم العناصر التي تميز المنظمة عن غيرها , فالمؤتمر الدولي ,باعتباره تجمعا دوليا لا يتمتع بإرادة مستقلة عن الدول المشتركة فيه . إما في حالة المنظمة الدولية , نجد أنها تتمتع بشخصية قانونية خاصة ومستقلة بها عن الدول الإطراف , حيث يكون لها إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول الأطراف فيها. ولهذا فان القرارات أو التوصيات التي تصدر عن الدول الأعضاء في المنظمة , وسواء كانت بالأغلبية أم بالإجماع , تنسب إلي المنظمة الدولية وليس للدول الأعضاء فيها.
المنظمة الدولية والمؤسسة الدولية:-
المؤسسة العامة الدولية 00 مهمتها تتمثل فى تقديم خدمات عامة دولية سواء عن طريق ما تقوم بتنفيذه ماديا لمصلحة الافراد ام عن طريق القيام بمهمة البوليس على الاملاك العامة حيال المستفيدين .
ويحدد الفقة الدولي اوجة الاختلاف بين المنظمة الدولية والمؤسسة العامة الدولية علي النحو التالي:-
1- المنظمة الدولية الحكومية هي جهاز لرسم السياسة00 فهي تدعو الحكومات إلي المداولة , ويحدد نشاطها سواء بتوصيات أم باتفاقات أم بقرارات , ويمكنها أيضا إن تسهر علي تنفيذ الاتفاقات ووضع الإجراءات العملية لتطبيقها 00 إما المؤسسة العامة الدولية00 فهي علي العكس جهاز تنفيذي مادي يعمل في الغالب بموارده الخاصة, وبعمالة الخصوصيين من اجل تسيير خدمة أو مرفق عام , ويقدم خدمات مباشرة إلي الأفراد.
ويحكم عمل المؤسسات العمة الدولية , فكرة ضرورة تامين سير المرفق بانتظام واستمرار وليس المصلحة الخاصة لكل دولة, وهي تحصل علي دخلها من الضرائب التي تفرضها أو الرسوم التي تحصلها أو اجر الخدمات التي تقدمها.
2- تخضع المؤسسات العامة الدولية للقانون الوطني في الدولة التي تمارس فيها نشاطها أو حيث يوجد مركزها الرئيسي إما المنظمة الدولية , فتتمتع بحضانات وامتيازات في الدولة التي تمارس نشاطها علي أقامتها.
هل يوجد تعريف جامع للمنظمات الدولية؟
يري أستاذنا الدكتور محمد طلعت الغنيمي ,إن التعريفات التي قال بها الفقة الدولي في شان تعريف المنظمة الدولية ليست تعريفات جامعة مانعة. والدليل علي ذلك إن هناك تنظيمات في الحياة الدولية , تتوفر لها العناصر الأربعة التي سبق الإشارة إليها , ولا يطلق عليها وصف منظمة دولية ,كما في حالة الجهاز المركزي للدولة الاتحادية , وهو جهاز دائم وله ذاتية منفصلة , ولكنه لا يسمي بمنظمة دولية , كذلك اتفاقية شمالا الاطلسي التي خلقت حلف الأطلنطي (الناتو) لاتسمي بمنظمة دولية – ويستطرد سيادته قائلا بان المعيار المميز للمنظمة الدولية يتمثل في فكرة <المؤتمر الدولي> فالمنظمة الدولية لا تعدو إن تكون مؤتمر دوليا في صورتة الحديثة التي تتلاءم وحاجات الجماعة الدولية.
ثانيا : - أنواع المنظمات الدولية:-
قد ذهب الفقة الدولي إلي تبني معايير مختلفة بهدف تقسيم وتحديد أنواع هذه المنظمات الدولية . أي يمكن القول بأنه لا يوجد معيار واحد في هذا الصدد , لكن طبقا للاتجاه السائد في الفقة يوجد ثلاثة معايير رئيسية هي:- ( العضوية, والاختصاص , والسلطة )
1- معيار العضوية:-
- فتعتبر المنظمة عالمية 00 إذا كانت عضويتها مفتوحة لكل الدول . كما في حالة منظمة الأمم المتحدة , من قبلها عصبة الأمم .وقد تكون المنظمة إقليمية عندما تكون العضوية فيها تقتصر علي بعض الدول مثال جامعة الدول العربية , ومنظمة الدول الأمريكية , الجماعات الأوروبية.
ويلاحظ – هنا- إن المنظمات العالمية لا تضم في الواقع كل الدول , ذلك إن أسلوب الانضمام إليها يستلزم توفير بعض الشروط التي تختلف من حيث ما تمثله من قيود من منظمة إلي أخري, وهذا يمكن إن يكون أساسا للتفرقة بين ثلاثة أنواع من المنظمات:-
- بعض المنظمات تجيز الانضمام إليها لمجرد أبداء الرغبة مثال أتحاد البريد العالمي , والمنظمات الدولية المتخصصة في نطاق الأمم المتحدة.
- بعض المنظمات تضع شروط موضوعية , تختلف من منظمة الاخري فعصبة الأمم كانت تشترط إن تكون الدولة طالبة الانضمام تحكم نفسها بنفسها , إما الأمم المتحدة فتشترط إن تكون الدولة محبة للسلام , تقبل تحمل الالتزامات وان تكون قادرة علي تنفيذها.
- بعض المنظمات تخضع للانضمام لسلطة تقديرية للمنظمة . كما في حالة مجلس أوروبا , حلف شمال الأطلنطي.
معيار الاختصاص:-
تنقسم المنظمات الدولية من حيث الاختصاصات إلي منظمات عامة الاختصاصات , أخري متخصصة . والمنظمات العامة هي التي تتعدد اختصاصيها لتشمل كافة مظاهر العلاقات الدولية مثال منظمة الأمم المتحدة ؛ وجامعة الدول العربية , ومنظمة الدول الأمريكية , فهذه المنظمات لا تقتصر نشاطها علي النواحي السياسية ولكن يمتد إلي الميادين اقتصادية و الاجتماعي و الثقافية.إما المنظمات المتخصصة فيقتصر اختصاصها علي نشاط معين ومحدد دون غيره . مثال منظمة العمل الدولية , ومنظمة الصحة العالمية.
معيار السلطات:-
تتنوع المنظمات الدولية من حيث قوة السلطات التي تتمتع بها وغالبية المنظمات الدولية لا تمس سيادة الدول الأعضاء ,بل تقتصر علي تنسيق نشاط الدول الأعضاء عن طريق الاقتراحات وإصدار التوصيات ويتوقف تنفيذ ذلك علي رغبة الدول الأعضاء.
المنظمات الدولية فوق الوطنية:-
مسالة المنظمات الدولية فوق الوطنية , لم تحدد معالمها في الفقة الدولي لا يوجد الان علي اعتبار إن هذا النوع من المنظمات الدولية لا يوجد سوي في القارة الأوروبية فقط . ومع ذلك يرسم الفقة الدولي بعض ملامح هذا النوع من المنظمات الدولية :-
1- يجب إن تتمتع المنظمة بقدر من الاستقلالية بان يخول جهازه هذا اتخاذ قرار بالأغلبية.
2- إن يكون للمنظمة ذاتية مالية لا تعتمد فيها كلية علي الدول الأعضاء.
3- أن تمنح المنظمة سلطة استثنائية بإصدار قرارات ملزمة تمس شؤن خاصة للدول الأعضاء وتفرض مباشرة علي سكان الدول الأعضاء دون حاجة إلي تعاون الحكومات الدول المعنية في ذلك الإجتماعى تعاون حكومات الدول المعينة في ذلك.
4- إن يزود الجهاز أو المنظمة بسلطات تشريعية أو شبة تشريعها يكون من سلطتة في تعديل دستورها الخاص بها.
5- إن يكون للمنظمة جهاز تمثيلي يتم اختياره من شعب الدول أعضاء ولا يتلقون التعليمات من حكومات الدول الأعضاء . وألا يكون للدول الأعضاء الحق في الانسحاب أو حل المنظمة دون مساهمة من أجهزة المنظمة ذاتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

القانون الدولي الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي الخاص   القانون الدولي الخاص Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:52 am

العضوية فى المنظمات الدولية
العضوية فى المنظمات الدولية :-
- الحق في العضوية & - إجراءات العضوية .
- صور العضوية .
- انتهاء العضوية .
- حقوق وإلتزامات العضوية .
H- الحق في العضوية :-
يرتبط الحق في العضوية في المنظمات الدولية00 من حيث المبدأ 00 بالحق في الاشتراك في إبرام الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية ولما كانت المنظمة الدولية تنشأ بموجب معاهدة دولية لذلك فإننا نجد أن كل من الحق في الاشتراك في هذه المعاهدة يكتسب صفة العضو في المنظمة 00فالدول بوصفها من أشخاص القانون الدولي العام تعد الأطراف الرئيسية في الوثيقة المنشئة للمنظمة . ومع ذلك فإن الواقع العملي يشهد بعض الكيانات الأخرى من غير الدول التى يمكن أن تشترك في الوثيقة المنشئة للمنظمات الدولية وبالتالي في المنظمة الدولية 00ويأتي من بين هذه الكيانات الأخرى التى لا يصدق عليها وصف الدول :
▪ الدول صغيرة الحجم
▪ أجزاء الدولة .
▪ المنظمات الدولية الحكومية .
فالدول صغيرة الحجم وعلى الرغم من الاعتراف بوصف الدولة لها فإن حجم هذه الدول وإمكانياتها يمثل عقبة في تمتعها بالحق في العضوية في المنظمات الدولية. ومن أمثلة هذه الدول موناكو ليششتين وسان مارنيو . فهؤلاء أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وبالنسبة لأجزاء الدولة فهناك بعض المنظمات الدولية تضم أقاليم تعد جزءا من الدولة أو قطاعا من الحكومة ومثال النوع الأول عضوية كل من روسيا البيضاء وأوكرانيا في الأمم المتحدة وهم أعضاء في الإتحاد السوفيتي السابق فبل انهياره . ومثال النوع الثاني في بنك التسوية الدولي .
وبالنسبة للمنظمات الدولية الحكومية فعلى الرغم من أنها تتمتع بشخصية قانونية دولية إلا أنها لا تتمتع بالحق في العضوية في غيرها من المنظمات الدولية الحكومية . ومع ذلك هناك أمثله قليلة أستثناءًًً من ذلك .
H- إجـــراءات العضويـــة:-
تتوقف إجراءات العضوية في المنظمات الدولية00 علي نوعية المنظمة الدولية والوثيقة المنشئة له حسبما إذا كانت مفتوحة لكافة الدول أم مغلقة علي مجموعة معينة من الدول(جغرافيا أو سياسيا) . ويطلق الفقة علي العضوية في المنظمات العالمية أو الإقليمية بالعضوية المطلقة تمييز لها عن العضوية النسبية التي تستلزم توافر شروط معينة (شكلية أو موضوعية) لاكتساب صفة العضوية .
وينبغي أن يلاحظ أن إجراءات وشروط قبول الدولة لعضو في المنظمة الدولية تختلف من منظمة دولية لأخرى ولكن هناك توجهات عامة في هذه المسألة من أهمها :-
-أنه لا يجوز الانضمام اللاحق لمعاهدة دولية ألا إذا كانت المعاهدة مفتوحة أي تبيح الانضمام اللاحق .
- أن إجراءات الانضمام تختلف من منظمة دولية للاخري فقد يكتفي إبداء الرغبة في الانضمام من قبل الدولة الجديدة كما في حالة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين يريدون الانضمام إلي عضوية الوكالات الدولية المتخصصة وقد يشترط للقبول ضرورة اخذ رأي الدول الأعضاء كما هو الحال في منظمة البلدان المصدرة للنفط .
- قد تشترط المعاهدة إلي جانب ما سلف – ضرورة توافر أوصاف معينة في الدولة الجديدة , قد يتم النص عليها في الميثاق المنشئ في المنظمة , كما في حالة جامعة الدول العربية التي يشترط ميثاقها إن تكون الدول عربية .
H- صـــور العضويـــة:-
يمكن التمييز بين ثلاث صور للعضوية في المنظمات الدولية هي :-العضوية الكاملة , والعضوية بالانتساب , والعضوية الجزئية .
أ- العضوية الكاملة:-
ولها صورتان : العضوية الأصلية , والعضوية بالانضمام .
- العضوية الأصلية:- هي العضوية التي تحقق للدول التي شاركت في المفاوضات التي تمخضت عنها الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية, وقامت بالتوقيع علي تلك الوثيقة التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المقررة في نظامها الداخلي والدول التي تتمتع بهذه العضوية هم المؤسسون للمنظمة الدولية.
- العضوية بالانضمام:-وهي العضوية التي تكتسبها الدولة بعد قيام المنظمة قانونا من خلال الإجراءات المقررة للعضوية.
ب- العضوية بالانتساب:-
تسمح مواثيق بعض المنظمات الدولية بنظام العضوية المنتسبة للدول لكيانات أخري والتي لو تتمكن من الحصول علي العضوية الكاملة بالتمتع بمركز قانوني يتيح لها أن تساهم في نشاط المنظمة , أن تحصل علي بعض الفوائد الناجمة عن ذلك النشاط .
1- انتساب الوحدات التي لا تشكل دولا :- فالأقاليم التي لا تتمتع بالسيادة , والأقاليم الخاضعة لنظم الوصاية وهي كيانات لا يتوافر لها وصف الدولة يمكن أن تصبح عضوا منتسبا كما في حالة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
2-انتساب الدول:-المقصود بانتساب الدول عادة أن يكون هذا النظام تمهيدا لاكتساب الدولة العضوية الكاملة مثال ما حدث بالنسبة لالمنيا الاتحادية كانت عضوا منتسبا إلي مجلس أوروبا في الفترة من 1950 حتى عام 1950 تاريخ حصولها علي العضوية الكاملة وإقليم السار كان عضوا منتسبا في الفترة من 1950 حتى 1956 .وتأخذ المنظمات الاوربيا بنظام العضوية المنتسبة مثال الوليات المتحدة الأمريكية و كندا في المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي .
(3 ) الانتساب إلي عضوية المنظمة من الخارج:-
إذا كان الانتساب إلي عضوية المنظمة الدولية يؤدي في النهاية إلي منح الدولة أو الوحدة نوعا ممن العضوية الناقصة فأن هناك ثمة منظمات دولية تأخذ بنظام يسمي الانتساب من الخارج وهو المركز الذي حصلت عليه بريطانيا في الجماعة الاروبية للفحم والصلب في 21 ديسمبر عام 1954 و أخذت بهذا النظام أيضا الجماعة الاقتصادية الأوروبية (السوق الأوروبية المشتركة) .
ج- العضوية الجزئية:-
وهي العضوية التي تقتصر علي بعض أجهزة المنظمة دون البعض الآخر مثال ذلك ما ينص علية ميثاق جامعة الدول العربية من جواز أن تكون الأقطار العربية غير المستقلة عضوا في الجان الفنية وهناك عدد من الدول الأوروبية – التي لم تكون قد قبلت عضوا في الأمم المتحدة في عامي 1954 و 1955 – ثم قبلها في عضويا محكمة العدل الدولية (وهي سويسرا, وسان مارينو , ليششتين ).
مركز المراقبون والمستشارون :-
تسمح المنظمات الدولية الحكومية لغير الأعضاء بمركز استشاري أو مركز المراقب , والفئات التي تتمتع بمثل هذا المركز هي:-
(1) الدول غير الأعضاء ,عندما يتعلق الأمر بدولة غير عضو فان المنظمة تدعوها لحضور المناقشات بوصف (المراقب) وكانت سويسرا عندما كانت في مركز الدولة المحايدة تتمتع بهذا المركز في الأمم المتحدة .
(2) المنظمات الدولية العامة (الحكومية) , ويمثل المنظمة الدولية هنا أحد أعضاء الأمانة العامة في مركز المراقب ومن أمثلت ذلك : تمثيل منظمة الدول الأمريكية , وجامعة الدول العربية في منظمة الأمم المتحدة.
(3) المنظمات الدولية غير الحكومية, ويتم تمثيل هذه المنظمات بالنظر لنشاتها الملموس ودورها المتزايد والمتنامي في الحياة الدولية وتتمتع هذه المنظمات بمركز استشاري لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة.
(4) الأفراد: وهؤلاء يكونون أعضاء في الوفود وقد يكونون موظفين في الأمانة العامة للمنظمة الدولية وقد يؤدون مهام استشارية خالصة بما لهم من خبرات وكفاءات .
(5) ممثلو حركات التحرير: حركات التحرير أن تشغل مركزا قانونيا يقترب من مركز الدولة وقد اهتمة المنظمات الدولية بذلك.
H- انتهـــاء العضويـــة:-
لانتهاء العضوية أربع حالات هي:-
1- الانسحاب . & 2- الوقف & 3-الطرد
4- فقدان العضوية بسبب عدم التصديق علي تعديلات الوثيقة المنشئ للمنظمة.
1- الانسحاب:-
يعد الانسحاب من أكثر الأسباب شيوعا للانتهاء العضوية في المنظمات الدولية وهو قد يتم في نص صريح في الوثيقة المنشئة المنظمة وقد يحدث في عدم وجود مثل هذا النص .
الانسحاب في ظل نص:-
يقول استاذنا الدكتور محمد طلعت الغنيمى 00 انه باستقراء نصوص مواثيق المنظمات الدولية فى شأن الانسحاب نجد انه تحوي عنصرا او اكثر من العناصر الاتية:-
1- اخطار كتابي
2- فترة اولية يمتنع خلالها الانسحاب
3- انقضاء اجل معين يسمى بفترة التهدئة
4- تنفيذ الالتزامات القائمة قبل ان يتحقق الانسحاب
الانسحاب فى حالة عدم وجود نص :-
إذا كان الميثاق المنشئ للمنظمة لا يتضمن نصا في شأن حق انسحاب الدولة العضو فقد تساؤل في الفقه الدولي علي حق الدولة العضو في الانسحاب من المنظمة الدولية في تلك الحالة . وكان هناك اتجاهان :-
الاتجاه الأول: يري أنصاره أنه يجوز أن تنسحب الدولة العضو من المنظمة الدولية متي شاءت لعدة اعتبارات أهمها :
1- مبدأ سيادة الدولة: فالدولة العضو تتمتع بالسيادة وتتمتع بالتالي في الحق بالانسحاب من المنظمة الدولية متي شاءت , وأن القول بغير ذلك فيه انتقاص من سيادتها.
2- العدالة: إذا كانت الدولة لا يتم إجبارها لكي تكون عضوا في المنظمة الدولية , وبالتالي فإن العدالة تقتضي ألا تجبر الدولة التي شاركت في عضوية المنظمة علي الاستمرار في تلك العضوية.
3- الملاءمة: ما دامت أن المنظمة الدولية لا تملك القدرة علي إلزام الدولة بالبقاء , فإجبار عضو علي البقاء سوف يعوق نشاط المنظمة.
4- المبادئ العامة في القانون الدولي: التي تكفل حق الدولة في الانسحاب كما في حالة الاتحادات الدولية.
Hesham Hendy
5- الدفع بعدم التنفيذ: فطبقا لاتفاقية فيينا عام 1969 لقانون المعاهدات التي تجيز الانسحاب بإرادة منفردة عند تغير الظروف .
الاتجاه الثاني: يذهب أنصاره إلي التأكيد علي عدم السماح للدولة بالانسحاب بإرادتها المنفردة من المنظمة الدولية وذلك استنادا إلي المبادئ العامة في القانون المعاهدات ذلك أن الميثاق المنشئ للمنظمة هو أولا وقبل كل شئ معاهدة دولية جماعية , تسري عليها القواعد العامة التي تحكم المعاهدات . ولما كانت المعاهدة الجماعية لا تجوز الانسحاب منها في حالة عدم وجود نص صريح بذلك , لذلك لا يكون هناك مبرر لاستثناء مواثيق المنظمات الدولية من هذه القاعدة العامة.
ونحن نؤيد الاتجاه الأول00 الذي يعترف بحق الدولة في الانسحاب ,للحجج والأسانيد التي استند إليها ولأنه يتفق والعمل الدولي الذي شهد حالات من الانسحاب في غيبة نص صريح علي ذلك , وإذا كان الانسحاب من الإجراءات الغير محببة لما قد يترتب عليه من إضعاف للمنظمة وبل يمكن أن يهدد حياة المنظمة إذا انسحبت عدة دول أو بعض الدول ذات الأهمية .
2- الوقف:-
الوقف هو إنهاء مؤقت للعضوية عن طريق حرمان العضو من مزايا العضوية , وحق التصويت . والوقف جزاء يوقع في حالة انتهاك التزامات ميثاق المنظمة.
وتشير مواثيق المنظمة الدولية فيما يتعلق بالوقف ,إلي وجود اختلاف فيما بينهما في النقاط التالية:-
1- طبيعة الوقف وهل هو جوازي أم إلزامي .
2- الحاجة إلي إخطار الدولة العضو المقصرة أو منحها فرصة لكي يسمع وجهة نظرها قبل تقرير الوقف.
3- أجهزة المنظمة التي تملك هذا الحق.
4- شروط توقيع جزاء الوقف.
5- مدى ما تفقده الدولة من حقوق بسبب الوقف.
6- الفترة التي يتوقع أن يمتد إليها الوقف.
والوقف , قد يكون محدودا00 ينحصر في بعض الحقوق فحسب وقد يكون عاما شاملا .
أما الوقف المحدود 00وله عدة صور فقد يكون وقفا عن ممارسة حق التصويت قد يكون وقفا يتعلق بحق التمثيل. ويلاحظ أن هذا الوقف قد يكون تلقائيا وقد يتعلق الوقف علي قرار من المنظمة.
وبالنسبة للوقف الشامل 00 حيث يجوز للجمعية العامة ان توقف العضو اذا اتخذ مجلس الامن قبله عملا من اعمال القمع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها ويكون ذلك بتوصية من مجلس الامن .

3- الطرد :-
الطرد00 هو جزاء توقعه المنظمة علي ذلك العضو الذي يصبح استمراره في العضوية عقبة أمام المنظمة في أداء عملها ويسبب لها ضررا بالغا.
والطرد يختلف عن الوقف00 ذلك أنه يترتب عليه إنهاء فوري وكامل للعضو في حين أن الوقف يعتبر جزاء مؤقت , ولا يؤدي إلي إنهاء العضوية بصفه دائمة , حيث تعود الدولة إلي مباشرة كافة حقوق العضوية أثر انقضاء الفترة الوقف بقرار من الجهاز المختص في المنظمة ودون حاجة إلي إجراءات جديدة لاكتساب العضوية .
ويتطلب توقع جزاء الطرد 00 عادة الأغلبية اللازمة للمسائل الهامة وقد يستلزم الإجماع في بعض الحالات عدا صوت الدولة التي تتعرض للطرد .
وجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة00 لم توقع جزاء الطرد حتى الان بالرغم من قيام بعض الدول بانتهاك صارخ للميثاق مثل (إسرائيل , و جنوب أفرقيا) ويعود ذلك إلي أن قرار الطرد يستلزم توصية من مجلس الأمن قبل الجمعية العامة لقرارها ويعتبر ذلك من المسائل الموضوعية , التي يستلزم فيها موافقة الدول دائمة العضوية مجتمعة.
وتشير نصوص المنظمات الدولية إلي اختلاف حول الجوانب المتعلقة بالطرد من حيث :-
1- الشروط المبررة للطرد.
2- إجراءات التي تتمتع عند الطرد .
3- أجهزة المنظمة التي تمارس حق الطرد.
4- الطبيعة الاختيارية للطرد.
5- الآثار القانونية للطرد.
ويستلزم جزاء الطرد وجود نص صريح عليه في الوثيقة المنشئة للمنظمة 00ومثل هذا النص يجب أن يتضمن نطاق ومدي الشروط اللازمة لممارسته . فإذا لم يوجد نص فإن العمل الدولي يشير إلي أن المنظمة الدولية تلجأ إلي الضغط علي الدولية المخالفة لكي أقوم بالانسحاب اختيارا من عضويتها فإذا امتنعت الدولة عن ذلك تلجأ المنظمة إلي تعديل ميثاقها بهدف النص صراحة علي جزاء الطرد.
4- فقدان العضوية بسبب التصديق علي تعديلات الوثيقة المنشئة للمنظمة:-
قلة من الوثيق هي التي تتبني هذه الطريقة من طرق إنهاء العضوية والمثال علي ذلك منظمة الطيران المدني الدولية التي تنص صراحة علي ذلك . وهناك منظمات أخري تعطي الحق للدولة في الانسحاب أو توقع عليها جزاء الطرد نتيجة عدم موافقتها . مثال الأولي ميثاق جامعة الدول العربية ومثال الثانية معاهدة القطب الجنوبي .
H- حقـــوق والتزامـــات العضويـــة :-
من بين التزامات وحقوق الأعضاء في المنظمات الدولية ما يلي:-
التزامات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية:-
• الالتزام بالانتظام في العضوية , وعدم التخلف عن الاجتماعات .
• الالتزام بعدم العرقلة المستمرة لأعمال المنظمة دون مبرر معقول .
• الالتزام بالوفاء بالالتزامات المالية للمنظمة .
• إقرار حصانات وإمتيتزات موظفي المنظمة .
حقوق الدول الأعضاء في المنظمة:-
• التزام المنظمة بعدم حرمان الدول الأعضاء من حضور كافة الاجتماعات .
• حق الدول الأعضاء في الوثائق التي تقوم المنظمة توزعها .
• حق الدول الأعضاء في المساهمة في أعمال المنظمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

القانون الدولي الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي الخاص   القانون الدولي الخاص Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:52 am

حصانــات وامتيــازات المنظمــات الدوليــة
تتمتع المنظمات الدولية بمجموعة من الحصانات والامتيازات اللازمة لمباشرة وظائفها وحسن أداء عملها . وتتمثل تلك الحصانات والامتيازات بصفه أساسية في عدم خضوع المنظمة للتشريعات الوطنية للدول وخاصة تشريعات دولة المقر ذلك أن التزامها بهذه التشريعات يؤدي إلى المساس بسلامة مباشرتها لوظائفها والإخلال بقاعدة المساواة التى يجب أن تسود العلاقات بين الدول الأعضاء
الأساس الاتفاقي لحصانات وامتيازات المنظمات الدولية :-
تنشأ حصانات وامتيازات المنظمات الدولية عن اتفاق دولي على عكس حصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين التى قررها العرف الدولي منذ زمن طويل . وقد يتمثل هذا الاتفاق في صورة نصوص خاصة يتضمنها الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية مثال ذلك المادة 105/1 من ميثاق الأمم المتحدة التى تقرر ( تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التى يتطلبها تحقيق مقاصدها ) وقد يكون في صورة اتفاقية توقعها كل الدول الأعضاء في المنظمة .
وتشتمل الحصانات والامتيازات الخاصة بالمنظمات الدولية على ثلاثة أنواع :
1- حصانات ومزايا مقررة لصالح المنظمة .
2- حصانات ومزايا مقررة لممثلي الدول الأعضاء في المنظمة .
3- حصانات ومزايا مقررة لموظفي المنظمة .
أولا ـــ الحصانات والامتيازات المقررة لصالح المنظمة :-
( الحصانة القضائية ــ حرمة المباني والأماكن ــ حرمة المراسلات ــ الحصانات والامتيازات المالية والضريبية ) .
( 1 ) الحصانة القضائية :-
تتمتع الأموال ( عقارية أو منقولة ) والأموال الخاصة بالمنظمات الدولية بالإعفاء القضائي أي بعدم الخضوع لمحاكم دولة المقر . وقد نصت المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية على مثل هذه الحصانة :
يقر الاتفاق العام لحصانات الأمم المتحدة وامتيازاتها تمتع الأمم المتحدة وأموالها وموجوداتها أينما وجدت وتحت أي يد كانت بالإعفاء القضائي بصفة مطلقة .
وتنص المادة الثانية من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على أن " تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها أينما تكون وأياً كان حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحةً على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ " .
( 2 ) حرمة المباني والأماكن التي تشغلها المنظمة وحماية وثائقها :-
تنص المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية علي مثل هذه الحصانة , فلا يسمح بدخول مباني وأماكن المنظمة إلا بناء علي إذن من أمين عام المنظمة أو من يقوم مقامه . وتتمتع أيضا وثائق المنظمة , ومحفوظاتها بكافة أنوعها وتعني الحصانة – هنا – إلزام الدول المضيفة بعدم التعرض للمنظمة وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبني ضد أي اعتداء .
ومع ذلك هناك حالات استثنائية ترد علي هذه القاعدة :-
( أ ) أحوال الدفاع الشرعي حيث تنص بعض المواثيق علي حق دولة المقر في اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة وأمن الدولة .
( ب ) أحوال الضرورة كحال حريق أو قيام دلائل قوية علي الإعداد لارتكاب جريمة داخل المبني . وينبغي أن يلاحظ – هنا – أن المنظمة الدولية ملتزمة بتقديم منح حق الملجأ العادي والسياسي ( أي الفارين من العدالة والهاربين من الاضطهاد السياسي ) داخل مبانيها .
( 3 ) حرمة مراسلات المنظمة وحريتها في الاتصال :
تتمتع مراسلات المنظمة الدولية بمعاملة لا تقل عن معاملة الدول لرسائل أي دولة أخري وبعثاتها الدبلوماسية فلا تخضع مكاتباتها ورسائلها الرسمية الخاصة بها لأية رقابة , ويجوز لها استعمال الرمز في رسائلها , وفي إرسال وتسلم مكاتباتها برسول خاص أو بحقائب .

(4) الحصانات والامتيازات المالية والضريبية :-
( أ ) الامتيازات المالية والنقدية :-
ينص اتفاق حصانات وامتيازات الأمم المتحدة علي حرية الأمم المتحدة دون أن تتقيد بإشراف مالي أو تنظيمات من أي نوع ـ في أن تحوز أرصدة من الذهب , أو النقد , بأي نوع من العملات , وأن تفتح حسابات بأي عملة وحريتها في تحويل تلك الأرصدة إلي أي دولة تشاء .
( ب ) الضرائب المباشرة :
تعفي المنظمة الدولية من الضرائب المباشرة , ولكنها لا تعفي من الرسوم التي تؤدي مقابل خدمات فعلية . فيشمل الإعفاء – مثلا – الضرائب المفروضة علي انتقال روؤس الأموال والمبادلات النقدية , وضرائب الفنادق إذا شغلها موظفوها بوصفهم الرسمي .
( ج ) الضرائب الجمركية :-
تتمتع المنظمات الدولية بالإعفاء من الرسوم الجمركية , والقيود المفروضة علي الصادرات أو الواردات , ويجري تقييد الإعفاء الخاص بالواردات بوجوب عدم التصرف بالبيع في الأشياء المستوردة للمنظمة داخل الدولة التي تم الإستيراد فوق إقليمها .
( د ) ضرائب الإنتاج والبيع :-
لا تعفي المنظمات الدولية من ضرائب الإنتاج والمبيعات , إلا إذا تلقت السلع المشتراة حداً معيناً. وينص اتفاق الأمم المتحدة الخاص بالحصانات والامتيازات علي عدم إعفاء ما تشتريه الأمم المتحدة محلياً لأعمالها الرسمية من ضريبة الإنتاج أو البيع إلا إذا بلغت قيمته مبلغاً لا يستهان به ففي هذه الحالة يجوز رد ما تدفعه من رسوم أو ضرائب كلما كان ذلك ممكناً .
ثانيا - المزايا والحصانات المقررة لممثلي الدول الأعضاء لدي المنظمة :-
عادة يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة بالحصانات والامتيازات التالية :-
(1) عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية والحصانة القضائية بصفة عامة في ما يصدر عنهم من أعمال لوصفهم ممثليهم لدولهم , بما في ذلك يصدر منهم كتابة أو شفويا.
(2) حرمت المحررات والوثائق.
(3) حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم برسول خاص أو بحقائب مختومة .
(4) حق إعفائهم و زوجاتهم من كافة القيود الخاصة بالهجرة وإجراءات قلب الأجانب و أملتزمات الخدمة الوطنية في البلاد التي يد خولنها أو التي يمرون بها أثناء قيامهم بمهامهم .
(5) ذات التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة في ما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة وسعر الصرف .
(6) ذات الحصانات و التسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة .
(7) جميع المزايا و السهلات الاخري التي لا تتعارض مع ما سبق ذكرة مما يتمتع به رجال السلك الدبلوماسي مع استثناء حق المطالبة بالإعفاء من الرسوم الجمر كية علي الأشياء المستوردة ولا يكون لاستعمالهم الشخصي أو من ضريبة الإنتاج أو البيع .
ويتمتع مندوبو الدول لحضور الاجتماعات00 في المنظمة حصانات وامتيازات بدرجة اقل من تلك التي يتمتع بها الممثلون الدائموا لدي المنظمات الدولية .
ثالثا – المزايا والحصانات المقررة لموظفي المنظمة:-
من المستقر عليه أن موظفي المنظمة الدولية الذين يعملون داخل المنظمة الدولية بناءا علي رابطة تعاقدية يتمتعون حصانات وامتيازات لضمان حسن قيامهم بوظائفهم . وتختلف مواثيق المنظمات الدولية فيما بينها في شان تحديد هذه الحصانات والامتيازات , القاعدة العامة أن يتولى السؤل الإداري الأكبر في المنظمة (وهو الأمين العام أو المدير العام) تحيد طوائف الأشخاص الذين يتمتعون بالمزايا و الحصانات يتم اختار الجهاز العام للمنظمة بهذه الطوائف , وهو الذي يتولى الموافقة عليها .
وثمة طائفتين من الموظفين الدوليين , طائفة طيار الموظفين وهي تضم الأمين العام للمنظمة والأمناء العامين المساعدين وزوجاتهم وأولادهم القصر , وهؤلاء يتمتعون بالحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين وفقا لقواعد القانون الدولي , ويتمتعون بحصانة قضائية كاملة سواء كان العمل قد صدر للموظف بصفته الشخصية أم في نطاق وظيفته فضلا عن كافة الامتيازات والاعفائات التي يتمتع بها المبحوث الدبلوماسي .
وبالنسبة لباقي الموظفين يتمتعون بقدر محدود مهن المزايا و الحصانات المرتبطة بأعمال وظائفهم , طالما كان ذلك مرتعلقا بعملهم .
كما يتمتع طائفة الخبراء00 الذين تكلفهم المنظمة باعمل مؤقتة ,وكذلك ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية بقد من الحصانات والامتيازات تبعا لما هو منصوص عليه للوثيقة المنشئة للمنظمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

القانون الدولي الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي الخاص   القانون الدولي الخاص Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:53 am

ميثاق الامم المتحدة
تعريف الميثاق 00 هو الوثيقة القانونية المنشئة لمنظمة الأمم المتحدة والذي يتضمن النظام القانوني والأحكام العامة لهذه المنظمة .
ويتكون الميثاق من تسعة عشر فصلا 00تتضمن مائة وإحدى عشر مادة 00 والميثاق هو في حقيقته معاهدة دولية 00ولكنها معاهدة من نوع خاص.
وسوف نعرض لاهم الجوانب القانونية للميثاق على النحول التالى :-
اولا :- الميثاق بوصفه معاهده دولية جماعية 00 ثانيا :- الميثاق بوصفه دستور المنظمه العالمية .
اولا :- الميثاق بوصفه معاهدة دولية جماعية :-
يطبق على الميثاق القواعد الخاصة بإبرام المعاهدات00 وشروط صحة انعقادها والآثار القانونية ، وحالات انقضاء المعاهدة والقواعد الخاصة بتفسير المعاهدات وتعديلها ، وذلك على النحو التالي : -
1- القواعد الخاصة بإبرام المعاهدات :-
المعاهدة تبدا بالتفاوض بين أطرافها حول مضمونها وصباغة نصوصها ، ويعقب ذلك توقيع ممثلوا الدول الأطراف على النصوص التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات . ثم تصديق السلطات المختصة في الدول التي وقع ممثلوها 00 وأخيرا تدخل المعاهدة دور التنفيذ بعد أن يتبادل أطرافها وثائق التصديق وميثاق الأمم المتحدة ، باعتباره معاهدة جماعية ، مر بهذه المراحل الأربع .
2- الميثاق ونسبية أثر المعاهدات :
تقضي القواعد العامة 00في قانون المعاهدات بأنها لا تسري إلا على من كان طرفا فيها 00 إلا أن نص الفقرة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على مبادئ الأمم المتحدة بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين ، وقد أثار هذا النص خلاف الفقهاء حول مدى اعتبار الميثاق من قبيل المعاهدات الدولية لأنه طبقاً لهذا النص – يخالف القواعد العامة تفي قانون المعاهدات المتعلقة بالأثر النسبي للمعاهدات .
يرى البعض الآخر ، أن مثل هذا النص لا يمثل خروجا على القواعد العامة في قانون المعاهدات الخاصة بالأثر النسبي للمعاهدات استنادا إلى الحجج التالية :
1- أنه ينبغي أن يتم تفسير نص المادة (2/6) من ميثاق الأمم المتحدة في ضوء النصوص الأخرى في الميثاق المتعلقة باختصاصات وسلطات الأمم المتحدة تجاه الدول غير الأعضاء .
ويرى أنصار هذا الفريق 00 أن مثل هذه النصوص وإن كانت تسمح لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن باتخاد قرارات تجاه الدول غير الأعضاء فإنها لا تعد خروجا على قاعدة نسبة أثر المعاهدات ، ذلك أن الأمر لا يخرج عن أحد فرضين : -
الفرض الأول : أما أن نكون بصدد إصدار توصيات باتخاذ سلوك معين .
الفرض الثاني : واما أن نكون بصدد اتخاذ قرارات ملزمة بالتدابير العقابية في مواجهة الدول غير الأعضاء التي اخلت بالسلم والأمن الدولي .
2- أن هناك تطورا حدث لقاعدة نسبية اثر المعاهدات ، فلم يعد مدلول هذه القاعدة يفترض بالضرورة ألا تنصرف آثار المعاهد ة بما ترتبه من حقوق والتزامات إلى غير أطرافها .
فهناك المعاهدات الجماعية ، أو العامة التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة الدولة ، يمكن أن تسري على ما لم يكن طرفا فيها ولا يعد ذلك خروجا على القاعدة سالفة الذكر.
خلاصة القول 00 أن الميثاق بوصفه معاهدة جماعية ، تهم المجتمع الدولي بأسره00 ينطبق على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة ، ولا يعد ذلك خروجا على قاعدة نسبية المعاهدات .
ثالثاً : الميثاق وقواعد تفسر المعاهدات :
تقضي القواعد العامة في تفسير المعاهدات الدولية بأن واضع القاعدة هو الذي يتولى تفسيرها 00فإذا نظرنا إلى ميثاق الأمم المتحدة : نجد أنه يعطي الحق لكل فرع من فروع المنظمة ، وهو بصدد مباشرة وظائفه ، أن يتولى تفسير أجزاء الميثاق المتعلقة باختصاصاته وسلطاته ، ولا يعد ذلك في الواقع خروجا على القواعد العامة .
أما بالنسبة لقواعد التفسير 00 يطبق في شأنها القواعد العامة التي تقضي بتفسير الميثاق على ضوء أهداف المنظمة الدولية .
رابعاً : الميثاق وقواعد تعديل المعاهدات :
تقضي القواعد في شأن تعديل المعاهدات أنه لا يمكن تعديلها إلا بالتراضي بين الأطراف المتعاقدة جميعاً ومع ذلك فإنه في حالة المعاهدات الجماعية يمكن التحلل من هذه القاعدة ، حيث يجوز تعديلها بموافقة أغلبية الدول الأطراف فيها .
وقد كان موضوع تعديل الميثاق أحد المشكلات الصعبة التي واجهت الدول المشتركة في مؤتمر سان فرانسيسكو وقد استطاعت الدول العظمى أن تفرض إرادتها .
خامساً : ديباجة الميثاق :
وقد أقرت اللجنة الفنية لمؤتمر سان فرانسيسكو ا رأي الغالب في الفقه الذي يعتبر ديباجة أي معاهدة دولية جزءا متمما له ، له نفس القيمة القانونية لباقي المعاهدة .
وتأتي قيمة الديباجة عند القيام بتفسير نصوص الميثاق ، 00 خاصة وأن ديباجة ميثاق الأمم المتحدة تضمنت المبادئ والأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة العالمية .
سادساً : اللغات الرسمية للميثاق :
وهي خمس لغات : الصينية ، والفرنسية ، والروسية ، والإنجليزية ، والأسبانية . ثم أضيفت بعد ذلك اللغة العربية كلغة رسمية للجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهذه اللغات جميعا متساوية في اعتبارها لغات رسمية للميثاق .
المبحث الثاني :-
$- الميثاق بوصفه دستور لمنظمة العالمية :
ميثاق الأمم المتحدة يعتبر الدستور الذي يحكم نشاطها .
سمو ميثاق الأمم المتحدة على المعاهدات الدولية :
ميثاق الأمم المتحدة يسمو في قيمتة القانونية على باقي المعاهدات الدولية . بمعنى أن يكون له الأولوية في التطبيق على ماعداه من معاهدات دولية أخرى ..
ويرى بعض الفقهاء أن الأولوية المنصوص عليها في هذه المادة هي أولوية مطلقة تسري في مواجهه كل اتفاق يخالف احكام الميثاق ، بغض النظر عن تاريخ هذا الاتفاق أو الدول الموقعة عليه .
الآثار المترتبة على سمو الميثاق على المعاهدات الأخرى :
يثور التساؤل هنا عن النتيجة المترتبة على مخالفة معاهدة سابقة أو لاحقة لنصوص الميثاق :-
يرى أستاذنا الدكتور مفيد شهاب 00 لا يستتبع إلغاء النصوص المخالفة لأحكام الميثاق تلقائيا ، وإنما النزاع الذي يشنأ عن التزامات دولية مترتبة على هذين النصين .
يرى بعض الفقهاء أن القول ببطلان كل النصوص المخالفة للميثاق أو الالتزامات الناجمة عنها ، مسالة محل نظر ، ذلك أن هذا يعني أن الأحكام الواردة في الميثاق تعد من قبيل القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الدولي في حين أنه يوجد العديد من النصوص التي لا تتمتع بالصفة الآمرة .
الفصل الثالث
أهداف ومبادئ الأمم المتحدة
المبحث الأول : أهداف الأمم المتحدة :
1- حفظ السلم والأمن الدولي
2- تنمية العلاقات الودية بين الدول
3- تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية
4- أن تكون الأمم المتحدة مركزا لتنسيق أعمال الدول .
1- حفظ السلم والامن الدولى :-
يعد هذا الهدف أهم ما تقصد الأمم المتحدة لتحقيقه ، بل أنه يستوعب غيره من الأهداف الأخرى ويطغى عليها لأنه الغاية الرئيسية التي ترمي إليها كل الأهداف 000 ويميز الميثاق بين نوعين من التدابير التي تقوم الهيئة باتخاذها من أجل حفظ السلم والأمن الدولي :-
النوع الأول : يتعلق بمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها .
النوعي الثاني : يتعلق بقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم .
أي أن الأمم المتحدة تقوم بأعمال منع وقمع من أجل تحقيق السلم والأمن الدولي00 أما عن أعمال المنع فهي كل التدابير التي تستهدف منع أو الحد من وقوع الأعمال التي تخل بالسلم والأمن الدولي .
ويلاحظ أن الميثاق قد ربط بين المحافظة على السلم وبين المحافظة على الأمن الدولي ، ذلك أنه لا يكفي المحافظة على السلم دون أن يكون هناك أمن دولي ، والمقصود بالمحافظة على السلم هو منع قيام الحروب أو الحد من قيامها ، أما حفظ الأمن الدولي ، فيعني تهيئة العوامل والأسباب التي توفر للدول العيش وهي مطمئنة على سلامتها دون أن تخشى خطر الحرب .
كما يلاحظ أن نص الميثاق يتحدث عن المحافظة على السلم والأمن الدولي فقط بمعنى أن المنازعات والحروب الداخلية لا يشملها .
2- تنمية العلاقات الودية بين الدول :-
هناك مبدآن يحكمان العلاقات الودية بين الأمم هما :-
الأول : مبدأ المساواة في السيادة بين الدول .
الثاني : حق تقرير المصير 00ويعني هذا الحق أن يكون للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الحق في أن تقرر مستقبلها وأن يكون للأقاليم المستقلة الحق في أن تختار نظام الحكم الذي يوافقها والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية التي تناسبها .
ثالثاً : تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية :
الميثاق لم يغفل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أهداف الهيئة ، نظرا للصلة الوثيقة بين هذه الجوانب والجوانب السياسية ، ولذلك لم يكن غريبا أن تنشئ المنظمة فرعا رئيسيا لها هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليهتم بتحقيق هذه الغايات .
ويلاحظ أن منظمة الأمم المتحدة لم تكتفي في مجال حماية حقوق الإنسان بإصدار القرارات والإعلانات بل قامت بإعداد عهدين دوليين في عام 1966 أحدهما خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والآخر خاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ويتمتع هذين العهدين بقيمة قانونية ملزمة لكافة الأطراف التي قامت بالتصديق عليهما .
رابعا: أن تكون الأمم المتحدة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم المتحدة وتوجيهها نحو الغايات المشتركة :
يعنى أن تكون الأمم المتحدة أداة للتنسيق بين أعمال الدول والمنظمات الدولية المختلفة وتوجيهها نحو المصالح المشتركة .
المبحث الثاني :
مبادئ الأمم المتحدة
1- المساواة في السيادة بين الدول .
2- حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية .
3- عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول .
4- تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية .
5- معاونة الأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقاً للميثاق .
ونعرض فيما يلي لكل من هذه المبادئ بشئ من التفصيل .
أولاً : مبدأ المساواة في السيادة بين الدول :
نص الميثاق على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء 00في الأمم المتحدة في مواضع متفرقة منه، ففي ديباجة الميثاق نص على أن للأمم كبيرها وصغيرها حقوقا متساوية .
وقد أهتم واضعو الميثاق بإعطاء 00مفهوم واضح لمبدأ المساواة في السيادة 00 فالنسبة لفكرة السيادة التي تعني أن تكون الدولة سلطة عليا ، ولا تخضع لسلطان آخر ، تتعارض مع فكرة التنظيم الدولي . ولذلك يرى الفقه الدولي أنه ينبغي أن تفسر فكرة السيادة في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر بمعنى أنه ينبغي أن تفهم السيادة في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر ، بمعنى أنه ينبغي أن تفهم السيادة في إطار القيود التي تفرضها التنظيم الدولي فقاعدة الأغلبية ، ونظام الأمن الجماعي ، وتقبلهما كافة الدول دون اعتراض قائم على فكرة السيادة .
أما فكرة المساواة التي تعني التكافؤ في الحقوق والالتزامات ، والتي تستلزم المساواة في التمثيل ، وأن يكون لكل دولة صوت واحد ، وأن تكون الأصوات ذات أهمية متساوية . فإن يصعب تطبيقها في ظل النظام القانوني الحالي للمنظمة العالمية . ذلك أن نصوص الميثاق تميز بوضوح بين الدول الخمس الكبرى وبين باقي الدول الأعضاء . 000فقد منحت الدول الكبرى مزايا حرمت منها بقية الدول الأعضاء مثل منح الدول الكبرى مقاعد دائمة في مجلس الأمن وتخويلها الحق في الاعتراض على قرارات هذا المجلس .
ولهذا يرى الاتجاه الغالب في الفقه أنه ينبغي فهم مبدأ المساواة في السيادة على أنها مساواة نسبية .
Hesham Hendy
ثانياً : مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية :
ويعد مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية في كافة النظم القانونية . وطبقا للنص السابق و تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة بتنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق بحسن نية .
ثالثاً : مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول :
تنص المادة 2/7 من الميثاق على انه ليس فيه ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صيم السلطان الداخلي لدولة ما .
ويلاحظ على هذا النص ما يلي : -
1- أنه يمثل أحد القيود المفروضة على المنظمة العالمية لمصلحة سيادة الدول الأعضاء فيها .
2- أن هذه القيد الذي يعبر عنه " بالمجال المحفوظ للدول " ليس مستحدثاً فقد سبق لعهد عصبة الأمم أن تضمن نصا على ذلك ايضا .
3- أنه يوجد اختلاف جوهري بين نص عصبة الأمم ونص ميثاق الأمم فى شان هذا القيد.
وقد استنتج بعض الفقهاء 00 أن نص ميثاق الأمم المتحدة يعد تأييدا لفكرة السيادة 00بالإضافة إلى ذلك فإن نص ميثاق الأمم المتحدة ينطوي على قدر كبير من الغموض عندما اكتفى بأن تدخل المسألة من حيث جوهرها في صميم الاختصاص المحفوظ للدول الأعضاء ، دون تحديد معيار واضح لهذه المسألة .
4- تحديد معنى الاختصاص الداخلي :
تعرضت مسألة تحديد معنى الاختصاص الداخلي لخلافات شديدة بين المنظمات والدول الأعضاء فيها ذلك أنه يصعب من الناحية العملية حصر المسائل التي تدخل في الاختصاص الداخلي علاوة على أن هذه المسائل تختلف من حالة لأخرى ، ومن زمن لآخر.00وقد قام مجمع القانون الدولي ببحث هذه المسألة في عدة دورات ، وقد أعلن المجمع في دورته إنه ينبغي التسليم بفكرة الاختصاص الداخلي ، وإنه يتعذر تحديد هذه الأنشطة ، لأنه لا يوجد في شأنها معيار واضح لها ، وأنها من الأفكار المتطورة بطبيعتها .
ونظراً لعدم وجود نص صريح في الميثاق في هذا الشأن ، على قيام كل فرع من فروع المنظمة ، بالفصل في هذا الموضوع .
رابعاً : تحريم استخدم القوة في العلاقات الدولية :
ويلاحظ على نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ما يلي: -
1- مدى الارتباط الوثيق بين الهدف الذي قامت من أجله منظمة الأمم المتحدة وهو حفظ السلم والأمن الدولي ، وبين كيفية تحقيق هذا الهدف من خلال هجر استخدام القوة في العلاقات الدولية
2- أن نص المادة 2/3 من الميثاق يفرض التزاما قانونيا عاما على الدول الأعضاء باللجوء إلى الوسائل السلمية من أجل فض منازعاتهم الدولية .
3- أن نص المادة 2/ 4 من الميثاق يرتب نتيجة منطقية متفرعة عن القاعدة السابقة عندما حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية من أجل تسوية المنازعات الدولية .
4- ويلاحظ على نص المادة 2/4 أنه لا يحرم استخدام القوة الفعلي فقط وإنما يحرم ايضاً التهديد باستخدامها القوة ، أي كل استعدادات من اجل عدوان محتمل .
5- القاعدة العامة في الميثاق هي عدم مشروعية استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية من أجل تسوية المنازعات الدولية . غير أن هناك استثناءات على هذه القاعدة يأتي في مقدمتها : -
أ- يمسح استخدام القوة المسلحة في حالة الدفاع الشرعي الفردي والجماعي .
ب – يسمح باستخدام القوة المسلحة من قبل مجلس الأمن في إطار نظرية الأمن الجماعي .
خامساً : معاونة الأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقاً للميثاق :
يفرض الميثاق التزامين على عاتق الدول الأعضاء أحدهما إيجابي والآخر سلبي: -
1- أما الالتزام الإيجابي 00 فيقضي بأن تقدم الدول الأعضاء للهيئة العالمية كل المساعدات اللازمة في التدبير التي تتخذها .
2- وبالنسبة للالتزام السلبي 00 فإنه يقضي بأن تمتنع الدول الأعضاء عن مساعدة الدول التي تتخذ الأمم المتحدة ضدها عملا من أعمال المنع أو القمع .
الفصل الرابع :
$- العضوية في الأمم المتحدة :
العضوية في تنظيم الأمم تتسم بعلامتين :
أولهما : أنها عضوية مفتوحة لكافة الدول00 على أساس حرية الاختيار .
وثانيهما : أنها عضوية مشروطة 00 أي أنه ينبغي أن تتوافر مجموعة من الشروط لكي تقبل الدولة وتكتسب صفة العضوية في تلك المنظمة .
ونظام العضوية يتضمن ما يلى :-
1- الحق في العضوية 2- اكتساب العضوية 3- عوارض العضوية 4- العودة إلى العضوية
5- التزامات الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء .
المبحث الأول : الحق في العضوية :
منظمة الأمم المتحدة هي منظمة حكومية عالمية 00 ويعني ذلك من حيث المبدأ أن العضوية في هذه المنظمة قاصرة على الحكومات أو الدول وأنها متاحة لكافة دول العالم متى توافرت فيها الشروط التي يحددها ميثاق هذه المنظمة. ومع ذلك فإن مسألة الحق في العضوية في تلك المنظمة يثير عدة تساؤلات يأتي في مقدمتها : -
1- من الذي يتمتع بالحق في العضوية في منظمة الأمم المتحدة .
2- وما هو المقصود بالدول أو الحكومات التي يمكن أن تتمتع بهذا الحق ؟
3- وهل يوجد كيانات أخرى غير الدول تتمتع بالحق في عضوية هذه المنظمة ؟ .
وإذا نظرنا إلى عهد عصبة الأمم نجد أنه كان يعطي حق العضوية00 ليس فقط إلى الدول كاملة السيادة ، وإنما ايضا إلى المستعمرات .
وإذا نظرنا إلى الدول التي اشتركت في مؤتمر فرانسيسكو 00 نجد أن البعض منها لم تكن دول كاملة السيادة مثل سوريا ولبنان .
وخلاصة القول :00فإن الذي يتمتع بالحق في العضوية في الأمم المتحدة هي الدول ، بالمفهوم السابق الإشارة إليه ولا يتمتع بهذا الحق الأفراد - بطبيعة الحال - كذلك فإن المنظمات والوحدات الاجتماعية أو السياسية التي لاتعد من قبيل الدول لا يثبت لها الحق في العضوية .
المبحث الثاني :
اكتساب العضوية :
هناك نوعان من العضوية : عضوية أصلية وعضوية لاحقة أو عضوية بالانضمام .
أولاً : العضوية الأصلية :
هذه العضوية محددة بحكم طبيعتها فقد اكتستبها 00، وفقا لحكم المادة 3 من الميثاق وهي الدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو ، ووقعت الميثاق وصدقت عليه ، والدول التي وقعت تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير عام 1942 ، والتي وقعت الميثاق وصدقت عليه ، وقد بلغ عدد هذه الدول خمسين دولة .
ثانياً : العضوية بالانضمام :
أ- شروط الانضمام لعضوية الأمم المتحدة :
- موضوعية - إجرائية .
الشروط الموضوعية :
يشترط في الدولة التي ترغب في الانضمام إلى الأمم المتحدة خمسة شروط هي : -
1- أن تكون دولة :
فالعضوية في الأمم المتحدة كما سبق الإشارة قاصرة على الدول فقط ولا تتمتع الهيئات أو المنظمات أو الأمم أو الأفراد بمثل هذا الحق وقد استقر عرف الأمم المتحدة على عدم اشتراط تمتع الدول بالسيادة
الكاملة حتى يمكن قبولها في عضوية المنظمة ، وإنما يكفي أنها تملك الحق في أن تحكم نفسها بنفسها .
لا يشترط أن تكون الدولة طالبة العضوية معترفا بها من جميع أعضاء الأمم المتحدة أو حتى غالبيتهم .
2- دولة محبة للسلام :
هو شرط سياسي 00 يصعب وضع تعريف قانوني يفسره تفسيرا موضوعيا وكانت بعض الوفود ، أثناء مؤتمر سان فرانسيسكو ، ترى أن تعريف الدول المحبة للسلام ينصرف إلى تلك الدول التي أعلنت الحرب على دول المحور ، ومع ذلك فإن العمل في الأمم المتحدة قد سار على عكس هذا الراي .
و هذا الشرط فرضته ظروف تاريخية وسياسية خاصة بالحلفاء الذين قاموا بالإعداد لإنشاء هذه المنظمة أثناء الحرب العالمية الثانية.
3- أن تتعهد الدولة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالميثاق :
هذا الشرط يتفق مع طبيعة الميثاق نفسها وكونه معاهدة دولية00 فالدولة الراغبة في الانضمام إلى المنظمة عليها أن تتعهد بتحمل الالتزامات التي يقررها ميثاقها مقابل تمتعها بالحقوق والمزايا التي يكفلها للدول الأعضاء .
4- أن تكون الدولة قادرة على تنفيذ أحكام الميثاق :
يجب أن يكون لدى الدولة القدرة على تنفيذ أحكام الميثاق سواء من الناحية السياسية أو المادية أو العسكرية .
ويثير مثل هذا الشرط مشكلتين 00 أولهما تتعلق بقبول الدول المحايد00 وثانيهما خاصة بالدول بالغة الصغر .
5- أن تكون الدولة راغبة في تنفيذ هذه الالتزامات :-
وهو شرط ذي صبغة سياسية ،يصعب وضع معيرا محدد له ، ويخضع توافر هذه الشرط لتقدير الجمعية العامة ومجلس الأمن .
وتتمثل إجراءات الانضمام ، طبقاً للوائح الداخلية لكل من المجلس والجمعية العامة فيما يلي :-
1-تقدم الدول الراغبة في الانضمام طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
2-يكون هذا الطلب مصحوبا بوثيقة رسمية يعلن فيها طالب العضوية بقبول الالتزامات.
3- يعرض الأمين العام الطلب على لجنة قبول الأعضاء الجدد بمجلس الأمن .
4- بعد دراسة تقرير اللجنة يصدر مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة بشأن قبوله الدولة .
5- تتلقى الجمعية العامة توصية مجلس الأمن وتحيلها إلى اللجنة السياسية المتفرغة عنها لإعداد تقرير بشأنها ترفعه إلى الجمعية العامة للبت فيه .
وتصبح الدولة الجديدة عضوا 00اعتبارا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
القانون الدولي الخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القانون الدولي الإنساني
» اليمن... القانون الدولي واستعمالات القوّة
» القانون الدولي العام
»  لماذا يعجز القانون الدولي عن وقف مجازر إسرائيل في غزة؟
» غزة و الإحتلال الإسرائيلي و القانون الدولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: القوانين-
انتقل الى: