المستفيدين من التامين الاجتماعي
تم تحديد فئات المستفيدين من التأمين الاجتماعي في المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهذه الفئات هي :-
أ - العاملون المدنيون بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل
ج - خدم المنازل
وتلك الفئات تخضع لأحكام القانون بعد شروط اوضحتها المادة الثانية من القانون
H- العاملون بالحكومة والقطاع العام :-
نصت المادة 2/ أ من القانون رقم 79 لسنة 1975 على إن تتسري أحكام هذه القانون على العاملين من الفئات الآتية :-
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام .
يقصد بالعاملين المدنيين بالدولة الموظفون الذين يعملون في وزارات الحكومة المختلفة وفي المصالح التابعة لها وفي وحدات الإدارة المحلية ولا يدخل في هذه الفئة أفراد القوات المسلحة .
وإذا كان العاملون المدنيون بالدولة يخضعون لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 فإن هذه قاعدة عامة يرد عليها بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالمتعاملين بكادرات خاصة والذين تتم معاملتهم تأمينيا و وأهم المتعاملين بهذه الكادرات هم : أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أعضاء الهيئات القضائية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أفراد جهاز الشرطة العاملين بمجلس الشعب وأفراد القوات المسلحة .
أما الهيئات العامة ، فهي اشخاص اعتبارية عامة أنشئت لإدارة مرفق عام يقوم على مصلحة أو خدمة عامة ، وينظمها القانون رقم 61 لسنة 1963 مثل الهيئة العامة لسكك حديد مصر .
أما المؤسسات العامة فقد كانت أشخاص اعتبارية عمة أنشئت لممارسة الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو المالية أو التعاونية بواسطة ما يتبعها من شركات أو منشآت أو جمعيات وقد تم إلغاء المؤسسات العامة بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 م
والمقصود من عبارة الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وهوة شركات القطاع العام حيث أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أجهزة الدولة والهيئات العامة .
H- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل :-
تنص المادة 2/ب من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه ( تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الاتية :-
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
2- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثنى من هذا الشروط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ
وبالتالي سنتناول هذه الشروط بالنسبة للعامل المصري فيما يلي :-
D- شروط خضوع العامل المصري لقانون التأمينات الاجتماعية :-
من خلال نص المادة 2 / ب من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يمكن القول إن شروط خضوع العامل المصري لقانون التأمينات هي :
الشرط الاول : قيام علاقة عمل تخضع لأحكام قانون العمل :-
حتى ينطبق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 على العاملين ، فإنه يجب أن تكون هناك علاقة عمل بين العامل ورب العمل وأن تخضع هذه العلاقة لأحكام قانون العمل فإذا كانت علاقة العمل تخضع لنظام قانون آخر غير قانون العمل كالقانون المدني فإن العامل في هذه الحالة لا ينطبق عليه قانون التأمينات الاجتماعية .
وبالتالي فقانون التأمين الاجتماعي لا يسري على الطوائف غير الخاضعة لقانون العمل مثل أفراد أسرة رب العمل الذي يعولهم فعلا
الشرط الثاني : بلوغ سن العامل 18 سنة :-
القاعدة العامة :-
حتى يخضع العامل لأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيجب أن يكون قد بلغ سن 18 سنة وبالتالي فإن العامل الذي يقل سنة عن 18 سنة لا يخضع لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975
ووفقا للمادة 64 من قانون الطفل رقم 13 لسنة 1996 فإنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة ميلادية كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم أثنتى عشرة سنة ميلادية . وبالتالي فإن العامل الذي يشتغل لدى رب عمل ولم يبلغ سنة بعد 189 سنة ميلادية لا يخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
والعلة من عدم خضوع العامل قبل هذه السن لأحكام التأمين الاجتماعي هي عم الأثقال على اصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب الصغار
استثناء :-
استثناء من الحكم السابق فإنه وفقا للمادة 3/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة .
نقد :-
والواقع أن استثناء العمال الذين لم يبلغوا 18 عام من مخاطر العجز الوفاة والمرض هو أمر منتقد لأن العمال الصغار قد يتعرضوا لهذه المخاطر فهذه المخاطر يتعرض لها الصغير كما يتعرض لها الكبير وأنه إذا كان المشرع قد أقر استفادة الصبي دون الثامنة عشر من التأمين الاجتماعي بشأن خطر إصابة العمل فلا يوجد ما يمنع من استفادته من التأمين أيضا من صور المخاطر الاجتماعية الاخرى .
الشرط الثالث : انتظام علاقة العمل :-
القاعدة العامة :-
لا يكتفي القانون بمجرد وجود علاقة عمل بين البالغ 18 سنة ورب العمل حتى يسري عليه قانون التأمين الاجتماعي، بل لابد إن تكون هذه العلاقة منتظمة وقد أوضح نص المادة 2/ب أن وزير التأمينات سيصدر قرار لتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة
وقد صدر قرار وزير المالية ورقم 554 لسنة 2007 وقد نص في مادته الأولى على إن تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي بزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما بزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .
وبالتالي فمن الملاحظ على هذا القرار أنه وضع معيارين لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويكفي توافر احداهما لاعتبار علاقة العمل منتظمة هذان المعياران هما :-
المعيار : الأول طبيعة العمل :ووفقا لهذا المعيار فإن العامل إذا زوال عملا يدخل في نشاط صاحب العمل يعتبر علاقة العمل هنا منتظمة حتى ولو قلت مدة عقد العمل عن ستة أشهر وذلك لأن ممارسة العامل نشاطاً من طبيعة نشاط رب العمل يعتبر قرينة على انتظام علاقة العمل بصرف النظر عن عقد العمل فمثلا إذا استخدم صاحب ورشة نجارة عامل نجارة أو استخدام صاحب مصنع نسيج عامل نسيج فإن علاقة العمل تعتبر منتظمة يغض النظر عن مدة عقد العمل
وأرى مع رأي في الفقه أن القرار سالف الذكر قد جانبه التوفيق في نصه على اعتبار علاقة العمل منتظمة كلما كان العمل الذي يؤديه العامل داخلا في مهنة رب العمل حتى ولو كانت علاقة العمل مؤقته .
المعيار الثاني : مدة عقد العمل :-
أن يستغرق العمل ستة أشهر على الأقل وهذا المعيار يواجه الغرض الذي يستخدم فيه صاحب العمل عاملا لكي يؤدي له عملا لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم صاحب مصنع أدوات كهربائية سباكا للقيام ببعض الأعمال ، وفي هذا الغرض تبرز أهمية عنصر المدة لتحديد ما إذا كانت علاقة العمل التي تربط بين العامل ورب العمل منتظمة أو غير منتظمة .
استثناء :-
قررت المادة 2/ب من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على استثناء عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ من شرط انتظام علاقة العمل ولقد راعى المشرع إن عمل هؤلاء ولا يتصف بالدوام والاستمرار بل غالبا ما يقومون بأعمالهم خلال وقت معين وقد بعهد اليهم بعد ذلك بوقت يطول أو يقصر حسب الاحوال بأعمال أخرى لذلك فإن عمل هذه الفئة كثيرا ما يكون مؤقتا بحيث يستغرق مدة أقل من ستة أشهر ومن ثم فإنه يستحيل شمولهم بالحماية المقررة بقانون التامين الاجتماعي إذا كان العمل الذي يقوما به لا يدخل في مهنة أو حرفة رب العمل .
D- شروط خضوع العامل الاجنبي لقانون التأمين الاجتماعي :-
تنص المادة 2 / ب / 3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها ج . م . ع يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تقل مدة العقد عن سنة وان توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل
ويتضح من النص أن استفادة العمال الأجانب من قانون التأمينات الاجتماعية يختلف حكمها بحسب ما إذا كانوا يعملون في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص .
وبالنسبة للعاملين الأجانب في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام لا تثور أي مشكلة بالنسبة لخضوعهم لأحكام التأمينات الاجتماعية فالمشرع المصري لم يضع أي شروط خاصة لخضوع هؤلاء الأجانب لقانون التأمينات الاجتماعية ، بحيث يستفيد الأجنبي العامل في إحدى هذه القطاعات من قانون التأمينات الاجتماعية حتى ولو كانت دولة العامل الأجنبي لا تطبق قانون التامين الاجتماعي بها على المصريين الذين يعملون على أرضها
أما بالنسبة للأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص فيشترط بالنسبة لهم عدة شروط حتى يخضعوا لقانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هذه الشروط هي :
أولاً : الشروط السابق بيانها الخاصة بالعامل المصري الخاضع لقانون العمل وهذه الشروط وهي وجود علاقة عمل خاضعة لأحكام القانون المصري وذلك بين العامل الأجنبي ورب العمل ، وألا يقل سن العامل الأجنبي عن 18 سنة واخيرا أن تكون علاقة العامل الأجنبي برب العمل علاقة منتظمة .
ثانياً : ألا تقل مدة عقد العمل المبرم بين العامل ورب العمل عن سنة
ثالثا: وجود اتفاقية معاملة بالمثل بين ج . م . ع والدولة والتابع لها العامل الأجنبي ، أي أن هذه الدولة الأجنبية تعامل العمال المصريين مثل ما تعامل مصر عمال هذه الدولة الأجنبية من ناحية التأمينات الاجتماعية .
H - خدم المنازل :-
نصت المادة 2 / ج من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات
يتضح من النص أن المشتغلين بأعمال خدمة المنازل يخضعون للقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك باستثناء من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة ويصدر بتحديدهم قرار بذلك
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ونص في مادته الأولى على أنه لا تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشرطان الآتيان :-
1- أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص
2- إن يكون العمل الذي يمارسة يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذوية
وبالتالي : فإنه لا يخضع لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1795 كل من يقوم بعمل مادي داخل المسكن مثل السفرجي والطاهي والخادم ومربية الأطفال وتلك الطائفة تخضع لتأمين آخر وهو التأمين الشامل .