حكم التبنى فى الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى
الآية: 5 {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما}
حكم التبنى فى الاسلام
قوله تعالى: "ادعوهم لآبائهم" نزلت في زيد بن حارثة، . وفي قول ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، دليل على أن التبني كان معمولا به في الجاهلية والإسلام، يتوارث به ويتناصر، إلى أن نسخ الله ذلك بقوله. "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" أي أعدل.
فرفع الله حكم التبني ومنع من إطلاق لفظه، وأرشد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبا؛ فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلده وظرفه ضمه إلى نفسه، وجعل له نصيب الذكر من أولاده من ميراثه، وكان ينسب إليه فيقال فلان بن فلان.
وقيل : هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبني، وهو من نسخ السنة بالقرآن؛ فأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف، فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه، فإن لم يكن له ولاء معروف قال له يا أخي؛ يعني في الدين، قال الله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة"
لو نسبه إنسان إلى أبيه من التبني فإن كان على جهة الخطأ، وهو أن يسبق لسانه إلى ذلك من غير قصد فلا إثم ولا مؤاخذة؛ لقوله تعالى "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" وكذلك لو دعوت رجلا إلى غير أبيه وأنت ترى أنه أبوه فليس عليك بأس؛
صحابة --- فى حكم التبنى
ولا يجري هذا المجرى ما غلب عليه اسم التبني كالحال في المقداد بن عمرو فإنه كان غلب عليه نسب التبني، فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود؛ فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبناه في الجاهلية وعرف به. فلما نزلت الآية قال المقداد: أنا ابن عمرو؛ ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه. ولم يسمع فيمن مضى من عصى مطلق ذلك عليه وإن كان متعمدا.
2- وكذلك سالم مولى أبي حذيفة، كان يدعى لأبي حذيفة. . وذلك بخلاف الحال في زيد بن حارثة؛ فإنه لا يجوز أن يقال فيه زيد بن محمد،
فإن قاله أحد متعمدا عصى لقوله تعالى: "ولكن ما تعمدت قلوبكم" أي فعليكم الجناح. والله أعلم.
ولذلك قال بعده: "وكان الله غفورا رحيما" أي "غفورا" للعمد، "رحيما" برفع إثم الخطأ.
"والله يقول الحق" " ؛ أي يقول القول الحق. "وهو يهدي السبيل" معناه يبين؛
قوله تعالى: "الأدعياء جمع دعي وهو الذي يدعي ابنا لغير أبيه أو يدعي غير أبيه فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصلب فمن جهل ذلك فيه ولم تشتهر أنسابهم كان مولى وأخا في الدين
روي في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة كلاهما قال سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صل الله عليه وسلم يقول: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام). متفق علية
وفي حديث أبي ذر أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر). متفق علية