منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 عقوبة السجن : المصالح والمفاسد..!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

عقوبة السجن : المصالح والمفاسد..!  Empty
مُساهمةموضوع: عقوبة السجن : المصالح والمفاسد..!    عقوبة السجن : المصالح والمفاسد..!  Emptyالجمعة 07 فبراير 2014, 4:55 pm

عقوبة السجن : المصالح والمفاسد..!



يمكن استبدال عقوبة السجن بأعمال تطوعية تخدم المجتمع؟ هذا السؤال ليس جديدا ، فقد فصَّل في اجابته كثير من فقهاء الشريعة والقانون في عالمنا الاسلامي ، لكنه- مؤخرا -وجد من يعيده الى مجال النقاش العام في بعض البلاد العربية التي ضاقت حكوماتها بالانتقادات التي توجه اليها على صعيد اوضاع السجون وحقوق المساجين ، والتكلفة المادية والاجتماعية الباهضة التي تدفعها الدول جراء هذه الاحكام التعزيرية.

لم يعرف السجن - كعقوبة - في عهد الرسول عليه السلام ، وانما كانت العقوبات التعزيرية منحصرة في النفي وتحديد مكان الاقامة ، او بنبذ المخطئ ومنع الناس من التعامل معه ، ولان العقوبة - من وجهة نظر الشريعة - يجب ان تكون شخصية نظير خطأ وقع من الشخص نفسه ، فإنه لا يجوز ان يتعدى اثرها على غيره ، وخاصة اسرته القريبة ، لكن معظم التشريعات الجنائية في بلادنا العربية لم تأخذ بذلك ، وتسربت إليها هذه العقوبة من التشريعات الغربية ، وهذه الاخيرة ادركت خطأها ، وقد سمعنا ان بعضها قد قلّص من حدود استخدامها ،(السويد مثلا قلصت اعداد السجون فيها الى اقل ما يمكن) وبعضها استدرك بتصويبها او توجيهها وفق آليات مختلفة تصب في خدمة المجتمع ، وتراعي حقوق الانسان ، وتستهدف اصلاح المخطئ ، وتمنع من تجاوز اثرها على غيره ممن يعيل ، او ممن يترتب لهم حقوق عليه.

في الجزائر - مثلا - تم تعديل القانون الجنائي فأصبح يسمح باستبدال عقوبة السجن بخدمة المنفعة العامة ، وجرى وضع آليات وضوابط محددة لتطبيق ذلك يمكن لمن اراد ان يعود لتفاصيلها ، وفي احدى المحاكم السعودية صدر مؤخرا حكم على شاب متهم بتعاطي المخدرات حكم بحفظ القرآن الكريم كاملا في ستة شهور.. بدلا من سجنه المدة نفسها ، كما ان الحكومة هناك اقرت لائحة جديدة لتنظيم تطبيق بدائل السجون ودعا القضاة الى عدم التوسع في ادخال الناس الى السجون ، وايجاد ما امكن من تدابير تطوعية بديلة لخدمة المجتمع.

ولان المسألة تحتاج الى مزيد من التأصيل الشرعي والقانوني ، وهذا ما لا يتسع له المجال ، فإن الحوار حول هذه القضية ومحاولة تقديمها للرأي العام يبدو ضروريا ، وبين يدي - الآن - بعض الافكار حول جدوى استبدال السجن بعقوبة تعزيرية تخدم المجتمع ، وتقلل ما يترتب على السجن من آثار ومفاسد على المجتمع ، استأذن بالاشارة الى بعض منها ، انطلاقا من القاعة الفقهية المتفق عليها جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها ، ومن هذه المصالح: باعتبار ان التعزير بالسجن اكثر العقوبات التعزيرية تطبيقا فإن استبداله بالاعمال التطوعية سيضع حدا لما يحصل في كثير من السجون من مفاسد ، وباعتبار ان تدريب الجاني على العمل سيؤدي الى رفع همته وانتشاله - نفسيا وماديا ، من عزلته وجرائمه ، ودمجه بالمجتمع ، واكسابه ما يحتاجه من مهارات ، وزجره عن تكرار فعلته لان عقوبته ستكون امام عيون الناس ، اضافة لما يتحقق من مصالح تتعلق بتجنيب اسرته آثار ابتعاده عنها ، او بما تشهده السجون من ازدحامات او تكاليف مادية باهضة كم تبلغ كلفة السجين السنوية؟ انها تتجاوز الآلاف سنويا ، وبعض السجناء يكررون الدخول للسجن لانهم يجدونه المكان الأنسب والأرخص لهم .

ثمة توجهات دولية - الآن - لايجاد بدائل عقابية مختلفة من ضمنها الدعوة لالغاء عقوبة الاعدام مثلا لكن ما ندعو إليه يتعلق بالعقوبات التعزيرية فقط ، لا في الحدود او غيرها من العقوبات المقررة شرعا ، ولعل التفكير في استبدال السجن بأية عقوبة اخرى تراعي ما أشرنا إليه من مفاسد ومصالح ، يبدو ملحا وضروريا ، لا سيما وان التجربة التي انتهت إليها معظم الدول التي أخذت بهذا النوع من العقوبات تؤكد فشل ذلك.. وتفتح امامنا الباب لمواجهة الجريمة - بأنواعها - وفق تصورات اكثر مرونة ومواكبة للتطور ، وهذا ما يدعو إليه ديننا الحنيف ايضا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

عقوبة السجن : المصالح والمفاسد..!  Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقوبة السجن : المصالح والمفاسد..!    عقوبة السجن : المصالح والمفاسد..!  Emptyالجمعة 07 فبراير 2014, 5:04 pm

وطني:
صدور 4627 قرار خاص بالعقوبة البديلة منذ 2009
>
24-09-2012
أعلن مدير الشؤون الجزائية و اجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري  عن صدور 4627 قرار قضائي يخص عقوبات بديلة عن الحكم بالسجن من طرف القضاة منذ دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ في سنة 2009.
ويعرف عدد قرارات العقوبة البديلة المتمثلة في الأشغال ذات المنفعة العامة بدلا من العقوبة بالسجن ارتفاعا من سنة إلى أخرى أي من 57 قرار في سنة 2009 إلى 1763 قرار في سنة 2010 و 2807 في سنة 2011.
وعلى هامش ورشة تكوينية حول "العقوبات البديلة" أوضح لخضاري أن ثلثي القرارات المعلن عنها فقط يجري تنفيذها مشيرا إلى أنه لا يشرع في تطبيق الإجراء إلا إذا كان القرار نهائيا.
كما صرح نفس المتحدث أن "النيابة العامة عارضت في بعض الأحيان تطبيق هذا الإجراء و القانون يسمح لها بذلك. و بإمكان المحكوم عليه استئناف الحكم و باستطاعة القاضي الإبقاء عليه من عدمه كخيار ثان".
من جهة أخرى أوضح لخضاري أن الأشخاص المعنيين بعقوبة الأشغال ذات المنفعة العامة هم الأشخاص المحكوم عليهم بسنة سجن أو أقل لارتكابهم مخالفات أو جنح صغيرة مثل حوادث المرور و استهلاك المخدرات و الإساءة و الشتم و الضرب و الجرح المتعمدين المفضيين إلى توقف عن العمل مدته أقل من 15 يوم و القتل غير العمدي.
كما أشار لخضاري أن "وضع مرتكب جنحة في السجن لمدة قصيرة لن يعود بالفائدة عليه و لا على المجتمع وهنا يأتي دور العقوبة البديلة لمعاقبته عن جنحته مع تقديم خدمة للمجتمع".
و أكد في هذا الخصوص أن "الهدف من كل حالة جزائية يتمثل في أنسنة الحكم وعدم تطبيق القانون بشكل آلي و إنما الإحاطة بالظروف المتسببة في السلوك الجانح و إيجاد الإجابات الملائمة".
ويبدأ الإجراء أولا على مستوى القاضي الذي يقترح العقوبة البديلة على الشخص المحكوم عليه و إذا كان هذا الأخير موافقا على المسعى فان قاضي تطبيق الأحكام سيقوم بالاتصال بالشركاء من اجل تجسيد هذا العمل الخاص بالأشغال ذات المنفعة العامة.
من جانبه أوضح قاضي تطبيق الأحكام بمجلس قضاء بجاية أمازيت عمار أن هيئته القضائية قد أصدرت سنة 2009 سبعة قرارات و اكثر من 50 خلال السنوات التي تلتها.
كما أشار إلى أن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام بديلة على مستوى مجلس قضاء بجاية يقضون عقوبتهم ذات المنفعة العامة على مستوى المستشفيات و المجالس الشعبية البلدية ومراكز استقبال الأشخاص المسنين كما يشاركون في تنظيف الشوارع.
و أضاف لخضاري أن المؤسسات العمومية الخدماتية تعد الوحيدة المعنية بالأشغال ذات المنفعة العامة مؤكدا أن الجمعيات قد تكون معنية في مرحلة لاحقة.
و للاستفادة من العقوبات البديلة يجب على المعني أن لا يكون من ذوي السوابق القضائية و لا يجب أن يقل عمره عن 16 سنة و أن لا تفوق العقوبة المنصوص عليها في القانون للجنحة المرتكبة ثلاث سنوات سجنا و أن لا يتعدى الحكم الصادر سنة سجنا نافذا.
كما يجب على المحكوم عليه أن يعطي موافقته قبل إصدار الحكم بالعقوبة البديلة بشكل نهائي.
وقد تم حتى اليوم إحصاء 105 جنحة و مخالفة يستحق مرتكبوها الأشغال ذات المنفعة العامة كعقوبة بديلة عن السجن في إطار قانون الإجراءات الجزائية.
كما أن الأشغال ذات المنفعة العامة غير مدفوعة الأجر و قد حدد القانون مدتها بساعتين لكل يوم سجن.
في هذا الصدد تم تنظيم عديد الملتقيات و الورشات التكوينية والأيام الوطنية من اجل تدريب القضاة على هذه الصيغة و من بينها الورشة التي تدوم يومين من تنظيم وزارة العدل بمشاركة خبراء من المملكة المتحدة.
في هذا السياق أوضح سفير المملكة المتحدة بالجزائر مارتن روبر الذي كان حاضرا في افتتاح اللقاء أن بلاده "تقيم تعاونا قويا و وثيقا مع الجزائر سيما في مكافحة الإرهاب و  في مجالات الدفاع و الطاقة و التجارة و التربية" معتبرا أن التعاون القضائي هو الذي يعرف "شراكة اكبر".
كما أكد السفير أن "التعاون القضائي بين الجزائر و المملكة المتحدة يعد نموذجا للتعاون الثنائي بين البلدين" مشيرا إلى أن هذا الملتقى لتبادل التجارب و الخبرات سيساعد الجزائر على "تفادي الأخطاء التي وقع فيها النظام القضائي البريطاني في ميدان تطبيق العقوبات البديلة".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

عقوبة السجن : المصالح والمفاسد..!  Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقوبة السجن : المصالح والمفاسد..!    عقوبة السجن : المصالح والمفاسد..!  Emptyالجمعة 07 فبراير 2014, 5:06 pm

مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة[1]


مقدمة:
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين، والمبعوث بالشرع القويم، للناس أجمعين، أما بعد.


فيسعدني أن أسهم في الملتقى العلمي بعنوان " الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة" ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء؛ حول موضوع " مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة" ، وجدير بالذكر أن نشير في هذه المقدمة لأهمية الموضوع، ومنهج البحث، وخطة البحث.


أهمية الموضوع:

تبلغ أهمية العقوبة في الدراسات الجنائية الحدَّ الذي تأثرت به تسمية القانون الجنائي، حيث يشيع تحت الأقلام وعلى الألسنة مسمى " قانون العقوبات" نسبة إلى العقوبة؛ بل إن كثيراً من الفقهاء يستهلون تعريف القانون الجنائي بتعريف العقوبة باعتبارها أخص ما يميز ذلك القانون.

وتعد دراسة الجزاء الجنائي التتمة المنطقية لدراسة النظرية العامة للجريمة؛ إذ بدون جريمة لا محل لجزاء جنائي ، ولا معنى لتجريم بلا عقاب يقترن به، كما أنه لا معنى لدراسة البنيان القانوني للجريمة دون دراسة للأثر القانوني الذي يترتب على ثبوت المسئولية الجنائية عنها، وهو الجزاء الجنائي[2].



منهج البحث:

يقوم البحث على المنهج الوصفي بطريقته العلمية الاستقرائية التحليلية، [3] باعتباره الأنسب للدراسات القانونية أو النظامية، والرجوع إلى بعض الأنظمة القانونية الوضعية وتحليل نصوصها وبيان أحكامها.

خطة البحث: في مبحثين كالتالي:

المبحث الأول: مفهوم العقوبة.

المبحث الثاني: أنواع العقوبات في الأنظمة المقارنة.

خاتمة: تتضمن:



• أهم النتائج.



• المراجع.



المبحث الأول: مفهوم العقوبة:

نعرض في هذا المبحث لمفهوم العقوبة في أنظمة القوانين الوضعية، ومحاولة وضع تعريف جامع مانع ، وبيان عناصر العقوبة من خلال هذا التعريف.


مفهوم العقوبة في أنظمة القانون الوضعي:

تعددت التعريفات؛ فمنها:

• " العقوبة: جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسئوليته عن الجريمة"[4].


• " العقوبة: جزاء تقويمي، تنطوي على إيلام مقصود، تنزل بمرتكب جريمة ذي أهلية لتحملها، بناء على حكم قضائي يستند إلى نص قانوني يحددها، ويترتب عليها إهدار حق لمرتكب الجريمة أو مصلحة له أو ينقصهما أو يعطل استعمالها.[5]

• " العقوبة: إيلام قسري مقصود، يحمل معنى اللوم الأخلاقي والاستهجان الاجتماعي، يستهدف أغراضا أخلاقيا ونفعية محددة سلفا، بناء على قانون، تنزله السلطة العامة في مواجهة الجميع بحكم قضائي على من ثبتت مسئوليته عن الجريمة بالقدر الذي يتناسب مع هذه الأخيرة " [6].

• " العقوبة: هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل الجريمة ويتناسب معها "[7].

ومن هذه التعريفات يتضح أن مفهوم العقوبة التقليدي يقوم على أنه جزاء في مقابل الجريمة التي ينص عليها المشرع، بينما يقوم المفهوم الحديث فضلا عن الجزاء على تقويم المذنب وتأهيله ليعود فردا صالحا في المجتمع.

ولعل أدق التعريفات هو أن: " العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسئول جزائيا عن جريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة جزائية مختصة.[8]



ومن خلال هذا التعريف تتضح عناصر العقوبة :

أولا: العقوبة جزاء وعلاج: العقوبة جزاء، وهذا الجزاء ينطوي على الإيلام ؛ إلا أن عذاب العقوبة وألمها لم يعد يهدف إلى الانتقام والثأر وإنزال الأذى بمن اعتدى على أمن المجتمع ونظامه، بل أصبح وسيلة لإصلاحه وعلاجه، وهذا المفهوم للعقوبة دفع المشرعين لإلغاء عقوبات الحرق والتمزيق والصلب والوسم والكي بالنار؛ كما دفع العديد من التشريعات لإلغاء عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة والسجن المؤبد.


ثانيا: العقوبة التي تفرض باسم المجتمع: العقوبة تفرض باسم المجتمع لأنها رد فعل اجتماعي لحماية أمن المجتمع وضمان استقراره، ولحماية الفرد من النوازع الإجرامية الموجودة في داخله.



ورد الفعل الاجتماعي لا يعطي الحق للأفراد لكي يقتصوا لأنفسهم من المجرمين؛ فالقصاص الفردي مرفوض من جميع الشرائع الوضعية، والمجتمع وحده صاحب الحق والسلطة في التجريم والعقاب.

ثالثا: العقوبة القانونية: ومعنى قانونية العقوبة أنه لا يجوز فرضها إلا إذا ورد النص عليها من المشرع في وقت لاحق لارتكاب الجريمة.

والسلطة التشريعية أو من تفوضه هي صاحبة الحق في النص عليها، وبيان جنسها ومقدارها، ومدى سلطة القاضي في تطبيقها.

رابعا: العقوبة لا تفرض إلا من قبل محكمة جزائية مختصة: والمقصود بذلك أنه لا يجوز فرض عقوبة من قبل سلطات الدولة الإدارية، بل يجب أن يناط فرضها بالسلطة القضائية، وبالمحكمة التي تعينها هذه السلطة لتنظر في القضايا الجزائية ضمن حدود ولايتها.

خامسا: العقوبة شخصية: أي أنه لا يجوز أن تمتد العقوبة إلى غير الشخص المسئول عن الفعل الإجرامي، ولا يصح أن تنال أحد أفراد أسرته، أو أحد أصدقائه أو أقاربه، كما لا يصح أن تنال المسئول بالمال؛ فهذا الشخص تقام الدعوى الشخصية عليه، ويحكم بتعويضات مالية لها الصفة المدنية، ولا يشترط أن تمس العقوبة الفاعل الأصلي للجريمة فقط، بل هي تمس أيضا الشريك والمحرض والمتدخل والمخفي.


سادسا: العقوبة يشترط فيها المساواة: ومعنى ذلك أن عقوبة جريمة معينة هي واحدة بالنسبة لجميع الناس دون تفريق بينهم من حيث الجنس أو اللون أو الطائفة أو الطبقة أو الثروة.

والمقصود بالمساواة هنا، المساواة في العقوبة بنص القانون، ومن الجدير بالذكر أن السلطة التي منحها المشرع للقاضي من أجل التفريق بين المجرمين حسب ظروفهم الشخصية لا تخل بهذه المساواة بل يمكن القول بأن المساواة في العقوبة لا تتحقق إلا بهذا التفريق.


سابعا: العقوبة قابلة للرجوع فيها: فإذا تبين للقضاء خطأه وأن العقوبة فرضت على شخص غير مسئول عن الجريمة فمن الواجب إيقاف تنفيذ العقوبة فورا والتعويض على المحكوم عليه أو ورثته لقاء ما لحقه من أذى لم يكن موضوعا في محله.



ثامنا: العقوبة تتناسب في طبيعتها ومقدارها مع شخصية الجاني: وهذا هو محتوى نظرية تفريد العقاب، وهذه النظرية ترى أن شخصية المجرم يجب أن يكون لها المكان الأول في القانون الجزائي، وأن العقوبة يجب أن تكون ملائمة لهذه الشخصية؛ فكل شخص يرتكب فعلا إجراميا لابد أن يكون في حقيقة الأمر مدفوعا بعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية متعددة؛ وهذه الحقيقة تتطلب أن تكون العقوبة من حيث نوعها ومقدارها ملائمة لحالته للتمكن من إصلاحه وإعادته إنسانا سويا إلى حظيرة المجتمع، ولا مشاحة في أن ما يتفق من العقوبة مع زيد قد لا يتفق مع عمرو، وما ينفع في إصلاح بكر قد لا يجدي في إصلاح خالد.

ووسائل تفريد العقاب تتحدد عادة من قبل المشرع؛ فهو الذي يصنف الجناة ويقسمهم إلى فصائل أو زمر، ويبين درجة مسئولية كل واحد منهم والعقوبة التي تناسبه، والمشرع هو الذي يمنح القاضي سلطة تقدير العقوبة بين حدين أدنى وأعلى، أو يمنحه سلطة تخفيض العقوبة أو تشديدها، أو سلطة وقف تنفيذ العقوبة لبعض الطوائف من المدنيين ضمن شروط معينة، والمشرع هو الذي يضع القواعد الأساسية في تنفيذ العقوبة؛ ثم يترك الأمر للسلطة القضائية أو للسلطة الإدارية، أو للسلطتين معا؛ لتصنيف المحكوم عليهم وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم حسب ظروفهم وأوضاعهم ، أو منحهم عفوا خاصا، أو وقف الحكم النافذ بحقهم والإفراج عنهم إفراجا شرطيا.[9]


المبحث الثاني: أنواع العقوبات في الأنظمة المقارنة:

في هذا المبحث أعرض إلى أنواع العقوبات في أنظمة القوانين المقارنة، وأتخير من الأنظمة المقارنة قانون العقوبات المصري فهو يسود في تقسيماته معظم الدول العربية، مفردا النظام السوري لوضوح تقسيم أنواع العقوبات وما يدخل تحتها من جزاءات، ثم اعرض إلى الاتجاه الحديث في العقوبة.

المطلب الأول: أنواع العقوبات بصفة عامة

إن التقسيم الأساسي للعقوبات الذي يكفل التمييز بين أنواع منها تختلف في أحكامها القانونية اختلافا واضحا هو تقسيمها إلى عقوبات أصلية من ناحية، وعقوبات تبعية أو تكميلية من ناحية أخرى. [10]

الفرع الأول: العقوبات الأصلية:

يقصد بالعقوبة الأصلية هي العقوبة التي قررها نص القانون للجريمة فور وصفه لنموذجها كالإعدام والأشغال الشاقة والسجن والحبس والغرامة. [11]


أولا: عقوبة الإعدام:

تعريف: الإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه، وهو من حيث خصائصه عقوبة جنائية فحسب، وهو من حيث دوره في السياسة الجنائية عقوبة استئصال إذ يؤدي إلى استبعاد من ينفذ فيه من عداد أفراد المجتمع وذلك على نحو نهائي لا رجعة فيه. [12]


عقوبة الإعدام في القانون المقارن:

ظهرت الموجة التشريعية لإلغاء عقوبة الإعدام منذ بداية هذا القرن يشوبها نوع من التردد؛ ففي إيطاليا ألغيت هذه العقوبة في عام 1899م ثم أعيدت في عام 1930 ، ثم ألغيت مرة أخرى 1974، وفي نيوزيلندا ألغيت هذه العقوبة سنة 1911 ثم أعيدت سنة 1950 ثم ألغيت مرة أخرى 1961، وفي أسبانيا ألغيت هذه العقوبة سنة 1932 ثم أعيدت سنة 1934 ثم ألغيت مرة أخرى بتعديل دستوري سنة 1978م في غير حالات الجرائم العسكرية في زمن الحرب.

وفي بعض الدول ظهر اتجاه نحو الحد من عقوبة الإعدام مثل روسيا السوفيتية؛ فقد ألغت عقوبة الإعدام سنة 1947 ثم أعادتها في بعض الجرائم مثل الجاسوسية والرشوة والقتل المشدد والاغتصاب.

وفي بعض الدول الأخرى ظهر بادئ الأمر الاتجاه نحو الحد من عقوبة الإعدام عن طريق إلغائها في عدد كبير من الجرائم؛ ثم ساد الاتجاه نحو إلغائها كلية؛ مثال المملكة المتحدة ففي عام 1957 ظهر قانون القتل مبقيا على عقوبة الإعدام إذا اقترن القتل بأحد ثلاثة ظروف، ثم صدر قانون 1964 يلغي هذه العقوبة في تلك الظروف مع جواز توقيعها إذا كان القتل مع سبق الإصرار، وفي سنة 1964 صدر قانون قرر إلغاء عقوبة الإعدام كلية ونص على وجوب صدور قانون جديد بعد خمس سنوات ينظم هذا الموضوع، وفي سنة 1970 صدر قانون يؤكد إلغاء عقوبة الإعدام، وفي السويد ألغيت عقوبة الإعدام سنة 1921 عدا بعض الحالات الاستثنائية، ثم صدر قانون سنة 1972 بإلغاء هذه العقوبة كلية.

وقد اتجهت بعض الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام كلية دون عودة كما في سويسرا سنة 1937، وفي ألمانيا الاتحادية سنة 1949.


موقف القانون المصري: أجاز القانون المصري توقيع عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة ؛ مثال ذلك: القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد (م 230)، والقتل العمد بالسم ( م 233)، والقتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة ( م 235/2)، والحريق العمد إذا نشأ عنه موت شخص كان موجودا في الأماكن المحرقة ( م 157)، وشهادة الزور إذا حكم على المتهم بناء عليها بالإعدام ونفذ فيه ( 295)، وبعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل ( م 86 وما بعدها) أو الخارج ( م 77 وما بعدها). [13]




ثانيا: العقوبات السالبة للحرية:

العقوبات السالبة للحرية هي الأشغال الشاقة بنوعيها المؤبد والمؤقت والسجن والحبس:

1- الأشغال الشاقة: هي سلب حرية المحكوم عليه وإلزامه بأعمال شاقة طيلة حيلته إن كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة التي يحددها الحكم إن كانت مؤقتة. [14]


2- السجن: وهو سلب حرية المحكوم عليه وإلزامه بأعمال أقل مشقة من الأعمال التي يلزم بها المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وذلك خلال المدة التي يحددها الحكم.[15]



3- الحبس: وهو سلب حرية المحكوم عليه الذي يلتزم أحيانا بالعمل ويعفى أحيانا أخرى من هذا الالتزام ، وذلك خلال المدة التي يحددها الحكم.[16]



ثالثا: الغرامة:

تعريف: الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود يقدره الحكم القضائي إلى خزانة الدولة.[17]


والغرامة في القانون المصري عقوبة أصلية أو عقوبة تكميلية، ولا تكون تبعية، وهي عقوبة مخالفات وجنح وجنايات.



الغرامة كعقوبة أصلية: يقرر القانون الغرامة كعقوبة أصلية في المخالفات والجنح؛ فالغرامة في المخالفات هي العقوبة العادية ولم يعد الشارع يقرر الحبس على المخالفات، والغرامة في الجنح ذات أهمية كبيرة فقد يقررها القانون وحدها في جنح غير هامة، وقد يقررها إلى جانب الحبس كعقوبة وجوبية أو جوازية، وقد يقررها مع الحبس على سبيل التخيير.



الغرامة كعقوبة تكميلية: يقرر الشارع الغرامة كعقوبة تكميلية إلى جانب عقوبة أصلية سالبة للحرية، وأكثر ما يفعل الشارع ذلك إنما يكون في الجنايات، وهو ينتقي لذلك في الغالب الجنايات التي يدفع إلى ارتكابها باعث الإثراء غير المشروع، ويريد بذلك أن يثبت للجاني أن ما ناله هو النقيض مما كان يستهدفه؛ مثال ذلك: الرشوة واختلاس الأموال العامة، وقد يقرر الشارع الغرامة كعقوبة تكميلية في جنايات لا يدفع إلى ارتكابها الإثراء غير المشروع كجنايات إحراز الأسلحة والذخائر (المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954). [18]

وبالإضافة إلى ذلك يوجد نوع آخر من الغرامات يسمى الغرامة المختلطة وهو الذي تختلط فيه فكرة العقاب مع فكرة التعويض، ويبدو ذلك في الغرامة النسبية، والغرامة الضريبية، وغرامة المصادرة.


فالغرامة النسبية هي: الغرامة التي لا يحددها القانون بكيفية ثابتة بل يجعلها نسبية تتماشى مع الضرر الناتج من الجريمة أو الفائدة التي حققها الجاني أو حاول تحقيقها.[19]

وتتميز الغرامة النسبية بحكم هام عن الغرامة العادية: مؤداه أنه إذا تعدد المتهمون بالجريمة المستوجبة للغرامة النسبية فاعلين كانوا أو شركاء فلا يحكم عليهم جميعا إلا بغرامة واحدة تقاس بضرر الجريمة أو بفائدتها ( أي وفقا لضابط التناسب الذي حدده النص الخاص بهذه الجريمة) ويلتزمون بها متضامنين، ولكن يجوز للقاضي إعفاءهم من هذا التضامن.[20]


أما الغرامة الضريبية تتحدد عادة بنسبة معينة مما لم يؤد من الضريبة، وقد ذهبت بعض الأحكام إلى اعتبار هذه الغرامة ذات طبيعة مختلطة أي تجمع بين صفتي العقوبة والتعويض، وذهبت بعض التشريعات إلى إطلاق لفظ التعويض على هذه الغرامة وهو ما لا يتفق مع تكيفها القانوني كعقوبة وإن خالطها معنى التعويض.[21]



وغرامة المصادرة: يقصد بها: الغرامة التي يتعين الحكم بها بدلا من الحكم بالمصادرة إذا لم تضبط المواد موضوع الجريمة لأي سبب كان، وقد نص قانون الجمارك وقانون الرقابة على النقد في مصر على هذا النوع من الغرامات. [22]



الفرع الثاني:العقوبات التبعية أو التكميلية

تعريف العقوبة التبعية: هي تلك التي لا تتقرر إلا مع العقوبة الأصلية فلا يمكن تطبيقها حيث لا توجد عقوبة أصلية وتتميز بأنها تستحق مع العقوبة الأصلية بنص القانون ودون حاجة إلى ذكر لها في حكم القاضي كعقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا، كعضوية المجالس النيابية والرتب والنياشين بالنسبة لمن يحكم عليه بعقوبة جناية ( مادة 25 عقوبات مصري).

تعريف العقوبة التكميلية هي تلك العقوبة التي تتفق مع العقوبة التبعية في أنها تابعة لعقوبة أصلية وتختلف عنها في أنها لا تنطبق بنص القانون بل لابد لتطبيقها من ذكر صريح لها في حكم القاضي، وتنقسم العقوبة التكميلية إلى نوعين: الأول: وجوبية يتعين أن ينطق بها القاضي وإلا كان حكمه باطلا قابلا للطعن فيه كعزل الموظف من وظيفته عند الحكم عليه بالحبس رأفة في بعض الجنايات كالرشوة والتزوير في محرر رسمي ( م 27 عقوبات مصري).

والنوع الثاني: جوازية حيث يكون النطق بها متوقفا على تقدير القاضي بحيث إذا أغفل ذكرها كان معنى ذلك عدم استحقاقها، كالأمر بنشر الحكم الصادر على المتهم في ثلاثة جرائد يومية طبقا للمادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المواد المخدرة. [23]

أنواع العقوبات التبعية:

1- الحرمان من الحقوق والمزايا : نص قانون العقوبات المصري في المادة 25 عليها وفحوى هذه العقوبة هو الحرمان من بعض الحقوق والمزايا على نحو يضيق من دائرة نشاط المحكوم عليه في المجتمع، ويحقق هذا الحرمان الإيلام لأنه يعني عدم ثقة المجتمع في المحكوم عليه ويسجل عليه أدنى من سواه في القيمة الاجتماعية، ثم إن تضييق دائرة نشاطه يحول بينه وبين استغلال إمكانياته فيقلل تبعا لذلك ما قد يجنيه من كسب مادي أو معنوي، ومن أمثلتها: الحرمان من القبول في أيه خدمة بالحكومة، والحرمان من التحلي برتبة أو نيشان، أو الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، أو حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله، أو الحرمان من عضوية المجالس المحلية واللجان العامة.

2- العزل من الوظيفة العامة: والعزل هو الحرمان من القبول في أي خدمة في الحكومة، فهو فقد للمنصب العام وجميع المزايا المادية والمعنوية المرتبطة به، ولا يحكم بالعزل إلا على الموظف العام، وهي عقوبة تكميلية إلى جانب عقوبة الحبس للجناية أو الجنحة، لمدة ما بين سنة كحد أدنى وحد أقصى ست سنوات.

العزل كعقوبة تكميلية في الجنايات: التي نص عليها القانون وهي الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس والتزوير، ويدخل في مدلول الجناية مجرد الشروع فيها، وعلى اختيار هذه الجنايات هي صلتها بأعمال الوظيفة وكون ارتكاب إحداها يعني إساءة استغلال الثقة التي وضعت في الموظف العام حينما عهد إليه بمنصبه فيتعين لذلك تقرير عدم جدارته بهذه الثقة وعدم جدارته بمنصبه ؛ والعزل في هذه الحالة عقوبة تكميلية وجوبية.

العزل كعقوبة تكميلية في الجنح: ويكون أحيانا وجوبيا وأحيانا أخرى جوازيا بنص القانون. [24]

3- المصادرة: وهي نقل ملكية مال أو أكثر إلى الدولة؛ ويشترط للمصادرة قيام جريمة جناية أو جنحة وأن يصدر بها حكم قضائي وأن يكون الشيء مضبوطا، فهي عقوبة مالية عينية وهي تكميلية وتكون في إحدى حالتها جوازية، وفي الثانية وجوبية وفي الثالثة تعويضا في حالات يحددها القانون.


الفرق بين الغرامة والمصادرة: بالرغم من أن المصادرة والغرامة عقوبتان ماليتان ولكن يوجد بينهما فروق جوهرية، أهمها: أن العقوبة عقوبة نقدية في حين أن المصادرة عقوبة عينية، والغرامة عقوبة أصلية وقد تكون على سبيل الاستثناء عقوبة تكميلية، في حين أن المصادرة عقوبة تكميلية فحسب، والمجال الرئيسي للغرامة هو المخالفات والجنح في حين يقتصر مجال المصادرة على الجنايات والجنح، والغرامة عقوبة دائما في حين أن المصادرة قد تكون تدبيرا أو تعويضا. [25]



المطلب الثاني: أنواع العقوبات في القانون السوري




تتنوع العقوبات في النظام السوري إلى خمسة أنواع: عقوبات بدنية، وعقوبات ماسة بالحرية، العقوبات الماسة بالحقوق، العقوبات النفسية، العقوبات المالية.


الفرع الأول: العقوبات البدنية

أخذ النظام السوري من العقوبات البدنية عقوبة القتل فقط، أو ما يسمى بعقوبة الموت، أو عقوبة الإعدام، وهذه هي العقوبة البدنية الوحيدة في التشريع السوري، فنص عليها جزاءا لعدد من الجرائم الخطيرة؛ كجرائم الخيانة ( م 263- 265 ق.ع)، وجرائم التجسس لمصلحة العدو (م 271- 274)، وبعض جرائم الفتنة ( م 298)، والقتل إذا وقع عمدا، أو تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها، أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو إذا وقع على أحد أصول المجرم أو فرعه ( 535) ، وبعض جرائم الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان( م 577) والاتجار بالمخدرات ( م 33 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960م) .


الفرع الثاني: العقوبات الماسة بالحرية

والعقوبات الماسة بالحرية هي: الأشغال الشاقة، والاعتقال، والحبس، والإقامة الجبرية.

أولا: عقوبة الأشغال الشاقة: وهي عقوبة جنائية، تسلب فيها حرية المحكوم عليه، بأن يوضع في داخل السجن، ويجبر فوق ذلك على القيام بأعمال مجهدة تتناسب مع جنسه وعمره، سواء في داخل السجن أو في خارجه ( م 45)ومن هذه الأشغال على سبيل المثال: استخراج الأحجار من مقالعها وتكسيرها ونقلها، ورصف الطرق، ومد السكك الحديدية، واستصلاح الأراضي الزراعية.


وعقوبة الأشغال الشاقة على نوعين:

الأول: عقوبة مؤبدة تستمر طيلة حياة المحكوم عليه إلا إذا نال عفو عاما أو خاصا، أو ثبت صلاحه بعد مرور عشرين عاما على تنفيذ عقوبته حيث يفرج عنه إفراجا شرطيا وفق أحكام وقف الحكم النافذ.

النوع الثاني: عقوبة مؤقتة تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.


ثانيا: عقوبة الاعتقال: وهي عقوبة جنائية يوضع بموجبها المحكوم عليه في سجن، ويلتزم بالعمل في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن حسب اختياره هو عند البدء في تنفيذ عقوبته.

وعقوبة الاعتقال على نوعين: عقوبة مؤبدة تستغرق حياة المحكوم عليه إلا إذا ناله عفو عام أو خاص، أو ثبت صلاحه بعد مرور عشرين سنة على تنفيذ عقوبته، وعقوبة مؤقتة تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة إلا إذا ورد نص خاص يحدد العقوبة بأكثر من ذلك.


ثالثا: عقوبة الحبس: وهي عقوبة جنحية تسلب فيها حرية المحكوم عليه، وهي على ثلاثة أنواع: الحبس مع التشغيل، والحبس البسيط، والحبس التكديري.



النوع الأول: الحبس مع التشغيل: يوضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل في أماكن خاصة، ويلزمون بالعمل في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن، والتي يختارونها عند البدء بتنفيذ عقوبتهم، ولا يجوز أن تكون هذه الأشغال مجهدة، كما لا يجوز استخدامهم خارج السجن إلا برضائهم، ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء ( م 46و 51) ، ومدة الحبس مع التشغيل تتراوح بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوي القانون على نص خاص بغير ذلك ( م 51 ف 1).



النوع الثاني: الحبس البسيط: يكون الحبس البسيط في أماكن خاصة مختلفة عن الأماكن الأخرى التي توضع فيها بقية الزمر من السجناء، ولا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على العمل إلا إذا طلبوا هم ذلك، وعندئذ يلزمون بالعمل الذي اختاروه حتى نهاية مدة عقوبتهم ( م 51، ف 3)، ومدة الحبس البسيط هي كمدة الحبس مع التشغيل تتراوح بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص يقتضي بغير ذلك ( م 51، ف1).



النوع الثالث: الحبس التكديري: يوضع المحكوم عليهم بعقوبة الحبس التكديري في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية، ولا يجبرون على العمل ( م 60 من قانون العقوبات)، وتفرض عقوبة الحبس التكديري على مرتكبي جرائم المخالفات وتتراوح مدته بين يوم وعشرة أيام.



رابعا: الإقامة الجبرية: وهي العقوبة الوحيدة في القانون السوري المقيدة للحرية، ويقصد بها: تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من بين مجموعة من الأماكن حددت بالمرسوم 1212 تاريخ 20/7/1950، ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكنى المجني عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة ( م 48 ف1)



وعقوبة الإقامة الجبرية هي عقوبة سياسة لا يقضى بها إلا في الجريمة السياسية ( م 38)، وهي إما أن تكون عقوبة جنائية أو عقوبة جنحية، ومدتها إذا كانت جنائية من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة إلا إذا انطوى القانون على نص خاص يقتضي بغير ذلك ( م 44) ، أما إذا كانت العقوبة جنحية فتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.



ولابد من الملاحظة أن الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا غادر المحكوم عليه بعقوبة الإقامة الجبرية المكان المعين له لأي وقت كان؛ أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.



الفرع الثالث: العقوبات الماسة بالحقوق

والعقوبات الماسة بالحقوق ثلاث: التجريد المدني، والمنع من الحقوق المدنية، والحجر القانوني.

أولا: عقوبة التجريد المدني: عقوبة يحرم المحكوم عليه بها من ممارسة حقوق معينة، وهي دائما عقوبة جنائية، وتكون عقوبة أصلية في بعض الحالات كما تكون عقوبة فرعية في بعض الحالات الأخرى.


1- التجريد المدني كعقوبة أصلية: يحكم بالتجريد المدني كعقوبة أصلية في الجرائم السياسية ذات الوصف الجنائي ( م 38 ف 4 )، وقد حددت المادة 49 من قانون العقوبات الآثار المترتبة على الحكم بالتجريد المدني وهي التالية:



أ‌- لعزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة، والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.



ب‌- العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي إليها المحكوم عليه، والحرمان من أي معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.

ج- الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.


د- الحرمان من حقه أن يكون ناخبا أو منتخبا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.



هـ- عدم الأهلية لأن يكون مالكا أو ناشرا أو محررا لجريدة أو لأية نشرة موقوتة أخرى.

و- الحرمان من تولي مدرسة أو أية مهنة في التعليم العام والخاص


ز- الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية السورية والأجنبية

وفضلا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا كان المحكوم عليه أجنبيا تحتم الحكم بالحبس، ومدة عقوبة التجريد المدني بوصفه عقوبة أصلية تتراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.

2- التجريد المدني كعقوبة فرعية: إن التجريد المدني يلازم العقوبات الجنائية بوصفه عقوبة فرعية لها دون حاجة لورود نص عليه في قرار الحكم؛ فهو ملازم لعقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، والاعتقال المؤبد والمؤقت، والإقامة الجبرية، وينفذ فور اكتساب الحكم الدرجة القطعية ثم يستمر حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية ( م 63)
ومن نافلة القول أن التجريد المدني بوصفة عقوبة فرعية يوجب الحرمان حكما من جميع الحقوق التي يحرم منها التجريد المدني بوصفه عقوبة أصلية ونصت عليها المادة 49 من قانون العقوبات.

والتجريد المدني كغيره من العقوبات الماسة بالحقوق لا يسقط بالتقادم ( م 161).
 
ثانيا: عقوبة المنع من الحقوق المدنية: تحرم المحكوم عليه من ممارسة الحقوق التالية:

1- الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة

2- الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها.


3- الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في جميع مجالس الدولة


4- الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في جميع منظمات الطوائف والنقابات


5- الحق في حمل أوسمة سورية أو أجنبية

وعقوبة المنع من الحقوق المدنية هي عقوبة جنحية، وهي إما أن تكون عقوبة فرعية تتبع حكما عقوبة الحبس أو الإقامة الجبرية ( 65م)، أو عقوبة إضافية يحكم بها القاضي مع العقوبة الجنحية في بعض الحالات الخاصة التي يعينها القانون ( م 66)، وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المدنية حسب تقديره ولا يشترط أن يحكم بها دفعة واحدة، وإذا قرر القاضي منع حق أو أكثر من هذه الحقوق فعليه أن يحدد مدة المنع بين سنة وعشر سنوات، تبدأ من انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة أو المقيدة للحرية ( م 161 ق.ع)


ثالثا: عقوبة الحجر القانوني: هي عقوبة يفقد المحكوم عليه بموجبها سلطة ممارسة حقوقه على أملاكه فيعهد بها إلى قيم وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية، ونتيجة لهذا الحجر فكل عمل أو إدارة أو تصرف يقوم بها المحجور عليه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا مهما كان نفعها أو ضررها عليه مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذوي النية الحسنة كما لا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي يجيزها القانون أو أنظمة السجون. ( م 50).

وقد استثنى المشرع السوري من قيود الحجر القانوني الحقوق الملازمة للشخص لتعلقها بذاته وشخصه كانسان، ولا يجوز نقلها إلى شخص آخر؛ كحقوق الزواج والطلاق والوصية.
 
والحجر القانوني هو عقوبة فرعية يلازم حكما عقوبة الأشغال الشاقة والاعتقال وينفذ بمجرد صدور الحكم البات بها، ويسقط عنها الإفراج عن المحكوم عليه بعد انتهائه من تنفيذ عقوبته، وفي هذه الحالة يرفع الحجر عنه حكما، وتعاد إليه أملاكه، وعلى الوصي أن يؤدي له حسابا عن مدة وصايته.

ومن المفيد الإشارة إلى أن هذه العقوبة كغيرها من العقبات الماسة بالحقوق لا تسقط بالتقادم (م161).


الفرع الرابع: العقوبات النفسية


والعقوبات الماسة بالحقوق هي اثنان: عقوبة إلصاق الحكم، وعقوبة نشر الحكم، ويقصد بهما إذاعة نبأ الإدانة في الأوساط القريبة من المحكوم عليه للتشهير به وإحاطة الآخرين علما بفعلته، وإن كان المشرع قد قصد في ذات الوقت تطمين الهيئة الاجتماعية على أمنها وسلامتها، وردع من تسول له نفسه بالعدوان عليها.




أولا: عقوبة إلصاق الحكم: تضمنت المادة 67 من قانون العقوبات أحكام إلصاق الحكم وهي التالية:

1- كل حكم يتضمن عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية، وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل إقامة أو سكن، وهذا الإلصاق وجوبي، وهو عقوبة تتبع الحكم المتضمن عقوبة جنائية من غير أن تنطق المحكمة صراحة به.
 

2- إذا كان الحكم متضمنا عقوبة جنحية؛ فلا يجوز لصقه إلا إذا نص القانون على ذلك، وهذا النوع من الإلصاق يشكل عقوبة إضافية لابد للقاضي من أن يضمنها قرار الحكم، ويعين معها الأماكن التي تلصق فيها، ومدة هذا الإلصاق هي خمسة عشر يوما إلا إذا نص القانون على مدة أطول أو أقصر من هذه المدة.


3- في كل الأحوال؛ لا يجوز أن تلصق الأحكام إلا خلاصتها، وللقاضي أن يعين حجم الإعلان وحروف الطبع، وكل ذلك يتم على نفقة المحكوم عليه.




ثانيا: عقوبة نشر الحكم: تناولت المادة 68 من قانون العقوبات أحكام نشر الحكم وهي التالية:

1- لمحكمة الجنايات حرية مطلقة في أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما، والنشر هنا عقوبة أضافية لابد من ذكرها صراحة في قرار الحكم.


2- إذا كانت العقوبة الجنحية؛ جاز للمحكمة أن تأمر بنشر قرار الحكم في جريدة أو جريدتين تعينهما، إذا نص القانون صراحة على ذلك.


3- إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أية نشرة دورية أخرى أمكن نشر إعلان إضافي فيها.

4- إذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.

5- يلزم المحكوم عليه بنفقات النشر.

6- يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرة ليرات وخمسين ليرة المدير المسئول للصحيفة التي اختيرت لنشر الإعلان إذا رفض أو أرجأ نشره.



الفرع الخامس: العقوبات المالية

العقوبات المالية هي: العقوبات التي تمس المحكوم عليه في ثروته وذمته المالية وهي اثنتان: الغرامة والمصادرة.

أولا: عقوبة الغرامة: الغرامة عقوبة مالية تفرض على المحكوم عليه ويلزم بموجبها دفع مبلغ من النقود يقدره القاضي في قرار الحكم إلى خزانة الدولة.

والغرامة إما أن تكون عقوبة أصلية أو أن تكون عقوبة إضافية؛ فهي أصلية في الجنح والمخالفات، ويتراوح مقدارها في الجنح بين مائة وألف ليرة سورية إلا إذا نص القانون على غير ذلك ( م 53)، ويتراوح في المخالفات بين خمسة وعشرين ومائة ليرة ( م 619)، والغرامة عقوبة إضافية في الجنايات ويتراوح مقدارها مبدئيا بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة (م64 ف 1).

وعقوبة الغرامة تفرض على الغالب في الجرائم المالية، وهي إما أن يرد النص عليها صراحة كما هو الحال في جرائم استثمار الوظيفة والرشوة وتزوير العملة أو لا ينص عليها، وفي هذه الحال على القاضي أن يتحرى دافع الجريمة؛ فإن كان هو الكسب أو الحصول على منفعة مادية وجب عليه أن يحكم بالغرامة إلى جانب العقوبة المنصوص عليها في القانون ( م 194)؛ وعليه عندئذ تقدير الغرامة بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة.

 والمشرع في بعض الحالات لا يحدد مقدار الغرامة مسبقا بل يترك أمر تحديدها إلى القاضي على أساس مبلغ معين، أو على أساس الضرر الناجم عن الجريمة؛ كما هو الحال في جرائم الرشوة حيث يكون الحد الأدنى للغرامة ضعفي قيمة ما أخذ أو قبل( 341)، أو ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل ( م 342)، وجرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة حيث يكون الحد الأدنى للغرامة قيمة ما يجب رده ( م 349، 350)، أو ضعفي قيمة ما يجب رده ( م 351)، أو قيمة الضرر الناجم ( م 353).

وقد أعطى المشرع الحق للقاضي بتضمين قرار الحكم إمكانية دفع المحكوم عليه للغرامة أقساطا تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى شريطة أن لا يجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدئ من يوم انبرام الحكم، وفي كل الأحوال إذا تخلف المحكوم عليه عن دفع أحد الأقساط في حينه استحقت عليه الغرامة بتمامها ( م 53).

وقد وضع المشرع السوري حلا فيه الكثير من القسوة إذا لم تؤد الغرامة في مهلة الثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ إبرام الحكم، ويقوم هذا الحل على استبدال عقوبة الغرامة بالحبس البسيط؛ فعلى القاضي أن يعين في قرار الحكم أو في قرار خاص مدة الحبس الاحتياطي المستبدل باعتبار أن يوما واحدا من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين ليرة وخمس ليرات في الجنح، وخمسين قرشا وليرتين في المخالفات ( م 54).

أما إذا كانت الغرامة قد فرضت بالإضافة إلى الأشغال الشاقة أو الاعتقال فتستبدل في حالة عدم دفعها بهذه العقوبات باعتبار أن يوما واحدا من الأشغال الشاقة أو من الاعتقال يوازي تتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية ( م 64).

ومع ذلك وضع المشرع السوري حدا أعلى للأشغال الشاقة أو للاعتقال أو للحبس المستبدل من الغرامة ؛ ففي الجنح لا يجوز أن يزيد الحبس المستبدل عن الحد الأقصى للعقوبة الأصلية التي تستوجبها الجريمة، وفي الجنايات والجنح على السواء لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة في جميع الأحوال سنة واحدة ( م 54)، أما في المخالفات فلا يمكن أن يتجاوز الحبس المستبدل الحد الأقصى للحبس المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة، وهو في كل الأحوال لا يمكن أن يتجاوز العشرة أيام ( م 62).


ثانيا: عقوبة المصادرة: هي عقوبة مالية تنزع بموجبها ملكية الشيء المحكوم عليه جبرا من غير مقابل ليصبح ملكا للدولة، وهي دائما عقوبة إضافية ولا يمكن أن تكون عقوبة فرعية.



والمصادرة تتفق مع الغرامة في أنها عقوبة مالية ولكنها تختلف عنها في أن موضوعها الأشياء أو النقود أو كليهما معا، أما موضوع الغرامة فهو النقود دائما.

والمصادرة نوعان:

النوع الأول هو: المصادرة العامة وتشمل جميع أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة، وكأن الدولة تصبح وريثا شرعيا له في كل أمواله أو أحيانا في جزء منها، وقد حرمت الدساتير والشرائع هذا النوع من المصادرة، ومنها دستور الجمهورية العربية السورية في الفقرة الثانية من المادة 15 التي جاء فيها: " المصادرة العامة في الأموال ممنوعة "

والنوع الثاني من المصادرة : هي المصادرة الخاصة وهذه لا تصيب إلا شيئا واحدا أو أشياء معينة بالذات من أملاك المحكوم عليه كجسم الجريمة أو ذاتها أو ثمرتها، وهذه هي المصادرة التي عناها قانون العقوبات في أحكامه وأباحه الدستور؛ شريطة أن تفرض بحكم قضائي أو بقانون لقاء تعويض عادل ( م 15 الفقرتان 3و 4 من دستور الجمهورية العربية السورية )

وقد نظمت المادة 69 من قانون العقوبات أحكام المصادرة؛ ويمكننا أن نجملها بالنقاط التالية:

1- عقوبة المصادرة جوازية أي يعود أمر تقديرها إلى المحكمة الناظرة في الدعوى، وهذه بإمكانها مصادرة جميع الأشياء التي تنتج عن جناية أو جنح مقصودة؛ كالسلعة التي يعرضها البائع بأعلى سعر من السعر المحدد لها بصورة رسم




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
عقوبة السجن : المصالح والمفاسد..!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حرب غزة فى ميزان المصالح والمفاسد
» المصالح و"اللوبيات" في صناعة القرار الأميركي
» الأردن وإسرائيل: حلفاء أميركا المختلفون في المصالح ووجهات النظر
» عقوبة الإعدام
» السجن هل هو مشكلة أم حل لمشكلة أم رمز لهيبة السلطة؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث متنوعه-
انتقل الى: