منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 التعديلات على الدستور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

التعديلات على الدستور Empty
مُساهمةموضوع: التعديلات على الدستور   التعديلات على الدستور Emptyالأحد 12 فبراير 2017, 5:32 pm

تعديلات الدستور.. تراجع لوقف تغول السلطات على بعضها

عمان – ربى كراسنة
بعدما وصلت "البوصلة" في زاوية التشريعات التي بدأتها بالدستور الأردني إلى خاتمة الدستور التي تضمنت طوارئ وتقسيمات إدارية وأحكاما عامة، تشرع بفتح ملف التعديلات التي طرأت على الدستور منذ التعديل الأول عام 1954 وحتى آخر تعديل عام 2016.
وفي الوقت الذي وقفت فيه "البوصلة" في هذه الزاوية على الجوانب التشريعية والقانونية العامة في الدولة الأردنية بهدف إلقاء الضوء على أبرز القضايا التشريعية في الدستور وذلك بأسلوب يمزج به ما هو علمي بما هو تحليلي تسلط الضوء على اثني عشر تعديلا طرأ على الدستور الأردني.
وتتوقف "البوصلة" هذه المرة عند أول تعديلين على الدستور الأردني في عامي 1954 و1955 وذلك بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب.
إعادة التوازن بين السلطتين
عميد كلية القانون في جامعة الإسراء الدكتور حمدي قبيلات يقول في حديثه إلى "البوصلة": "إن التعديل على الدستور، في المجمل دائما، يأتي لصالح طرف على آخر ففي عام 1954 جاء التعديل لصالح السلطة التشريعية؛ والهدف هو إعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس أن الدستور في عام 1952 أحدث تغولا للسلطة التنفيذية على التشريعية".
وأضاف الدكتور قبيلات "ومن هنا جاء التعديل على الدستور في عام 1954، وأصبح طرح الثقة بالحكومة بالأكثرية المطلقة وهو تعديل ايجابي".
أما بالنسبة إلى التعديل على الدستور في عام 1955 بحسب الدكتور قبيلات فكان فيه نوع من التراجع الديمقراطي، لا سيما في المادة 65 من الدستور التي تحدثت عن مجلس الأعيان.
ونوه إلى أن مجلس الأعيان كان في السابق يتم بالانتخاب بينما في التعديل الذي طرأ على الدستور عام 1955 أصبح هذا المجلس بالتعيين.
ومن التعديلات الأخرى التي طرأت على الدستور في هذا العام وفق قبيلات ما يتعلق بمدة انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب حيث كانت سابقا أي في 54 ستة أشهر وفي 55 أصبحت أربعة أشهر.
تعديل خمس مواد عام 1954
وقد شملت التعديلات على الدستور في عام 1954 على خمس مواد بينما تضمنت التعديلات على الدستور عام 1955 فقط ثلاث مواد.
وكانت أولى التعديلات التي طرأت على الدستور في عام 1954 على المادة 53 التي تحدثت عن طرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب وتضمنت أنه: "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه".
أما المادة الثانية التي جرى عليها التعديل فكانت على الفقرة (3) من المادة (54) وتضمنت: "على كل وزارة تؤلف أن تتقدم إلى مجلس النواب خلال (30) يوما من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وخلال شهرين إذا لم يكن منعقدا ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على هذا البيان".
"وإذا كان المجلس منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة عليه خلال خمسة عشر يوما من اجتماع المجلس الجديد".
وجاء التعديل الثالث على المادة (74) من الدستور الفقرة التالية وتحمل رقم (2) وتعتبر المادة الأصلية فقرة رقم (1):"2-الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل على أن تجري الانتخابات النيابية حكومة انتقالية لا يجوز لأي وزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الانتخابات".
أما التعديل الرابع في عام 1954 فكان على الفقرة الأولى من المادة (78) من الدستور بحذف عبارة ( تشرين الثاني ) والاستعاضة عنها بعبارة ( تشرين الأول) وتحذف عبارة ( ثلاثة أشهر ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة (3) منها ويستعاض عنها بعبارة (ستة أشهر) وتحذف أيضا عبارة (الأشهر الثلاثة الأولى) الواردة في آخر المادة ويستعاض عنها بعبارة (الأشهر الستة).
كما جاء التعديل الأخير على الفقرة الأولى من المادة (84) من الدستور بإضافة العبارة التالية: (وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها).
ثلاثة تعديلات على الدستور عام 1955
وقد شملت التعديلات على الدستور في عام 1955 خمس مواد بدءا من التعديل الذي طرأ على المادة (65) من الدستور التي تحدثت عن مدة العضوية في مجلس الأعيان ومدة رئيس مجلس الأعيان.
وتضمنت التعديلات في هذا العام إجراء تعديل على الفقرة الثالثة من المادة (73) من الدستور بالاستعاضة عن عبارة ((31 تشرين الأول )) الواردة في السطر الأول بعبارة (( 30 أيلول )) وعن عبارة ((تشرين الثاني)) الواردة في السطر الثاني بعبارة ((تشرين الأول)) وعن عبارة ((شهري تشرين الثاني وكانون الأول )) الواردة في السطر الثالث بعبارة ((شهري تشرين الأول وتشرين الثاني)) .
أما التعديل الثالث فكان على المادة (4) من تعديل الدستور المـؤرخ في 24/2/1954 بالاستعاضة عن عبارة ((ستة أشهر)) الواردة في هذه المادة بعبارة ((أربعة أشهر)) والاستعاضة عن عبارة (( الأشهر الستة )) بعبارة ((الأشهر الأربعة)) .
وتاليا نص تعديل بعض مواد الدستور الأردني لسنتي 1954 و1955
تعديلات عام 1954
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي ونأمر بإصداره:
المادة 1
تعدل المادة (53) من الدستور كما يلي:
المادة 53:
تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
المادة 2- تعدل الفقرة (3) من المادة (54) كما يلي:
على كل وزارة تؤلف أن تتقدم إلى مجلس النواب خلال (30)
يوما من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وخلال شهرين إذا لم يكن منعقدا ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على هذا البيان.
وإذا كان المجلس منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة عليه خلال خمسة عشر يوما من اجتماع المجلس الجديد)).
المادة 3 - تضاف إلى المادة (74) من الدستور الفقرة التالية وتحمل رقم (2) وتعتبر المادة الأصلية فقرة رقم (1):
(( 2-الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل على أن تجري الانتخابات النيابية حكومة انتقالية لا يجوز لأي وزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الانتخابات))
المادة 4 - تعدل الفقرة الأولى من المادة (78) من الدستور بحذف عبارة ( تشرين الثاني ) والاستعاضة عنها بعبارة ( تشرين الأول.
وتحذف عبارة ( ثلاثة أشهر ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة (3) منها ويستعاض عنها بعبارة (ستة أشهر.
 وتحذف أيضا عبارة (الأشهر الثلاثة الأولى) الواردة في آخر المادة ويستعاض عنها بعبارة (الأشهر الستة).
المادة 5 - تعدل الفقرة الأولى من المادة (84) من الدستور بإضافة العبارة التالية إلى آخرها: ((وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها)).
المادة 6- يعمل بأحكام هذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1/11/1955.
المادة 7 – هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
24/2/1954
تعديلات عام 1955
إن هيأة النيابة
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
تصادق – بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على تعديل بعض
مواد الدستور الأردني بشكله التالي وتأمر بإصداره:
المادة 1 - تعدل المادة (65) من الدستور بحيث تصبح كما يلي:
( المادة 65- 1- مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم.
2- مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه ).
المادة 2 - تعدل الفقرة الثالثة من المادة (73) من الدستور بالاستعاضة عن عبارة ((31 تشرين الأول )) الواردة في السطر الأول بعبارة (( 30 أيلول )) وعن عبارة ((تشرين الثاني)) الواردة في السطر الثاني بعبارة ((تشرين الأول)) وعن عبارة ((شهري تشرين الثاني وكانون الأول )) الواردة في السطر الثالث بعبارة ((شهري تشرين الأول وتشرين الثاني)) .
المادة 3 - تعدل المادة (4) من تعديل الدستور المـؤرخ في 24/2/1954 بالاستعاضة عن عبارة ((ستة أشهر)) الواردة في هذه المادة بعبارة ((أربعة أشهر)).
والاستعاضة عن عبارة (( الأشهر الستة )) بعبارة ((الأشهر الأربعة)) .
المادة 4- يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1/11/1955.
المادة 5 – هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
12/10/1955
(البوصلة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

التعديلات على الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعديلات على الدستور   التعديلات على الدستور Emptyالإثنين 06 مارس 2017, 8:33 am

تعديلات الدستور عام 58 انحياز واضح للسلطة التنفيذية


عمان – ربى كراسنة
بعدما شرعت "البوصلة" في زاوية التشريعات بفتح ملف التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني، وصلت هذه المرة إلى التعديل الذي طرأ على الدستور لعام 1958.
وخضع الدستور الأردني لعام 1958 إلى تعديلين حيث شمل التعديل الأول على الدستور والذي كان في 1/5/1958 إجراء تعديل على 12 مادة، بينما شمل التعديل الثاني والذي جاء في  23/8/1958 إجراء تعديل على مادتين فقط.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على الدستور لعام 1958 سواء بالتعديل الأول أو الثاني فجاء في إلغاء المادة 74 التي تتحدث عن مسألة حل مجلس النواب والمادة 94 التي تحدثت حول القوانين المؤقتة.
المبررات المعلنة للتعديلين
وفي الوقت الذي وصف فيه عميد كلية القانون في جامعة الإسراء الدكتور حمدي قبيلات في حديثه إلى "البوصلة" التعديلات التي طرأت على الدستور في عام 1958 بأنها انحياز واضح إلى السلطة التنفيذية، أوضح المبررات المعلنة لإجراء هذه التعديلات وهو بسبب الدخول في الاتحاد الهاشمي بين الأردن والعراق.
ومن أهم التعديلات التي أجريت على الدستور عام 1958 بحسب الدكتور قبيلات هما التعديل على المادة 74 والتي ألغيت، بحيث أوضحت مسألة حل مجلس النواب وتم الاستعاضة عنها بأنه إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
أما التعديل الذي يعد الأبرز في تعديلات 1958 وفق الدكتور قبيلات فهي التي أجريت على المادة 94 من الدستور وتوقفت عند مسألة وضع القوانين المؤقتة من قبل السلطة التنفيذية عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا.
وقد حدد الدستور في عام 1952 بحسب الدكتور قبيلات حالات محددة لإصدار قوانين مؤقتة مثل حالات الحرب والكوارث وغيرها من الأسباب التي توجب إصدار قوانين مؤقتة، بينما في التعديل الذي طرأ على الدستور لعام 1958 أصبح النص فضفاضا دون تحديد حالات معينة تقتضي إصدار قوانين مؤقتة.
ومن هنا يقول قبيلات إن التعديلات التي طرأت على الدستور لعام 1958 كان فيها انحياز واضحا للسلطة التنفيذية، ولهذا تم التراجع عنها مؤخرا في التعديلات التي طرأت على الدستور في السنوات اللاحقة.
أما بالنسبة لباقي التعديلات التي طرأت على الدستور عام 1958 وفق الدكتور قبيلات فهي لا تخرج عن كونها تعديلات على مسائل وقضايا إجرائية عادية.
المعاهدات والاتفاقات
وأبرز ما تضمنه التعديل الأول على الدستور لعام 1958 كان حول المادة (33) التي تحدثت أن الملك هو الذي يبرم المعاهدات والاتفاقات حيث انه يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة ولا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
وجرى تعديل على المادة (45) بحيث أصبح مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون.
وشمل أيضا التعديل على المادة 57 بحيث يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء ثلاثة .
حل مجلس النواب
كما تضمن التعديل الأول على الدستور لعام 1958 إلغاء المادة ( 74 ) والاستعاضة عنها بأنه إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
ومن التعديلات الهامة التي طرأت على الدستور لعام 1958 تعديل المادة (94) التي تحدثت عن مجلس الأمة عندما يكون غير منعقد أو منحلا أنه يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك وضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور بحسب التعديل قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
المحاكم النظامية
كما أجري تعديل على المادة (102) بحيث أصبحت المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية تمارس حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة.
أما بالنسبة إلى التعديل الثاني الذي جرى على الدستور لعام 1958 فقد شمل مادتين الأولى تم فيها إلغاء الفقرة (1) من المادة (33) من الدستور المعدلة بالمادة (1) من تعديل الدستور الأردني لسنة 1958 والاستعاضة عنها بان الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
وفي المادة الثانية تم شطب عبارة (أو دستور الاتحاد العربي) التي وردت في الفقرة (1) من المادة (45) وفي المادة (102) من الدستور المعدلتين بالمادتين (2 و10) من تعديل الدستور الأردني لسنة 1958.
وتاليا نص التعديل الأول على الدستور الأردني لعام 1958:
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق - على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي ونأمر بإصداره
المادة 1 - تعدل المادة (33) من الدستور كما يلي:
المادة 33- 1- الملك هو الذي يبرم المعاهدات والاتفاقات.
2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .
المادة 2 - تعدل الفقرة الأولى من المادة (45) كما يلي:
المادة 45-1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو دستور الاتحاد العربي أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
المادة 3 - أ- تضاف إلى آخر الفقرة (2) من المادة (54) عبارة (ولا يحل المجلس خلال هذه المدة ).
ب- تعدل الفقرة (3) من المادة (54) كما يلي:
3- يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة.
المادة 4 - تعدل المادة (57) كما يلي:
المادة 57- يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.
المادة 5 - تعدل المادة (59) كما يلي:
المادة 59 - تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
المادة 6 - تلغى المادة ( 74 ) ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 74 - إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 7 - تعدل الفقرة الثالثة من المادة (89) كما يلي:
المادة 89-3- لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
المادة 8 - تعدل المادة (94) كما يلي:
المادة 94-1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكـم الفقرة الثانية من المادة ( 93 ) من هذا الدستور.
المادة 9 - تعدل المادة (95) كما يلي:
المادة 95-1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
2 - كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 10 - تعدل المادة (102) كما يلي:
المادة 102 - تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو دستور الاتحاد العربي أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.
المادة 11 - تعدل المادة (113) كما يلي:
المادة 113 - إذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .
المادة 12 - تعدل الفقرة الثالثة من المادة (123) كما يلي:
المادة 123-3- يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.
المادة 13- يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14 – مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
1/5/1958
الحسين بن طلال
وتاليا نص التعديل الثاني على الدستور الاردني لعام 1958:
المادة 1 - تلغى الفقرة (1) من المادة (33) من الدستور المعدلة بالمادة (1) من تعديل الدستور الأردني لسنة 1958 ويستعاض عنها بما يلي:
1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
المادة 2 - تشطب عبارة (أو دستور الاتحاد العربي) التي وردت في الفقرة (1) من المادة (45) وفي المادة (102) من الدستور المعدلتين بالمادتين (2 و10) من تعديل الدستور الأردني لسنة 1958.
المادة 3- يعمل بهذا التعديل من تاريخ 1/8/1958.
المادة 4 – مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
23/8/1958
الحسين بن طلال
(البوصلة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

التعديلات على الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعديلات على الدستور   التعديلات على الدستور Emptyالأربعاء 19 أبريل 2017, 11:10 pm

منذ 1960 وحتى 1984
9 تعديلات فقط على الدستور خلال 24 سنة

ربى كراسنة
وصلت "البوصلة" في زاوية التشريعات التي بدأتها بفتح ملف التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني، ومن أهمها تلك التعديلات التي طرأت على الدستور منذ عام 1960 وحتى 1984.
وخلال قراءة مسحية لكافة التعديلات الدستورية في تلك الفترة التي تجاوزت عقدين من الزمن، فإنه طرأ عليها حوالي تسعة تعديلات فقط.
ومن هنا اعتبر الدستور الأردني في تلك الفترة بحسب المحامي بسام الفريحات في حديثه إلى "البوصلة" بأنه من أكثر الدساتير المقلة في التعديلات.
ووصف المحامي فريحات التعديلات التي جرت على الدستور الأردني منذ عام 1960 وحتى 1984 بالطفيفة.
وقال فريحات: "خلال هذه السنوات كان يطرأ تعديل على مادة معينة بهدف مراعاة بعض المسائل والقضايا الهامة ولكن التعديل لم يكن موسعا على غرار التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني في عام 2011".
مجلس النواب
وكان التعديل الذي طرأ على الدستور الأردني لسنة 1960 على المادة 68 من الدستور التي خصصت للحديث عن مجلس النواب حيث أضيفت عبارة (وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين).
وفي عام 1965 جرى تعديل على المادة 28 من الدستور التي أضيف لها ما ينص (على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور وليا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه).
وطرأ تعديل على الدستور في عام 1973 على المادة (88) بإضافة الفقرة التالية (أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة).
مجلس الأعيان
وفي عام 1974 جرى تعديل على مادتين في الدستور حيث كانت الأولى على المادة 34 بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها( للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية) بينما التعديل الثاني فكان على المادة (73) بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها ( بالرغم مما ورد في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام لمدة لا تزيد على سنة واحدة إذا كانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر).
وطرأ تعديل على الدستور في عام 1975 حيث جرى تعديل على المادة (73) من الدستور بإلغاء عبارة ( لمدة لا تزيد على سنة واحدة ) الواردة في الفقرة الرابعة منها بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها (إذا طرأت خلال فترة التأجيل المبينة في الفقرة السابقة ظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب السابق للانعقاد في دورة استثنائية لهذه الغاية).
الظروف القاهرة
أما في عام 1984 فقد جرى التعديل الثاني على المادة 73 من الدستور بإلغاء ما ورد في الفقرة الخامسة منها والاستعاضة عنه بما يلي: إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
كما تمت إضافة على الفقرة (6) من المادة التالية إلى آخرها: إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة، فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر، ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الأعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة (88) من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة.
وتاليا نصوص التعديلات التي طرأت على الدستور من 1960 وحتى 1984:
تعديل الدستور الأردني لسنة 1960
المادة 1 - تعدل المادة (68) من الدستور كما يلي:
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة (1) منها : (وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين).
المادة 2- يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 – مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
27/1/1960
الحسين بن طلال
تعديل الدستور الأردني 1965
المادة الأولى - يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (أ) من المادة (28) من الدستور:
((على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور وليا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه)).
المادة الثانية - يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
1/4/1965
الحسين بن طلال
تعديل الدستور الأردني 1973
المادة 1 - تعدل المادة (88) من الدستور الأردني بإضافة الفقرة التالية إليها:
((أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه إحكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة)).
المادة 2- يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 – مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
5/4/1973
الحسين بن طلال
تعديل الدستور الأردني 1974
المادة 1 - تعدل المادة 34 بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:
4- للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.
المادة 2 - تعدل المادة (73) بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:
4- بالرغم مما ورد في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام لمدة لا تزيد على سنة واحدة إذا كانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.
المادة 3- يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
9/11/1974
الحسين بن طلال
تعديل الدستور لسنة 1976
تعدل المادة (73) من الدستور:
1 - بالغاء عبارة ( لمدة لا تزيد على سنة واحدة ) الواردة في الفقرة الرابعة منها.
2 - بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:
5 - إذا طرأت خلال فترة التأجيل المبينة في الفقرة السابقة ظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب السابق للانعقاد في دورة استثنائية لهذه الغاية.
5/2/1976
الحسين بن طلال
تعديل الدستور لسنة 1984
تعدل المادة (73) من الدستور:
1 - بالغاء ما ورد في الفقرة الخامسة منها والاستعاضة عنه بما يلي:
5 - إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته ، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
2- بإضافة الفقرة (6) التالية إلى آخرها:
6 - إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة ، فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر ، ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الأعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة (88) من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة.
3- يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
9/1/1984
الحسين بن طلال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
التعديلات على الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعديلات الدستورية المرتقبة
» نص التعديلات المقترحة على قانون الجامعات
» نص الدستور الاردني لعام 1952 م
» التعديلات الدستورية "ردّة" عن عملية الإصلاح
» الدستور عقد اجتماعي بين السلطة والشعب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: