قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يؤكد على حق عودة النازحين
قرار اتخذته الجمعية العامة
بناء على تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار
(اللجنة الرابعة) (A/64/406)
64/92 - انطبــاق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشرقية، وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى
إن الجمعية العامة،
إذ تشيـر إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارها 63/96 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2008،
وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإذ تشيـر إلـى الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول، لاتفاقيات جنيف الأربع، وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة.
وإذ تـرى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك القانون الدولي وقواعده من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية، وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004، وإذ تلاحظ على وجه الخصوص الرد الصادر عن المحكمة الذي جاء فيه أن اتفاقية جنيف الرابعة، واجبة التطبيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل تنتهك عدة أحكام من الاتفاقية، وإذ تشير إلى مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المعني بالتدابير الرامية إلى إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعقود في 15 تموز/يوليه 1999، وإلى الإعلان الذي اعتمده المؤتمر المنعقد من جديد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 وإلى ضرورة أن تتابع الأطراف تنفيذ الإعلان، وإذ ترحب بالمبادرات التي اتخذتها الدول الأطراف في الاتفاقية- فرادى وجماعات- وفقــا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، بغرض كفالة احترام الاتفاقية، وكذلك بجهود الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف في هذا الصدد، وإذ تشجع هذه المبادرات والجهود، وإذ تؤكد ضرورة أن تتقيد إسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال) بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي:
1 - تؤكد من جديد انطباق اتفاقيـة جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
2 - تطالب إسرائيـل بأن تقبل انطباق الاتفاقية بحكم القانون على الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبأن تمتثل بدقة لأحكام الاتفاقية.
3 - تهـيب بجميع الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وحسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004- بذل جميع الجهود لضمان احترام إسرائيل، (السلطة القائمة بالاحتلال) لأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
4 - تكرر تأكيــد ضرورة التنفيذ السريع للتوصيات ذات الصلة الواردة فـي القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، بما في ذلك القرار دإط - 10/15، فيما يتعلق بضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام الاتفاقية.
5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
الجلسة العامة 62
10 كانون الأول/ديسمبر 2009