الإفتاء: زكاة الفطر دينار ونصف
عمان- حددت دائرة الإفتاء العام زكاة الفطر لهذا العام (1432هـ) بدينار ونصف عن كل شخص كحد أدنى، وتجب على المسلم عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته، والافضل ان تخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد ويجوز اخراجها خلال شهر رمضان المبارك، وفق بيان صادر عن الدائرة.
وقال البيان إن متوسط سعر كيلو القمح ستون قرشاً، فيكون الواجب عن كل شخص (150) قرشاً كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب.
وأشار البيان إلى أن زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ لما روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ" ، والصاع يساوي5ر2 كيلوغرام تقريبا ويخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده.
وشدد البيان على أن الزكاة تعد مظهرا من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به الشريعة الإسلامية السمحة خاصة في شهر رمضان، شهر البر والخير والإحسان ، لذلك اختصت زكاة الفطر عن زكاة الفرض بأنها تجب على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد ولديه فائض عن حوائجه الأصلية يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة وولد صغير وأب وأم فقيرين، وتجب عن الطفل الذي يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
ودعا البيان الى الاهتمام بالزكاة بوصفها زكاة النفس المسلمة، ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وهي زيادة على ذلك (طهرة للصائم من اللغو والرفث) روى ذلك أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبهذه الزكاة يستغني الفقراء عن الحاجة إلى الناس يوم العيد، فيجب على المسلم أن يخرجها بنفس طيبة، ويعطيها للفقير بلطف ومحبة.