تعديلات الدستور عام 58 انحياز واضح للسلطة التنفيذية
عمان – ربى كراسنة
بعدما شرعت "البوصلة" في زاوية التشريعات بفتح ملف التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني، وصلت هذه المرة إلى التعديل الذي طرأ على الدستور لعام 1958.
وخضع الدستور الأردني لعام 1958 إلى تعديلين حيث شمل التعديل الأول على الدستور والذي كان في 1/5/1958 إجراء تعديل على 12 مادة، بينما شمل التعديل الثاني والذي جاء في 23/8/1958 إجراء تعديل على مادتين فقط.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على الدستور لعام 1958 سواء بالتعديل الأول أو الثاني فجاء في إلغاء المادة 74 التي تتحدث عن مسألة حل مجلس النواب والمادة 94 التي تحدثت حول القوانين المؤقتة.
المبررات المعلنة للتعديلين
وفي الوقت الذي وصف فيه عميد كلية القانون في جامعة الإسراء الدكتور حمدي قبيلات في حديثه إلى "البوصلة" التعديلات التي طرأت على الدستور في عام 1958 بأنها انحياز واضح إلى السلطة التنفيذية، أوضح المبررات المعلنة لإجراء هذه التعديلات وهو بسبب الدخول في الاتحاد الهاشمي بين الأردن والعراق.
ومن أهم التعديلات التي أجريت على الدستور عام 1958 بحسب الدكتور قبيلات هما التعديل على المادة 74 والتي ألغيت، بحيث أوضحت مسألة حل مجلس النواب وتم الاستعاضة عنها بأنه إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
أما التعديل الذي يعد الأبرز في تعديلات 1958 وفق الدكتور قبيلات فهي التي أجريت على المادة 94 من الدستور وتوقفت عند مسألة وضع القوانين المؤقتة من قبل السلطة التنفيذية عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا.
وقد حدد الدستور في عام 1952 بحسب الدكتور قبيلات حالات محددة لإصدار قوانين مؤقتة مثل حالات الحرب والكوارث وغيرها من الأسباب التي توجب إصدار قوانين مؤقتة، بينما في التعديل الذي طرأ على الدستور لعام 1958 أصبح النص فضفاضا دون تحديد حالات معينة تقتضي إصدار قوانين مؤقتة.
ومن هنا يقول قبيلات إن التعديلات التي طرأت على الدستور لعام 1958 كان فيها انحياز واضحا للسلطة التنفيذية، ولهذا تم التراجع عنها مؤخرا في التعديلات التي طرأت على الدستور في السنوات اللاحقة.
أما بالنسبة لباقي التعديلات التي طرأت على الدستور عام 1958 وفق الدكتور قبيلات فهي لا تخرج عن كونها تعديلات على مسائل وقضايا إجرائية عادية.
المعاهدات والاتفاقات
وأبرز ما تضمنه التعديل الأول على الدستور لعام 1958 كان حول المادة (33) التي تحدثت أن الملك هو الذي يبرم المعاهدات والاتفاقات حيث انه يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة ولا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
وجرى تعديل على المادة (45) بحيث أصبح مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون.
وشمل أيضا التعديل على المادة 57 بحيث يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء ثلاثة .
حل مجلس النواب
كما تضمن التعديل الأول على الدستور لعام 1958 إلغاء المادة ( 74 ) والاستعاضة عنها بأنه إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
ومن التعديلات الهامة التي طرأت على الدستور لعام 1958 تعديل المادة (94) التي تحدثت عن مجلس الأمة عندما يكون غير منعقد أو منحلا أنه يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك وضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور بحسب التعديل قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
المحاكم النظامية
كما أجري تعديل على المادة (102) بحيث أصبحت المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية تمارس حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة.
أما بالنسبة إلى التعديل الثاني الذي جرى على الدستور لعام 1958 فقد شمل مادتين الأولى تم فيها إلغاء الفقرة (1) من المادة (33) من الدستور المعدلة بالمادة (1) من تعديل الدستور الأردني لسنة 1958 والاستعاضة عنها بان الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
وفي المادة الثانية تم شطب عبارة (أو دستور الاتحاد العربي) التي وردت في الفقرة (1) من المادة (45) وفي المادة (102) من الدستور المعدلتين بالمادتين (2 و10) من تعديل الدستور الأردني لسنة 1958.
وتاليا نص التعديل الأول على الدستور الأردني لعام 1958:
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق - على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي ونأمر بإصداره
المادة 1 - تعدل المادة (33) من الدستور كما يلي:
المادة 33- 1- الملك هو الذي يبرم المعاهدات والاتفاقات.
2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .
المادة 2 - تعدل الفقرة الأولى من المادة (45) كما يلي:
المادة 45-1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو دستور الاتحاد العربي أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
المادة 3 - أ- تضاف إلى آخر الفقرة (2) من المادة (54) عبارة (ولا يحل المجلس خلال هذه المدة ).
ب- تعدل الفقرة (3) من المادة (54) كما يلي:
3- يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة.
المادة 4 - تعدل المادة (57) كما يلي:
المادة 57- يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.
المادة 5 - تعدل المادة (59) كما يلي:
المادة 59 - تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
المادة 6 - تلغى المادة ( 74 ) ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 74 - إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 7 - تعدل الفقرة الثالثة من المادة (89) كما يلي:
المادة 89-3- لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
المادة 8 - تعدل المادة (94) كما يلي:
المادة 94-1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكـم الفقرة الثانية من المادة ( 93 ) من هذا الدستور.
المادة 9 - تعدل المادة (95) كما يلي:
المادة 95-1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
2 - كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 10 - تعدل المادة (102) كما يلي:
المادة 102 - تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو دستور الاتحاد العربي أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.
المادة 11 - تعدل المادة (113) كما يلي:
المادة 113 - إذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .
المادة 12 - تعدل الفقرة الثالثة من المادة (123) كما يلي:
المادة 123-3- يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.
المادة 13- يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14 – مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
1/5/1958
الحسين بن طلال
وتاليا نص التعديل الثاني على الدستور الاردني لعام 1958:
المادة 1 - تلغى الفقرة (1) من المادة (33) من الدستور المعدلة بالمادة (1) من تعديل الدستور الأردني لسنة 1958 ويستعاض عنها بما يلي:
1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
المادة 2 - تشطب عبارة (أو دستور الاتحاد العربي) التي وردت في الفقرة (1) من المادة (45) وفي المادة (102) من الدستور المعدلتين بالمادتين (2 و10) من تعديل الدستور الأردني لسنة 1958.
المادة 3- يعمل بهذا التعديل من تاريخ 1/8/1958.
المادة 4 – مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
23/8/1958
الحسين بن طلال
(البوصلة)