ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: المحكمة الدستورية؟ الإثنين 14 ديسمبر 2015, 8:46 am | |
| في اختصاص المحكمة الدستورية بقلم: المحامي موسى الأعرج تنص المادة (58/1) من الدستور الأردني بعد التعديل على أن " تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ......"٬ وكذلك تنص المادة (59/1) من الدستور بعد التعديل على أن " تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ... "٬ كما تنص الفقرة (2) من نفس المادة على أن " للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك .... "٬ كما تنص الفقرة (2) من المادة (60) من الدستور بعد التعديل على أن " في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي ....". واضح من النصوص أعلاه أن للمحكمة الدستورية اختصاصين٬ الأول: اختصاص الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة٬ والثاني: اختصاص تفسير نصوص الدستور٬ وينضوي تحت الاختصاص الأول اختصاص المحكمة بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة التيُيدفع بعدم دستوريتها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم على الوجه المبين في المادة (60/2) المشار إليها. وإذا كان اختصاص المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتفسير نصوص الدستور هو اختصاص حصري٬ بمعنى أن ليس لأي جهة أخرى أن تتعرض لتفسير نصوص الدستور بناًء على طلب (ونقول هنا بناًء على طلب لأن المحاكم يمكن أن تتعرض لتفسير نصوص الدستور أثناء نظرها للدعاوى٬ فليس الدستور إلاّ قانوناً٬ والمحاكم في الواقع اختصاصها تفسير القانون عندما تطبقه٬ ولكن هذا التفسير مقصور في نطاق الدعاوى التي تنظرها المحاكم)٬ فإن اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالرقابة الدستورية (كما جاء في المادة 59/1 من الدستور) ليس حصرياً٬ أي ليس محصوراً بالمحكمة الدستورية دون غيرها٬ فهل سينص قانون إنشاء المحكمة الدستورية على هذه الحصرية٬ أم أنه سيخلو من هكذا نص٬ وذلك كله إذا لم يواكب وضعه وضع قانون إنشاء قضاء إداري يلغي أو يعدل قانون محكمة العدل العليا. تتمثل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في الأردن حالياً فيما تختص به محكمة العدل العليا في البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (9) من قانونها12/1992) ٬) وهي رقابة دستورية غير مباشرة ومحدودة وقاصرة بنتيجتها على الطعن المقدم أمامها٬ فهي تختص بالنظر في الطعون التي يقدمها أي
متضرر " بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون " " وبطلب إلغاء العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام يخالف القانون أو الدستور "٬ كما أن المحاكم٬ وهي تنظر الدعوى٬ يمكن أن تستبعد تطبيق أي قانون أو نظام إذا دفع أمامها بعدم دستوريته٬ وهو ما يعرف بأسلوب الدفع الفرعي بعدم الدستورية. في ضوء ما تقدم٬ فإن قانون إنشاء المحكمة الدستورية وفيما يتعلق باختصاصها لا بد أن يسلك أحد اتجاهين٬ الأول: أن ينص على حصرية اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة٬ كأن يشتمل على نص يقول: " تختص المحكمة الدستورية دون غيرها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة " والثاني: أن لا يتضمن قانون إنشاء المحكمة أي نص على حصرية اختصاصها مكتفياً بنص الفقرة (1) من المادة (59) من الدستور أو مكرراً نفس النص٬ فماذا سيكون عليه الحال عندما يأخذ المشِرّع في قانون إنشاء المحكمة بأي من هذين الاتجاهين (وذلك كله على افتراض أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية قد يسبق إصدار قانون القضاء الإداري). إذا تم النص في قانون إنشاء المحكمة على حصرية اختصاصها٬ فإن ذلك يعني بالضرورة أن لا اختصاص لمحكمة العدل العليا بالرقابة الدستورية غير المباشرة المحدودة التي أشرنا إليها٬ وغني عن القول أيضاً أن المحاكم لن يكون لهاِمْكنة التعرض لدستورية القوانين والأنظمة بطريق الدفع الفرعي كما هو قائم حالياً٬ أي أن نص الفقرة (2) من المادة (60) من الدستور والنص على حصرية الرقابة الدستورية في المحكمة – كما افترضنا أعلاه – سوف يمنعان أي جهة أخرى من التعرض للرقابة على دستورية القوانين٬ ولكن هذا يقتضي أن ينص في قانون إنشاء المحكمة على إلغاء نص البند (6) والبند (7) من الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12/1992) أو استبعاد هذين البندين عند وضع قانون القضاء الإداري سنداً للمادة (30) من الدستور بعد التعديل٬ خاصة وأن صدر الفقرة (أ) المذكورة٬ يبدأ بعبارة " تختص المحكمة (العدل العيا) دون غيرها في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة ...." وطعون البندين (6) و (7) المشار إليها من هذه الطعون. إن النص في قانون إنشاء المحكمة الدستورية على حصرية اختصاصها يجعل منها الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين٬ وفي ذلك توحيد وتوطيد لعمل المحكمة واستقرار للتعامل٬ فالمادة (175) من الدستور المصري نصت على حصرية اختصاص المحكمة الدستورية العليا٬ وجاء قانون إنشاء المحكمة ليكرّس هذه الحصرية (المادة (25) من القانون ٬(48/1979 وإذا كان الدستور البحريني لم ينص على حصرية اختصاص المحكمة الدستورية البحرينية (كما هو النص في الدستور الأردني)٬ إلا أن قانون إنشاء المحكمة رقم (27/2002) قد نصت المادة (16) منه على أن " تختص المحكمة (الدستورية) دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح "٬ وكذلك نص المادة الأولى من القانون الكويتي رقم (14/1973) الذي حصر في المحكمة الدستورية الكويتية دون غيرها اختصاص الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين اللوائح. أما إذا لم يتضمن قانون إنشاء المحكمة نصاً يحصر الاختصاص بالرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة بالمحكمة٬ فإن هذا الاختصاص سوف يكون مشتتاً أمام المحكمة الدستورية وأمام محكمة العدل العليا٬ وإذا واكب وضع قانون إنشاء المحكمة الدستورية وضع قانون للقضاء الإداري فإنه لا بد أن يلحظ عدم وجود تداخل بين اختصاص المحكمة الدستورية واختصاص القضاء الإداري٬ وفي جميع الأحوال فإن تضمين قانون إنشاء المحكمة الدستورية نصاً يقضي باختصاص المحكمة دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة أمر لازم حتى لو اقتصر الهدف منه على تكريس وتأكيد حكم الدستور. إن الحديث عن اختصاص المحكمة الدستورية يستدعي بالضرورة التعرض لحكم الفقرة (2) من المادة (60) من الدستور بعد التعديل والتي قَّننت أسلوب الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين بعد أن قصرت المادة المذكورة (في فقرتها الأولى) حق الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم الدستورية على مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء حيث تنص الفقرة المذكورة على ما يلي: " في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جّدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية " وحيث أننا لسنا بصدد إبداء ملاحظات على النص أو نقده٬ فإننا سوف نبين فقط ما يمكن أن يتضمنه قانون إنشاء المحكمة الدستورية استناداً لهذه الفقرة. إن حق إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم مكفول بالدستور٬ فإذا تعرض قانون الإنشاء إلى تقرير هذا الحق فإن ذلك سيكون على سبيل التكريس أو التأكيد ليس إلاّ٬ أما عن المحكمة التي يتم الدفع أمامها فعلينا أن نتصور أنه من الممكن أن تكون أي محكمة من المحاكم٬ ولفظة "المحاكم" هنا جاءت على إطلاقها٬ فهي تشمل المحاكم النظامية بكافة درجاتها٬ وتشمل المحاكم الدينية بفرعيها٬ وتشمل المحاكم الخاصة٬ بل والمحاكم العسكرية ومحاكم الشرطة٬ وأي محكمة أخرى٬ وعليه فلا بد أنُيلحظ ذلك في قانون الإنشاء. واضح من النص أن للمحكمة المدفوع أمامها بعدم الدستورية سلطَة تقديِر جديِّة الدفع٬ فإذا وجدت أنه جّدي أحالته إلى المحكمة التي يحددها قانون الإنشاء٬ وما دام أن الدفع بعدم الدستورية له صفة الدفع (بمعنى استبعاد الحكم) كالدفوع الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية٬ فلا بد أنُيلحظ تعلق هذا الدفع بالنظام العام٬ ولا بد أن تتم المعالجة في قانون الإنشاء على هذا الأساس. أما عن المحكمة التي سوف يحددها القانون٬ والتيُترك لها أمر البت في الإحالة إلى المحكمة الدستورية (قد تحيل وقد لا تحيل)٬ فلا بد من التنبه عند تحديد هذه المحكمة أن الدفع يمكن أن يثار كما ذكرنا أمام أي محكمة (على إطلاق لفظ محكمة) وأمام أي درجة من درجات المحاكم٬ فمن الممكن مثلاً أن يثار الدفع أمام محكمة التمييز٬ فقد يرى المشِرّع إنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض في نطاق الفقرة (3) من المادة (99) من الدستور. وما دامت المحكمة الدستورية مختصة بالرقابة على دستورية القوانين٬ فإن لها اختصاص برقابة دستورية القرارات التي تصدر عن الديوان الخاص لتفسير القوانين٬ فالفقرة (4) من المادة (123) من الدستور تنص على أن " يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون "٬ أي أن هذه القرارات إذا كانت مستكملة للشروط الدستورية تعتبر نصوصاً قانونية٬ وبالتالي تدخل في الاختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية٬ ولعل النص صراحة في قانون إنشاء المحكمة الدستورية على هذا الاخصاص يمنع كل لبس٬ وغني عن القول أن عبارة "الأنظمة" الواردة في المادة (59/1) من الدستور تشمل الأنظمة التي تصدر بالاستناد إلى المواد (45) و (114) و (120) من الدستور٬ وكذلك الأنظمة التنفيذية التي تصدر سنداً للمادة (31) من الدستور. ولعلَّه يتّسق مع السياق القول٬ إن العجلة قد دفعت بالمشِرّع الدستوري أن تكون مهمة المشِرّع العادي أكثر صعوبة وأكثر تعقيداً في ترجمة التعديلات الدستورية لعام 2011 إلى قوانين. |
|
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: المحكمة الدستورية؟ الإثنين 14 ديسمبر 2015, 8:46 am | |
| «الدستورية» تطلق تطبيقا على الهواتف الذكية يعد الاول عربياعمان - الدستور - دينا سليمان أطلقت المحكمة الدستورية أمس تطبيقاً خاصاً بها على الهواتف الخلوية الذكية، يعد الأول من نوعه بين المحاكم الدستورية القائمة على مستوى الدول العربية. وقال عضو المحكمة الدستورية الناطق باسمها القاضي أحمد طبيشات لـ»الدستور « ان هذا التطبيق الذي يمكن تحميله مجاناً، جاء حرصاً من المحكمة على مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية، ونشر الثقافة القانونية والدستورية بين فئات المجتمع الأردني، وبما يلبي رؤى وتطلعات جلالة الملك، اضافة الى أن التطبيق يهدف الى فتح قنوات الاتصال ونشر قرارات المحكمة مع المحاكم الدستورية في مختلف دول العالم. وبحسب طبيشات فإن التطبيق يهدف إلى خدمة رجال القانون من محامين وقضاة بالدرجة الأساسية، إضافة إلى المهتمين بالشأن الداخلي من سياسيين وحزبيين ونشطاء ومؤسسات مجتمع مدني، إلى جانب مساعدة طلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية للوصول بكل سهولة ويسر إلى القرارات والأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية. ويتيح التطبيق لمتصفحيه الاطلاع على نصوص الدستور الأردني الحالي وجميع التعديلات الدستورية التي طرأت عليه، بالإضافة إلى نصوص قانون المحكمة الدستورية، وجميع الأحكام القضائية والقرارات التفسيرية الصادرة عنها، كما يشتمل على ملخص عن القرار أو الحكم القضائي الصادر مع إمكانية تحميله كاملاً من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية. ووفق طبيشات فإن هذا التطبيق يمكن تحميله على الأجهزة الخلوية الذكية التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد في الوقت الحالي، ويمكن تحميله مستقبلاً على الهواتف الخلوية التي تعمل على الأنظمة الاخرى، وستعمد المحكمة إلى إجراء تحديث على تطبيقها بشكل دوري بعد كل حكم قضائي أو قرار تفسيري يصدر عنها. |
|