ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75802 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: استحقاق النفقة بين معضلة إثبات دخل الزوج وضمان الالتزام بالدفع الخميس 21 نوفمبر 2013, 9:44 am | |
| [rtl]استحقاق النفقة بين معضلة إثبات دخل الزوج وضمان الالتزام بالدفع[/rtl] [rtl]
عمان - سمر حدادين - أظهرت بيانات دائرة قاضي القضاة لعام 2012 أن متوسط الحكم بالنفقة الخاصة بالزوجة بلغ 61 دينارا، فيما كان للأولاد 52 دينارا ، والأباء والأمهات وصل إلى 44 دينارا. وسجلت محافظة البلقاء أعلى متوسط حكم نفقة بالنسبة للزوجة، وفق بيانات دائرة قاضي القضاة، حيث وصلت إلى 78 دينارا تلتها محافظة اربد 63 دينارا ومن ثم الزرقاء وجرش بواقع 62 دينارا ، وبعدها العاصمة وعجلون بمبلغ 61 دينارا ، وأقل حكم كان بالمفرق بمبلغ 53 دينارا. وبخصوص نفقة الأولاد كانت الأعلى في جرش بمبلغ 68 دينارا، والأقل في المفرق 31 دينارا، فيما عجلون جاءت بالمركز الثاني بمبلغ 67 دينارا، فيما العاصمة سجلت 61 دينارا. ووفق حقوقيين فإن معدل الحكم بالنفقة يعد معقولا إلى حد ما مقارنة مع السنوات الماضية قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 إذ كان المتوسط يتراوح ما بين (51 – 55) دينارا. ولفت هؤلاء إلى مشكلة إثبات الدخل لتحديد النفقة، والتزام المحكوم عليه (الزوج) بتنفيذ الحكم. وتواجه النساء المستحقات للنفقة وفق المستشارة القانونية في جمعية معهد تضامن النساء الأردني المحامية وداد البطوش، معضلة إثبات الدخل ما يقلل في بعض الأحيان من قيمة النفقة التي تستحقها الزوجة قياسا إلى راتب زوجها. وعللت ل»الرأي» أسباب تدني النفقة بالمجمل إلى تدني الدخول، وجهل بعض النساء في حقيقة دخل الأزواج، ما يصعب إثبات الدخل الذي يتم الحكم على أساسه في المحكمة الشرعية. وبينت أن معضلة إثبات الدخل تواجه الزوجات اللواتي يعمل أزواجهن بالأعمال الحرة، إذ أن أغلبهن لا يعلمن حجم دخل الزوج. ولفتت المحامية البطوش إلى أن تحديد النفقة تتم بالعادة عبر الاستعانة بالخبراء ، إذ يطلب القاضي الشرعي من كلا الطرفين تسمية ثلاثة خبراء لكل منهم، ليصار اختيار ثلاثة منهم، ومن خلال الأدلة. وأضافت أنه في حالة عدم تسمية الخبراء من قبل الزوجين، يتم الاستعانة بثلاثة محامين ثقات وعدول وخالي الطرف أي ليس لهم مصلحة مع أي من الطرفين، مشيرة إلى أن القرار قابل للطعن. وعلى صعيد متصل تطالب الهيئات النسائية بالإسراع بتفعيل صندوق تسليف النفقة بإصدار النظام الذي يحدد عمله وصلاحياته، لوضع حد للمعاناة والتعب النفسي الذي يترتب على أسر عديدة جراء تهرب أو تعنت المحكوم عليه بالنفقة. ويهدف إنشاء الصندوق إلى «ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر أو يتعثر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو بسبب تهربه أو تحايله أو عجزه عن الوفاء بشكل دائم أو مؤقت، جزئي أو كلي». وتنص المادة321 من قانون الأحوال الشخصية على أن»ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة)، على أن «يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهما من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع المصاريف، وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال». على أن « تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية». وتظهر أرقام دائرة قاضي القضاة أن إجمالي دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة في المملكة خلال العام 2012 بلغت 9339 قضية، وصلت قيمتها 574271 دينارا و608 فلسات.
الخميس 2013-11-21[/rtl] |
|