منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قانون التأمينات الاجتماعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون التأمينات الاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: قانون التأمينات الاجتماعية   قانون التأمينات الاجتماعية Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 10:01 am

المستفيدين من التامين الاجتماعي
تم تحديد فئات المستفيدين من التأمين الاجتماعي في المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهذه الفئات هي :-
أ - العاملون المدنيون بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل
ج - خدم المنازل
وتلك الفئات تخضع لأحكام القانون بعد شروط اوضحتها المادة الثانية من القانون
H- العاملون بالحكومة والقطاع العام :-
نصت المادة 2/ أ من القانون رقم 79 لسنة 1975 على إن تتسري أحكام هذه القانون على العاملين من الفئات الآتية :-
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام .
يقصد بالعاملين المدنيين بالدولة الموظفون الذين يعملون في وزارات الحكومة المختلفة وفي المصالح التابعة لها وفي وحدات الإدارة المحلية ولا يدخل في هذه الفئة أفراد القوات المسلحة .
وإذا كان العاملون المدنيون بالدولة يخضعون لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 فإن هذه قاعدة عامة يرد عليها بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالمتعاملين بكادرات خاصة والذين تتم معاملتهم تأمينيا و وأهم المتعاملين بهذه الكادرات هم : أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أعضاء الهيئات القضائية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أفراد جهاز الشرطة العاملين بمجلس الشعب وأفراد القوات المسلحة .
أما الهيئات العامة ، فهي اشخاص اعتبارية عامة أنشئت لإدارة مرفق عام يقوم على مصلحة أو خدمة عامة ، وينظمها القانون رقم 61 لسنة 1963 مثل الهيئة العامة لسكك حديد مصر .
أما المؤسسات العامة فقد كانت أشخاص اعتبارية عمة أنشئت لممارسة الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو المالية أو التعاونية بواسطة ما يتبعها من شركات أو منشآت أو جمعيات وقد تم إلغاء المؤسسات العامة بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 م
والمقصود من عبارة الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وهوة شركات القطاع العام حيث أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أجهزة الدولة والهيئات العامة .
H- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل :-
تنص المادة 2/ب من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه ( تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الاتية :-
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
2- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثنى من هذا الشروط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ
وبالتالي سنتناول هذه الشروط بالنسبة للعامل المصري فيما يلي :-
D- شروط خضوع العامل المصري لقانون التأمينات الاجتماعية :-
من خلال نص المادة 2 / ب من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يمكن القول إن شروط خضوع العامل المصري لقانون التأمينات هي :
الشرط الاول : قيام علاقة عمل تخضع لأحكام قانون العمل :-
حتى ينطبق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 على العاملين ، فإنه يجب أن تكون هناك علاقة عمل بين العامل ورب العمل وأن تخضع هذه العلاقة لأحكام قانون العمل فإذا كانت علاقة العمل تخضع لنظام قانون آخر غير قانون العمل كالقانون المدني فإن العامل في هذه الحالة لا ينطبق عليه قانون التأمينات الاجتماعية .
وبالتالي فقانون التأمين الاجتماعي لا يسري على الطوائف غير الخاضعة لقانون العمل مثل أفراد أسرة رب العمل الذي يعولهم فعلا
الشرط الثاني : بلوغ سن العامل 18 سنة :-
القاعدة العامة :-
حتى يخضع العامل لأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيجب أن يكون قد بلغ سن 18 سنة وبالتالي فإن العامل الذي يقل سنة عن 18 سنة لا يخضع لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975
ووفقا للمادة 64 من قانون الطفل رقم 13 لسنة 1996 فإنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة ميلادية كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم أثنتى عشرة سنة ميلادية . وبالتالي فإن العامل الذي يشتغل لدى رب عمل ولم يبلغ سنة بعد 189 سنة ميلادية لا يخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
والعلة من عدم خضوع العامل قبل هذه السن لأحكام التأمين الاجتماعي هي عم الأثقال على اصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب الصغار
استثناء :-
استثناء من الحكم السابق فإنه وفقا للمادة 3/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة .
نقد :-
والواقع أن استثناء العمال الذين لم يبلغوا 18 عام من مخاطر العجز الوفاة والمرض هو أمر منتقد لأن العمال الصغار قد يتعرضوا لهذه المخاطر فهذه المخاطر يتعرض لها الصغير كما يتعرض لها الكبير وأنه إذا كان المشرع قد أقر استفادة الصبي دون الثامنة عشر من التأمين الاجتماعي بشأن خطر إصابة العمل فلا يوجد ما يمنع من استفادته من التأمين أيضا من صور المخاطر الاجتماعية الاخرى .
الشرط الثالث : انتظام علاقة العمل :-
القاعدة العامة :-
لا يكتفي القانون بمجرد وجود علاقة عمل بين البالغ 18 سنة ورب العمل حتى يسري عليه قانون التأمين الاجتماعي، بل لابد إن تكون هذه العلاقة منتظمة وقد أوضح نص المادة 2/ب أن وزير التأمينات سيصدر قرار لتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة
وقد صدر قرار وزير المالية ورقم 554 لسنة 2007 وقد نص في مادته الأولى على إن تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي بزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما بزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .
وبالتالي فمن الملاحظ على هذا القرار أنه وضع معيارين لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويكفي توافر احداهما لاعتبار علاقة العمل منتظمة هذان المعياران هما :-
المعيار : الأول طبيعة العمل :ووفقا لهذا المعيار فإن العامل إذا زوال عملا يدخل في نشاط صاحب العمل يعتبر علاقة العمل هنا منتظمة حتى ولو قلت مدة عقد العمل عن ستة أشهر وذلك لأن ممارسة العامل نشاطاً من طبيعة نشاط رب العمل يعتبر قرينة على انتظام علاقة العمل بصرف النظر عن عقد العمل فمثلا إذا استخدم صاحب ورشة نجارة عامل نجارة أو استخدام صاحب مصنع نسيج عامل نسيج فإن علاقة العمل تعتبر منتظمة يغض النظر عن مدة عقد العمل
وأرى مع رأي في الفقه أن القرار سالف الذكر قد جانبه التوفيق في نصه على اعتبار علاقة العمل منتظمة كلما كان العمل الذي يؤديه العامل داخلا في مهنة رب العمل حتى ولو كانت علاقة العمل مؤقته .
المعيار الثاني : مدة عقد العمل :-
أن يستغرق العمل ستة أشهر على الأقل وهذا المعيار يواجه الغرض الذي يستخدم فيه صاحب العمل عاملا لكي يؤدي له عملا لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم صاحب مصنع أدوات كهربائية سباكا للقيام ببعض الأعمال ، وفي هذا الغرض تبرز أهمية عنصر المدة لتحديد ما إذا كانت علاقة العمل التي تربط بين العامل ورب العمل منتظمة أو غير منتظمة .
استثناء :-
قررت المادة 2/ب من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على استثناء عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ من شرط انتظام علاقة العمل ولقد راعى المشرع إن عمل هؤلاء ولا يتصف بالدوام والاستمرار بل غالبا ما يقومون بأعمالهم خلال وقت معين وقد بعهد اليهم بعد ذلك بوقت يطول أو يقصر حسب الاحوال بأعمال أخرى لذلك فإن عمل هذه الفئة كثيرا ما يكون مؤقتا بحيث يستغرق مدة أقل من ستة أشهر ومن ثم فإنه يستحيل شمولهم بالحماية المقررة بقانون التامين الاجتماعي إذا كان العمل الذي يقوما به لا يدخل في مهنة أو حرفة رب العمل .
D- شروط خضوع العامل الاجنبي لقانون التأمين الاجتماعي :-
تنص المادة 2 / ب / 3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها ج . م . ع يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تقل مدة العقد عن سنة وان توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل
ويتضح من النص أن استفادة العمال الأجانب من قانون التأمينات الاجتماعية يختلف حكمها بحسب ما إذا كانوا يعملون في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص .
وبالنسبة للعاملين الأجانب في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام لا تثور أي مشكلة بالنسبة لخضوعهم لأحكام التأمينات الاجتماعية فالمشرع المصري لم يضع أي شروط خاصة لخضوع هؤلاء الأجانب لقانون التأمينات الاجتماعية ، بحيث يستفيد الأجنبي العامل في إحدى هذه القطاعات من قانون التأمينات الاجتماعية حتى ولو كانت دولة العامل الأجنبي لا تطبق قانون التامين الاجتماعي بها على المصريين الذين يعملون على أرضها
أما بالنسبة للأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص فيشترط بالنسبة لهم عدة شروط حتى يخضعوا لقانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هذه الشروط هي :
أولاً : الشروط السابق بيانها الخاصة بالعامل المصري الخاضع لقانون العمل وهذه الشروط وهي وجود علاقة عمل خاضعة لأحكام القانون المصري وذلك بين العامل الأجنبي ورب العمل ، وألا يقل سن العامل الأجنبي عن 18 سنة واخيرا أن تكون علاقة العامل الأجنبي برب العمل علاقة منتظمة .
ثانياً : ألا تقل مدة عقد العمل المبرم بين العامل ورب العمل عن سنة
ثالثا: وجود اتفاقية معاملة بالمثل بين ج . م . ع والدولة والتابع لها العامل الأجنبي ، أي أن هذه الدولة الأجنبية تعامل العمال المصريين مثل ما تعامل مصر عمال هذه الدولة الأجنبية من ناحية التأمينات الاجتماعية .
H - خدم المنازل :-
نصت المادة 2 / ج من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات
يتضح من النص أن المشتغلين بأعمال خدمة المنازل يخضعون للقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك باستثناء من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة ويصدر بتحديدهم قرار بذلك
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ونص في مادته الأولى على أنه لا تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشرطان الآتيان :-
1- أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص
2- إن يكون العمل الذي يمارسة يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذوية
وبالتالي : فإنه لا يخضع لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1795 كل من يقوم بعمل مادي داخل المسكن مثل السفرجي والطاهي والخادم ومربية الأطفال وتلك الطائفة تخضع لتأمين آخر وهو التأمين الشامل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون التأمينات الاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمينات الاجتماعية   قانون التأمينات الاجتماعية Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 10:01 am

اشتراكات التأمين الاجتماعي
يفرض القانون التزامات على صاحب العمل تتمثل في أداء الاشتراكات عن المؤمن عليه طبقا لأحكام القانون ومن مجموع هذه الاشتراكات يتكون المورد المالي الذي تعتمد عيه هيئة التأمينات الاجتماعية في القيام بواجبها نحو المستفيدين من أحكام القانون .
وحيث أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي إلزامي للعامل وصاحب العمل ، فقد حرص المشرع على بيان إجراء الاشتراك ف التأمين وبيان القواعد المتعلقة بحساب الاشتراك الواجب أداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . ولبيان هذه الأحكام التي نص عليها القانون سنقوم بتقسيمها إلى :-
M- إجراء الاشتراك في التأمين الاجتماعي
M- قواعد حساب الاشتراكات
M- الجزء على عدم الاشتراك في التامين أو التأخر في سداد الاشتراكات
M- ضمانات تحصيل الاشتراكات
M- إجراءات الاشتراك في التأمين الاجتماعي :-
ورد تنظيم القواعد العامة لإجراءات الاشتراك في التأمين الاجتماعي بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ويستخلص من نصوص هذا القرار إن على كل صاحب عمل بالقطاعين العام والخاص تسري عليه أحكام التأمين الاجتماعي أن يتقدم للتأمين على العاملين لدية لدى مكتب الصندوق المختص ، فعلى صاحب العمل إن يتقدم خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الاشتراك وذلك على الاستمارة المعدة لذلك موضحا بها البيانات الوافية عن العاملين لدية .
وفي حالة تعيين عمال جدد لدى صاحب العمل بالقطاع الخاص فيجب عليه إن يتخذ الإجراءات التي تكفل موافاة الصندوق المختص باستمارة اشتراك العامل خلال أسبوعين .
M- قواعد حساب الاشتراكات :-
وفقاً للمادة 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإن الاشتراك الذي يجب أداءه للهيئة القومية للتأمينات بحسب على أساس أجر المؤمن عليه خلال كل شهر . فالاشتراك بقدر بنسبة معينة من الأجر تلك النسبة تختلف حسب كل نوع من انواع التأمينات الاجتماعية ولذلك فإن تحديد الأجر الذي يبني عليه الاشتراك يعتبر في ذاته أمرا دقيقا
وإذا رجعنا إلى المادة 5/ط من القانون رقم 79 لسنة 1975 فستجد أنها قد حددت المقصود بالاجر الذي على اساسه يحدد الاشتراك كما أنها حددت عناصر الأجر فوفقا للمادة 5/ط فإن الاجر هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية وذلك في مقابل هذا العمل ويشمل الأجر الأساسي والأجر المتغير
مشتملات الأجر :- يشمل الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات كل من الأجر الأساسي والاجر المتغير
أ - الأجر الأساسي :- الأجر الأساسي بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال وهو الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة .
ينظم التوقف الخاصة بهؤلاء العاملين ويضاف إلى الأجر المنصوص عليه في الجداول والعلاوات الخاصة . أما الأجر الأساسي بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل ومن هم في حكم خدم المنازل فهو الأجر المنصوص عليه بعقد العم وما يطرأ عليه من علاوات
ب - الاجر المتغير :-وفقا للمادة 5 / ط فإن الاجر المتغير يقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وبصفة خاصة ما يلي:-
1- الحوافز : وتشمل حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التي يستحقها المؤمن عليه نظير ما يبذله من جهد غير عادي وعناية في أدائه لعمله .
2- العمولات : ويقصد بها ما يحصل عليه المؤمن عليه من نسبة مئوية مقابل ما يبرمه من صفقات أو ما يبيعه من مبيعات
3- الوهبة : والمقصود بها البقيشيش ووفقا لقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 فإنه حتى تدخل الوهية ضمن عناصر حساب الاشتراك فيجب إن يتوافر فيها الشروط الآتية :-
أ - أن يكون قد جرى العرف بان يدفعها العملاء على اساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء .
ب - أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها على العمال
ج - أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تتحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم .
4- البدلات : تدخل البدلات التي تستحق للمؤمن عليهم ضمن عناصر الأجر المتغير إلا أن هناك بعض البدلات التي ينص عليها وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بعدم اعتبارها ضمن عناصر اجر الاشتراك وهذه الأخيرة هي :-
أ - بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من بدل التمثيل
ب - بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من الدبلات التي تصرف مقابل مزايا عينية
ج - البدلات التي تستحق نتيجة المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها
د - البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد
5- الأجور الإضافية وهي تعتبر اجرا متغيرا إذا كانت حاجة العمل بالمنشأة تتطلب تشغيلا إضافيا بصفة دائمة بالإضافة إلى ساعات العمل الإصلية .
6 - التعويض عن جهود غير عادية إذا كانت حاجة العمل بالمنشأة أو في بعض القطاعات أو الاجهزة أو الفروع التابعة للمنشأة تتطلب بذل جهود غير عادية بصفة دائمة
7 - إعانة غلاء المعيشة
8 - العلاوات الاجتماعية والعلاوة الاجتماعية الإضافية
9 - المنح والمكافآت الجماعية المنصوص عليها في لوائح العمل أو الشيء يقررها صاحب العمل لجميع العاملين أو لمجموعة منهم
10- نصيب المؤمن عليه من الأرباح
المدد التي تدخل في حساب اجر الاشتراك :-
القاعدة أن الاشتراكات لا تؤدي إلا عن العدد التي يستحق عنها اجر ولكن رغم ذلك فإن قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 قد حدد بعض المدد التي يستحق عنها اشتراك رغم أنها لا يستحق عنها أجر وهي :-
1- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج
2- مدد الإجازات الخاصة بدون مرتب
3- مدد الإعارة الداخلية
التزام صاحب العمل بتقديم البيانات اللازمة :-
من مجموع نصوص قانون التامين الاجتماعي يتضح أن الالتزام بالاشتراك يقع على عاتق صاحب العمل فصاحب العمل ملتزم بتحصيل حصة المؤمن عليه في الاشتراك وتوريدها إلى الهيئة القومية للتأمينات
قيام الهيئة بالتحريات وتحديد الاشتراكات :-
في حالة عدم تقديم البيانات السابقة من قبل صاحب العمل أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها ويكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة في تحديد حجم الالتزام .
وتتم هذه التحريات عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات في النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع المناقشة بين طرفى العلاقة وغيرهم ممن يمكن الاسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدى صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الاعتماد عليها .
وبالتالي يمكن القول إن الاشتراكات تحدد أساسا وفقا لبيانات المقدمة من صاحب العمل فإذا لم يتقدم بها فيكون حساب الاشتراكات طبقا للتحريات التي تقوم بها الهيئة
M- الجزاء على عدم الاشتراك في التأمين أو التأخر في سداد الاشتراكات :-
من المقرر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك في الهيئة المختصة ولذلك حرص المشرع على توفير الضمانات الكافية لضمان الانتظام في الاشتراك في التأمين وسداد الاشتراكات بصفة خاصة إذ يعد هذا الامر ضروريا لمنع التهرب والتحايل في عمليات الاشتراك حتى تنتظم الموارد المالية للهيئة وتتمكن من سداد التزاماتها .
لذلك نجد إن القانون قد نص على جزاءات في حالة التخلف عن الاشتراك في التأمين أو في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات
أولاً : جزاء التخلف عن الاشتراك في التأمين الاجتماعي :-
وفقا للمادة 130 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه في حالة تخلف صاحب العمل أصلا عن الاشتراك في التأمين الاجتماعي عن كل أو بعض عماله أو اشتراكه عنهم لكن على أساس أجور غير حقيقية يلتزم بأداء مبالغ إضافية بواقع 50% من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها هذا بالإضافة إلى الاشتراكات المستحقة عليه اصلا
ثانياً : جزاء التأخر عن سداد الاشتراكات :- وفقا للمادة 130 فإن رب العمل إذا تأخر في توريد المبالغ المستحقة للهيئة في المواعيد التي حددها القانون فإن يلتزم بدفع 50% من رصيد الاشتراكات التي لم يؤديها وذلك بالإضافة للاشتراكات المستحقة أصلا عن هذه السنة .
-M ضمانات تحصيل الاشتراكات :-
هذه الضمانات هي حق الامتياز والحجز الإداري كما نصت المادة 146 على ضمانة أخرى وفي حالة انتقال ملكية المنشأة أو أحد عناصرها .
أولاً : حق الامتياز :-
وفقا للمادة 143 فإن المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يكون لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ويتم استيفائها مباشرة بعد المصروفات القضائية
ومن الملاحظ أن هذا الامتياز يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار ودون التفرقة بين مال وآخر فالهيئة كدائن ممتاز يكون لها الحق في استيفاء دينها بالأسبقية على غيرها من الدائنين .
وقد جعل المشرع حق الامتياز المقرر للهيئة في مرتبة تالية للمصروفات القضائية وهو بذلك يتقدم على جميع الحقوق العينية التبعية مهما كان تاريخ قيدها وهذا الامتياز يحتل ذات المرتبة التي يحتلها امتياز الخزانة العامة فإذا ما تنازعت كل من الهيئة القومية ومصلحة الضرائب على المبالغ المتحصلة من بيع منقول أو عقار معجوز عليه من كل منهما فإنه يتم تقسيمها بينهما بنسبة قيمة المبالغ المحجوزة بشأنها من كل منهم
ثانياً : الحجز الإداري :-
طبقا لنص المادة 43 من قانون التأمين الاجتماعي، فإنه يحق للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن تقوم بتحصيل مستحقاتها الناشئة عن تطبيق قانون التامين الاجتماعي عن طريق الحجز الإداري فالهيئة لا تحتاج في سبيل استيفاء مستحقاتها قبل الأفراد أن تلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم يلزمهم في مواجهتها ثم تقوم بتنفيذ الحكم بعد ذلك ، بل لها إن تقوم بتحصيل مستحقاتها بطريق التنفيذ المباشر عن طريق توقيع الحجز الإداري في مواجهة الشخص الذي في مواجهتها .
ثالثاً : تضامن أصحاب الأعمال في حالة انتقال ملكية المنشأة أو أحد عناصرها :-
وفقا للمادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي فإنه في حالة انتقال ملكية المنشأة بأكملها في مالك آخر فإن المنشأة تظل ضامنة لكافة مستحقات الهيئة هذا بالإضافة إلى أن صاحب العمل الجديد يصبح متضامنا مع صاحب العمل السابق في الوفاء بكافة مستحقات الهيئة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون التأمينات الاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمينات الاجتماعية   قانون التأمينات الاجتماعية Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 10:02 am

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
ترتبط قدرة الإنسان على العمل بالسن ، فكلما تقدم الإنسان بالسن كلما قلت قدرته على العمل إلا أن قلة هذه القدرة غير مرتبطة بالسن فالإنسان في حياته معرض لانتهاء هذه القرة بالوفاة أو العجز حتى بلوغ السن القانونية
لذلك نجد إن المشرع المصري أهتم بهذه المخاطر الثلاثة ومن ثم فقد مد المظلة التأمينية لهذه المخاطر ففي حالة الشيخوخة خول المشرع المؤمن عليه الحق في المعاش الدائم إذا توافرت هذه الشروط وكذلك الحال في حالة العجز الدائم أو الكلي وأمعن المشرع في الحماية التأمينية فقرر معاشاً دائما للمستحقين عن المؤمن عليه المتوفى .
حتى نتناول الأحكام الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في القانون المصري ، فسوف نقوم بتقسيم الاتي :-
H- الحق في المعاش
H- التعويضات والحقوق الإضافية
H- الحق في المعاش :-
وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإن المشرع قد حدد شروط لاستحقاق معاش الشيخوخة وشروط لاستحقاق معاش العجز والوفاة كما اوضح النص شروط استحقاق هذا المعاش بعد وفاة المؤمن عليه حتى نتناول كل هذه الأمور سنقوم بالتقسيم الاتي :-
M- حالات استحقاق المعاش
M- المستحقون للمعاش في حالة الوفاة
M- حالات استحقاق المعاش :-
وفقا لنص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي ، فإن هناك حالات خاصة باستحقاق معاش الشيخوخة ، وحالات أخرى خاصة باستحقاق معاش العجز أو الوفاء
أولاً : حالات استحقاق معاش الشيخوخة :-
تتمثل حالات استحقاق معاش الشيخوخة في :-
أ - انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد :-
يشترط القانون شرطان لاستحقاق المعاش في هذه الحالة وهذان الشرطان هما :-
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد والملاحظ إن المشرع لم يضع قاعدة عامة في تحديده لسن التقاعد بل فرق بي ن طائفة موظفي الحكومة والقطاع العام من جهة ، وبين غيرهم من الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي من جهة اخرى فبالنسبة للطائفة الاولى تخيل المادة 18 غلىنظام التوظف الخاضع له المؤمن عليه والقاعدة وفقا لقوانين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام إن سن التقاعد ستين سنة ولكن يجب مراعاة بعض القوانين الخاصة التي تقرر رفع سن التقاعد ومثال ذلك القانون رقم 19 لسنة 1973 الخاص بتحديد سن التقاعد بخمس وستين عاماً بالنسبة لخريجي الأزهر .
أما الطائفة الثانية ، وتشمل العاملين بالقطاع الخاص ومن هم في حكم خدم المنازل فقد حدد قانون التأمين الاجتماعي سن التقاعد لهم ببلوغ سن الستين
2- والشرط الثاني لاستحقاق معاش التقاعد وهو أن تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليهم في التأمين عشر سنوات على الأقل ومن قبيل التيسير فإن كسور السنة تجبر إلى سنة كاملة . وإذا بلغ العامل سن التقاعد دون إن تعمل مدة اشتراكه في التأمين إلى عشرة سنوات فإنه يستحق في الأصل تعويض الدفعة الواحدة .
ب - انتهاء الخدمة المبكر :-
وفقا للمادة 18/5 فإن المؤمن عليه يستحق للمعاش إذا انتهت خدمته لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 1،3 متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل وبالتالي فإنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل بلوغ سن التقاعد وكان هذا الانتهاء بسبب آخر غير بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستسديم مع عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل ، استحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 240 شهراً على الأقل
ثانيا : حالات استحقاق معاش العجز والوفاة :-
وفقا للفقرات 3 ، 4 ، 6 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي فيتضح وجود حالتين يستحق فيها معاش الوفاة أو العجز الحالة الأولى خاصة بحدوث الوفاة أو العجز أثناء الخمة والحالة الثانية خاصة بحدوث العجز أو الوفاة بعد انتهاء الخدمة
الحالة الأولى : حدوث الوفاة أو العجز أثناء الخدمة :-
تنص المادة 18/3 على أنه يستحق المعاش في الحالات الآتية :-
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين
يتضح من النص أنه حتى يستحق المؤمن عليه معاش المؤمن أو الوفاة في حالة حدوث العجز أو الوفاة أثناء الخدمة فيجب توافر عدة شروط هي :-
1- حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي وإذا كان الموت هو توقف خلايا المخ عن العمل بغض النظر عن خلايا القلب فإن العجز المستديم طبقا للمادة 5 / ح من قانون التأمين الاجتماعي وهو عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام وحالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المستعصية والمزمنة التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة .
فالعجز الكلي هو العجز الذي يترتب عليه فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا بصفة مستديمة أما العجز الجزئي فهو العجز الذي يترتب عليه فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل جزئيا بصفة مستديمة .
2- بالنسبة لشرط مدة الاشتراك فإنه إذا كان المؤمن عليه من العاملين في الحكومة أو القطاع العام فلا يشترط لاستحقاق المعاش أي مدة بل يكفي الاشتراك ولو ليوم واحد أما إن كان المؤمن عليه من المعاملين في القطاع الخاص فيشترط سبق الاشتراك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منقطعة
الحالة الثانية : حدوث الوفاة أو العجز بعد انتهاء الخدمة :-
وفقا لنص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي فإن المؤمن عليه يستحق المعاش في حالة حدوث الوفاة أو العجز بعد انتهاء الخدمة وذلك إذا تحقق احد الفرضين الأتيين :-
الفرض الأول الوفاة أو العجز الكلي خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة :-
الغرض من هذه الحاة هو انتهاء الخدمة دون توافر إحدى حالات استحقاق المعاش كما أن الوفاة أو العجز تم بعد فترة وجيزة من انتهاء الخدمة ومن ثم فلو لم يكن المؤمن عليه مستحقا لأي معاش في حالة العجز ولو لم يكن المستحقين عنه لهم الحق في الحصول على المعاش في حالة الوفاة لأي كل ذلك إلى الإضرار به وبالمستحقين عنه ضررا بالغاً ورغبة من المشرع في توقى هذا الضرر قرر لهم استحقاق المعاش في هذه الحالة إذا توافرت الشروط الاتية :-
الشرط الأول : أن تنتهي مدة خدمة المؤمن عليه دون إن يستحق معاش ومعنى ذلك انتهاء خدمة المؤمن عيه دون استحقاق معاش الشيخوخة ودون استحقاق معاش العجز أو الوفاة وكل ما يستحق للمؤمن عليه في هذه الحالة وهو الحصول على تعويض الدفعة الواحدة
الشرط الثاني : أن يتوفى المؤمن عليه أو يثبت عجزه عجزاً كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وقبل بلوغه سن التقاعد أي إن يحدث الخطر قبل بلوغ سن التقاعد
الشرط الثالث : ألا يكون المؤمن عليه قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة والحكمة من هذا الشرط أنه إذا قام المؤمن عليه بصرف تعويض الدفعة الواحدة فعلا فإن ذلك يعني انه تخالص مع الهيئة المختصة بكافة مسحقاتنه عن مدة اشتنراكه في التأمين ومن ثم لا يكون له الحق في المعاش
الشرط الرابع : أن تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين ثلاثة اشهر متصلة أو ستة اشهر متقطعة وذلك إذا كان المؤمن عليه من العاملين في القطاع الخاص أما إذا كان المؤمن عليه من العاملين في الحكومة والقطاع العام فلا يشترط سبق الاشتراك في التأمين لمدة معينة .

الفرض الثاني : الوفاة أو العجز الكلي بعد سنة من تاريخ انتهاء الخدمة :-
لم يكتف المشرع بتقرير معاش للمؤمن عليه أو السمتحقين عنه في حالة وفاته أو عجزه عجزاً كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ولكنه مد الحماية التأمينية واستحدث حالة جديدة لاستحقاق المعاش وذلك في حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كاملا بعد سنة من انتهاء الخدمة ولكن يشترط لاستحقاق المعاش الشروط الآتية :-
الشرط الأول : انتهاء خدمة المؤمن عليه من دون الحصول على معاش
الشرط الثاني : ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعوض الدفعة الواحدة
الشرط الثالث : أن تكون مدة اشتراكه في التامين 120 شهر
الشرط الرابع : وفاة المؤمن عليه أو عجزه الكامل بعد سنة من تاريخ انتهاء الخدمة
H- المستحقون للمعاش في حالة الوفاة :-
في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإنه يكون للمستحقين عليه الحق في تقاضي معاش والمعاش ليس تركه تخضع لأحكام الميراث بل إن المشرع تولى تنظيم احكامه وذلك من حيث بيان الفئات التي تستحق المعاش وقواعد الجمع بين اكثر من معاش أو بين المعاش والدخل وحالات وقف وقطع المعاش وعودته
والمعاش ليس جزءا من تركة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن ثم فإنه لا ينتقل عن طريق الميراث ولكن يتلقاه المستحقون من القانون مباشرة ويترتب على ذلك أنه لا تراعى في تحديد المستحقين للمعاش أحكام الميراث وأنما يجب الرجوع في ذلك إلى قانون التأمين الاجتماعي ولا يجوز لدائني التركة الحجز على المعاش واقتضاء ديونهم منه كما إن تنازل الوارث عن التركة لا يعتبر تنازل عن حقه في المعاش كذلك فإن وجود مانع من موانع الميراث لا يمنع من استحقاق المعاش
يقتضي الأمر إن تقوم ببيان هذه الاحكام من خلال تقسيم الاتي :-
M- الفئات المستحقة للمعاش
M- انصبة المستحقين
M- وقف وقطع المعاش وعودته
M- قواعد الجمع بين اكثر من معاش أو بين المعاش والدخل .
M- الفئات المستحقة للمعاش :-
وفقا للمادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه إذا توفى المؤمن عيه أو صاحب المعاش فيحق للمستحقين عليه معاش وفاق للأنصبة والاحكام المقررة بالجدول رقم 3 الملحق بالقانون ويستحق المعاش من اول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة
والمقصود بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات الوالدين والأخوة والاخوات وذلك إذا توافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون وذلك في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش . ونتناول كل حالة على حدة :-
أولاً : الأرملة :-
الارملة هي من توفى زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أثناء الحياة الزوجية وهي تستحق المعاش بالشروط الآتية :
أ - أن يكون زواجها بالمؤمن عليه موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ويهدف المشرع من هذا الشرط إلى تفادي التحايل على القانون عن طريق إبرام تصرفات صورية ومن ثم لا يعتد بالزواج العرفي
ب - أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين
ويهدف المشرع من هذا الشرط إلى تفادي إساءة استغلا التأمين الاجتماعي عن طريق لجوء من تجاوز سن الستين إلى الزواج بقصد تمكين الزوجة من الحصول على المعاش أي بنية التحايل على القانون ولكن لما كانت الضرورة تقدر بقدرها فإن المشرع خرج عن هذا الشرط في حالات يستفاد منها عدم وجود هذا التحايل وتنحصر في الحالات الآتية :-
1- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن
2- حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة اربعين سنة على الأقل وقت الزواج بشرط ألا يكون للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لاتزال على قيد الحياة
ثانياً : المطلقة :-
وفقا للقواعد العامة فإن المطلقة لا تستحق معاشاً لأنها لا صلة لها بالمؤمن عليه إذ إن الطلاق أنهى هذه الصلة كما أن المؤمن عليه إذ أوفى نفقة العدة اصبح غير ملزم بالاتفاق على مطلقته لذلك ينعدم أي سبب قانوني يجيز للمطلقة الحصول على معاش من طليقها ولكن رغم ذلك ولاعتبارات إنسانية مبعثها رفع الحاجة قرر المشرع للمطلقة معاشاً إذا توافرت الشروط التي اشترطها لذلك والتي تظهر في مجموعها أن اساس تقرير المعاش هو حاجة المطلقة .
وهذه الشروط التي وضعها المشرع هي :-
أ - أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج
ب - أن يكون للمؤمن عليه صاحب المعاش قد طلقها رغم إراتها
ويؤدي هذا الشرط إلى استبعاد المرأة التي طلبت الخلع من استحقاق المعاش وكذلك المرأة التي طلقت بحكم القضاء بناء على طلبها
ج - أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش ق استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة
ولا يلزم إن تكون مدة الزواج متصلة فمن الممكن أن تكون متفرقة بسبب طلاق اعتراضها .
د- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره
وهذا الشرط راجع إلى أن استحقاق المطلقة للمعاش في حالة وفاة صاحبه يرجع إلى حاجتها لهذا المعاش لسد حاجات المعيشة فإذا ما تزوجت من شخص آخر بعد طلاقها من المؤمن عليه فإن الزوج الجديد هو الذي يتكفل برعايتها
هـ - ألا يكون للمطلقة دخل آخر من أي نوع
لما كان المعاش قصد به س رمق المطلقة ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة فإذا كان لها دخل آخر من نشاط وظيفي أو صناعي أو تجاري أو إيراد عقارات أو سندات أو ودائع أو أسهم أو أي أموال منقولة وكان هذا الدخل معادلا لقيمة المعاش أو يزيد عليه .
ثالثا : الزوج :-
وفقا للمادة 106من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه حتى يستحق الزوج معاش زوجته المتوافة فيجب توافر عدة شروط هذه الشروط هي :-
أ- أن يكون هذا الزواج موثقا :- وهذه الشروط المقصود منه منع التحايل على قانون التأمين الاجتماعي فلا يقبل الزواج العرفي في هذه الحالة .
ب - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ صاحبة المعاش سن الستين :- إذا ابرم عقد الزواج بعد بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين فلا يستحق الزوج المعاش المقرر حتى ولو كان مستوفيا للشرط الأول إذ لابد من توافر كافة الشروط المنصوص عليها والهدف من هذا الشرط هو الحيلولة دون وقوع التحايل على القانون وذلك بالزواج ممن مسنات بغية الاستئثار بالمعاش عقب وفاتهن
ج - ألا يكون متزوجا بامرأة أخرى
رابعاً : الأبناء :-
وفقا للمادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي فإنه يشترط لاستحقاق الأبناء للمعاش ألا يكون الأبن قد بلغ سن الحادية والعشرين فالأبن يستحق معاش الأب أو الأم المتوفى في حالة عدم بلوغه سن الحادة والعشرين من عمره وإذا كانت هذه قاعدة عامة فإن هناك استثناءات ترد على هذه القاعدة أي انه يستحق الأبناء المعاش رغم بلوغهن الحادية والعشرين وهذه الاستثناءات هي :-
أ - العاجز عن الكسب أي أن يكون الابن مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل سواء كان هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة لحادث أو مرض يصاب به الشخص
ب - الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة .
ج - من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس ولم يلتحق بعمل أو بزوال مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
خامساً : البنات :-
وفقا للمادة 108 من قانون التأمين الاجتماعي فإنه يشترط لاستحقاق البنت للمعاش شرط وحيد وهو أن ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أيا كان سن البنت أي حتى ولو تجاوزت الحادية والعشرين من عمرها
وتعتبر غير متزوجة المترملة والمطلقة ولو كان طلاقها رجعاً وكانت في فترة العدة ويكون استحقاقها في هذه الحالة من تاريخ وفاة الأب المؤمن عليه
سادساً : الإخوة والاخوات :-
وفقا للمادة 109 من قانون التأمين الاجتماعي فيشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم وذلك بالإضافة لشروط استحقاق الأبناء والبنات .
فيجب أن يتوافر في الأخ نفس الشروط الواجب توافرها في الأبن وهو ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات التي تم ذكرها سابقا بالإضافة إلى ذلك يجب إن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهذا الاخ
سابعاً : الوالدان :-
يستحق الأب والام معاشا عند وفاة ابنهما صاحب المعاش ويكفي لاستحقاقهما معاشاً اجتماع شرطين الأول هو شرعية نسب المتوفى والثاني هو حياة المستحق بعد وفاة صاحب المعاش فالإعالة الفعلية ليست شرطا لاستحقاق المعاش أي لا يشترط لاستحقاق احدهما أن يكون فقيرا أو عاجزا عن الكسب أو إن يعوله المتوفى وكذلك تستحق الأم المعاش حتى ولو كانت متزوجة من غير والد المتوفى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قانون التأمينات الاجتماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دراسة مقارنة لمواد قانون القضاء الاداري لسنة 2014 مع مواد قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992
» مفهوم الخدمة الاجتماعية
» الحياة الاجتماعية في الإسلام
» أثر الاعلام في التحولات الاجتماعية..
» التنشئة الاجتماعية والتحديات المعاصرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: القوانين-
انتقل الى: