(الإفتاء) تبيح إجهاض الجنين المصاب بفقر الدم المنجلي دون بلوغه الأربعة شهور
-أباحت دائرة الافتاء في الفتوى رقم ( 2766 ) الصادرة عن لجنة الافتاء مؤخرا اجهاض الجنين المصاب بمرض فقر الدم المنجلي طالما لم يبلغ الاربعة شهور داعية الجهات المختصة محليا الى سن قانون يمنع زواج الرجل والمراة المحتمل اصابة ابنائهم بهذا المرض .
يشار الى ان عدد المصابين بمرض فقر الدم المنجلي محليا يبلغ نحو الف ومئتين بين مريض ثلاسيميا ومريض فقر الدم المنجلي ومريض فقر الدم اللانتاجي بالمملكة بحسب رئيس الجمعية الأردنية للثلاسيميا والهيموفيليا الدكتور باسم الكسواني .
ويعد مرض الدم المنجلي من الامراض الوراثية الانحلالية التي تسبب تكسر كريات الدم الحمراء والاكثر شيوعا في دول البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط وافريقيا والهند.
وتكمن مشكلة المرض في إنتاج نخاع العظم لكريات دم حمراء - التي تنقل الغذاء والأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم – غير طبيعية، وهذه الخلايا غير الطبيعية التي تأخذ شكل المنجل قابلة إلى التكسر والتحلل بعد فترة قصيرة من إنتاجها مما يعيق مرور الدم خلال الشعيرات الدموية ويسد عروق الدم فتسبب الاما مبرحه في العظام خاصة عظام الاطراف والظهر وقد تسد ايضا اي عرق من العروق الدموية في الرئتين أو في البطن أو حتى في المخ وقد تسبب مضاعفات خطيرة إضافة إلى الآلام المبرحه التي يعاني منها الشخص المصاب وأيضا الاضرار النفسية والاجتماعية للمريض وعدم القدرة على التحصيل العلمي والمعرفي بسبب تكرار دخوله للمستشفى بشكل شبه دائم ..
وتصل نسبة احتمال اصابة الجنين الذي تحمل والدته ووالده السليمان لصفة المرض وراثيا الى 25% في كل حالة حمل فيما تصل نسبة حمل صفة المرض من قبل الابناء السليمين الى 60% ولايمكن الشفاء من المرض الا في حالة زراعة نخاع عظم جديد للمريض الامر المكلف ماليا وغير متوفر في حالة عدم وجود تطابق في الانسجة بين المريض وافراد اسرته.
وتاليا نص الفتوى:
ان مفهوم الزواج والإنجاب المقرر في الشريعة الإسلامية يقوم على مقاصد جليلة، ومصالح عظيمة، تسعى إلى بناء الأسرة الصالحة القوية، التي هي حجر الأساس في تحقيق عمارة الأرض بشريعة الله سبحانه وتعالى، وبناء الفرد الصالح القادر على البناء والعطاء.
ومن هذا المقصد العظيم في نظام الأسرة يمكننا أن نتوصل إلى ضرورة الحرص على سلامة النسل من المرض، واتخاذ التدابير والاحتياطات التي تضمن خروجه سليمًا معافىً صحيح النفس والبدن.
لذلك لا نرى حرجًا في سن القوانين التي تنظم الزواج على الوجه الأقرب من المقاصد الشرعية، كسن القوانين التي تقيد زواج المرضى أو حاملي الأمراض الخطيرة التي تنتقل بسبب زواجهم إلى ذريتهم، أو تؤدي إلى انتقال العدوى بين الزوجين؛ وذلك كي لا يكون الزواج -في هذه الحالات- سببًا في وهن المجتمع، وإرهاق المؤسسات الصحية بجهود العلاج وتكاليفها.
قد جعل الله عز وجل في نساء المسلمين سعة، فالمريض أو الحامل للمرض يمكنه أن يختار الزواج من النساء السليمات بحيث ينعدم احتمال إصابة ذريته بالمرض أو يضعف، وليس ذلك من تحريم الحلال، ولكنه من تقييد المباح بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، وتلك من سلطات أولياء أمور المسلمين، يتم اتخاذها بعد إجراء الدراسات اللازمة، والمشاورات الضرورية.
أما حكم إجهاض المصاب بالمرض فمتفق على منعه وتحريمه إذا زاد عمر الجنين عن الأربعة أشهر، أما دون ذلك فقد ورد في قرار مجلس الإفتاء الأردني ( رقم 35) إذا لم يبلغ الجنين أربعة أشهر، وثبت أنه مشوَّه تشويهًا يجعل حياته غير مستقرة، فيجوز إسقاطه بموافقة الزوجين» ، فإذا انطبق هذا الضابط على الجنين المصاب بمرض فقر الدم المنجلي الوراثي ,جاز إجهاضه دون الأربعة أشهر.