منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 المحكمة الدستورية؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المحكمة الدستورية؟ Empty
مُساهمةموضوع: المحكمة الدستورية؟   المحكمة الدستورية؟ Emptyالإثنين 14 ديسمبر 2015, 8:46 am

الاردن.. ماذا يعني إنشاء المحكمة الدستورية؟
المحكمة الدستورية؟ 15(81)

مع تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية التي طال انتظارها يكون الأردن قد خطا خطوة كبيرة في ارساء دولة حكم القانون أو سيادة القانون.

وتختص المحاكم الدستورية عموما بفحص دستورية القوانين إما برقابة سابقة كما في فرنسا وجزئيا الجزائر ولبنان والبحرين, وإما برقابة لاحقة على نوعين: رقابة إلغاء كامل للنص التشريعي المخالف للدستور أو رقابة امتناع عن تطبيق نص تشريعي مخالف للدستور.

وهناك دول فيها محكمة دستورية منفصلة وأخرى فيها محاكم عليا من اختصاصها فحص دستورية التشريعات ومثالها المحكمة العليا في الولايات المتحدة, وهي أقدم محكمة دستورية في العالم لأنها كانت أول محكمة في العالم تصدت لإبطال قانون أقره الكونغرس (السلطة التشريعية) في قضية "ماربوري ضد ماديسون", على الرغم من أنها ليست محكمة دستورية منفصلة.

قد لا يعرف كثيرون أن أول دستور مكتوب في العالم كان دستور الولايات المتحدة الصادر عام 1787 وبعد قيام الثورة الفرنسية بعامين صدر دستورها المكتوب عام 1791 بعد ثم ظهر دستور بلجيكا عام 1841 ثم الدستور الإيطالي عام 1848 فدستور مصر لعام 1882 ثم النظام الأساسي عام 1913 ثم أول دستور متكامل عام 1923 وهو الذي أخذ عنه الدستور الأردني لعام 1952 غالبية أحكامه.

وقد انشأت النمسا أول محكمة دستورية منفصلة في العالم, وذلك عام 1920 على الرغم من تعليق عملها مع الدستور الذي أنشأها خلال الأعوام 1934-1945 أيام التوسع الهتلري.

في اوروبا يوجد حوالي 40 محكمة دستورية أو محكمة عليا ذات اختصاص بالنظر في دستورية التشريعات.

إن الرقابة على الدستورية تعني ضمان أن لا تقر السلطة التشريعية أو التنفيذية (في حال القوانين المؤقتة أو الأنظمة التنفيذية) تشريعات تخالف الدستور. وهذه الرقابة كما ثبت تاريخيا أفضل الضمانات لحماية حقوق المواطنين والحريات العامة. إضافة إلى انها تمنع اية سلطة من التعدي على حدود غيرها من السلطات.

وتختص المحكمة الدستورية في الأردن بموجب المادة 4 من قانونها لسنة 2012بما يلي:-

أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
ب- تفسير نصوص الدستور.
واختصاص فحص دستورية القوانين والأنظمة يعني القانون بمعناه الواسع الذي يشمل كل قاعدة قانونية عامة ومجردة كالأنظمة والتعليمات للجهات التالية على سبيل الحصر (المادة 9- أ ) حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة: مجلس الأعيان، مجلس النواب، ومجلس الوزراء.

كما يجوز (المادة 11-أ) لأي من أطراف دعوة منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.

ويقدم الدفع (المادة 11-ب) بعدم الدستورية أمام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون أو النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية. وإذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى. ولغايات البت في أمر الإحالة، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الدعوى إليها، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك. وإذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة.

وتفصل المحكمة الدستورية في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوماً من تاريخ وروده إليها (المادة 10-ب). ويكون الحكم الصادرة عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة.
واذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالادانة استنادا لذلك النص وتنتهي آثارها الجزائية. يكون الحكم الصادرة عن المحكمة نافذا باثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه، فاذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم، واذا حدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم. وتنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

تفسير نصوص الدستور

أما الولاية الثانية للمحكمة فهي (المادة 17) حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه احد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وكان حق تفسير نصوص الدستور منوطا بالمجلس العالي (المادة 122 من الدستور) حيث تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.

كما لا يعني أنه قبل إنشاء المحكمة الدستورية في الأردن لم تكن في الأردن رقابة على الدستورية، ذلك أن مثل هذه الرقابة كانت موجودة لكن متشتتة بين المجلس العالي (لتفسير الدستور) والمحاكم بمختلف انواعها والديوان الخاص بتفسير القوانين. كما كان إنشاء محكمة العدل العليا نقطة تحول أخرى حيث تصدت للامتناع عن تطبيق تشريعات مخالفة لهرمية القاعدة القانونية. كما كانت محكمة التمييز (بصفتها عدل عليا قبل إقرار قانون خاص بإنشائها كمحكمة منفصلة عام 1989).
ومن القرارات المميزة للمجلس العالي (لتفسير الدستور) ما اتخذه عام 1956 بأن "الارادة الملكية بحل مجلس النواب لا تكون مستوفية شروطها الدستورية الا اذا وقعها الوزير أو الوزراء المختصون علاوة على توقيع رئيس الوزراء". وكان وزير الداخلية آنذاك المرحوم فلاح المدادحة قد رفض التوقيع على قرار حل مجلس النواب.

كما أصدر المجلس العالي قرارا تضمن عدم دستورية قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1965 لأن الأمور الواردة فيه تدخل في نطاق المسائل الواردة في المادة 120 من الدستور التي يتم تنظيمها بنظام تنفيذي وليس بقانون ومن ذلك الحين أصبح يتم تنظيم شؤون الموظفين في الدولة بنظام وليس بقانون.

ومن الشواهد المضيئة في تاريخ محكمة التمييز (بصفتها عدل عليا) ما قررته بعدم دستورية نص المادة 20 من تعليمات الإدارة العرفية (التي اعلنتها الحكومة الأردنية في الخامس من حزيران لدى نشوب حرب الأيام الستة عام 1967) ).

وكانت المادة 20 من تعليمات الإدارة العرفية تمنع المحكمة من النظر في الطعون في كافة القرارات الإدارية الصادرة استنادا إلى التعليمات، فقررت المحكمة آنذاك (قرار هيئة عامة رقم 44 لسنة 1967) أن النص لا يُعمل به لأنه غير دستوري إلا عندما تكون غاية القرار الإداري الدفاع عن المملكة. ومع أن التعليمات تلك صدرت مع بدء حرب حزيران وكان يُقصد بها الدفاع عن المملكة إلا أنه تمت إساءة استعمال تلك التعليمات لسنوات عديدة للفتك بقوى المعارضة فكان يتم أخذ الناس بالشبهات وفصل الموظفين من الإدارات الحكومية لمجرد الشك بهم بناء على تقارير مغفلة من الاسم وكان يدّعي كاتبها أنه "مواطن صالح" كما كانت شائعة تلك الأيام. وتم على أساس تلك التعليمات فصل مجموعة من اساتذة الجامعتين الأردنية واليرموك. كما تم منع الآلاف من السفر والعمل حتى في القطاع الخاص وتعطيل الصحف ومنع الصحفيين من الكتابة وحل المنظمات التمثيلية للمواطني (كالاتحاد النسائي ونادي اسرة القلم بالزرقاء)، وحوّلت تلك التعليمات البلاد إلى دولة بوليسية بعد أن تم الاعتداء على مبدأ المشروعية وغلّ يد القضاء.

كما لا ننسى قرار العدل بعدم

لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات ليست ملزِمة للمحكمة التي أصدرت القرار في قضية أخرى وليست ملزِمة لغيرها سواء من درجة أدنى أو نفس الدرجة كما هو الحال في نظام السوابق القضائية المعمول به في بريطانيا والولايات المتحدة مثلا.

أما الديوان الخاص بتفسير القوانين فقد تصدى ايضا لعدم الدستورية ومثاله ما قرره أن ما ورد في المادتين 31/32 و 33/4 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 2 لسنة 1972 مخالف للدستور لصدوره عن مجلس عمداء الجامعة وليس عن مجلس الوزراء بمقتضى المادة 120 من الدستور وقال الديوان في قراره أنه ليس :"للشخصية المعنوية صلاحية إصدار قرارات تنظيمية وإدارية لأن هذه الصلاحية مقصورة على إصدار القرارات ولا تتناول التشريع عن طريق إصدار أنظمة".

تحديات أمام المحكمة

وفي التشريعات العقابية يجب مراعاة مبدأ التناسب والضرورة بين الجريمة والعقاب ذلك أن سلطة المشرع ليست مطلقة بفرض سلاح العقاب الذي يؤدي إلى نشوء "تضخم عقابي" لا يستند إلى الضرورة، ذلك أن الفرد معرّض للوقوع في الخطأ ولا يجب أن يكون القانون مصيدة للمواطن نفرح بوقوعه فيها كالصيادين في الغابات عندما تقع الفريسة في الفخ، فالضرورة والتناسب لا تبرر قسوة العقاب ولا الحط من كرامة الإنسان حتى عند تنفيذ العقوبة، ولو كان حق العقاب مشروعاً إلا أنه يجب عدم التعسف في استخدام سلطة التجريم ولا حق العقاب من دون ضرورة للمجتمع.

إن إنشاء المحاكم الدستورية تاريخياً يستهدف بالدرجة الاولى ضمان الحقوق والحريات. ففي فرنسا مثلاً أصدر المجلس الدستوري حتى 1994 حوالي 400 قرار بمجال الرقابة السابقة قضى بعدم دستورية نصفها، وكان نصف غير الدستورية يتعلق بالحقوق والحريات العامة.

إن التصدي لبعث الروح في احكام الدستور هو مهمة المحكمة الدستورية، فكما هو معروف فإن النصوص القانونية تكون في حالة سكون إلى أن تجيء المحكمة فتبعث فيها الروح وتمدها بالحرارة لتكشف بها أن الدستور كائن حي. (هناك كتاب بهذا المعنى يتناول قرارات المحكمة العليا الأمريكية اسمه The Living Constitution ولأن الدستور وثيقة حية قابلة للتفسير المستقبلي قامت المحكمة الدستورية العليا في مصر مثلا بتوسيع الحقوق والحريات في الدستور المصري لتتسع إلى مبادئ لم ينص عليها الدستور.

ومن المعروف أن الدستور الأردني ينص على قواعد دستورية قابلة للتطبيق الفوري وتغل يد السلطات جميعا دون أن تملك هذه السلطات أية صلاحيات تقديرية في التطبيق ومثالها عدم جواز إبعاد أردني عن ديار المملكة، وبالمفهوم المخالف (وهو مبدأ تفسيري مستقر فقها وقضاء) فإن النص السابق يعني بالمنطق عدم جواز منع أردني من العودة إلى المملكة، وأمام المحكمة فرصة لتأكيد هذا الحق مع أن الدستور الأردني لا ينص عليه كما نص عليه الدستور المصري لعام 1971 والدستور اليمني مثلا.

وهناك من ينتظر بدء عمل المحكمة ليتقدم بطعون تشغل بال المواطنين كقرار فك الارتباط وعدم تجنيس أبناء الأردنيات ومواد تنتقص من المساواة كاستثناءات القبول الجامعي (صدر قرار بعدم دستوريتها في مصر).

أما وقد تم حل مجلس النواب بما يعني حكماً بموجب الدستور أن تقدم الحكومة استقالتها سندا للمادة 74 من الدستور خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وقد سمعت أنه لإقناع "الإخوان المسلمين" بالمشاركة في الانتخابات يفكر رئيس الحكومة المقبل بإعلان حالة الطوارئ لعدة أيام يتم خلالها إصدار قانون مؤقت للانتخاب يرضي الإخوان بالمشاركة. ويبدو أن هذا الحل مستمد من نص المادة 94 من الدستور التي تنص:

1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:-

أ- الكوارث العامة.
ب-حالة الحرب والطوارئ.

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

وعلى سبيل الاحتياط لو تم استخدام حالة الطوارئ لإصدار قانون انتخاب مؤقت اعتقد بتواضع أنه سيكون أول حالة تفحص فيها المحكمة الدستورية دستوريته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المحكمة الدستورية؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الدستورية؟   المحكمة الدستورية؟ Emptyالإثنين 14 ديسمبر 2015, 8:46 am

في اختصاص المحكمة الدستورية
بقلم: المحامي موسى الأعرج
تنص المادة (58/1) من الدستور الأردني بعد التعديل على أن " تنشأ بقانون محكمة
دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ......"٬ وكذلك
تنص المادة (59/1) من الدستور بعد التعديل على أن " تختص المحكمة الدستورية بالرقابة
على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ... "٬ كما تنص الفقرة (2) من نفس المادة على أن
" للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك .... "٬ كما تنص الفقرة
(2) من المادة (60) من الدستور بعد التعديل على أن " في الدعوى المنظورة أمام المحاكم
يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع
جدي ....".
واضح من النصوص أعلاه أن للمحكمة الدستورية اختصاصين٬ الأول: اختصاص الرقابة على دستورية
القوانين والأنظمة٬ والثاني: اختصاص تفسير نصوص الدستور٬ وينضوي تحت الاختصاص الأول اختصاص
المحكمة بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة التيُيدفع بعدم دستوريتها في الدعاوى المنظورة أمام
المحاكم على الوجه المبين في المادة (60/2) المشار إليها.
وإذا كان اختصاص المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتفسير نصوص الدستور هو اختصاص حصري٬ بمعنى
أن ليس لأي جهة أخرى أن تتعرض لتفسير نصوص الدستور بناًء على طلب (ونقول هنا بناًء على طلب
لأن المحاكم يمكن أن تتعرض لتفسير نصوص الدستور أثناء نظرها للدعاوى٬ فليس الدستور إلاّ قانوناً٬
والمحاكم في الواقع اختصاصها تفسير القانون عندما تطبقه٬ ولكن هذا التفسير مقصور في نطاق
الدعاوى التي تنظرها المحاكم)٬ فإن اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالرقابة الدستورية (كما جاء في
المادة 59/1 من الدستور) ليس حصرياً٬ أي ليس محصوراً بالمحكمة الدستورية دون غيرها٬ فهل سينص
قانون إنشاء المحكمة الدستورية على هذه الحصرية٬ أم أنه سيخلو من هكذا نص٬ وذلك كله إذا لم
يواكب وضعه وضع قانون إنشاء قضاء إداري يلغي أو يعدل قانون محكمة العدل العليا.
تتمثل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في الأردن حالياً فيما تختص به محكمة العدل العليا في
البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (9) من قانونها12/1992) ٬) وهي رقابة دستورية غير مباشرة
ومحدودة وقاصرة بنتيجتها على الطعن المقدم أمامها٬ فهي تختص بالنظر في الطعون التي يقدمها أي


متضرر " بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو
القانون " " وبطلب إلغاء العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام يخالف القانون أو الدستور
"٬ كما أن المحاكم٬ وهي تنظر الدعوى٬ يمكن أن تستبعد تطبيق أي قانون أو نظام إذا دفع أمامها بعدم
دستوريته٬ وهو ما يعرف بأسلوب الدفع الفرعي بعدم الدستورية.
في ضوء ما تقدم٬ فإن قانون إنشاء المحكمة الدستورية وفيما يتعلق باختصاصها لا بد أن يسلك أحد
اتجاهين٬ الأول: أن ينص على حصرية اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة٬
كأن يشتمل على نص يقول: " تختص المحكمة الدستورية دون غيرها في الرقابة على دستورية
القوانين والأنظمة النافذة " والثاني: أن لا يتضمن قانون إنشاء المحكمة أي نص على حصرية اختصاصها
مكتفياً بنص الفقرة (1) من المادة (59) من الدستور أو مكرراً نفس النص٬ فماذا سيكون عليه الحال
عندما يأخذ المشِرّع في قانون إنشاء المحكمة بأي من هذين الاتجاهين (وذلك كله على افتراض أن
قانون إنشاء المحكمة الدستورية قد يسبق إصدار قانون القضاء الإداري).
إذا تم النص في قانون إنشاء المحكمة على حصرية اختصاصها٬ فإن ذلك يعني بالضرورة أن لا اختصاص
لمحكمة العدل العليا بالرقابة الدستورية غير المباشرة المحدودة التي أشرنا إليها٬ وغني عن القول أيضاً
أن المحاكم لن يكون لهاِمْكنة التعرض لدستورية القوانين والأنظمة بطريق الدفع الفرعي كما هو قائم
حالياً٬ أي أن نص الفقرة (2) من المادة (60) من الدستور والنص على حصرية الرقابة الدستورية في
المحكمة – كما افترضنا أعلاه – سوف يمنعان أي جهة أخرى من التعرض للرقابة على دستورية
القوانين٬ ولكن هذا يقتضي أن ينص في قانون إنشاء المحكمة على إلغاء نص البند (6) والبند (7) من
الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12/1992) أو استبعاد هذين البندين عند
وضع قانون القضاء الإداري سنداً للمادة (30) من الدستور بعد التعديل٬ خاصة وأن صدر الفقرة (أ)
المذكورة٬ يبدأ بعبارة " تختص المحكمة (العدل العيا) دون غيرها في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة
...." وطعون البندين (6) و (7) المشار إليها من هذه الطعون.
إن النص في قانون إنشاء المحكمة الدستورية على حصرية اختصاصها يجعل منها الجهة الوحيدة
المختصة بالرقابة على دستورية القوانين٬ وفي ذلك توحيد وتوطيد لعمل المحكمة واستقرار للتعامل٬
فالمادة (175) من الدستور المصري نصت على حصرية اختصاص المحكمة الدستورية العليا٬ وجاء قانون
إنشاء المحكمة ليكرّس هذه الحصرية (المادة (25) من القانون ٬(48/1979 وإذا كان الدستور البحريني
لم ينص على حصرية اختصاص المحكمة الدستورية البحرينية (كما هو النص في الدستور الأردني)٬ إلا
أن قانون إنشاء المحكمة رقم (27/2002) قد نصت المادة (16) منه على أن " تختص المحكمة
(الدستورية) دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح "٬ وكذلك نص المادة
الأولى من القانون الكويتي رقم (14/1973) الذي حصر في المحكمة الدستورية الكويتية دون غيرها
اختصاص الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين اللوائح.
أما إذا لم يتضمن قانون إنشاء المحكمة نصاً يحصر الاختصاص بالرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة
بالمحكمة٬ فإن هذا الاختصاص سوف يكون مشتتاً أمام المحكمة الدستورية وأمام محكمة العدل العليا٬
وإذا واكب وضع قانون إنشاء المحكمة الدستورية وضع قانون للقضاء الإداري فإنه لا بد أن يلحظ عدم وجود
تداخل بين اختصاص المحكمة الدستورية واختصاص القضاء الإداري٬ وفي جميع الأحوال فإن تضمين
قانون إنشاء المحكمة الدستورية نصاً يقضي باختصاص المحكمة دون غيرها بالرقابة على دستورية
القوانين والأنظمة أمر لازم حتى لو اقتصر الهدف منه على تكريس وتأكيد حكم الدستور.
إن الحديث عن اختصاص المحكمة الدستورية يستدعي بالضرورة التعرض لحكم الفقرة (2) من المادة
(60) من الدستور بعد التعديل والتي قَّننت أسلوب الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين بعد أن قصرت
المادة المذكورة (في فقرتها الأولى) حق الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم الدستورية على مجلس
الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء حيث تنص الفقرة المذكورة على ما يلي: " في الدعوى المنظورة
أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن
الدفع جّدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة
الدستورية " وحيث أننا لسنا بصدد إبداء ملاحظات على النص أو نقده٬ فإننا سوف نبين فقط ما يمكن أن
يتضمنه قانون إنشاء المحكمة الدستورية استناداً لهذه الفقرة.
إن حق إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم مكفول بالدستور٬ فإذا تعرض قانون الإنشاء إلى تقرير
هذا الحق فإن ذلك سيكون على سبيل التكريس أو التأكيد ليس إلاّ٬ أما عن المحكمة التي يتم الدفع
أمامها فعلينا أن نتصور أنه من الممكن أن تكون أي محكمة من المحاكم٬ ولفظة "المحاكم" هنا جاءت
على إطلاقها٬ فهي تشمل المحاكم النظامية بكافة درجاتها٬ وتشمل المحاكم الدينية بفرعيها٬ وتشمل
المحاكم الخاصة٬ بل والمحاكم العسكرية ومحاكم الشرطة٬ وأي محكمة أخرى٬ وعليه فلا بد أنُيلحظ
ذلك في قانون الإنشاء.
واضح من النص أن للمحكمة المدفوع أمامها بعدم الدستورية سلطَة تقديِر جديِّة الدفع٬ فإذا وجدت أنه
جّدي أحالته إلى المحكمة التي يحددها قانون الإنشاء٬ وما دام أن الدفع بعدم الدستورية له صفة الدفع
(بمعنى استبعاد الحكم) كالدفوع الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية٬ فلا بد أنُيلحظ تعلق هذا
الدفع بالنظام العام٬ ولا بد أن تتم المعالجة في قانون الإنشاء على هذا الأساس.
أما عن المحكمة التي سوف يحددها القانون٬ والتيُترك لها أمر البت في الإحالة إلى المحكمة
الدستورية (قد تحيل وقد لا تحيل)٬ فلا بد من التنبه عند تحديد هذه المحكمة أن الدفع يمكن أن يثار كما
ذكرنا أمام أي محكمة (على إطلاق لفظ محكمة) وأمام أي درجة من درجات المحاكم٬ فمن الممكن مثلاً
أن يثار الدفع أمام محكمة التمييز٬ فقد يرى المشِرّع إنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض في نطاق الفقرة
(3) من المادة (99) من الدستور.
وما دامت المحكمة الدستورية مختصة بالرقابة على دستورية القوانين٬ فإن لها اختصاص برقابة دستورية
القرارات التي تصدر عن الديوان الخاص لتفسير القوانين٬ فالفقرة (4) من المادة (123) من الدستور تنص
على أن " يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون "٬ أي
أن هذه القرارات إذا كانت مستكملة للشروط الدستورية تعتبر نصوصاً قانونية٬ وبالتالي تدخل في
الاختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية٬ ولعل النص صراحة في قانون إنشاء المحكمة الدستورية على
هذا الاخصاص يمنع كل لبس٬ وغني عن القول أن عبارة "الأنظمة" الواردة في المادة (59/1) من
الدستور تشمل الأنظمة التي تصدر بالاستناد إلى المواد (45) و (114) و (120) من الدستور٬ وكذلك
الأنظمة التنفيذية التي تصدر سنداً للمادة (31) من الدستور.
ولعلَّه يتّسق مع السياق القول٬ إن العجلة قد دفعت بالمشِرّع الدستوري أن تكون مهمة المشِرّع العادي
أكثر صعوبة وأكثر تعقيداً في ترجمة التعديلات الدستورية لعام 2011 إلى قوانين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المحكمة الدستورية؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الدستورية؟   المحكمة الدستورية؟ Emptyالإثنين 14 ديسمبر 2015, 8:46 am

«الدستورية» تطلق تطبيقا على الهواتف الذكية يعد الاول عربيا

المحكمة الدستورية؟ S2_666

عمان - الدستور - دينا سليمان
أطلقت المحكمة الدستورية أمس تطبيقاً خاصاً بها على الهواتف الخلوية الذكية، يعد الأول من نوعه بين المحاكم الدستورية القائمة على مستوى الدول العربية.
وقال عضو المحكمة الدستورية الناطق باسمها القاضي أحمد طبيشات لـ»الدستور « ان هذا التطبيق الذي يمكن تحميله مجاناً، جاء حرصاً من المحكمة على مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية، ونشر الثقافة القانونية والدستورية بين فئات المجتمع الأردني، وبما يلبي رؤى وتطلعات جلالة الملك، اضافة الى أن التطبيق يهدف الى فتح قنوات الاتصال ونشر قرارات المحكمة مع المحاكم الدستورية في مختلف دول العالم.
وبحسب طبيشات فإن التطبيق يهدف إلى خدمة رجال القانون من محامين وقضاة بالدرجة الأساسية، إضافة إلى المهتمين بالشأن الداخلي من سياسيين وحزبيين ونشطاء ومؤسسات مجتمع مدني، إلى جانب مساعدة طلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية للوصول بكل سهولة ويسر إلى القرارات والأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية.
ويتيح التطبيق لمتصفحيه الاطلاع على نصوص الدستور الأردني الحالي وجميع التعديلات الدستورية التي طرأت عليه، بالإضافة إلى نصوص قانون المحكمة الدستورية، وجميع الأحكام القضائية والقرارات التفسيرية الصادرة عنها، كما يشتمل على ملخص عن القرار أو الحكم القضائي الصادر مع إمكانية تحميله كاملاً من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية.
ووفق طبيشات فإن هذا التطبيق يمكن تحميله على الأجهزة الخلوية الذكية التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد في الوقت الحالي، ويمكن تحميله مستقبلاً على الهواتف الخلوية التي تعمل على الأنظمة الاخرى، وستعمد المحكمة إلى إجراء تحديث على تطبيقها بشكل دوري بعد كل حكم قضائي أو قرار تفسيري يصدر عنها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
المحكمة الدستورية؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص قرار المحكمة الدستورية حول قانون المالكين والمستأجرين
» التعديلات الدستورية المرتقبة
» التعديلات الدستورية "ردّة" عن عملية الإصلاح
» الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي
» المحكمة الجنائية الدولية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: