المختصر في أحكام زكاة الفطر
فواز الرفاعي
بسم الله الرحمن الرحيم
1- زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه ، فتجب على الزوجة بنفسها ، وعلى الأب بنفسه ، وعلى الإبنة بنفسها ، ولا تجب على الشخص عمن ينفق عليه من زوجة وأقارب ... لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم؛ فلا بأس بذلك ولا حرج"(ابن عثيمين)
2- دليل وجوب زكاة الفطر حديث ابن عمر: فرض رسول الله صل الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
3- إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء.
4- لا إثم على من نسي أن يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد لكن يجب عليه إخراجها متى تذكرها.
5- حديث" لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر" لا نعلم صحته.. اللجنة الدائمة.
6- لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلآ بل الواجب إخراجها من الطعام.
7- زكاة الفطر صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد ذكرآ أو أنثى صغيرآ أو كبيرآ.
8- لا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
9- العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم ؛ لأن الأصل وجوبها عليهم .
10- الخدم الكفار لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئاً ، ولو أعطاهم شيئاً منها لم يجزئه.
11- أول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صل الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .
12- آخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة
13- تعطى زكاة الفطر فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة.
14- يجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد.
15- ينبغي لدافع زكاة الفطر أن يتحرى الفقراء بقدر الإستطاعة وإن ظهر أن أخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها.
16- لا نعلم دعاءً معيناً يقال عند إخراج زكاة الفطر." اللجنة الدائمة"
17- يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه لكن هذا مقيد بنفخ الروح فيه وهو أربعة أشهر.
18- لا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه وبذلك يُعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر .
19- تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو، ثلاثة كيلو جرام تقريبآ.
20- وقت وجوب زكاة الفطر غروب الشمس من آخر يوم من رمضان.
21-زكاة الفطر لا تجب إلا على الحي الذي أدرك وقت وجوبها فمن مات قبل أن يدرك وقت الوجوب فلا زكاة عليه ، ومن أدرك وقت الوجوب ثم مات قبل أن يخرجها أُخرجت عنه من ماله.
22- من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه فلو أن زيداً من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه فإنها لا تجزئ لأن زيدآ لا تلزمه فطرة عمرو .
23- حديث " شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر" ضعيف.
24- القريب الفقير أولى بزكاة الفطر من غيره بشرط ألا يكون في دفعها حماية ماله وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني .
25- اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة ومنها صدقة الفطر إلى من تلزم نفقته كالوالدين والأولاد.
26- إذا كان قوت الناس ليس حبآ ولا ثمرآ بل لحمآ مثلآ مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم فالصحيح أنه يجزئ إخراجه.
27- الواجب في زكاة الفطر أن تخرج مما يقتاته الناس وعلى هذا فلا حرج من إخراجها دقيقآ.
28- أن إخراج الدقيق يجب أن يكون بالوزن .. أي بوزن الصاع من الحب وذلك لأن صاع الدقيق يكون أقل من صاع الحب فإذا أخرج صاعآ من الدقيق فيكون قد أخرج أقل من صاع الحب وهذا غير جائز.
29- إذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرج زكاة الفطر فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة ..لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك العذر .
30- لا يجوز على الراجح إخراج الصاع الواحد في زكاة الفطر من جنسين مختلفين.
31- يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص .
32- تجب زكاة الفطر على من أسلم في آخر يوم من رمضان.
33- زكاة الفطر تخرج من أي طعام يقتاته الناس كالقمح والذرة والأرز واللوبيا والعدس والحمص والفول والمكرونة واللحم ونحو ذلك.
34- وكان من هديه عليه الصلاة والسلام تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية.
35- لا تسقط زكاة الفطر بمضي الزمان فيجب على من لم يخرجها أن يخرجها عن الأعوام السابقة مع التوبة والإستغفار.
36- إن كانت الزوجة كتابية" نصرانية أويهودية" فلا يلزم الزوج أن يخرج زكاة الفطر عنها.
37- لا يجوز تقديم زكاة الفطر لسنتين قياسآ على زكاة المال.
38- إذا لم نجد من يقبل الطعام يعني ما وجد أحد يقبل الرز ولا التمر ولا البر وأنهم أي الفقراء لا يقبلون إلا النقود فحينئذ نخرجها نقودآ فنقدر قيمة الصاع من أوسط ما يكون ونخرجها.
39- إذا أسلم الكافر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا تلزمه زكاة الفطر.
40- اليتيم إذا كان له مال كأرث أو صدقة تصدق بها عليه فزكاة الفطر واجبة في ماله.
41- لا حرج على من بعث زكاة فطره إلى أهله ليخرجوها على الفقراء هناك ولكن إخراجها في محله أفضل.