تابع...
المـادة 20- تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين.
المـادة 21- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع.
المـادة 22- أ- على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة.
ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:-
1-احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4- عدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
5-عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة اعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية.
المـادة 23- أ-1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.
3- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يحظر الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة، ولوزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور او الرسوم او الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها.
4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.
5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ومن في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.
المـادة 24- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم، كما يحظر استخدام اي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لاي مرشح.
المـادة 25-يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
المـادة 26- يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا.
المـادة 27-أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنة انتخاب يعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهـام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية:-
«اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد».
المـادة 28- أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الاقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا.
ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة الانتخاب الاولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز.
المـادة 29- يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية.
المـادة 30- يحدد المجلس اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاءها للدائرة الانتخابية على ان يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع أحد المرشحين في تلك الدائرة قرابة حتى الدرجة الثانية.
ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا القانون.
ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من اعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب تحدد التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين من يحل محله.
المـادة 31- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات النيابية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك.
المـادة 32- لكل مرشح أو من ينتدبه خطيا ان يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ويراقبها ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق.
المـادة 33- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلـب من افراد الأمـن إخراجه إذا رفض ذلك.
المـادة 34- يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقتي الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
المـادة 35- يكون صندوق الاقتراع وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس.
المـادة 36- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، اطلاع الحضور على خلو كل صندوق اقتراع، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين او مندوبيهم الحاضرين.
المـادة 37- يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية معزل أو أكثر يكون مزودا بأقلام وبقوائم المرشحين وأسمائهم في الدائرة الانتخابية وفق المادة (17) من هذا القانون.
المـادة 38- يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي:-
أ-عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخـب من خلال بطاقتـه الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معاً كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة اجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشيرعلى تلك الجداول الكترونيا وخطيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
ب- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.
ج- يقوم المقترع:
1- بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم او رمز قائمة واحدة من القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية.
2- بالتأشير في المكان المخصص لاسم او اكثر من اسماء المرشحين من القائمة التي أشر عليها فقط.
هـ - يقوم المقترع بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين.
و- للمجلس ان يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك.
ز- يعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة الشخصية ويحتفظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ح- على الرغم مما ورد في الفقرات (ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
المـادة 39- تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية او عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور.
المـادة 40- تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في الانتخاب بوساطة مرافقيهم مع مراعاة أي إجراءات خاصة تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية.
المـادة 41- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
المادة 42- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة لاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي:-
أ-اسم مركز الإقتراع والفرز.
ب-رقم الصندوق.
ج-عدد اوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
د-عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.
هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.
المـادة 43- تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من اعضائها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويتم تدوين الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة
والاصواتالتي حصل عليها كل مرشح من مرشحي القوائم وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.
المـادة 44- أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.
3-اذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة او المرشحين الذين تم التأشير عليهم.
4- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.
ب- اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة.
المـادة 45- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
المادة 46- أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضر من خمس نسخ وفقا للنموذج المعتمد من المجلس ويوقع من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم.
ب- يتضمن المحضر ما يلي:-
1- اسم مركز الإقتراع والفرز.
2- رقم الصندوق.
3- عدد أوراق الإقتراع التي تسلمتها اللجنة.
4- عدد المقترعين في الصندوق.
5- عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
6- أسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي القوائم.
7- عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة وسبب ذلك.
8- اسماء مندوبي المرشحين واسماء المراقبين الموجودين في المركز.
ج - يرفق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة، ويتم رزمها في مغلف ويسلم في الحال إلى رئيس الانتخاب.
المادة 47- أ- تحسب النتائج بأن تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها كقائمة من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية ذاتها ويحدد الفائزون من هذه القائمة على اساس اعلى الاصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة وفي حال تعذر اكمال مليء المقاعد بالنسبة الصحيحة يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لمليء هذه المقاعد.
ب- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية على ان لا يزيد عدد الفائزات وفقا لهذه الفقرة على المقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة.
ج- اذا تساوت نسبة الاصوات بين قائمتين اواكثر او تساوت بين مرشحتين للمقاعد المخصصة للنساء او تساوت عدد الاصوات بين مرشحين اثنين او اكثر من مرشحي القائمة يعاد الانتخاب بين المتساوين في نسبة الاصوات او عددها.
المادة 48- تتولى لجنة الإنتخاب ما يلي:-
أ- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
ب- جمع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين في القوائم.
ج-تنظيم محضر على خمس نسخ بتلك النتائج وارسال إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.
المادة 49-
أ- عند انهاء لجان الانتخاب اعمالها وفق احكام المادة (48) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة خاصة او اكثر تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية وتحديد اسماء الفائزين بالمقاعد النيابية لكل دائرة انتخابية ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس.
ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في المحافظات التي فيها اكثر من دائرة انتخابية ويعتبر هذا الاعلان نتائج اولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد.
ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتائج الاولية التي توصلت اليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.
المـادة 50- إذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على اي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فله إلغاء نتائج الانتخاب في ذلك المركز حسب مقتضى الحال وإعادة عملية الاقتراع والفرزفي ذلك المركز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة.
المـادة 51- أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.
ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة.
المادة 52- أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.
المـادة 53- تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتـراع لمــدة ثلاث سنوات بعـد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المـادة 54- يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور.
المادة 55- مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون:-
أ- اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لاي سبب كان فيتم اشغال هذا المقعد وفقا لما يلي:-
1- بان يشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد الاصوات فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي تليها.
2- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملئ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ اشعار مجلس النواب الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد، على ان يقتصر الترشح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشح في تلك الدائرة.
ب- تدوم مدة عضوية اعضاء مجلس النواب المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الى نهاية مدة مجلس النواب.
المـادة 56- أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز اخراج المخالف من المركز فورا.
ب- إذا امتنع ذلك الشخص عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المـادة 57- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم لانتخاب.
ب- ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
ج - ارتكب أي عمل مـن الأعمال المحظـورة المنصــوص عليهـا فـي الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هــذا القانون.
المـادة 58- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
أ-احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.
و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.
المـادة 59- يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب ايّا من الافعال التالية:-
أ-تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون.
ب-أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون.
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.
د- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.
هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع واجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.
المـادة60- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:-
أ- عطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
المـادة 61- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل وبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله.
المـادة62- كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المـادة63- أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.
ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.
المـادة64 - تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.
المـادة 65- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر الرئيس واعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء اي لجان اخرى مشكلة بموجب احكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون.
المـادة: 66- أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية واي تعليمات اخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المـادة 67- يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2012 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المـادة68- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.