[rtl]دع القلق ولا تخشى الشرط الجزائي في عقد عمل[/rtl][rtl]التاريخ:18/3/2016 [/rtl]عمان-عبد الرحمن أبو سنينة
يتعرض كثير من العمال الى توقيع عقود عمل تتضمن شرطا جزائيا في حال ترك العمل قبل إنتهاء مدة العقد، وهذا الشرط يجعل العامل أمام رعب نتيجة عدم قدرته على ترك العمل، إذا ماأتيحت له فرصة العمل في مكان آخر أفضل له وظيفيا وماليا.
استعلمنا حول ذلك من مدير الشؤون القانونية في وزارة العمل أمجد الناصر الذي أوضح لـ "البوصلة"، "أننا في الشرط الجزائي أو ما يعرف بـ (التعويض الاتفاقي) نفرق بين العقود المدنية، وبين ما جاء من قواعد قانونية آمرة في قانون العمل الأردني، ففي المدنية يمكن للطرفين انشاء الشروط الجزائية، لكن القاضي يملك أن يعدل قيمة التعويض بما يناسب حجم الضرر، مثالها (تأخر مورد عن ايصال البضاعة في موعدها لجهة معينة) وبالتالي تحمله تعويض خسائر هذه الجهة".
وبالعودة للمادة (364) من القانون المدني نجد أنها نصت بالفعل على أنه ( يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما الضمان بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون )، وهذا النص أتاح للأطراف الاتفاق في العقود على شرط جزائي يتمثل بمبلغ مالي أو التزام معين بحيث يقدرون الأضرار المتوقع حدوثها من أي طرف نتيجة عدم تنفيذ الالتزام الاصيل.
أما عقود العمل كما يقول الناصر، فالمادة 26، نصت على أن العامل يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد، بالإضافة الى جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد في حالة قيام صاحب العمل في إنهاء عمل العامل إنهاء غير مشروع قبل انتهاء مدة العقد، وإذا تضمن العقد شرط جزائي يلزم صاحب العمل بدفع مبلغ معين للعامل إذا فصله خلافا للقانون أو قبل انتهاء العقد، فصاحب العمل يلزم بتنفيذ الشرط الجزائي بالإضافة الى أجور باقي مدة العقد، وبإسقاط الشرط الجزائي على عقود العمل التي يحكمها قواعد قانونية آمرة واردة في قانون العمل وفقاً للمادة (4) من القانون، نجد أنه اذا كان الشرط الجزائي يخالف الحقوق العمالية الواردة في قانون العمل وذلك بإنتقاص أي حق من الحقوق فإنه يعتبر باطلا وتنفي عنه القوة الملزمة، أما إذا كان يعتبر أفضل ولمصلحة العامل فإنه يعتبر ملزما ويرتب أثره.
وهنا يوضح الناصر، إذا كان الشرط الجزائي من صاحب العمل أو العامل فإن للقاضي تقدير حجم الضرر أو يقرر عدم حصول الضرر وبالتالي لا قانونية للشرط الجزائي إلا بما يقدره القاضي من التعويض أو عدم التعويض.
أما في حال ترك العامل للعمل بصورة غير مشروعة نجد أنه أتاح لصاحب العمل المطالبة بالتعويض في العقود محددة المدة فقط وذلك وفقا لمنطوق المادة (26/ب) من قانون العمل والتي قررت بأنه اذا أنهى العامل العقد بسبب خارج عن الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره الى المحكمة المختصة على أن لايتجاوز مبلغ مايحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية في العقد.