منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75822
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010   قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010 Emptyالإثنين 06 مايو 2013, 6:31 am




وافق أعضاء في اللجنة النيابية المشتركة من المالية والعمل النيابيتين على آلية احتساب التقاعد المبكر،إلا أنه تم تأجيل التصويت عليها للاجتماع القادم.


وتوافق الأعضاء على تعديل نص المادة (64) من قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010، بحيث يتم احتساب راتب التقاعد المبكر عبر مقترحين، يتضمن الأول أن تكون اشتراكات المؤمن عليه بلغت 252 اشتراكاً فعلياً للذكور، و228 اشتراكاً فعلياً للإناث، بشرط أن يكمل أي منهم (ذكر، انثى) سن الخمسين، فيما يقضي المقترح الثاني بأن يتم استحقاق 300 اشتراك فعلي على أن لا يقل العمر عن (45) سنة، ويشمل هذا المقترح المؤمن عليه الذكر والأنثى.




مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة وعدد من ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية بمناقشة المادة (64) المتعلقة بالتقاعد المبكر من مشروع قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 .
وأكد العجارمة أن اللجنة أقرت المادة 36 من مواد القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة عليها، مشددا على أهمية مناقشة ما تبقى من مواد في اجتماعاتها المقبلة بحضور المعنيين كافة بهذا الشأن لا سيما المادة 64 من القانون والمتعلقة بموضوع التقاعد المبكر للوصول الى قانون يواكب كافة التطورات والتغيرات المستقبلية.






عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الإثنين 06 مايو 2013, 6:48 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75822
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010   قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010 Emptyالإثنين 06 مايو 2013, 6:35 am



قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت
رقم7 لعام 2010
والمنشور في الجرﯾدة الرسمﯾة رقم 5022 تارﯾخ 1/4/2010
المادة1-
ﯾسمى ھذا القانون (قانون الضمان اﻻجتماعي لسنة 2010).
الفصل اﻷول
التعارﯾف ومجال التطبﯾق
المادة2-
أ-ﯾكون للكلمات والعبارات التالﯾة حﯾثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرﯾنة
على غﯾر ذلك:-
الوزﯾر:وزﯾر العمل.
المؤسسة :المؤسسة العامة للضمان اﻹجتماعي.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة.
المدﯾر العام :مدﯾر عام المؤسسة.
مجلس التأمﯾنات:مجلس تأمﯾنات الضمان اﻻجتماعي المشكل وفق أحكام ھذا القانون.
مجلس اﻻستثمار:مجلس استثمار أموال الضمان اﻻجتماعي المشكل وفق أحكام ھذا القانون.
صندوق اﻻستثمار:صندوق استثمار أموال الضمان اﻻجتماعي المؤسس وفق أحكام ھذا القانون.
رئﯾس صندوق اﻻستثمار :رئﯾس صندوق اﻻستثمار المعﯾن وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من ھذا
القانون .
التأمﯾن :أي من التأمﯾنات المشمولة بموجب أحكام ھذا القانون.
صاحب العمل:كل شخص طبﯾعي أو معنوي ﯾستخدم عامﻼً أو أكثر من الخاضعﯾن ﻷحكام ھذا القانون.
المؤمن علﯾھ:الشخص الطبﯾعي الذي تسري علﯾھ أحكام ھذا القانون ذكراً كان أم أنثى.
إصابة العمل:اﻹصابة بأحد أمراض المھنة المبﯾنة في الجدول رقم (1) الملحق بھذا القانون وأي أمراض أخرى ﯾقرر المجلس إضافتھا لھذا الجدول بناء على
تنسﯾب المرجع الطبي أو اﻹصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن علﯾھ أثناء تأدﯾتھ لعملھ أو بسببھ بما في ذلك كل حادث ﯾقع لھ خﻼل ذھابھ لعملھ أو عودتھ منھ
شرﯾطة أن ﯾكون الذھاب إلى مكان العمل واﻹﯾاب منھ بالشكل المعتاد.
العجزالكلي اﻹصابي الدائم:كل عجز ﯾنشأ عن إصابة العمل وﯾفقد المؤمن علﯾھ بسببھ مقدرتھ الجسدﯾة على العمل بصفة دائمة بنسبة ﻻ تقل عن (75%).
العجزالجزئي اﻹصابي الدائم:كل عجز ﯾنشأ عن إصابة العمل وﯾفقد المؤمن علﯾھ بسببھ مقدرتھ الجسدﯾة على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%).
العجزالكلي الطبﯾعي الدائم:العجز غﯾر الناشئ عن إصابة العمل وغﯾر القابل للشفاء وﯾحول كلﯾاً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن علﯾھ ﻷي عمل ﯾتـقاضى عنھ
أجراً أو مھنة تدر علﯾھ دخﻼً.
العجزالجزئي الطبﯾعي الدائم:العجز غﯾر الناشئ عن إصابة العمل وغﯾر القابل للشفاء وﯾفقد المؤمن علﯾھ بسببھ القدرة على مزاولة عملھ أو مھنتھ اﻷصلﯾة إﻻ أنھ ﻻ
ﯾحول دون مزاولتھ ﻷي عمل آخر ﯾتقاضى عنھ أجراً أو أي مھنة أخرى تدر علﯾھ دخﻼً.
التعلﯾمات التنفﯾذﯾة:التعلﯾمات التي ﯾصدرھا المجلس وفق أحكام ھذا القانون وﯾتم نشرھا في الجرﯾدة الرسمﯾة.
المرجع الطبي:اللجنة أو اللجان الطبﯾة اﻷولﯾة أو اﻻستئنافﯾة التي ﯾشكلھا المجلس وفق احكام ھذا القانون.
راتب التقاعد:راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشﯾخوخة أو راتب تقاعد الشﯾخوخة الوجوبي أو راتب تقاعد الوفاة الطبﯾعﯾة أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن
اصابة العمل.
معامل المنفعة:أي من النسب التي ﯾحتسب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشﯾخوخة أو راتب تقاعد الشﯾخوخة الوجوبي على أساسھا وفقاً لما ھو مبﯾن في
الجدول رقم (5) الملحق بھذا القانون.
راتب اﻻعتﻼل:الراتب المخصص للمؤمن علﯾھ بسبب العجز الدائم سواء كان طبﯾعﯾاً أو نتﯾجة إصابة العمل وفق أحكام ھذا القانون.
اﻷجــر:المقابل النقدي أو المقابل العﯾني الذي ﯾتقاضاه المؤمن علﯾھ لقاء عملھ وفقاً لﻸسس والضوابط التي تحددھا التعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
المستحقون:المنتفعون من عائلة المؤمن علﯾھ أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب اﻻعتﻼل الوارد ذكرھم في المادة (79) من ھذا القانون.
المعالون:أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذﯾن ﯾتولى إعالتھم وﯾتم تحدﯾدھم وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (62) من ھذا القانون.
التعطل:الحالة التي ﻻ تتوافر فﯾھا فرصة عمل مناسبة للمؤمن علﯾھ رغم قدرتھ على العمل ورغبتھ فﯾھ وبحثھ عنھ.
المتعطل:المؤمن علﯾھ الذي تنطبق علﯾھ حالة التعطل.
ب-لمقاصد ھذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة او دائرة حكومﯾة او ھﯾئة او مؤسسة رسمﯾة او عامة او أي شركة او مؤسسـة او جمعﯾـة او أي شخـص إجازة اﻷمومة:المدة الزمنﯾة التي تمنح للمؤمن علﯾھا بسبب الوﻻدة.
طبﯾعي او اعتباري ﯾستخدم عامﻼ او اكثر من اﻻشخاص الخاضعﯾن ﻻحكام ھذا القانون، أو أي شخص طبﯾعي ﯾعمل لحسابھ الخاص او أي جھة اخرى تحددھا
التعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
المادة3-
أ-ﯾشمل ھذا القانون التأمﯾنات التالﯾة:-
1-تأمﯾن إصابات العمل.
2-تأمﯾن الشﯾخوخة والعجز والوفاة.
3-تأمﯾن اﻷمومة.
4-تأمﯾن التعطل عن العمل.
5-التأمﯾن الصحي.
ب-تسري التأمﯾنات الواردة في البندﯾن (1) و (2) من الفقرة (أ) من ھذه المادة على اﻷشخاص الخاضعﯾن لھذا القانون وتسري التأمﯾنات الواردة في البنود (3)
و(4) و(5) من الفقرة ذاتھا بقرار من مجلس الوزراء بناء على نسﯾب المجلس.
ج-ﯾجوز تطبﯾق أي من التأمﯾنات الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة على مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس على أن ﯾحدد في ھذا القرار
ما ﯾلي:-
1-تارﯾخ البدء بالتطبﯾق.2013/5/6


2-الفئات المشمولة بالتأمﯾن.
3-تارﯾخ وضع المرحلة اﻷولى وأي مرحلة أخرى تالﯾة موضع التطبﯾق.
4-مناطق تطبﯾق التأمﯾن في كل مرحلة من مراحل التطبﯾق.
5-فئات أصحاب العمل والعمال الملزمﯾن بالتأمﯾن في كل مرحلة من مراحل التطبﯾق.
د-لمجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ اﻹضافﯾة المترتبة وفق أحكام ھذا القانون لمدة ﻻ تتجاوز ستة أشھر من
تارﯾخ البدء بتطبﯾق أي مرحلة من مراحل التأمﯾنات.
ھـ-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس تطبﯾق التأمﯾن الصحي للمستفﯾدﯾن منھ مشتركﯾن ومنتفعﯾن سـواء من قبل المؤسسة منفردة أو باﻻتفاق مع
المؤسسات والجھات المختصة ذات العﻼقة ولھذه الغاﯾة ﯾستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمﯾن الصحي.
2- لغاﯾات تنفﯾذ أحكام البند (1) من ھذه الفقرة، ﯾصدر نظام خاص ﯾحدد فئات المستفﯾدﯾن من ھذا التأمﯾن وأحكامھ وشروطھ اﻷخرى ونسب اﻻقتطاع من المنشآت
والمؤمن علﯾھم كما ﯾحدد ھذا النظام كﯾفﯾة إدارة الصندوق واستثمار أموالھ والمنافع التأمﯾنﯾة المترتبة على تطبﯾق ھذا التأمﯾن
أ-ﯾخضع ﻷحكام ھذا القانون كل من الفئات المبﯾنة تالﯾاً ممن ﻻ تقل أعمارھم عن ست عشرة سنة دون أي تمﯾﯾز بسبب الجنسﯾة ومھما كانت مدة العقد أو شكلھ وأﯾاً المادة4-
كانت طبﯾعة اﻷجر شرﯾطة أن ﻻ ﯾقل اﻷجر الذي تحتسب اﻻشتراكات على أساسھ عن أي منھم عن الحد اﻷدنى لﻸجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وسواء
أكان أداء العمل بصورة رئﯾسﯾة داخل المملكة أم خارجھا مع عدم اﻹخﻼل بأحكام اﻻتفاقﯾات الدولﯾة التي تنظم قواعد اﻻزدواج في التأمﯾنات:-
1-جمﯾع العمال الخاضعﯾن ﻷحكام قانون العمل النافذ.
2-العاملون لحسابھم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتھم على أن تحدد التعلﯾمات التنفﯾذﯾة اﻷحكام المتعلقة بشمولھم بما في ذلك
ساعات العمل واﻻجازات والراحة والتفتﯾش أجورھم المشمولة بأحكام ھذا القانون.
3-الموظفون غﯾر التابعﯾن للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
4-اﻷشخاص اﻻردنﯾون العاملون لدى البعثات اﻻقلﯾمﯾة والدولﯾة والبعثات السﯾاسﯾة أو العسكرﯾة العربﯾة واﻷجنبﯾة العاملة في المملكة والملحقﯾات والمراكز الفنﯾة
والتعلﯾمﯾة التابعة لھا.
ب-ﻻ تخضع الفئات التالﯾة ﻷحكام ھذا القانون:-
1-اﻷشخاص الذﯾن ﯾؤدون إشتراكات تقاعدﯾة وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
2-اﻷشخاص غﯾر اﻷردنﯾﯾن العاملون لدى البعثات اﻹقلﯾمﯾة والدولﯾة والبعثات السﯾاسﯾة أو العسكرﯾة العربﯾة واﻷجنبﯾة العاملة في المملكة والملحقﯾات والمراكز
الفنﯾة والتعلﯾمﯾة التابعة لھا.
3-العمال الذﯾن تكون عﻼقتھم بصاحب العمل غﯾر منتظمة على أن تحدد التعلﯾمات التنفﯾذﯾة القواعد والشروط الﻼزم تحققھا ﻹعتبار عﻼقة العمل منتظمة.
ج-مع مراعاة أحكام المادة (3) من ھذا القانون ﯾجوز تطبﯾق التأمﯾنات على خدم المنازل ومن في حكمھم
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس وتنظم جمﯾع اﻷمور المتعلقة بشمولھم بھذه التأمﯾنات بموجب التعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
المادة5-
أ-تسري أحكام ھذا القانون المتعلقة بتأمﯾن إصابات العمل على المتدربﯾن على العمل الذﯾن لم ﯾكملوا ست عشرة سنة من أعمارھم وفقاً للتعلﯾمات التنفﯾذﯾة دون أن
ﯾتحمل صاحب العمل أي إشتراكات عنھم.
ب-إذا أصﯾب المتدرب على العمل بالعجز الكلي اﻹصابي الدائم أو توفى نتﯾجة إصابة العمل فﯾستحق راتباً شھرﯾاً ﯾعادل الحد اﻷدنى المقرر لراتب اﻻعتﻼل أو
راتب التقاعد.
ج-إذا أصﯾب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فﯾستحق تعوﯾضاً ﯾعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إلﯾھ في الفقرة (ب) من
ھذه المادة عن ستة وثﻼثﯾن شھراً.
د-ﯾنطبق تعرﯾف (المؤمن علﯾھ ) الوارد في المادة (2) من ھذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.
المادة6-
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من ھذه المادة، ﯾكون التأمﯾن في المؤسسة الزامﯾاً للفئات المنصوص علﯾھا في الفقرة (أ) من المادة (4) من ھذا القانون.
ب-ﻻ ﯾجوز تحمﯾل المؤمن علﯾھ أي نسبة من نفقات التأمﯾن باستثناء ما ورد علﯾھ نص خاص في ھذا القانون واﻷنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج-اذا كان أصحاب المنشأة خاضعﯾن ﻷحكام نظام تأمﯾن تقاعد الزامي بمقتضى أحكام التشرﯾعات النافذة فﯾكون تأمﯾنھم في المؤسسة اختﯾارﯾاً وفق أحكام المادة (7)
من ھذا القانون.
المادة7-
للمؤمن علﯾھ اﻷردني الذي ﯾخرج من نطاق تطبﯾق أحكام ھذا القانون وأي شخص أردني سواء كان مقﯾماً داخل المملكة أو خارجھا اﻻنتساب بصفة اختﯾارﯾة إلى
العجزالكلي الطبﯾعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبﯾعﯾة على أن ﯾؤدي اﻻشتراكات التي تلتزم بھا المنشأة والمؤمن علﯾھ كاملة عن ھذا التأمﯾن، وذلك وفقاً تأمﯾن الشﯾخوخة والعجز والوفاة لغاﯾات حصولھ على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشﯾخوخة أو راتب تقاعد الشﯾخوخة الوجوبي او راتب اعتﻼل
للتعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
الفصل الثاني
التنظﯾم اﻹداري للمؤسسة
المادة8-
أ-تنشأ بمقتضى أحكام ھذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان اﻹجتماعي) تتمتع بالشخصﯾة اﻻعتبارﯾة وذات استقﻼل مالي وإداري ولھا بھذه الصفة
أن تقوم بجمﯾع التصرفات القانونﯾة وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك اﻷموال المنقولة وغﯾر المنقولة واستثمارھا وقبول الھبات واﻹعانات والتبرعات
والوصاﯾا واﻻقتراض والقﯾام باﻹجراءات القانونﯾة وان تنﯾب عنھا لھذه الغاﯾة المحامي العام المدني أو أي محام توكلھ لھذه الغاﯾة.
ب-ﯾكون المركز الرئﯾس للمؤسسة في عمان ولھا أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجھا.
ج-لغاﯾات إستثمار أموال المؤسسة ﯾنشأ فﯾھا صندوق ﯾسمى (صندوق استثمار أموال الضمان اﻻجتماعي) ﯾتمتع باستقﻼل إداري وتحدد كﯾفﯾة إدارتھ وآلﯾات عملھ
واﻷموال المخصصة لھ وإدارتھا واستثمارھا بموجب نظام خاص ﯾصدر لھذه الغاﯾة.
المادة9-
أ-ﯾكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزﯾر وعضوﯾة كل من:-
1-المدﯾرالعام.
2-رئﯾس صندوق اﻻستثمار .
3-نائب محافظ البنك المركزي الذي ﯾسمﯾھ المحافظ
4-أمﯾن عام وزارة الصحة.
5-أمﯾن عام وزارة المالﯾة.
6-أمﯾن عام وزارة العمل.
7-أربعة ﯾمثلون العمال ﯾختارھم اﻻتحاد العام لنقابات العمال.2013/5/6 .
8-أربعة ﯾمثلون أصحاب العمل، اثنان منھم تختارھما غرفة صناعة اﻷردن واﻻثنان اﻵخران تختارھما غرفة تجارة اﻷردن.
ب- ﯾختار المجلس من بﯾن أعضائھ نائباً لرئﯾسھ ﯾقوم مقامھ عند غﯾابھ.
ج-تكون مدة عضوﯾة اﻻعضاء المنصوص علﯾھم في البندﯾن (7) و(Cool من الفقرة (أ) من ھذه المادة ثﻼث سنوات قابلة للتجدﯾد لمرة واحدة، وتنتھي عضوﯾة اي
منھم حكماً بقرار من المجلس في أي من الحاﻻت التالﯾة:-
1-إذا تخلف عن حضور ثﻼث جلسات عادﯾة متتالﯾة دون عذر مشروع.
2-إذا فقد الصفة التي عﯾن من اجلھا في المجلس كعامل او صاحب عمل.
3-إذا حكم علﯾھ بأي جرم مخل باﻻخﻼق واﻵداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو إحتﯾال أو إساءة ائتمان أو بأي جناﯾة ولو رد الﯾھ اعتباره او شملھ عفو
عام.
4-إذا استحال علﯾھ ممارسة عملھ كعضو لمدة ستة أشھر متتالﯾة.
5-إذا ثبت إعساره أو أعلن إفﻼسھ.
المادة10-
أ-ﯾعقد المجلس اجتماعاتھ بدعوة من رئﯾسھ مرة على اﻷقل كل شھر ولھ أن ﯾعقد اجتماعات غﯾر عادﯾة إذا رأى رئﯾس المجلس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب
مقدم من أربعة اعضاء على اﻷقل، ﯾبﯾن فﯾھ أسباب الدعوة لﻼجتماع واﻷمور التي ستبحث فﯾھ.
ب- ﯾكون اجتماع المجلس قانونﯾا إذا حضره ما ﻻ ﯾقل عن ثلثي أعضائھ على أن ﯾكون من بﯾنھم الرئﯾس أو نائبھ وتتخذ القرارات باﻹجماع أو بأكثرﯾة أصوات
الحاضرﯾن على اﻷقل وعند تساوي اﻷصوات ﯾرجح الجانب الذي صوت معھ رئﯾس اﻻجتماع
ج-للمجلس أن ﯾدعو خبﯾراً، أو أكثر، من المختصﯾن لحضور اﻻجتماع لغاﯾات اﻻستئناس برأﯾھ.
د-تحدد مكافأة رئﯾس المجلس وأعضائھ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسﯾب الوزﯾر.
المادة11-
ﯾتولى المجلس اﻻشراف على شؤون المؤسسة وأعمالھا وتناط بھ لھذا الغرض جمﯾع الصﻼحﯾات والمھام الﻼزمة بما في ذلك:-
أ-إقرار السﯾاسة العامة للمؤسسة بشقﯾھا التأمﯾني واﻻستثماري.
ب-إقرار الخطة العامة ﻻستثمار أموال المؤسسة.
ج-إقرار الھﯾكل التنظﯾمي وجدول تشكﯾﻼت الوظائف ووصفھا ووصف المھام والمسؤولﯾات في المؤسسة.
د-تعﯾﯾن خبراء التأمﯾن وخبراء اكتوارﯾﯾن لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده.
ھـ-إقرار الموازنة السنوﯾة للمؤسسة مع بﯾان أوجھ الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منھا.
و-إقرار التقرﯾر السنوي والبﯾانات المالﯾة الختامﯾة للمؤسسة.
ز-تعﯾﯾن محاسب قانوني لتدقﯾق حسابات المؤسسة.
ح-رفع تقارﯾر سنوﯾة لمجلس الوزراء حول المركز المالي للمؤسسة وادائھا.
ط-إصدار التعلﯾمات التنفﯾذﯾة والتنظﯾمﯾة الداخلﯾة والمالﯾة واﻹدارﯾة والفنﯾة للمؤسسة بما ﯾكفل تحقﯾق أغراضھا.
ي-إقتراح مشروعات اﻷنظمة الخاصة بالمؤسسة.
ك-تفوﯾض من ﯾنوب عنھ بالتوقﯾع في اﻷمور المالﯾة والقضائﯾة واﻹدارﯾة.
ل-تشكﯾل لجان دائمة ومؤقتة وتحدﯾد مھامھا وصﻼحﯾاتھا وأتعابھا.
المادة12-
ﯾعﯾن المدﯾر العام وﯾحدد راتبھ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسﯾب الوزﯾر وﯾتولى المھام والصﻼحﯾات التالﯾة:-
أ-تطبﯾق السﯾاسة التي ﯾقرھا المجلس وتنفﯾذ القرارات التي ﯾصدرھا.
ب-إعداد مشروع الموازنة السنوﯾة والبﯾانات المالﯾة الختامﯾة للمؤسسة وعرضھا على المجلس ﻹقرارھا.
ج-إعداد التقارﯾر الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتھا المالﯾة ورفعھا إلى المجلس ومتابعة اعمال المؤسسة.
د-اﻹشراف على موظفي المؤسسة ومستخدمﯾھا وإدارة جمﯾع أجھزتھا.
ھـ- الصﻼحﯾات المنوطة بھ بمقتضى اﻷنظمة والتعلﯾمات التنفﯾذﯾة الصادرة وفق أحكام ھذا القانون.
و- أي مھام وصﻼحﯾات أخرى ﯾفوضھا لھ المجلس على أن ﯾكون التفوﯾض خطﯾاً ومحدداً.
المادة13-
أ-ﯾشكل في المؤسسة مجلس ﯾسمى (مجلس التأمﯾنات) برئاسة المدﯾر العام وعضوﯾة كل من :-
1-ثﻼثة ﯾختارھم المجلس من بﯾن أعضائھ على أن ﯾكون أحدھم من ممثلي العمال وآخر من ممثلي أصحاب العمل.
2-ثﻼثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة واﻻختصاص ﯾعﯾنھم مجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس المستند الى توصﯾة الوزﯾر.
ب-ﯾتولى مجلس التأمﯾنات المھام والصﻼحﯾات التالﯾة:-
1-اقتراح السﯾاسة العامة التأمﯾنﯾة ورفعھا إلى المجلس ﻹقرارھا.
2-اﻻشراف على تنفﯾذ السﯾاسة التأمﯾنﯾة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج الﻼزمــــة لتنفﯾذ تلك السﯾاسة ومتابعتھا.
3-التنسﯾب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوﯾة للمؤسسة للجانب التأمﯾنى مع بﯾان أوجھ الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منھا.
4-رفع التقارﯾر الدورﯾة للمجلس عن اﻷنشطة التأمﯾنﯾة واﻷداء الوظﯾفي.
5-مراجعة التقرﯾر السنوي عن أعمال الجانب التأمﯾني والبﯾانات المالﯾة الختامﯾة المتعلقة بھذا الجانب والتنسﯾب للمجلس بإقراره.
6-تسمﯾة اللجان الﻼزمة للعمل التأمﯾني وفقاً للتعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
7-إعداد مشروعات التعلﯾمات التنفﯾذﯾة للجانب التأمﯾني بما ﯾكفل تحقﯾق أغراض المؤسسة ورفعھا إلى المجلس.
8-أي صﻼحﯾات أخرى ﯾفوضھا لھ المجلس أو تناط بھ بموجب اﻷنظمة والتعلﯾمات التنفﯾذﯾة الصادرة وفق أحكام ھذا القانون.
د- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمﯾنات بما في ذلك إدارتھ وكﯾفﯾة عقد إجتماعاتھ وإتخاذ قراراتھ وصﻼحﯾات رئﯾسھ ومكافآت أعضائھ بموجب نظام خاص ج-ﯾختار مجلس التأمﯾنات من بﯾن أعضائھ نائباً لرئﯾسھ ﯾقوم مقامھ عند غﯾابھ.
ﯾصدر لھذه الغاﯾة.
المادة14-
أ-ﯾشكل في المؤسسة مجلس ﯾسمى (مجلس استثمار أموال الضمان اﻻجتماعي) برئاسة رئﯾس صندوق اﻻستثمار وعضوﯾة كل من:-
1-المدﯾر العام .
2-اثنﯾن ﯾختارھما المجلس من بﯾن أعضائھ احدھما من ممثلي العمال وثانﯾھما من ممثلي أصحاب العمل.
3-خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة واﻻختصاص ﯾعﯾنھم مجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس المستند الى توصﯾة الوزﯾر.
ب-ﯾتولى مجلس اﻻستثمار المھام والصﻼحﯾات التالﯾة:-
1-وضع السﯾاسة العامة اﻻستثمارﯾة لصندوق اﻻستثمار ورفعھا إلى المجلس ﻹقرارھا.
2-وضع الخطة العامة ﻻستثمار أموال المؤسسة ورفعھا إلى المجلس ﻹقرارھا.2013/5/6


3-اﻻشراف على تنفﯾذ السﯾاسة اﻻستثمارﯾة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج الﻼزمة لتنفﯾذ تلك السﯾاسة ومتابعتھا.
4-اتخاذ القرارات اﻻستثمارﯾة الﻼزمة لتنفﯾذ السﯾاسة اﻻستثمارﯾة للمؤسسة وخطتھا العامة وبما ﯾتفق واحكام ھذا القانون واﻻنظمة الصادرة بمقتضاه
5-التنسﯾب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوﯾة لصندوق اﻻستثمار مع بﯾان أوجھ الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منھا.
6-رفع التقارﯾر الدورﯾة للمجلس عن نشاط صندوق اﻻستثمار وادائھ
7-مراجعة التقرﯾر السنوي عن اعمال صندوق اﻻستثمار والبﯾانات المالﯾة الختامﯾة المتعلقة بھ والتنسﯾب للمجلس بإقرارھا.
8-تسمﯾة اللجان الﻼزمة للعمل اﻻستثماري وفقاً للتعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
9-إعداد مشروعات التعلﯾمات التنفﯾذﯾة لصندوق اﻻستثمار بما ﯾكفل تحقﯾق أغراض المؤسسة ورفعھا إلى المجلس.
10-أي صﻼحﯾات أخرى ﯾفوضھا لھ المجلس أو تناط بھ بموجب اﻷنظمة والتعلﯾمات التنفﯾذﯾة التي تصدر
بمقتضى أحكام ھذا القانون.
ج-ﯾعﯾن مجلس الوزراء بناء على تنسﯾب الوزﯾر رئﯾساً متفرغاً لصندوق اﻻستثمار لمدة ثﻼث سنوات قابلة للتجدﯾد لمرة واحدة وﯾحدد راتبھ بقرار من مجلس
الوزراء.
د-ﯾعﯾن مجلس اﻻستثمار بناء على تنسﯾب رئﯾس صندوق اﻻستثمار نائب رئﯾس تنفﯾذي لشؤون اﻻستثمار ونائب رئﯾس تنفﯾذي للعملﯾات.
ھـ-ﯾختار مجلس اﻻستثمار من بﯾن أعضائھ نائباً لرئﯾسھ ﯾقوم مقامھ عند غﯾابھ.
و- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس اﻻستثمار بما في ذلك إدارتھ وكﯾفﯾة عقد إجتماعاتھ وإتخاذ قراراتھ ومكافآت أعضائھ وصﻼحﯾات رئﯾسھ ونائبي الرئﯾس المشار
الﯾھما في الفقرة (د) من ھذه المادة بموجب نظام خاص ﯾصدر لھذه الغاﯾة.
المادة15-
تكون مدة عضوﯾة اﻻعضاء من خارج المؤسسة المنصوص علﯾھم في الفقرة (أ) من المادتﯾن (13) و(14) من ھذا القانون ثﻼث سنوات قابلة للتجدﯾد لمرة واحدة،
وتنتھي عضوﯾة أي منھم بطرﯾقة تعﯾﯾنھ ذاتھا.
المادة16-
أ-ﯾشكل المجلس من بﯾن أعضائھ لجنة تسمى (لجنة المراقبة) من ثﻼثة اعضاء على أن ﯾكون أحدھم أمﯾن عام وزارة المالﯾة وتكون مدة العضوﯾن اﻵخرﯾن ثﻼث
سنوات قابلة للتجدﯾد لمرة واحدة ، وﯾسمى رئﯾسھا في قرار تشكﯾلھا
ب-تتولى لجنة المراقبة المھام والصﻼحﯾات التالﯾة:-
1-مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالﯾة واﻻستثمارﯾة وتدقﯾق التقارﯾر المالﯾة الخاصة بھا بما في ذلك بﯾاناتھا المالﯾة الختامﯾة قبل عرضھا على
المجلس.
2-مراجعة تقارﯾر الرقابة الداخلﯾة في المؤسسة وإبداء الرأي في أنظمتھا المالﯾة والخطة الحسابﯾة العامة واﻷصول الحسابﯾة العامة واﻷصول المحاسبﯾة لھا.
3-ممارسة الصﻼحﯾات اﻷخرى المنوطة بھا بموجب أحكام ھذا القانون واﻷنظمة والتعلﯾمات الصــادرة بشأنھ
ج-ﻻ ﯾجوز أن ﯾكون المدﯾر العام ورئﯾس صندوق اﻻستثمار اعضاء في لجنة المراقبة.
المادة17-
أ-ﯾشكل المجلــس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشﯾدة) برئاسة احد اعضائھ وعضوﯾة إثنﯾن من مجلس التأمﯾنات وإثنﯾن من مجلس اﻻستثمار، وتكون مدة العضوﯾة
في ھذه اللجنة ثﻼث سنوات قابلة للتجدﯾد لمرة واحـدة.
ب-تتولى لجنة الحوكمة الرشﯾدة المھام والصﻼحﯾات التالﯾة:-
1-التنسﯾب للمجلس بأسس الحوكمة الرشﯾدة ومعاﯾﯾرھا في المؤسسة ﻻقرارھا ووضع الضوابط واﻻلﯾات التي تعزز اﻻلتزام بھذه اﻷسس والمعاﯾﯾر.
2-وضع سﯾاسات لمنع تضارب المصالح واﻹقرارات المطلوبة من اعضاء كل من المجلس ومجلس التأمﯾنات ومجلس اﻻستثمار والتأكد من مدى اﻻلتزام بتلك
السﯾاسات.
3-مراجعة الھﯾكل التنظﯾمي للمؤسسة من حﯾث توزﯾع المسؤولﯾات وتفوﯾض الصﻼحﯾات والتأكد من وجود آلﯾات وسﯾاسات سلﯾمة لتقﯾﯾم اﻷداء والمساءلة.
4-وضع السﯾاسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن اعمالھا وانشطتھا.
5-التأكد من توافر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخﻼقﯾات الوظﯾفة وسلوكﯾاتھا وتعمﯾمھا على جمﯾع موظفي المؤسسة.
6-تقدﯾم تقرﯾر سنوي عن الحوكمة الرشﯾدة في المؤسسة الى المجلس.
7-وضع اﻷسس التي تنظم عملﯾات تمثﯾل المؤسسة في ھﯾئات مدﯾري ومجالس إدارة الشركات المساھمة فﯾھا بما ﯾشمل تقﯾﯾم اﻷشخاص المقترحﯾن لتمثﯾل المؤسسة.
8-أي مھام أو صﻼحﯾات اخرى ﯾكلفھا بھا المجلس.
ج-ﻻ ﯾجوز الجمع بﯾن عضوﯾة لجنة الحوكمة الرشﯾدة وعضوﯾة لجنة المراقبة.
د-ﻻ ﯾجوز أن ﯾكون المدﯾر العام ورئﯾس صندوق اﻻستثمار اعضاء في لجنة الحوكمة الرشﯾدة.
ھـ- ﻻ ﯾجوز الجمع بﯾن عضوﯾة أي من المجلس أو مجلس التامﯾنات أو مجلس اﻻستثمار وتمثﯾل المؤسسة في رئاسة أو عضوﯾة أي من ھﯾئات مدﯾري ومجالس
إدارة الشركات التي تساھم فﯾھا المؤسسة بإستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك.
أ-ﯾتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثﻼث سنوات على اﻷقل بمعرفة جھة متخصصة بالدراسات اﻹكتوارﯾة ومصنفة عالمﯾاً المادة18-
ب-ﯾجب أن ﯾتناول المركز المالي للمؤسسة تقدﯾر اﻻلتزامات القائمة فإذا تبﯾن وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسدﯾد ھذا العجز، وﯾعتبر ما تدفعھ الحكومة على
ھذا الوجھ دﯾناً على المؤسسة تلتزم بتسدﯾده من أي فائض ﯾتوافر لدﯾھا في السنوات المقبلة.
ج-لمجلس الوزراء بتوصﯾة من المجلس أن ﯾقرر زﯾادة نسبة اشتراكات التأمﯾن التي تلتزم بھا كل من المنشأة والمؤمن علﯾھ أو التي ﯾلتزم بھا أحدھما على أن ﻻ
تزﯾد نسبة اشتراك المؤمن علﯾھ إلى اشتراك المنشأة عما ھو وارد في ھذا القانون.
د-اذا تبﯾن نتﯾجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً ﻷحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقدﯾرھا في السنة العاشرة من تارﯾخ إجراء
التقﯾﯾم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتھا المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس إتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة بما ﯾضمن تصوﯾب
المركز المالي للمؤسسة.
الفصل الثالث
الموارد المالﯾة للمؤسسة
المادة19-
أ-تتكون الموارد المالﯾة للمؤسسة من المصادر التالﯾة:-
1-اﻻشتراكات الشھرﯾة التي تؤدﯾھا المنشآت والمؤمن علﯾھم.
2-الفوائد التي تترتب بسبب التأخﯾر في دفع اﻻشتراكات وفق أحكام ھذا القانون على ان ﯾتم إحتسابھا على المؤمن علﯾھم بعد مرور (60) ﯾوماً من تارﯾخ التحاقھم
بالعمل.
3-الغرامات والمبالغ اﻻضافﯾة المترتبة وفق أحكام ھذا القانون.
4-رﯾع استثمار أموال المؤسسة.
5-القروض التي تقدمھا الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.2013/5/6 .
6-الھبات واﻹعانات والتبرعات والوصاﯾا والقروض وأي اﯾرادات أخرى ﯾقبلھا المجلس شرﯾطة موافقة مجلس الوزراء علﯾھا إذا كانت من مصدر غﯾر أردني.
ب-ﻻ ﯾجوز اﻹنفاق من أموال المؤسسة إﻻ لما ﯾقتضﯾھ تطبﯾق أحكام ھذا القانون واﻷنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة20-
ﯾتم إحتساب اﻻشتراكات التي تؤدﯾھا المنشأة أو التي تقتطع من أجور المؤمن علﯾھم وفقاً للتعلﯾمات التنفﯾذﯾة على أن تتم مراعاة اﻻحكام واﻷسس والحدود التالﯾة:
أ-ﯾكون الحد اﻷعلى لﻸجر الذي تحتسب اﻻشتراكات على أساسھ خمسة أضعاف متوسط اﻷجور كما تم تعرﯾفھ في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (90) من
ھذا القانون وبشرط أن ﻻ ﯾتجاوز ھذا الحد خمسة آﻻف دﯾنار.
ب-ﯾستثنى من تطبﯾق أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة كل ممن ﯾلي:
1-المؤمن علﯾھ المشمول بالتأمﯾن قبل تارﯾخ سرﯾان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تارﯾخ 15/10/2009، وفي ھذه الحالة ﯾكون الحد
اﻷعلى لﻸجر الذي تحتسب اﻻشتراكات على أساسھ خمسة آﻻف دﯾنار.
2-المؤمن علﯾھ الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آﻻف دﯾنار بتارﯾخ 1/1/2009 وتم احتساب اشتراكاتھ على ھذا اﻷساس ، وﻻ ﯾؤخذ بأي زﯾادة تطرأ على أجره
بعد التارﯾخ المذكور.
ج-تلتزم المنشأة بدفع كامل اﻻشتراكات المستحقة علﯾھا وعلى المؤمن علﯾھ، وتكون مسؤولة عن دفعھا من تارﯾخ التحاق المؤمن علﯾھ بالعمل لدﯾھا وحتى تركھ لھ
شھراً بشھر وﯾعتبر كسر الشھر شھراً كامﻼً لغاﯾات تطبﯾق أحكام ھذا القانون، كما ﯾعتبر شھر اﻹنذار جزءاً من الخدمة الفعلﯾة المشمولة بأحكام ھذا القانون.
د-تحدد التعلﯾمات التنفﯾذﯾة قواعد اشتراك المؤمن علﯾھ في حال إصابتھ أو إعارتھ أو انتدابھ أو إﯾفاده في بعثة علمﯾة أو إجازة دراسﯾة داخل المملكة أو خارجھا أو
خﻼل إجازتھ المرضﯾة أو أي سبب آخر ﯾوجب إﯾقاف أو تخفﯾض أجره، كما تحدد تلك التعلﯾمات قواعد احتساب اﻷجر الذي تؤدى عنھ اﻻشتراكات في ھذه
الحاﻻت ومن ﯾلتزم بأدائھا
المادة21-
أ-على المنشأة أن تقدم للمؤسسة بﯾانات مفصلة تتضمن أسماء العاملﯾن والمتدربﯾن لدﯾھا وأجورھم وذلك على لنماذج التي ﯾعتمدھا مجلس التأمﯾنات وأن تكون ھذه
البﯾانات مطابقة لدفاترھا وسجﻼتھا التي تحتفظ بھا وفق أحكام التشرﯾعات النافذة والتي تحسب اﻻشتراكات على اساسھا.
ب-اذا كانت المنشأة تحتفظ بالبﯾانات بإحدى الوسائل اﻻلكترونﯾة فعلﯾھا، في ھذه الحالة، اﻻلتزام بالتعلﯾمات التنفﯾذﯾة التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لھذه البﯾانات.
ج-عند عدم توافر البﯾانات لدى المنشأة وفق احكام الفقرتﯾن (أ) و(ب) من ھذه المادة أو عدم مطابقتھا للواقع تحسب اﻻشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة وتكون
المنشأة ملزمة بدفعھا بمقتضى أحكام ھذا القانون، كما تتم تسوﯾة حقوق المؤمن علﯾھ على ھذا اﻷساس.
أ-على المنشاة أن تؤدي اﻻشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن علﯾھم العاملﯾن لدﯾھا واﻻشتراكات التي تؤدﯾھا لحسابھم إلى المؤسسة خﻼل الخمسة عشر ﯾوماً المادة22-
اﻷولى من الشھر التالي لﻼستحقاق وفي حال تأخرھا تدفع فائدة تأخﯾر قدرھا واحد بالمائة شھرﯾاً عن أي من اﻻشتراكات التي تأخرت عن أدائھا.
ب-لمجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس زﯾادة نسبة الفائدة المشار إلﯾھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة.
ج-تلتزم المنشاة بتزوﯾد المؤسسة بالبﯾانات الواردة في المادة (21) من ھذا القانون وفقاً للنماذج التي ﯾعتمدھا مجلس التأمﯾنات خﻼل المدة الواردة في الفقرة (أ) من
ھذه المادة وفي حال تأخرھا تدفع غرامة تأخﯾر قدرھا نصف بالمائة من اﻻشتراكات المستحقة عن كل شھر تتأخر فﯾھ.
د-تلتزم المنشاة التي لم تقتطع اﻻشتراكات عن، كل أو بعض، العاملﯾن لدﯾھا أو التي لم تؤِد اﻻشتراكات على أساس اﻷجور الحقﯾقﯾة بأن تؤدي مبلغاً إضافﯾاً قدره
ثﻼثون بالمائة من قﯾمة اﻻشتراكات التي لم تؤدھا حسب اﻻصول دون إنذار او إخطار مسبق من المؤسسة.
ھـ-على المنشأة تزوﯾد المؤسسة ببﯾان بأسماء المؤمن علﯾھم العاملﯾن لدﯾھا الذﯾن انتھت خدماتھم وذلك خﻼل ثﻼثﯾن ﯾوماً من تارﯾخ إنتھاء خدمة كل منھم، وفي حال
تأخرھا تدفع غرامة تأخﯾر تعادل عشرة بالمائة من مقدار اﻻشتراك الشھري وذلك عن كل شھر تتأخر فﯾھ عن إخطار المؤسسة بمن إنتھت خدماتھم من المؤمن
علﯾھم وﯾحسب مقدار الغرامة عن المدة الواقعة بﯾن تارﯾخ إنتھاء الخدمة وتارﯾخ تزوﯾد المؤسسة باﻹخطار.
خدمة المؤمن علﯾھ في المواعﯾد المحددة فلھ أن ﯾنسب إلى المجلس إعفاء المنشأة بما ﻻ ﯾتجاوز سبعﯾن بالمائة من مجموع المبالغ اﻻضافﯾة والغرامات المنصوص و-إذا تبﯾن لمجلس التأمﯾنات ان ھناك ظروفاً أو أحواﻻً ﻻ تنطوي على سوء نﯾة حالت دون قﯾام المنشأة بأداء اﻻشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بإنتھاء
علﯾھا في الفقرات (ج) و( د ) و (ھـ) من ھذه المادة.
ز-اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخﯾر أو غرامات تأخﯾر أو مبالغ إضافﯾة بمقتضى أحكام ھذه المادة نتﯾجة لتخلفھا عن تسدﯾد مبلغ معﯾن من اﻻشتراكات فﯾجوز
للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوﯾة الفوائد والمبالغ اﻹضافﯾة والغرامات المستحقة علﯾھا قبل تسوﯾة اﻻشتراكات التي تخلفت عن ادائھا.
المادة23-
إذا عھدت المنشأة بتنفﯾذ العمل ﻷي شخص طبﯾعي أو إعتباري وجب علﯾھا إخطار المؤسسة بإسم ذلك الشخص وعنوانھ قبل تارﯾخ بدء العمل بأسبوع على اﻷقل،
وتعتبر المنشأة وھذا الشخص مسؤولﯾن مسؤولﯾة تضامنﯾة عن الوفاء باﻻلتزامات المقررة وفق أحكام ھذا القانون.
الفصل الرابع
تأمﯾن إصابات العمل
المادة24-
أ-تتكون مصادر تموﯾل تأمﯾن إصابات العمل مما ﯾلي:-
1-اﻻشتراكات الشھرﯾة التي تؤدﯾھا المنشأة بنسبة اثنﯾن بالمائة من أجور المؤمن علﯾھم.
2-الفوائد والغرامات والمبالغ اﻹضافﯾة التي تترتب على عدم التقﯾد بأحكام ھذا التأمﯾن.
3-رﯾع استثمار اﻷموال المتأتﯾة من ھذه المصادر.
ب-ﯾجوز لمجلس التأمﯾنات أن ﯾقرر تخفﯾض اﻻشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من ھذه المادة بنسبة (50%) من قﯾمتھا إذا تولت المنشأة نفقات
العناﯾة الطبﯾة وصرف البدل الﯾومي وفقاً ﻷحكام المادتﯾن (26) و(29) من ھذا القانون للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل، وتبقى مسؤولﯾة المنشأة والتزاماتھا
قائمة تجاه المصاب حتى بعد تركھ العمل ولحﯾن استقرار حالتھ الصحﯾة وفقاً لما تحدده التعلﯾمات التنفﯾذﯾة على أن تقدم المنشأة الى المؤسسة الوثائق التي تطلبھا
لھذه الغاﯾة.
المادة25-
تشمل خدمات تأمﯾن إصابات العمل ما ﯾلي:-
أ-العناﯾة الطبﯾة التي تستلزمھا الحالة المرضﯾة للمصاب.
ب-البدﻻت الﯾومﯾة للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غﯾر قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن ﯾراعى في ذلك أحكام المادة (31) من ھذا
القانون.
ج-الرواتب الشھرﯾة وتعوﯾضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب.
د-الرواتب الشھرﯾة للمستحقﯾن.
ھـ-نفقات الجنازة التي ﯾستحق دفعھا في حال وفاة المؤمن علﯾھ نتﯾجة إصابة العمل وتحدد التعلﯾمات التنفﯾذﯾة مقدارھا ومن تصرف لھم.
المادة26-
أ-تشمل العناﯾة الطبﯾة المنصوص علﯾھا في الفقرة (أ) من المادة (25) من ھذا القانون ما ﯾلي :-
1-تكالﯾف المعالجة الطبﯾة واﻹقامة في المستشفى.2013/5/6


2-نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنھ إلى المكان الذي ﯾعالج فﯾھ والعودة منھ.
3-توفﯾر الخدمات والتجھﯾزات التأھﯾلﯾة بما في ذلك اﻷطراف الصناعﯾة التي ﯾقرر المرجع الطبي نوعھا ومستواھا.
ب-ﯾتم إصدار التعلﯾمات التنفﯾذﯾة الﻼزمة لتنفﯾذ أحكام ھذه المادة.
المادة27-
أ-على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن علﯾھ المصاب إثر وقوع اصابة العمل إلى جھة العﻼج التي تعتمدھا المؤسسة وإبﻼغ أقرب مركز أمني عن اﻹصابات التي
ﯾقرر المجلس ضرورة اﻹبﻼغ عنھا خﻼل أربع وعشرﯾن ساعة من حدوثھا وفقاً للتعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
ب-تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خطﯾاً وارفاق التقرﯾر الطبي اﻷولي وذلك خﻼل سبعة أﯾام عمل من تارﯾخ وقوعھا حداً اعلى، كما تلتزم
المنشأة بتزوﯾد المؤسسة بجمﯾع ما تطلبھ من وثائق وبﯾانات متعلقة باﻻصابة.
؟ج-في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة باصابة العمل وفقاً ﻷحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة تتحمل ما نسبتھ (15%) من تكالﯾف العناﯾة الطبﯾة المترتبة
وفق أحكام المادة (26) من ھذا القانون وكامل البدل الﯾومي المستحق وفق احكام المادة (29) منھ.
؟د-للمؤمن علﯾھ أو لذوﯾھ الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خﻼل مدة ﻻ تتجاوز شھرﯾن من تارﯾخ وقوعھا إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بھا.
ھـ-على الرغم مما ورد في أي تشرﯾع آخر، ﻻ تنظر المؤسسة في أي اصابة عمل لم ﯾتم إشعارھا بھا خﻼل مدة شھرﯾن من تارﯾخ وقوعھا، وفي ھذه الحالة ﯾحق
للمصاب او لورثتھ الرجوع على المنشأة للمطالبة بجمﯾع الحقوق المترتبة لھ.
المادة28-
أ-تتولى المؤسسة عﻼج المصاب إلى أن ﯾثبت شفاؤه أو عجزه او وفاتھ الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجھة المختصة التي تحدد بموجب
التعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
ب-للمرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة للمصاب بسبب اﻻصابة خﻼل ستة أشھر من تارﯾخ استقرار حالتھ، أن ﯾقرر حاجتھ مجدداً للعﻼج واستحقاقھ للبدل الﯾومي
وفق أحكام المادة (29) من ھذا القانون.
المادة29-
أ-إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن علﯾھ لعملھ تلتزم المؤسسة خﻼل مدة تعطلھ الناشئ عن اﻹصابة بدفع بدل ﯾومي ﯾعادل (75%) من أجره الﯾومي الذي
اتخذ أساساً لتسدﯾد اﻻشتراكات بتارﯾخ وقوع اﻹصابة عن اﻷﯾام التي ﯾقضﯾھا المصاب تحت العﻼج في أحد مراكز العﻼج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي
ﯾقضﯾھا المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجھة المختصة التي تحدد بموجب التعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، ﯾستمر صرف البدل الﯾومي طﯾلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عملھ أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة.
ج-تتحمل المنشأة أجر اﻷﯾام الثﻼثة اﻷولى من تارﯾخ وقوع اﻹصابة.
المادة30-
أ-إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فﯾستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسدﯾد اشتراكاتھ بتارﯾخ
وقوع اﻹصابة وﯾخصص ھذا الراتب من بداﯾة الشھر الذي حدثت فﯾھ الوفاة وﯾوزع على المستحقﯾن عنھ وفقاً ﻷحكام ھذا القانون.
ب-إذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فﯾستحق المصاب راتب اعتﻼل شھري ﯾعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسدﯾد اشتراكاتھ بتارﯾخ
وقوع اﻹصابة، وﯾخصص ھذا الراتب من تارﯾخ استقرار حالة المصاب الذي ﯾحدد بقرار من المرجع الطبي، وﯾزاد ھذا الراتب بنسبة (25%) منھ إذا كان
المصاب وقت مثولھ امام المرجع الطبي ﻷول مرة بحاجة لمن ﯾعﯾنھ على القﯾام بأعباء حﯾاتھ الﯾومﯾة بناء على قرار من المرجع الطبي شرﯾطة أن ﻻ تتجاوز ھذه
الزﯾادة الحد اﻷدنى لﻸجور المعتمد وفقاً ﻷحكام قانون العمل النافذ.
ج-إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم نسبتھ ﻻ تقل عن (30%) فﯾستحق المصاب راتب اعتﻼل شھري ﯾحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب
اعتﻼل العجز الكلي اﻹصابي الدائم المشار إلﯾھ في الفقرة (ب) من ھذه المادة، وﯾخصص ھذا الراتب من تارﯾخ استقرار حالة المصاب الذي ﯾحدد بقرار من
المرجع الطبي.
د-اذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبتھ عن (30%) فﯾستحق المصاب تعوﯾض الدفعة الواحدة الذي ﯾعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتﻼل العجز
الكلي اﻹصابي الدائم المشار إلﯾھ في الفقرة (ب) من ھذه المادة مضروباً في ستة وثﻼثﯾن شھراً.
المادة31-
أ-ﯾسقط حق المصاب في البدل الﯾومي المنصوص علﯾھ في المادة (29) من ھذا القانون وفي تعوﯾض الدفعة الواحدة المنصوص علﯾھ في الفقرة (د) من المادة
(30) من ھذا القانون في أي من الحاﻻت التالﯾة:-
1-إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.
2-إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحﯾة أو المخدرات أو المؤثرات العقلﯾة أو العقاقﯾر الخطرة.
3-إذا خالف المصاب التعلﯾمات الخاصة بالعﻼج أو بالسﻼمة والصحة المھنﯾة المعلن عنھا والواجب إتباعھا وكانت ھذه المخالفة سبباً أساسﯾاً لﻺصابة أو ذات أثر
مھم في وقوعھا أو تأخر شفائھا.
ب-ﯾتم إثبات الحاﻻت المشار إلﯾھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة بالتحقﯾق الذي تجرﯾھ المؤسسة أو تعتمده.
ج-ﻻ تسري أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة إذا نشأت عن اصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالتھ الصحﯾة بعجز جزئي إصابي دائم ﻻ تقل نسبتھ عن (30%) أو
بعجز كلي إصابي دائم.
المادة32-
أ-تلتزم المنشأة بتوفﯾر شروط ومعاﯾﯾر السﻼمة والصحة المھنﯾة وأدواتھا في مواقع العمل وفقاً ﻷحكام التشرﯾعات النافذة.
ب-إذا ثبت للمؤسسة أن اصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعاﯾﯾر السﻼمة والصحة المھنﯾة فتتحمل المنشأة جمﯾع تكالﯾف العناﯾة الطبﯾة الواردة في
المادة (26) من ھذا القانون التي دفعتھا المؤسسة
المادة33-
للمجلس زﯾادة نسبة إشتراكات إصابات العمل المنصوص علﯾھا في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (24) من ھذا القانون لتصبح (4%) حداً اعلى وفقاً لتعلﯾمات
ﯾقرھا مجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس تحدد فﯾھا أسس ھذه الزﯾادة ومعاﯾﯾرھا تبعاً لمدى إلتزام المنشأة بتطبﯾق شروط ومعاﯾﯾر السﻼمة والصحة المھنﯾة مع
اﻷخذ بعﯾن اﻻعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنھ المنشأة.
المادة34-
أ- ﯾعتمد الجدول رقم (2) الملحق بھذا القانون لتحدﯾد نسبة العجز الدائم الناشئ عن اصابة العمل بقرار من المرجع الطبي، وإذا لم ﯾرد سبب العجز أو نسبتھ في
الجدول المذكور فﯾتم تحدﯾد سببھ وتقدﯾر نسبتھ بقرار من المرجع الطبي.
ب-لمجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس المستند إلى توصﯾة المرجع الطبي اعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بھذا القانون.
المادة35-
إذا تكرر حدوث اصابة العمل فتتبع، بشأن تعوﯾض المصاب أو راتب اﻻعتﻼل الذي ﯾستحقھ، القواعد التالﯾة:-
أ-إذا كانت نسبة العجز اﻹجمالي الناشئ عن اﻹصابة الحالﯾة واﻹصابة أو اﻹصابات السابقة أقل من (30%) فﯾدفع للمصاب تعوﯾض عن نسبة العجز الناشئ عن
اﻹصابة اﻷخﯾرة وحدھا وﯾحسب التعوﯾض في ھذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسا لتسدﯾد اﻻشتراكات بتارﯾخ وقوع اﻻصابة اﻷخﯾرة وفقاً ﻷحكام الفقرة
(د) من المادة (30) من ھذا القانون.2013/5/6


1-إذا كان المصاب قد سبق لھ الحصول على تعوﯾض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فﯾحسب راتب اﻻعتﻼل على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباتھ جمﯾعاً ب-إذا بلغت نسبة العجز اﻹجمالي الناشئ عن اﻹصابة الحالﯾة واﻹصابة أو اﻹصابات السابقة (30%) فأكثر فﯾحسب لھ راتب اﻻعتﻼل على الوجھ التالي:-
2-إذا كان المصاب ﯾتقاضى راتب اعتﻼل عن إصابة أو إصابات سابقة فﯾحسب راتب اﻻعتﻼل الجدﯾد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباتھ جمﯾعاً وفقاً وفقاً ﻷجره الذي اعتمد أساسا لتسدﯾد إشتراكاتھ بتارﯾخ وقوع اﻻصابة اﻷخﯾرة.
ﻷجره الذي اعتمد أساسا لتسدﯾد إشتراكاتھ بتارﯾخ وقوع اﻻصابة اﻷخﯾرة، شرﯾطة ان ﻻ ﯾقل راتب اﻻعتﻼل الجدﯾد عما كان ﯾتقاضاه من راتب اعتﻼل قبل وقوع
اﻹصابة اﻷخﯾرة.
أ-ﯾجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر لھ راتب اعتﻼل العجز الجزئي اﻻصابي الدائم أو راتب اعتﻼل العجز الكلي اﻹصابي الدائم طلب إعادة الفحص المادة36-
الطبي مرة واحدة كل ستة أشھر على اﻷقل خﻼل السنتﯾن التالﯾتﯾن لتارﯾخ ثبوت العجز وتتبع اﻹجراءات التالﯾة وفقاً لنتﯾجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع
الطبي:-
1-اذا أصبحت نسبة العجز أقل من (30%) فﯾوقف صرف راتب اﻻعتﻼل نھائﯾاً وﯾمنح المصاب التعوﯾض المقرر وفقاً ﻷحكام الفقرة (د) من المادة (30) من ھذا
القانون عن نسبة العجز التي لم ﯾسبق لھ أن تقاضى عنھا تعوﯾضاً وفقاً ﻷجره الذي اعتمد أساسا لتسدﯾد اشتراكاتھ بتارﯾخ وقوع اﻻصابة اﻷخﯾرة.
2-إذا زادت نسبة العجز عما كانت علﯾھ، فتتم زﯾادة راتب اﻻعتﻼل وفقاً ﻷحكام الفقرتﯾن (ب) و(ج) من المادة (30) من ھذا القانون وذلك اعتبارا من الﯾوم اﻷول
من الشھر التالي لتارﯾخ إعادة الفحص.
3-إذا إنخفضت نسبة العجز وبقﯾت بنسبة (30%) فأكثر، فتتم إعادة إحتساب راتب اﻻعتﻼل وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من ھذا القانون وذلك اعتبارا
من الﯾوم اﻷول من الشھر التالي لتارﯾخ إعادة الفحص.
ب-1-إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فﯾوقف صرف راتب اﻻعتﻼل المخصص لھ .
2-إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خﻼل اﻷشھر الستة التالﯾة لموعد إجرائھ وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقھ وفقاً لنتﯾجة الفحص اعتباراً من التارﯾخ
المحدد ﻻجراء الفحص الطبي اﻷول.
3-إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خﻼل اﻷشھر الستة التالﯾة لموعد إجرائھ ولم ﯾكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقھ وفقاً لنتﯾجة الفحص اعتباراً من
تارﯾخ إجراء إعادة الفحص.
4-ﯾسقط حق المصاب نھائﯾاً في راتب اﻻعتﻼل إذا تخلف عن إعادة الفحص الطبي مدة ستة أشھر فأكثر عن الموعد المحدد ﻹعادة الفحص إﻻ إذا كان تخلفھ عن
ذلك لسبب اضطراري ﯾوافق علﯾھ المجلس او من ﯾفوضھ بذلك.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ھـ) من المادة (27) من ھذا القانون ، ﻻ ﯾحق للمصاب أو لورثتھ أو للمستحقﯾن عنھ الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعوﯾض المادة37-
خﻼف التعوﯾضات الواردة في ھذا القانون وذلك فﯾما ﯾتعلق بإصابات العمل، إﻻ إذا كانت اﻹصابة ناشئة عن خطأ جسﯾم من المنشأة.
المادة38-
أ-لكل من المؤسسة والمؤمن علﯾھ الحق في اﻻعتراض على القرارات التي تصدرھا اللجنة الطبﯾة اﻷولﯾة فﯾما ﯾخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبﯾة اﻹستئنافﯾة
بما في ذلك القرارات المتعلقة باﻷمور التالﯾة:-
1-استقرار حالة المصاب بإنتھاء العﻼج.
2-تقدﯾر نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل.
3-مدة التعطﯾل.
4-اﻹصابة أو عدم اﻹصابة بالمرض المھني.
5-مدى حاجة المصاب او عدم حاجتھ لمن ﯾعﯾنھ على القﯾام بأعباء حﯾاتھ الﯾومﯾة.
6-بﯾان العﻼقة بﯾن الحادث المدعى بوقوعھ واﻷعراض المشكو منھا.
ب-ﯾقدم اﻻعتراض خﻼل ثﻼثﯾن ﯾوماً من الﯾوم التالي لتارﯾخ تبلغ قرار اللجنة الطبﯾة اﻷولﯾة على أن ﯾرفق باﻻعتراض الوثائق الﻼزمة، وﻻ تقبل أي وثائق تقدم بعد
ھذا التارﯾخ.
ج-تحدد التعلﯾمات التنفﯾذﯾة تشكﯾل اللجان الواردة في ھذه المادة واسس تنظﯾم اعمالھا بما في ذلك رئاستھا وأتعاب أعضائھا.
المادة39-
تلتزم المؤسسة بحقوق التأمﯾن المنصوص علﯾھا في ھذا القانون إذا ظھرت أعراض المرض المھني على المؤمن علﯾھ خﻼل سنتﯾن من تارﯾخ إنتھاء خدمتھ في
مھنة معﯾنة وعلى أن ﯾثبت بقرار من المرجع الطبي ان تلك المھنة كانت السبب فــي إصابتھ بالمرض المھني.
المادة40-
ﯾجوز الجمع بﯾن اﻷجر من عمل أو الدخل من مھنة وراتب اعتﻼل العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام ھذا القانون.
المادة41-
إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغﯾر من غﯾر المنشأة فللمؤسسة الرجوع علﯾھ للمطالبة بكامل ما دفعتھ من تكالﯾف العناﯾة الطبﯾة المنصوص علﯾھا في المادة (26) من
ھذا القانون والبدﻻت الﯾومﯾة المنصوص علﯾھا في المادة (29) منھ، وذلك وفقاً للتعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
الفصل الخامس
تـأمﯾن اﻷمـومـة
المادة42-
تتكون مصادر تموﯾل تأمﯾن اﻷمومة مما ﯾلي:-
أ-اﻻشتراكات الشھرﯾة التي تؤدﯾھا المنشأة بنسبة ثﻼثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن علﯾھم.
ب-الفوائد والغرامات والمبالغ اﻻضافﯾة التي تترتب على عدم التقﯾد باحكام ھذا التأمﯾن.
ج-رﯾع استثمار اﻷموال المتأتﯾة من ھذه المصادر
المادة43-
أ-ﯾطبق تأمﯾن اﻷمومة على جمﯾع المؤمن علﯾھم المشمولﯾن بأحكام ھذا القانون.
ب-ﯾستثنى من أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، المؤمن علﯾھم المنتسبون وفق احكام المادة (7) من ھذا القانون، وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومﯾة
والمؤسسات الرسمﯾة والعامة ﯾقرر مجلس الوزراء استثناءھا بناء على تنسﯾب المجلس.
المادة44-
للمؤمن علﯾھا اﻻنتفاع من تأمﯾن اﻻمومة عن أربع وﻻدات حداً اعلى، ووفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شرﯾطة ما ﯾلي:-
أ-أن تكون مشمولة بأحكام ھذا التأمﯾن خﻼل اﻷشھر التسعة اﻷخﯾرة التي تسبق استحقاقھا إجازة اﻷمومة.
ب- أن تثبت الـوﻻدة بشھادة رسمﯾة.
المادة45-
أ-ﯾصرف للمؤمن علﯾھا خﻼل إجازة اﻷمومة بدل ﯾعادل أجرھا وفقاً ﻵخر أجر خاضع لﻼقتطاع عند بدء إجازة اﻷمومة.2013/5/6 .




عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الإثنين 06 مايو 2013, 6:52 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75822
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010   قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010 Emptyالإثنين 06 مايو 2013, 6:36 am



المادة45-
أ-ﯾصرف للمؤمن علﯾھا خﻼل إجازة اﻷمومة بدل ﯾعادل أجرھا وفقاً ﻵخر أجر خاضع لﻼقتطاع عند بدء إجازة اﻷمومة.2013/5/6 .


ب-تعتبر إجازة اﻷمومة الممنوحة للمؤمن علﯾھا وفقاً ﻷحكام المادة (44) من ھذا القانون مدة خدمة فعلﯾة لغاﯾات شمولھا بأحكامھ وﯾخصم من البدل المصروف لھا
خﻼل ھذه اﻹجازة اشتراكات تأمﯾن الشﯾخوخة والعجز والوفاة بنسبة (5,5%).
المادة46-
أ-ﻻ ﯾجوز للمؤمن علﯾھا الجمع بﯾن بدل إجازة اﻷمومة وأجرھا من أي عمل.
ب-ﯾجوز للمؤمن علﯾھا الجمع بﯾن بدل إجازة اﻷمومة وما ﯾستحق لھا من راتب اعتﻼل العجز الجزئي اﻹصابي الدائم أو راتب اعتﻼل العجز الكلي اﻹصابي
الدائم.
المادة47-
ﻻ ﯾجوز للمؤمن علﯾھا التي حصلت على بدل إجازة اﻷمومة طلب صرف تعوﯾض الدفعة الواحدة وفقاً ﻷحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من ھذا القانون إﻻ إذا
كان عدد اشتراكاتھا الﻼحقة ﻹجازة اﻷمومة ﻻ ﯾقل عن إثني عشراشتراكاً.
الفصل السادس
تأمﯾن التعطل عن العمل
المادة48-
تتكون مصادر تموﯾل تأمﯾن التعطل عن العمل مما ﯾلي :-
أ-اﻻشتراكات الشھرﯾة التي تؤدﯾھا المنشأة بنسبة نصف بالمائة من أجور المؤمن علﯾھم.
ب-اﻻشتراكات الشھرﯾة التي تقتطعھا المنشأة بنسبة واحد بالمائة من أجور المؤمن علﯾھم.
ج-الفوائد والغرامات والمبالغ اﻹضافﯾة التي تترتب على عدم التقﯾد بأحكام ھذا التأمﯾن.
د-أي مساھمة تدفع من خزﯾنة الدولة لتموﯾل ھذا التأمﯾن.
ھـ- رﯾع استثمار اﻷموال المتأتﯾة من ھذه المصادر.
المادة49-
أ-مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، ﯾطبق تأمﯾن التعطل عن العمل على جمﯾع المؤمن علﯾھم المشمولﯾن بأحكام ھذا القانون.
ب-ﯾستثنى من أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، المؤمن علﯾھم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من ھذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومﯾة
والمؤسسات الرسمﯾة والعامة ﯾقرر مجلس الوزراء استثناءھا بناء على تنسﯾب المجلس.
المادة50-
أ-ﯾشترط ﻻستحقاق المؤمن علﯾھ بدل التعطل عن العمل ما ﯾلي:-
1-أن ﻻ ﯾقل عدد اشتراكاتھ وفقاً ﻷحكام ھذا القانون عن (36) اشتراكاً قبل تارﯾخ استحقاقھ لبدل التعطل عن العمل.
2-أن ﻻ ﯾكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) سنة لﻸنثى.
ب-تحدد التعلﯾمات التنفﯾذﯾة اﻷسس والمعاﯾﯾر التي ﯾستحق المؤمن علﯾھ بموجبھا ھذا البدل.
المادة51-
أ-ﯾوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن علﯾھ اذا ثبت للمؤسسة أنھ عاد إلى عمل ﯾتقاضى عنھ أجراً أو زاول عمﻼً تجارﯾاً أو مھنﯾاً لحسابھ الخاص وتحدد
التعلﯾمات التنفﯾذﯾة أي حاﻻت أخرى ﻹﯾقاف صرف ھذا البدل.
ب-اذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن علﯾھ تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجھ حق فﯾتم استرداد جمﯾع المبالغ المصروفة لھ مع الفائدة التي تحددھا التعلﯾمات
التنفﯾذﯾة محسوبة من تارﯾخ صرف تلك المبالغ وحتى تارﯾخ ردھا للمؤسسة.
المادة52-
أ-ﯾصرف للمؤمن علﯾھ بدل التعطل عن العمل وفقاً للمدد التالﯾة:-
1-ثﻼثة اشھر إذا كان عدد اشتراكاتھ بھذا التأمﯾن أقل من (180) اشتراكاً.
2-ستة اشھر إذا كان عدد اشتراكاتھ بھذا التأمﯾن (180) اشتراكاً فأكثر.
ب-تعتبر المدد المصروف عنھا بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة مدة خدمة فعلﯾة لغاﯾات شمولھا بأحكام ھذا القانون، ولھذه الغاﯾة ﯾخصم
من حساب المؤمن علﯾھ اشتراكات تأمﯾن الشﯾخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14,5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسھ، على أن ﯾتم صرف أي منافع
تأمﯾنﯾة تتحقق للمؤمن علﯾھ وفق احكام ھذا القانون أثناء ھذة المدد على أساس ھذا اﻷجر.
المادة53-
أ-ﯾحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن علﯾھ خﻼل مدة التعطل على اساس النسب المبﯾنة ادناه، من آخر أجر خاضع لﻺقتطاع:-
75%)-1) للشھر اﻻول.
65%)-2) للشھر الثاني.
55%)-3) للشھر الثالث.
45%)-4) لكل من اﻻشھر الرابع والخامس والسادس.
ب-1- ﯾكون الحد اﻻعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دﯾنار شھرﯾاً ولمجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس إعادة النظر في ھذا الحد زﯾادة أو
نقصاناً.
2- لغاﯾات تنفﯾذ احكام البند (1) من ھذه الفقرة ﯾتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم اﻻشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من ھذا
القانون.
المادة54-
أ-ﯾبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن علﯾھ اعتباراً من أول الشھر التالي للشھر الذي تقدم خﻼلھ المؤمن علﯾھ بطلب صرف ھذا البدل.
ب- ﻻ ﯾصرف بدل التعطل عن الشھر الذي انھﯾت فﯾھ خدمة المتعطل عن العمل.
المادة55-
أ-ﯾستحق المؤمن علﯾھ بدل التعطل عن العمل لثﻼث مرات طﯾلة مدة شمولھ بأحكام ھذا القانون.
ب-مع مراعاة أحكام المادة (50) من ھذا القانون، ﯾصرف بدل التعطل عن العمل ﻷي من المرتﯾن الﻼحقتﯾن للمرة اﻷولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن علﯾھ في
كل منھما ﻻ ﯾقل عن (36) اشتراكاً ﻻحقاً لصرف بدل التعطل عن العمل.
المادة56-
ب-ﻻ ﯾجوز الجمع بﯾن بدل التعطل عن العمل وتعوﯾض الدفعة الواحدة الذي ﯾصرف وفقاً ﻷحكام المادة (70) من ھذا القانون، وفي حال استحقاق ھذا التعوﯾض أ-ﻻ ﯾجوز الجمع بﯾن بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة اﻷمومة وﯾتم صرف البدل اﻷكثر.
تتبع اﻹجراءات الواردة في المادة (57) من ھذا القانون.
ج-ﻻ ﯾجوز الجمع بﯾن بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتﻼل مخصص وفق أحكام ھذا القانون.
المادة57-
تعتبر إﯾرادات تأمﯾن التعطل عن العمل حساباً إدخارﯾاً للمؤمن علﯾھ، وتتم تسوﯾة حقوقھ من ھذا الحساب عند خروجھ نھائﯾاً من أحكام ھذا القانون وفقاً لﻼجراءات2013/5/6 .
التالﯾة:-
أ-ﯾعاد للمؤمن علﯾھ الرصﯾد المتراكم في حسابھ اﻹدخاري والمتكون من اﻻشتراكات المقتطعة من أجره واﻻشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً الﯾھا الرﯾع
اﻻستثماري المتحقق للحساب اﻻدخاري على المبالغ المستثمرة مخصوماً منھا جمﯾع المبالغ المصروفة لھ بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة ھذا
الحساب التي تحسب وفقاً لﻸسس التي ﯾحددھا المجلس.
ب-إذا كان رصﯾد الحساب اﻹدخاري للمؤمن علﯾھ مدﯾناً ففي ھذه الحالة ﯾسترد مقدار ھذا الرصﯾد من راتب التقاعد أو راتب اﻻعتﻼل أو تعوﯾض الدفعة الواحدة
المخصص للمؤمن علﯾھ أو أي أموال أخرى عائدة لھ، وﯾجوز تقسﯾط ھذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب اﻻعتﻼل المخصص لھ وفقاً للتعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
المادة58-
على الرغم من أي نص آخر، ﻻ ﯾصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منھ في الحاﻻت التالﯾة:
أ-للمؤمن علﯾھ اﻷردني اذا أصبح رصﯾد حسابھ اﻹدخاري قبل مدة استحقاقھ لبدل التعطل أو خﻼلھا مدﯾناً بأكثر من ثﻼثة أضعاف متوسط اﻷجر الذي احتسبت
اﻻشتراكات على أساسھ خﻼل الستة والثﻼثﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة شرﯾطة أن ﻻ ﯾكون تخلف المنشأة عن دفع اﻻشتراكات سبباً في ھذا الرصﯾد المدﯾن.
ب- للمؤمن علﯾھ غﯾر اﻷردني إذا لم ﯾكن لھ رصﯾد دائن في حسابھ اﻹدخاري.
الفصل السابع
تأمﯾن الشﯾخوخة والعجز والوفاة
المادة59-
أ-تتكون مصادر تموﯾل تأمﯾن الشﯾخوخة والعجز والوفاة مما ﯾلي:-
1-اﻻشتراكات الشھرﯾة التي تؤدﯾھا المنشأة بنسبـة تسعة بالمائة من أجور المؤمن علﯾھم.
2-اﻻشتراكات الشھرﯾة التي تقتطعھا المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور المؤمن علﯾھم.
3-اﻻشتراكات الشھرﯾة التي ﯾؤدﯾھا المؤمن علﯾـھم المنتسبون بصفـة اختﯾارﯾة وفقاً ﻷحكام المادة (7) من ھذا القانون بنسبـة (14,5%) من اﻷجر الخاضع
لﻼقتطاع.
4-المبالغ التي ﯾؤدﯾھا المؤمن علﯾھم مقابل إضافة المدد الﻼزمة لغاﯾات تمكﯾنھم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة.
5-الفوائد والغرامات والمبالغ اﻹضافﯾة التي تترتب على عدم التقﯾد بأحكام ھذا التأمﯾن.
6-رﯾع استثمار اﻷموال المتأتﯾة من ھذه المصادر.
ب-للمؤسسة تطبﯾق نظم تقاعد إضافﯾة اختﯾارﯾة بموجب أنظمة خاصة تصدر لھذه الغاﯾة.
المادة60-
تشمل خدمات تأمﯾن الشﯾخوخة والعجز والوفاة ما ﯾلي:-
أ-الرواتب الشھرﯾة وتعوﯾضات الدفعة الواحدة للمؤمن علﯾھم والمستحقﯾن عنھم.
ب-نفقات الجنازة التي ﯾستحق دفعھا في حال وفاة المؤمن علﯾھ خﻼل خدمتھ المشمولة بأحكام ھذا القانون، وتحدد التعلﯾمات التنفﯾذﯾة مقدارھا ومن تصرف لھم.
لغاﯾات تطبﯾق أحكام ھذا القانون، ﯾتم إثبات السن بشھادة وﻻدة رسمﯾة للمؤمن علﯾھ اﻷردني ووثﯾقة رسمﯾة للمؤمن علﯾھ غﯾر اﻻردني تعتمدھا المؤسسة وفقاً المادة61-
للتعلﯾمات التنفﯾذﯾة.
المادة62-
أ-ﯾستحق المؤمن علﯾھ راتب تقاعد الشﯾخوخة شرﯾطة تحقق ما ﯾلي:-
1-إكمال المؤمن علﯾھ الذكر سن الستﯾن والمؤمن علﯾھا اﻷنثى سن الخامسة والخمسﯾن.
2-أن تكون اشتراكاتھ في ھذا التأمﯾن (180) اشتراكاً على اﻷقل منھا (84) اشتراكاً عن خدمة فعلﯾة.
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من ھذه المادة، ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة عن كل سنة من سنوات اﻻشتراك بواقع (2,5%) ﻷول ألف وخمسمائة دﯾنار من
متوسط اﻷجر الشھري الذي اتخذ أساساً لتسدﯾد اشتراك المؤمن علﯾھ خﻼل الستة والثﻼثﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة، وبواقع (2%) من باقي ھذا المتوسط الذي ﯾزﯾد على
مبلغ ألف وخمسمائة دﯾنار.
ج-ﯾزاد راتب تقاعد الشﯾخوخة اذا تولى المؤمن علﯾھ إعالة شخص آخر، وتحدد التعلﯾمات التنفﯾذﯾة الشروط المتعلقة باﻹعالة وأوضاعھا وفق النسب واﻷسس
التالﯾة:-
1-زﯾادة بنسبة (10%) ﻷول شخص معال على أن ﻻ تقل ھذه الزﯾادة عن عشرة دنانﯾر وﻻ تزﯾد على خمسﯾن دﯾناراً.
2-زﯾادة بنسبة (5%) لثاني شخص معال وزﯾادة مساوﯾة لھا لثالث شخص معال على أن ﻻ تقل ھذه الزﯾادة لكل واحد عن خمسة دنانﯾر وﻻ تزﯾد على خمسة
وعشرﯾن دﯾناراً.
د- عند احتساب راتب تقاعد الشﯾخوخة ﯾجب أن ﻻ تتجاوز الزﯾادة في متوسط اﻷجر الذي ﯾحسب ھذا الراتب على أساسھ بأكثر من (60%) من أجر المؤمن
علﯾھ في بداﯾة الستﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة كما ﯾجب أن ﻻ ﯾقل المتوسط عن ھذا اﻷجر بأكثر من (20%) وفي جمﯾع اﻷحوال ﯾجب مراعاة ما ﯾلي:-
1-للمؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل خﻼل عام 2011 شروط استحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة أو (216) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة
لﻸنثى وفي ھذه الحالة ﯾجب أن ﻻ تتجاوز الزﯾادة في متوسط أجره الذي ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة على أساسھ بأكثر من (77%) من أجره في بداﯾة اﻻثنﯾن
والسبعﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة.
2-للمؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل خﻼل عام 2012 شروط استحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة أو (216) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة
لﻸنثى وفي ھذه الحالة ﯾجب أن ﻻ تتجاوز الزﯾادة في متوسط أجره الذي ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة على أساسھ بأكثر من (95%) من أجره في بداﯾة اﻻربعة
والثمانﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة.
3-للمؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل خﻼل عام 2013 شروط استحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة أو (216) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة
لﻸنثى وفي ھذه الحالة ﯾجب أن ﻻ تتجاوز الزﯾادة في متوسط أجره الذي ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة على أساسھ بأكثر من (114%) من أجره في بداﯾة الستة
والتسعﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة.
4-للمؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل خﻼل عام 2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة أو (216) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة
لﻸنثى وفي ھذه الحالة ﯾجب أن ﻻ تتجاوز الزﯾادة في متوسط أجره الذي ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة على أساسھ بأكثر من (136%) من أجره في بداﯾة المائة
5-للمؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل بعد تارﯾخ 31/12/2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة أو (216) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلﯾاً والثمانﯾة اشتراكاً اﻷخﯾرة.
بالنسبة لﻸنثى وفي ھذه الحالة ﯾجب أن ﻻ تتجاوز الزﯾادة في متوسط أجره الذي ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة على أساسھ بأكثر من (160%) من أجره في بداﯾة
المائة والعشرﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة.
المادة63-
أ-للمؤمن علﯾھ اﻻستمرار في الشمول بأحكام ھذا القانون، أو اﻻلتحاق بعمل جدﯾد مشمول بھ بعد إكمال سن الستﯾن للذكر أو سن الخامسة والخمسﯾن لﻸنثى وحتى
إكمال المدة الموجبة ﻻستحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة، وﯾعتبر المؤمن علﯾھ خﻼل ھذه المدة مشموﻻً بأحكام ھذا القانون ولھذه الغاﯾة ﯾعتمد معامل المنفعة على
اساس سن الستﯾن للذكر وسن الخامسة والخمسﯾن لﻼنثى.2013/5/6 .
ب-على المنشأة اﻻستمرار في شمول المؤمن علﯾھ في حال استمراره في العمل لدﯾھا أو استخدامھ بعمل بعد إكمالھ سن الستﯾن للذكر وسن الخامسة والخمسﯾن
لﻸنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن علﯾھ المدة
الموجبة ﻻستحقاق راتب تقاعد الشﯾخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع اﻻشتراكات المترتبة على ذلك، وفي ھذه الحالة ﯾعتبر المؤمن علﯾھ مشموﻻً بأحكام ھذا القانون
ولھذه الغاﯾة ﯾعتمد معامل المنفعة على اساس سن الستﯾن للذكر وسن الخامسة والخمسﯾن لﻼنثى.
ج-ﯾجوز للمؤمن علﯾھ خﻼل مدة ستة أشھر من تارﯾخ إكمال سن الستﯾن للذكر أو سن الخامسة والخمسﯾن لﻸنثى، وكان قد أكمل المدة الموجبة ﻻستحقاق راتب
تقاعد الشﯾخوخة، اﻻستمرار في الشمول بأحكام ھذا القانون، لغاﯾة سن الخامسة والستﯾن للذكر وسن الستﯾن لﻸنثى لغاﯾات زﯾادة راتب تقاعد الشﯾخوخة، وذلك إما
إختﯾارﯾاً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لدﯾھا أو إلتحاقھ بعمل جدﯾد، وفي ھذه الحالة ﯾحسب راتب تقاعد الشﯾخوخة الوجوبي وفقاً لمعامل المنفعة
الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بھذا القانون.
د-ﻻ ﯾجوز للمؤمن علﯾھ الذي خصص لھ راتب تقاعد الشﯾخوخة أو راتب تقاعد الشﯾخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام ھذا القانون.
المادة64-
أ-على المؤسسة بناًء على طلب المؤمن علﯾھ تخصﯾص راتب تقاعد مبكر لھ إذا انتھت خدمتھ ﻷي سبب كان شرﯾطة تحقق ما ﯾلي:
1-أن تكون اشتراكاتھ في ھذا التأمﯾن قد بلغت على اﻻقل (300) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(264) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
2-أن ﯾكون قد أكمل سن الخمسﯾن على اﻷقل.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن علﯾھ تخصﯾص راتب تقاعد مبكر لھ إذا إنتھت خدمتھ ﻷي سبب كان في
أي من الحاﻻت التالﯾة:-
1- المؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل سن الرابعة واﻷربعﯾن قبل حلول تارﯾخ 1/1/2011 وذلك عند إكمالھ سن السادسة واﻷربعﯾن على اﻷقل وبلوغ اشتراكاتھ في التأمﯾن
ما ﻻ ﯾقل عن (228) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
2- المؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل سن الثالثة واﻷربعﯾن قبل حلول تارﯾخ 1/1/2011 وذلك عند إكمالھ سن السابعة واﻷربعﯾن على اﻷقل وبلوغ اشتراكاتھ في التأمﯾن ما
ﻻ ﯾقل عن (246) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(210) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
3-المؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل سن الثانﯾة واﻷربعﯾن قبل حلول تارﯾخ 1/1/2011 وذلك عند إكمالھ سن الثامنة واﻷربعﯾن على اﻷقل وبلوغ اشتراكاتھ في التأمﯾن ما ﻻ
ﯾقل عن (264) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(228) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
4-المؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل سن الحادﯾة واﻷربعﯾن قبل حلول تارﯾخ 1/1/2011 وذلك عند إكمالھ سن التاسعة واﻷربعﯾن على اﻷقل وبلوغ اشتراكاتھ في التأمﯾن ما
ﻻ ﯾقل عن (282) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(246) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
5-المؤمن علﯾھ الذي ﯾكمل سن الخامسة واﻷربعﯾن على اﻷقل قبل حلول تارﯾخ 1/1/2011 وكانت اشتراكاتھ في التأمﯾن بالتارﯾخ المذكور أقل من (216)
اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى، شرﯾطة أن تبلغ اشتراكاتھ في التأمﯾن عند تقدﯾم طلب تخصﯾص الراتب ما ﻻ ﯾقل عن
(228) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
ج-1- على الرغم مما ورد في الفقرتﯾن (أ) و (ب) من ھذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن علﯾھ الذي ﯾعمل بإحدى المھن الخطرة تخصﯾص راتب
تقاعد مبكر لھ إذا إنتھت خدمتھ، ﻷي سبب كان، شرﯾطة تحقق ما ﯾلي:-
أ-أن تكون إشتراكاتھ في ھذا التأمﯾن قد بلغت على اﻷقل (216) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلﯾاً بالنسبة لﻸنثى.
ب-أن ﯾكون قد أكمل سن الخامسة واﻷربعﯾن على اﻷقل.
2- لغاﯾات تطبﯾق البند (1) من ھذه الفقرة، ﯾصدر نظام خاص لتحدﯾد المھن الخطرة وأسس اعتمادھا واﻻشتراكات اﻻضافﯾة التي ﯾتوجب أداؤھا.
د- ﯾحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً لﻸسس الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (62) من ھذا القانون وعلى أساس معامل المنفعة الوارد في الجدول
رقم (5) الملحق بھذا القانون ومتوسط اﻷجر الشھري الذي اتخذ أساساً لتسدﯾد اشتراك المؤمن علﯾھ خﻼل الستﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة.
ھـ- ﯾستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً ﻷحكام ھذه المادة اعتبارا من أول الشھر الذي تقدم بھ المؤمن علﯾھ بطلب تخصﯾص ھذا الراتب شرﯾطة أن ﯾقدم طلبھ بعد
انتھاء الشھر الذي انتھت بھ خدمتھ.
و- ﯾجوز للمستحقﯾن من ورثة المؤمن علﯾھ المتوفى خارج خدمتھ المشمولة بأحكام ھذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً ﻷحكام ھذه
المادة أن ﯾتقدموا باسم مورثھم بطلب استحقاق ھذا الراتب وﯾخصص الراتب اعتباراً من بداﯾة الشھر الذي قدموا فﯾھ ھذا الطلب.
ز- على الرغم من أي نص آخر ﻻ تسري أحكام ھذه المادة على المؤمن علﯾھ الذي ﯾتم شمولھ باحكام ھذا القانون ﻷول مرة بعد تارﯾخ 6/10/2009 باستثناء
حاﻻت المھن الخطرة الواردة في الفقرة (ج) منھا.
المادة65-
أ-للمؤمن علﯾھ الذي أكمل سن الستﯾن للذكر وسن الخامسة والخمسﯾن لﻸنثى أو استمر بعد ذلك ولم ﯾكمل الحد اﻻدنى من اﻻشتراكات الﻼزمة ﻻستحقاق راتب
تقاعد الشﯾخوخة أن ﯾطلب إضافة المدة الﻼزمة لغاﯾـات تمكﯾنھ من إكمال المدة الموجبة ﻻستحقاق ھذا الراتب، وذلك مقابل مبلغ ﯾتم احتسابھ وفقاً للجدول رقم (3)
الملحق بھذا القانون وعلى أساس أجره الشھري اﻷخﯾرالمعتمد لدى المؤسسة.
ب-لمجلس الوزراء بناء على تنسﯾب المجلس إعادة النظر في الجدول رقم (3) الملحق بھذا القانون.
أ-ﯾستحق المؤمن علﯾھ راتب تقاعد الوفاة الطبﯾعﯾة إذا وقعت الوفاة خﻼل خدمتھ المشمولة بأحكام ھذا القانون شرﯾطة أن ﯾكون قد سدد ما ﻻ ﯾقل عن (24) اشتراكاً المادة66-
فعلﯾاً منھا (6) اشتراكات متصلة.
ب-ﯾحسب راتب تقاعد الوفاة الطبﯾعﯾة على النحو التالي:
1-بنسبة (50%) من متوسط اﻷجر الشھري الذي أتخذ أساساً لتسدﯾد اشتراك المؤمن علﯾھ خﻼل اﻻثني عشر اشتراكاً اﻷخﯾرة ﻷول ألف وخمسمائة دﯾناٍر من
2-ﯾزاد الراتب المشار إلﯾھ في البند (1) من ھذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن علﯾھ إذا بلغ عدد اشتراكاتھ (60) اشتراكاً ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي ﯾزﯾد على ألف وخمسمائة دﯾنار.
فأكثر على أن تزاد ھذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاتھ (120) اشتراكاً فأكثر.
المادة67-
أ-ﯾستحق المؤمن علﯾھ راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم شرﯾطة تحقق ما ﯾلي:
1-انتھاء خدمتھ.
2-أن ﯾتقدم بطلب تخصﯾص راتب اﻻعتﻼل خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ستة اشھر من تارﯾح انتھاء الخدمة.
3-أن ﻻ تقل اشتراكاتھ الفعلﯾة عن (60) اشتراكاً منھا (36) اشتراكاً متصﻼً.
4-ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
ب-ﻻ ﯾستحق المؤمن علﯾھ راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم عن حاﻻت العجز السابقة لشمولھ بأحكام ھذا
القانون.
ج-1-ﯾحسب راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط اﻷجر الشھري الذي أتخذ أساساً لتسدﯾد اشتراك المؤمن علﯾھ خﻼل الستة
والثﻼثﯾن اشتراكاً اﻷخﯾرة ﻷول ألف وخمسمائة دﯾنار من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي ﯾزﯾد على ألف وخمسمائة دﯾنار.
2-ﯾزاد راتب اﻻعتﻼل المشار إلﯾھ في البند (1) من ھذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات2013/5/6 .
اشتراك المؤمن علﯾھ إذا بلغ عدد اشتراكاتھ (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد ھذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاتھ (120) اشتراكاً فأكثر.
3-ﯾزاد راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم بنسبة (25%) منھ إذا كان المؤمن علﯾھ وقت مثولھ أمام المرجع الطبي ﻷول مرة بحاجة لمن ﯾعﯾنھ على القﯾام
بأعباء حﯾاتھ الﯾومﯾة، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شرﯾطة أن ﻻ تتجاوز ھذه الزﯾادة الحد اﻷدنى لﻸجور المعتمد وفقاً ﻷحكام قانون العمل النافذ.
2-تتم زﯾادة راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن علﯾھ إذا بلغ عدد إشتراكاتھ (60) اشتراكاً د-1-ﯾحسب راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم.
فأكثر على أن تزاد ھذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاتھ (120) اشتراكاً فأكثر.
ھـ-لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو صاحب راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي
وقت خﻼل السنتﯾن التالﯾتﯾن لتارﯾخ ثبوت ھذا العجز وتتخذ المؤسسة بناًء على قرار من المرجع الطبي اﻻجراءات التالﯾة:-
1-وقف الراتب اعتباراً من أول الشھر الذي ﯾلي تارﯾخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم.
2-تسوﯾة حقوق صاحب راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم وفقاً ﻷحكام الفقرة (د) من ھذه المادة وذلك من أول الشھر الذي ﯾلي تارﯾخ صدور قرار المرجع
الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لدﯾھ.
3-وقف الزﯾادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من ھذه المادة وذلك اعتباراً من أول الشھر الذي ﯾلي تارﯾخ صدور قرار المرجع الطبي
بأن صاحب راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم لم ﯾعد بحاجة إلى من ﯾعﯾنھ على مباشرة حﯾاتھ الﯾومﯾة.
و-إذا تخلف صاحب راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو صاحب راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار الﯾھ في
الفقرة (ھـ) من ھذه المادة فﯾوقف صرف راتب اﻻعتﻼل المخصص لھ إلى حﯾن مثولھ أمام المرجع الطبي ﻹعادة الفحص الطبي لھ، وفي ھذه الحالة، تقوم
المؤسسة بتسوﯾة حقوقھ وفقاً لنتﯾجة إعادة الفحص اعتباراً من تارﯾخ وقف صرف راتب اﻻعتﻼل.
ز-ﯾجوز للمؤمن علﯾھ الذي ﯾزﯾد عدد اشتراكاتھ على (60) اشتراكاً أن ﯾقدم للمؤسسة طلباً لفحصھ وھو على رأس عملھ لبﯾان ما إذا كان ﯾنطبق على حالتھ مفھوم
العجز الكلي الطبﯾعي الدائم وذلك لمرة واحدة خﻼل مدة شمولھ بأحكام ھذا القانون.
ح-على الرغم مما ورد في أي تشرﯾع آخر بما في ذلك اﻷحكام الواردة في نظام الخدمة المدنﯾة ونظام اللجان الطبﯾة الحكومﯾة، ﯾكون المرجع الطبي لدى المؤسسة
ھو الجھة المختصة بإصدار التنسﯾب بإنھاء خدمات الموظفﯾن العامﯾن المشمولﯾن بأحكام ھذا القانون بعد استنفاذ إجازاتھم المرضﯾة وذلك لغاﯾات استحقاق راتب
اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم.
المادة68-
اذا انتھت خدمة المؤمن علﯾھ في أي ﯾوم من الشھر ﻹكمال السن أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالﯾة على اساس كامل مدة الشھر:-
أ-راتب تقاعد الشﯾخوخة.
ب-راتب تقاعد الشﯾخوخة الوجوبي.
ج-راتب تقاعد الوفاة الطبﯾعﯾة أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل.
د-راتب اعتﻼل العجز الكلي الطبﯾعي الدائم أو راتب اعتﻼل العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم.
المادة69-
أ-لكل من المؤسسة والمؤمن علﯾھ الحق في اﻻعتراض على جمﯾع القرارات التي تصدرھا اللجنة الطبﯾة اﻷولﯾة أمام اللجنة الطبﯾة اﻻستئنافﯾة المشكلة وفق أحكام
الفقرة (ج) من المادة (38) من ھذا القانون بما في ذلك ما ﯾلي:-
1-قرار ثبوت أو عدم ثبوت العجز الكلي الطبﯾعي الدائم او العجز الجزئي الطبﯾعي الدائم.
2-القرار الصادر بعد إعادة الفحص.
3-حاجة المؤمن علﯾھ بسبب عجزه أو عدم حاجتھ إلى من ﯾعﯾنھ على القﯾام بأعباء حﯾاتھ الﯾومﯾة.
ب-ﯾقدم اﻻعتراض خﻼل ثﻼثﯾن ﯾوماً من الﯾوم التالي لتارﯾخ تبلغ قرار اللجنة الطبﯾة اﻷولﯾة وعلى أن ﯾرفق باﻻعتراض الوثائق الﻼزمة، وﻻ تقبل أي وثائق تقدم
بعد ھذا التارﯾخ.
المادة70-
أ-إذا انتھت خدمة المؤمن علﯾھ بسبب الوفاة أو العجز الطبﯾعي خﻼل الخدمة أو ﻹكمالھ سن الستﯾن للذكر وسن الخامسة والخمسﯾن لﻸنثى أو تجاوزھا دون
استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب اﻻعتﻼل مھما بلغت مدة اشتراكھ فﯾصرف لھ أو للمستحقﯾن، حسب مقتضى الحال، تعوﯾض الدفعة الواحدة بنسبة
ب-إذا انتھت خدمة المؤمن علﯾھ دون إكمالھ سن الستﯾن للذكر وسن الخامسة والخمسﯾن لﻸنثى لتوافر حالة من حاﻻت الخروج من نطاق أحكام ھذا القانون وفقاً (15%)من متوسط اﻷجر الشھري ﻵخر (24) اشتراكاً أو من متوسط اﻷجر الشھري إذا قل عدد اشتراكاتھ عن ذلكمضروباً بعدد اﻻشتراكات.
للتعلﯾمات التنفﯾذﯾة فﯾصرف لھ تعوﯾض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالﯾة عن كل سنة من سنوات اﻻشتراك شرﯾطة أن ﻻ ﯾقل عدد اشتراكاتھ عن اثني عشر
اشتراكاً :-
10%)-1) من مجموع اﻷجر الخاضع لﻼقتطاع إذا كان عدد اشتراكاتھ (120) اشتراكاً فأقل.
12%)-2) من مجموع اﻷجر الخاضع لﻼقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاتھ على (120) اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكاً.
15%)-3) من مجموع اﻷجر الخاضع لﻼقتطاع إذا كان عدد اشتراكاتھ ﻻ ﯾقل عن (216) اشتراكاً.
ج-ﯾجوز للمؤمن علﯾھ الذي تقاضى التعوﯾض بموجب أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة وتم شمولھ مجدداً بأحكام ھذا القانون اعادة التعوﯾض المصروف لھ مع
الفائدة التي تحددھا التعلﯾمات التنفﯾذﯾة وفي ھذه الحالة تعتبر مدة خدمتھ التي أعﯾد عنھا التعوﯾض خدمة فعلﯾة لغاﯾات احتساب راتب التقاعد أو راتب اﻻعتﻼل، وفي
حال وفاتھ ﯾجوز للمستحقﯾن إعادة ھذا التعوﯾض وما ترتب علﯾھ لغاﯾات ھذه الفقرة.
الفصل الثامن
تأمﯾن القطاع العام
المادة71-
لمقاصد ھذا الفصل:
أ-تعني عبارة "القطاع العام" الوزارات والدوائر الحكومﯾة والمؤسسات الرسمﯾة والعامة بما في ذلك القوات المسلحة اﻷردنﯾة واﻷجھزة اﻷمنﯾة.
ب-تعني عبارة "المؤمن علﯾھ العسكري" كل ضابط أو فرد تسري علﯾھ أحكام ھذا الفصل وإلتحق بالخدمة في القوات المسلحة اﻷردنﯾة وأي من اﻷجھزة اﻷمنﯾة
إعتباراً من تارﯾخ 1/1/2003 وما ﯾلﯾھ.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75822
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010   قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010 Emptyالإثنين 06 مايو 2013, 6:56 am




اﻟﻣﺎدة 72-
ﻟﻐﺎﯾﺎت ھذا اﻟﻔﺻل ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﺗﻛون ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ-اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺷﮭرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﮭﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ (2%) ﻣن أﺟور اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﺗﺄﻣﯾن إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل.
ب-اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺷﮭرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﮭﺎ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ واﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ (9%) ﻣن أﺟور اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ
واﻟﻌﺟز واﻟوﻓﺎة ﻋﻠﻰ ان ﺗزاد ھذه اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﺑواﻗﻊ (1%) ﻓﻲ ﻛﺎﻧون ﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻛل ﻋﺎم إﻋﺗﺑﺎراً ﻣن 1/1/2011 ﻟﺗﺻل ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺣد أﻗﺻﺎه (20%).
ج-اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺷﮭرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﮭﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣن ﻏﯾر اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ واﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ (9%) ﻣن أﺟور اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﺗﺄﻣﯾن
اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ واﻟﻌﺟز واﻟوﻓﺎة.
د-اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺷﮭرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗطﻌﮭﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ (5,5%) ﻣن أﺟور اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﺗﺎﻣﯾن اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ واﻟﻌﺟز واﻟوﻓﺎة.٢٠١٣/٥/٦
ھـ- اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ دﻓﻊ اﻹﺷﺗراﻛﺎت وﻓق اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ان ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻌد ﻣرور (60) ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﺣﺎﻗﮭم ﺑﺎﻟﻌﻣل.
و-اﻟﻐراﻣﺎت واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ وﻓق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ز-رﯾﻊ إﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال ھذا اﻟﺣﺳﺎب.
ح؟- اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺳد أي ﻋﺟز ﻣﺎﻟﻲ ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب.
اﻟﻣﺎدة 73-
ﯾﺗم ﻓﺣص اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﮭذا اﻟﺣﺳﺎب ﻣرة واﺣدة ﻛل ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﻗﺑل ﺟﮭﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ وﻣﺻﻧﻔﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎً ، وﺗﻠﺗزم اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﺑدﻓﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﺳد أي ﻋﺟز طﺎرئ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﺳﺎب.
اﻟﻣﺎدة 74-
ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إدارة ھذا اﻟﺣﺳﺎب ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ-ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (72) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ب-اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال ھذا اﻟﺣﺳﺎب.
ج-ﺻرف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم.
اﻟﻣﺎدة 75-
أ- ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ھذا اﻟﺣﺳﺎب:
1-اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ اﺳﺗوﻓﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ واﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ 1/1/2003 وﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﯾﺎن اﺣﻛﺎم
ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ ﻋواﺋدھﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.
2-اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ اﺳﺗوﻓﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣن ﻏﯾر اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ واﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻣوﻟﮭم وﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﯾﺎن
أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ ﻋواﺋدھﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.
ب- ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺧﺻم أي ﺣﻘوق ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﺗم ﺻرﻓﮭﺎ ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم اﻟوارد ذﻛرھم ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة (أ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة.
اﻟﻣﺎدة 76-
ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ھذا اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟذي ﺧرج ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً ﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺔ ﺣﻘوﻗﮫ
ﻗﺑل ﻧﻔﺎذه.
اﻟﻣﺎدة 77-
أ-ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (108) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون، ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ رﻗم (19) ﻟﺳﻧﺔ 2001 ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺳﻛري وذﻟك
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرات (ب)و (ج)و (د)و (ھـ)و (و)و (ز) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة.
ب- ﻻ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤﻗت رﻗم (26) ﻟﺳﻧﺔ 2009 (ﻗﺎﻧون ﻣﻌدل ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ) ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺳﻛري.
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وﻓق اﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻌﺳﻛري وﻧظﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻘدﯾر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل وأﻣراض ج- ﻟﻣﻘﺎﺻد ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل وأﻣراض اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺳﻛري ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗرارات اﻟﻠﺟﺎن اﻟطﺑﯾﺔ
اﻟﻣﮭﻧﺔ وإﺳﺗﺣﻘﺎق راﺗب إﻋﺗﻼل اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟداﺋم أو راﺗب إﻋﺗﻼل اﻟﻌﺟز اﻟﺟزﺋﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟداﺋم اﻟﻣﻔﺿﻲ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ.
د- ﺗﻌﺗﺑر ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺧدﻣﺔ اﻷﻓراد وﻛﺄﻧﮭﺎ ﺻﺎدرة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت إﺻﺎﺑﺔ
اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺳﻛري ﻗد ﺣﺻﻠت ﺑﺳﺑب اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ أو ﻣن ﺟراﺋﮭﺎ أو ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل وﺑدون ﺧطﺄ ﻣﻧﮫ أو ﺧﻼف ذﻟك.
ھـ- ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﺳوﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺳﻛري وﻓق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻌﺗﻣد اﻻﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
1-ﻻ ﺗﺻرف أي ﺣﻘوق ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺳﻛري ﻋن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل وأﻣراض اﻟﻣﮭﻧﺔ إﻻ ﻋﻧد ﺗﺳوﯾﺔ ﺣﻘوﻗﮫ اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺳوى ھذه
اﻟﺣﻘوق ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟﻣﻘرر ﻟﮫ وﻓق اﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻌﺳﻛري وﻧظﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ راﺗﺑﮫ اﻟﺗﻘﺎﻋدي وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم إﻛﻣﺎﻟﮫ اﻟﻣدة اﻟﻣوﺟﺑﺔ
ﻹﺳﺗﺣﻘﺎق راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد ﯾﺻرف ﻟﮫ راﺗب إﻋﺗﻼل اﻟﻌﺟز اﻻﺻﺎﺑﻲ أو ﺗﻌوﯾض اﻟدﻓﻌﺔ اﻟواﺣدة ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻣﻘرر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻠﺟﺎن
اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺗﮭﺎء ﺧدﻣﺗﮫ.
2-ﺗﺳوى ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺳﻛري ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑراﺗب إﻋﺗﻼل اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟداﺋم أو راﺗب إﻋﺗﻼل اﻟﻌﺟز اﻟﺟزﺋﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟداﺋم اﻟﻣﻔﺿﻲ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ
وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة (أ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ.
3-ﻓﻲ ﺣﺎل إﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺳﻛري راﺗب ﺗﻘﺎﻋد اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ اﻟﻣﺧﺻص وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن (42) و (43) أو راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻص وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة
(44) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ رﻗم (19) ﻟﺳﻧﺔ 2001 ﯾﺿﺎف راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟﻣﻘرر ﻟﮫ وﻓق أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻌﺳﻛري وﻧظﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
إﻟﻰ راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮫ.
و-ﯾﻌرض اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺳﻛري ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻓق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون دون أن ﯾﻛون ﻟﻘراراﺗﮭﺎ أي أﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرات
(ج) و(د) و(ھـ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة.
ز-ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وإن ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺔ ﺣﻘوﻗﮭﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻗﺑل ﺳرﯾﺎن أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ﻣﻠﻐﺎة ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺎد ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ وﻓق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻔﺻل.
اﻟﻣﺎدة 78-
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧون آﺧر، ﯾﺟوز اﻗﺗطﺎع اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟدﯾون اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ واﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣن راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد
أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل أو اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﺳﻛري أو ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋﻧﮫ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﻣﻘررة وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة (65) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ رﻗم (19) ﻟﺳﻧﺔ 2001.
اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﺳﻊ
أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣــﺔ
اﻟﻣﺎدة79-
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة ﻣﻣن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮭم ﺷروط
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون:-
أ-اﻷرﻣﻠﺔ / اﻷرﻣل.
ب-اﻷﺑﻧﺎء واﻟﺑﻧﺎت.
ج-اﻟواﻟدان.
د-اﻟﻣﻌﺎﻟون ﻣن اﻹﺧوة واﻷﺧوات.
ھـ-اﻟﺟﻧﯾن ﺣﯾن وﻻدﺗﮫ ﺣﯾﺎ.
اﻟﻣﺎدة80-
إذا ﺗوﻓﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻻﻋﺗﻼل ﻓﯾدﻓﻊ ﻟﻛل ﻣﺳﺗﺣق ﻧﺻﯾﺑﮫ ﻣن اﻟراﺗب وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺟدول رﻗم (4) اﻟﻣﻠﺣق ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون، وذﻟك
اﺑﺗداء ﻣن أول اﻟﺷﮭر اﻟذي ﺣدﺛت ﻓﯾﮫ وﻓﺎة اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أو ﻣن أول اﻟﺷﮭر اﻟذي ﯾﻠﻲ اﻟﺷﮭر اﻟذي ﺣدﺛت ﻓﯾﮫ وﻓﺎة ﺻﺎﺣب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻻﻋﺗﻼل٢٠١٣/٥/٦
ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل.
اﻟﻣﺎدة81-
أ-ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة (79) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺻرف اﻟﻧﺻﯾب ﻣن اﻟراﺗب ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن اﻟﻣﺑﯾﻧﯾن أدﻧﺎه وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:-
1-اﻟذﻛور ﻣن أوﻻد ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻻﻋﺗﻼل وﻣن ﻛﺎن ﯾﻌﯾﻠﮭم ﻣن إﺧوﺗﮫ اﻟذﻛور اﻟذﯾن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز أﻋﻣﺎرھم اﻟﺛﻼث
واﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻋﻧد اﻟوﻓﺎة وﯾﺳﺗﻣر ﺻرف اﻟﻧﺻﯾب ﻟﮭم ﻟﺣﯾن إﻛﻣﺎﻟﮭم ھذه اﻟﺳن ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻹﺑن او اﻷخ اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ ﻓﯾﺻرف ﻟﮫ ﻧﺻﯾﺑﮫ إﻟﻰ أن ﯾزول ذﻟك
اﻟﻌﺟز ﺑﻘرار ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟطﺑﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم إﻋﺎدة ﻓﺣﺻﮫ ﻣرة ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟراﺗب وﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز أرﺑﻊ ﺳﻧوات.
2-أرﻣﻠﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻻﻋﺗﻼل وﺑﻧﺎﺗﮫ وأﺧواﺗﮫ اﻟﻌﺎزﺑﺎت واﻷراﻣل واﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻋﻧد اﻟوﻓﺎة، وﯾوﻗف ﻧﺻﯾب أي
ﻣﻧﮭن ﻋﻧد زواﺟﮭﺎ وﯾﻌﺎد ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل طﻼﻗﮭﺎ أو ﺗرﻣﻠﮭﺎ.
3-زوج ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﺻﺎﺣﺑﺔ راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﺻﺎﺣﺑﺔ راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟﻣﺗوﻓﺎة ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون ﻣﺻﺎﺑﺎً ﺑﺎﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ وأن ﻻ ﯾﻛون ﻟﮫ أﺟر ﻣن ﻋﻣل أو
دﺧل ﻣن ﻣﮭﻧﺔ أو راﺗب ﺗﻘﺎﻋدي آﺧر ﯾﻌﺎدل ﻧﺻﯾﺑﮫ ﻣن راﺗب ﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻋﺗﻼل زوﺟﺗﮫ اﻟﻣﺗوﻓﺎة ﻓﺈذا ﻛﺎن ذﻟك اﻷﺟر أو اﻟدﺧل أو اﻟراﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋدي أﻗل ﻣﻣﺎ
ﯾﺳﺗﺣﻘﮫ ﻣن ذﻟك اﻟراﺗب ﯾﺻرف ﻟﮫ ﺑﻣﻘدار اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ، وﯾوزع ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻟراﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻵﺧرﯾن طﺑﻘﺎً ﻟﻸﻧﺻﺑﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم (4) اﻟﻣﻠﺣق
ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون دون أﺧذ اﻟزوج ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗوزﯾﻊ.
4-واﻟد وواﻟدة ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋـد أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟﻣﺗوﻓﻰ.
ب-ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﺟﻧﯾن ﻻ ﯾﺻﺎر اﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎره ﻣن ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن اﻻ ﺑﻌد وﻻدﺗﮫ ﺣﯾﺎً.
اﻟﻣﺎدة82-
ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة (81) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون، ﯾﻧظر ﻓﻲ ﺗواﻓر ﺷروط اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻧﺻﯾب ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎة أي ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أو
ﺻﺎﺣب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻻﻋﺗﻼل.
اﻟﻣﺎدة83-
أ-ﯾوﻗف ﺻرف اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣن اﻟراﺗب ﻷي ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن إذا ﻋﻣل ﺑﺄﺟر أو ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﮫ ﻣﮭﻧﺔ ﺗدر ﻋﻠﯾﮫ دﺧﻼً وﻛﺎن ذﻟك اﻷﺟر أو اﻟدﺧل ﯾﻌﺎدل ذﻟك اﻟﻧﺻﯾب
أو ﯾزﯾد ﻋﻠﯾﮫ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺟر أو اﻟدﺧل أﻗل ﻣن اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻓﯾدﻓﻊ ﻟﮫ ﻣﻘدار اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﺎد إﻟﯾﮫ ﻛﺎﻣل ﻧﺻﯾﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗرﻛﮫ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﮭﻧﺔ
وذﻟك اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن أول اﻟﺷﮭر اﻟذي ﯾﻠﻲ اﻟﺷﮭر اﻟذي ﺗرك ﻓﯾﮫ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﮭﻧﺔ.
ب- ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة (أ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة واﻟد وواﻟدة وأرﻣﻠﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻻﻋﺗﻼل.
اﻟﻣﺎدة84-
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟرواﺗب واﻷﺟور واﻷﻧﺻﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ او ﺻﺎﺣب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل:-
أ-اﻷرﻣﻠﺔ واﻷرﻣل:
1-ﯾﺣق ﻟﻸرﻣﻠﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن راﺗﺑﮭﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋدي أو راﺗﺑﮭﺎ ﺑﺳﺑب اﻻﻋﺗﻼل أو أﺟرھﺎ ﻣن اﻟﻌﻣل وﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻣن راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟذي ﯾؤول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن زوﺟﮭﺎ.
2-ﯾﺣق ﻟﻸرﻣﻠﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻣن راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟذي ﯾؤول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن زوﺟﮭﺎ وﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻣن رواﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو رواﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟﺗﻲ ﺗؤول إﻟﯾﮭﺎ
ﻣن واﻟدﯾﮭﺎ وأﺑﻧﺎﺋﮭﺎ.
3-ﯾﺣق ﻟﻸرﻣل اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻧﺻﯾﺑﮫ ﻣن راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟذي ﯾؤول إﻟﯾﮫ ﻣن زوﺟﺗﮫ وﻧﺻﯾﺑﮫ ﻣن راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟذي ﯾؤول إﻟﯾﮫ ﻣن
أﺑﻧﺎﺋﮫ.
ب-اﻷﺑﻧﺎء واﻟﺑﻧﺎت:
1-ﯾﺣق ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﻧﺻﺑﺗﮭم ﻣن راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋـد أو راﺗـب اﻻﻋﺗﻼل اﻟﺗـﻲ ﺗؤول إﻟﯾـﮭم ﻣـن واﻟدﯾﮭم.
2-ﯾﺣق ﻟﻺﺑﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ راﺗﺑﺎً ﺗﻘﺎﻋدﯾﺎً أو راﺗب اﻋﺗﻼل اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن راﺗﺑﮭﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋدي أو راﺗﺑﮭﺎ ﺑﺳﺑب اﻻﻋﺗﻼل وﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻣن رواﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو رواﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟﺗﻲ
ﺗؤول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن واﻟدﯾﮭﺎ.
3-ﯾﺣق ﻟﻺﺑن اﻟﻌﺎﺟز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن راﺗب اﻋﺗﻼل اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟداﺋم وﺑﯾن ﻧﺻﯾﺑﮫ ﻣن رواﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو رواﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟﺗﻲ ﺗؤول إﻟﯾﮫ ﻣن واﻟدﯾﮫ.
4-ﻻ ﯾﺣق ﻟﻸﺑﻧﺎء واﻟﺑﻧﺎت اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻧﺻﯾﺑﮭم ﻣن راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟذي ﯾؤول إﻟﯾﮭم ﻣن واﻟدﯾﮭم وﻧﺻﯾﺑﮭم ﻣن راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل
اﻟﻣﺧﺻص ﻻﺧوﺗﮭم.
ج-اﻟواﻟدان:
1-ﯾﺣق ﻷي ﻣن اﻟواﻟدﯾن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷﺟر ﻣن ﻋﻣل أو اﻟدﺧل ﻣن ﻣﮭﻧﺔ أو راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮫ وﻧﺻﯾﺑﮫ ﻣن راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب
اﻻﻋﺗﻼل اﻟذي ﯾؤول إﻟﯾﮫ ﻣن اﺑﻧﮫ واﺑﻧﺗﮫ.
2-ﯾﺣق ﻷي ﻣن اﻟواﻟدﯾن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻﯾب ﻣﺳﺗﺣق ﻟﮫ ﻣن راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟﻣﺧﺻص ﻷﻛﺛر ﻣن إﺑن أو إﺑﻧﺔ.
د-اﻹﺧوة واﻷﺧوات:
1-ﯾﻌﺗﺑر اﻹﺧوة واﻻﺧوات ﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻠﻧﺻﯾب ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟود أرﻣﻠﺔ او أرﻣل ﻣﺳﺗﺣق او أﺑﻧﺎء او ﺑﻧﺎت او واﻟدﯾن.
2-ﯾﺷﺗرط ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻹﺧوة واﻷﺧوات ﻣﺎ ﯾﺷﺗرط ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺑﻧﺎء واﻟﺑﻧﺎت ﺑﻌد ﺛﺑوت اﻹﻋﺎﻟﺔ ﺑﻣوﺟب ﺣﺟﺔ إﻋﺎﻟﺔ ﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
3-ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻﯾب ﯾؤول ﻣن اﻹﺧوة واﻻﺧوات وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟﻧﺻﯾب اﻻﻛﺛر.
ھـ-ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة، ﯾﺣق ﻷي ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷﻧﺻﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﮫ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟراﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب
اﻻﻋﺗﻼل.
و-ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﯾب اﻟﻣﺟﻠس إﺿﺎﻓﺔ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺟﻣﻊ ﻟم ﯾرد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧص ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة85-
أ-ﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن أي ﻣن اﻟرواﺗب اﻟﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وأي راﺗب ﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻋﺗﻼل ﻣﻘرر ﺑﻣوﺟب أي ﺗﺷرﯾﻌﺎت أﺧرى.
ب-ﯾﺟوز ﻟﺻﺎﺣب راﺗب اﻋﺗﻼل اﻟﻌﺟز اﻟﺟزﺋﻲ اﻹﺻﺎﺑﻲ اﻟداﺋم أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻋﺗﻼل اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ اﻹﺻﺎﺑﻲ اﻟداﺋم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ھذا اﻟراﺗب وأي راﺗب ﺗﻘﺎﻋد أو
راﺗب اﻋﺗﻼل ﯾﺧﺻص ﻟﮫ وﻓق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺷرﯾطﺔ أن ﻻ ﯾزﯾد ﻣﺟﻣوﻋﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟراﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل، أﻣﺎ إذا ﺗﺟﺎوز اﺣد
اﻟراﺗﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل ھذا اﻟﺣد ﻓﯾﺳﺗﺣق اﻟراﺗب اﻷﻛﺛر.
ج-ﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟﻣﺳﺗﺣق ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻌوﯾض اﻟدﻓﻌﺔ اﻟواﺣدة اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ واﻟﻌﺟز واﻟوﻓﺎة اذا
ﻟم ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل.
د-ﻻ ﯾﺟوز ﻟﺻﺎﺣب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ھذا اﻟراﺗب وأﺟره ﻣن أي ﻋﻣل أو ﻣﮭﻧﺔ ﺗدر ﻋﻠﯾﮫ دﺧﻼً، ﻋﻠﻰ أن ﯾوﻗف ﺻرف راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﺷﮭر
اﻟذي ﻋﺎد ﻓﯾﮫ ﻟﻠﻌﻣل أو ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ، وﻻ ﺗﺿﺎف ﻣدة اﺷﺗراﻛﮫ اﻟﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﻣدة اﺷﺗراﻛﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻻ ﻋﻧد إﻛﻣﺎﻟﮫ ﺳن اﻟﺳﺗﯾن ﻟﻠذﻛر أو ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻟﻸﻧﺛﻰ
أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺻول اﻟوﻓﺎة، وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺣﺳب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم (5) اﻟﻣﻠﺣق ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وﻟﮭذه اﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﺣدد ﻋﻣر
اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺣﺳوﺑﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻣره ﻋﻧد إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﻷول ﻣرة ﻣﺿﺎﻓﺎً اﻟﯾﮫ ﻣدد اﻻﺷﺗراك اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧوات وﻛﺳورھﺎ.
ھـ-إذا اﺳﺗﺣق اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ راﺗب اﻋﺗﻼل اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟداﺋم ﻓﯾﻌﺗﺑر ﺧﺎرﺟﺎً ﺑﺻورة ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻻ ﯾﻐﯾر ﻣن ذﻟك ﻋودﺗﮫ إﻟﻰ
ﻋﻣل ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﻋﻧﮫ أﺟراً أو ﻣﮭﻧﺔ ﺗدر ﻋﻠﯾﮫ دﺧﻼً.
و-ﯾﺟوز ﻟﺻﺎﺣب راﺗب اﻋﺗﻼل اﻟﻌﺟز اﻟﺟزﺋﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟداﺋم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻧﺻف اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟراﺗب اﻻﻋﺗﻼل أو راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣﻊ أﺟره ﻣن ﻋﻣل أو
دﺧﻠﮫ ﻣن ﻣﮭﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﺎد ﺻرف ﻛﺎﻣل راﺗب اﻻﻋﺗﻼل ﻋﻧد ﺗرﻛﮫ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺑﻌد إﺿﺎﻓﺔ ﻣدة اﺷﺗراﻛﮫ اﻟﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﻣدة اﺷﺗراﻛﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم٢٠١٣/٥/٦ .
ﻣﻧﺣﮫ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻟﮫ وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد (2) ﻣن اﻟﻔﻘرة (د) ﻣن اﻟﻣﺎدة (67) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة86-
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﺻﺎﺣب راﺗب اﻻﻋﺗﻼل أو أي ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن إﺧطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن أي ﺗﻐﯾﯾر ﯾطرأ ﻋﻠﻰ ﺳﺑب او ﺷروط اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ ﻟﻠراﺗب إذا ﻛﺎن ﻣن
ﺷﺄن ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻗطﻊ اﻟراﺗب أو وﻗﻔﮫ أو ﺗﺧﻔﯾﺿﮫ وذﻟك ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع اﻟﺗﻐﯾﯾر، وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺳﺗرد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ
ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ أي ﻣﻧﮭم دون وﺟﮫ ﺣق ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﺷﮭر اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ردھﺎ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
اﻟﻣﺎدة87-
أ-ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺑوت ﻓﻘدان اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺻرف ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (79) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑﻠﻎ ﯾﻌﺎدل راﺗب ﺗﻘﺎﻋد اﻟوﻓﺎة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻛﻣﺎﻟﮫ
ﺷروط اﺳﺗﺣﻘﺎق ھذا اﻟراﺗب وﯾوزع ﻋﻠﯾﮭم وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺟدول رﻗم (4) اﻟﻣﻠﺣق ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘداﻧﮫ إﻟﻰ ﺣﯾن ظﮭوره أو ﺛﺑوت وﻓﺎﺗﮫ ﺣﻘﯾﻘﺔ أو
ﺣﻛﻣﺎً.
ب-إذا ﺛﺑﺗت وﻓﺎة اﻟﻣﻔﻘود اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة (أ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﺣﻘﯾﻘﺔ أو ﺣﻛﻣﺎً ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻣﺎ ﺻرف ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة ﺻﺣﯾﺣﺎً.
ج-إذا ظﮭر اﻟﻣﻔﻘود اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة (أ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة وأﺛﺑﺗت اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﯾﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أن اﻟﻔﻘدان ﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﺧﺎرج ﻋن إرادة اﻟﻣﻔﻘود واﻧﮫ
ﻟم ﯾﻛن ﺑﻣﻘدوره إﺧطﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو أﺳرﺗﮫ ﺑﻣﻛﺎﻧﮫ ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻣﺎ ﺻرف ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة ﺧﻼل ﻣدة ﻓﻘداﻧﮫ ﺻﺣﯾﺣﺎً، وﻓﻲ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺣﺎﻻت
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺎ ﺻرف ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة ﺧﻼل ﻣدة ﻓﻘداﻧﮫ دﯾﻧﺎً ﻋﻠﯾﮫ.
اﻟﻣﺎدة88-
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻘدار راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل أو ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻌوﯾض اﻟدﻓﻌﺔ اﻟواﺣدة ﻗطﻌﯾﺎً وﻻ ﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻓﯾﮫ ﻟدى اي ﺟﮭﺔ إدارﯾﺔ أو ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﺗﺳﻌﯾن ﯾوﻣﺎً ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار ﺑﺗﺧﺻﯾص راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل أو ﺻرف ﺗﻌوﯾض اﻟدﻓﻌﺔ اﻟواﺣدة.
اﻟﻣﺎدة89-
أ-ﯾﺣدد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟراﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد او راﺗب اﻻﻋﺗﻼل ﺑﻘرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﯾب اﻟﻣﺟﻠس وﯾﻌﺎد اﻟﻧظر ﻓﻲ ھذا اﻟﺣد ﻛل ﺧﻣس ﺳﻧوات.
ب-ﯾزاد راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد وراﺗب اﻻﻋﺗﻼل ﻋﻧد ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ ﺑﻣﺑﻠﻎ أرﺑﻌﯾن دﯾﻧﺎراً ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ ﻟﮭذه اﻟزﯾﺎدة ﻋﻧد إﻛﻣﺎل اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد
ﺳن اﻟﺳﺗﯾن ﻟﻠذﻛر وﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻟﻸﻧﺛﻰ أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺻول اﻟوﻓﺎة.
ج-ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن اﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة (ب) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة، اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم اﻟذﯾن ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺔ ﺣﻘوﻗﮭم اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻗﺑل ﺳرﯾﺎن أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة90-
أ-ﻟﻣﻘﺎﺻد ھذه اﻟﻣﺎدة:-
1-ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﺳﻌﺎر ﺳﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻟﻠﻣﺳﻧﯾن ﻟﺳﻧﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
2-ﺗﻌﻧﻲ ﻋﺑﺎرة ﻣﺗوﺳط اﻷﺟور ﻣﻌدل اﻷﺟور اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺳﻧﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺳﺟﻼت وﻗﯾود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت رﺑط اﻟرواﺗب ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم.
ب-ﯾﺗم رﺑط راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد وراﺗب اﻻﻋﺗﻼل ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم أو ﺑﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﺗوﺳط اﻷﺟور أﯾﮭﻣﺎ أﻗل ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟزﯾﺎدة ﻋﺷرﯾن دﯾﻧﺎراً ﺣداً اﻋﻠﻰ وذﻟك ﻓﻲ
ﺷﮭر آذار ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ.
ج-ﯾﺗم رﺑط اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠزﯾﺎدة اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة (ب) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم أو ﺑﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﺗوﺳط اﻷﺟور أﯾﮭﻣﺎ أﻗل ﻓﻲ ﺷﮭر آذار ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ.
د-ﯾﺑدأ رﺑط راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد وراﺗب اﻻﻋﺗﻼل وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة (ب) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﻟﻣن أﻛﻣل ﺳن اﻟﺳﺗﯾن ﻟﻠذﻛر وﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻟﻸﻧﺛﻰ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء راﺗب
اﻋﺗﻼل اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟداﺋم وراﺗب اﻋﺗﻼل اﻟﻌﺟز اﻟﺟزﺋﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟداﺋم وراﺗب اﻋﺗﻼل اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ اﻻﺻﺎﺑﻲ اﻟداﺋم وراﺗب ﺗﻘﺎﻋد اﻟوﻓﺎة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وراﺗب
ﺗﻘﺎﻋد اﻟوﻓﺎة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﺗم رﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺻرﻓﮭﺎ وﻓق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺳن.
اﻟﻣﺎدة91-
أ-ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺗﺟﺎوز راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ وﻣﺎ ﯾﻠﺣﻘﮫ ﻣن زﯾﺎدات ﻣﺗوﺳط اﻷﺟر اﻟذي أﺣﺗﺳب اﻟراﺗب ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ.
ب-ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة (أ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة اﻟراﺗب اﻟﻣﺧﺻص وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة (ج) ﻣن اﻟﻣﺎدة (63) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة92-
أ-ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل إﺑﻼغ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼل ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣﺎﻗﮫ ﺑﺎﻟﻌﻣل، وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄداء اﻟﺣﻘوق
اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أو ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋﻧﮫ وﻓق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋن ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺳﻧﺔ واﺣدة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺑوت ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺷﻣول ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻓق
أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ب-إذا ﻟم ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﻣل ﻋن ﻋدم ﺷﻣوﻟﮫ ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة (أ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة، ﻓﻼ ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄداء اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻟﮫ أو ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن
ﻋﻧﮫ إﻻ ﺑﺻدور ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻗطﻌﻲ ﻓﻲ دﻋوى ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طرﻓﺎً ﻓﯾﮭﺎ وﺑﺎﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻟﮭﺎ ﻋن ﻣدة ﺷﻣول اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ج-1-إذا ﻧﺷﺄ ﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻣدة ﺧدﻣﺔ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أو أﺟره ﻓﺗﺳوى ﺣﻘوﻗﮫ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ أو ﻣﻘدار اﻷﺟر ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﮫ.
2-ﯾﻌﺎد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أو ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋﻧﮫ إذا ﺻدر ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻗطﻌﻲ ﺑﺷﺄن ھذا اﻟﻧزاع ﻓﻲ دﻋوى ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طرﻓﺎً ﻓﯾﮭﺎ.
د-ﺗﻌود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻔواﺋد واﻟﻐراﻣﺎت واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة93-
ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل أو اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أو ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋﻧﮫ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻻ ﻟدﯾن اﻟﻧﻔﻘﺔ أو ﻟدﯾن
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز رﺑﻊ ﺗﻠك اﻟرواﺗب واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ وﺗﻛون اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﻟدﯾن اﻟﻧﻔﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة94-
أ-ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺣق اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻣوال اﻟﻣدﯾن وﯾﻛون ﻟﮭﺎ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدﯾون ﺑﻌد اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
وأﺟور اﻟﻌﻣﺎل وﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺣق ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون ﺗﺣﺻﯾل اﻷﻣوال اﻷﻣﯾرﯾﺔ اﻟﻧﺎﻓذ، وﻟﮭذه اﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻣﺎرس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺣﺎﻛم اﻹداري وﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل
اﻻﻣوال اﻻﻣﯾرﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون، وﯾﺟوز ﺗﻘﺳﯾطﮭﺎ، ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
ب-ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﺟﺑﺔ اﻷداء ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑوﺟوب دﻓﻌﮭﺎ، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻛﺎﻓﯾﺎً ﻟﻐﺎﯾﺎت ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﺗﺧﺎذ إﺟراءات
اﻟﺣﺟز واﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻓق أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺗﺣﺻﯾل اﻷﻣوال اﻷﻣﯾرﯾﺔ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻹﺗﺧﺎذ أي ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ أو اﻟﻧﺷر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور.
ج-ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﯾب اﻟﻣﺟﻠس :-
1-اﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﻛل أو ﺑﻌض اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺣﺎل إﻋﻼن إﻓﻼﺳﮭﺎ أو وﺿﻌﮭﺎ ﺗﺣت اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
2-ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﯾﮭﺎ اﻟدﯾن ﻣﻌدوﻣﺎً أو ھﺎﻟﻛﺎً.
د-ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وإﯾراداﺗﮭﺎ ورﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻻﻋﻔﺎءات واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠوزارات واﻟدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة95-
أ-ﯾﺳﻘط ﺣق اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟرواﺗب واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻌﺗﺑر ﻓﯾﮫ
واﺟﺑﺔ اﻷداء.
ب-ﯾﺳﻘط ﺣق اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻧﮭﺎ زﯾﺎدة ﻋﻣﺎ ھو ﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ.
ج-ﯾﺳﻘط ﺣق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻧﻘﺿــﺎء ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة96-٢٠١٣/٥/٦ .
إذا اﻧﺗﻘﻠت أﻣوال ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل إﻟﻰ اﻟﻐﯾر ﺑﺄي ﺻورة ﻣن اﻟﺻور ﻓﯾﻛون اﻟﺷﺧص اﻟذي اﻧﺗﻘﻠت إﻟﯾﮫ ھذه اﻻﻣوال ﻣﺳؤوﻻً ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻓل واﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل
اﻟﺳﺎﺑق ﻋن ﺗﺄدﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﯾﮫ، وإذا اﻧﺗﻘﻠت أﻣوال ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل إﻟﻰ اﻟورﺛﺔ ﻓﺗﻛون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ آل ﻣن اﻟﺗرﻛﺔ إﻟﻰ ﻛل
واﺣد ﻣﻧﮭم.
اﻟﻣﺎدة97-
أ-ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﺣﻛﺎم أي ﺗﺷرﯾﻊ آﺧر، ﻻ ﯾﺟوز ﺑﯾﻊ أي ﻣﻧﺷﺄة أو ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻣﮭن ﻟﮭﺎ أو ﺗﺟدﯾدھﺎ أو ﺷطب ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ب-ﻻ ﯾﺟوز ﺑﯾﻊ أو ﺗوزﯾﻊ ﻣوﺟودات أي ﻣﻧﺷﺄة ﺟرى إﻋﻼن إﻓﻼﺳﮭﺎ أو وﺿﻌﮭﺎ ﺗﺣت اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ أو اﻟﺗﺻرف ﺑﮭﺎ اﻻ ﺑﻌــد ﻗﯾﺎم وﻛﯾل اﻟﺗﻔﻠﯾﺳﺔ أو اﻟﻣﺻﻔﻲ ﺑﺈﺷﻌﺎر
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوﻗوع اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ أو اﻹﻓﻼس.
اﻟﻣﺎدة98-
أ-ﻟﻠﻣدﯾر اﻟﻌﺎم أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺧطﯾﺎً ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت وأي أﻣﺎﻛن ﻋﻣل ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺧﻼل أوﻗﺎت ﻋﻣﻠﮭﺎ واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋق
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن أﻋداد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧﺷﺂت وأﺟورھم، وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾرة اﻟﻣرﺿﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻷي ﻣﻧﮭم
واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺦ ﻣﻧﮭﺎ، ﻛﻣﺎ ﻟﮭم ﺣق اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ أي ﻣوﺿوع ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه وﻓﻲ أي ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﻷﺣﻛﺎﻣﮫ.
ب-ﺗﺣﻘﯾﻘﺎً ﻟﻠﻐﺎﯾﺎت اﻟﻣﻘﺻودة ﻣن اﻟﻔﻘرة (أ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة، ﺗﻛون ﻟﻠﻣدﯾر اﻟﻌﺎم وﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ، وﻟﮭم ﺑﮭذه اﻟﺻﻔﺔ ﺳﻣﺎع اﻗوال أﺻﺣﺎب
اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل وأي أﺷﺧﺎص ذوي ﻋﻼﻗﺔ، واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑرﺟﺎل اﻷﻣن اﻟﻌﺎم وﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾطﻌن ﻓﯾﮫ إﻻ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر.
اﻟﻣﺎدة99-
أ-ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮭﺎ ، وﯾﺟوز ﻟﮭﺎ اﺟراء اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑواﺳطﺔ ﺷرﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﺣدة أو أﻛﺛر، ﯾﻌﺗﻣدھﺎ اﻟﻣﺟﻠس، وﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ أن
ﯾدرج ﺑﯾﺎﻧﺎً ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ وﻗوع اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣذﯾﻼً ﺑﺈﺳﻣﮫ وﺗوﻗﯾﻌﮫ.
ب-ﺗﺣدد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أﺳس إﺟراء اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
أ-ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ دﯾﻧﺎر وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن أدﻟﻰ ﺑﺳوء ﻧﯾﺔ ﺑﺄي ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻟﻧﻔﺳﮫ أو ﻟﻐﯾره ﻋﻠﻰ راﺗب أو ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺎدة100-
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون دون وﺟﮫ ﺣق أو ﻟﻠﺗﮭرب ﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﺄي ﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻓق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ب-ﺗﻌﺎﻗب ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻐراﻣﺔ ﻣﻘدارھﺎ ﻣﺎﺋﺗﺎ دﯾﻧﺎر ﻋن ﻛل ﻋﺎﻣل ﻟم ﺗﻘم ﺑﺷﻣوﻟﮫ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ج-ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻣﻘدارھﺎ ﻣﺎﺋﺗﺎ دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف أي ﺣﻛم ﻣن أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻣﺎ ھو ﻏﯾر وارد ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺗﯾن (أ) و (ب) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة.
د-ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﻛم ﺑﺄي ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة.
اﻟﻣﺎدة101-
ﺗؤول إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ واﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة102-
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون:
أ-ﺗﻘﺎﺑل اﻟﺗزاﻣﺎت ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ واﻟﻌﺟز واﻟوﻓﺎة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل
اﻟﻧﺎﻓذ.
ب-ﯾﻠﺗزم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﺄداء ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وأي ﺣﻘوق أﺧرى ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أي ﻗﺎﻧون أو ﻧظﺎم أو اﺗﻔﺎق ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﮫ أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋن اﻟﻣدد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻟﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﺧدﻣﺔ ﻛل ﻋﺎﻣل ﻓﻲ أي وﻗت ﻣن اﻷوﻗﺎت.
ج-ﺗﻘﺎﺑل اﻟﺗزاﻣﺎت ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻷﻣوﻣﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗزاﻣﮫ ﺑﻣﻧﺢ اﻷﺟر ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﻼل إﺟﺎزة اﻷﻣوﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺳﺗﺣق ﺑدل إﺟﺎزة اﻷﻣوﻣﺔ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة103-
أ-ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﮭم وﻓق أي أﻧظﻣﺔ أو ﺗرﺗﯾﺑﺎت أو اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﻧظﻣﺔ أو اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت أو اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
ﺗﻘرر ﻟﮭم ﺣﻘوﻗﺎً ﻣﺎﻟﯾﺔ أﻓﺿل ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل، وﯾﻠﺗزم أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل ﺑﺎن ﯾؤدوا ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻟدﯾﮭم اﻟﻔروق ﺑﯾن ﺗﻠك
اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭم دﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﺧدﻣﺎﺗﮭم.
ب-ﺗﺑﻘﻰ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول أي أﻧظﻣﺔ أو ﺗرﺗﯾﺑﺎت أو اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻدﺧﺎر واﻟﺗوﻓﯾر واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻗﺑل ﻧﻔﺎذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ج-ﻻ ﺗﻧطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة (أ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة، ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل وﺗﺻرف ﻟﮫ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
إذا اﺳﺗﺣق اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﻏﯾر اﻷردﻧﻲ راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد أو راﺗب اﻻﻋﺗﻼل ﻓﻠﮫ أو ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋﻧﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب ﺗﺑدﯾل ھذا اﻟراﺗب ﺑﺗﻌوﯾض اﻟدﻓﻌﺔ اﻟواﺣدة اﻟﻣﻧﺻوص اﻟﻣﺎدة104-
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة (ب) ﻣن اﻟﻣﺎدة (70) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون، أو ﺑﺿرب ﻣﻘدار اﻟراﺗب اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻓﻲ (36) ﺷﮭراً أﯾﮭﻣﺎ اﻛﺛر، وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟوﻓﺎة ﯾوزع ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ
اﻟورﺛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋﻧﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺟدول رﻗم (4) اﻟﻣﻠﺣق ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة105-
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ أي ﺗﺷرﯾﻊ آﺧر، ﯾﺟوز اﻻﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طرﻓﺎً ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ طرق اﻹﺛﺑﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺳﺟﻼت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﺟﮭزة اﻟﺣﺎﺳوب ووﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻣﺻدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
اﻟﻣﺎدة106-
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (108) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون، ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة (42) واﻟﻔﻘرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) ﻣن اﻟﻣﺎدة (43) واﻟﻣﺎدة (44) ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ رﻗم (19) ﻟﺳﻧﺔ 2001 وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟذي ﯾﻛﻣل ﻗﺑل ﺣﻠول ﺗﺎرﯾﺦ 1/1/2011 ﺷروط اﺳﺗﺣﻘﺎق راﺗب ﺗﻘﺎﻋد اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ أو اﻟﻣؤﻣن
ﻋﻠﯾﮫ اﻟذي ﻻ ﺗﻘل إﺷﺗراﻛﺎﺗﮫ ﺑﺣﻠول اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣذﻛور ﻋن (216) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛر و(180) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺛﻰ وإن إﺳﺗﻣر ﻣﺷﻣوﻻً ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا
اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣذﻛور.
اﻟﻣﺎدة107-
أ-ﯾﺻدر ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻠوازم واﻟﻌطﺎءات
واﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺷؤون اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن.
ب-ﯾﺻدر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة108-
ﯾﻠﻐﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ رﻗم (19) ﻟﺳﻧــﺔ 2001 واﻟﺟداول اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﮫ وﻣﺎ طرأ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ان ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ أن ﯾﺗم إﺳﺗﺑدال ﻏﯾرھﺎ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎﻣﮫ.
اﻟﻣﺎدة109-
ﻻ ﯾﻌﻣل ﺑﺄي ﻧص ورد ﻓﻲ أي ﺗﺷرﯾﻊ آﺧر إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذي ﯾﺗﻌﺎرض ﻓﯾﮫ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة110-٢٠١٣/٥/٦ .
رﺋﯾس اﻟوزراء واﻟوزراء ﻣﻛﻠﻔون ﺑﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قانون الضمان اﻻجتماعي مؤقت رقم7 لعام 2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: