قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز أن ابرز الفئات المستثناة من تطبيق القانون الجديد للضمان الاجتماعي من بعض التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر والو جوبي وتتمثل بالمؤمن عليه الذي يكمل شروط استحقاق راتب التقاعد الو جوبي ذكراً كان أو أنثى قبل تاريخ 1/1/2011 يستثنى من الشروط والمعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي.
وأضاف الرزاز : كما استثنى القانون المؤمن عليه الذي يكمل (18) سنة اشتراك بالنسبة للذكور و (15) سنة للإناث قبل تاريخ 1/1/2011 فقد تم استثناؤه من الشروط الجديدة لاستحقاق التقاعد المبكر وكذلك من المعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي.
ولفت إلى أن القانون استثنى أيضا العاملين في المهن الخطرة حيث أتاح القانون الجديد لهم التقاعد مبكراً بغض النظر عن تاريخ شمولهم بالضمان وذلك وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
وبين انه ومراعاة لأوضاع المؤمن عليهم الذين اقتربوا من تحقيق شروط استحقاق التقاعد المبكر في ظل القانون رقم (19) لسنة 2001 فقد تم الأخذ بمبدأ التدرج في تطبيق التعديلات الجديدة حتى لو استمر المؤمن عليه بالعمل بعد نفاذ أحكام القانون.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال شرائح قسمت إلى شرائح تتمثل الشريحة الأولى: كل من يكمل سن (44) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (46) مع توفر (228) اشتراكاً فعلياً للذكور و (192) اشتراكاً فعلياً للإناث فيما تتمثل الشريحة الثانية: كل من يكمل سن (43) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (47) مع توفر (246) اشتراكاً فعلياً للذكور و (210) اشتراكات فعلية للإناث.
وأضاف كما تتضمن الشرائح أيضا الشريحة الثالثة وتتمثل بكل من يكمل سن (42) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (48) مع توفر (264) اشتراكاً فعلياً للذكور و (228) اشتراكاً فعلياً للإناث والشريحة الرابعة وتتمثل بكل من يكمل سن (41) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (49) مع توفر (282) اشتراكاً فعلياً للذكور و (246) اشتراكاً فعلياً للإناث.
أما الشريحة الخامسة فتتمثل بكل من يكمل سن (45) على الأقل قبل تاريخ 1/1/2011 وكانت اشتراكاته في التأمين أقل من (216) اشتراكاً فعلياً للذكور وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً للإناث ليستطيع طلب التقاعد المبكر عند إكماله مدة اشتراك (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و (192) اشتراكاً فعلياً للإناث.
وبين أن جميع المشتركين بالضمان قبل 6/10/2009 من غير الشرائح المشار إليها يمكنهم طلب التقاعد المبكر عند إكمال سن الخمسين مع توافر (300) اشتراك للذكور و (246 ) اشتراكا للإناث.
وتجدر إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد راعى في نصوصه عدداً من الاعتبارات ومن أهمها المحافظة على الرواتب التقاعدية للغالبية العظمى من المؤمن عليهم عند سن الشيخوخة وكذلك حماية القوة الشرائية لجميع الرواتب التقاعدية ودعم وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية في إطار من حوافز العدالة، وتشجيع القوى العاملة المدربة وذات الخبرة على الاستمرار في العمل لفترات أطول حفاظاً على الاقتصاد الوطني والإنتاجية المرتفعة، وكذلك تعزيز المشاركة في سوق العمل وتحقيق المزيد من التكامل والترابط بين مختلف التأمينات الاجتماعية لتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للقوى العاملة.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون المؤقت الجديد شمول العسكريين بإحكام قانون الضمان الاجتماعي وإتاحة المجال أمام المؤسسة العامة للضمان الضمان الاجتماعي لشمول بعض الفئات المستثناة وفقاً للقانون السابق كربّات البيوت والطلبة وكذلك إتاحة المجال أمام المؤسسة لشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص إلزامياً تحت مظلتها.
ولفت إلى أن القانون الجديد ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال سنوياً بالتضخم وتوفير زيادة سنوية منتظمة للحفاظ على القوة الشرائية لهذه الرواتب والحيلولة دون تآكلها على غرار ما هو معمول به في أرقى النظم التأمينية في العالم المتقدم.
وبين أن القانون تضمن زيادة الحالات التي تمكّن المستفيدين من الجمع بين الحصص التقاعدية وخاصة للمرأة أثناء عملها أو تقاعدها سواءً كانت أماً أو أرملة أو بنتاً وانه خفض كلفة شراء سنوات الخدمة السابقة، بغية مساعدة الذين لم يتمكنوا من استكمال مدة الحد الأدنى لاستحقاق التقاعد عند سن الشيخوخة.
وفيما يخص التوسع العمودي وإضافة مزايا جديدة للمشتركين فقد تضمن القانون الجديد استحداث تطبيق تأمينات جديدة وخاصة تأمين الأمومة بحيث يتم تغطية رواتب المرأة العاملة أثناء إجازة الأمومة مقابل اشتراكات مقدارها (0.75%) من الأجور يتحملها صاحب العمل وحدة عن العاملين لديه ذكوراً كانوا أو إناثا.
وأكد أن من ابرز التعديلات استحداث تأمين جديد للتعطل عن العمل، بحيث يدفع للعامل المتعطل قسراً عن العمل بدل تعطل وفق ضوابط وشروط محددة،واستحداث تمويل لهذا التأمين على أساس نظام الحسابات الادخارية الشخصية، وتتراوح فترات التعويض أو البدل بين (3-6) شهور.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الاشتراكات الشهرية لهذه التأمينات تبلغ (1.5%) من الأجور الشهرية بواقع (1%) من العامل و (0.5%) من صاحب العمل ولفت لوضع النصوص القانونية التي تتيح للمؤسسة تطبيق التأمين الصحي وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
القانون الجديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي
القانون الجديد المعدل عام 2013