منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قـانون الضمان الإجتماعي “المثير للجــدل ”

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قـانون الضمان الإجتماعي “المثير للجــدل ” Empty
مُساهمةموضوع: قـانون الضمان الإجتماعي “المثير للجــدل ”   قـانون الضمان الإجتماعي “المثير للجــدل ” Emptyالإثنين 23 ديسمبر 2013, 8:53 am

مركز الرأي للدراسات
اعداد : د.أنور العجارمة
 آذار 2013
  يتابع الشارع الأردني بمختلف شرائحة مجريات نقاش اللجنة النيابيه المشتركة، والنتائج التي سيتوصل إليها مجلس النواب الأردني على قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لاقراره كقانون دائم وضمه إلى منظومة التشريعات الأردنية، إلا أنه ومن واجبنا ايصال الرأي بدلاً من التربص للنقد المسبق؛ فالمسؤولية تفرض علينا التعاون مع المشرع الأردني وصانع القرار قبل اقرار هذا القانون، وحيث أنه اتيح لي سابقاً فرصة الاطلاع على بنود هذا القانون ومعرفة معظم أحكامه  فإنني أنشر من وجهة نظري هذه الدراسة التحليلية التي تتضمن أهم التعديلات التي جاء بها هذا القانون، مقدراً كل الآراء التي  قد  تختلف أو تتفق معي في بعض الأحيان، ومؤكداً بأننا جميعاً في هذا الشأن لن نستهدف إلا المصلحة العامة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن الأردني والمحافظة على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
 وحتى نكون منصفين فقد بنيت هذه الدراسة من واقع  تطبيقي وفعلي لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 وبعد تطبيقه لثلاث سنوات سابقة، حيث نرى أن الحقائق تشير إلى الآتي:
أولاً: إن موجبات اصدار قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لعام 2010 والمتمثلة بنتائج الدراسة الإكتوارية التى أجرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في عام 2007 وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي أشارت إلى تراجع المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وإلى استنزاف أمواله بسبب الإقبال المتزايد على راتب التقاعد المبكر متجاهلة الاتي: 
1. ان كافة البيانات والمعلومات التي اعتمدت وبنيت عليها الدراسة الإكتوارية كان مصدرها فقط مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن أي تغير بهذه الأرقام سوف يؤدى إلى تغير نتائج الدراسة الإكتوارية.
2. كما أن الدراسة لم تؤخذ بعين الاعتبار تداعيات تلك الحقبة، والتي نتج عنها خصخصة الشركات الحكومية، وإنهاء قصري لخدمات كثير من العمال، وبالتالي لجوئهم للضمان الاجتماعي طلباً للتقاعد المبكر.
3. لم يتم الأخذ بعين الاعتبار فشل وضعف العوائد الاستثمارية على أموال الضمان الاجتماعي، نتيجة التدخل في القرار الاستثماري وزج المؤسسة في العديد من المشاريع الخاسرة.
ثانياً: أرى ان هنالك مخالفة دستورية صريحة لنصوص الدستور الأردني والذي نص في المادة  31  منه: «على ان الملك يصادق على القوانين ويأمر-  مجلس الوزراء - بإصدار الأنظمة التي تكفل تنفيذ أحكامها»، وهنا أورد المشرع في القانون المؤقت بهذا الخصوص الاتي:
1. في المادة (2) من القانون المؤقت أورد تعريفاً للتعليمات التنفيذية وعرّفها على أنها (التعليمات التي يصدرها المجلس - مجلس إدارة المؤسسة - وفق أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية)، وباستعراض نصوص هذا القانون  فإننا نلاحظ أن معظم نصوصه تشير إلى التعليمات التنفيذية؛ ومعنى ذلك أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تقوم بتنفيذ القانون بموجب التعليمات التنفيذية التي يصدرها مجلس الإدارة  .
2. وعمد المشرع إلى وضع نص خاص يعالج ما سقط سهواً الإشارة إليه في نصوص القانون حيث نصت المادة 107 الفقرة ب من القانون على ما يلي: (يصدر المجلس- مجلس إدارة المؤسسة -التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون)، وهذا يعد مصادرة لصلاحيات مجلس الوزراء والواردة صراحة في المادة 31  من الدستور، والتي أعطت مجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
3. لاحظت من واقع التطبيق بان التعليمات التنفيذية التي تصدرها مؤسسة الضمان الاجتماعي تتضمن في كثير من الأحيان أحكاماً ترقى إلى مستوى التشريع  وأحياناً تتضمن أحكاماً أخرى تتعارض معه أو غير واردة أصلاً في التشريع، وقد أصبحت التعليمات التنفيذية هي الأصل أما التشريع القانوني هو الاستثناء نتيجة لما يعتري هذا القانون من نقصاً تشريعياً واضح بدلالة أن القانون المؤقت تضمن(110) مواد، في حين أقر مجلس إدارة الضمان الاجتماعي تعليمات تنفيذية للقانون بواقع 150 صفحة مقسمة على 9 أبواب، كل باب منها يحتوي على عدد من الفصول.
4. كما أورد المشرع بموجب الفقرة ب من المادة 3 في القانون مجموعة من التأمينات الاجتماعية ومنح صلاحية تطبيقها لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة المؤسسة، وبعض هذه التأمينات وردت في قوانين الضمان الاجتماعي السابقة ولم يجري تنفيذها إلى يومنا هذا، وأشير هنا على وجة التحديد إلى التأمين الصحي والذي لم يتم تنفيذه حتى هذا التاريخ، وهذا نتيجة عدم تحديد مدة أو فترة زمنية تُلزم المؤسسة على تطبيق هذا التأمين، لا بل ان القانون أعطى المؤسسة صلاحية مطلقه في هذا الشأن، كما أن المشرع لم يضع أحكاما تفصيلية للتأمين الصحي على غرار ما فعله بالتأمينات الأخرى؛ فقد بين القانون في الفصل الرابع منه الاحكام التفصيلية لتأمين اصابات العمل، وفي الفصل الخامس وضح الأحكام التفصيلية لتامين الأمومة، وكذلك أحكام تأمين التعطل عن العمل في الفصل السادس، وفي الفصل السابع بيّن أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تاركاً أحكام  التأمين الصحي لنظام يصدر عن مجلس الوزراء ويتم من خلاله تحديد الفئات المستفيدة من التأمين وشروطه ومقدار الاشتراكات وكيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية  للمؤمن عليهم، وكل هذا الامور من وجهة نظري يجب أن يتضمنها القانون وليس النظام وإن تركه يعد مصادرة لصلاحيات التشريع المخولة للمشرع الوحيد والمتمثل بمجلس الأمة.
ثالثاً: إن التعديلات التي جرت على القانون في مجملهعا شكلت مساساً جوهرياً في مفهوم الحماية الاجتماعي، وقد انصب جل تأثيرها في مقدار الراتب التقاعدي الذي يحصل المؤمن عليه بعد فترات اشتراك طويلة في مظلة الضمان الاجتماعي، بحيث أصبح  البعض من المؤمن عليهم يتمنى أن لا يكون منضماً لمظلة الضمان الاجتماعي، لان ما سيحصل عليه من راتب تقاعدي لن يتجاوز في بعض الاحيان ثلث مقدار المعونه المقدمة من صندوق المعونه الوطنية؛ وقد ادى تطبيق هذا القانون إلى حصول بعض المؤمن عليهم على رواتب تقاعدية تقل عن 60 دينار في حين يصل مقدار المعونه الوطنية إلى 180 دينارا.
رابعاً: بموجب المواد 13-14 من القانون المؤقت تم ايجاد كيانات جديدة داخل جسم المؤسسة، وانني أرى أنه لا داعي لوجودها ولم يضف وجودها أي عملا أو مكتسباً جديداً على عمل  المؤسسة، بل فيها خرق لمبادئ الحوكمة بالاضافة إلى تشكيل عبئ مالي جديد تمثل في مكافأت أعضاء المجالس الجديدة التي تم تشكيلها بموجب هذا القانون وهي مجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتي يشارك في عضويتها اعضاءً  من مجلس الإدارة  ، والاشكال العملي ان هذه المجالس لا تمتلك حق القرار وتنحصر مهمتها في التنسيب إلى مجلس الإدارة  ؛ وهنا مكمن الخلل فعضو مجلس الإدارة   يمارس صلاحيته كعضو مجلس التأمينات أو الاستثمار في التنسيب إلى مجلس الإدارة   ومن ثم يعود ويشارك باتخاذ القرار كعضو في مجلس الإدارة   .
 خامساً: عدل القانون الجديد معادلة احتساب راتب التقاعد الشيخوخة بموجب المادة 62 فقرة ب منه من خلال:
1. وضع معامل منفعه بواقع % 2.5 لأول 1500 دينار من الراتب ومعامل منفعة آخر للأجر الذي يزيد عن 1500 دينار وهو 2.0 % بحيث يتم احتساب الراتب على هذين المعاملين ونتيجة تطبيق هذه المعادلة فان ناتج الراتب التقاعدي للمبالغ التي تزيد عن 1500 ديناراً سوف ينخفض بنسبة مقدارها 25 % من الراتب التقاعدي، ومن وجهة نظري فانه لا داعي لمثل هذا التعديل خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ما أورده المشرع في المادة 20  من القانون من تحديد لسقف الاجر الخاضع للضمان الاجتماعي وهذه كافية للحد من جماح الرواتب التقاعدية المرتفعه، حيث حددت المادة 20 سقفين للأجر الخاضع للاقتطاع؛ الأول خمسة أضعاف متوسط الاجور الخاضعة للضمان الاجتماعي في سنه سابقة وهي 2145 دينار لهذا العام والثاني 5000 دينار  .
2. كما عدل المشرع على متوسط المدة التي على أساسه يحسب راتب التقاعد بحيث أصبح يحسب على أساس متوسط أجر المؤمن عليه في آخر 36 اشتراك بدلاً من اخر 24 اشتراك في القانون السابق.
3. وقام المشرع بموجب نص المادة 62 بوضع سقفا لبدل الاعالة مستهدفا من خلاله تخفيض هذا البدل لمن تتجاوز رواتبهم التقاعدية  500 دينار وهذا السقف هو 100 دينار بدلاً من 20 % دون سقف في القانون السابق، والسؤال الذي يطرح نفسه هل ما زالت مثل هذه الرواتب تغطي الحد الادنى لمعيشة المواطن وفي ظل غلاء المعيشة.
سادساً: وضع القانون قيداً على احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر بالتدريج وحسب السنة التي يستوفى فيها المؤمن عليه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، وهذا القيد فيه مغاله شديدة وأدى تطبيقها إلى إلحاق ضرر في كثير من المؤمن عليهم باحداث انخفاض كبير في مقدار الرواتب التقاعدية، وبموجب (المادة 62 الفقرة د) منها تأخذ المؤسسة في عين الاعتبار رواتب المؤمن عليه الخاضعة للاقتطاع قبل ما يصل إلى 10 سنوات عند احتساب الراتب التقاعدي، وعلى سبيل المثال: يتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذي يكمل الشروط في عام 2013 بموجب البند 3 من الفقرة د من المادة 62 من القانون وبالاخذ  بعين الاعتبار اجر المؤمن عليه قبل 8 سنوات (96اشتراك) بحيث لا يزيد متوسط الاجر الذي يحسب الراتب على اساسه باكثر من 114 % عن الاجر الخاضع للاقتطاع في بداية الـ 96 اشتراك الاخيرة، ما يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض متوسط الاجر الذي سيحسب الراتب التقاعدي على أساسه وبالتالي انخفاض الراتب التقاعدي، فهل يعقل ان يحصل من يتقاضى اجر 700 دينار على راتب تقاعد مبكر لا يتجاوز 150 دينار لمن يتقاعد في عام 2013 اما من يتقاعد في عام 2014 فان المؤسسة تؤخذ في عين الاعتبار عند احتساب راتبه التقاعدي اجر المؤمن عليه والخاضع للاقتطاع قبل 9 سنوات وكذلك الاجر الخاضع للاقتطاع قبل 10 سنوات لمن سوف يتقاعد في عام 2015 فصاعدا، وهنا ارى الغاء البنود من 1 إلى 5 التابعه إلى الفقرة د من المادة 62 والاكتفاء بالقيد الوارد في الفقرة (د) فقط والذي يراعى بموجبه عند احتساب متوسط الاجر الذي على أساسه يحسب الراتب التقاعدي اجر المؤمن عليه في بداية الستين الاشتراك الاخيرة فقط .
سابعاً: بموجب الفقرة أ من المادة 64 من القانون اجرى المشرع تعديلات جوهرية على شروط استحقاق الراتب المبكر حيث:
1. اشترط لغايات الحصول على هذا الراتب ان يكمل المؤمن عليه الذكر والانثى سن 50 وان يكون للمؤمن عليه الذكر 300 اشتراك (25 عام) وان يكون للمؤمن عليها الانثى 264 اشتراك ( 22 عام) في حين كانت شروط التقاعد المبكر في  القانون رقم 19 لعام 2001 اكمال المؤمن عليه الذكر والانثى سن 45 وان يكون للمؤمن عليه 216 اشتراك (18 عام) وللمؤمنة عليها 180 اشتراك (15 عاما).
2. وقد استثنى المشرع في الفقرة ب من ذات المادة من شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر الواردة في الفقرة (ا) التقاعد المبكر لشريحة المؤمن عليه ممن اكمل سن 41/42/43/44 أو زاد سنهم عن 45 سنة بحيث يستطيعوا الحصول على راتب التقاعد المبكر قبل اكمال سن الخمسين وضمن عدد اشتراكات اقل من الاشتراكات الواردة في الفقرة أ من ذات المادة، فعلى سبيل المثال ووفقا للبند 4 من الفقرة ب من ذات المادة يحصل المؤمن عليه الذي اكمل سن41 قبل تاريخ 1/1/2011 على التقاعد المبكر عند اكماله سن 49 وعند اكماله ما لا يقل عن 282 اشتراك في حين يحصل المؤمن عليه الذي أكمل سن 44 قبل1/1/2011 على راتب التقاعد عند اكماله سن السادسة والاربعين وبلوغ عدد اشتراكاته 228 اشتراك.
 والمفارقة انه يبدو للوهلة الأولى للمؤمن عليه أن المشرع راعى المؤمن عليهم الذين قاربوا على اكمال سن 45 من حيث منحهم التقاعد قبل اكمال سن 50 إلا ان المضطلع لا يغيب عن ذهنه ما ورد في الفقرة (د) والتي جاء فيها أن راتب التقاعد المبكر يحسب لهذه الفئات وفقا لجدول رقم 5 الملحق في القانون حيث معامل المنفعة للمؤمن عليهم للذين تتراوح أعمارهم ما بين سن45 -49 سنة هو1.87 % لأول 1500 دينار و1.20 % للمبالغ التي تزيد عن ذلك في حين كان يحسب راتب التقاعد المبكر وفقا للقانون الملغي رقم 19 لعام 2001 على أساس معامل منفعة 2.5 %.
3. ويواصل المشرع بما أورده من أحكام  في البند 1 من الفقرة ج من ذات المادة والتي استثنت أيضا العاملين بالمهن الخطرة من شروط راتب التقاعد المبكر حيث يشترط لحصول العاملين في المهن الخطرة أن يكمل كل من الذكر والانثى سن الخامسة والاربعين وان يكون للمؤمن عليه 216 اشتراك (18عام) وللمؤمنة عليها 180 اشتراك ( 15 عام) وهذه الشروط هي ذاتها الواردة في القانون الملغي رقم  19لعام 2001، والخدعة التشريعية هنا أن هذه الرواتب تحسب على اساس معامل المنفعة الوارد في الجدول رقم 5 الملحق بهذا القانون .
ثامناً: ولم يكتفي المشرع بالتعديلات التي أوردها على شروط التقاعد المبكر من حيث السن وعدد الاشتراكات، بل أضاف تعديل جوهري آخر نصت عليه الفقرة د من المادة 64  والمتعلقة بكيفية احتساب الراتب التقاعدي والذي يحتسب على أساس متوسط أجر المؤمن عليه في الستين اشتراكا الاخيرة مع الاخذ بعين الاعتبار نص الفقرة د من المادة 62 التي تمت الاشارة اليها سابقا كما نصت ذات الفقرة على أن هذا الراتب يحسب على اساس معامل المنفعة الوارد في الجدول رقم 5 الملحق في القانون والذي يبدأ بمعامل منفعة 1.87 % لأول 1500 دينار و 1.20 % للمبالغ التي تزيد عن ذلك.
 وهذا شكّل مساسا بمفهوم الحماية الاجتماعية خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الكثير من المؤمن عليهم لم تكن غاياتهم ورغبتهم الحصول على التقاعد المبكر وانما كانوا ضحية لقرارات الخصخصة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة في العقدين الماضيين، كما ان الكثير منهم كان ضحية للاشاعات التي كانت تبث قبل صدور هذا القانون. واذا كانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنتهج سياسة محاربة التقاعد المبكر فيجب ان تكون هذه السياسة سياسة شمولية وإلا ما هو مبرر النص في نظام الخدمة المدنية والمتضمن «الحق في انهاء خدمات الموظف الذي يكمل شروط التقاعد المبكر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي» ومن جهة اخرى جاءت الفقرة (ز) من ذات المادة بالنص على حرمان المؤمن عليهم الذين اشتركوا في مضلة الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 6/10/2009 من الحصول على راتب التقاعد المبكر.
تاسعاً: لقد فرض المشرع في هذا القانون مجموعة من العقوبات على من يحصل على راتب التقاعد المبكر وهي:
1. حرمان المؤمن عليه الحاصل على راتب التقاعد المبكر من الزيادة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 89 وهي بمقدار 40 دينار.
2. وعدم ربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور إلا عند اكمال المؤمن عليه سن الستين واكمال المؤمن عليها سن 55 وبالتالي يبقى هذا الراتب ثابتا ولا يطرأ عليه اي زيادة وهذا الامر يطبق على كافة رواتب التقاعد المبكر سواء المستحقة بموجب هذا القانون أو المستحقة بموجب القانون الملغي رقم 19 لسنة 2001 .
3. وكذلك نصت الفقرة (د) من المادة85، بانه لا يجوز لمن يحصل على راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب واجره من اي عمل أو مهنة وبمجرد عودته للعمل أو ممارسته للمهنة يتم ايقاف راتبه التقاعدي، علماً ان  القانون الملغي رقم 19 لعام 2001 كان يتيح لمن يحصل على راتب التقاعد المبكر ممارسة اي نشاط حر بهدف تحسين وضعه المالي ولا يتم ايقاف الراتب إلا اذا عاد المتقاعد إلى عمل مشمول في الضمان الاجتماعي.
4.  والغريب وبموجب الفقرة (د) من المادة  85اذا عاد من تقاضى الراتب التقاعدي للعمل يعود يتم شموله في الضمان، إلا ان اشتراكاته اللاحقة في حال تركه للعمل مرة ثانية لا تضاف إلى اشتراكاته السابقة ولا يحسب راتبه من جديد كما لايؤخذ بعين الاعتبار اجره الجديد اذا كان اعلى من السابق إلا عند اكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للانثى، وانني ارى ان المتقاعد لن يفكرمستقبلاً في اي نشاط أو عمل يدر عليه دخلا.
عاشراً: ان قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2010 يتضمن في ثناياه اكثر من تشريع في ان واحد وان فهمه ومعرفة أحكامه التطبيقه يخضع لاكثر من اجتهاد وتأويل لنصوصه، فنجد ان هذا القانون نص وفي سابقة تشريعية وتمييزية لا مثيل لها على وضع أحكام  خاصة في الفصل الثامن منه تخص العسكريين ومنها الاتي:
1. بموجب المادة 77 منه يستمر العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 على المؤمن عليه العسكري.
2.  وبموجب الفقرة (ج) من المادة 77 تعتمد مؤسسة الضمان الاجتماعي القرارات التي تصدرها اللجان الطبية العسكرية لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين دون ان يكون للجنة الطبية في الضمان الاجتماعي صلاحية التعقيب عاى هذه القرارات، فكل ما تقوم به هو المصادقة عليها على الرغم من ان اللجنة الطبية في الضمان الاجتماعي هي المرجع الطبي لكافة المومنة عليهم .
وانني ارى ان ما ورد اعلاه يعد مخالفة دستورية لنص المادة 6 من الدستور التي تنص على مبدأ المساواة بين كافة الأردنيين، وليس مبررا لهذا بسبب رفع الاشتراكات المترتبة على العسكريين بشكل تدريجي، وهل القانون يقبل بالتعامل مع المدنيين بتلك الشاكلة اذا قبل المشترك برفع نسبة الاشتراكات على ان يتم قبول قرارات  اللجنة الطبية من وزارة الصحة. وعلى اعتبار ان ما تجريه الاجهزة الامنية من تحقيقات وما تتخذه اللجنة العسكرية الخاصة المشكلة بموجب خدمة الافراد نجد له ما يبرره، فان عدم عرض العسكريين على اللجنة الطبية في الضمان الاجتماعي وحصر دورها في المصادقة على قرارات اللجنة الطبية العسكرية ليس له ما يبرره .
وفوق هذا وذاك صدر نظام خاص بالعسكريين استناداً لنص المادة 107 الفقرة (أ) من القانون المؤقت وقد تضمن هذا النظام مجموعة من المخالفات الواضحة والصريحة لأحكام  القانون ومنها على سبيل المثال ماورد في المادة 9 من النظام المتعلق بحالات الحرمان من الراتب التقاعدي علماً ان القانون رقم 19 لسنة 2001 المطبق على المؤمن عليهم العسكريين والقانون المؤقت لم ينص غلى مثل هذا الحكم اضف إلى ذلك ماورد في المادة 8 من ذات النظام والتي تنص على تطبيق القانون الافضل على المؤمن عليه العسكري والذي يتحمل ذلك مؤسسة الضمان الاجتماعي.
إحدى عشر: لقد احسن المشرع صنعا حينما افرد أحكاماً تفصيلية لتأمين الامومة وتأمين التعطل عن العمل وعبر عن نية صادقة واكيدة لتطبيق هذين التأمينين وفعلا جرى تطبيقهما اعتبارا من 1/9/2011 إلا انه يؤخذ على نص المادة 44 من القانون ان المشرع حدد للانتفاع من تأمين الامومة سقفا باربع ولادات وفي الولادة الخامسة يعود التزام صاحب العمل بدفع اجر المومن عليها في اجازة الامومة والاصل ان تتحمل المؤسسة كافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا التأمين وبصرف النظر عن عدد الولادات .
إثنى عشر: لقد احسن المشرع صنعا في وضعه لأحكام جديدة في فصل اصابات العمل تمثلت بمنح المصاب أو ذويه الحق في الابلاغ عن اصابة العمل بالاضافة إلى اعادة النظر في معادلة احتساب راتب الوفاء الاصابية لتصبح 75 % من اجر المؤمن عليه الخاضع للضمان الاجتماعي بدلا من 60 % كما كان الحال عليه في القانون السابق الملغي، كما احسن المشرع صنعا بوضع نصوص تتعلق بالزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية إلا ان المشرع غإلى في العقوبات التي فرضها على المنشآت التي تخالف شروط السلامة والصحة المهنية، فقد نصت الفقرة  ب من المادة 32 على ان تتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الناتجة عن اصابة العمل اذا ثبت لمؤسسة الضمان ان الاصابة وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، كما نصت المادة 33 من ذات القانون على حق مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي زيادة نسبة اشتراكات اصابة العمل لتصبح 4 % حدا اعلى بدل 2 % بناء على تعليمات يقرها مجلس الوزراء تستند إلى تنسيب من مجلس ادارة الضمان الاجتماعي على ان يحدد في هذه التعليمات اسس الزيادة ومعاييرها تبعا لمدى التزام المنشآت بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يجوز فرض عقوبتين على فعل واحد، فكما اشرنا سابقا فان  المنشأة التي لا تلتزم بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تلتزم بتحمل كافة نفقات العناية الطبية الناتجة عن اصابة العمل، فهل يجوز رفع اشتراكات اصابة العمل عليها ايضا والسؤال الاخر الذي يطرح نفسه اذا ما سلمنا بصحة ما ورد من المادة 33 من القانون إلا تعتقدوا ان هناك جهات اخرى يجب ان تشارك باصدار مثل هذا القرار  كوزارة العمل التي تراقب توفر شروط السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل .
وهنا ومن خلال دراستنا التحليلية لهذا القانون وبهدف خلق نوع من التوازن بين مصلحة المؤسسة ومصلحة المؤمن عليهم ومن اجل توفير مزيد من الحماية الاجتماعية للمواطن الأردني فاننا نوصي بالاخذ بالملاحظات الاتية خلال دراسة القانون:
1. أمام صراحة نص المادة 31 من الدستور، إلغاء مصطلح التعليمات التنفيذية اينما ورد في هذا القانون والاستعاضة عنه بما ورد في المادة 107/أ والتي اعطت مجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا.
2. ايراد نص في القانون يُلزم المؤسسة بتطبيق التأمين الصحي ضمن مدة زمنية محددة.
3. تعديل المادة (7)، بحيث تسمح للمؤمن عليه المشترك اختيارياً الحصول على راتب تقاعد العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
4. المادة رقم (9) والمتعلقة بتشكيلة أعضاء مجلس الإدارة، حيث اقترح إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو الذي يراعي التمثيل الأمثل للشركاء (الحكومة، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، العمال، النقابات المهنية، أصحاب العمل).
5. إلغاء المواد (13 و 14) من القانون المؤقت واللتين بموجبهما تم انشاء مجلسي التامينات والاستثمار حيث لاداعي لهما .
6.إلغاء سقف الاجور الخاضعة للضمان والوارد في المادة 20 من القانون وهو خمسة أضعاف متوسط الأجور الخاضعة للضمان في عام سابق؛ والاكتفاء بسقف الاجور الوارد في ذات المادة وهو خمسة آلاف دينار على ان يتم ربطه بمعدل التضخم أو معدل النمو السنوي للاجور.
7. اعادة النظر بنص المادة 44 من القانون والتي حددت عدد الولادات التي يتم تغطيتها بموجب تأمين الأمومة وبحيث تتحمل المؤسسة لتغطية كافة النفقات التامينية المنصوص عليها في هذا التامين وبغض النظر عن عدد الولادات.
8. اعادة النظر بنص المادة 62 الفقرة ب من القانون المؤقت وبحيث يتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة على اساس معامل منفعة واحد (2.5% ) وبغض النظر عن مقدار متوسط الاجر الخاضع للاقتطاع الذي غلى اساسه يحتسب الراتب التقاعدي.
9. اعادة النظر بسقف الإعالة الوارد في المادة 62  الفقرة ج من القانون وبمعنى ادق رفع سقف الإعالة.
10. السماح للمؤمن عليه والحاصل على راتب التقاعد المبكر بممارسة اي نشاط اقتصادي حر (مهنه، حرفة، اقامة مشروع) دون ان يتم ايقاف راتبه التقاعدي.
11. السماح للمؤمن عليه والحاصل على راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وبين الاجر من العمل بنسباً يتم تحديدها في القانون على ان تتم عند تحديد تلك النسب مراعاة المتقاعدين الحاصلين على رواتب تقاعدية تقل عن 500 دينار اسوة بالمتقاعدين العسكرين العاملين في القطاع العام.
12. اعادة النظر بشروط راتب التقاعد المبكر الواردة في الفقرة أ من المادة 64 حيث ان هناك مغالاة كبيرة فيها .
13. الغاء الفقرة  (ب) من المادة 64 من القانون لما تنطوي عليه من غبن تشريعي على المؤمن عليهم .
14. اعادة النظر بمعادلة احتساب راتب التقاعد المبكر الواردة في الفقرة ( د (من المادة 64 والغاء الجدول رقم 5 الملحق في هذا القانون وتحديد معامل منفعة موحد يحتسب غلى اساسه الراتب التقاعدي.
15. الغاء الفقرة (ز) من المادة 64 ومنح المشمولين الجدد في مضلة الضمان الاجتماعي الحق في الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً للشروط التي يحددها المشرع.
16. احتساب راتب التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة وفقا للمعادلة المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2001 مع تحديد المهن الخطرة بشكل واضح ودقيق وعدم التوسع بها .
17. اذا كان هنالك ضرورة للابقاء على الفصل الثامن  فإننا نقترح على صانع القرار اعادة النظر في نصوصه فهي نصوصاً عامة ولا توضح حقوق العسكريين بشكل تفصيلي كما اننا نقترح ان تكون اللجنة الطبية في الضمان الاجتماعي هي المرجع الوحيد لاقرار حقوق المؤمنة عليهم مع مراعاة تمثيل العسكريين في هذه اللجنة .
 
18. اعادة النظر بنص المادة 84 من القانون بحيث يسمح للأرملة التي توفي زوجها قبل نفاذ القانون المؤقت بالجمع بين كامل حصتها من راتب زوجها المتوفى وبين اجرها المشمول بأحكام  القانون.
19. اعادة النظر بنص المادة 85 الفقرة ذ من القانون المؤقت بحيث تتم اضافة الاشتراكات اللاحقة إلى الاشتراكات السابقة واعادة احتساب متوسط الاجر من جديد اذا رغب الحاصل على راتب التقاعد المبكر في العودة للعمل مجدداً وبعد تخصيص الراتب له ودون الانتضار حتى اكماله سن 60 للذكر وسن 55 للانثى.
20. منح الحاصل على راتب التقاعد المبكر الزيادة العامة الواردة في المادة 89 الفقرة ب من القانون ومقدارها (40) ديناراً وربط هذا الراتب بمعدل التضخم ومعدل النمو السنوي للاجور.
21. اعادة النظر بنص المادة 106 من القانون المؤقت بحيث يتم الغاء الاستثناء الوارد بها وتطبيق القانون الذي سيتم اقراره من مجلس الامة على المشتركين الجدد في مظلة الضمان الاجتماعي والنص على سريان القانون رقم 19 لسنة 2001 على كل من اشترك في مظلة الضمان الاجتماعي قبل نفاذ القانون الجديد.

وفي النهاية فانني اعتقد انه وعلى الرغم من تحليل وقراءة نصوص هذا القانون، فان هذه الدراسة لم تتضمن سوى الملاحظات العامة، فنصوصه تعج بالملاحظات التشريعية والتي سيلمسها المشرع اثناء مناقشة القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قـانون الضمان الإجتماعي “المثير للجــدل ” Empty
مُساهمةموضوع: رد: قـانون الضمان الإجتماعي “المثير للجــدل ”   قـانون الضمان الإجتماعي “المثير للجــدل ” Emptyالإثنين 23 ديسمبر 2013, 8:55 am

قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز أن ابرز الفئات المستثناة من تطبيق القانون الجديد للضمان الاجتماعي من بعض التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر والو جوبي وتتمثل بالمؤمن عليه الذي يكمل شروط استحقاق راتب التقاعد الو جوبي ذكراً كان أو أنثى قبل تاريخ 1/1/2011 يستثنى من الشروط والمعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي.

وأضاف الرزاز : كما استثنى القانون المؤمن عليه الذي يكمل (18) سنة اشتراك بالنسبة للذكور و (15) سنة للإناث قبل تاريخ 1/1/2011 فقد تم استثناؤه من الشروط الجديدة لاستحقاق التقاعد المبكر وكذلك من المعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي.

ولفت إلى أن القانون استثنى أيضا العاملين في المهن الخطرة حيث أتاح القانون الجديد لهم التقاعد مبكراً بغض النظر عن تاريخ شمولهم بالضمان وذلك وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.

وبين انه ومراعاة لأوضاع المؤمن عليهم الذين اقتربوا من تحقيق شروط استحقاق التقاعد المبكر في ظل القانون رقم (19) لسنة 2001 فقد تم الأخذ بمبدأ التدرج في تطبيق التعديلات الجديدة حتى لو استمر المؤمن عليه بالعمل بعد نفاذ أحكام القانون.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال شرائح قسمت إلى شرائح تتمثل الشريحة الأولى: كل من يكمل سن (44) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (46) مع توفر (228) اشتراكاً فعلياً للذكور و (192) اشتراكاً فعلياً للإناث فيما تتمثل الشريحة الثانية: كل من يكمل سن (43) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (47) مع توفر (246) اشتراكاً فعلياً للذكور و (210) اشتراكات فعلية للإناث.

وأضاف كما تتضمن الشرائح أيضا الشريحة الثالثة وتتمثل بكل من يكمل سن (42) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (48) مع توفر (264) اشتراكاً فعلياً للذكور و (228) اشتراكاً فعلياً للإناث والشريحة الرابعة وتتمثل بكل من يكمل سن (41) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (49) مع توفر (282) اشتراكاً فعلياً للذكور و (246) اشتراكاً فعلياً للإناث.

أما الشريحة الخامسة فتتمثل بكل من يكمل سن (45) على الأقل قبل تاريخ 1/1/2011 وكانت اشتراكاته في التأمين أقل من (216) اشتراكاً فعلياً للذكور وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً للإناث ليستطيع طلب التقاعد المبكر عند إكماله مدة اشتراك (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و (192) اشتراكاً فعلياً للإناث.

وبين أن جميع المشتركين بالضمان قبل 6/10/2009 من غير الشرائح المشار إليها يمكنهم طلب التقاعد المبكر عند إكمال سن الخمسين مع توافر (300) اشتراك للذكور و (246 ) اشتراكا للإناث.

وتجدر إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد راعى في نصوصه عدداً من الاعتبارات ومن أهمها المحافظة على الرواتب التقاعدية للغالبية العظمى من المؤمن عليهم عند سن الشيخوخة وكذلك حماية القوة الشرائية لجميع الرواتب التقاعدية ودعم وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية في إطار من حوافز العدالة، وتشجيع القوى العاملة المدربة وذات الخبرة على الاستمرار في العمل لفترات أطول حفاظاً على الاقتصاد الوطني والإنتاجية المرتفعة، وكذلك تعزيز المشاركة في سوق العمل وتحقيق المزيد من التكامل والترابط بين مختلف التأمينات الاجتماعية لتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للقوى العاملة.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون المؤقت الجديد شمول العسكريين بإحكام قانون الضمان الاجتماعي وإتاحة المجال أمام المؤسسة العامة للضمان الضمان الاجتماعي لشمول بعض الفئات المستثناة وفقاً للقانون السابق كربّات البيوت والطلبة وكذلك إتاحة المجال أمام المؤسسة لشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص إلزامياً تحت مظلتها.

ولفت إلى أن القانون الجديد ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال سنوياً بالتضخم وتوفير زيادة سنوية منتظمة للحفاظ على القوة الشرائية لهذه الرواتب والحيلولة دون تآكلها على غرار ما هو معمول به في أرقى النظم التأمينية في العالم المتقدم.

وبين أن القانون تضمن زيادة الحالات التي تمكّن المستفيدين من الجمع بين الحصص التقاعدية وخاصة للمرأة أثناء عملها أو تقاعدها سواءً كانت أماً أو أرملة أو بنتاً وانه خفض كلفة شراء سنوات الخدمة السابقة، بغية مساعدة الذين لم يتمكنوا من استكمال مدة الحد الأدنى لاستحقاق التقاعد عند سن الشيخوخة.

وفيما يخص التوسع العمودي وإضافة مزايا جديدة للمشتركين فقد تضمن القانون الجديد استحداث تطبيق تأمينات جديدة وخاصة تأمين الأمومة بحيث يتم تغطية رواتب المرأة العاملة أثناء إجازة الأمومة مقابل اشتراكات مقدارها (0.75%) من الأجور يتحملها صاحب العمل وحدة عن العاملين لديه ذكوراً كانوا أو إناثا.

وأكد أن من ابرز التعديلات استحداث تأمين جديد للتعطل عن العمل، بحيث يدفع للعامل المتعطل قسراً عن العمل بدل تعطل وفق ضوابط وشروط محددة،واستحداث تمويل لهذا التأمين على أساس نظام الحسابات الادخارية الشخصية، وتتراوح فترات التعويض أو البدل بين (3-6) شهور.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الاشتراكات الشهرية لهذه التأمينات تبلغ (1.5%) من الأجور الشهرية بواقع (1%) من العامل و (0.5%) من صاحب العمل ولفت لوضع النصوص القانونية التي تتيح للمؤسسة تطبيق التأمين الصحي وفق نظام يصدر لهذه الغاية.


القانون الجديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي
القانون الجديد المعدل عام 2013

قـانون الضمان الإجتماعي “المثير للجــدل ” Alfrie10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قـانون الضمان الإجتماعي “المثير للجــدل ”
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإستثمارات العقارية في صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي
» قانون الضمان الاجتماعي
» رب العائلة و الدور الإجتماعي و الأخلاقي المسؤول
» فيلم "ذي أبرنتيس" The Apprentice المثير للجدل والمستوحى من سيرة دونالد ترامب
»  قانون الضمان 2/7/2013

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: