منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات    القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات Emptyالأربعاء 05 يونيو 2024, 9:27 am

القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات
القانون الدولي العام هو قانون وضع لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات، ووجدت بوادره قديما منذ بدء ظهور الدول والممالك، وتطور على نحو كبير في القرن الـ20 ودوّن بعد الحرب العالمية الثانية، ويستقي قواعده من مجموعة من المصادر المتعارف عليها الأساسية والفرعية، ويتطور وفقا لحاجة المجتمعات والدول، ويعد القانون الدولي الإنساني جزءا منه.

التعريف
يُعرّف القانون الدولي العام بأنه "مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والأشخاص الاعتباريين المعترف بهم دوليا"، ويطلق عليه اختصارا اسم "القانون العام".

طبيعة القانون الدولي العام
يختلف القانون الدولي العام عن القوانين الداخلية للدول بمجموعة من النقاط، وفق ما ورد في كتاب مبادئ القانون الدولي، الإصدار الخاص بدولة قطر.

ومن أهم هذه النقاط:

لا يتمتع بسلطات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية مركزية.
المصدر الرئيسي له: المعاهدات والقرارات الملزمة للمنظمات الدولية والقانون العرفي.
يمكن تنفيذه من قبل جهة واحدة أو ما يعرف باسم "التنفيذ الأحادي"، ردا على فعل غير مشروع دوليا.
تخضع العلاقات القانونية بين الدول لمبدأ المساواة في السيادة.
يحكمه مبدأ المعاملة بالمثل، وهو طابع تعاقدي عرفي.



التاريخ
تعود بوادر القانون الدولي إلى زمن قديم، إذ ظهر في الدولة الفرعونية عدد من مبادئه، وتندرج معاهدة السلام التي وقعتها الدولة المصرية الحيثية عام 1259 قبل الميلاد تحت القانون الدولي.

وتعد الآليات التي اتخذتها المدن الإغريقية في حل الخلافات بينها وتنظيم التعاملات من أشكال القانون الدولي.

وفي بداية العهد الإسلامي، ظهرت عدد من المعاهدات الدولية التي اعتاد العرب والدول المجاورة لهم الالتزام بها منها: قواعد الحرب، وعقد الصلح، ومنح الأمان للرسل، وعقد الاتفاقات بين الدول والمجتمعات، والمعاهدات الخاصة بتحالفات الحروب والسلم وغيرها.

إلا أن معظم هذه القواعد والقوانين لم تكن ملزمة، بل هي متعارف عليها، ولذا فقد تعرضت لخروقات، وتجاوزات قامت بها الأطراف الأقوى على حساب الأضعف من دون قدرة هذه الأخيرة على الرد.

لكن ظهور القانون الدولي بشكل منظم وواضح يعود إلى القرن الـ20، لا سيما بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، إذ جاء نتيجة إدراك الدول أهمية وجود ما يمنع حدوث حروب ونزاعات وصراعات تؤدي بها إلى ويلات، وصراعات وخسارات.



ومن أهم المراحل التي مرّ بها القانون الدولي في فترة تطوره:

مرحلة ما قبل سلام وستفاليا عام 1648: وشهدت هذه المرحلة بعض التطورات في المعاهدات الدولية، والحصانات الدبلوماسية، وبعض قوانين البحر والتجارة.
الفترة ما بين 1648-1850: وتميزت هذه المرحلة بتطوير القانون الدولي نتيجة تطور الدولة، ونمت قضية ترسيم الحدود، وأخذت طابعا دوليا ولها اختصاص قضائي متبادل بين الدول.
ما بعد عام 1850: وأُنشئت في هذه الفترة المنظمات الدولية، كما وضعت إجراءات لتسوية النزاعات بين الدول، ودوِّن القانون الدولي العرفي على شكل معاهدات دولية، وأصبحت واحدة من مصادر القانون الدولي.
وساعد وجود بعض المنظمات الإقليمية الدولية في تبني القانون الدولي عالميا، وتطبيق آلياته، وتنفيذ أحكامه، فشهد العالم ظهور مؤسسات دولية مثل:

محكمة العدل الدولية.
مجلس الأمن الدولي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تدوين القانون الدولي
أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 لجنة القانون الدولي، بهدف تطويره وتدوينه، وتتألف اللجنة من 34 عضوا يعملون خبراء في المجال بصفتهم الشخصية ولا يمثلون دولهم، وتمثل معظم عمل اللجنة في إعداد المسودات التي تغطي القانون الدولي، وحين تنتهي من موضوع معين تدعو الجمعية العامة الدول إلى عقد مؤتمر للمفوضين لتحويل المشروع إلى اتفاقية أو قرار.

ومن هذه القرارات التي تم الاتفاق عليها، وفق موقع الأمم المتحدة:

اتفاقية منع الجرائم ضد المتمتعين بحماية دولية، واعتمدت عام 1973.
اتفاقية قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات واعتمدت عام 1986.
اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية لهدف غير ملاحي، واعتمدت عام 1997.



مجالات فرعية للقانون الدولي
ينقسم القانون الدولي إلى مجالات فرعية، وفق كتاب "مبادئ القانون الدولي"، وهي:

مجالات تقليدية: وتشمل القانون الدبلوماسي وقانون الحرب، والذي يضم القانون الدولي الإنساني، وقانون البحار.
مجالات حديثة: مثل القانون البيئي الدولي، القانون الاقتصادي الدولي، والقانون الجنائي الدولي.
مجالات متخصصة: بعضها لها ولاية قضائية مستقلة، مثل: قانون المنظمات الدولية، وقوانين الاتحاد الأوروبي، وقانون منظمة التجارة العالمية، والقانون الجوي والفضائي، وقانون حقوق الإنسان.
قوانين موازية
تحيط بالقانون الدولي قوانين موازية ترتبط به ارتباطا قويا إلا أنها ليست جزءا منه، وهي:

القانون الدولي الخاص
وهو "قانون ينظم العلاقات القانونية العابرة للحدود بين أشخاص القانون الداخلي. لتحديد أي القواعد القانونية الأصلح للتطبيق على العلاقة القانونية العابرة للحدود".

ويجب على المحكمة الوطنية اتخاذ القرار في: القانون الداخلي المطبق، والمحكمة المختصة بالقضية، ووسائل تنفيذ الأحكام. وقد يخضع القانون الخاص للمعاهدات الدولية.

قانون العلاقات العابرة للحدود
يتشكل قانون العلاقات العابرة للحدود من تراكم أعداد من اتفاقيات السلام بين الدول والجهات الفاعلة من غير الدولة، كالمنظمات والشركات والحركات وغيرها.


مصادر القانون الدولي العام
توضع قواعد القانون الدولي العام من مصادره الأساسية وهي:

المعاهدات الدولية.
العرف الدولي.
المبادئ العامة للقانون.
الأحكام القضائية.
آراء فقهاء القانون.
مصادر أخرى للقانون

المصادر الاحتياطية للقانون الدولي تتمثل في:

مبادئ القانون العامة: وهي مبادئ قد تكون مشتركة للقوانين الوطنية مثل مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
أحكام المحاكم: وتشمل الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية والوطنية.
الفقه الدولي: وهو مصدر وثيق الصلة بتطوير قواعد القانون الدولي.
التصرف بالإرادة المفردة: ويقصد به إعلامات فردية في ظل ظروف معينة تلزم الدولة التي صدرت عنها، ومن أمثلته: حين صدرت شكوى من أستراليا ونيوزيلندا بشأن التجارب النووية الفرنسية، أعلن الرئيس الفرنسي إيقاف التجارب النووية، وعدّت محكمة العدل الدولية هذا الإعلان ملزما قانونيا لفرنسا.
القرارات الملزمة الصادرة عن المنظمات الدولية: مثل قرارات مجلس الأمن بموجب المادتين 41، و42 من ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات التي لا يكون لها تأثير إلا داخل المنظمة.
القواعد الآمرة: وهي القواعد القانونية الدولية السامية التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وتطبق على جميع الدول، مثل: مبدأ حظر استخدام القوة.

العلاقة بين مصادر القانون الدولي
وضعت مجموعة من المبادئ تنظم حالة التعارض بين مصادر القانون الدولي، وتنص على:

الأسبقية بالتطبيق للقواعد الآمرة، وأي قانون دولي يخالفها يكون باطلا.
المعاهدات الدولية والعرف الدولي لهما سلطة متساوية، وعند التنازع يتم الاحتكام وفق المبادئ المتعارف عليها، وهي القانون الأحدث يسود على الأسبق، القانون الأكثر خصوصية له أسبقية التطبيق، القانون السابق الأكثر خصوصية يسود على اللاحق العام.
مبادئ القانون العامة التي يشترط عدم مخالفتها للعرف الدولي والمعاهدات، مثل قوانين حق الأفراد في اللجوء للقضاء.
القرارات الملزمة الصادرة عن المنظمات الدولية تعتبر مصدرا مهما لقواعد القانون الدولي، مثل قرارات مجلس الأمن الدولي.
وينظر إلى الفقه وأحكام المحاكم باعتبارهما مصدرين احتياطيين للقانون الدولي، فلا يستطيع القاضي أن يستند في حكمه عليهما.
التسوية القضائية للنزاعات
أنشئت محكمة العدل الدولية عام 1946 بهدف تسوية النزاعات بين الدول والمنظمات. ومنذ تأسيسها، نظرت في أكثر من 170 قضية.

وتهتم المحكمة بالخلافات الدولية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، وحقوق المرور، واستخدام القوة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، والعلاقات الدبلوماسية، والرهائن، وحق اللجوء، والجنسية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات    القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات Emptyالأربعاء 05 يونيو 2024, 9:36 am

محكمة العدل الدولية.. آلية دولية لتعزيز السلام في العالم

هيئة قضائية دولية تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية، يتمثل دورها في تسوية النزاعات الدولية التي تعرض عليها من طرف الدول، في إطار ما يسمى بـ"القضايا الخلافية" وفقا للقانون الدولي، مع إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية التي تحيلها عليها أجهزة الأمم المتحدة، والوكالات الدولية المخولة.
وتبت أيضا في النزاعات بين البلدان على أساس المشاركة الطوعية للدول المعنية، وإذا وافقت دولة ما على أن تكون طرفا أمام المحكمة، فهي ملزمة بالامتثال لقراراتها

النشأة والتأسيس

جاء تأسيس محكمة العدل الدولية -الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة- بصيغتها الحالية، بعد عدة محاولات سابقة لإحداث مؤسسة دولية تقوم على تسوية النزاعات الدولية بطريقة سلمية.
عَرفت العلاقات الدولية العديد من النزاعات على امتداد العصور، وهو ما استدعى التفكير في إنشاء آليات من شأنها الفصل في القضايا الخلافية بين الدول، وقد تبلور ذلك في القرن الـ19 عندما جرت المحاولة الأولى لإنشاء ما يسمى بمحكمة التحكيم الدائمة، خلال مؤتمر لاهاي الأول للسلام عام 1899.





وبعد 8 سنوات تم تنقيح المعاهدة التأسيسية لهذه المحكمة، خلال مؤتمر لاهاي الثاني للسلام عام 1907، وهي الصيغة التي أُنشئت بموجبها محكمة التحكيم الدائمة.
لم تكن هذه المحكمة هيئة قضائية بمعنى مؤسسة دائمة تتألف من قضاة دائمين بوظائف ثابتة، بل كانت آلية للمساعدة في تشكيل هيئات التحكيم، ولم تنل المحكمة وضعها الكامل بمثابة هيئة قضائية، إلا بعد تشكيل عصبة الأمم عام 1919، التي حلت محلها منظمة الأمم المتحدة، وكان ذلك نتيجة للدمار والخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب العالمية الأولى.
عقدت محكمة التحكيم الدائمة أولى جلساتها بشكل رسمي عام 1922، لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية كانت له عواقب وخيمة على سير اشتغالها، مما أدى إلى توقيفها بشكل شبه كلي.
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تمت مراجعة النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الدائمة وأُنشئت محكمة العدل الدولية خلفًا لها، متضمنة صلاحيات تلك الهيئة.
أُنشئت محكمة العدل الدولية يوم 26 يونيو/حزيران 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكانت أولى جلساتها الافتتاحية في أبريل/نيسان عام 1946.
ومنذ ذلك الحين مارست اختصاصها فيما يتعلق بفض النزاعات بين الدول، واعتبرت بمثابة الوصي على القانون الدولي، وتعمل وفق نظام أساسي يشبه إلى حد كبير نظام سابقتها (محكمة التحكيم الدائمة) الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة.
 القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات Aa312cb6-f91d-4188-a124-1e5d77252572محكمة العدل الدولية تصدر قراراتها بلغتيها الرسميتين: الإنجليزية والفرنسية (رويترز)

الموقع

يقع مقر محكمة العدل الدولية بقصر السلام بمدينة لاهاي جنوب هولندا على ساحل بحر الشمال، مما يجعلها الجهاز الوحيد من بين 6 أجهزة رئيسية تابعة للأمم المتحدة يوجد مقرها خارج مدينة نيويورك الأميركية.


أهدافها

تهدف محكمة العدل الدولية إلى فض النزاعات الدولية، إذ تعمل على حل النزاعات بين الدول طبقا للقانون الدولي والعدالة الدولية، أملا منها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتصدر بذلك قرارات قانونية ملزمة للدول الأعضاء يتوجب عليها الامتثال لها، كما تعمل أيضا على إصدار توجيهات قانونية بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية.
تسعى المحكمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في قراراتها وأحكامها، مما يسهم في تحقيق العدالة والإنصاف، إذ تعتبر هذه الأهداف جوانب أساسية في عمل المحكمة وتثمين دورها في تعزيز العلاقات الدولية السلمية، وفهم وتطبيق القانون الدولي.
وتسعى أيضا إلى دعم وتنفيذ مبادئ العدالة والمساءلة والدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى العالم، إذ تعمل على تعزيز سيادة القانون عبر ضمان تطبيقه بشكل متسق وعادل داخل البلدان وفيما بينها، كما تقطع مع مسألة الإفلات من العقاب بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها. فضلا عن ذلك، تسهم محكمة العدل الدولية بشكل كبير في منع النزاعات وحلها، من خلال توظيف الآليات القانونية والوسائل السلمية.
لعبت المحكمة دورا مهما على مدار 6 عقود، في تطوير وتنفيذ القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال أدوارها وأنشطتها المهمة على مستوى لجان التحقيق ومراقبة المحاكمات، وبعثات تقصي الحقائق، والإدانات العامة، والبعثات الدبلوماسية، مما جعلها لاعبا أساسيا في تحقيق الأمن والعدالة على مستوى العالم.





أدوار محكمة العدل الدولية

المهمة الأولى للمحكمة هي البت في النزاعات القانونية بين الدول، فإجراءات التقاضي تلك تشكل 80% من نشاط المحكمة، فضلا عن مسائل تتعلق بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للبيئة واستخدام القوة والمسؤولية الدولية للدول.
تلجأ الدول للمحكمة عند الاختلاف على ترسيم الحدود فيما بينها، أو في حالات النزاع على جزر أو مناطق بحرية، وعند ادعاء دول على أخرى أنها قد اخترقت معاهدة أو قاعدة من القانون الدولي، وفي حال احتاجت الأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها إلى رأي قانوني بقضايا شائكة. ولا يمكن للمحكمة أن تنظر في قضية إلا بموافقة الدول المعنية بهذه القضية.
إلى جانب ذلك يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تنظر في أي مسألة قانونية دولية، ويمكن لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدم دعوى قضائية أمامها، وأيضا للدول الأخرى غير الأعضاء كذلك الحق في اللجوء إلى المحكمة وفق شروط معينة، ومن ثم فإن اختصاص المحكمة يشمل جميع دول العالم. وقد مثل عدد كبير من الدول أمام المحكمة في دعاوى قضائية منذ عام 1946.
وتتمثل المهمة الثانية في إجابة الأسئلة القانونية التي تعرض عليها من بعض الهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتصدر وفقا لهذه الإجراءات آراء استشارية تسمى "فتاوى".
أصدرت المحكمة منذ 1946 مجموعة من الآراء بشأن عدد من القضايا التي حظيت في عدد من المرات بتغطية إعلامية واسعة، وكانت أغلبية هذه الآراء قد طلبت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وتمنح السلطة القانونية والمعنوية للمحكمة وزنا مهما لآرائها الاستشارية، وعلاوة على ذلك فإن أخذ الدول والمنظمات الدولية آراء محكمة العدل الدولية بعين الاعتبار يسهم بشكل كبير في تطوير القانون الدولي.
أسهمت المحكمة في حل عدد من الأزمات وتسوية العلاقات بين الدول وتفعيل مسارات التفاوض التي كان بعضها مجمدا لفترات طويلة، وذلك من خلال إيجاد حلول قانونية للنزاعات، أو بالإشارة إلى القانون الذي يتعلق بمسألة معينة.
وباعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، فإن المحكمة جزء رئيسي من الآلية الدولية لتعزيز السلام، وبهذه الصفة تستقبل محكمة العدل الدولية بانتظام زيارات من مختلف الدول وشخصيات رفيعة المستوى.

إجراءات التقاضي

عندما تتولى المحكمة قضية ما تتم الإجراءات فيها على مرحلتين، أولا تقدم الدول الحجج والأدلة والتقارير خطيا، ثم يقدم الممثلون والمحامون المرافعات الشفوية أثناء الجلسات، وبعدها تنسحب هيئة المحكمة لتبدأ المداولات التي يغلب عليها طابع السرية، وعلى إثرها تتخذ القرارات من قبل أغلبية القضاة الحاضرين.
تدوم مداولات المحكمة بين 4 و6 أشهر، وكل قرار يصدر باللغتين الرسميتين للمحكمة، الإنجليزية والفرنسية، ويطبع بأكثر من لغة رسمية، ويسلم إلى كل الدول المعنية وتتم قراءة الأحكام في جلسة علنية، إذ تختتم الأحكام بـ"فقرة المنطوق" الذي تقدم فيه المحكمة قرارها المتعلق بكل النقاط المختلف حولها.





جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف وينبغي الإشارة إلى أن الدول المعنية التي تمثل أمام المحكمة تتعهد تلقائيا باحترام قراراتها الملزمة.
وعمليا تنفذ جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة، وإذا ما رفضت إحدى الدول تطبيقها، فيمكن للدولة الخصم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إذ يجوز لهذا الأخير وفقا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة إصدار توصيات أو إقرار تدابير لتنفيذ القرار، ولكن نظرا إلى الوزن القانوني والمعنوي والدبلوماسي للمحكمة، فإنه من النادر جدا أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة.

هيكلة المحكمة

تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا مرشحين من قبل بلدانهم، ثم ينتخبون من طرف الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لمدة 9 سنوات للولاية، وتجرى انتخابات كل 3 سنوات على ثلث المقاعد، إذ تنتهي ولاية 5 قضاة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الولاية، و5 آخرين في نهاية السنوات الست من الولاية، مع إمكانية إعادة انتخابهم، وكل قاض ينتمي إلزاما إلى بلد مختلف، وهم لا يمثلون بالضرورة بلدانهم بل إنهم قضاة مستقلون، يؤدون القسم قبل بدء مهامهم.
ويعكس تأليف المحكمة توازنا جغرافيا محددا، إذ يشغل 3 مقاعد قضاة أفارقة، بينما يخصص مقعدان لقضاة من أميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي، و3 مقاعد يشغلها قضاة آسيويون، و5 مقاعد من نصيب قضاة غربيين ومقعدان لقاضيين ينتميان إلى منطقة أوروبا الشرقية، غير أنه عمليا تتضمن المحكمة دائما قاضيا من كل دولة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).







وإذا ما عرض أمام المحكمة نزاع، ولم تتضمن هيئة المحكمة قاضيا يحمل جنسية دولة طرف في قضية ما، فإنه يجوز لتلك الدولة تعيين شخص يقوم مقام القاضي لهذا الغرض بالذات، ولهؤلاء القضاة الحقوق وعليهم الواجبات عينها كما للقضاة الأصليين أعضاء المحكمة.
وخلال كل 3 أعوام تنتخب المحكمة رئيسا لها ونائبا له، ويترأس الرئيس كل جلسات المحكمة ويدير أعمالها ويراقب نشاطاتها وأجهزتها.
وتتمتع المحكمة باستقلال إداري، وهي الجهاز الرئيسي الوحيد في منظمة الأمم المتحدة الذي لا تساعده الأمانة العامة للمنظمة، إذ يساعد القضاة مقرر المحكمة، وهو منتخب من جانب المحكمة لولاية مدتها 7 سنوات قابلة للتجديد.
ويعد مقرر المحكمة هو رئيس أمانتها العامة المكونة من موظفين من مختلف أنحاء العالم، ويقوم المقرر بمهام قضائية ودبلوماسية وإدارية أيضا.

العضوية

ينتخب أعضاء المحكمة من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من طرف المجموعات الوطنية لدولهم، وفقا للأحكام التالية:
  • في حالة أعضاء الأمم المتحدة غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، يتم ترشيح المرشحين من قبل المجموعات الوطنية المعينة لهذا الغرض من قبل حكوماتهم وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة بموجب المادة 44 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.








 
  • تحدد الجمعية العامة الشروط التي يمكن بموجبها لدولة طرف في هذا النظام الأساسي ولكنها ليست عضوا في الأمم المتحدة أن تشارك في انتخاب أعضاء المحكمة.
  • ومن أجل ترشيح الأشخاص الذين هم في وضع يؤهلهم لتولي مهام عضو المحكمة، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في نظامها الأساسي، وإلى أعضاء المجموعات الوطنية المعينة بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام الأساسي، ودعوتها إلى القيام بترشيح الأشخاص المؤهلين لتولي مهام عضو المحكمة.
  • ولا يجوز لأي مجموعة أن ترشح أكثر من 4 أشخاص، ويجب ألا يزيد بأي حال من الأحوال عدد مرشحي المجموعة عن ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها.
  • وقبل إجراء هذه الترشيحات، يجب على كل مجموعة وطنية استشارة أعلى محكمة عدل لديها، وكلياتها القانونية، وأكاديمياتها والأقسام الوطنية الدولية المكرسة لدراسة القانون.
  • يعد الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بالترتيب الأبجدي لجميع الأشخاص المرشحين لنيل عضوية المحكمة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 12 من القانون الأساسي.








  • وتعمل الجمعية العامة ومجلس الأمن بشكل مستقل عن بعضهما البعض لانتخاب أعضاء المحكمة، ويجب على الناخبين أن يضعوا في اعتبارهم انتخاب من له القدرة على الاشتغال بشكل جماعي لا فردي ولديه المؤهلات المطلوبة لتولي المهمة.
  • ويعتبر المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلقة من أصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن منتخبين، إذ يؤخذ أي تصويت لمجلس الأمن سواء لانتخاب القضاة أو لتعيين عضو من الأعضاء دون أي تمييز بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين.
  • وفي حالة حصول أكثر من مواطن من نفس الدولة على الأغلبية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن، يعتبر أكبرهم سنا فقط منتخبا، وإذا بقي بعد الجلسة الأولى التي تعقد لغرض الانتخاب، مقعد واحد أو أكثر شاغرا، تُعقد جلسة ثانية وثالثة إذا لزم الأمر لانتخاب من يشغله.
  • وإذا تبقى مقعد واحد أو أكثر شاغرا بعد الجلسة الثالثة، يتم تشكيل مؤتمر مشترك يتألف من 6 أعضاء، يعين 3 منهم من الجمعية العامة و3 من مجلس الأمن، بناء على طلب أي منهما، وذلك بغرض اختيار اسم واحد عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة لكل مقعد لا يزال شاغرا. وإذا اتفق هؤلاء الأعضاء بالإجماع على أي شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة يتم إدراجه في قائمة الترشيحات المشار إليها في المادة 7 من النظام الأساسي.
  • وفي حالة استقالة أحد أعضاء المحكمة، توجه الاستقالة إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وبموجب ذلك يصبح المنصب شاغرا. حيث يتم ملء المناصب الشاغرة خلال شهر واحد من شغورها، بإصدار الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة، ويحدد مجلس الأمن موعد الانتخابات، ليحل العضو المنتخب محل العضو المستقيل، ومن ثم يتولى المنصب لما تبقى من فترة سلفه.

 القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات 668e1912-ba41-481d-a3a6-cdb288744181جميع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف (أسوشيتد برس)
  • ولا يحق لأي عضو في المحكمة ممارسة أي وظيفة سياسية أو إدارية، أو الانخراط في أي مهنة أخرى، كما لا يجوز لهم التصرف كوكلاء أو مستشارين أو محامين في أي قضية من القضايا التي تعرض على المحكمة. إضافة إلى ذلك، لا يسمح لأي عضو بالمشاركة في القرار في أي قضية شارك فيها سابقا كوكيل أو مستشار أو محام لأحد الأطراف، أو كعضو في محكمة وطنية أو دولية، أو في لجنة تحقيق، أو بأي صفة أخرى.
  • ويجب على كل عضو من أعضاء المحكمة، قبل توليه مهامه، أن يدلي بتعهد رسمي أمام محكمة علنية بأنه سيمارس سلطاته بنزاهة وضمير.
  • ويتمتع الأعضاء داخل المحكمة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية، كما يستفيدون من إجازة دورية، تحدد المحكمة تواريخها ومدتها، مع مراعاة المسافة بين لاهاي ومنزل كل قاض.
  • وإذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، أنه لا ينبغي أن يشارك في الفصل في قضية معينة فعليه إبلاغ الرئيس بذلك، ومن جهته إذا عاين هذا الأخير أن أحد أعضاء المحكمة لا ينبغي له أن يحضر قضية معينة فعليه أن يخبره بذلك، وإذا اختلف عضو المحكمة والرئيس في أي حالة من هذا القبيل، يتم الفصل بينهما بقرار من المحكمة.








التمويل

تتلقى محكمة العدل الدولية باعتبارها جزءا من منظمة الأمم المتحدة تمويلها من عدة مصادر منها:
الأمم المتحدة: تعتبر المحكمة جزءا من الأمم المتحدة، ولذلك تحصل على جزء من تمويلها من ميزانية الأمم المتحدة. وتنص المادة 33 من النظام الأساسي للمحكمة على أن " تتحمل الأمم المتحدة مـصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة".
 اشتراكات الدول الأعضاء: تلتزم الدول الأعضاء بدفع اشتراكات سنوية لدعم أنشطة المحكمة وميزانيتها.
التبرعات: تقبل المحكمة تبرعات من الدول والكيانات والتجمعات الدولية لتمويل أنشطتها.
رسوم مقدمة من الدول: عندما ترفع دولة ما دعوى أمام المحكمة، يجب عليها دفع رسوم مقدمة، وهذه الرسوم تسهم في تمويل المحكمة.
وتخصص معظم ميزانية المحكمة لتغطية تكاليف عملها وأنشطتها، مثل أجور الموظفين وتكاليف البنية التحتية، وتعتمد الكيفية التي تجمع بها المحكمة تمويلها على الاتفاقيات الدولية والتفاهمات بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات    القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات Emptyالأربعاء 05 يونيو 2024, 9:40 am

مجلس الأمن

الذراع الأقوى للأمم المتحدة، والأداة الأبرز لتكريس هيمنة القوى العظمى في العالم، وفرض إرادتها على دول العالم الثالث. من أهدافه الحفاظ على السلم الدولي، وحل النزاعات، وفرض احترام القانون الدولي -ولو عبر اتخاذ إجراءات عسكرية- ما لم يتعلق الأمر بإسرائيل.
التأسيس
أنشئ مجلس الأمن وفقاً للمادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة بغرض الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وهو الجهاز الوحيد الذي له سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء بموجب الميثاق، أما أجهزة الأمم المتحدة الأخرى فهي تقدم توصيات إلى الحكومات.

عضوية المجلس
يتكون مجلس الأمن من 15 عضواً من أعضاء الأمم المتحدة ينقسمون إلى خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة لمدة سنتين، ولا يجوز إعادة انتخاب أحدهم مباشرة لمدة أخرى، ويوجد ممثل دائم عن كل عضو في مقر الأمم المتحدة طوال الوقت لتحقيق مبدأ "الاستمرارية" الذي يعد المحرك الرئيسي لإدارة مجلس الأمن. والدول الأعضاء الدائمة هي:

 1.الولايات المتحدة
 2.الاتحاد الروسي
 3.المملكة المتحدة
 4.الصين
 5.فرنسا

وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس شهرياً وفقاً للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها، ولكل عضو منها صوت واحد.
والأعضاء غير الدائمين ينتخبون وفقا لقدرتهم على الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ويراعى في انتخابهم التوزيع الجغرافي العادل بالشكل التالي:
1- خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية.
2- مقعدان لدول أميركا اللاتينية.
3- مقعدان لدول غرب أوروبا والدول الأخرى.
4- مقعد لدول أوروبا الشرقية. 

اتخاذ القرارات
ويتطلب اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية موافقة تسعة أعضاء من الخمسة عشر عضواً، أما المسائل الموضوعية فتتخذ القرارات بشأنها عقب تأييد تسعة أصوات تضم الخمسة الدائمين وتمتنع عن التصويت الدول التي تكون طرفا في النزاع. 

وتتمتع الدول الكبرى وفقا لقاعدة (إجماع الدول الكبرى) بحق النقض (الفيتو) الذي يلاقي معارضة شديدة من الدول الصغيرة. 
وفي حال اتخاذ المجلس قرارا بالمنع أو الإنفاذ ضد دولة عضو، تعلق الجمعية العامة عضوية تلك الدولة وامتيازاتها، وفي حال تكرارها الخروج عن مبادئ الميثاق يجوز للجمعية العامة إلغاء عضويتها وفقا لتوصية المجلس.


ويحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وليس في مجلس الأمن المشاركة في مناقشات المجلس دون حق التصويت، ويضع المجلس شروط مشاركة الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تكون طرفا في النزاع. 
الأهداف
– المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
– التحقيق في نزاعات الدول التي قد تؤدي إلى نزاع دولي.
– التوصية بتسوية المنازعات أو بشروط التسوية.
– التخطيط لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام.
– اتخاذ ما يراه المجلس من إجراءات عسكرية ضد المعتدي.
– تقديم توصيات بشأن الأعضاء الجدد وقبولهم في محكمة العدل الدولية، وشروط انضمامهم للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
– القيام بمهام الوصاية على المناطق الإستراتيجية باسم الأمم المتحدة.
– تقديم التوصية بانتخاب الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، والتعاون مع الجمعية بشأن انتخاب قضاة المحكمة الدولية.
– وضع خطط لإنشاء منهاج لتنظيم التسلح. 

اللجان
وتنقسم إلى نوعين هما: 

1- اللجان الدائمة
وهما لجنتان تضمان ممثلين عن كل الدول الأعضاء في المجلس وهما:

أ- لجنة الخبراء المختصة بالنظام الداخلي.
ب- اللجنة المختصة بقبول الأعضاء الجدد. 

2- اللجان المتخصصة
تضم جميع أعضاء مجلس الأمن وتنشأ وفقا للحاجة إليها وتكون اجتماعاتها مغلقة وهي:

أ- لجنة مجلس الأمن المعنية باجتماعات المجلس خارج المقر.
ب- مجلس إدارة الأمم المتحدة للتعويضات المنشأة عام 1991.
ت- لجنة مجلس الأمن المنشأة عام 2001 بشأن مكافحة الإرهاب. 
لجان الجزاءات
1- لجنة مجلس الأمن بشأن الحالة بين العراق والكويت، أنشئت عام 1990.

2- لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا، أنشئت عام 1992.
3- لجنة مجلس الأمن بشأن الصومال، أنشئت عام 1993.
4- لجنة مجلس الأمن بشأن الوضع في أنغولا، أنشئت عام 1993.
5- لجنة مجلس الأمن بشأن رواندا، أنشئت عام 1994.
6- لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيريا، أنشئت عام 1995.
7- لجنة مجلس الأمن بشأن سيراليون، أنشئت عام 1997.
8- لجنة مجلس الأمن التي أنشئت عام 1998.
9- لجنة مجلس الأمن التي أنشئت عام 1999.
10- لجنة مجلس الأمن بشأن إثيوبيا وإرتيريا، أنشئت عام 2000.
11- لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيريا، أنشئت عام 2001.  
وقد تم إنشاء لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (أنموفيك) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1284 بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر عام 1999.  
خامساً: المحاكم الدولية
– المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وتعنى بمحاكمة الأشخاص الذين قاموا بجرائم ضد الإنسانية في إقليم يوغسلافيا السابقة، وأنشئت عام 1993.

– المحكمة الجنائية الدولية التي تم إنشاؤها عام 1994 لمحاكمة الأفراد الذين قاموا بانتهاك القانون الإنساني الدولي في إقليم رواندا ومحاكمة الروانديين الذين قاموا بمثل تلك الانتهاكات في أراضي الدول المجاورة.
سادسا: الدول العربية وقرارات مجلس الأمن
حظيت المنطقة العربية بنصيب الأسد من قرارات مجلس الأمن الدولي على مدى أكثر من نصف قرن.

   * فلسطين
احتل الصراع العربي الإسرائيلي المرتبة الأولى من حيث الاهتمام، فقد أصدر مجلس الأمن في 20 يناير/كانون الثاني 1948 قرارا بوقف إطلاق النار في فلسطين أتبعه بعد شهرين تهديا بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على كل من يخالف القرار، فاستجابت الحكومات العربية، وتوقف القتال في 18 يوليو/تموز.

وفي تعبير عن الخلل الخطير في ميزان القوى في الصراع العربي الإسرائيلي نتيجة هزيمة العرب في الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة يونيو/حزيران 1967، أصدر مجلس الأمن في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1967 القرار 242 بإنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها في نفس العام.
تبعتها سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مواقع الفدائيين الفلسطينيين في الأردن ولبنان ضمن الصراع المستمر مع دول المنطقة، وبعد عبور القوات المصرية لقناة السويس في حرب أكتوبر عام 1973 صدر القرار 338 عن مجلس الأمن في 22 أكتوبر/تشرين الأول الذي يدعو إلى وقف القتال على كافة جبهات حرب أكتوبر، وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه حيث وافقت عليه كل من مصر والأردن وإسرائيل ورفضته سوريا والعراق وليبيا، وامتنعت المغرب والجزائر وتونس عن اتخاذ أي موقف، وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن القرار لا يعني الثورة الفلسطينية. 
ومع استمرار التقدم الإسرائيلي نحو السويس والإسماعيلية أصدر مجلس الأمن القرارين 339 في 23 أكتوبر/تشرين الأول الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وعودة الأطراف المتحاربة إلى خطوط 22 من الشهر نفسه، وإرسال مراقبين للتمركز على هذه الخطوط، والقرار 340 في 25 أكتوبر/تشرين الأول بتشكيل قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة لا تشارك فيها الدول الدائمة العضوية في المجلس.
شاركت منظمة التحرير الفلسطينية للمرة الأولى في اجتماع لمجلس الأمن قاطعته إسرائيل بناء على قراره في 4 ديسمبر/كانون الأول 1975 يدعو فيه المنظمة إلى "المشاركة مشاركة كاملة" في المناقشات، ولكن الاجتماع الذي عقد في 12-27 يناير/كانون الثاني 1976 انتهى بفيتو أميركي على قرار ينص على "ضرورة أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولة مستقلة في فلسطين وضمان سيادة وسلامة أراضي كل دول المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها".
واستخدمت أميركا حق الفيتو أيضا في اجتماع مجلس الأمن الذي عقد بعد شهرين وشاركت فيه إسرائيل لمنع اعتماد قرار بإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعلن المجلس في اجتماعه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني أن الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين لتغيير الطابع السكاني والجغرافي وإقامة المستوطنات "لا قيمة قانونية لها وتشكل عقبة على طريق السلام". لكن إسرائيل لم تعر هذا الإعلان أي أهمية واستمرت في سياستها الاستيطانية مما دعا المجلس إلى إصدار القرار 452 في 20 يوليو/تموز 1979 يطالب فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس وأعلن المجلس عام 1983 مرة أخرى أن المستوطنات في الأراضي المحتلة غير مشروعة.
وبناء على دعوة وزراء خارجية الدول الإسلامية مجلس الأمن للانعقاد بشأن قرار إسرائيل بضم القدس أصدر المجلس القرار 476 المعارض للإجراءات الإسرائيلية بالضم في 30 يونيو/حزيران 1980، وأدان ضم القدس الشرقية في 20 أغسطس/آب.
اندلعت التظاهرات ضد إسرائيل مما دفع مجلس الأمن إلى إصدار القرار 605 في 22 ديسمبر/كانون الأول 1978 يستنكر فيه الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ويطالب إسرائيل بالتقيد فورا وبدقة باتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
ثم تلا ذلك مجموعة من القرارات وهي 607، 608، 636، 641، 681، 694، 726، 799، وكلها متعلقة بعمليات إبعاد الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة، بين مطالبة إسرائيل بالامتناع عن ترحيل المدنيين الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة، ومطالبة بإلغاء قرارات إسرائيل بالترحيل وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلا، وشجب لاستمرارها بتنفيذ سياسة الإبعاد وانتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة عام 1948، إلى أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي إسرائيل من إمكانية اتخاذ مجلس الأمن "إجراءات" لفرض احترام قراراته المتعلقة بالفلسطينيين المبعدين، مما أسفر عن إعلان لإسرائيل في الأول من شباط/فبراير عام 1993 بإمكانية إعادة مائة مبعد إلى مرج الزهور، حيث رأى المجلس في 12 شباط/فبراير أن القرار الإسرائيلي يشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح".
أدت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون ساحة الحرم الشريف التي تضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة يوم الخميس 28 من سبتمبر/يوليو من عام 2000، إلى اندلاع الغضب الفلسطيني وبدء انتفاضة الأقصى فتبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1322 في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2000 بالإجماع أدان إفراط إسرائيل في استخدام القوة ضد الفلسطينيين، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. 
ومع استمرار المصادمات المسلحة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال وتصاعد حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية ودخول الانتفاضة عامها الثاني أخفق مجلس الأمن الدولي في التوصل لحل وسط بشأن الوضع في المنطقة وانتهى عام 2001 باستخدام الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار عربي يدعو لإرسال مراقبين للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعقب المبادرة السعودية لمجلس الأمن بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل علاقات جوار جيدة، تبنى المجلس في قراره رقم 1397 الصادر مساء الثلاثاء 12 مارس/آذار 2002 قرارا مفاجئا يؤكد رؤية قدمتها الولايات المتحدة لدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل داخل حدود آمنة ومعترف بها. ثم أصدر مجلس الأمن القرار 1402 في 30 من الشهر نفسه يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية ومنها رام الله وتطبيق وقف إطلاق النار وخطة تينيت الأمنية تمهيدا لتطبيق توصيات ميتشل.
ورغم إصدار المجلس القرار 1403 الذي يطالب فيه بتنفيذ قراره السابق 1402 دون إبطاء إلا أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع القرارات واستمرت المواجهات الدامية بين الطرفين ارتكبت فيها إسرائيل جرائم بشعة ضد الإنسانية ومنها مجزرة جنين فوافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في القرار 1405 الذي اتخذه في 19 أبريل/نيسان 2002على إيفاد بعثة من الأمم المتحدة لتقصي حقيقة ما جرى في مخيم جنين التي فشل في اتخاذ موقف بشأنها نتيجة الرفض الإسرائيلي استقبال فريق الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في جنين.
وطالب مجلس الأمن الدولي إسرائيل برفع حصارها عن مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مدينة رام الله المحتلة. ويدعو القرار الذي يحمل الرقم 1435 في 24 سبتمبر/أيلول إسرائيل إلى الوقف الفوري للإجراءات المتخذة في مدينة رام الله ومحيطها, وخصوصا تدمير البنية التحتية المدنية والأمنية الفلسطينية، ورفضت إسرائيل القرار على الفور وأعلنت اعتزامها مواصلة الحصار.
لبنان
لم تنته معاناة لبنان بعد الاستقلال في عام 1946 بل خاض حربا أهلية استمرت ما يزيد عن عقدين من الزمان، ثم تعرض لانتهاكات إسرائيلية مستمرة حتى يومنا هذا استدعت تدخل مجلس الأمن الدولي في محاولة لإيجاد تسوية في المنطقة.

تقدم لبنان بشكوى لمجلس الأمن الدولي عام 1958 متهما الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل في شؤونه الداخلية، فقرر المجلس في 11 يونيو/حزيران إرسال مراقبين إلى الحدود السورية اللبنانية إلى نقاط التماس الداخلية لمنع التدخلات الأجنبية. 
نفذ فدائيان فلسطينيان هجوما على طائرة إسرائيلية في مطار أثينا عام 1968، فتمثل الرد الإسرائيلي بغارة على مطار بيروت دمر خلالها عددا من الطائرات القتالية، وأدان مجلس الأمن بالإجماع العملية العسكرية الإسرائيلية، وأدانها مرة أخرى في 26 أغسطس/آب 1969 عقب شنها غارة على لبنان ردا على العمليات الفلسطينية.
عقب أحداث سبتمبر/أيلول الأسود عام 1970، استمرت الغارات الانتقامية والعمليات القتالية الإسرائيلية على العمليات الموجهة إليها من جنوب لبنان، فاجتاحت القوات الإسرائيلية الجنوب وتركزت في منطقة العرقوب ولكنها انسحبت بموجب القرار 278 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 12مايو/أيار.
في عام 1972 طالب رئيس حزب الكتلة الوطنية اللبنانية ريمون إده إلغاء اتفاق القاهرة الموقع بين لبنان والفلسطينيين عام 1969 -الذي يهدف إلى تنظيم نشاطات الفدائيين الفلسطينيين في لبنان- لأنه يساعد إسرائيل على تبرير أي هجوم تشنه على لبنان أمام مجلس الأمن.
واستقالت حكومة صائب سلام في لبنان للتعبير عن استيائها عقب هجوم إسرائيلي على بيروت أدى إلى مقتل ثلاثة من القادة الفلسطينيين عام 1973، وأدان مجلس الأمن هذه العملية في 21 أبريل/نيسان.
وفي 10 أغسطس/آب 1973 أصدر المجلس قرارا يطالب إسرائيل بالامتناع عن انتهاك الأراضي اللبنانية ويحذرها من تكرار ذلك، بعد اعتراض الطائرات الإسرائيلية طائرة لبنانية اعتقدت أنها تقل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
تأزم الوضع في لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، وقامت إسرائيل بغزو لبنان في عملية (الليطاني) واحتلال أراضيها عام 1978 ردا على هجوم الفصائل الفلسطينية للأراضي الإسرائيلية، فأصدر مجلس الأمن القرار 425 في 19 مارس/آذار يطالب فيه إسرائيل بالانسحاب فورا من جنوب لبنان وتشكيل قوة دولية تشرف على الانسحاب الإسرائيلي وتعيد السلام وتساعد الحكومة اللبنانية في السيطرة على أراضيها.
رفضت إسرائيل تنفيذ القرار 425 واستمرت عمليات الفدائيين ضد إسرائيل واجتماعات مجلس الأمن في محاولة لاحتواء الموقف، وأعلن المجلس في اجتماعاته تأكيده لوحدة وسلامة واستقلال لبنان وتعزيز قوة الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب.
أصدر مجلس الأمن القرار 508 في 5 يونيو/حزيران 1982 إثر شكوى تقدم بها لبنان إلى المجلس ويطلب القرار من كل الأطراف المعنية بالنزاع وقف كل العمليات العسكرية في جنوب لبنان فورا وفي وقت واحد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولكن الرد الإسرائيلي على هذا القرار كان في اليوم التالي باجتياح للأراضي اللبنانية في عملية (سلامة الجليل) وأصدر مجلس الأمن القرار 509 الذي يطالب إسرائيل بسحب قواتها العسكرية فورا ومن دون شروط إلى الحدود الدولية المعترف بها مع لبنان.
ولكن إسرائيل استمرت في انتهاكاتها فاعترضت سفينة شحن استأجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنقل معدات إغاثة إلى صيدا وصور في 19 يونيو/حزيران 1982، فأصدر المجلس قراره 512 الذي يدعو كل أطراف النزاع إلى احترام حقوق السكان المدنية والامتناع عن أي عمل عنف حيال هؤلاء السكان واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناتهم الناجمة عن النزاع وخصوصا عبر تسهيل نقل وتوزيع مواد الإنقاذ التي تقدمها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تبعه القرار 513 في 3 يوليو/تموز بإعادة تشغيل الخدمات الأساسية بشكل طبيعي مثل توزيع المياه والكهرباء والمواد الغذائية وخصوصا في بيروت، ولم يذكر اسم إسرائيل في هذا القرار الذي صدر عقب حصار القوات الإسرائيلية بيروت الغربية وإغلاق الطرق بين شطري العاصمة اللبنانية ومنع دخول أي مواد تموينية وقطع التيار الكهربائي والمياه عن المنطقة.
ثم قامت إسرائيل بمنع قوات الطوارئ الدولية من الوصول إلى بيروت الذين أرسلوا بموجب القرار 516 الصادر عن مجلس الأمن والذي يقرر نشر مراقبين دوليين للإشراف على الوضع داخل العاصمة اللبنانية عقب سقوط مطار بيروت الدولي بأيدي الإسرائيليين، وقصف عشوائي لبيروت الغربية وبررت إسرائيل تصرفها بأنهم "غير قادرين على التحقق من نشاطات المنظمات الإرهابية في بيروت وضواحيها".
ومع استمرار الغارات الإسرائيلية على بيروت الغربية طالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار، وبرفع الحصار عن بيروت الغربية في القرار رقم 518، ثم أصدر المجلس القرار 521 في 19 سبتمبر/أيلول 1982 لإدانة مجزرة صبرا وشاتيلا، ورفع عدد مراقبي الأمم المتحدة في بيروت.
نفذت المقاومة الإسلامية عمليات ضد القوات الأميركية والفرنسية مما دفع بالقوات الدولية إلى الانسحاب من لبنان عام 1983، وبمرور الزمن ازداد عدد القوات الإسرائيلية حتى أضحى الشريط المحتل (الحزام الأمني) تابعا مباشرة للإدارة العسكرية الإسرائيلية وارتكبت إسرائيل العديد من المجازر في المنطقة، فطالب مجلس الأمن إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان وإعادة انتشار قوة الطوارئ الدولية على طول الحدود مع إسرائيل عام 1986.
استمرت إسرائيل في غاراتها واعتداءاتها على الأراضي اللبنانية إلى أن وافقت في الأول من أبريل/نيسان عام 1998على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425 (بعد عشرين عاما من صدوره)، والقاضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية شريطة أن تضمن لبنان وسوريا أمن إسرائيل في حدودها الشمالية، ولكن لبنان وسوريا رفضا الشرط الإسرائيلي وطالبا بانسحاب غير مشروط للجيش الإسرائيلي.
فأصدرت الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار 2000 قرارا بالانسحاب من جنوب لبنان من جانب واحد ونفذت قرار الانسحاب في مايو/أيار من العام نفسه، وجاء ترحيب مجلس الأمن بهذه الخطوة في قراره 1310 وطلب من الطرفين احترام خط الانسحاب وضبط النفس، وطلب أيضا من الحكومة اللبنانية أن تكفل عودة سلطتها الفعلية ووجودها في الجنوب عن طريق نشر القوات المسلحة اللبنانية على نطاق كبير.
ثم وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على خفض حجم قوات الأمم المتحدة في لبنان في قراره 1337 في 30 يناير/كانون الثاني 2001، لكنه حث بيروت على ممارسة السيطرة على أراضيها في الحدود الجنوبية، ووافق المجلس في 16 يونيو/حزيران على خطة لتقليص قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بلبنان غير أنه ترك التفاصيل مبهمة بسبب معارضة بيروت للتخفيضات، ثم أقر مجلس الأمن بالإجماع في 31 يوليو/تموز خفض قوة الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بنسبة 20% وتحويلها إلى قوة مراقبين رغم معارضة لبنان ورفضه إقرار أي صيغة دون التشاور معه.
وفي عام 2002 مدد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان والمنتشرة على الحدود مع إسرائيل منذ عام 1978 ستة أشهر، لكنه طلب من الأمين العام السابق كوفي أنان مواصلة خفض عدد الجنود الدوليين، وأعرب عن القلق من "الخروقات الخطيرة" لخط الانسحاب منذ أن سحبت إسرائيل قواتها من جنوب لبنان في مايو/أيار 2000.
العراق
اندلعت الحرب بين العراق وإيران في 22 سبتمبر/أيلول 1980، وضربت إسرائيل بالطائرات مفاعلا نوويا للعراق في يونيو/حزيران 1981، وفي سنة 1984 استخدمت الأسلحة الكيمائية في الحرب بين البلدين، كما قامت كل دولة بتدمير السفن المدنية للدولة الأخرى.

وبعد ثماني سنوات من الحرب العراقية الإيرانية التي قدرت الخسائر البشرية فيها بما يقرب من مليون قتيل، وافقت الدولتان على خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة في أغسطس/آب 1988 والتي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 598 الذي ينص على وقف القتال بين البلدين. وبعد انتهاء الحرب أعاد العراق بناء قواته المسلحة.
وفي الثاني من أغسطس/آب 1990 هاجمت القوات العراقية الكويت فاعتمد مجلس الأمن في اليوم نفسه القرار 660 الذي يدين الغزو العراقي للكويت ويطالب العراق بانسحاب فوري وغير مشروط لكل القوات العراقية ويدعو إلى مفاوضات مباشرة بين البلدين بعد الانسحاب.
وفي 6 أغسطس/آب أصدر مجلس الأمن القرار 661 القاضي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، ومقاطعته تجاريا وعسكريا وماليا باستثناء المعدات الطبية والمنتجات الغذائية في حالات محددة. وكانت ردة الفعل العراقية هي إعلان الكويت محافظة عراقية في 8 أغسطس/آب من نفس السنة فأصدر المجلس قراره 662 بعدم مشروعية ضم الكويت.
وفي 18 أغسطس/آب أصدر المجلس قراره 464 بمطالبة العراق بترحيل فوري للأجانب المحتجزين في العراق والكويت عقب قرار صدام باستخدام "مواطني الدول المعتدية" دروعا بشرية في مواجهة أي عمليات قصف محتملة، ثم أجاز في القرار 665 في 25 من الشهر نفسه استخدام القوة ضد العراق لفرض احترام قرارات الأمم المتحدة.
وفي 15 سبتمبر/أيلول اعتمد مجلس الأمن القرار 666 القاضي بنقل وتوزيع المواد الغذائية المرسلة إلى العراق والكويت بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية، وفي اليوم التالي اعتمد القرار 667 الذي يدين بالإجماع العراق لاعتداءاته على مقار وأعضاء البعثات الدبلوماسية في الكويت، بما في ذلك خطف المواطنين الأجانب، الذين كانوا في هذه المقار.
وفي 24 سبتمبر/أيلول اعتمد القرار 669 الذي يطلب من لجنة العقوبات بحث كل طلبات المساعدة، التي تتقدم بها الدول المتأثرة بالحظر المفروض على العراق، ثم اعتمد في اليوم التالي القرار 670 الذي يفرض حظرا جويا، ويمنع أي سفينة عراقية ترسو في مرفأ أجنبي من الإبحار، إذا كانت قد انتهكت الحظر المفروض في 6 أغسطس/آب.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول أدان مجلس الأمن في القرار العاشر بشأن العراق والذي يحمل رقم 674 الممارسات العراقية في الكويت والممارسات القمعية ضد الكويتيين.
وبعد شهر أصدر القرار 677 الذي يدين محاولات العراق تعديل البنية التحتية السكانية للكويت، ويعهد للأمم المتحدة بنسخة من السجلات المدنية الكويتية، وفي اليوم التالي أصدر القرار 678 الذي يجيز للدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت استخدام "كل الوسائل اللازمة" بما في ذلك القوة من أجل ضمان انسحاب العراق من الكويت في موعد أقصاه 15 كانون الثاني/يناير 1991.
ونتيجة لعدم استجابة العراق لقرار مجلس الأمن بدأت الحملة العسكرية الدولية (شاركت فيها 28 دولة) على العراق في الساعة الثالثة صباحا بتوقيت العراق في 17 يناير/كانون الثاني 1991.
وفي 28 فبراير/شباط 1991 أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، واعتمد مجلس الأمن في الثاني من آذار/مارس 1991 القرار 686 الذي يطالب العراق بالرجوع فورا عن إجراءات ضم الكويت، وإعلان مسؤوليته عن جميع الأضرار الناجمة عن غزو الكويت سواء في الكويت أو في الدول الأخرى، والإفراج عن كل المواطنين الكويتيين المحتجزين، وتقديم كل المعلومات اللازمة للتعرف على المعدات والأسلحة الكيمائية والبيولوجية العراقية في الكويت وتحديد مواقعها.
ووافق العراق على القرار 687 الصادر في 3 أبريل/نيسان لوقف إطلاق النار وتضمنت تلك الاتفاقية نزع أسلحة الدمار الشامل التي بحوزة العراق والتفتيش على تلك الأسلحة في الأراضي العراقية، وإجبار العراق على دفع تعويضات من عائداته النفطية ورفع الحظر عن المواد الغذائية.
 ثم أصدر المجلس قرارا في 9 أبريل/نيسان ينص على إنشاء بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة الوضع بين العراق والكويت، ورفضت بغداد القرار 706 الصادر عن مجلس الأمن في 15 أغسطس/آب باقتراح من فرنسا بالسماح للعراق بتصدير النفط تدريجيا خلال ستة أشهر، بهدف شراء مواد غذائية وأدوية للمدنيين.
وعقب العثور على أوراق تشير إلى احتمال وجود برنامج لصنع قنبلة هيدروجينية اعتمد المجلس قراره 715 بوضع الصناعة الحربية العراقية تحت إشراف الأمم المتحدة، ثم وجه مجلس الأمن إنذارا إلى العراق بتحمل "عواقب وخيمة" في حال رفضه القبول غير المشروط لجميع قرارات الأمم المتحدة.
بدأت بغداد بسحب قواتها من منطقة البصرة في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1994 عقب حشدها على الحدود الكويتية فدعا مجلس الأمن العراق إلى الاستمرار في سحب قواته إلى ما قبل نشوب الأزمة.
وأدان مجلس الأمن في قراره 887 الصادر في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1992 عدم التزام العراق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأكد قلقه من تدهور الحالة الصحية والغذائية للسكان المدنيين العراقيين. كما طالب العراق أن يعيد جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها.
وفي عام 1995 أمهل العراق لجنة الأمم المتحدة إزالة أسلحة الدمار الشامل حتى نهاية أغسطس/آب لإنهاء مهمتها ليرفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة عليه، وفي أكتوبر/تشرين الأول اتهم العراق اللجنة بالكذب بعد تقريرين سلبيين لمجلس الأمن أديا إلى عرقلة رفع العقوبات عن البلاد.
وعقب مفاوضات طويلة توصل العراق والأمم المتحدة إلى اتفاق على السماح للعراق بتصدير كميات من النفط بقيمة ملياري دولار كل ستة أشهر لشراء الأغذية والأدوية، وسمي الاتفاق بـ"برنامج النفط مقابل الغذاء" الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 1995 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 986.
ولكن الأزمة لم تنته حيث أقدم العراق على طرد الخبراء الأميركيين العاملين في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لنزع أسلحة الدمار الشامل عقب اعتماد مجلس الأمن القرار 1134 الذي يهدد بغداد بفرض عقوبات جديدة، ثم رفع مجلس الأمن في قراره 1153 في 20 فبراير/شباط 1998 كميات النفط التي يصدرها العراق كل ستة أشهر من ملياري دولار إلى خمسة مليارات ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء.
فقد العراق الأمل في رفع العقوبات المفروضة عليه فأعلن في 31 أكتوبر/تشرين الأول 1998 وقف تعاونه مع اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، فاعتمد مجلس الأمن في 5 نوفمبر/تشرين الثاني القرار 1205 الذي يدعو العراق إلى استئناف تعاونه مع اللجنة الخاصة، فتراجع العراق عن قراره في 14 من الشهر نفسه عقب تهديد أميركي باللجوء إلى القوة وتوجيه ضربات جوية إلى العراق.
وفي القرارات 1275 و1280 و1281 عام 1999 أعلن مجلس الأمن تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء.
وصدر في 17 ديسمبر/كانون الأول 1999 القرار 1284 الذي يشير إلى عدم التزام العراق بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى ممن كانوا في العراق في 2 أغسطس/آب 1990 أو بعد ذلك إلى أوطانهم.
كما يقرر أن يسمح العراق للجنة التفتيش الوصول فورا ودون شروط إلى المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود اللجنة تفتيشها، كذلك جميع المسؤولين والعاملين الذين تود اللجنة مقابلتهم. وتتحمل العراق كافة تكاليف لجنة التفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل ما يتصل بعملها. ويشجع في هذا القرار الدول والمنظمات الدولية تقديم المساعدات ذات الطابع التعليمي للعراق، وفيما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء منع المجلس بموجب هذا القرار الشراء المحلي وتدفق النقد من عائدات النفط العراقي المحتجز في الخارج منعا باتا.
وقام بتجديد البرنامج في قراريه 1302 و1330 الصادرين عام 2000، واستمر في تجديد برنامج النفط مقابل الغذاء في قراراته 1352 و1360 وغيرها من القرارات الصادرة عام 2001.
وفي الرابع من يونيو/حزيران أوقف العراق تصدير النفط لمدة شهر احتجاجا على قرار مجلس الأمن تمديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" شهرا واحدا بدلا من ستة أشهر لمناقشة تطبيق العقوبات الذكية على بلاده.
ثم قام في سبتمبر/أيلول بطرد ثمانية موظفين للأمم المتحدة يعملون في أراضيه متهما إياهم بالتجسس لصالح دول معادية له، يعني الولايات المتحدة وبريطانيا وطالب مجلس الأمن بتقديم تفسيرات حول هذه الخطوة.
 تبنى مجلس الأمن الدولي في 14 مايو/أيار 2002 بالإجماع القرار 1409 القاضي بتخفيف العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياح قواته الكويت قبل نحو 12 عاما، ويتيح القرار للعراق استيراد منتجات للاستعمال المدني، لكنه أبقى الحظر على الأسلحة، ومدد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء وأجل التصويت على نظام جديد للعقوبات المفروضة على العراق بطلب من سوريا العضو غير الدائم في المجلس.
ومنذ إعلان جورج بوش حربه على ما يسمى بالإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 وهو يلوّح باستخدام القوة وتوجيه ضربة عسكرية للعراق ووافق الكونغرس الأميركي في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2002 على طلب الرئيس بمنحه الصلاحية لاستخدام القوة العسكرية ضد بغداد.
وفي القرار 1441 الصادر بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع القرار الأميركي البريطاني المتعلق بالتفتيش على الأسلحة العراقية والذي اعتبر فرصة أخيرة لبغداد لنزع أسلحة الدمار الشامل المتهمة بامتلاكها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات    القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات Emptyالأربعاء 05 يونيو 2024, 9:42 am

الجمعية العامة للأمم المتحدة
إحدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، تتألف من جميع الأعضاء، وهي بمثابة منتدى دولي لمناقشة جميع القضايا. تنتخب رئيسا جديدا و21 نائبا له مع بداية كل دورة. لغاتها الرسمية هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية والروسية.
جهاز تمثيلي
الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الجهاز التمثيلي الرئيسي للمناقشات والمداولات في المنظمة الدولية، وتتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة، وتشكل الجمعية العامة منتدى دوليا متعدد الأطراف تجري فيه مناقشة جميع القضايا الدولية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. ويعد هذا الاجتماع السنوي فرصة لعقد لقاءات بين الرؤساء والزعماء في العالم على هامش أعمال الجمعية في نيويورك.

وتنعقد الجمعية العامة سنويا في دورة عادية مكثفة، تمتد من سبتمبر/أيلول حتى ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وقد تجتمع بعد ذلك بصورة استثنائية حسب الاقتضاء.
الرئاسة
وفي بداية كل دورة عادية تنتخب الجمعية رئيسا جديدا و21 نائبا للرئيس ورؤساء اللجان الست الرئيسية للجمعية.

ويذكر في هذا الصدد أن ست شخصيات عربية تولت منصب رئيس الدورة على مدار دورات الانعقاد التي بلغت -إلى حدود 2012- 67 دورة، وهم شارل مالك (لبنان) وترأس الدورة الـ13 عام 1958، وعبد العزيز بوتفليقة (الجزائر) وترأس الدورة الـ29 والدورة الاستثنائية السابعة عامي 1974 و1975، وعصمت كتاني (العراق) رئيس الدورة الـ36 عام 1981، إلى جانب دورتين استثنائيتين طارئتين عام 1982، وسمير الشهابي (السعودية) رئيس الدورة الـ46 عام 1991، والشيخة هيا راشد آل خليفة (البحرين) وترأست الدورة الـ61 عام 2006، وعلي عبد السلام التريكي (ليبيا) وترأس الدورة الـ64 عام 2006، وناصر عبد العزيز النصر (قطر) وترأس الدورة الـ66 عام 2011.
طلبات العضوية
تقدم كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلبا يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يفيد بأن الدولة المعنية تقبل بالالتزامات الواردة في الميثاق. يرسل الأمين العام -للعلم- نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة، أو إلى أعضاء الأمم المتحدة إذا لم تكن الجمعية منعقدة.

وإذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، تنظر الجمعية العامة في مسألة ما إذا كانت صاحبة الطلب دولة محبة للسلم قادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة فيه، ثم تبت بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين في طلب العضوية الذي قدمته.
أما إذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجّل النظر في طلبها، فللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، أن تعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.
يعلم الأمين العام الدولة صاحبة الطلب بقرار الجمعية العامة. وإذا قبل الطلب يبدأ نفاذ العضوية من التاريخ الذي تتخذ فيه الجمعية العامة قرارها فيه.
الوفود
يتألف وفد الدولة العضو من ممثلين لا يزيد عددهم عن خمسة، وممثلين مناوبين لا يزيد عددهم عن العدد نفسه، ومن أي عدد يحتاج إليه الوفد من المستشارين والمستشارين الفنيين والخبراء ومن هم في حكمهم من الأشخاص. وللممثل المناوب أن يتولى مهام الممثل بناء على تسمية رئيس الوفد.

الدخول
وبصفتها البلد المضيف لمقر الأمم المتحدة تتبع الولايات المتحدة سياسة لإصدار التأشيرات لأعضاء الوفود الأجنبية بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة الموقع في العام 1947 بغض النظر عن النزاعات مع الدول، لكنها ترفض في بعض الأحيان مثلما حدث مع الوفد الإيراني عام 2012، حيث قالت طهران إن واشنطن رفضت منح نحو عشرين مسؤولا إيرانيا بينهم وزيران تأشيرات دخول إلى أراضيها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اللغات
الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية ولغات العمل معا في الجمعية العامة ولجانها ولجانها الفرعية. وتترجم الكلمات التي تلقى بأي لغة من لغات الجمعية العامة الست ترجمة شفوية إلى اللغات الخمس الأخرى.

ولأي ممثل أن يتكلم بلغة غير لغات الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يكون عليه هو أن يرتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات الجمعية العامة أو اللجنة المعنية. وعلى المترجمين الشفويين التابعين للأمانة العامة، لدى ترجمتها إلى بقية لغات الجمعية العامة أو اللجنة المعنية، أن يستندوا إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة باللغة الأولى.
وتعد المحاضر، حرفية أو موجزة، بلغات الجمعية العامة وتنشر كل القرارات وغيرها من الوثائق بلغات الجمعية العامة. وتنشر وثائق الجمعية العامة ولجانها ولجانها الفرعية بأي لغة غير لغات الجمعية أو اللجنة المعنية إذا قررت الجمعية العامة ذلك.
الجلسات
تكون جلسات الجمعية العامة ولجانها الرئيسية علنية ما لم تقرر الهيئة المعنية وجود ظروف استثنائية تقتضي أن تكون الجلسة سرية. وتكون جلسات اللجان الأخرى واللجان الفرعية علنية أيضا ما لم تقرر الهيئة المعنية غير ذلك.

وجميع قرارات الجمعية العامة المتخذة في جلسة سرية تعلن في جلسة علنية تتلوها بوقت قريب. ولدى انتهاء كل جلسة سرية من جلسات اللجان الرئيسية وغيرها من اللجان واللجان الفرعية، يجوز لرئيس اللجنة المعنية أن يصدر بلاغا بواسطة الأمين العام.
هيئات فرعية
تنقسم الهيئات الفرعية التابعة للجمعية العامة إلى مجالس وهيئات، وتقدم الهيئات توصياتها عادة في شكل مشاريع قرارات ومقررات، إلى الجلسة العامة للجمعية العامة للنظر فيها، ومنها هيئة نزع السلاح، ولجنة الخدمة المدنية الدولية، ولجنة القانون الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري، ولجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، ولجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، واللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الدولي العام
»  المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي العام
» قاموس أسماء الدول والمنظمات الدولية
» القانون الدولي الخاص
»  القانون الدولي الإنساني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: القوانين-
انتقل الى: