(النواب) يبدأ بإقرار قانون الضمان وسط غياب لافت
جلستان نصابهما على الحافة وغياب أكثر من 65 نائباً والسرور يدعوهم للحضور
عمان- محمد الزيود-
قرر مجلس النواب تحديد الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على اساسه بـ 3 آلاف دينار على أن ترتبط بالتضخم، وواصل المجلس اقرار مواد قانون الضمان الإجتماعي رقم 7 لسنة 2010 على مدارجلستين أمس صباحية ومسائية، ليصبح عدد الجلسات التي خصصت للقانون حتى الآن 4 جلسات.
وأقر المجلس 16 مادة خلال الجلستين الصباحية والمسائية من القانون ابتداء من المادة 20 ولغاية المادة 36، وتقع المواد التي أقرها المجلس ضمن فصلين الفصل الثالث المتعلق بالموارد المالية لمؤسسة الضمان، والفصل الرابع المتعلق بتأمين اصابات العمل.
وبدأت أعمال الجلسة الصباحية بعد مرور 40 دقيقة على موعدها المحدد والمقرر في العاشرة والنصف، إلا أن الجلسة بدات في الحادية عشرة وعشر دقائق، بعد مرور مدة النصف ساعة المسموح بها في النظام الداخلي لإكتمال النصاب.
وأعلن رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور بدء الجلسة المخصصة لمناقشة وإقرار مواد قانون الضمان، وكان النصاب على الحافة أي بحضور 76 نائباً من اصل 150 نائباً.
وبعد مرور ساعة ونصف ترأس النائب الاول لرئيس المجلس النائب خليل عطية، وطالب عطية النواب بالإلتزام بالحضور تحت القبة، لأن النصاب على الحافة، لافتا انتباههم إلى انه سيرفع الجلسة إذا خرج النواب.
ودعا السرور النواب الإلتزام بالحضور للجلسات المتعلقة بالضمان قائلا للنواب الذين لم يحضروا وغابوا عن الجلسة:»اوجه كلامي للزملاء النواب الذين لا يحضرون سواء كانوا في بيوتهم او يراجعون بمعاملات لهم أن يحضروا للقبة»، مضيفا :»علينا أن نحضر الجلسات ونقوم بواجبنا الذي انتخبنا من أجله وهو التشريع او نبقى في بيوتنا».
وأثنى رئيس لجنة العمل النائب عدنان العجارمة على كلام رئيس المجلس، داعيا زملاءه إلى ضرورة الالتزام بالحضور لإقرار مواد احد أهم القوانين الاصلاحية.
ورفع رئيس المجلس السرور الجلسة الصباحية لفقدانها النصاب، وطالب النائب خليل عطية بتغريم النواب المتغيبين مبلغ 300 دينار.
يشار إلى أن معظم نواب المجلس الحالي وعدوا ناخبيهم أثناء فترة ترشحهم في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي اوصلتهم إلى قبة البرلمان بأن يكون قانون الضمان الاجتماعي في مقدمة أولوياتهم.
وتلا مقرر اللجنة المشتركة بين اللجنتين المالية والعمل النائب نصار القيسي قرارات اللجنة حول كل مادة من المواد محط النقاش.
ورفع رئيس المجلس سعد هايل السرور الجلسة المسائية لجلسة اليوم الأربعاء، لمواصلة إقرار مواد القانون، علما بأن عدد مواد القانون 109 مواد.
ودار خلاف بين النواب حول المادة (20) من القانون من الفصل الثالث المسمى «الموارد المالية للمؤسسة» من القانون والمتعلقة بالحد الأعلى للأجر فبعضهم طالب بالعودة لما نص عليه القانون المؤقت، في حين أثنى بعضهم الآخر على قرار اللجنة.
وارجأ المجلس اقرار الفقرة (د) من المادة (20)، كما وافق المجلس على ارجاء إقرار المادة (21) من القانون المتعلقة بالبيانات بالعاملين والمتدربين لدى مؤسسة الضمان وأجورهم.
وأقر المجلس المادة (20) من قانون الضمان كما ورد في قرار اللجنة المشتركة النيابية من لجنتي العمل والمالية.
وجاء قرار اللجنة موافقة بعد إعادة صياغتها (أ) يكون الحد الأعلى للأجر، الذي تحتسب الاشتراكات على اساس 3 آلاف دينار، وإضافة فقرة جديدة رقم (ب) بالنص التالي مع مراعاة إعادة ترقيم باقي الفقرات ونص الفقرة (ب) يتم ربط الحد الاعلى للأجور الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتضخم كما تم تعريفه في البند (1) من المادة (90) من هذا القانون وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام.
وأقر المجلس الفقرة (ب) من المادة (20) عدلتها اللجنة ليصبح نصها :»يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة كل مما يلي 1- المؤمن عليه المشمول بالتأمين قبل سريان مفعول القانون المعدل رقم 26 لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/9/2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على اساسه 5 آلاف دينار، 2- المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره 5 آلاف دينار قبل تاريخ 15/10/2009 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الاساس ولم يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره التاريخ المذكور، 3- في حال وصول أجر المؤمن عليه الوارد في البندين 1 و2 الحد الأعلى للأجر الخاضع للإقتطاع المنصوص عليه في هذه المادة يخضع هذا الأجر للزيادة وفقا للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة».
ووافق المجلس على اقرار الفقرة (ج) لتصبح من المادة 20 معدلة بحيث اصبحت تنص على ( تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه لها شهرا بشهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق احكام هذا القانون، كما يعتبر شهر الانذار جزءا من الخدمة الفعليةة المشمولة باحكام القانون في حال لم يلتحق المؤمن عليه بعمل خلال هذا الشهر).
ووافق المجلس على تأجيل إقرار الفقرة (د) من المادة (20) والمخالفة المقدمة من النائب خير أبو صعيليك ، التي دعا فيها لتحديد الحد الأدنى للراتب التقاعدي بـ(190) ديناراً إلى نهاية القانون علما بأن قرار اللجنة النيابية نص على ما يلي :»تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام القانون قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال اصابته أو إعارته أو انتدابه أو ايفادة في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو بخارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره، كما تحدد التعليمات قواعد احتساب الأجر الذي تؤدي عنه الاشتراكات في الحالات ومن يلتزم بأدائها.
وأشارت مديرة عام الضمان ناديا الروابدة إلى أن المادة متعلقة بالحد الاعلى للأجر الخاضع للضمان، ولا تتعلق بالتقاعد أو الحسبة التقاعدية، لافتة إلى أن عدد المؤمن عليهم ويتقاضون رواتب 5 آلاف فأكثر (6336) مواطنا.
وأقر المجلس الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون ونصها :»على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي للإستحقاق وفي حالة تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمئة شهريا عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها».
ووافق المجلس على شطب الفقرة (ب) من المادة (22) ونصها :»لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة نسبة الفائدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة».
وأقر المجلس الفقرة (ج) من المادة (22) ونصت الفقرة (ج) :»تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة 21 من هذا القانون».
وصادق المجلس على إقرار الفقرة (د) من المادة (22) كما عدلتها اللجنة النيابية ليصبح نصها:» تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على اساس الأجور الحقيقية ، زيادة أو نقصانا بأن تؤدي غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون انذار أو اخطار مسبق من المؤسسة».
ووافق المجلس على قرار لجنته بشطب الفقرة (ه) من المادة (22)، كما صادق المجلس على قرار لجنته بخصوص الفقرة (و) من المادة نفسها ونصها :»إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفا أو احوالا لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله الحق في إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من مجموع الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة وفقا لأسس يضعها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية».
وصادق النواب على قرار لجنته حول الفقرة (ز) من المادة (22) ونصها:»إذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات أو مخالفتها لأحكام هذا القانون فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها وذلك وفقا للترتيب التالي 1- تسدد المبالغ المستحقة على المنشأة وفقا لأحكام المادتين 27 و32 من هذا القانون من المبالغ التي تقوم المنشأة بدفعها للمؤسسة.2- تحول الأرصدة الدائنة للمبالغ التي دفعتها المنشأة لتسديد المبالغ المترتبة عليها من اشتراكات وفوائد وغرامات كل حسب نسبته.
وفي بداية الجلسة الثانية المسائية أشاد النائب مفلح الخزاعلة بدور القوات المسلحة وقيادة المنطقة الشمالية، الذي تقومان به في محافظة المفرق للتخفيف على ابناء المحافظة نتيجة وجود اللاجئين السوريين.
وأقر النواب المادة الأخيرة من الفصل الثالث من القانون وهي المادة (23) كما ورد في قرار اللجنة ونصها :»إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة باسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بإسبوع على الأقل وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق أحكام هذا القانون».
وأقر المجلس المادة (24) من القانون من الفصل الرابع المتعلق بتأمين اصابات العمل كما وردت في قرار اللجنة ونصها:»تتكون مصادر تمويل تأمين اصابات العمل ما يلي 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم، 2- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين، 3- ريع استثمار الأموال المتأنية من هذه المصادر».
ووافق المجلس على شطب الفقرة (ب) من المادة (24)، كما ورد في قرار اللجنة.
وصادق المجلس على قرار لجنته حول المادة (25) ونصها :»تشمل خدمات تأمين اصابات العمل ما يلي: أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب، ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعي في ذلك أحكام المادة 31 من هذا القانون، ج- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه، د- نفقات الجنازة التي بستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم».
ووافق المجلس على إقرار المادة (26) كما وردت في قرار اللجنة ونصها :»(أ) تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي :1 - تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، 2- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، 3- توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.
كما أقر المجلس الفقرة (ب) من المادة ذاتها ونصها :»تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون آليات تنفيذ أحكام هذه المادة. التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة».
ووافق المجلس على إقرار الفقرة (أ) من المادة27، كما ورد في قرار اللجنة :»أ-على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب إثر وقوع اصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقاً للأنظمة الصادرة لمقتضى احكام هذا القانون».
ووافق المجلس على إقرار الفقرة (ب) من ذات المادة ونصها:»تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خطياً وارفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال اربعة عشر يوماعمل من تاريخ وقوعها حداً اعلى، كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالاصابة».
وأقروا النواب الفقرة (ج) من المادة نفسها ونصها:» في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة باصابة العمل وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق احكام المادة (29) منه.»
وأقر المجلس الفقرة (د) من المادة (27) ونصها :» للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها».
واقر المجلس الفقرة (هـ) من المادة ذاتها ونصها:»تتحمل المؤسسة كامل نفقات العناية الطبية ورواتب الاعتلال وراتب تقاعد الاصابة عن العمل فقط في حال تم اشعارها باصابة العمل خلال مدة سنة من تاريخ وقوعها».
وأقر المجلس الفقرة (أ) من المادة28 ونصها :»تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه او وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون».
كما أقروا إضافة فقرة جديدة (ب) من ذات المادة ونصها :» للمرجع الطبي إذا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الذي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الاصابي الدائم أو العجز الجزئي الاصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستبزمات الطبية اللازمة لإستمرار حياته، وفي هذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
ووافق المجلس على إقرار الفقرة (ج) من المادة (28) ونصها:» للمرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة و/أو مضاعفات للمصاب بسبب الاصابة خلال سنة من تاريخ استقرار حالته، أن يقرر حاجته مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون».
وأقر المجلس المادة (29) كما جاء فقي قرار اللجنة ونصها:»أ-إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون، ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة، ج-تتحمل المنشأة أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة».
كما أقر النواب المادة (30) ونصها :»(أ)- إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
(ب)- إذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي, ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
(ج)- إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة
(ب) من هذه المادة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي.
(د)-اذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروباً في ستة وثلاثين شهراً.
وأقر المادة31- من القانون (أ) - يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- 1- إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.2- إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة ، 3- إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.
(ب)- يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.
(ج)-لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نشأت عن اصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو بعجز كلي إصابي دائم».
وأقر المجلس المادة32 ونصها:»(أ) تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات
النافذة.(ب)-إذا ثبت للمؤسسة أن اصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة» .
واقروا المادة33-ونصها :»للمجلس زيادة نسبة إشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون على المنشأة لتصبح (4%) حداً اعلى وفقاً للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القنون يحدد فيها بناء على تنسيب المجلس تحدد فيها أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعاً لمدى إلتزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.
كما أقروا المادة34- ونصها :»أ- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن اصابة العمل بقرار من
المرجع الطبي, وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي.ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي اعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون».
وأقر المجلس المادة35- ونصها :»إذا تكرر حدوث اصابة العمل فتتبع، بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه، القواعد التالية:-
أ-إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون.
ب-إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (30%) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي:- 1- إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة.
2-إذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة, شريطة ان لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة».
وأقر المجلس المادة36- كما ورد بقرار اللجنة ونصها :» أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي:-
1-اذا أصبحت نسبة العجز أقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة.
2-إذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه, فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (30) من هذا القانون او حسب مقتضى الحال ذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
اذا اصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم بحاجة لمن يعينه على القيام باعباء حياته اليومية فيتم زيادة راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لاحكام الفقرة (ب)من المادة 30 من هذا القانون و ذلك اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ اعادة الفحص .
اذا اصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم غير محتاج لمن يعينة على القيام باعباء حياته اليومية فيتم في هذه الحالة وقف الزيادة المقررة وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 30 من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ اعادة الفحص
3-إذا إنخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (30%) فأكثر, فتتم إعادة إحتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
ب-1-إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له .
2-إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من التاريخ المحدد لاجراء الفحص الطبي الأول.
3-إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ إجراء إعادة الفحص.»