منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  طاولات المواريث العالمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

  طاولات المواريث العالمية Empty
مُساهمةموضوع: طاولات المواريث العالمية     طاولات المواريث العالمية Emptyالثلاثاء 02 أبريل 2024, 9:28 pm

طاولات المواريث العالمية (1)


أن نرى المواريث بمنظور أوسع يعني أن نراها في أفق عالمي يجمع في مشهد واحد أنظمة ميراث مقارنة، هكذا يمكن أن نرى بأعيننا كيف تشتغل تلك الأنظمة وتوزع المواريث في الواقع الحي، وكيف تفسر العدالة والمساواة والحريات وفق منظوراتها المختلفة وثقافاتها الخاصة، وكيف تقوم بتركيبات معقدة وموازنات دون أن تلتزم بمعيار تساوي الحصص بين الورثة ولا بين الذكور والإناث، بل تلتزم بمعايير العدالة والحرية بالمعنى الذي تفسره بها وبالطريقة التي تراها أكثر جدوى.
آدم وسوزان زوجان أنجبا ابنين وبنتين، توفيت سوزان بعد حياة طويلة عاشت فيها بثراء وتركت (مليون) يورو، كي نرى القانون بمنطقه الأصلي سنفترض أنه لا توجد ديون أو وصية أو هدايا أو أي حيثيات وشروط خاصة تؤثر على التوزيع المعتاد، النظام المالي المعتمد بين الزوجين نظام الأموال المشتركة (تقاسم الأموال المكتسبة بعد الزواج) وهو النظام الأساسي السائد في أغلب الدول، وليس هناك أموال منفصلة خاصة بالزوجة.
ذهب الورثة (زوج + ابنان + بنتان) إلى صالة المواريث العالمية فوجدوا عشرين طاولة ميراث، كل طاولة توزع حسب نظام وقواعد مختلفة، مثلا توزع أحد الطاولات حسب القانون الألماني، والأخرى حسب الفقه الحنفي الإسلامي. بدأ الورثة يدورون على الطاولات -وهم يحملون حقائبهم- لاكتشاف أي طاولة تمنح أكبر قدر من الحريات والإنصاف لأكبر عدد من الوارثين، في ذهن البنات سؤال يجول: أي طاولة أكثر عدالة وحرية اقتصادية للنساء؟

خارطة المواريث العالمية

نرى البنت الحنفية تضع في حقيبة ميراثها أكثر من البنت السويدية والإنكليزية والأميركية والأسترالية بعدة أضعاف، كما تأخذ أكثر من البنت الكندية والدانماركية واليابانية والصينية والإيرلندية والبرازيلية والبرتغالية، وتأخذ مثل البنت الألمانية والسويسرية، رغم أن حصة البنت الحنفية نصف حصة أخيها، وحصص البنات في الأنظمة الأخرى تساوي الذكور. في المقابل تأخذ الحنفية أقل من البنت الفرنسية والإيطالية والنمساوية والنرويجية والنيوزيلندية، أما البنت الروسية فإنها تأخذ أكثر من الجميع.
لتسهيل المقارنة سأضع النسب المئوية (%) التي يأخذها الورثة من التركة، مرتبة بحسب ميراث البنت من الأكثر للأقل ضمن الجدول التالي:
  طاولات المواريث العالمية Untitled-1-1710855270طاولات المواريث العالمية (1) (الجزيرة)
(في أميركا وأستراليا وكندا توجد عدة أنظمة ميراث داخل الدولة، تم اختيار النظام المعتمد في العاصمة أو أكبر الأقاليم، ولمعرفة حصة البنت الواحدة نقسم الرقم الموجود في الجدول على 2)

العبرة بنظام التوزيع لا بالمساواة والاختلاف

لدينا هنا نظامين؛ نظام اختلاف الحصص بين الابن والبنت وهو الذي ينتمي له الفقه الحنفي، ونظام المساواة الذي تنتمي له القوانين الأخرى، حتى نفهم ماذا تعني المساواة تنفيذيا نحتاج أن ننظر في النتائج الفعلية لتوزيع الميراث مقارنة مع أنظمة أخرى (كم تضع البنت في حقيبتها؟)، نظام مساواة الابن والبنت قد يعني تنفيذيا ألا تحصل البنت على أي شيء من الميراث وتكون مساوية لأخيها في الحرمان، كما هو القانون السويدي والأميركي والأسترالي، وقد يعني أن تأخذ البنت أكثر مما تأخذ في نظام الاختلاف، فالفرنسية تأخذ (17%) بينما الحنفية (12.5%).
ويعني نظام الاختلاف أن تأخذ البنت الحنفية حصة أكبر مما تأخذه البنت في كثير من أنظمة المساواة، فتأخذ البنت الحنفية (12.5%) بينما تأخذ الإنكليزية (5.7%) فقط، وقد يعني نظام الاختلاف أن تأخذ البنت حصة جيدة بينما تأخذ صفرا في أنظمة المساواة. معيار المساواة والاختلاف من أكثر المعايير ضلالة وخداعا، خاصة حين نستخدمه للمقارنة بين أنظمة متعددة، والمشكلة أن الاستخدام التقليدي له يقع وسط هذه اللعبة.
يبدأ الخداع حين نستدل بأن هذا النظام أفضل للنساء من ذاك لأنه يعطي الذكور والإناث مساواة وبالتالي فهو أكثر عدالة وتحريرا للنساء. يزداد الطين تبللا حين يؤكد بعضهم مثلاً أن القانون السويدي والأميركي في واشطن الذي يعطي البنت صفرا أفضل لها من القانون الحنفي الذي يعطي (12.5)، في الرسم التالي قوانين مقارنة توضح كيف يعطي نظام الاختلاف أكثر من أنظمة مساواة كثيرة.
  طاولات المواريث العالمية %D9%A3%D9%A3-1710835244حصة البنت (الجزيرة)
معيار المساواة والاختلاف مضلل ومخادع يفشل في إخبارنا بأي شيء حقيقي، لأن بنية المواريث العالمية لا تعمل وفقه، فمن الطبيعي في نظام "للذكر مثل حظ الأنثيين" أن تأخذ البنت حصة أكبر مما تأخذه في نظام "للذكر مثل الأنثى"، ومن الطبيعي أن تأخذ البنت في نظام "للذكر مثل الأنثى" حصة أقل مما تأخذه في نظام "للذكر مثل حظ الأنثيين"، ومن الطبيعي أيضاً أن تأخذ البنت في نظام مساواة معين حصة أكثر أو أقل مما تأخذه في نظام مساواة آخر، كل ذلك طبيعي لأن العبرة هي بنظام التوزيع ومنطقه وقواعده، وليس بمساواة الحصص وتفاوتها.
أعتقد أن المواريث نظام لتوزيع الحريات بطريقة منصفة تدفع لعمارة العالم والمستقبل، فالحريات حقوق وقدرات، والقدرة المالية من أهم أنواع القدرات، حين تأخذ المرأة حصة ميراث فإنها تأخذ حزمة حريات في الحقيقة، وحين تحصل على نفقة واجبة فإنها تحصل على حريات بقدرها، الذي ينشئ حرية المرأة الاقتصادية ويحدد مداها في هذا المجال هو حصة الميراث التي تحصل عليها والنفقات الاجتماعية الواجبة التي تستحقها.
لنتخيل الأمر على حقيقته، سنرى البنات نهضن من الطاولات الحنفية والسويسرية والألمانية قد وضعت كل واحدة في حقيبتها نفس المبلغ (125) ألف يورو، ونهضت البنت الإنكليزية تحمل في حقيبتها (57) ألف فقط، بينما نرى والدها قد امتلأت حقيبته (605) آلاف، ثم نشاهد الحكومة الإنكليزية تدخل وتنافس البنت على ميراث أمها وتأخذ أكثر منها بضعفين (167) ألف كضريبة الميراث. سنرى هناك من بعيد البنت السويدية نهضت بوجه أبيض شاحب وحقيبتها فارغة تماما، بينما يرتبك أبوها في حقيبته التي لم تعد تتسع لميراث المليون يورو، فقد منحه القانون السويدي كامل التركة واستبعد البنت.
اقتباس :
تتفق القوانين الحنفية والسويسرية والألمانية على وجود حصة خاصة ثم تختلف بشدة فيمن سيأخذها، فيعطيها الألماني والسويسري للزوج بينما يعطيها الحنفي للأبناء الذكور

الحصة الخاصة.. طريقة مختلفة للتفكير

هناك ثلاثة أطراف في معادلة المواريث بين أيدينا وهم (الزوج، البنتين، الابنين)، نلاحظ في خارطة المواريث العالمية وجود توجه عام لمنح أحد الأطراف "حصة خاصة" زائدة عن البقية، في التشريع الأوربي الأميركي تقليد عريق يمنح الحصة الخاصة لشخص واحد ينتمي للأجيال الأكبر عمرا، سابقا كان الابن الذكر الأكبر أما اليوم فهو الزوج أو الزوجة، يمنحهم حصة خاصة إضافية دون إلزام بالنفقة على الأبناء أو الزوجة إذا كبروا واحتاجوا، يقطع الفقه الإسلامي مع هذا التقليد فلا يمنحها لشخص واحد ولا يمنحها للأجيال الأكبر الذين يجسدون الماضي، بل يمنحها لمجموعة تنتمي لأجيال المستقبل وهم الأجيال الأصغر.
يمكن لهذه الظاهرة أن تغير تفكيرنا تماما، في مسألتنا يعطي الفقه الحنفي لمجموعة الذكور (50%) ويعطي لمجموعة البنات (25%)، الفرق بين المجموعتين (25) وهو الحصة الخاصة، اعتدنا على التفكير بأن الفقه الحنفي سحب هذه الحصة من حصص البنات المفترضة حيث كان يفترض أن يأخذن مثل الذكور، لكن هذا مجرد احتمال، ثمة احتمالان أكثر قوة: أليس من المنطقي أن يكون سحب الحصة الخاصة من الزوج ومنحها للابنين؟ أو أخذها من وعاء التركة من اللحظة الأولى ثم خصصها للابنين دون أن يمس الحصص الأصلية لأحد؟
لن نختبر هذه الاحتمالات بالرجوع إلى المنطق الحنفي الداخلي ومبرراته الوجيهة جدا، بل سنرجع إلى جدول المواريث العالمية ونفترض أنه الإطار المرجعي لتقدير حصص الورثة الأصلية\الطبيعية، تظهر النتائج عدم تأثر حصة البنت الحنفية مقارنة بأنظمة المواريث العالمية، بل إنها تحتل موقعا متقدما يتجاوز المعدل العالمي الطبيعي، لأن متوسط حصة البنتين في خارطة المواريث العالمية (22%) من التركة والنظام الحنفي يعطي (25%)، فالحصة الخاصة للأبناء الذكور لم تؤخذ من حصة البنات الأصلية بدليل أنها لم تنقص منها.
لعل المقارنة الحنفية الألمانية السويسرية تمنحنا فرصة نادرة لرؤية الحقيقة من منظور المواريث العالمية، فالحصص تتطابق في أحجامها وتختلف في مواقعها ومستحقيها، كما يوضح الرسم التالي:
  طاولات المواريث العالمية %D9%A1%D9%A1-1710835252الحصة الخاصة (الجزيرة)
من اللحظة الأولى يخطف أنظارنا ذلك العمود الشاهق المختلف عما يجاوره، وهو يمثل حصة خاصة فائقة تم منحها لأحد الأطراف دون البقية، تتفق القوانين المقارنة أن طرفين من الورثة يأخذان حصصا متساوية (25%) من التركة لكل طرف، ويبقى نصف التركة للطرف الثالث، إذا تقدمنا خطوة أكثر وحددنا الميزة الفريدة التي أخذها الطرف الثالث سنجد أنها ربع التركة (25%)، وبما أنها شيء مختلف فلنضعها كحصة مستقلة ونمنع توزيعها مؤقتا، سنكتشف حينها أن الحصص الأصلية للأطراف الثلاثة متساوية (25%) لكل طرف، وهناك حصة خاصة موضوعة جانبا هكذا: (زوج 25 + ابنين 25 + بنتين 25 + حصة خاصة 25). لعل هذا صلب القضية والنقاش الحقوقي المعمق الذي يمكن اختصاره بنقطتين حاسمتين:
هل هناك حصة خاصة ممنوحة لأحد الأطراف الوارثة أم أن كامل التركة توزع مساواة؟ هل تذهب الحصة الخاصة للزوج أو الأبناء الذكور؟
تتفق القوانين الحنفية والسويسرية والألمانية على وجود حصة خاصة ثم تختلف بشدة فيمن سيأخذها، فيعطيها الألماني والسويسري للزوج بينما يعطيها الحنفي للأبناء الذكور، القضية الحقيقية هي بين الزوج والبنين لا بين البنات والبنين، لم تقترب القوانين من حصة البنات الأصلية ولم تكن طرفا في النقاش مقابل الابن أو الزوج، لكن النقاشات غير الموفقة التي تسود اليوم هي التي نقلت القضية لتكون بين البنت والابن وكأن الابن أخذ حصة البنت، إذا كنا سنعتبر أن الحصة الخاصة بالذكور أخذت من أحد فالمؤكد أنها أخذت من الزوج.
اقتباس :
لدى الفقه الإسلامي التزام عام بأن يعطي الأولاد أكثر من الزوج ذكورا كانوا أو إناثا، يظهر هذا الالتزام والمنطق بشكله النقي حين يكون الورثة زوجا وبنتا فيكون التوزيع هكذا: (البنت 75 + الزوج 25)

كيف يبدو الميراث الحنفي من منظور المواريث العالمية

وفق جدول المواريث العالمية المدروسة فإن حصة الزوج في مسألتنا نصف التركة تقريبا (52%) ومتوسط حصة الابنين الربع تقريبا (22%) والبنتين (22%) والحكومة (4%)، أي أنه توجد حصة خاصة وهذه الحصة ممنوحة للزوج، لنقارن بين المواريث العالمية والفقه الحنفي:
  • المواريث العالمية = (الزوج 52 + ابنين 22 + بنتين 22 + حكومة 4)
  • الفقه الحنفي = (الزوج 25 + ابنين 50 + بنتين 25 + حكومة 0)

لنعتمد منظور المواريث العالمية باعتباره الحالة الأصلية، ثم نستخدمه كأداة تحليلية لفهم ما الذي فعله الفقه الحنفي، لقد نقل الحصة الخاصة من الزوج والحكومة إلى مجموعة الأبناء الذكور بشكل رئيسي، ومنح البنات حصة صغيرة زائدة عما منحتها المواريث العالمية، بشيء من التقريب سنجد أننا إذا أخذنا ربع التركة من الزوج وأعطيناها للابنين سنكون أمام الفقه الحنفي وجها لوجه، النصف للابنين والربع للزوج. في الرسم التالي توضيح تفصيلي لما فعله الفقه الحنفي من منظور المواريث العالمية:
  طاولات المواريث العالمية %D9%A2%D9%A2-1710835248المواريث العالمية في الفقه الحنفي (الجزيرة)
جاء الفقه الحنفي لتوزيعة المواريث العالمية فأخذ (27) من حصة الزوج البالغة (52) فأصبحت حصته (25)، وأخذ حصة الحكومة كاملة (4)، وجمع ذلك في صندوق الحصة الخاصة (4 + 27 = 31)، ثم أعاد التوزيع وأعطى من هذا الصندوق للابنين (28) فأصبحت حصتهما (50)، وأعطى البنتين (3) لتصبح حصتهما (25)، هذه قصة التوزيع الحنفي من منظور المواريث العالمية وهي التي يدونها الفقهاء هكذا: (الزوج 25 + الابنين 50 + البنتين 25). يدافع الفقه الإسلامي عن مصالح الأبناء الذكور مقابل مصالح الزوج والحكومة وليس مقابل البنات، إذا أردنا الدقة أكثر من منظور المواريث العالمية فهو يدافع عن مصالح الأبناء الذكور والبنات مقابل مصالح الزوج والحكومة.
لدى الفقه الإسلامي التزام عام بأن يعطي الأولاد أكثر من الزوج ذكورا كانوا أو إناثا، يظهر هذا الالتزام والمنطق بشكله النقي حين يكون الورثة زوجا وبنتا فيكون التوزيع هكذا: (البنت 75 + الزوج 25)، وكذلك لو كانوا زوجا وابنا: (الابن 75 + الزوج 25)، يأخذ الابن والبنت حصة أكبر دون تفريق بينهما، لأن الابن والبنت جيل أصغر سيحمل المستقبل مقارنة بالزوج الذي يكون أكبر عادة.
هذا القاعدة جزء من منطق أوسع يقوم على "موقع الجيل الوارث" أنه كلما كان الجيل أصغر أخذ حصة أكثر دون حرمان الجيل الأكبر، حتى عند اتحاد الجنس، فلو كان الورثة بنت المتوفى وأمه سيكون التوزيع هكذا: (البنت 75 + الأم 25) ولو كانوا الابن والأب سيوزع الفقه هكذا: (الابن 83.3 + الأب 16.6). وهذا بخلاف المواريث العالمية التي تعطي مساواة (البنت 50 + الزوج 50) كما هو القانون الألماني السويسري وغيرهما، أو تعطي الجيل الأكبر أكثر (البنت 0 + الزوج 100) كما هو القانون السويدي والأمريكي.
الفقه الإسلامي مشدود للمستقبل، حين يمنح الفقه الحنفي "حصة خاصة" لمجموعة الأبناء الذكور، فإنه يلزمهم بمقابل ذلك أن ينفقوا على أبويهم وأخواتهم مدى الحياة طالما احتاجوا لذلك، فكأنه يستعيد منهم عند الحاجة ما أخذوه من ميراث أكثر ويحوله للبنات والوالد الحي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

  طاولات المواريث العالمية Empty
مُساهمةموضوع: رد: طاولات المواريث العالمية     طاولات المواريث العالمية Emptyالثلاثاء 02 أبريل 2024, 9:31 pm

طاولات المواريث العالمية (2)


  طاولات المواريث العالمية %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-1711978731

القانون الحنفي والفرنسي يحتلون القمة في حماية حقوق البنات وحصصهن في الميراث بنسبة 100%



الحريات حقوق وقدرات توسع الآمال، لذلك يجب على نظام المواريث أن يوسع حريات الورثة من خلال القدرات المالية التي يقدمها لهم على شكل ميراث، ولن يكون هذا كافيا حتى يحمي تلك القدرات بحقوق لا يمكن محوها وتجاوزها، هنا نكون أمام حقوق راسخة لا حقوق هشة.
لنتابع سردية الحقوق، توفيت الزوجة سوزان وتركت ورثة (زوجها آدم وبنتين وابنين)، ميراثها (مليون) يورو، لا يوجد ديون أو وصية أو أي حيثيات خاصة، النظام المالي المعتمد بين الزوجين هو الأموال المشتركة المكتسبة بعد الزواج ولا يوجد أموال منفصلة خاصة بالزوجة. نجد القانون النيوزلندي يخبر البنت بحصتها القانونية (14.3%) من التركة، وهي أكثر من حصة البنت الحنفية (12.5%)، حين أتوا للتوزيع اكتشفت أن وصية المتوفى مقدمة على حصتها القانونية.
أي أننا أمام نظام وصايا لا نظام مواريث مقدرة، فيكون توزيع الحصص على الورثة بيد المتوفى وحسب رؤيته (من يأخذ كم؟)، فهو الذي ينشئ حقوق البنات ويحدد حصصهم لا القانون، وحين ينشئها تصبح لها قوة القانون الملزم للجميع، والمتوفى غير مطالب بالمساواة بين الورثة ولا بين الذكور والإناث، فإذا أوصت الزوجة بكامل الميراث لزوجها وأبنائها الذكور تصبح حصة البنت النيوزلندية صفرا وتنهض من طاولة الميراث بحقيبة فارغة، بينما تنهض البنت الحنفية بحصتها كاملة.
سؤال الحقوق وسؤال ضمان الحقوق
تتجسد حقوق الوارثين بحصصهم في الميراث، حين نناقش حقوق النساء في الميراث يجب أن نركز على أمرين معا: جودة الحقوق وضمان الحقوق، ننشغل عادة بسؤال الجودة (هل حصص البنات في هذا النظام جيدة أو قليلة؟) لكن يجب أن نركز على سؤال الضمانات بنفس القوة (هل هذه الحصص حقوق محمية فعلا أم أنها مجرد مقترحات وبدائل يمكن تجاوزها؟). كيف نكتشف أي القوانين تضمن حرية النساء والإنصاف معهن بشكل أكبر؟ ينبغي أن نقوم بتعريضها لتجارب حاسمة حتى نكتشف صلابة الحقوق التي تمنحها للوهلة الأولى، وننظر أيها أقدر على الصمود أمام الاختبارات، أكثر القوانين تحديا وصمودا أكثرها علمية حسب كارل بوبر، أي أنه أكثر ضمانا لحرية النساء والإنصاف معهن.
اقتباس :
تتفق القوانين أن للشخص سلطة الوصية سواء كانت للورثة أو لغير الورثة، ثم تختلف في حدود الوصية بين أن تكون ربع التركة أو ثلثها أو نصفها أو ثلاثة أرباعها أو كلها، أما الفقه الحنفي فيقيد الوصية بالثلث وألا تكون لوارث.
اختبار الوصية القاسية أحد أكثر الاختبارات قوة، نرجع إلى مسألتنا ونفترض أن "سوزان" أرادت أن توصي لابنها الأكبر بأعلى نسبة يتيحها القانون وأن تقلل حصص البنات والزوج والذكور الأصغر إلى أقصى حد، تعطي كل القوانين -عدا الحنفي- سلطة معينة للمتوفى أن يقرر كيفية توزيع تركته بعد موته وتحديد حصص الورثة دون اشتراط المساواة بين الذكر والأنثى.
كما تتفق القوانين أن للشخص سلطة الوصية سواء كانت للورثة أو لغير الورثة، ثم تختلف في حدود الوصية بين أن تكون ربع التركة أو ثلثها أو نصفها أو ثلاثة أرباعها أو كلها، أما الفقه الحنفي فيقيد الوصية بالثلث وألا تكون لوارث. إذا تم استخدام سلطة الوصية فإن نصف حقوق البنات والورثة في خارطة المواريث العالمية ستنهار مباشرة وتختفي، كما يوضح الشكل التالي (حصة البنت الواحدة في مسألتنا):
  طاولات المواريث العالمية %D9%A1%D9%A1-1711978143
هكذا بلحظة واحدة يتلاشى (60%) من حقوق الميراث التي كانت ممنوحة للنساء في مدونات القوانين العالمية، لحظة قرار الشخص أن يتحكم بتوزيع ميراثه وفق رغباته وتفضيلاته مستعملا سلطة الوصية يعطي هذا ويمنع هذا من الورثة الأساسيين كالزوج والأبناء، لعل هذا نموذج ممتاز لما تعنيه الحقوق الهشة حيث ينهار نصف البناء الحقوقي برغبة أحدهم.
الحصة القانونية والحصة المحمية
يكشف خط الوصية الأزرق أن القوانين تتضمن نوعين من حقوق البنات والورثة عموما: حقوق مقترحة يتم تنفيذها إذا لم تكن هناك وصية، وحقوق راسخة ثابتة لا يمكن تجاوزها ولو كان هناك وصية، لذلك تميز أنظمة المواريث بين "الحصة المحمية" التي هي حقوق راسخة تجسد العدالة والحرية، وبين "الحصة القانونية" التي هي حقوق مقترحة من القانون بإمكان الشخص تغييرها وتجاوزها دون أن يكون قد انتهك العدالة والحرية، أي أن الشخص يتحرك ضمن مساحة العدالة والحرية مهما بدل الحصص وغير توزيعها، ولكل نظام منطقه الخاص في رسم حدود الحقوق، فإذا سمعنا أن حصة البنت في القانون الألماني (12.5%) يجب أن نسأل مباشرة: هل هي الحصة القانونية المقترحة أم الحصة المحمية؟
هذا المنطق غريب عن الفقه الحنفي، لأن الحقوق التي يقررها حقوق راسخة من اللحظة الأولى، ينتج عنها حصص ميراث محمية تلقائيا بالنظام التشريعي، لذلك فإن ما تعنيه "حصة البنت" يختلف جذريا بين النظام الإسلامي والأنظمة الأخرى، حتى لو كانت الحصة متحدة المقدار، وما كنا نراه في جدول المواريث العالمية إنما هو الحقوق الهشة والمقترحات.
اقتباس :
يتفق النظام الإسلامي والنظام الأوربي القاري على وجود حقوق ميراث أصلية تتمثل بحصص محمية للورثة لا يمكن للوصية أن تتجاوزها.
مثلا في مسألتنا تأخذ البنت بالقانون السويسري والألماني والحنفي نفس الحصة (12.5%)، عند هذا الحد سيبدو الحنفي مثل السويسري والألماني، لكن هذه الحصة محمية تلقائيا في القانون الحنفي، بينما هي حصة مقترحة هشة في القانون السويسري والألماني، الحصة المحمية عندهم (6.2%) فقط. ما يهم الورثة في الحياة الفعلية هو الحقوق الثابتة الأصلية لا الحقوق المرتبطة برغبات الآخرين إذا أحبوا أعطوها أو منعوها، هذه ليست حقوق بل تبرعات وهبات.
أنظمة المواريث العالمية
ثمة مبدأ جوهري يحدد توجه نظام الميراث وتفترق عنده الأنظمة العالمية: هل هناك حصص محمية للورثة؟
يتفق النظام الإسلامي والنظام الأوربي القاري (السائد في القارة الأوربية) على وجود حقوق ميراث أصلية تتمثل بحصص محمية للورثة لا يمكن للوصية أن تتجاوزها، يقف هذا النظامان في مواجهة تحالف النظام الأنجلوسكسوني مع النظام الشرقي الذي يقرر عدم وجود حقوق أصلية ولا حصص محمية للورثة، بل توجد حرية وصية كاملة تمنح الشخص سلطة الوصية بكامل ميراثه لمن يريد من الورثة أو غيرهم، البنات بصفتهم ورثة لا حقوق لهن في التركة. النظام الأنجلوسكسوني يضم الدول الناطقة بالإنكليزية (إنكلترا وأميركا وكندا ونيوزلندا وأستراليا..) والنظام الشرقي يضم كتلة (الصين والهند وروسيا..).
نعم توجد استثناءات لحالات خاصة لا يمكن فيها حرمان الورثة في النظام الأنجلوسكسوني والشرقي، مثل أن يكون الوارث من ذوي الحاجات الخاصة أو يكون قاصرا محتاجا أو عاجزا عن العمل أو في حالة فقر وحاجة واضحة أو نحو ذلك، حينها تجتهد المحكمة وتقرر له جزءا من التركة يأخذه بوصفه نفقة تغطي أساسيات المعيشة، لا بوصفه حصة ميراث مستحقة أصالة، ولذلك لن يأخذ إلا بالحد الأدنى الضروري، وليس مثل الحصة المستحقة يأخذها مهما بلغت، وليس للمحكمة أن تقرر حجمها.
  طاولات المواريث العالمية %D9%A2%D9%A2-1711978172
يتقدم النظامان الإسلامي والأوروبي القاري نحو السؤال الأكثر صعوبة: هل حصص الورثة محمية بشكل كامل أو جزئي؟ يتمسك النظام الإسلامي بالحماية الكاملة لحصص الورثة المنصوص عليها، بينما يتنازل النظام الأوروبي عن مقدار كبير من الحصص. حين تنص القوانين الأوروبية في مدوناتها على حصص الورثة فهي تقصد الحصص القانونية المقترحة، أما الحصص المحمية بالقانون فتوضع في بند جانبي مستقل وتأخذ شكل نسبة أقل من الحصة القانونية، مثلا ينص القانون المدني الدانماركي أن الحصة القانونية للزوج (50%) وللأولاد مجتمعين (50%)، ثم ينص في بند مستقل أن الحصة المحمية لكل وارث ربع حصته القانونية، وبالتالي تكون الحصة المحمية للزوج (12.5) ولجميع الأولاد (12.5)، وتكون بقية التركة (75%) من حق الشخص يوصي بها لمن شاء.
فإذا كان لدينا أربعة أولاد (ابنين وبنتين) واستبعدنا الضرائب قليلا، ستكون الحصة المحمية لكل واحد (3%) من التركة، لو أوصى المتوفى للابن الأكبر من أولاده تصبح حصة هذا الابن (78%)، أي أن للذكر مثل حصة (26) أنثى، هذه نقطة التوزان التي يعتبرها القانون الدانماركي ضمن حدود العدالة ويمنع تجاوزها حيث يبدأ الظلم من بعد ذلك.
في القانون السويدي يمكن للشخص المتوفى أن يوصي مثلا بمنح البنت (0.5%) والابن (49.5%) والباقي للزوج، سيتم إنفاذ ذلك بقوة القانون، لأنه ينسجم مع قواعد العدالة السويدية أن يكون للذكر مثل حظ (98) أنثى. المساواة بين الابن والبنت في القوانين العالمية إنما هي مجرد مقترح وبديل عند عدم وجود وصية، لأن الوصية لها قوة تغلب قوة القانون الأصلي وتمنح صاحبها سلطة واسعة في توزيع الحصص بما يراه (من يأخذ كم؟).
  طاولات المواريث العالمية %D9%A3%D9%A3-1711978198
إذا اعتبرنا المواريث العالمية المدروسة إطارا مرجعيا لتقييم حصة البنت الحنفية وموقعها في خارطة الميراث العالمي، سنجد أن متوسط الحصة المحمية (9%) من التركة، أما في النظام الحنفي فتتطابق الحصة القانونية والمحمية وتبلغ (%25)، النتيجة المترتبة على هذه الحقائق أن النظام الحنفي يعطي البنت حصة ميراث محمية تعادل (270%) مما تعطيها المواريث العالمية المدروسة.
الكلام عن أن الفقه الإسلامي يعطي البنات أقل مما يأخذنه في القوانين العالمية تناقضه الأرقام والحقائق الملموسة، خاصة حين نكون في مسائل الميراث الشائعة التي فيها أولاد وزوج\زوجة، بل إننا لو افترضنا أن المتوفى هو الزوج والورثة هم الزوجة وبنتين وابنين، فإن حصة البنتين ستكون (29%) من التركة، وهو ما يعادل (310%) من حصة البنت في المواريث العالمية المدروسة.
ستبقى حصة البنت في المواريث الإسلامية تحتل موقعا متقدما في خارطة المواريث العالمية ولو تغيرت التنظيمات المالية للزوجين، لو افترضنا في مسألة آدم وسوزان أن سوزان كان لديها أموال منفصلة خاصة بها حين توفيت، فكانت (30%) من التركة مال مشترك اكتسبته بعد الزواج و(70%) مال منفصل اكتسبته قبل الزواج مثلا، ستظل بعض القوانين كما هي مثل القانون السويدي يعطي البنت صفرا، بينما تتغير بعض القوانين الأخرى مثل الأميركي في واشنطن سيعطيها (10%) من التركة.
اقتباس :
القانون الحنفي والفرنسي يحتلون القمة في حماية حقوق البنات وحصصهن في الميراث بنسبة 100%، أي أن الحصة القانونية التي نص عليها القانون محمية بشكل كامل.
ضمان حقوق النساء.. القانون الأعلى تصنيفا
هناك تفاوت فاحش بين حصص النساء التي تسطرها المدونات القانونية والحصص المحمية فعلا بالقانون؛ هذا التفاوت يدفعنا إلى رصد القوانين لمعرفة قوة الحماية التي يوفرها كل قانون للنساء، إذا اخذنا مسألتنا (زوج وبنتين وابنين) سنجد أن قوة الحماية التي توفرها القوانين للبنات موزعة كما يلي:
  طاولات المواريث العالمية %D9%A4%D9%A4-1711978230
القانون الحنفي والفرنسي يحتلون القمة في حماية حقوق البنات وحصصهن في الميراث بنسبة 100%، أي أن الحصة القانونية التي نص عليها القانون محمية بشكل كامل، والقانون الفرنسي استثناء من النظام الأوربي ولعل ذلك من أثر تفاعله مع الفقه المالكي بعد غزو نابليون لمصر، ثم نجد مثلا القانون الألماني يوفر قوة حماية بنسبة 50% بمعنى أن نصف الحصة القانونية هو المحمي فقط، أما الباقي فيمكن لصاحب التركة أن يتصرف به من خلال الوصية ويحجب البنت عنه، وأكثر القوانين الأوروبية توفر نسبة حماية 50%.
ثم نجد سلسلة طويلة من القوانين الإنكليزية والأميركية والنيوزلندية والأسترالية والسويدية والهندية والكندية والصينية والروسية لا توفر أي حماية لحقوق البنات، فيمكن بسهولة أن تخرج البنت من عملية التوزيع صفر اليدين، يكفي أن يرغب الأب قبل وفاته بحرمان البنت حتى يتم حرمانها وبقوة القانون.
تحيز أوربي ضد النساء الأقل ثراء
لعل أكثر أشكال التمييز قسوة هو التمييز بين البنات أنفسهن بحسب المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتمين إليه، حيث تتغير قواعد توزيع الميراث حسب ثراء المتوفى، تتغير باتجاه واحد يقوم بتوريث البنت في العوائل الأكثر ثراء ويحرمها من الميراث في العوائل المتوسطة ومحدودة الدخل، ويحرم معها البنين أيضا، وذلك من خلال قاعدة مواريث تعطي الزوج أو الزوجة "حصة مقطوعة" من التركة لها أولوية قبل أي توزيع. والتقاليد القانونية التي تحتضن هذا التمييز تقاليد أوروبية فلا يوجد ما يشبهها في مناطق أخرى من العالم إلا تلك المتأثرة بها مثل كندا، تخالف دول أوربية أخرى هذا التمييز ولا تضع حصة مقطوعة للزوج مثل ألمانيا وفرنسا.
يؤسس القانون الإنكليزي لهذا التمييز فيعطي الزوج حصة مقطوعة من التركة (322.000 جنيه إسترليني = 410.000$)، إذا بقي شيء بعدها يتم تقسيم الميراث المتبقي بين الزوج والأولاد، للزوج نصفه وللأولاد مجتمعين نصفه، رقم الحصة المقطوعة يرسم خطوط ميراث النساء وفق معايير اقتصادية تناسب الطبقات الأكثر ثراء، كلما ارتفع الرقم ارتفع معه الخط الاقتصادي ليحرم كل من يقع تحته من البنات اللواتي ينتمين لعوائل أقل ثراء.
  طاولات المواريث العالمية %D9%A5%D9%A5-1711978252
متى يتوقف التمييز بين البنات على أساس اقتصادي اجتماعي؟ بعد أن تجتاز البنات الطبقة المتوسطة، ويضع كل قانون عتبة يوقف بعدها التمييز الذي يمارسه، أعلى العتبات نجدها في القانون الإنكليزي، تحتاج البنات أن يكن من عائلة ترك المتوفى فيها أكثر من (410.000$) حتى يحصلن على حصة، وتحتاج في القانون الكندي أن تتجاوز التركة عتبة (350.000$)، بينما يكتفي القانون النيوزلندي أن تتجاوز (155.000$)، ويشترط القانون النرويجي أن تتجاوز (42.000$).
لنقارن بين ثلاث حالات، كل حالة تتكون من زوجين لديهما ابنان وبنتان، توفيت الزوجة في العائلة الغنية وتركت مليون دولار، بينما تركت الزوجة في العائلة متوسطة الحال (50.000$)، وتركت في العائلة محدودة الدخل (4.000$). في كل الحالات لا يوجد ديون ولا وصية ولا أي ملابسات وشروط خاصة تغير التوزيع القانوني الأساسي، كم ستكون حصة البنت في القوانين الإسلامية والقوانين الإنكليزية والكندية والنيوزلندية والنرويجية؟
  طاولات المواريث العالمية %D9%A6%D9%A6-1711978275
في هذه المقارنة يتمسك القانون الحنفي وحده بالمساواة بين حقوق البنات مهما اختلفت الطبقة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتمين إليها، وتتفق معه كثير من القوانين الأوروبية، أما القانون النرويجي فيعطي حصة ميراث للبنت في العائلة الأكثر ثراء (18.7%) من التركة، بينما يهوي بها ستة أضعاف حين تنتمي البنت لعائلة متوسطة الحال وتصبح حصتها (3%)، ثم يعطيها صفرا حين تكون من عائلة محدودة الدخل. تحرم القوانين الإنكليزية والكندية والنيوزلندية فئات أكبر من البنات.
منظومة القوانين الأنجلوسكسونية الأوروبية هذه تخبر البنات بشكل مباشر: إذا كنت من عائلة أكثر ثراء فمن المؤكد أنك ستحصلين على حصة في الميراث، إذا نزلت إلى الطبقة المتوسطة فهناك احتمال ضعيف بالحصول على حصة، أما إذا نزلت إلى طبقة محدودة الدخل فالمؤكد أن لا شيء لك. بينما تكون القوانين الإسلامية مطمئنة لكل البنات أن لهن حصة محمية في الميراث مهما كانت الدرجة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتمين إليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

  طاولات المواريث العالمية Empty
مُساهمةموضوع: رد: طاولات المواريث العالمية     طاولات المواريث العالمية Emptyالثلاثاء 02 أبريل 2024, 9:34 pm

  طاولات المواريث العالمية Untitled-1-1710855270

  طاولات المواريث العالمية B1850d6410574fcb47fd03350c2a064b


  طاولات المواريث العالمية 2021-10-24_214826



تحميل كتاب جدول المواريث كتب Pdf Books Journal Bullet Journal

https://www.kuntent.com/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AB-pdf/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
طاولات المواريث العالمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طاولات جميله للكمبيوتر
» طاولات جميله للكمبيوتر
»  مختصر علم المواريث
» معلومات عن عن علم المواريث
» علم المواريث: التّركه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: