المادة45-
أ-ﯾصرف للمؤمن علﯾھا خﻼل إجازة اﻷمومة بدل ﯾعادل أجرھا وفقاً ﻵخر أجر خاضع لﻼقتطاع عند بدء إجازة اﻷمومة.2013/5/6 .
ب-تعتبر إجازة اﻷمومة الممنوحة للمؤمن علﯾھا وفقاً ﻷحكام المادة (44) من ھذا القانون مدة خدمة فعلﯾة لغاﯾات شمولھا بأحكامھ وﯾخصم من البدل المصروف لھا
خﻼل ھذه اﻹجازة اشتراكات تأمﯾن الشﯾخوخة والعجز والوفاة بنسبة (5,5%).
المادة46-
أ-ﻻ ﯾجوز للمؤمن علﯾھا الجمع بﯾن بدل إجازة اﻷمومة وأجرھا من أي عمل.
ب-ﯾجوز للمؤمن علﯾھا الجمع بﯾن بدل إجازة اﻷمومة وما ﯾستحق لھا من راتب اعتﻼل العجز الجزئي اﻹصابي الدائم أو راتب اعتﻼل العجز الكلي اﻹصابي
الدائم.
المادة47-
ﻻ ﯾجوز للمؤمن علﯾھا التي حصلت على بدل إجازة اﻷمومة طلب صرف تعوﯾض الدفعة الواحدة وفقاً ﻷحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من ھذا القانون إﻻ إذا
كان عدد اشتراكاتھا الﻼحقة ﻹجازة اﻷمومة ﻻ ﯾقل عن إثني عشراشتراكاً.
الفصل السادس
تأمﯾن التعطل عن العمل
المادة48-
تتكون مصادر تموﯾل تأمﯾن التعطل عن العمل مما ﯾلي :-
أ-اﻻشتراكات الشھرﯾة التي تؤدﯾھا المنشأة بنسبة نصف بالمائة من أجور المؤمن علﯾھم.
ب-اﻻشتراكات الشھرﯾة التي تقتطعھا المنشأة بنسبة واحد بالمائة من أجور المؤمن علﯾھم.
ج-الفوائد والغرامات والمبالغ اﻹضافﯾة التي تترتب على عدم التقﯾد بأحكام ھذا التأمﯾن.
د-أي مساھمة تدفع من خزﯾنة الدولة لتموﯾل ھذا التأمﯾن.
ھـ- رﯾع استثمار اﻷموال المتأتﯾة من ھذه المصادر.
المادة49-
أ-مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، ﯾطبق تأمﯾن التعطل عن العمل على جمﯾع المؤمن علﯾھم المشمولﯾن بأحكام ھذا القانون.
ب-ﯾستثنى من أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، المؤمن علﯾھم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من ھذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومﯾة
والمؤسسات الرسمﯾة والعامة ﯾقرر مجلس الوزراء استثناءھا بناء على تنسﯾب المجلس.
المادة50-
أ-ﯾشترط ﻻستحقاق المؤمن علﯾھ بدل التعطل عن العمل ما ﯾلي:-
1-أن ﻻ ﯾقل عدد اشتراكاتھ وفقاً ﻷحكام ھذا القانون عن (36) اشتراكاً قبل تارﯾخ استحقاقھ لبدل التعطل عن العمل.
2-أن ﻻ ﯾكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) سنة لﻸنثى.
ب-تحدد التعلﯾمات التنفﯾذﯾة اﻷسس والمعاﯾﯾر التي ﯾستحق المؤمن علﯾھ بموجبھا ھذا البدل.
المادة51-
أ-ﯾوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن علﯾھ اذا ثبت للمؤسسة أنھ عاد إلى عمل ﯾتقاضى عنھ أجراً أو زاول عمﻼً تجارﯾاً أو مھنﯾاً لحسابھ الخاص وتحدد
التعلﯾمات التنفﯾذﯾة أي حاﻻت أخرى ﻹﯾقاف صرف ھذا البدل.
ب-اذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن علﯾھ تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجھ حق فﯾتم استرداد جمﯾع المبالغ المصروفة لھ مع الفائدة التي تحددھا التعلﯾمات
التنفﯾذﯾة محسوبة من تارﯾخ صرف تلك المبالغ وحتى تارﯾخ ردھا للمؤسسة.
المادة52-
أ-ﯾصرف للمؤمن علﯾھ بدل التعطل عن العمل وفقاً للمدد التالﯾة:-
1-ثﻼثة اشھر إذا كان عدد اشتراكاتھ بھذا التأمﯾن أقل من (180) اشتراكاً.
2-ستة اشھر إذا كان عدد اشتراكاتھ بھذا التأمﯾن (180) اشتراكاً فأكثر.
ب-تعتبر المدد المصروف عنھا بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة مدة خدمة فعلﯾة لغاﯾات شمولھا بأحكام ھذا القانون، ولھذه الغاﯾة ﯾخصم
من حساب المؤمن علﯾھ اشتراكات تأمﯾن الشﯾخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14,5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسھ، على أن ﯾتم صرف أي منافع
تأمﯾنﯾة تتحقق للمؤمن علﯾھ وفق احكام ھذا القانون أثناء ھذة المدد على أساس ھذا اﻷجر.
المادة53-
أ-ﯾحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن علﯾھ خﻼل مدة التعطل على اساس النسب المبﯾنة ادناه، من آخر أجر خاضع لﻺقتطاع:-
75%)-1) للشھر اﻻول.
65%)-2) للشھر الثاني.
55%)-3) للشھر الثالث.
45%)-4) لكل من اﻻشھر الرابع والخامس والسادس.
ب-1- ﯾكون الحد اﻻعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دﯾنار شھرﯾاً ولمجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس إعادة النظر في ھذا الحد زﯾادة أو
نقصاناً.
2- لغاﯾات تنفﯾذ احكام البند (1) من ھذه الفقرة ﯾتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم اﻻشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من ھذا
القانون.
المادة54-
أ-ﯾبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن علﯾھ اعتباراً من أول الشھر التالي للشھر الذي تقدم خﻼلھ المؤمن علﯾھ بطلب صرف ھذا البدل.
ب- ﻻ ﯾصرف بدل التعطل عن الشھر الذي انھﯾت فﯾھ خدمة المتعطل عن العمل.
المادة55-
أ-ﯾستحق المؤمن علﯾھ بدل التعطل عن العمل لثﻼث مرات طﯾلة مدة شمولھ بأحكام ھذا القانون.
ب-مع مراعاة أحكام المادة (50) من ھذا القانون، ﯾصرف بدل التعطل عن العمل ﻷي من المرتﯾن الﻼحقتﯾن للمرة اﻷولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن علﯾھ في
كل منھما ﻻ ﯾقل عن (36) اشتراكاً ﻻحقاً لصرف بدل التعطل عن العمل.
المادة56-
ب-ﻻ ﯾجوز الجمع بﯾن بدل التعطل عن العمل وتعوﯾض الدفعة الواحدة الذي ﯾصرف وفقاً ﻷحكام المادة (70) من ھذا القانون، وفي حال استحقاق ھذا التعوﯾض أ-ﻻ ﯾجوز الجمع بﯾن بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة اﻷمومة وﯾتم صرف البدل اﻷكثر.
تتبع اﻹجراءات الواردة في المادة (57) من ھذا القانون.
ج-ﻻ ﯾجوز الجمع بﯾن بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتﻼل مخصص وفق أحكام ھذا القانون.
المادة57-
تعتبر إﯾرادات تأمﯾن التعطل عن العمل حساباً إدخارﯾاً للمؤمن علﯾھ، وتتم تسوﯾة حقوقھ من ھذا الحساب عند خروجھ نھائﯾاً من أحكام ھذا القانون وفقاً لﻼجراءات2013/5/6 .
التالﯾة:-
أ-ﯾعاد للمؤمن علﯾھ الرصﯾد المتراكم في حسابھ اﻹدخاري والمتكون من اﻻشتراكات المقتطعة من أجره واﻻشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً الﯾھا الرﯾع
اﻻستثماري المتحقق للحساب اﻻدخاري على المبالغ المستثمرة مخصوماً منھا جمﯾع المبالغ المصروفة لھ بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة ھذا
الحساب التي تحسب وفقاً لﻸسس التي ﯾحددھا المجلس.
ب-إذا كان رصﯾد الحساب اﻹدخاري للمؤمن علﯾھ مدﯾناً ففي ھذه الحالة ﯾسترد مقدار ھذا الرصﯾد من راتب التقاعد أو راتب اﻻعتﻼل أو تعوﯾض الدفعة الواحدة
المخصص للمؤمن علﯾھ أو أي أموال أخرى عائدة لھ، وﯾجوز تقسﯾط ھذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب اﻻعتﻼل المخصص لھ وفقاً للتعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
المادة58-
على الرغم من أي نص آخر، ﻻ ﯾصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منھ في الحاﻻت التالﯾة:
أ-للمؤمن علﯾھ اﻷردني اذا أصبح رصﯾد حسابھ اﻹدخاري قبل مدة استحقاقھ لبدل التعطل أو خﻼلھا مدﯾناً بأكثر من ثﻼثة أضعاف متوسط اﻷجر الذي احتسبت
اﻻشتراكات على أساسھ خﻼل الستة والثﻼثﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة شرﯾطة أن ﻻ ﯾكون تخلف المنشأة عن دفع اﻻشتراكات سبباً في ھذا الرصﯾد المدﯾن.
ب- للمؤمن علﯾھ غﯾر اﻷردني إذا لم ﯾكن لھ رصﯾد دائن في حسابھ اﻹدخاري.
الفصل السابع
تأمﯾن الشﯾخوخة والعجز والوفاة
المادة59-
أ-تتكون مصادر تموﯾل تأمﯾن الشﯾخوخة والعجز والوفاة مما ﯾلي:-
1-اﻻشتراكات الشھرﯾة التي تؤدﯾھا المنشأة بنسبـة تسعة بالمائة من أجور المؤمن علﯾھم.
2-اﻻشتراكات الشھرﯾة التي تقتطعھا المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور المؤمن علﯾھم.
3-اﻻشتراكات الشھرﯾة التي ﯾؤدﯾھا المؤمن علﯾـھم المنتسبون بصفـة اختﯾارﯾة وفقاً ﻷحكام المادة (7) من ھذا القانون بنسبـة (14,5%) من اﻷجر الخاضع
لﻼقتطاع.
4-المبالغ التي ﯾؤدﯾھا المؤمن علﯾھم مقابل إضافة المدد الﻼزمة لغاﯾات تمكﯾنھم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة.
5-الفوائد والغرامات والمبالغ اﻹضافﯾة التي تترتب على عدم التقﯾد بأحكام ھذا التأمﯾن.
6-رﯾع استثمار اﻷموال المتأتﯾة من ھذه المصادر.
ب-للمؤسسة تطبﯾق نظم تقاعد إضافﯾة اختﯾارﯾة بموجب أنظمة خاصة تصدر لھذه الغاﯾة.
المادة60-
تشمل خدمات تأمﯾن الشﯾخوخة والعجز والوفاة ما ﯾلي:-
أ-الرواتب الشھرﯾة وتعوﯾضات الدفعة الواحدة للمؤمن علﯾھم والمستحقﯾن عنھم.
ب-نفقات الجنازة التي ﯾستحق دفعھا في حال وفاة المؤمن علﯾھ خﻼل خدمتھ المشمولة بأحكام ھذا القانون، وتحدد التعلﯾمات التنفﯾذﯾة مقدارھا ومن تصرف لھم.
لغاﯾات تطبﯾق أحكام ھذا القانون، ﯾتم إثبات السن بشھادة وﻻدة رسمﯾة للمؤمن علﯾھ اﻷردني ووثﯾقة رسمﯾة للمؤمن علﯾھ غﯾر اﻻردني تعتمدھا المؤسسة وفقاً المادة61-
للتعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
المادة62-
أ-ﯾستحق المؤمن علﯾھ راتب تقاعد الشﯾخوخة شرﯾطة تحقق ما ﯾلي:-
1-إكمال المؤمن علﯾھ الذكر سن الستﯾن والمؤمن علﯾھا اﻷنثى سن الخامسة والخمسﯾن.
2-أن تكون اشتراكاتھ في ھذا التأمﯾن (180) اشتراكاً على اﻷقل منھا (84) اشتراكاً عن خدمة فعلﯾة.
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من ھذه المادة، ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة عن كل سنة من سنوات اﻻشتراك بواقع (2,5%) ﻷول ألف وخمسمائة دﯾنار من
متوسط اﻷجر الشھري الذي اتخذ أساساً لتسدﯾد اشتراك المؤمن علﯾھ خﻼل الستة والثﻼثﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة، وبواقع (2%) من باقي ھذا المتوسط الذي ﯾزﯾد على
مبلغ ألف وخمسمائة دﯾنار.
ج-ﯾزاد راتب تقاعد الشﯾخوخة اذا تولى المؤمن علﯾھ إعالة شخص آخر، وتحدد التعلﯾمات التنفﯾذﯾة الشروط المتعلقة باﻹعالة وأوضاعھا وفق النسب واﻷسس
التالﯾة:-
1-زﯾادة بنسبة (10%) ﻷول شخص معال على أن ﻻ تقل ھذه الزﯾادة عن عشرة دنانﯾر وﻻ تزﯾد على خمسﯾن دﯾناراً.
2-زﯾادة بنسبة (5%) لثاني شخص معال وزﯾادة مساوﯾة لھا لثالث شخص معال على أن ﻻ تقل ھذه الزﯾادة لكل واحد عن خمسة دنانﯾر وﻻ تزﯾد على خمسة
وعشرﯾن دﯾناراً.
د- عند احتساب راتب تقاعد الشﯾخوخة ﯾجب أن ﻻ تتجاوز الزﯾادة في متوسط اﻷجر الذي ﯾحسب ھذا الراتب على أساسھ بأكثر من (60%) من أجر المؤمن
علﯾھ في بداﯾة الستﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة كما ﯾجب أن ﻻ ﯾقل المتوسط عن ھذا اﻷجر بأكثر من (20%) وفي جمﯾع اﻷحوال ﯾجب مراعاة ما ﯾلي:-
1-للمؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل خﻼل عام 2011 شروط استحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة أو (216) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة
لﻸنثى وفي ھذه الحالة ﯾجب أن ﻻ تتجاوز الزﯾادة في متوسط أجره الذي ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة على أساسھ بأكثر من (77%) من أجره في بداﯾة اﻻثنﯾن
والسبعﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة.
2-للمؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل خﻼل عام 2012 شروط استحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة أو (216) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة
لﻸنثى وفي ھذه الحالة ﯾجب أن ﻻ تتجاوز الزﯾادة في متوسط أجره الذي ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة على أساسھ بأكثر من (95%) من أجره في بداﯾة اﻻربعة
والثمانﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة.
3-للمؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل خﻼل عام 2013 شروط استحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة أو (216) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة
لﻸنثى وفي ھذه الحالة ﯾجب أن ﻻ تتجاوز الزﯾادة في متوسط أجره الذي ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة على أساسھ بأكثر من (114%) من أجره في بداﯾة الستة
والتسعﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة.
4-للمؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل خﻼل عام 2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة أو (216) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة
لﻸنثى وفي ھذه الحالة ﯾجب أن ﻻ تتجاوز الزﯾادة في متوسط أجره الذي ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة على أساسھ بأكثر من (136%) من أجره في بداﯾة المائة
5-للمؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل بعد تارﯾخ 31/12/2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة أو (216) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلﯾاً والثمانﯾة اشتراكاً اﻷخﯾرة.
بالنسبة لﻸنثى وفي ھذه الحالة ﯾجب أن ﻻ تتجاوز الزﯾادة في متوسط أجره الذي ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة على أساسھ بأكثر من (160%) من أجره في بداﯾة
المائة والعشرﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة.
المادة63-
أ-للمؤمن علﯾھ اﻻستمرار في الشمول بأحكام ھذا القانون، أو اﻻلتحاق بعمل جدﯾد مشمول بھ بعد إكمال سن الستﯾن للذكر أو سن الخامسة والخمسﯾن لﻸنثى وحتى
إكمال المدة الموجبة ﻻستحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة، وﯾعتبر المؤمن علﯾھ خﻼل ھذه المدة مشموﻻً بأحكام ھذا القانون ولھذه الغاﯾة ﯾعتمد معامل المنفعة على
اساس سن الستﯾن للذكر وسن الخامسة والخمسﯾن لﻼنثى.2013/5/6 .
ب-على المنشأة اﻻستمرار في شمول المؤمن علﯾھ في حال استمراره في العمل لدﯾھا أو استخدامھ بعمل بعد إكمالھ سن الستﯾن للذكر وسن الخامسة والخمسﯾن
لﻸنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن علﯾھ المدة
الموجبة ﻻستحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع اﻻشتراكات المترتبة على ذلك، وفي ھذه الحالة ﯾعتبر المؤمن علﯾھ مشموﻻً بأحكام ھذا القانون
ولھذه الغاﯾة ﯾعتمد معامل المنفعة على اساس سن الستﯾن للذكر وسن الخامسة والخمسﯾن لﻼنثى.
ج-ﯾجوز للمؤمن علﯾھ خﻼل مدة ستة أشھر من تارﯾخ إكمال سن الستﯾن للذكر أو سن الخامسة والخمسﯾن لﻸنثى، وكان قد أكمل المدة الموجبة ﻻستحقاق راتب
تقاعد الشﯾخوخة، اﻻستمرار في الشمول بأحكام ھذا القانون، لغاﯾة سن الخامسة والستﯾن للذكر وسن الستﯾن لﻸنثى لغاﯾات زﯾادة راتب تقاعد الشﯾخوخة، وذلك إما
إختﯾارﯾاً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لدﯾھا أو إلتحاقھ بعمل جدﯾد، وفي ھذه الحالة ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة الوجوبي وفقاً لمعامل المنفعة
الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بھذا القانون.
د-ﻻ ﯾجوز للمؤمن علﯾھ الذي خصص لھ راتب تقاعد الشﯾخوخة أو راتب تقاعد الشﯾخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام ھذا القانون.
المادة64-
أ-على المؤسسة بناًء على طلب المؤمن علﯾھ تخصﯾص راتب تقاعد مبكر لھ إذا انتھت خدمتھ ﻷي سبب كان شرﯾطة تحقق ما ﯾلي:
1-أن تكون اشتراكاتھ في ھذا التأمﯾن قد بلغت على اﻻقل (300) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(264) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
2-أن ﯾكون قد أكمل سن الخمسﯾن على اﻷقل.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن علﯾھ تخصﯾص راتب تقاعد مبكر لھ إذا إنتھت خدمتھ ﻷي سبب كان في
أي من الحاﻻت التالﯾة:-
1- المؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل سن الرابعة واﻷربعﯾن قبل حلول تارﯾخ 1/1/2011 وذلك عند إكمالھ سن السادسة واﻷربعﯾن على اﻷقل وبلوغ اشتراكاتھ في التأمﯾن
ما ﻻ ﯾقل عن (228) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
2- المؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل سن الثالثة واﻷربعﯾن قبل حلول تارﯾخ 1/1/2011 وذلك عند إكمالھ سن السابعة واﻷربعﯾن على اﻷقل وبلوغ اشتراكاتھ في التأمﯾن ما
ﻻ ﯾقل عن (246) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(210) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
3-المؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل سن الثانﯾة واﻷربعﯾن قبل حلول تارﯾخ 1/1/2011 وذلك عند إكمالھ سن الثامنة واﻷربعﯾن على اﻷقل وبلوغ اشتراكاتھ في التأمﯾن ما ﻻ
ﯾقل عن (264) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(228) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
4-المؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل سن الحادﯾة واﻷربعﯾن قبل حلول تارﯾخ 1/1/2011 وذلك عند إكمالھ سن التاسعة واﻷربعﯾن على اﻷقل وبلوغ اشتراكاتھ في التأمﯾن ما
ﻻ ﯾقل عن (282) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(246) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
5-المؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل سن الخامسة واﻷربعﯾن على اﻷقل قبل حلول تارﯾخ 1/1/2011 وكانت اشتراكاتھ في التأمﯾن بالتارﯾخ المذكور أقل من (216)
اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى، شرﯾطة أن تبلغ اشتراكاتھ في التأمﯾن عند تقدﯾم طلب تخصﯾص الراتب ما ﻻ ﯾقل عن
(228) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
ج-1- على الرغم مما ورد في الفقرتﯾن (أ) و (ب) من ھذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن علﯾھ الذي ﯾعمل بإحدى المھن الخطرة تخصﯾص راتب
تقاعد مبكر لھ إذا إنتھت خدمتھ، ﻷي سبب كان، شرﯾطة تحقق ما ﯾلي:-
أ-أن تكون إشتراكاتھ في ھذا التأمﯾن قد بلغت على اﻷقل (216) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
ب-أن ﯾكون قد أكمل سن الخامسة واﻷربعﯾن على اﻷقل.
2- لغاﯾات تطبﯾق البند (1) من ھذه الفقرة، ﯾصدر نظام خاص لتحدﯾد المھن الخطرة وأسس اعتمادھا واﻻشتراكات اﻻضافﯾة التي ﯾتوجب أداؤھا.
د- ﯾحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً لﻸسس الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (62) من ھذا القانون وعلى أساس معامل المنفعة الوارد في الجدول
رقم (5) الملحق بھذا القانون ومتوسط اﻷجر الشھري الذي اتخذ أساساً لتسدﯾد اشتراك المؤمن علﯾھ خﻼل الستﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة.
ھـ- ﯾستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً ﻷحكام ھذه المادة اعتبارا من أول الشھر الذي تقدم بھ المؤمن علﯾھ بطلب تخصﯾص ھذا الراتب شرﯾطة أن ﯾقدم طلبھ بعد
انتھاء الشھر الذي انتھت بھ خدمتھ.
و- ﯾجوز للمستحقﯾن من ورثة المؤمن علﯾھ المتوفى خارج خدمتھ المشمولة بأحكام ھذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً ﻷحكام ھذه
المادة أن ﯾتقدموا باسم مورثھم بطلب استحقاق ھذا الراتب وﯾخصص الراتب اعتباراً من بداﯾة الشھر الذي قدموا فﯾھ ھذا الطلب.
ز- على الرغم من أي نص آخر ﻻ تسري أحكام ھذه المادة على المؤمن علﯾھ الذي ﯾتم شمولھ باحكام ھذا القانون ﻷول مرة بعد تارﯾخ 6/10/2009 باستثناء
حاﻻت المھن الخطرة الواردة في الفقرة (ج) منھا.
المادة65-
أ-للمؤمن علﯾھ الذي أكمل سن الستﯾن للذكر وسن الخامسة والخمسﯾن لﻸنثى أو استمر بعد ذلك ولم ﯾكمل الحد اﻻدنى من اﻻشتراكات الﻼزمة ﻻستحقاق راتب
تقاعد الشﯾخوخة أن ﯾطلب إضافة المدة الﻼزمة لغاﯾـات تمكﯾنھ من إكمال المدة الموجبة ﻻستحقاق ھذا الراتب، وذلك مقابل مبلغ ﯾتم احتسابھ وفقاً للجدول رقم (3)
الملحق بھذا القانون وعلى أساس أجره الشھري اﻷخﯾرالمعتمد لدى المؤسسة.
ب-لمجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس إعادة النظر في الجدول رقم (3) الملحق بھذا القانون.
أ-ﯾستحق المؤمن علﯾھ راتب تقاعد الوفاة الطبﯾعﯾة إذا وقعت الوفاة خﻼل خدمتھ المشمولة بأحكام ھذا القانون شرﯾطة أن ﯾكون قد سدد ما ﻻ ﯾقل عن (24) اشتراكاً المادة66-
فعلﯾاً منھا (6) اشتراكات متصلة.
ب-ﯾحسب راتب تقاعد الوفاة الطبﯾعﯾة على النحو التالي:
1-بنسبة (50%) من متوسط اﻷجر الشھري الذي أتخذ أساساً لتسدﯾد اشتراك المؤمن علﯾھ خﻼل اﻻثني عشر اشتراكاً اﻷخﯾرة ﻷول ألف وخمسمائة دﯾناٍر من
2-ﯾزاد الراتب المشار إلﯾھ في البند (1) من ھذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن علﯾھ إذا بلغ عدد اشتراكاتھ (60) اشتراكاً ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي ﯾزﯾد على ألف وخمسمائة دﯾنار.
فأكثر على أن تزاد ھذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاتھ (120) اشتراكاً فأكثر.
المادة67-
أ-ﯾستحق المؤمن علﯾھ راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم شرﯾطة تحقق ما ﯾلي:
1-انتھاء خدمتھ.
2-أن ﯾتقدم بطلب تخصﯾص راتب اﻻعتﻼل خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ستة اشھر من تارﯾح انتھاء الخدمة.
3-أن ﻻ تقل اشتراكاتھ الفعلﯾة عن (60) اشتراكاً منھا (36) اشتراكاً متصﻼً.
4-ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
ب-ﻻ ﯾستحق المؤمن علﯾھ راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم عن حاﻻت العجز السابقة لشمولھ بأحكام ھذا
القانون.
ج-1-ﯾحسب راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط اﻷجر الشھري الذي أتخذ أساساً لتسدﯾد اشتراك المؤمن علﯾھ خﻼل الستة
والثﻼثﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة ﻷول ألف وخمسمائة دﯾنار من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي ﯾزﯾد على ألف وخمسمائة دﯾنار.
2-ﯾزاد راتب اﻻعتﻼل المشار إلﯾھ في البند (1) من ھذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات2013/5/6 .
اشتراك المؤمن علﯾھ إذا بلغ عدد اشتراكاتھ (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد ھذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاتھ (120) اشتراكاً فأكثر.
3-ﯾزاد راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم بنسبة (25%) منھ إذا كان المؤمن علﯾھ وقت مثولھ أمام المرجع الطبي ﻷول مرة بحاجة لمن ﯾعﯾنھ على القﯾام
بأعباء حﯾاتھ الﯾومﯾة، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شرﯾطة أن ﻻ تتجاوز ھذه الزﯾادة الحد اﻷدنى لﻸجور المعتمد وفقاً ﻷحكام قانون العمل النافذ.
2-تتم زﯾادة راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن علﯾھ إذا بلغ عدد إشتراكاتھ (60) اشتراكاً د-1-ﯾحسب راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم.
فأكثر على أن تزاد ھذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاتھ (120) اشتراكاً فأكثر.
ھـ-لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو صاحب راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي
وقت خﻼل السنتﯾن التالﯾتﯾن لتارﯾخ ثبوت ھذا العجز وتتخذ المؤسسة بناًء على قرار من المرجع الطبي اﻻجراءات التالﯾة:-
1-وقف الراتب اعتباراً من أول الشھر الذي ﯾلي تارﯾخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم.
2-تسوﯾة حقوق صاحب راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم وفقاً ﻷحكام الفقرة (د) من ھذه المادة وذلك من أول الشھر الذي ﯾلي تارﯾخ صدور قرار المرجع
الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لدﯾھ.
3-وقف الزﯾادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من ھذه المادة وذلك اعتباراً من أول الشھر الذي ﯾلي تارﯾخ صدور قرار المرجع الطبي
بأن صاحب راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم لم ﯾعد بحاجة إلى من ﯾعﯾنھ على مباشرة حﯾاتھ الﯾومﯾة.
و-إذا تخلف صاحب راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو صاحب راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار الﯾھ في
الفقرة (ھـ) من ھذه المادة فﯾوقف صرف راتب اﻻعتﻼل المخصص لھ إلى حﯾن مثولھ أمام المرجع الطبي ﻹعادة الفحص الطبي لھ، وفي ھذه الحالة، تقوم
المؤسسة بتسوﯾة حقوقھ وفقاً لنتﯾجة إعادة الفحص اعتباراً من تارﯾخ وقف صرف راتب اﻻعتﻼل.
ز-ﯾجوز للمؤمن علﯾھ الذي ﯾزﯾد عدد اشتراكاتھ على (60) اشتراكاً أن ﯾقدم للمؤسسة طلباً لفحصھ وھو على رأس عملھ لبﯾان ما إذا كان ﯾنطبق على حالتھ مفھوم
العجز الكلي الطبﯾعي الدائم وذلك لمرة واحدة خﻼل مدة شمولھ بأحكام ھذا القانون.
ح-على الرغم مما ورد في أي تشرﯾع آخر بما في ذلك اﻷحكام الواردة في نظام الخدمة المدنﯾة ونظام اللجان الطبﯾة الحكومﯾة، ﯾكون المرجع الطبي لدى المؤسسة
ھو الجھة المختصة بإصدار التنسﯾب بإنھاء خدمات الموظفﯾن العامﯾن المشمولﯾن بأحكام ھذا القانون بعد استنفاذ إجازاتھم المرضﯾة وذلك لغاﯾات استحقاق راتب
اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم.
المادة68-
اذا انتھت خدمة المؤمن علﯾھ في أي ﯾوم من الشھر ﻹكمال السن أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالﯾة على اساس كامل مدة الشھر:-
أ-راتب تقاعد الشﯾخوخة.
ب-راتب تقاعد الشﯾخوخة الوجوبي.
ج-راتب تقاعد الوفاة الطبﯾعﯾة أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل.
د-راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم.
المادة69-
أ-لكل من المؤسسة والمؤمن علﯾھ الحق في اﻻعتراض على جمﯾع القرارات التي تصدرھا اللجنة الطبﯾة اﻷولﯾة أمام اللجنة الطبﯾة اﻻستئنافﯾة المشكلة وفق أحكام
الفقرة (ج) من المادة (38) من ھذا القانون بما في ذلك ما ﯾلي:-
1-قرار ثبوت أو عدم ثبوت العجز الكلي الطبﯾعي الدائم او العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم.
2-القرار الصادر بعد إعادة الفحص.
3-حاجة المؤمن علﯾھ بسبب عجزه أو عدم حاجتھ إلى من ﯾعﯾنھ على القﯾام بأعباء حﯾاتھ الﯾومﯾة.
ب-ﯾقدم اﻻعتراض خﻼل ثﻼثﯾن ﯾوماً من الﯾوم التالي لتارﯾخ تبلغ قرار اللجنة الطبﯾة اﻷولﯾة وعلى أن ﯾرفق باﻻعتراض الوثائق الﻼزمة، وﻻ تقبل أي وثائق تقدم
بعد ھذا التارﯾخ.
المادة70-
أ-إذا انتھت خدمة المؤمن علﯾھ بسبب الوفاة أو العجز الطبﯾعي خﻼل الخدمة أو ﻹكمالھ سن الستﯾن للذكر وسن الخامسة والخمسﯾن لﻸنثى أو تجاوزھا دون
استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب اﻻعتﻼل مھما بلغت مدة اشتراكھ فﯾصرف لھ أو للمستحقﯾن، حسب مقتضى الحال، تعوﯾض الدفعة الواحدة بنسبة
ب-إذا انتھت خدمة المؤمن علﯾھ دون إكمالھ سن الستﯾن للذكر وسن الخامسة والخمسﯾن لﻸنثى لتوافر حالة من حاﻻت الخروج من نطاق أحكام ھذا القانون وفقاً (15%)من متوسط اﻷجر الشھري ﻵخر (24) اشتراكاً أو من متوسط اﻷجر الشھري إذا قل عدد اشتراكاتھ عن ذلكمضروباً بعدد اﻻشتراكات.
للتعلﯾمات التنفﯾذﯾة فﯾصرف لھ تعوﯾض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالﯾة عن كل سنة من سنوات اﻻشتراك شرﯾطة أن ﻻ ﯾقل عدد اشتراكاتھ عن اثني عشر
اشتراكاً :-
10%)-1) من مجموع اﻷجر الخاضع لﻼقتطاع إذا كان عدد اشتراكاتھ (120) اشتراكاً فأقل.
12%)-2) من مجموع اﻷجر الخاضع لﻼقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاتھ على (120) اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكاً.
15%)-3) من مجموع اﻷجر الخاضع لﻼقتطاع إذا كان عدد اشتراكاتھ ﻻ ﯾقل عن (216) اشتراكاً.
ج-ﯾجوز للمؤمن علﯾھ الذي تقاضى التعوﯾض بموجب أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة وتم شمولھ مجدداً بأحكام ھذا القانون اعادة التعوﯾض المصروف لھ مع
الفائدة التي تحددھا التعلﯾمات التنفﯾذﯾة وفي ھذه الحالة تعتبر مدة خدمتھ التي أعﯾد عنھا التعوﯾض خدمة فعلﯾة لغاﯾات احتساب راتب التقاعد أو راتب اﻻعتﻼل، وفي
حال وفاتھ ﯾجوز للمستحقﯾن إعادة ھذا التعوﯾض وما ترتب علﯾھ لغاﯾات ھذه الفقرة.
الفصل الثامن
تأمﯾن القطاع العام
المادة71-
لمقاصد ھذا الفصل:
أ-تعني عبارة "القطاع العام" الوزارات والدوائر الحكومﯾة والمؤسسات الرسمﯾة والعامة بما في ذلك القوات المسلحة اﻷردنﯾة واﻷجھزة اﻷمنﯾة.
ب-تعني عبارة "المؤمن علﯾھ العسكري" كل ضابط أو فرد تسري علﯾھ أحكام ھذا الفصل وإلتحق بالخدمة في القوات المسلحة اﻷردنﯾة وأي من اﻷجھزة اﻷمنﯾة
إعتباراً من تارﯾخ 1/1/2003 وما ﯾلﯾھ.