منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قانون العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75521
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون العمل  Empty
مُساهمةموضوع: قانون العمل    قانون العمل  Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:56 am

قانون العمل هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب آخر. وهو فرع من فروع القانون الخاص  المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض .





تعريف قانون العمل
يقصد بقانون العمل00 مجموعة القواعد التي تنظم الروابط القانونية الخاصة والمتعلقة بالعمل الذي يقوم به شخص مقابل أجر لحساب شخص آخر وتحت توجيهه وسلطته أو إشرافه ورقابته .
ويتضح من هذا التعريف00 المبدئي أنه من اللازم أن يتوفر في العمل الذي يكون موضوعا لقانون العمل عدة شروط :-
الشروط الأول :- أن تقوم علاقة العمل بين أطراف من أشخاص القانون الخاص :-
حيث تخرج عن نطاق قانون العمل روابط العمل الذي يقوم به الأفراد لحساب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة لأن هذه الروابط تخضع للقانون الإداري ولقواعد قوانين العاملين وإن كانت هذه القاعدة ترد عليها استثناءات من شأنها إخضاع بعض روابط العمل المؤدى لحساب الدولة في أحوال معينة لقانون العمل .
الشرط الثاني :- أن يتلقى الشخص الذي يؤدي العمل أجر لقاء العمل الذي يؤديه :-
يخرج عن نطاق قانون العمل ما يؤديه الشخص من عمل مجاني على سبيل التبرع ليخضع لقواعد تختلف عن قواعد قانون العمل . ولا أهمية لنوع الاجر مقابل العمل ولا لمقدار ولا لكون أن الشخص قد أداه بصفة عارضة أو على سبيل الاحتراف مما سنتعرض له في حينه .
الشرط الثالث: أن يكون العمل خاضعاً أو تابعاً :-
أي يؤديه من يقوم العمل تحت توجيه أو سلطة أو رقابة أو إشراف من يؤدي العمل لحسابه . وتفصيل ذلك أن صور العمل الإنساني لا تقع تحت حصر وإذا فهم قانون العمل على أنه القانون الذي ينظم صور العمل الإنساني كلها لطغي هذا الفرع من فروع القانون على فروع آخر كثيرة تقوم بدورها بتنظيم صور مختلفة من العمل الإنساني .
وليست معنى هذا00 أن كل صورة من صورا لعمل الإنساني تخضع لفرع مختلف من فروع القانون ولكن جرى الامر على تقسيم العمل إلى نوعين رئيسيين عمل مستقل من ناح0ية وعمل تابع أو خاض من ناحية أخرى مع إخضاع العمل التابع لقانون العمل واخضاع العمل المستقل لفروع أخرى من القانون.
ولهذا التقسيم وجاهته لأن الرابطة التي تنشأ بين شخصين يؤدي احدهما العمل تحت إشراف وتوجيه الآخر تختلف في طبيعتها عن الرابطة التي بين شخصين يؤدي احدهما العمل مستقلا دون خضوع لإشراف أو توجيه حتى ولو كان العمل يؤدي لحسابه . فالعامل الذي يؤدي عمله في المصنع أو في محل تجارة أو في مزرعة يوجد في حالة تبعية لصاحب المصنع أو المحل التجاري أو المزرعة او يكون خاضعاً لإشراف وتوجيهه خضوعاً يبرر تنظيم علاقتهما بقواعد تختلف عن القواعد التي تنظم العلاقة بين الطبيب ومرضاه أو المحامي بموكليه لأن المحامي لا يرتبط وأنما يمارس كل منهما عمله مستقلا حتى ولو كان يتقاضى أجرا أو اتعاباً .
وهذا الاستقلال يجعل عمل كل من الطبيب والمحامي00 خاضعاً لقواعد أخرى خلاف قواعد قانون العمل وخضوع من يقوم بالعمل التابع لسلطة وإشراف من يتم العمل لحسابه بوجده في حالة تبعية قانونية هي التي تعتبر معيار التفرقة بين ما يخضع من الأعمال لقانون العمل وبين مالا يخضع له . وبتعبير آخر تحدد لنا التبعية القانونية موضوع قانون العمل وترسم الطريق لتعريفه .
ولا يستلزم الرأي الراجح فقهاء التبعية الاقتصادية شرطا لخضوع العمل لقانون العمل ولكن يكتفي بالتبعية القانونية دون التبعية الاقتصادية . ولكن قد لا يحدث هذا التلازم عندما لا تتحقق التبعية الاقتصادية إذا كان العامل يعتمد اساسا في معيشته على مورد آخر خلاف أجره وذلك على الرغم من تحقق التبعية القانونية إذا كان العامل يباشر عمله تحت اشراف أو توجيه صاحب العمل .
كما يحدث أن يباشر الشخص عمله على استقلال دون رقابة أو إشراف من صاحب العمل وأن يكون معتمداً في معيشته على أجره واعتمادا كليا فهنا تتحقق التبعية الاقتصادية مع تخلف التبعية القانونية.
والذي يعمل عليه وهو تحقيق التبعية القانونية سواء تحققت التبعية الاقتصادية أو تخلفت .
حقا أن تتبع التطور التاريخي لقانون العمل سبين لنا أن الرغبة في حماية العمال كانت سببا لإتجاه النظر إلى ضرورة أفرادهم بقواعد خاصة تكفل لهم رعاية في موارد رزقهم ولكن السبب الأساسي في تبرير خضوع العمل التابع لقواعد خاصة هو كميا بينما مباشرة هذا العمل تحت توجيه إو إشراف من يباشر العمل لحسابه .
وإذا ما تم العمل تحت اشراف وتوجيه أو سلطة ورقابة00 من يتم العمل لحسابه أصبحنا في دائرة قانون العمل أيا كان نوع العمل سواء أكان عملا عقليا أو يدويا ومهما كانت أهمية العمل كبيرة أو صغيرة وسواء سمى من يقوم به عاملا أو خادماً أو مديراً
ثانياً : التفرقة بين قانون العمل وبين عقد العمل :-
بعض الشراح يرى أن قانون العمل هو القانون الذي ينظم عقد العمل باعتباره أن غالبية روابط العمل تنشأ عن عقود العمل .
غير ان الفقه الغالب00 لا يسلم بهذا التحديد لأن روابط العمل لا تقتصر على الروابط التي تنشأ عن عقود العمل الفردية فحسب بل تمتد كذلك إلى الروابط الجماعية التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل كما هو الحال بالنسبة لعقد العمل الجماعي أو المشترك كما تمتد إلى الروابط التي تنشأ بين العمال أنفسهم كما هو الحال بالنسبة للنقابات وعقود العمل المشتركة والنقابات داخلة في نطاق قانون العمل .
Hesham Hendy
ثالثا : أختيار أسم قانون العمل :-
لم يستقر اسم قانون العمل إلا بعد تردد بين كثير من التسميات وقد بدأ الامر بإطلاق إسم التشريع الصناعي على هذا الفرع من فروع القانون ولا يزال إلى الآن يطلق عليه في انجلترا ويرجع سر هذه التسمية إلى ما سنره أن النهضة الصناعية كانت من بين اسباب الاهتمام بنشؤ قانون مستقل للعمل فلاض عن أن العمل الصناعي اخصب ميدان للعمل التابع أو الخاضع .
غير أن هذه التسمية قاصرة وفضفاضة في نفس الوقت 00 فهي قاصرة لأنها توحي بقصر هذا القانون على علاقات العمل الصناعي على الرغم من أن العمل التابع يشمل مجالات أخرى خلاف مجال الصناعة كالزراعة والتجارة والعمل في المنازل .
وهي فضفاضه من ناحية أخرى لأنها قد توحي بإمتداد نطاق هذا القانون في بعض القواعد المتعلقة بشئون الصناعة والتي تخرج عن نطاق قانون العمل .
وشاءت تسمية هذا الفرع من فروع القانون باسم القانون الاجتماعي00 إبراز للدور الذي يعلبه في حل المشكلات الاجتماعية التي تنشأ عن علاقات العمال بأصحاب الأعمال لخطورة تاثيرها في المجتمع
ولكن يعاب على هذه التسمية 00 ما يقال من أن كل قانون وهو اجتماعي فكل قانون هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات في المجتمع فهذه التسمية عامة ليس فيها ما يحدد الصفة الغالبة على قانون العمل من أنه ذلك الفرع من فروع القانون الذي ينظم العمل التابع فضلا عن إطلاق اسم التشريعات الاجتماعية على بعض القوانين الأخرى كقوانين التأمينات الاجتماعية لكل الانتقادات التي وجهت إلى التسميات السابقة أستقر الفقه على إطلاق أسم تشريع العمل أو قانون العمل على هذا الفرع من فروع القانون لكي يحيط بكل علاقات العمل الصناعي وغيره ولكي يمتد إلى العمال وأصحاب العمل النظم الموضوعة لهم مع الاستقرار على أن المقصود هو العمل التابع دون حاجة إلى النص على ذلك في التسمية.
رابعاً : أهمية قانون العمل :-
لا شك أن القانون العمل أهمية بالغة ؟
لهذا الفرع من فروع القانون أثره البالغ في حياتنا الاقتصادية وحياتنا الاجتماعية مما يجعل له أهمية اقتصادية وإجتماعية فائقة .
فمن الناحية الاقتصادية00 يلعب قانون العمل دورا على قدر كبير من الخطورة في توجيه الحياة الاقتصادية وهو سلاح خطير في تأمين سلامة الحياة الاقتصادية إلى حد كبير وإن كان يتعين على الشارع أن يستعمله بكفاءة تامة تحقيقا للاعتبارات الاقتصادية التي تسيطر على المجتمع ويغير هذه الكفاءة في استعمال قوانين العمل قد تسوء الاحوال الاقتصادية .
أن من الأهداف سن قوانين العمل ضمان معاملة عادلة للعمال ومعيشة لائقة وهذا يتم كثيرا بالتدخل عن طريق قوانين العمل لتحديد أجور عادلة أو فرض حد أدنى لها مما يزيد من القدرة الشرائية وهم يمثلون غالبية طوائف المجتمع وبالتالي تتأثر حركة الاستهلاك ازداداً .
ولا شك أن أسباغ هذه الحماية00 وغيرها على العمال يزيد من أعباء المشروعات الاقتصادية فتحديد اجور مرتفعة والزام اصحاب المشروعات بتوفير خدمات عمالية والمساهمة في مشروعات الإدخار والتأمين كل هذه امور تؤدي إلى زيادة نفقات الانتاج مما قد يؤثر في ارتفاع الاسعار .
ومن الناحية الاجتماعية00 يلعب قانون العمل دوراً كبيرا في إشاعة العدالة الاجتماعية عن طريق تحسين حال العمال وهم يمثلون أكبر طوائف المجتمع فلا شك أن في تحسين حال عمال عن طريق ضمان المعاملة العادلة لهم من ناحية الأجور والرعاية الطبية والإجازات اللازمة وإزالة الأسباب القلق والتذمر الاجتماعي مما يحقق الاستقرار في المجتمع كما أن تحديد ساعات وأيام الراحة يجدد من نشاط العمال ويحفظ لهم الصحة مما يؤثر بالتالي في حياتهم العامة والخاصة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75521
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون العمل  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العمل    قانون العمل  Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:56 am

عقد العمل تحت الاختبار
تعريف عقد العمل تحت الاختبار :-
عقد العمل تحت الاختبار هو00 عقد عمل موصوف بوصف الاختبار وهو وصف يسمح لطرفه أو لأحدهما بإنهاء هذا العقد إذا لم يرض عن نتيجة الاختبار
والاختبار معناه التجربة للتعرف عن كثب على كافية العامل ولياقته وسلوكه ومدى وتوافقه مع نظام المنشأة ولا يجوز الاتفاق ضمنيا على شرط الاختبار لأن القانون اوجب إن تذلك تحديد فترة الاختبار كتابة في العقد أو في اللائحة أو في الاتفاق الجمايع
تكييف عقد العمل تحت الاختيار :- المستقر عليه أن عقد العمل تحت الاختبار هو عقد عمل معلق على شرط فاسخ وهو إعلان من تقرير الشرط لمصلحته عن رغبته في إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الاختبار بسبب عدم رضائه عن نتيجة الاختبار
ويترتب على ذلك إن استعمال حق الانهاء يؤدي إلى فسخ عقد العمل تحت الاختبار لا يكون لهذا الفسخ أثر رجعي فلا يمس الآثار القانونية التي انتجها العقد قبل تحقق الشرط الفاسخ لأن عقد العمل من العقود الزمنية التي لا يكون للفسخ فيها أثر رجعي الفقرة الأولى من المادة 270 من القانون المدني .
أما إذا تخلف الشرط الفاسخ ويحدث ذلك إذا مضت فترة الاختبار دون أن يعلن أي من الطرفين عن رغبته في إنهاء العقد فيصبح عقد العمل هذا باتا ويرتب كافة الآثار القانونية المترتبة أو المتعولدة عن عقد العمل ليس فقط من وقت تخلف الشرط الفاسخ ولكن ايضا من وقت ابرام عقد العمل تحت الاختبار ومن ثم يدخل في أقدمية العامل الفترة أو المدة التي قضاها في الاختبار .
الفرق بين عقد التمرين وعقد العمل تحت الاختبار :-
قد يرى احد الطرفين المتعاقدين أو كلاهما في عقد العمل عدم الارتباط نهائيا يعقد بعمل حتى يتأكد إن العقد يحقق مصلحته فيتفق الطرفان المتعاقدان على فكرة اختيار يستطيع صاحب العمل إن يتأكد فيها من صلاحية العامل كما يمكن إن يتعرف العامل على ظروف العمل وتناسب الأجرة مع طبيعة العمل .
ويختلف عقد العمل تحت الاختبار عن عقد التمرين فالعامل في عقد العمل تحت الاختبار يقوم بعمل معين لحساب صاحب العمل بينما الغرض الأساسي من عقد التمرين وتحقيق مصلحة العامل بتعليمه مهنة معينة أو حرفة معينة
الاتفاق على شرط الاختبار :-
قد نصت المادة 33 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على الآتي وتحدد ومدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد
مدة الاختبار :-
تتحدد مدة الاختبار في عقد العمل تحت الاختبار عند ابرام هذا العقد باتفاق الطرفين ولكن حريتهما في هذا التحديد ليست مطلقة فقد حددت المادة 33 من قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 يبدا اقصى لمدة الاختبار التي يجوز الاتفاق على وهي ثلاثة أشهر
وإذا اتفق المتعاقدان على مدة اختيار أكثر من ثلاثة اشهر كان اتفاقهما باطلا فيما يتعلق بالزيادة وانقضت المدة إلى الحد الأقصى المقرر في القانون مدة ثلاثة أشهر والهدف من تحديد مدة قصوى للاختيار هو حماية العامل من خطر إنهاء العمد بالإرادة المنفردة من جانب صاحب العمل بدون اخطار سابق أو تعويض .
كذلك نصت المادة 33 من قانون العمل على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد والهدف من ذلك الحيلولة دون استغلال صاحب العمل للعامل يتركه فترات متعاقبة كل فترة منها تقل عن ثلاثة اشهر تحت الاختبار دون تعيينه في عمل ثابت ودائم
أنهاء عقد العمل تحت الاختبار:-
يثبت عقد العمل تحت الاختبار الحق لكل من طرفيه في إنهاء في أي وقت خلال فترة الاختبار ومن ثم فيكون للعامل ولصاحب نعمل حق انهاء العقد في هلال فترة الاختبار دون إن يلتزم بالاخطار السابق دون إن يلتزم بتعويض الطرف الآخر وتجدر الملاحظة إلى أنه إذا كان شرط الاختبار منصوصا عليه لصالح أحد الطرفين المتعاقدين فقط فإن مكنة إنهاء هذا العقد دون تعويض ودون افطار سابق تقتصر على هذا متعاقد فقط دون المتعاقد الآخر .
وجدير بالإشارة إلى أنه إذا انقضت فترة الاختبار ولم يستعمل أداء الطرفين المتعاقدين حقه في أنهاء هذا العقد فإن العقد يصحح عقد عمل عادي غير محدد المدة إلا إذا في الطرفان على تحديد مدة له فيكون عندئذ عقد عمل محدد المدة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75521
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون العمل  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العمل    قانون العمل  Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:57 am

نطاق سريان قانون العمل
نعرض لنطاق سريان قانون العمل من حيث الزمان ثم لنطاق سريان بالنسبة للأشخاص .
1- نطاق سريان قانون العامل من حيث الزمان :-
تعود أهمية هذا البحث إلى تعاقب التعديلات التشريعية بالنسبة لمسائل مما يثير مشكلة تحديد نطاق سريان قوانين العمل من حيث الزمان لبيان الحد الفاصل بين تطبيق القانون القديم والقانون الجديد الذي يحل محله . وتحكم هذه المشكلة وفقا للقواعد العامة قاعدتان اساسيتان :-
القاعدة الأولى :- هي قاعدة عدم سريان القوانين على الماضي إلا إذا نص القانون على غير ذلك أو إذا كنا بصدد قاعدة مفسرة أو مكملة فهنا تسري القوانين الجديدة حتى على الأوضاع القانونية التي تكاملت عناصرها في ظل القانون القديم .
القاعدة الثانية :- هي قاعدة التطبيق الفوري للقانون أو الأثر المباشر ومقتضاها سريان القانون الجديد منذ صدوره على الأوضاع التي تترتب منذ العمل به على الأوضاع القائمة قبل صدوره مع استثناء يرد على هذه القاعدة الاخيرة مؤداه سريان القانون القديم في ميدان العقود على آثار العقود المبرمة في ظل هذا القانون ولو ترتبت بعد تاريخ سريان القانون الجديد .
وهاتان القاعدتان تحكمان المشكلة بالنسبة لتشريعات العمل عدا سريان القانون القديم على الآثار المستقبلة لعقود العمل التي أبرمت في ظلة فهذه الآثار تخضع لقاعدة الآثر الفوري أو المباشر وبالتالي يحكمها القانون الجديد حتى ولو كانت هذه العقود قد أبرمت في ظل القانون القديم فطالما أن هذه الآثار تترتب في ظل القانون الجديد فإنها تخضع له .
2- سريان قانون العمل بالنسبة للأشخاص :-
استثنى قانون العمل من الخضوع لأحكامه ثلاثة طوائف من العمال فلا تنطبق عليهم أحكامه ووضع تنظيم خاص لطائفتين أخريتين منهم بحيث لا ينطبق عليها قانون العمل إلا فيما لم يرد فيه قاعدة له .
أ - طوائف العمال التي لا تخضع لقانون العمل :-يخرج عن نطاق قانون العمل برمته عمال الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وأفراد اسرة صاحب العمل .
العاملون في الحكومة :-
أخرجت جملة موظفي الحكومة ومستخدميها وعامليها على التفسير السليم لنصوص عن النطاق القانوني في عقد العمل الفردي وإن كانت عبارة هذه النصوص لعدم احكام صياغتها أدت إلى اختلاف في تفسيرها حسمه قانون العمل القديم وبعده القانون الجديد بنصه في المادة 3/ أ منه على عدم سريان أحكامه على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة .
واستثنيت مع ذلك00 الأحكام الواردة في الباب الخامس من هذا القانون وهي الخاصة بتأمين سلامة العامل في أثناء العمل والمحافظة على صحته فموظفوا الحكومة أو أعمالها يخضعون لهذه الأحكام كما يخضع لها غيرهم كما أجيز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق بعض أحكام قانون العمل عليهم .
عمال الخدمة المنزلية ومن حكمهم :-
نصت المادة 3/2 من قانون العمل على أنه ": لا تسري أحكام هذا القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وعلى ذلك فقد استثنى المشرع من الخضوع لقانون العمل بالإضافة إلى العاملين من الأشخاص الاعتبارية العامة خدم المنازل ومن في حكمهم .
والمقصود بخدم المنازل العمال والمخصصون لأعمال 00تتصل بذات صاحب العمل أما مباشرة بالعناية بشخصه أو بأشخاص ذويه كالطاهي والمربية أو بطريقة غير مباشرة عن طريق أشياء مملوكة له كسائق السيارة وبستاني الحديقة فالذي يميز هذه الطائفة هو اتصالها كما ذكرنا بشخص الإنسان وقيامها بأعمال مادية متواضعة . أما إذا كان العمل الذي يؤديه العامل عملا ذهنيا فإنه في هذه الحالة لا يعتبر خادماً وبالتالي فإنه يخضع لقانون العمل ومثال ذلك عمل السكرتيرة الخاصة فلا هي خادما ولا هي في حكم الخادم ولا يعتبر العمل الذي تؤديه يدويا بالمعنى الدقيق للكلمة ومن ثم فإن العلاقة بينهما وبين مخدومها تخضع لقانون العمل .
أفراد أسرة صاحب العمل :-
تنص المادة 3/ج من قانون العمل على ألا تسري أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولون فعلا. ومن النص يتضح أنه لا يكفي لاستبعاد العامل من تطبيق قانون العمل بأن ينتمي إلى أسرة رب العمل ولكن يجب بالإضافة إلى ذلك أن يعوله صاحب العمل فعلا والحكمة من اشتراط إعالة رب العمل للعامل متى كانت هذه الإعالة متوفرة بأنه يجب إدخالها في الحسبان عند وزن وتقدير العلاقة بين رب العمل والعامل ويستوي أن تكون إعالة رب العمل إجبارية أو اختيارية .
ب- وضع تنظيم خاص لبعض طوائف العمال :-
اخضع المشرع المصري بعض فئات العمال لأحكام خاصة فلا ينطبق عليهم قانون العمل إلا فيما يرد فيه قاعدة له أو نص .
عمال البحر :-
كانت المادة 88 ج من قانون العمل الملغي تستثنى عمال البحر من أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردي وقد نصت المادة السادسة من القانون رقم 158 لسنة 1959 الصادرة في 30/6/1959 على أنه تسري على الملاحين كافة الأحكام الواردة في القانون المدني والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل والتأمينات الاجتماعية وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وبصدور قانون العمل الجديد تكون هذه الأحكام قد نسخت وتعتبر أحكام قانون العمل الحالي هي السارية بحسب الأصل على عمال البحر .
عمال المناجم والمحاجر :-
صدر قانون خاص للعاملين بالمناجم والمحاجر وهو القانون رقم 27 لسنة 1981 وقد نص القانون في مادته الثانية اصدار على ان لغي أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما نصت المادة الثالثة أصدار على أن تسري أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالحكومة والهيئات العاملة والعاملين بالمناجم والمحاجر التابعة له وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المناجم والمحاجر المشار إليه ومقتضى القواعد سالفة الذكر ما يلي:-
أولاً: أن العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة للحكومة أو الهيئات العامة تسري عليهم أحكام القوانين والقرارات واللوائح المطبقة على العاملين بالحكومة والهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 كما ينطبق عليهم النصوص الأكثر سخاء مما ورد بهذا القانون وتكون واردة في نظم العاملين بالحكومة والهيئات العامة .
ثانياً : أن العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة للقطاع العام تسري عليهم أحكام القوانين والقرارات واللوائح المطبقة على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المناجم المشار اليه كما ينطبق عليهم ايضا النصوص الأكثر سخاء مما هو وارد بقانون المناجم تكون واردة بنظام ولوائح العاملين بالقطاع العام .
ثالثا : أن العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة للقطاع الخاص تسري عليهم أحكام قانون العمل الجديدة فيما لم يرد به نص في قانون المناجم سالف الذكر وكذلك الأحكام الأكثر سخاء الواردة بقانون العمل الراهن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75521
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون العمل  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العمل    قانون العمل  Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:58 am

حقوق صاحب العمل على اختراعات العامل
التفرقة بين الحق الأدبي وحق الاستغلال المالي :-
يجب ان نفرق كما هو الشأن في حقوق المؤلف بين الحق الأدبي وحق الاستغلال المالي فالحق الأدبي يثبت للمخترع دائما00 فإذا وفق العامل اختراع كان من حقه أن ينسب اليه هذا الاختراع وأن يسجل باسمه في براءة الاختراع وأما حق الاستغلال المالي 00 فالأصل أن يكون أيضا للمخترع ولكن القانون قد يخالف هذا الأصل ويجعل حق الاستغلال المالي لشخص آخر وهذا ما فعله القانون في بعض الحالات بالنسبة للاختراعات التي يتوصل اليها العامل اثناء تنفيذ عقد العمل وذلك على التفصيل التالي الذي يتقتضي التفرقة بين ثلاثة أنواع من الاختراعات الحرة والاختراعات العرضية واختراعات الخدمة .
الاختراعات الحرة :-
يقصد بها الاختراعات التي يوفق اليها العامل وتكون منقطعة الصلة تماما بعقد العمل كأن يكون العامل قد توصل اليها في اوقات فراغه نتيجة مجهوده الخاص خارج نطاق العمل الذي يؤديه وهذا النوع من الاختراعات يكون حقا خالصا للعامل ولا تثبت لصاحب العمل قبل العامل أية حقوق عليها بل يبقى لهذا الأخير الحق المعنوي والحق المالي على هذه الاختراعات وإذا تضمن عقد العمل شرطا يعطي صاحب العمل الحق في كل ما يتوصل اليه العامل من اختراعات بما في ذلك الاختراعات الحرة فإن هذا الشرط يكون باطلا .
الاختراعات العرضية :-
يقصد بالاختراعات العرضية ما يتوصل اليه العامل من اختراعات متصلة بالعمل الذي يؤديه وإن كانت لا تدخل في صميم عمله بان لم يكن يقتضي منه البحث والابتكار للتوصل إلى هذه الاختراعات وقد نظمت هذا النوع من الاختراعات المادة 688/1 مدني والتي تنص على أنه" إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في اثناء خدمة رب العمل فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل فالأصل وفقا لهذا النص أن الاختراعات العرضية تكون من حق العامل وحده إلا إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي اليه العامل من اختراعات إذا تجيز المادة 688 مدني في فقرتها الثانية وجود مثل هذا الشرط في عقد العمل "
اختراعات الخدمة :-
يقصد باختراعات الخدمة الاختراعات التي يتوصل اليها العمال الذين تكون طبيعة عملهم تتطلب منهم البحث والابتكار وقد نصت على هذا النوع من الاختراعات المادة 688 /2 مدني بقولها على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في اثناء عمله يكون من حق رب العمل إذا كانت طبيعة الاعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه افراغ جهده في الابتداع وطبيعي أن صاحب العمل في هذه الحالة يكون وضع تحت يد العامل الأدوات والمواد اللازمة لذلك وكلف العامل بالإنصراف إلى البحث للتوصل إلى الاختراع .
كما تقرر المادة السابعة من القانون براءات الاختراع00 أنه أذا كلف شخص آخر بالكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول وتضيف أن لصاحب العمل الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم اثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام .
وتقرر المادة السابعة من قانون براءات الاختراع حق العامل في مقابل عادل لاختراعه بشرط أن يكون للاختراع أهمية اقتصادية جدية كما تقول المادة 688/2 من قانون العمل المدني .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قانون العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء
» دراسة مقارنة لمواد قانون القضاء الاداري لسنة 2014 مع مواد قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992
» أثر الرياء على العمل
» منظمة العمل الدولية
» مكانة العمل في الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: القوانين-
انتقل الى: