منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 رسم التلفزيون على مستهلك الطاقة الكهربائية غير قانوني "رسم الدينار"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

رسم التلفزيون على مستهلك الطاقة الكهربائية غير قانوني  "رسم الدينار" Empty
مُساهمةموضوع: رسم التلفزيون على مستهلك الطاقة الكهربائية غير قانوني "رسم الدينار"   رسم التلفزيون على مستهلك الطاقة الكهربائية غير قانوني  "رسم الدينار" Emptyالخميس 05 يناير 2017, 7:37 pm

"إحقاق": رسم التلفزيون غير قانوني
التاريخ:5/1/2017 - 
رسم التلفزيون على مستهلك الطاقة الكهربائية غير قانوني  "رسم الدينار" Denrygggd

عمان - البوصلة
قال مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات، إسلام الحرحشي، إن رسم التلفزيون المفروض على مستهلك الطاقة الكهربائية في الفاتورة غير قانوني وغير دستوري.
وأضاف الحرحشي في بيان نشره المركز، أن "رسم الدينار" غير دستوري، بالرغم من نفي المسؤولين في شركة الكهرباء الأردنية حدوث أي تغيير على الرسوم الثابتة بفاتورة الكهرباء.
وأشار إلى أن رسم التلفزيون "الدينار" فُرِض بموجب "نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979"، مضيفًا أن "هذا النظام صادر بموجب المادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم 31 لسنة 1968، وقد قضت المادة (3) من هذا النظام بأن يفرض رسم تلفزيون مقداره (دينار واحد) شهرياً يحصل بواسطة شركة الكهرباء من كل مشترك بالتيار الكهربائي مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أو من يقوم مقامها وعلى الشركة قطع التيار عن المشترك في حالة عدم دفع المستحق عليه أو أي جزء منه".
وبين الحرحشي أن المادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم 31 لسنة 1968) لا تخول مجلس الوزراء فرض رسم مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فهذه المادة لا تنص على فرض رسم مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لا من قريب أو بعيد، وبالتالي فإن السند الذي قام عليه (نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979) هو سند مخالف للقانون.
وأوضح أن "المادة (111) من الدستور قد قضت بأن لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، وحيث أنه لا يوجد قانون يفرض رسم مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فبالتالي فإن الرسم الذي يتم جبايته تحت مسمى رسم تلفزيون هو رسم غير قانوني وغير دستوري، وقد كان تحصيله مخالف للقانون وللدستور، وما تم قبضه من أموال هو قبض غير مشروع وغير مستحق، ومن واجب الدولة إعادته للمشتركين، كما يحق لأي مشترك المطالبة به قضائياً وفق أحكام القانون".
وقال الحرحشي إن "نص المادة (3) من النظام بالإضافة كونه غير مبني على أساس سليم من القانون ولا يجيزه الدستور، هو نص متعلق بالخدمات التي كانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تقدمها إبان عهد البث الأرضي حيث كان هذا البث هو البث التلفزيوني الوحيد تقريباً في المملكة".
ولفت إلى أن الأمر لم يعد كذلك في عهد البث الفضائي فقد أصبحت القنوات التلفزيونية التي يمكن لسكان الأردن مشاهدتها هي قنوات لا حصر لها، وقد تكون حصة مشاهدة القنوات التي تبث عبر أثير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لا تكاد تذكر، وقد تم الاستغناء عن هذه القنوات من قبل الكثيرين من المشاهدين الأمر الذي يفقد هذه النص من أسباب وجوده فالخدمات التي تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تم الاستغناء عنها من قبل الكثير من المشاهدين.
وأضاف الحرحشي أن القنوات التلفزيونية العالمية التي تبث عبر الفضاء والتي لا حصر لها الآن لا تتقاضي أي رسم مقابل الخدمات التي تقدمها، متسائلًا عن سبب إجبار الأردنيين على دفع رسم لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون على خدمات تم الاستغناء عنها وتوفرها المؤسسات التلفزيونية العالمية بدون مقابل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
رسم التلفزيون على مستهلك الطاقة الكهربائية غير قانوني "رسم الدينار"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محطات الطاقة الكهربائية
» طرق توليد الطاقة الكهربائية : Generation of Electrical Energy
» الطاقة البديلة وتأمين مصادر الطاقة
» الطاقة الشمسية او الطاقة البديلة
» عملة الدينار الإسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: