منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 71155
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Empty
مُساهمةموضوع: قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء    قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Emptyالثلاثاء 17 مارس 2020, 9:53 am

وزير العدل: قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء
 الإثنين 16/مارس/2020 ا

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، يكون بإرادة ملكية، تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، في حالة حدوث كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الاثنين، إنَّ الأسباب التي تدعو لتفعيل القانون والعمل به هي لمواجهة ظروف استثنائية تستدعي الحفاظ والدِّفاع عن الوطن في حالات الطوارئ، والتي من بينها تهديد الأمن الوطني والسَّلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو جزء منها بسبب الحروب والكوارث والآفات والأوبئة. وأضاف، إنَّ الحكومة ومنذ بداية أزمة الفيروس المستجد، عملت وتعمل وستعمل على مواجهته بإجراءات فاعلة وعديدة وعلى المستويات كافة حتى يحقق الوطن السَّيطرة عليه، وستستخدم قانون الدِّفاع في حال وجدت أنَّ ذلك ضروريًا.

وبين التلهوني أن مواد القانون تحتوي نصوصًا من بينها أنَّه إذا حدث ما يستدعي الدِّفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تُهدد الأمن الوطني أو السَّلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء، يُعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وأضاف أن الإرادة الملكية تتضمن بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به، ويعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار أيضًا من مجلس الوزراء.

وأوضح أنَّه يُناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء؛ لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التَّقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، ويمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية، وتشير مواد القانون إلى أن لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.

وبين التَّلهوني أنّ القانون حدَّد لرئيس الوزراء ممارسة صلاحيات، من بينها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم، وتكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته، وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات.

وعادت (بترا) إلى نص القانون، والذي تُبين مواده منح رئيس الوزراء صلاحية وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة، ومنع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها، والاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع، وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

ويحدد القانون لرئيس الوزراء أيضًا صلاحية تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو مجرى ماء او تغيير اتجاه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها، ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن أعدادها، ومنع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع، وإلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.

وتبين مواد القانون الذي أطلعت عليه (بترا) أن لرئيس الوزراء أيضًا منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.

وأكدت المادة الخامسة من القانون على أنَّه إذا أعلن رئيس الوزراء أنَّه ينوي الاستيلاء على أيَّة أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لأي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة الرئيس أو خلافًا للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التَّصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ان لا تزيد مدة نفاذ الإعلان عن 60 يوما، وتختص محاكم البداية بالنَّظر في الجرائم التي تُرتكب خلافًا لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.

ويعاقب من يخالف أوامر الدِّفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أنْ لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أو العقوبتين معًا، وإذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون إذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون.

وحسب القانون تُصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها، وإجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدَّرجة القطعية، ويجوز لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي أمر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت أشرافه أو لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصَّادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.الرابط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 71155
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء    قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Emptyالخميس 16 أبريل 2020, 12:26 pm

نص أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020
 19/03/2020
نص أمر دفاع رقم 1 لسنة 2020
  
تاليا نص أمر دفاع رقم 1 لسنة 2020، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 الذي اصدره اليوم الخميس رئيس الوزراء عمر الرزاز:

استنادا لأحكام المادتين (3 ) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولا: يوقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بما يلي:

1- البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة (3 ) فيما يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.
2 - أحكام الفقرة (ب) من المادة (19 ).
3- أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (22 ).
4- أحكام المادة (86 ) فيما يتعلق بفوائد التأخير والغرامات.
5- أحكام الفقرة (أ) من المادة (94 ) والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14 ) لسنة 2015 وتعديلاته.

ويعمل بأمر الدفاع التالي بديلا عنها:

1- يعلق تطبيق تأمين الشيخوخة المنصوص عليه في البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة (3 ) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه خلال الفترة للأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى العاملون لدى منشآت القطاع العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة، على أن يستمر تطبيق تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية والتأمينات الواردة في البنود (3،1، 4) من الفقرة ذاتها، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31 /12 / 2023 .
2- على الرغم مما ورد في البند (1 ) أعلاه وفي حال رغبت المنشأة الاستمرار بتطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها ولم تتمكن من دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة من الأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 ، يتم تقسيطها دون ترتيب فوائد، وبحيث يتم سدادها في مدة أقصاها 2023/12/31 .
3- يجوز لفئات العمال المعلق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم في البند (1 ) أعلاه الانتساب بصفة اختيارية لتأمين الشيخوخة على أن يؤدوا للمؤسسة ما نسبته 5ر16 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع في المنشأة.
4- عدم ترتيب فوائد تأخير وأية غرامات على المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة عن التأخر بدفع الاشتراكات في مواعيدها وعن التأخر في تسليم النماذج المطلوبة للمؤسسة وعن التأخر بإبلاغ المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على استحقاق المنافع التأمينية أو الحقوق التقاعدية.
5- ايقاف العمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة (94 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته وتأجيل إجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (14 ) لسنة 2015 وتعديلاته.
6- تخصيص نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة السنوية لتقديم إعانات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى أو عائلاتهم بالطرق والآليات التي تحددها المؤسسة.


18/ 3 / 2020 رئيس الوزراءالدكتور عمر الرزاز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 71155
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء    قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Emptyالخميس 16 أبريل 2020, 12:27 pm

نص أمر دفاع رقم (2) لسنـــة 2020 

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 استناداً – لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.

2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.

3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.

4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول. 5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة. 20/3/2020 رئيس الـوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الــــــــــــــرزاز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 71155
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء    قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Emptyالخميس 16 أبريل 2020, 12:27 pm

نص أمر دفاع رقــــم ( 3 ) لسنة 2020
 2020-03-26

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وتاليا نص أمر دفاع رقــــم ( 3 ) لسنة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020 ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة ، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.

3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.

ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوم.

ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 71155
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء    قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Emptyالخميس 16 أبريل 2020, 12:32 pm

نص امر الدفاع رقم 4 
الثلاثاء، ٣١ مارس / آذار ٢٠٢٠
أصدر رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الثلاثاء، أمر الددفاع رقم 4، لسنة 2020 والذي يتضمن ما يلي: فصل التبرعات على حساب الإيرادات الحكومية. حساب وزارة التنمية يركز على الأسر الفقيرة وعمال المياومة. إنشاء صندوق وطن لمكافحة أزمة كورونا. وقال الرزاز، منذ اليوم الأول التي تعرض فيه الأردن لوباء كروونا، أتتنا مئات الاتصالات التي تعرض مساعدتها. وأضاف الرزاز، أن ما رأياناه كان تعبيرا عن شعور املواطنين والمقيمين، أن هذا الوطن غالٍ. أنشأنا أكثر من حساب للتبرع، أحدها لوزارة الصحة، وآخر لوزارة التنمية الاجتماعية. اليوم أقررنا صندوقا ثالثا للتبرعات من القطاع الخاص، حتى نمأسس هذه العملية، ونتأكد أن أوجه الرف تذهب في هذا المجال، لذلك تطلب الأمر أمر الدفاع رقم 4 الذي يفصل بين هذه الصناديق وحساب الإيرادات العامة لحكومة. فيما يلي النص الكامل للقرار :  

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء P_15670zu5b1
 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء P_156714tec1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 71155
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء    قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Emptyالخميس 16 أبريل 2020, 12:33 pm

امر الدفاع رقم 5 – النص الكامل

 اصدر رئيس الوزراء امر الدفاع رقم 5 ، والخاص المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

وتاليا نص الامر  :

‏أمر دفاع رقم (5) لسنة 2020
‏صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
استنادا – لأحكام المادتين (3) و(10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

‏1- يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مددا لاتخاذ أي اجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور.

وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.

‏2- يوقف سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ اي اجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ.

3- يوقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة اثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

4- لا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات العامة.

‏5- يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أولاً) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 71155
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء    قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Emptyالخميس 16 أبريل 2020, 12:33 pm

نص أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020
  08/04/2020
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال إلقائه نص أمر الدفاع 6.(المملكة)
  
أعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز الأربعاء في تصريحات متلفزة، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والذي ألقاه وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة.

وتاليا أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992:

حيث أن الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها، ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الأزمة الحالية، مع دراسة إمكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والأولويات الوطنية، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :-

أولا: أ - يستحق جميع العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/ 3/ 2020 ولغاية 31/ 3/ 2020، على أن لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجراً اضافياً عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا إذا تم تكليفهم بعمل إضافي وفقاً لأحكام المادة (59) من قانون العمل رقم (Cool لسنة 1996.

ب - لغايات إعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل رقم (Cool لسنة 1996 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط.

ثانيا: أ - تحدد القطاعات أو المؤسسات أو المنشآت المستثناة من القطاع الخاص أو من أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين.

ب – لغايات إعمال الفقرة (أ) من هذا البند يفوض وزراء العمل و الصناعة و التجارة والتموين والصحة بتحديد أسس وإجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية. ثالثا:- لتسهيل آليات العمل "عن بعد" بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج أقرر ما يلي:-أ - لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة ممارسة أعمالها "عن بعد" بشكل كلي أو جزئي.

ب - يوقف العمل بأحكام المواد (3) و(5) و(Cool و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند.


ج - يفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

رابعا:- اعتباراً من تاريخ 1/ 4/ 2020 تحدد أجور العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:أ - يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على أنه يجوز الاتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفيض أجره، على أن لا يتجاوز مقدار التخفيض 30 بالمئة من أجر العامل المعتاد، وأن لا يتم اللجوء لهذا الخيار إلا اذا كان التخفيض شاملاً لرواتب الإدارة العليا للمنشأة.

ب - يستحق العاملون الذين يقومون بأداء أعمالهم "عن بعد" بشكل كلي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل أو غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم، وكما يستحق العاملون "عن بعد" بشكل جزئي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجورهم حسب ساعات العمل الفعلية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، أو وفق الأجر المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذا البند أيهما أعلى.

ج - يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند والذين يكلفون بعمل إضافي أجراً إضافياً وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (Cool لسنة 1996 فقط.

د- لغايات إعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل رقم (Cool لسنة 1996 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط.

هـ - لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل أو تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال على أن لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للأجور.

و- تحدد الأسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لأصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة الأجر الأصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية.

ح - يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (Cool لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (هـ) و(و) من هذا البند.

خامسا:- لصاحب العمل غير القادر على دفع الأجور على النحو الوارد في البند "رابعاً" أعلاه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، أو من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل، التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لإيقاف العمل في مؤسسته أو منشأته كلياً، ووقف عقود العمل لجميع العمال. وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفاً يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته وأوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-

أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي أوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.

ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.

ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل.

د- تبقى جميع الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين.

هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .

و- يتم وضع إشارة منع التصرّف على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشأة خلال فترة الإيقاف بقرار من اللجنة.

سادسا:- أ- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (هـ) من البند خامساً أعلاه، يحقّ لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل، الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.

ب-تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لأصحاب العمل الملتزمين بدفع أجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالإضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.

سابعا:- تسعى الحكومة وعلى ضوء إمكاناتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأساسيّة لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً.

ثامنا: - أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (Cool لسنة 1996.

ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (28) من قانون العمل رقم (Cool لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها.

ج- على كل صاحب عمل قام بإجبار أي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18 /3/ 2020 حتى تاريخ صدور أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الأمر في الجريدة الرسمية.

تاسعا: يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه أو تؤدي إلى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/ 3/ 2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر أمر الدفاع هذا في الجريدة الرسمية.

عاشرا: أ- تتم إعادة النظر بما ورد في أمر الدفاع هذا والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري أو كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية.

ب- تحدد أسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات والأوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا.

حادي عشر: أ- يعاقب كل من يخالف أيّاً من إجراءات الحصول على الموافقة المشار إليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما.

ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء أو الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة ثلاثة آلاف دينار.

ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في أمر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لأحكام قانون العمل رقم (Cool لسنة 1996.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 71155
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء    قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Emptyالخميس 16 أبريل 2020, 12:35 pm

وزير الإعلام: تقرر أن يكون حظر التجول الشامل لمدة 48 اعتبارًا من ليلة الخميس الجمعة.
 2020-04-08

تحدث وزير الاعلام أمجد العضايلة عن آخر مستجدات فيروس كورونا في الأردن، خلال إيجاز صحفي عقده في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وتاليا أبرز تصريحاته:

وزير الإعلام: ندرك أن بعض المفاصل في أمر الدفاع رقم 6 تحتاج إلى شرح

وانسجاماً مع ذلك، أصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020م الذي يتضمن قرارات للحفاظ على فرص العمل الحالية، وحقوق العاملين، ومراعاة أوضاع القطاع الخاص؛ وندرك أن بعض المفاصل فيه تحتاج إلى شرح، وسنقوم بتوضيحها من خلال وزارة العمل في الأيام المقبلة.

اليوم، تسلّمت وزارة الصحّة مئة ألف جهاز فحص، ومعدّات ومستلزمات طبيّة، تبرّع بها مشكوراً رجل الأعمال الصيني "جاك ما"، بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله.

وزير الإعلام: سنجري المزيد من الفحوصات في جميع أنحاء المملكة.

وزير الإعلام: نحذر مجددا من تغييب أي معلومات بشأن مصابين بفيروس كورونا.

وزير الإعلام: قد نضطر لوضع عقوبات جديدة أكثر تشددًا

وزير الإعلام: تقرر أن يكون حظر التجول الشامل لمدة 48 اعتبارًا من ليلة الخميس الجمعة

https://www.facebook.com/RoyaNews/videos/151561862914570/

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=151561862914570
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 71155
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء    قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Emptyالخميس 16 أبريل 2020, 12:37 pm

نص امر الدفاع رقم 7

اصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز امر الدفاع رقم 7 الذي يختص بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد واليات تقييم الطلبة، وتاليا نصه:

 أمر دفاع رقــــم ( 7 ) لسنة 2020صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في ضوء الظروف الاستثنائية السائدة، وبهدف الوقاية من انتشار وباء كورونا، وحرصاً على استمرار العملية التعليمية، وتمكينها من الاعتماد على طرق التعليم غير التقليدية، من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، واعتباراً من تاريخ قرار مجلس الوزراء وبلاغ رئيس الوزراء بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها، بما فيها المؤسسات التعليمية، ولغايات مباشرتها للدوام، وعودة الدراسة فيها كالمعتاد؛ وفقاً للقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: بالنسبة للمؤسسات التعليمية العاملة في المملكة وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم: تعتمد طرق وأساليب التعليم غير التقليدية، ومختلف أشكال تقييم تحصيل الطلبة التي تتم بالوسائل الإلكترونية، أو التعليم عن بعد كوسائل وأساليب المقبولة، والمعتمدة في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، داخل المملكة فقط؛ وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم.

يُعدّ التعليم غير التقليدي، أو التعليم عن بُعد، دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لكافة الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمؤسسات التعليمية وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم، بما في ذلك المدة المقررة للسنة الدراسية الحالية 2019/2020.

يكلّف معالي وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ أحكام أمر الدفاع هذا على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم.

ثانياً: ‌لغايات اعتماد الوسائل غير التقليدية في شكل الدراسة، وإجراء التقييــــــــــــــــم، تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من البند أولاً على المعاهد ومؤسســـــــــات التدريب المهني والمراكز التي لا تخضع لقانون التربية والتعليم.

ثالثاً: فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي، كالجامعات وكليات المجتمع والكليات المتوسطة التي تعمل داخل المملكة فقط وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي: تعتمد طرق وأساليب التعليم غير التقليدية التي تتم بالوسائل الإلكترونية أو التعليم عن بُعد، وتعدّ مقبولة لجميع الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بمؤسسات التعليم العالي بما في ذلك المدة المقررة للعام الجامعي 2019/2020.

يفوّض مجلس التعليم العالي باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بخصوص تمديد مدة كل من الفصلين الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي 2019/2020 عن المدة المقررة لكل منهما في مؤسسات التعليم العالي.

تعتمد الحصص الإلكترونية كوسيلة بديلة عن المحاضرة الأسبوعية أو الندوة لغايات تقييم الساعات المعتمدة في كافة المواد الدراسية خلال المدة المتبقية من العام الجامعي 2019/ 2020.

لا يعمل بالأحكام المنصوص عليها في التعليمات المطبقة في مؤسسات التعليم العالي والمتعلقة بالمواظبة بما فيها الغياب والحرمان أو تلك المتعلقة بإنذار الطالب وفصله بسبب تدني معدله التراكمي في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 وذلك خلال الفترة من تاريخ قرار مجلس الوزراء وبلاغ رئيس الوزراء بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها ولغاية مباشرتها للدوام وعودة الدراسة فيها كالمعتاد.

لمجالس العمداء في الجامعات تعديل آلية احتساب العلامات ونسبها للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 ورفعها لمجلس التعليم العالي لاعتمادها وفقاً لما يلي:

أ‌- إعادة احتساب علامات المواد الدراسية لكل تخصص على حدة وفقاً لطبيعته ومتطلبات الدراسة فيه.

ب - باعتماد مبدأ "ناجح راسب" في التخصصات التي تسمح طبيعتها بذلك شريطة أن يكون باختيار الطالب وموافقته.

رابعاً: لغايات تنفيذ أحكام أمر الدفاع هذا ولحين عودة الدراسة كالمعتاد تغلـــــب مصلحة الطالب وتفسر نصوص التعليمات المعمول بها في مؤسســـــــات التعليم العام العالي لصالحه.

2020/4/15
رئيس الـــــــــوزراء
الدكتور عمر الرزاز

https://i.servimg.com/u/f36/19/79/95/89/22173210.jpg
https://i.servimg.com/u/f36/19/79/95/89/22173310.jpg
https://i.servimg.com/u/f36/19/79/95/89/22173110.jpg


 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء 22173210
 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء 22173310
 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء 22173110


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الخميس 16 أبريل 2020, 12:46 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 71155
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء    قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Emptyالخميس 16 أبريل 2020, 12:38 pm

نص أمر الدفاع رقم 8 

اصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز امر الدفاع رقم 8 والمتعلق باتخاذ اجراءات لحماية
الصحة العامة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وتاليا نصه: أمر دفاع رقــــم ( 8(
لسنة 2020
صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13 (لسنة 1992 تعزيزاً للجهود الوطنية المبذولة
للحفاظ على سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر
الذي قد ينتج عن نقل عدوى "فايروس كورونا"، وللحد من انتشاره داخل المجتمع،
ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل
عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً: تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية
الهاشمية، ويتعيّن عليه التقيد بما يلي:
الإفصاح فوراً عن إصابته و/ أو إصابة غيره و/ أو مخالطته و/ أو مخالطة غيره لشخص
مصاب "بفيروس كورونا"، للسلطات المختصة وعدم إخفاء ذلك عنها.
التنفيذ الفوري للقرارات و/ أو التدابير و/ أو الإجراءات الصادرة والمتخذة من قبل السلطات
المختصة والتي تهدف لمنع تفشي العدوى، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أو العزل
المنزلي، أو في الأماكن المحددة من الجهات المختصة.
الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة و/ أو الأوامر و/ أو التعليمات الصادرة عنها وعدم
عرقلة أو إعاقة تنفيذها.
الالتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب
بالفايروس، والمتضمن الالتزام بالحجر الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي
منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة.
التزام المصاب "بفايروس كورونا" و/ أو المشتبه بإصابته و/ أو المخالط لمصاب به باتخاذ
التدابير الوقائية والعلاجية المفروضة عليه، أو التي تطلب منه لمنع نقل العدوى للغير أو
تفشي الوباء.
عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.
ثانياً: يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بما يلي:
التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء، وكل ما يتعلّق
بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو
إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال باستثناء الجهات
المصرح لها بذلك

نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع
بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي.
ثالثاً: على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من
العاملين فيها إبلاغ الجهات المختصة فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفايروس أو مشتبه
بإصابتها فيه.

رابعاً: 1 .يعاقب كل من يخالف أيا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا
بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص
عليها في أي تشريع آخر.
خامساً: يعطّل العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة (22 (والبند (3 (من الفقرة (ب) من
المادة (62 (والمادة (66 (من قانون الصحة العامة رقم (47 (لسنة 2008 بالقدر اللازم لتنفيذ
أمر الدفاع هذا.
15/4/2020 رئيس الـــــــــوزراء الدكتور عمر الرزاز .
وأكد ان امر الدفاع رقم 8 يتعلق بسيادة القانون وارتباطه بصحة وسلامة المواطنين، لافتا
الى انه "لا يزال لدينا قلة قليلة غير ملتزمة ستنسف جهودنا جميعا وصبركم وتحملكم
والتزامكم الكبير" .
وشدد الرزاز على وجود فرق شاسع بين ممارسات تقع ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي
وهي مصانة بالدستور، وبين ممارسات اخرى قد يعتقد من يمارسها انها حرية وهي
ليست كذلك وانما هي تطاول على حقوق وحريات وخصوصية الاخرين مثل نشر
معلومات كاذبة تثير الخوف "بين الناس او التحريض على مخالفة اوامر الدفاع وانتهاك
القوانين ونشر العدوى بين المواطنين من قبل شخص يعلم بانه مصاب ولا يتبع اجراءات
السلامة وعدم المخالطة وللأسف شاهدنا امثلة على ذلك" .

واكد رئيس الوزراء "هذه ليست حريات وانما انتقاص واعتداء على حريات الاخرين
وسنعاقب عليها بكل حزم لأن مواطننا اغلى ما نملك" .
وكان رئيس الوزراء استهل تصريحاته بالاقتباس من كلام جلالة الملك عبداالله الثاني قبل
ايام "انتم كبار لأنكم تحققون الانجازات العظيمة في اصعب الظروف" مؤكدا ان هذه
العبارة تلخص المشهد بأكمله .
كما اكد انه وبناء على توجيهات جلالة الملك ومتابعته الحثيثة والجهود الرائعة لكوادرنا

الطبية والصحية وقواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية وكوادر الحكومة في المركز
وفي المحافظات والقطاع الخاص والمواطنين ونتيجة للجهود المشتركة للجميع فإن
ارقامنا في مجال فيروس كورونا بخير ونفاخر بها دول العالم الاكبر والأثرى منا .
وكشف الرزاز عن انه سيتم خلال الايام القليلة القادمة الاعلان عن مجموعة اجراءات
ستخفف تدريجيا عن المواطنين في بعض القطاعات مثل التجارة والخدمات والامور
الاساسية التي يحتاجها المواطن مثلما سيتم التدرج بإجراءات على مستوى المحافظات
اعتبارا من يوم الاحد المقبل ابتداء من محافظة العقبة وبالتوالي لمحافظات اخرى.
واكد رئيس الوزراء ان هذه الاجراءات لن ترفع الحظر ولكنها ستمنح قطاعات معينة في
اوقات معينة مزيدا من التسهيلات مضيفا "في اي لحظة نشهد فيها تراجعا في الالتزام
او زيادة في الاصابات فمن واجبنا ان نعيد النظر بهذه الاجراءات " .
وقال ندرك حجم الصبر والمشقة التي يعاني منها المواطنون خلال الايام الماضية وهناك
الكثير منهم يطلب عودة الحياة الى طبيعتها "ولكن الوباء لم ينته بعد وواجبنا ان لا
نستكين او نتهاون ونحن نرى ان العديد من دول العالم تشهد تباينا في عدد الاصابات
وفي الارقام بين يوم واخر"، مؤكدا ان علينا اتخاذ الاجراءات في ضوء ذلك .
كما اكد رئيس الوزراء انه سيتم غدا الخميس الاعلان عن مجموعة اجراءات تكافلية من
قبل الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية والتي نسعى من خلالها لحماية عمالنا
واقتصادنا الوطني ومساعدة القطاع الخاص في هذه المرحلة الاولى للتعايش مع هذه
الأزمة وتجاوزها لاحقا .
واختتم رئيس الوزراء حديثه بتقديم الشكر لكل مواطن واسرة اردنية التزمت بالبقاء في
البيوت وبالتعليمات مثلما عبر عن شكره لكل المبادرات التكافلية الرائعة في مجتمعنا،


سائلا المولى عز وجل ان يحمي بلدنا وقيادتنا وشعبنا والبشرية جمعاء .

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء P_15677vm7a1
 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء P_1567wlj2s2
 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء P_1567togat3
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 71155
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء    قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Emptyالخميس 16 أبريل 2020, 12:39 pm

لجنة الاوبئة توصي بالسماح لـ 14 قطاعا بالعمل بدءا من الأحد.. (اسماء)
am 10:29 |


اوصت اللجنة الوطنية للاوبئة اليوم الاربعاء بالسماح لـ 14 قطاعا جديدا بالبدء بالعمل اعتبارا من يوم الاحد المقبل، وبنسبة 20% من العمالة، والتي تقل عن عشرة عمال يسمح لاثنين فقط. وبحسب محضر اجتماع لجنة الاوبئة اوصت اللجنة للقطاعات التالية مباشرة اعمالها لمدة 5 ايام ضمن فترة السماح بالتجول بدءا من الاحد: 

1- المهن المساندة (اعمال كهرباء، تمديدات صحية، ميكانيك السيارات ومستلزماتها). 

2- محلات بيع وصيانة اجهزة الكمبيوتر واجهزة الخلوي ومستلزماتها. 

3- السماح لمحلات بيع الملابس بالتوصيل فقط. 

4- محلات بيع مواد البناء والمعدات الانشائية لمدة 3 ايام.

 5- اعمال المقاولات: يسمح للقطاع العام فيما يخص الطرق والابنية ويسمح للقطاع الخاص العمل بالانشاءات البعيدة عن التجمعات السكانية ومناطق الاكتظاظ المستكملة نسبة 90% من أعمالها والتدرج بعد ذلك بالنسب الاقل. 

6- قطاع الاثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية. 

7- قطاع المستلزمات الطبية.

8- قطاع بيع الكهربائيات والالكترونيات. 

9- القطاع الانتاجي الفني (مسلسلات وبرامج وغيرها من الاعمال الفنية). 

10- قطاع الطاقة المتجددة. 

11- شركة الكهرباء بنسبة 50% من العمالة. 

12- مصانع الحديد والبلاستيك والتي تحتوي على افران صهر بنظام مناوبتين طيلة 24 ساعة. 

13- يسمح لعمال وموظفي شركة برومين الأردن مباشرة اعمالهم في الشركة بشرط فحصهم قبل البدءبعملهم. 

14- السماح للمصانع عموما ضمن الآلية التالية: 

- التي تحتوي على 5 عمال يسمح لـ 3 فقط.

- التي تحتوي من 5-10 عمال يسمح لـ 4 عمال.

- التي تحتوي من 10-20 عاملا يسمح لـ 7 عمال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 71155
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء    قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء Emptyالخميس 16 أبريل 2020, 1:46 pm

الأردن.. حظر شامل للتجول الجمعة والسبت بسبب كورونا
 الأربعاء 15 شعبان 1441 هـ - 08 أبريل 2020 

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة، اعتبارا من الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/الجمعة المقبلة وحتى الساعة 12 من منتصف ليلة السبت/الأحد ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك، سجل الأردن اليوم 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في العاصمة عمان معظمها مخالطة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 358 .

وأمس الثلاثاء، قال العضايلة، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويحاول التهرب من الإجراءات الطبية التي تحددها وزارة الصحة، بما في ذلك إجراءات العزل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن العضايلة قوله إن الإجراءات قد تصل إلى فرض غرامة مالية أو السجن على المخالف، "باعتباره هدد صحة المواطنين وعرض سلامتهم للخطر".

وأضاف العضايلة خلال إيجاز صحافي مشترك مع وزير الصحة سعد جابر في رئاسة الوزراء: "كل من يشتبه بإصابته، ويُطلب منه الخضوع لإجراءات الحجر الذاتي، ولم يلتزم بذلك، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وذكر الوزير أن سياسة الحجر الذاتي في المنزل قد لا تجدي نفعا مع بعض الأشخاص، مشيرا إلى توجه الحكومة لتحديد مناطق جديدة للحجر سيعلن عنها لاحقا، "وفي حال رغب الشخص الذي تقرر الحجر عليه دخول أحد الفنادق المخصصة فسيكون ذلك على نفقته الخاصة"





أعلنت الحكومة موعد حظر التجـوّل الشامل أمس ؟
أعلنت الحكومة أمس الثلاثـاء عن حظـر تجوّل شامل يمتدّ لـ(48) ساعــة ، يومي الجمعة والسبت ، ينتهي يوم الأحد المقبـل .
من 17/4/2020   الى صباح الاحد 19/4/2020
 
ومنذ بداية أزمة كورونا ، تعلن الحكومة من خلال إيجاز صحفي ، عن موعد فرض يحظـر التجوّل الشامل ، حيث أعلنته في المرة الأولى الخميس ، حيث تمّ فرض حظـر تجوّل شامـل لمدة (24) ساعة ، بينما أعلنته المـرة الثانية يوم الأربعــاء، وقد فرضته لمدة (48) ساعـة ، يومي الجمعة والسبت .

 ويوم أمس الثلاثاء ، أعلنت الحكومة ، إعلان حظـر التجوّل الشامل، يومي الجمعة والسبت ، ويأتي ذلك قبل (3) أيام من الحظر ، على عكس مـا هو كان متوقّعا ، ليتمكّــن المواطنون من قضاء حوائجـهم ، دون التهافت للتسوّق في يوميـن ، والذي كانت تشهده المحال التجارية .

ويأتي ذلك ، للتقليل من فرصـة الاختلاط بين المواطنين ، منعا من انتشار وباء كورونا.



تفاصيل استمرار حظر التجول في المملكة
 قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة ان الوضع تحت السيطرة بما يخص فيروس كورونا في الاردن
 واضاف ان الاردن من اقل الدول تاثرا بالفيروس . 

واضاف العضايلة انه لا يوجد بؤر لفيروس كورونا في الاردن وتحدث عن اربد واكد انه لا يوجد حالات نهائيا . 

وقال العضايلة بما يخص اعادة فتح المطارات اكد ان هذا الاجراء له ارتباط عالمي ويحتاج الى اسابيع حتى تعود المطارات للعمل واضاف ان عودة الاردنيين بالخارج تدرس بشكل يومي ولم يتبلور اي قرار علما ان هناك خطة جاهزة لذلك والسبب هو الناحية الصحية التي لا تسمح بذلك . 

وحول المدارس والجامعات قال انها مغلقة حتى اشعار اخر وهناك خطة لوزارة التربية للتعليم عن بعد .

وحول عودة موظفي القطاع العام والخاص قال العضايلة انها بدأت للقطاعات الحيوية بشكل تدريجي وستستمر اول بأول ضمن معايير صحية صارمة.

وحول شهر رمضان اكد انه لا قرار حتى اللحظة لفتح المطاعم والمحال التجارية ولا حتى الخيم الرمضانية واكد ان وزير الاوقاف سيصدر بعد ايام قرارا حول صلاة التراويح في رمضان .

وحول فك الحظر قال انه يعتمد على التزام المواطنين وحال عدم وجود حالات على مدى اسبوع او اسبوعين سيتم رفع حظر التجول. 

وحول التصاريح قال العضايلة ان جميع التصاريح تعطى لاصحابها بحق ووصل عددها 270 الف تصريح للقطاعات الصناعية وسيتم اعطاء المزيد . 

وحول مواصلات القطاع العام قال العضايلة انه من المبكر الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قانون الدفاع يعلن العمل به عند انتشار وباء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  وباء ايبولا 2014| انتشار وباء ايبولا عام 2014 طرق الحماية منة
» قانون العمل
» أمر الدفاع 10 .. و أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م
» دراسة مقارنة لمواد قانون القضاء الاداري لسنة 2014 مع مواد قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992
» وباء عالمي يهدد البشرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: