منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 المحامي عبدالله الحراحشة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المحامي عبدالله الحراحشة Empty
مُساهمةموضوع: المحامي عبدالله الحراحشة   المحامي عبدالله الحراحشة Emptyالسبت 09 فبراير 2019, 9:29 am

[rtl]
المحامي عبدالله الحراحشة
القضاء النظامي يأخذ بالعرف المجتمعي
[/rtl]

كان الأردنيون قبل قيام المحاكم يأخذون بالعرف والقواعد العشائرية لحل النزاعات والخصومات التي تحدث بين الأشخاص أو بين العائلات.
وفي كل قضية يكون هناك كفيل وفا من الوفاء أي الالتزام بتعويض الضرر وكفيل دفا من الدفء أي الذي يحرص على إبقاء الأجواء دافئة بين المتخاصمين ويكفل عدم تجدد النزاع.
وبعد إنشاء المحاكم، أصبح القانون هو الأصل والملزم بين الأطراف لقراراته، إلا أن المجتمع بسبب توحده وعائليته حافظ على العرف العشائري واستمر فيه، حتى أن المشتكي كان يسقط الشكوى أمام المحكمة بعد حل القضية وفقًا للعرف العشائري.
إلا أن ذلك أدى لظهور بعض التصرفات السيئة مثل عدم التزام المخطئ بدفع ما عليه من تعويضات أو تهرب الكفيل من تحمل مسؤوليته.
وهنا ظهر دور المحكمة مرة أخرى وهي التي دمجت بين أصالة القواعد والأعراف العشائرية وبين معاصرة القانون الحديث، وألزمت من يكون كفيلًا بالالتزام بكفالته بقوة القانون.
وننشر لكم قضية تلزم فيها محكمة التمييز الكفيل بالالتزام بما عليه.
 المحامي عبدالله الحراحشة %D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%20%D8%AD%201
المحامي عبدالله الحراحشة %D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%20%D8%AD%202
المحامي عبدالله الحراحشة %D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%20%D8%AD%203
المحامي عبدالله الحراحشة %D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%D8%AD%204
المحامي عبدالله الحراحشة %D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%D8%AD%205
المحامي عبدالله الحراحشة %D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%D8%AD%206
المحامي عبدالله الحراحشة %D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%D8%AD%207
المحامي عبدالله الحراحشة %D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%D8%AD%208
المحامي عبدالله الحراحشة %D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%D8%AD%209
المحامي عبدالله الحراحشة %D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%D8%AD%2010
المحامي عبدالله الحراحشة %D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%D8%AD%2011

المحامي عبدالله الحراحشة %D8%AA%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%20%D8%AD%2012
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المحامي عبدالله الحراحشة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحامي عبدالله الحراحشة   المحامي عبدالله الحراحشة Emptyالسبت 09 فبراير 2019, 10:23 am

"الإسلام دين الدولة.. إشكالية المفهوم والتطبيق".


المركز الدستوري للدين الإسلامي الحنيف في الدولة الأردنية

لقد تفاجأت كثيرًا حتى الدهشة من الموقف المعبر عنه من خلال مقال نشره بتاريخ 13/11/2018 رئيس ديوان التشريع والرأي في المملكة الأردنية الهاشمية في أحد المواقع الإلكترونية بعنوان "الإسلام دين الدولة.. إشكالية المفهوم والتطبيق".

وحيث جاء هذا الرأي القانوني "الموقف" من رئيس الجهاز القانوني للدولة الأردنية والذي أوكلت له مهمة إسناد الدولة بالرأي والمشورة القانونية وصياغة التشريعات وإعدادها وفيه من الزملاء الذي نحترم ونجل.

ومن وجهة نظرنا، فإن هذا الرأي القانوني "الموقف" لا يستند إلى فهم علمي صحيح في تفسير النصوص الدستورية وبيان دلالتها إضافة إلى ذهاب صاحب هذا الرأي إلى الطعن فيمن يتبنّى وجهة نظر مخالفة له، وهذا مسلك غير محمود في المواقف العلمية والمهنية؛ إلا إذا كان القصد غير ذلك، ولن نذهب في هذا المقال إلى ذات المسلك في الطعن بالمخالف في الرأي استنادًا إلى الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف واستنادًا إلى أحكام المادة 2 من الدستور الأردني للمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي الموضوع نقول ما يلي:

أولاً- تتحدد خلاصة موقف و/أو رأي رئيس ديوان التشريع والرأي بأن دلالة إيراد الدستور الأردني في المادة 2 منه لعبارة – الإسلام دين الدولة – بأنها تعني فقط أن غالبية مواطني هذه الدولة هم من أتباع ومعتنقي هذه الديانة فقط، وضمان حرية الآخرين في الاعتقاد، وعدم اعتبار أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة الأردنية وإنما هو أحد مصادر التشريع، وعدم تصور الدين إلا للشخص الطبيعي باعتبار أن الدولة هي شخص اعتباري (ليس لها دين؟).

ونرد على هذا الموقف و/أو الرأي بالآتي:

1- إن القاعدة الدستورية القانونية والتي أعتقد بشكل كبير بأن رئيس الديوان يعرفها – هي أن المشرع وخاصة الدستوري لا يلغو وليس لديه المجال لذلك، وبالتالي فإن إعمال النصوص والعبارات أولى من إهمالها، وهذه قاعدة أصولية دستوريةٌ حاكمةٌ لا يجوز تجاوزها بأي حالٍ من الأحوال.

2-الدستور الأردني هو التشريع الأسمى في الدولة والذي يحدد هويتها وشكلها وطبيعة نظام الحكم فيها وسلطاتها واختصاصات هذه السلطات وحقوق وواجبات المواطنين.

3-الدستور الأردني وفي مقدمته وفي الفصل الأول وبعنوان الدولة ونظام الحكم فيها نص في المادة 1 على الحكم الهاشمي والقومية العربية والسيادة والحكم النيابي الملكي الوراثي، فهل هذه القواعد الدستورية الأساسية (في مطلع الدستور) ووفقا لمنهج التفسير الذي اعتمده رئيس ديوان الرأي والتشريع هي مصطلحات رمزية ووصفًا عامًا لا دلالة دستورية و/أو مرجعية للدولة؟

4-الدستور الأردني وفي مقدمته الفصل الأول وعنوانه (الدولة ونظام الحكم فيها) وفي المادة 2 منه، نص على: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية".

ونجتهد بتفسير هذا النص الدستوري (القاعدة الدستورية الجوهرية) كما يلي:

أ-أهمية إيراد هذه القاعدة الدستورية في مطلع الدستور وفي فصل عنوانه (الدولة ونظام الحكم فيها) تؤكد على أن الدولة الأردنية مرجعيتها الدين الإسلامي كما هو شرعية نظام الحكم الهاشمي واللغة العربية والحكم النيابي الملكي الوراثي، وهذا خلافا لما ذهب إليه رئيس ديوان التشريع والرأي برمزية المعنى والتوجيه العام فقط، و/أو قصر الدلالة على تطبيقها في مجال الأحوال الشخصية للأفراد فقط.

ب-وفي اللغة – إن التفسير اللغوي للنص الدستوري يؤكد وعلى وجه القطع واليقين بأن المقصد التشريعي والدستوري هو نسبة الدين الإسلامي للدولة فالإسلام دين الدولة، فالدولة الأردنية الهاشمية (نظام حكم وهوية وغالبية مواطنين) تنسب إلى الديانة الإسلامية، وفقا لأحكام ومفهوم هذا النص بصفته المرجعية.

ج-لقد جاء حكم المرجع القضائي الشرعي الأعلى في المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخه بحكم قضائي قطعي الثبوت والدلالة بتفسير هذه المادة وذلك بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمّان الشرعية رقم 187/2005 حيث جاء فيه:

"إن المادة الثانية من الدستور نصت على (الإسلام دين الدولة واللغة العربية هي لغتها الرسمية)، ومن ثمّ فإن جميع الأشخاص الحكمية المنصوص عليها في المادة (50) من القانون المدني بما فيها الدولة وجميع مؤسساتها تثبت لها هذه الصفة وهي الإسلام حكمًا".

وبهذا الحكم القضائي المعتبر عينًا للحقيقة وفاصلاً في تحديد دلالة المادة الثانية من الدستور الأردني فإنه تستبعد كافة (الآراء والمواقف) المتداولة سواءً صدرت عن منهجٍ علميٍ حصيفٍ و/أو غير ذلك.

د- بالبحث المنهجي ينتفي وجود أي مرجع علمي و/أو قانوني لما ورد في رأي و/أو موقف رئيس ديوان التشريع والرأي بخصوص عدم تصور نسبة الدين إلا للشخص الطبيعي (الانسان) وانتفاء امكانية نسبة الدين للأشخاص الاعتباريين – فلا دولة مرجعيتها الدين الاسلامي الحنيف – ولا بنك و/ أو مصرف مرجعيته احكامه ومعاملاته الدين الاسلامي الحنيف ( شخص اعتباري) – ولا شركات بتمويل مرجعية عقودها ومعاملاتها الدين الاسلامي الحنيف – ولا تحكيم وفقا لقواعد الدين الاسلامي الحنيف.

وللأسف الشديد فإن هذا المسلك الخاطئ في تفسير النصوص يؤكد وجود فهم قاصر عن تحديد طبيعة المنظومة التشريعية وماهية قواعدها الناظمة لمجمل العلاقات، وبالفحص الشامل والمرجعي لمجمل قواعد المنظومات التشريعية في العالم ومنها التشريع الإسلامي نجد بأنها تحتوي على قواعد قانونية ونظم وأطر تشمل الأفراد الأشخاص الطبيعيين وكذلك الأشخاص الاعتباريين (الدولة/ الشركات/ البلديات/النقابات/الأحزاب/الجمعيات...)، وإن جزءًا يسيرًا من هذه القواعد خاصٌ بحياة الأفراد (الأشخاص الطبيعيين) مثل المولد والموت والزواج وهي المتعلقة إجمالاً بطبيعة الإنسان كقاعدةٍ عامةٍ.

وهذه الجزئية و/أو الخصوصية لا تصلح بأن تكون قاعدةً عامةً لنفي صلاحية منظومة تشريعية كاملة عن الأشخاص الاعتباريين سواءً كانت الدولة أو الشركات أو البنوك أو غيرها.

فمثلاً الدين الإسلامي الحنيف يحتوي كمنظومة تشريعية على قواعد قانونية ونظم تختص بالأفراد والدول والشركات وفي الإطار الوطني الداخلي والعلاقات الدولية وهكذا سواءً كأحكام مباشرة تفصيلية و/أو قواعد عامّة أصولية يشتق منها ما ينفع الناس والبشرية في كافة علاقاتهم أشخاصًا طبيعيين واعتباريين.

فمن أين بالله عليكم أتى الزميل الفاضل بهذه الارتكازة التي لم نجد لها أي أصل عند المتقدمين والمتأخرين.

5-ويضاف الى ذلك ما ورد في نصوص قانون العقوبات الأردني والتي تجرم المساس والإساءة للأديان وخاصة ما ورد في المادة (149/1) من قانون العقوبات والتي تعتبر من يستهدف ويسعى الى تغيير قواعد المجتمع الاساسية مرتكبا لجرم واقع على أمن الدولة الداخلي والدين والاعتقاد هو أهم قواعد المجتمع الاردني الأساسية حيث جاء النص كما يلي:

"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية".

6-التفسير الخاطىء –من وجهة نظرنا- لرئيس ديوان التشريع والرأي لدلالة التشريع الوضعي وقصر هذه الدلالة (الوضعي) على اعتبار أن التشريع الوضعي هو ما كان من وضع البشر فقط، ونشير هنا الى ان فقهاء وعلماء القانون لم يقصروا دلالة ومعنى مفهوم التشريع الوضعي على ما اورده (فقط) رئيس ديوان التشريع والرأي وإنما اشاروا الى مصطلح التشريع الوضعي كمفهوم قانوني باعتبار أن كل تشريع وُضع موضع التطبيق هو "تشريعٌ وضعيٌ" (الوضعي تنصرف إلى الوضع في التطبيق) والأمانة العلمية كانت تقتضي إيراد هذه الدلالة من قبل رئيس ديوان التشريع والرأي.

ثانياً-الخطورة في موقف و/أو رأي رئس ديوان التشريع والرأي وفي علاقة الدولة الاردنية الهاشمية بالدين الاسلامي الحنيف، تبرز الجوانب التالية:-

1-توقيت إعلان هذا الموقف من مركز وظيفي رسمي مرتبط برئاسة السلطة التنفيذية مباشرة والذي يتزامن مع موقف رسمي اردني (نظام حكم وشعب اردني ونخب) ضد المساس بالمقدسات الاسلامية – خارج حدود جغرافيا الدولة الاردنية – وهي القدس والمسجد الاقصى وفي ذلك اتجاه معاكس لمجمل الموقف الرسمي الأردني الديني والسياسي والقانوني بمجموعه مسلمين ومسيحيين، ويضاف الى ذلك الاتجاه المعاكس لهذا الرأي وممن صدر عنه- للموقف الرسمي الاردني بمجموعه أيضاً الرسمي السياسي والأمني والقانوني والشعبي والنخبوي ضد أي مساس بالمعتقدات والرموز الدينية باتجاه بعض الفعاليات الممنوعة اخيرا.

2- صدور هذا الرأي عن مركز وظيفي يحتل أهمية قانونية بالغة الحساسية في مركز صنع القرار في الدولة الأردنية، ومرتبط مباشرة برئاسة السلطة التنفيذية، وما لذلك من آثار سلبية قد تنتج عن أي مسلك مهني خاطئ.

ومن حيث النتيجة فان الدين الاسلامي الحنيف هو نظام حكم ومنهج حياة يشتمل على كل الخير من عقائد وعبادات وتشريع معاملات، وتنظيم علاقات، (منظومة تشريعية متكاملة توازي كافة انواع وأقسام التشريعات العصرية الحديثة)، ومنظومة أخلاق ونجد أن الغرب والشرق وفي المعاملات الفردية والدولية السياسية والاقتصادية وغيرها يحاول ويسعى جاهدًا للاستفادة من المنظومة التشريعية الاسلامية حديثا وقديما، والعجب ان البعض لدينا يقصر هذا الخير التشريعي على الافراد فقط دون الدولة.

وبالتأكيد الجازم والحازم على ضمان وصون حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لكافة المواطنين الأردنيين كحكم دستوري وأصل شرعي إسلامي، وهنا نتساءل هل كانت بعض الاراء والمواقف القانونية تصدر عن صاحب مهنة محايد ومحترف أم عن موقف سياسي وفكري لا مجال لإعماله في المراكز القانونية والمرجعيات الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المحامي عبدالله الحراحشة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحامي عبدالله الحراحشة   المحامي عبدالله الحراحشة Emptyالسبت 09 فبراير 2019, 10:24 am

الإسلام دين الدولة: إشكالية المفهوم والتطبيق؟
  
د.نوفان العجارمة

تنص المادة (2) من الدستور الأردني على أن (الإسلام دين الدولة)، وهذا النص الدستوري هو مقتضى يحدد دين الأغلبية في الدولة، وهذا النص الدستوري توجيه عام من المشرع الدستوري لكافة مؤسسات الدولة بأن تأخذ هذا بعين الاعتبار دون إقصاء باقي الأقليات الدينية، فالإسلام في حد ذاته يضمن حرية العقيدة للآخرين، والدستور نفسه في المادة (6) منه يساوي بين الأردنيين أمام القانون، فهم سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، كذلك أوجب الدستور على الدولة حماية حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب وفقا للمادة (14) منه، كما بيّن في المادة (104) أنواع المحاكم الدينية وهي على قسمين: المحاكم الشرعية (للمسلمين) ومجالس الطوائف الدينية الأخرى (للمسيحيين).
إن النصوص الدستورية يجب أن تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن النصوص الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً معها بفهم مدلوله بما يقيم بينها التوافق بالنأي بها عن التعارض، فالأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجا متآلفا مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي.
فالأردن ليس دولة دينية، فالكثير من الدول الأوروبية العلمانية – مثلا- لديها في دساتيرها دين رسمي ولم يقل أحد يوما بأنها دول دينية فالدين الرسمي للدولة " لا يعني اعتماد الدين كمصدر للتشريع أو للقوانين أو المحرك الأساس لإدارة الدولة فدستورنا – خلافا لبعض الدساتير العربية والإسلامية - لم ينص على أن الشريعة الإسلامية (المصدر الرئيسي للتشريع) ، فالإسلام هو أحد مصادر التشريع بالنسبة للدولة، وبالتالي وجود الدين الرسمي (لا يعني أن الدولة أصبحت دولة دينية) بل إن غالبية الأردنيين مسلمين، كما أنه لا يعني أن الدولة تستلهم قوانينها من الدين لأن معظم القوانين المعمول بها بالدولة هي قوانين وضعية حديثة، باستثناء قوانين الأحوال الشخصية، والتي تأثر بها مشرعنا بقانون العائلة العثماني . 
لكن البعض ولفرض أيديولوجيتهم والتي لا تتفق مع الديمقراطية والحياة الطبيعية للإنسان بوجه عام، يستغل المتطرفون عبارة (الإسلام دين الدولة) التي ترد في الدساتير العربية لتحقيق مآربهم الخاصة وقد أصبحت هذه العبارة غير المنضبطة (قميص عثمان) يرفعونه في وجه كل من يحاول أن يوقف زحفهم نحو السلطة والعودة بالأوطان إلى الخلف ؟؟ 
فالمتطرفون يؤمنون بجزء من الدستور ويكفرون ببعضه والشواهد على ذلك كثيرة ومتعددة، يتمسكون بالنص الدستوري الذي يقول إن الإسلام دين الدولة - مع أن الدستور قانون وضعي وبدعة غربية من وجهة نظرهم - في حين لا يلقون بالا لفكرة المساواة بين الرجل والمرأة، بل لا يستسيغون الأمر من أصله، مع أن الدستور ينص على ذلك صراحة ؟؟ 
لا يمكن أن تصمد عبارة (الإسلام دين الدولة) أمام النظرة الفلسفية والسياسية و القانونية ولا حتى العملية لمفهوم الدولة لسبب بسيط هو أن الدولة ليست شخصا طبيعيا بل هي شخصية اعتبارية، ولا صفة دينية لها، والقول بأن الهدف من إيراد مثل هذا النص هو دسترة دين المواطنين مردود لأنه ليس من وظيفة الدستور باعتباره الوثيقة الأسمى بالدولة التدخل في وجدان الناس وعقائدهم ؟؟ علاوة على اتفاق هذا الأمر مع مبدأ المواطنة هو السائد في الدولة الديمقراطية الحديثة والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. 
وأخيرا ، ونؤكد بهذا الصدد كما يؤكد عدد من رجال الدين بأنه لا يوجد تعارض بين الدين و الديمقراطية بل على العكس فالأديان تعتمد على الشورى والتخصص والدخول في الاتفاقيات مع الغير ويوجد مفهوم دار الحرب ودار السلم، إضافة إلى ضمان حقوق الأقليات الدينية والمساواة أي أن مبادئ الدولة الديمقراطية لا تتعارض مع مبادئ الدين على الإطلاق. فالدولة الديمقراطية لاتعادي الدين أو ترفضه فيظل الدين عاملا في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. فالمرفوض هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، لأنه في هذه الحالة يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة الحديثة، إضافة إلى تحويل الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
المحامي عبدالله الحراحشة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أضواء على المركزية واللامركزية - المحامي عبدالله ابو نوار
»  د. عبدالله النفيسي
»  على عبدالله صالح
»  اغاني عبدالله الرويشد
» الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: شخصيات اردنيه-
انتقل الى: