منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 النص الكامل لأمري الدفاع 13 و14 (وثائق)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75457
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

النص الكامل لأمري الدفاع 13 و14 (وثائق) Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل لأمري الدفاع 13 و14 (وثائق)   النص الكامل لأمري الدفاع 13 و14 (وثائق) Emptyالإثنين 15 يونيو 2020, 9:47 pm

النص الكامل لأمري الدفاع 13 و14 (وثائق)
 الإثنين 15/يونيو/2020 الساعة 5:43:03 مساءً






أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الاثنين، عن إصداره أمري دفاع برقمي 13 و14.


وتالياً نص الأمرين:


نص أمر الدفاع رقم 13 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992:أمر دفاع رقم (13) لسنة2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة1992.


انطلاقاً من دور الحكومة في دعم القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا وتحديداً القطاع السياحي، ولمساعدة هذا القطاع على تأمين السيولة النقدية وتخفيف الإضرار الواقعة عليه حتى يتمكن من استعادة عافيته،


أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: يجوز استعادة الكفالات البنكية المقدمة من مكاتب السياحة والسفر وفقا لأحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (114) لسنة 2016 والكفالات البنكية المقدمة من مكاتب الحج والعمرة وفقا لنظام شؤون الحج والعمرة رقم (21) لسنة 2017 والكفالات المقدمة وفقا لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973.


ثانيا: يقدم طلب استعادة الكفالات إلى وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بمكاتب السياحة والسفر بفئاتها كافة بما فيها التي تقدم خدمات الحج والعمرة والى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فيما يتعلق بالمكاتب السياحية التي يقتصر عملها على خدمات الحج والعمرة فقط.


ثالثا: على المكتب الذي يرغب في استعادة الكفالة المقدمة منه وفقا لأحكام المادة (27) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973، تقديم كفالة عدلية مقدارها (50000) دينار باسم معالي وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته وذلك لغاية تاريخ 2020/12/31.


رابعا: تعاد الكفالات وفقا لما يلي:1- كامل قيمة الكفالة للمكتب الذي لا يوجد بحقه شكاوى من متلقي خدمة او شكاوى تمت تسويتها قبل إعلان العمل بقانون الدفاع.


2- نسبة من قيمة الكفالة للمكتب الذي يوجد بحقه شكاوى من متلقي خدمة أو شكاوى لم تتم تسويتها قبل إعلان العمل بقانون الدفاع ويقرر معالي وزير السياحة والآثار هذه النسبة فيما يتعلق بمكاتب السياحة والسفر بفئاتها كافة بما فيها التي تقدم خدمات الحج والعمرة، ومعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فيما يتعلق بالمكاتب السياحية التي يقتصر عملها على تقديم خدمات الحج والعمرة فقط.


خامسا: تلتزم المكاتب المشار إليها في البند (أولا) بإعادة تقديم الكفالات المنصوص عليها في التشريعات الواردة في البند ذاته عند التقدم بطلب تجديد الترخيص في سنة 2021.


سادسا: يوقف العمل بأي نص ورد في أي تشريع يتعارض مع أمر الدفاع هذا.
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز


نص أمر الدفاع الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992:أمر دفاع رقم (14) لسنة 2020 صادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.


استكمالاً لإدامة عمل القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني ومساعدته على تحمل الأعباء المترتبة عليه خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً ولدعم مرحلة التعافي.


أقرر إصدار أمر الدفاع هذا لاستحداث برامج الحماية والتمكين التالية:أولا: برنامج حماية1- تستفيد من هذا البرنامج أي من منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاعي السياحة والنقل المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، باستثناء المنشآت المملوكة منها بالكامل للحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة أو البلديات.


2- يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه المشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في شهر حزيران من عام 2020 ولغاية الشهر الذي تتقدم فيه المنشأة بالطلب.


3- مدة الاستفادة من هذا البرنامج ابتداءً من شهر حزيران ولغاية شهر كانون الأول من سنة 2020.


4- تتقدم المنشأة بالطلب موقعاً من قبل المفوض أو المفوضين عنها حسب السجل التجاري خلال مدة لا تتجاوز 31-12-2020 وفقاً للنموذج الذي تعتمده المؤسسة لهذه الغاية والمتضمن إقراراً وتعهداً من المفوض بتسديد تلك المبالغ.


5- تلتزم المؤسسة بتخصيص ما نسبته (50 %) من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع وبما لا يقل عن (220) دينارا ولا يزيد على (400) دينار عن كل شهر يتم الصرف عنه ، على أن تدفع المنشأة للمؤسسة وقبل الصرف ما نسبته (20 %) من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع وبما لا يزيد على (200) دينار وعلى أن يتم التخصيص من بداية الشهر الذي تقدمت فيه المنشأة بالطلب وعلى أن يتم دفع هذا المبلغ من المؤسسة للمؤمن عليه.


6- يتم صرف المبالغ التي تحملتها المؤسسة من فائض حساب التعطل عن العمل وتعتبر ديناً على المنشأة يتم سداده في مدة لا تتجاوز 2023/6/30.


7- على المنشأة توقيع اتفاقية لتسديد الدين قبل تاريخ 2021/1/31 وفقاً للأنظمة المعمول بها في المؤسسة وفي حال تخلف المنشأة عن توقيع الاتفاقية أو عدم الالتزام بأي من بنودها تباشر المؤسسة إجراءات التحصيل بما فيها الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمنشأة وبما يتناسب مع قيمة المبالغ المستحقة عليها.


8- تتحمل الحكومة فائدة بنسبة (3 %) سنوياً عن المبالغ التي تحملتها المؤسسة من تاريخ الصرف وحتى السداد التام يتم تحويلها للمؤسسة في نهاية كل شهر على ان لا تتجاوز المدة التي تلتزم الحكومة بدفع الفائدة عنها تاريخ 2023/6/30 وتتحمل المنشأة الفائدة عن الفترة التي تلي ذلك.


ثانياً: برنامج تمكين اقتصادي (1)1- يستفيد من هذا البرنامج منشآت القطاع الخاص المحددة بموجب التعليمات التطبيقية التي تصدرها المؤسسة على ان لا تشمل تلك التعليمات المنشآت المملوكة للحكومة أو للمؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المنشآت العاملة في القطاعات التالية (البنوك، التأمين، الكهرباء، المياه، الاتصالات، التعليم).


2- للمنشأة المستفيدة من هذا البرنامج شمول العاملين لديها بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة مع التزامها بشمولهم بشكل كامل بتأمين العجز والوفاة وبقية التأمينات الأخرى المطبقة بأحكام القانون.


3- مدة الاستفادة من هذا البرنامج ابتداءً من شهر حزيران ولغاية شهر كانون الأول من سنة 2020.


4- تلتزم المنشأة المستفيدة بتأدية ما نسبته (5 %) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها واقتطاع ما نسبته (3.25 %) من تلك الأجور عن شمولهم بتأمين الشيخوخة، وتأدية ما نسبته (1 %) من تلك الأجور عن شمولهم بتأمين العجز والوفاة إضافة إلى الالتزامات المترتبة عليها وعلى المؤمن عليه عن باقي التأمينات بما في ذلك الاشتراكات المترتبة بموجب المادة (64/ج) من قانون الضمان الاجتماعي وحسب مقتضى الحال.


5- تُعد الفترة المشمولة بهذا البرنامج معتمدة بالكامل لغايات احتساب مدة استحقاق أية منفعة تأمينية مقررة بموجب القانون.


6- تعتمد نصف الفترة المشمولة بهذا البرنامج لغايات احتساب راتب تقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر على أن يتم احتساب (50 %) من الأجر عن الفترة المشمولة بهذا البرنامج لغايات صرف تعويض الدفعة الواحدة المقرر في الفقرة (ب) من المادة (70) من قانون الضمان الاجتماعي.


7- على المنشأة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج التقدم بطلب خلال مهلة لا تتجاوز 31-12-2020 وعلى أن تستفيد من هذا البرنامج من بداية الشهر الذي تقدمت فيه بالطلب.


ثالثا: برنامج تمكين اقتصادي (2)1- يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليهم العاملون في أي من منشآت القطاع الخاص المحددة بموجب التعليمات التطبيقية التي تصدرها المؤسسة على ان لا تشمل تلك التعليمات المنشآت المملوكة للحكومة او للمؤسسات الرسمية او المؤسسات العامة او البلديات او المنشآت العاملة في القطاعات التالية (البنوك، التأمين، الكهرباء، المياه، الاتصالات، التعليم).


2- يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه الذي لا تزيد أجوره الخاضعة للاقتطاع في آخر منشأة على (700) دينار وذلك عن فترات شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.


3- تُصرف للمستفيد من هذا البرنامج بناءً على طلبه سلفة بنسبة (5 %) من مجموع أجوره الخاضعة للاقتطاع على حساب تعويض الدفعة الواحدة وبحد اقصى مقداره (200) دينار تصرف دفعة واحدة يتم تسديدها عند تسوية حقوقه.


رابعاً: أحكام شاملة لجميع البرامج1- يستفيد من هذه البرامج المؤمن عليهم الأردنيون وأبناء قطاع غزة المقيمون وأبناء الأردنيات المقيمون في المملكة.


2- لا يستفيد من برنامج تمكين اقتصادي (2) المؤمن عليه الذي استفاد من برنامج مساند (3) بموجب أمر الدفاع رقم (9).


3- يضاف الى برنامج حماية أي قطاع او منشأة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.


4- يتم صرف المبالغ المستحقة لهذه البرامج من الفوائض المتوافرة لدى المؤسسة وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.


5- يشترط لغايات استفادة المنشآت من برنامج حماية أن لا تكون قد استفادت من أي قروض أو تسهيلات قدمتها الحكومة.


6- يفوض مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بوقف العمل بأي من البرامج المنصوص عليها في أمر الدفاع هذا كلياً او جزئياً.


خامساً: أحكام عامة1- تُشمل المنشآت بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من التاريخ، الذي تتقدم فيه بطلب الشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق خلال الفترة من 2020/4/1 ولغاية 2020/9/30 من بداية الشهر وبغض النظر عن تاريخ ممارسة المنشأة نشاطها، وفي حال تقدم المؤمن عليه العامل في المنشأة المشمولة وفقاً لهذا البرنامج بشكوى بخصوص تاريخ شموله يتم النظر فيها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.


2- يضاف بند جديد إلى برنامج مساند 3 الوارد في أمر الدفاع (9) ما نصه: "يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه غير المشترك في الضمان الاجتماعي بتاريخ العمل بأمر الدفاع هذا ولا يزيد أجره الأخير على ( 1000) دينار".


3- يعاد العمل بالفقرة (أ) من المادة (94) من قانون الضمان الاجتماعي والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.


سادساً: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.


رئيس الوزراءالدكتور عمر الرزاز




النص الكامل لأمري الدفاع 13 و14 (وثائق) P_1627mrleb1


النص الكامل لأمري الدفاع 13 و14 (وثائق) P_1627638i92


النص الكامل لأمري الدفاع 13 و14 (وثائق) P_1627sdqe13


النص الكامل لأمري الدفاع 13 و14 (وثائق) P_1627gok8m4


النص الكامل لأمري الدفاع 13 و14 (وثائق) P_16276t4a05


النص الكامل لأمري الدفاع 13 و14 (وثائق) P_1627u6wm06


النص الكامل لأمري الدفاع 13 و14 (وثائق) P_1627suckk7
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
النص الكامل لأمري الدفاع 13 و14 (وثائق)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النص الكامل لاتفاقية تيران وصنافير
» النص الكامل لمسودة قانون الانتخاب
» قانون الانتخاب الاردني الجديد النص الكامل
»  النص الكامل لتقرير ديوان المحاسبة 2020
» النص الكامل لمقابلة الملك مع شبكة "بي بي أس" الأميركية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: