منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 العلاقات الدولية.. الأحكام والقواعد القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

العلاقات الدولية.. الأحكام والقواعد القانونية Empty
مُساهمةموضوع: العلاقات الدولية.. الأحكام والقواعد القانونية   العلاقات الدولية.. الأحكام والقواعد القانونية Emptyالأحد 28 أبريل 2024, 6:54 pm

العلاقات الدولية.. الأحكام والقواعد القانونية Bda91420-734e-402e-8440-85c6a3a08f43


بعثات رعاية المصالح في العلاقات الدولية.. الأحكام والقواعد القانونية

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961
نظّم القانون الدبلوماسي العلاقات بين الدول في حال غياب تمثيل دبلوماسي، أو في حال قطع العلاقات فيما بينها واستدعائها لبعثاتها، وفي هذه الحالة تتدخل دولة ثالثة لرعاية المصالح الدولية، واعترفت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام (1961) واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام (1963) بهذه الممارسة.

وتتلخص مهمة "بعثات رعاية المصالح" بمحاولة سد الفراغ الذي يحدث عند انتهاء التمثيل الدبلوماسي ومغادرة البعثة الدبلوماسية للدولة المعتمد لديها.

مفهوم بعثات رعاية المصالح
هناك عدة تعريفات ومصطلحات تطلق على هذه البعثة منها "مؤسسة القوة الحامية" و"مؤسسة حماية المصالح" و"الحماية المفوضية" و"التمثيل الدولي" و"تمثيل المصالح" و"الحماية المؤقتة".

ومن تعريفاتها: البعثات التي تُعينها الدول عقب انتهاء علاقاتها الدبلوماسية لدى الدولة التي قطعت معها العلاقات، أو دخلت معها في حالة حرب، لتتولى رعاية مصالح الدولة ومصالح رعاياها في غياب بعثتها الدبلوماسية وحتى استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتعرف أيضا بالبعثة الدبلوماسية التي يُعهد إليها حماية ورعاية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها لدى دولة أخرى، بسبب عدم وجود بعثة دبلوماسية.



الأساس القانوني
نصت اتفاقية فيينا لعام 1961، على بعثات رعاية المصالح في مادتيها 45 و46، واللتين تنصان على ما يلي:

المادة 45

في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية تلتزم الدولة المعتمد لديها (التي تمارس الرعاية على أراضيها) -حتى في حالة نزاع مسلح- بأن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها.

يجوز للدولة المعتمِدة (التي تطلب رعاية مصالحها) أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمَد لديها.

يجوز للدولة المعتمِدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمَد لديها.

المادة 46

إذا وافقت الدولة المعتمَد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممثلة لديها تتولى دولة معتمَدة لدى الدولة الأولى الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها.

المبادئ والقواعد التي تقوم عليها بعثات رعاية المصالح
– تنشئ بعثات رعاية المصالح علاقات ثلاثية بين 3 أطراف وهي:

الدولة القائمة برعاية المصالح.
الدولة المستفيدة (التي تطلب رعاية مصالحها).
الدولة المستقبلة (التي تمارس الرعاية على أراضيها أو أراضٍ تابعة لها).



– يعد تعيين الدولة الراعية رخصة وليس التزاما على عاتق الدولة المعتمِدة.

– يجب أن تكون الدولة المختارة للقيام بهذه المهمة مقبولة من قبل الدولة المعتمَد عليها.

– يجب أن يكون التمثيل بين دول تتمتع بالشخصية الدولية الكاملة ومستقلة في علاقاتها الخارجية، وحتى الدولة المستفيدة يشترط أن تكون هي الأخرى ذات سيادة تامة وغير مقيدة بدولة أخرى أو هيئة تمارس عليها الحماية الدولية.

– يجب أن تتم الرعاية وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الخاصة بهذا الشأن.

– يختلف التمثيل الذي تمارسه الدول الحامية أو المنتدبة أو القائمة بالإدارة في ظل نظام الوصاية تجاه الدولة المحمية أو الواقعة تحت الانتداب، عن التمثيل الذي تمارسه بعثة رعاية المصالح تحت إشراف الدولة الراعية لفائدة الدولة المستفيدة.

ففي الحالة الأولى يتعلق التمثيل بحماية الدولة ذاتها وبتمثيل عام قائم على تفويض يمنح من هيئة دولية ما أو مجموعة دول، أما الحالة الثانية فمفادها تمثيل وحماية مصالح الدولة المستفيدة في الدولة المضيفة، وليس الدولة ذاتها.

حالات اللجوء لبعثات رعاية المصالح
الحرب والنزاع المسلح.
قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدولتين أو عدة دول، فضلا عن قطع العلاقات في إطار المنظمات الدولية.
انعدام التمثيل الدبلوماسي (في الدول الجديدة والصغيرة).



الوظائف
إن الوظيفة الأساسية لبعثة رعاية المصالح هي حماية مصالح الدولة المستفيدة ومصالح رعاياها المقيمين على إقليم الدولة المعتمَد لديها. وفيما يلي إجمال لمهمات ووظائف تلك البعثات:

حماية مصالح الدولة المستفيدة ومصالح رعاياها.
حماية دار البعثة وموجوداتها ومحفوظاتها وأرشيفها.
القيام بالأعمال التي تطلبها الدولة المستفيدة، باسمها ولكن لحساب الدولة المستفيدة.
تتسع المهام الموكلة للدولة الراعية في حالات النزاع المسلح الذي يصاحبه في كثير من الأحيان قطع العلاقات الدبلوماسية وتتلخص وظائفه في هذه الحالة ما يلي:

قيادة المفاوضات المتعلقة بتبادل الأفراد الدبلوماسيين والقنصليين للدولة المستفيدة.
حماية رعايا الدولة المستفيدة.
حماية الأملاك العامة للدول المتحاربة والأملاك الخاصة لرعاياها.
حماية مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأسرى الحرب (زيارة المعتقلات وتوزيع الإعانات وغيرها).



أشكال البعثات
لبعثات رعاية المصالح عدة أشكال من حيث الدولة القائمة بها والدولة المستفيدة منها والدولة التي تتم على إقليمها، فيمكن أن تقوم دولة واحدة أو أكثر بحماية مصالح دولة أو عدة دول، ومصالح رعاياها لدى دولة واحدة أو حماية مصالح دولة واحدة ومصالح رعاياها لدى عدة دول.

دولة تعمل على رعاية مصالح دولتين.
نموذج: كانت بعثة إسبانيا في أنقرة ترعى مصالح اليونان في تركيا، في حين كانت بعثة إسبانيا في أثينا ترعى مصالح تركيا في اليونان.

تعهّد دولة واحدة برعاية مصالح عدة دول لدى دولة واحدة.
نموذج: كانت سويسرا أواخر عام 1962 الدولة القائمة برعاية مصالح كل من الولايات المتحدة والأرجنتين وغواتيمالا في كوبا، ورعاية مصالح كل من فرنسا وتركيا وبلجيكا في مصر.

أن ترعى دولة مصالح دولة واحدة لدى أكثر من دولة.
نموذج: رعاية السويد مصالح إسرائيل لدى بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا، كما رعت سويسرا مصالح 20 دولة منها 9 في عاصمة كوبا عام 1969.



رعاية دولتين مختلفتين مصالح دولتين قطعتا علاقتهما الدبلوماسية.
نموذج: قبلت سلطنة عمان أن تتولى رعاية المصالح القطرية في مصر على خلفية قرار الحكومة المصرية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يوليو/تموز 2017، كما طلبت مصر من السفارة اليونانية في الدوحة رعاية المصالح المصرية هناك.

نماذج أخرى
أدى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، إلى تفويض سويسرا مهمة رعاية المصالح الأميركية في إيران، وذلك تزامنا مع الثورة الإيرانية عام 1979.
مثلت بلجيكا المصالح الأميركية في ليبيا عام 1986.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
العلاقات الدولية.. الأحكام والقواعد القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  العدل الدولية تبدي رأيها في العواقب القانونية لاحتلال فلسطين
» وثيقة - نص قرار محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي
»  مداخلات اليوم الثاني في محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي
» جلسة اليوم الأول| محكمة العدل الدولية تنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي
»  مداخلات اليوم الثالث في محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: القوانين-
انتقل الى: