[rtl]راتب التقاعد المبكّر يُخَصّص من بداية الشهر الذي يَقدّم فيه الطلب[/rtl]
[rtl]عمان - سميره الدسوقي - أكّد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن راتب التقاعد المبكّر يُخَصّص من بداية الشهر الذي يَتقدّم فيه المؤمن عليه بطلب الحصول على هذا الراتب كونه بناءً على رغبة وطلب المؤمن عليه ووفقاً للشروط المحدّدة قانوناً.
وقال المركز الاعلامي بأن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته من المنشأة التي يعمل لديها وكان قد استكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر ورغب في الحصول على هذا الراتب، فإن المؤسسة لا تُخصّص له هذا الراتب إلاّ بناءً على طلب يتقدّم به إليها، وعليه أن يتقدّم بطلب تخصيصه في الشهر التالي لانتهاء خدمته، حيث يُصرف له من بداية الشهر الذي تقدّم فيه بالطلب.
وأفاد المركز الإعلامي بأنّه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه سواء ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.
وأوضح المركز الاعلامي بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وسّع من شريحة المستثنيين الذين كانوا على القانون الدائم لسنة 2001، بحيث يتاح لكل من أكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل تاريخ 1/ 3/ 2014 وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، التقدّم بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر شريطة أن يُكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بالطلب، كما راعى قانون الضمان المؤمن عليهم الذين قاربوا على سن التقاعد المبكر عند نفاذ القانون بحيث اتاح لهم التقاعد المبكر بعمر وسنوات اقل.
وأشار المركز بأن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه ذكراً أو انثى إذا كان يعمل في إحدى المهن الخطرة إمكانية التقدّم للحصول على راتب التقاعد المبكّر شريطة إكمال سن الخامسة والأربعين، وأن لا تقل فترة اشتراكه بالضمان عن (18) سنة بالنسبة للذكور، و (15) سنة بالنسبة للإناث، وأن تكــون المنشأة التي يعمل لديها قد قامت بتأدية ما نسبته 1% من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً خلال السنوات العشر الأخيرة السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر.
وأكّد المركز الاعلامي بأن قانون الضمان يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكّر (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) والأجر في حال العودة إلى العمل (للأردني فقط) ضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة صاحب راتب التقاعد المبكّر الذي استحق راتبه كونه كان يعمل في مهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل، مشيراً إلى أنه في حال تركه العمل يُعاد صرف راتب التقاعد المبكّر كما هو، ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة إلاّ عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المُستَحق وفقاً لأحكام القانون.
وأوضح المركز الاعلامي بأن التقاعد المبكّر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكّر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول مع خصم نسبة من الراتب وفقاً للعمر ويستمر هذا الخصم في حال عودته للشمول مرة اخرى عند اعادة احتساب راتبه بعد اكماله سن الشيخوخة؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثّر التقاعد المبكّر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكّرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكّر ضارٌّ بالاقتصاد، ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان ومستوى الحماية الاجتماعية للأفراد وأسرهم، ولا تنصح به المؤسسة إلاّ للضرورة فقط.[/rtl]