اتفاقية مونترو
الاتفاقية تسمح بمرور سفن مدنية وحربية عبر مضايق البحر الأسود وفق شروط محددة
دخلت اتفاقية مونترو حيز التنفيذ يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1936، وهي تنظم حركة المرور عبر مضايق البحر الأسود للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب. تتضمن 29 بندا وأربعة ملحقات وبروتوكول.
وشهدت المنطقة منذ بدء العمل بالاتفاقية خلافات بين عدد من الدول الموقعة عليها، وخاصة موسكو وأنقرة، كان من بينها خلاف برز نهاية 2015.
فقد استدعت أنقرة السفير الروسي لديها يوم الاثنين 7 ديسمبر/كانون الأول 2015 احتجاجا على قيام أحد الجنود وكان على متن سفينة روسية بحمل قاذفة صواريخ في وضعية الإطلاق أثناء مرور السفينة بمضيق البوسفور.
وقد اعتبرت تركيا ذلك التصرف استفزازا، ومخالفة صريحة لاتفاق مونترو الذي يضمن مرور السفن المدنية والحربية وفق شروط واضحة. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أن جميع السفن العابرة لمضيق البوسفور يجب أن تحترم القواعد القانونية الدولية، معبرا عن أمله في أن تكون تلك الحادثة "الاستفزاز الوحيد ولا يصبح نهجا".
وتدهورت العلاقات بين أنقرة وموسكو بعد إسقاط طائرات تركية سوخوي 24 روسية خرقت المجال الجوي لتركيا، ورفضت الاستجابة لعشر تحذيرات في خمس دقائق، وذلك يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
ونددت موسكو بإسقاط الطائرة وتبنت إجراءات عقابية اقتصادية ضد أنقرة، بينما بادرت تركيا للتأكيد بأنها تعاملت وفق قواعد الاشتباك دفاعا عن سيادتها، وأظهرت للعالم الأدلة التي توثق لاختراق الطائرة الروسية لمجالها الجوي.
تاريخ التوقيع
وقعت اتفاقية مونترو في سويسرا عام 1936 بمشاركة دول من بينها الاتحاد السوفياتي وتركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا.
البنود
أعلنت اتفاقية مونترو حرية المرور عبر مضايق البحر الأسود للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، وسمحت بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود بدون أي تحديد.
أما السفن الحربية التابعة لدول من خارج حوض البحر الأسود، فسمحت بأن تكون سفنا سطحية وخفيفة ومساعدة بحيث لا يزيد عدد المجموعة عن تسع سفن مارة عبر مضيق في آن واحد وبحمولة إجمالية لا تتجاوز 15 ألف طن.
وتحدد اتفاقية مونترو الحمولة الإجمالية للسفن البحرية لدولة من خارج حوض البحر الأسود بمقدار عشرين ألف طن، أما الحمولة الإجمالية لكافة السفن التابعة للدول الواقعة خارج حوض البحر الأسود فتحدد بثلاثين ألف طن، وقد تزيد حتى 45 ألفا. كما تحدد الفترة القصوى لوجود هذه السفن الأجنبية في حوض البحر الأسود بثلاثة أسابيع.
وقد بدأ سريان مفعول اتفاقية مونترو يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1936، وهي تعتبر وثيقة دولية تحدد نظام المرور عبر مضايق البحر الأسود.
وعلى هذا الأساس، فإنه في حال تجاوز سفن الدول خارج حوض البحر الأسود للمدة المعينة (أي 21 يوما) فإن ذلك يعتبر إخلالا بالاتفاقية الدولية، وبذلك تتحمل الدولة التي سمحت بعبور السفن (أي تركيا) المسؤولية المباشرة حتى وإن لم يذكر ذلك في بنود الاتفاقية.
تتضمن الاتفاقية 29 بندا، وأربعة ملحقات وبروتوكول.
عاما 1945 و1946، احتج الاتحاد السوفياتي على التضييق الذي طال مرور السفن الحربية، ودعا لمراجعة الاتفاقية بما يسمح بمرورها وفق شروط أكثر ليونة.
أما من جهة أنقرة، فإنها تود -وفق تقارير إعلامية- أن تُتخذ تدابير أكثر صرامة عند مرور السفن التي تشكل خطرا على البيئة، ومن بينها سفن نقل البترول ومشتقاته.