نص نظام الخدمة المدنية الجديد
[right][b]
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات انه لن يكون بدءا من العام الجديد 2014 اي وظيفة حكومية دائمة، ذلك ان التعيينات كافة ستكون بموجب عقد سنوي من الوظائف الجديدة، مبينا ان العقد سيجدد سنويا وفق آلية تقييم.
ولفت الهميسات خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم اعلن خلاله عن تفاصيل "نظام الخدمة المدنية الجديد" الى انه سيتم تطبيقه بدءا من اليوم، مؤكدا انه جاء بناء على توجيهات جلالة الملك بضورة رفع سوية الاداء الحكومي وكفاءة موظفي القطاع العام.
واشار الهميسات الى ان النظام تضمن عدد من المواد الجديدة من ابرزها منح الاب اجزة "ابوة" عند انجاب زوجته لطفل لمدة يومين، ومنح الام ساعة رضاعة يوميا لمدة عام، وكذلك منح الموظف او الموظفة عند وفاة الزوج او الزوجة اجازة عرضية لمدة عشرة ايام براتب ورفع علاوة المعيشة لموظفي القطاع العام من الفئة الثالثة لتصل الى (135) تدفع على عامين.
تفاصيل كثيرة تضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (82) لسنة 2013 الذي تنشر "الدستور" نصه تاليا:
نص نظام الخدمة
نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيـــة الهاشميـــة
بمقتضـــى المــــادة ( 120 ) مـــــــن الدستــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 22/12/2013
نأمر بوضع النظام الآتي :-
نظام رقم ( 82) لسنة 2013
نظام الخدمـة المدنية
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمــى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 2013) ويعمل به اعتبارامن 1/1/2014.
الفصل الأول
التعاريف
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة تطوير القطاع العام.
الديـوان : ديوان الخدمة المدنية.
الدائرة : اي وزارة او دائرة او هيئة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة خاضعة لاحكام هذا النظام وتعتبر رئاسة الوزراء دائرة لغايات هذا النظام .
الخدمة المدنية : مجموعة الدوائر والموظفين فيها والأسس والقواعد التي تنظم شؤونهم وفقاً لاحكام هذا النظام.
المجلس : مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوزيـر : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير) ما يلي :-
1- رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
2- المرجــع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي.
3- رئيس مجلس الأعيان، فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان المجلس منحلا .
4- رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة .
رئيس الديوان : رئيس ديوان الخدمة المدنية .
المعهد : معهد الادارة العامة .
الأمين العام : أمين عام أو مدير عام الدائرة .
اللجنة المركزية : اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام
اللجنة : لجنة الموارد البشرية في الدائرة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
المدير : مدير أي إدارة أو مديرية في الدائرة .
الوظيفة : مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام وأي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات .
المسمى الوظيفي : المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهلات شاغليها وشروط اشغالها وفئاتها ومستوياتها ودرجاتها ومهام شاغليها وواجباتهم.
جدول التشكيلات : مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او قانون موازنات الوحدات الحكومية او موازنة اي من الدوائر الاخرى.
المسار الوظيفي : خط التطور الفني الوظيفي للموظف .
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف المُعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً .
الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام .
الدرجة : مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق أحكام هذا النظام .
الراتب الأساسي : الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.
الراتب الاساسي الاجمالي : الراتب الاساسي مضافاً اليه علاوة غلاء المعيشة.
الراتب الاجمالي : الراتب الاساسي الاجمالي مضافاً اليه جميع العلاوات الشهرية المحددة بموجب احكام هذا النظام.
البعثة : إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
الدورة : إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
المهمة العلمية : إيفاد الموظف ، داخل المملكة أو خارجها، لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منهـــا .
الموفد : الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذا النظام .
المسار التدريبي : مجموعة البرامج التدريبية التي يتلقاها الموظف تحقيقا لمتطلبات المسار الوظيفي.
المشروع : النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية في قانون الموازنة العامة او موازنات الوحدات الحكومية او موازنة دائرة اقترنت بموافقة مجلس الوزراء .
الفصل الثاني
مبادئ عامة
المادة 3- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تسري أحكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او قانون موازنات الوحدات الحكومية او موازنة اي من الدوائر الأخرى.
المادة 4- ترتكز الخدمة المدنية على المبادئ والقيم التالية:-
أ- العدالة وتكافؤ الفرص .
ب- الاستحقاق والجدارة والتنافسية .
ج- الشفافية والمساءلة .
د- التميز في الاداء والتطوير المستمر.
الفصل الثالث
الأدوار والمهام
المادة5- يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة.
المادة6-أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) برئاسة وزير تطوير القطاع العـــام وعضويــــة كل من:-
1- وزير التربية والتعليم.
2- وزير المالية.
3- وزير العمل.
4- وزير الصحة.
5- رئيس ديوان التشريع والرأي.
6- رئيس ديوان الخدمة المدنية.
7- اثنين من رؤساء مجالس اي هيئة او سلطة خاضعة لاحكام هذا النظام يسميهما رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
8- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص،يعينهما رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج- 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، او نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ويتخذ قراراته وتوصياته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2- لرئيس المجلس دعوة كل من امين عام الوزارة وامين عام الديوان ومدير عام المعهد الى اجتماعات المجلس دون ان يكون لاي منهم حق التصويت.
د- لرئيس المجلس دعوة أي وزير أو مسؤول آخر ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الأمور التي تخص دائرته دون أن يكون له حق التصويت على القرارات التي تتخذ بشأنها.
هـ- يعين رئيس المجلس بناءً على تنسيب رئيس الديوان من بين موظفي الديوان أمين سر للمجلس يتولى الإعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
مهام المجلس
المادة7- أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية وإدارتها بما في ذلك خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي والاختيار والتعيين والتدريب والتطوير ووصف وتصنيف الوظائف وادارة وتقييم الأداء الوظيفي واستحقاق الزيادة السنوية.
2- التوصية لمجلس الوزراء بإصدارالتشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية وأي تعديل عليها والتعليمات المتعلقة بالرواتب والعلاوات والحوافزوالمكافآت والعمل الاضافي.
3- أي موضوع آخر يحيله إليه مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس.
4- أي مهام أو صلاحيات تناط به بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- للمجلس تشكيل لجان متخصصة لمساعدته على القيام بأعماله على أن تحدد مهام أي منها بمقتضى قرار تشكيلها.
المادة8-لاغراض تطبيق احكام هذا النظام تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اعداد السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام وتنميتها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- وضع أسس الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بالتعاون مع الديوان.
ج- المساهمة في إعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات في القطاع العام.
المادة 9-أ- تنشأ دائرة مستقلة تسمى (ديوان الخدمة المدنية) تعنى بشؤون الخدمة المدنية، ويتولى إدارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء.
ب- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولى أمين عام الديوان صلاحيات رئيس الديوان عند غيابه أو شغور منصبه.
مهام الديوان وصلاحياته
المادة 10- يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
1- الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة أو بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة.
2- الإطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك.
ب- إعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
ج- المشاركة مع الدائرة لاعداد المسار الوظيفي .
د- ترشيح الأشخاص لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية والمشاركة في عملية اختيارهم ووضع الأُسس الخاصة بالامتحانات التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف والإشراف عليها.
هـ- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
و-بناء قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية وتطويرها والمساهمة في توحيد أنظمة المعلومات الخاصة بالوظيفة والموظف العام بالتعاون مع الجهات والدوائر المعنية.
ز-النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليه من الموظفين والمرشحين والمتقدمين لإشغال الوظائف واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ح-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب القرارات الإدارية المخالفة لأحكام هذا النظام.
ط-إبداء الرأي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام.
ي-المساهمة في إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية ووضع الآليات التي من شأنها زيادة فعالية هذا الجهاز وكفاءته من خلال ما يلي:-
1- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في إعداد نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك جداول تشكيلات الوظائف على حساب المشاريع الرأسمالية.
2- إعداد الدراسات حول التخصصات العلمية المتوافرة بما يخدم جهاز الخدمة المدنية ويسهم في توفير مؤشرات تخدم عملية رسم السياسات التعليمية.
3- التعاون مع الدوائر لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها عملية رفع كفاءة جهاز الخدمة المدنية عن طريق البعثات والدورات المتخصصة.
4- إعداد دراسات لتخطيط القوى العاملة في أجهزة الخدمة المدنية.
5- المساهمة في تأهيل الكفاءات الأردنية وتسويقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتشغيل القوى البشرية في القطاعين العام والخاص.
6-إعداد الأدلة الخاصة بشؤون الخدمة المدنية والموظف العام.
7-توثيق تشريعات الخدمة المدنية والمراجع المتعلقة بها.
8-أي موضوع يتعلق بالخدمة المدنية يحيله اليه مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو المجلس أو رئيسه .
المادة 11- يرفع رئيس الديوان إلى رئيس الوزراء والمجلس تقريراً سنوياً عن أعمال الديوان وإنجازاته وخططه المستقبلية، لعرضه على مجلس الوزراء.
المادة 12- أ- تكون الدائرة مسؤولة عن تطبيق السياسة العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتلتزم بإنشاء وحدة تنظيمية خاصة بالموارد البشرية لا يقل مستواها التنظيمي عن قسم ورفدها بموظفين مؤهلين لأداء مهامها.
ب- توفر الدائرة بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين للقيام بأداء واجباتهم لتقديم خدماتها على المستوى المطلوب.
الفصل الرابع
تخطيط الموارد البشرية
المادة 13- تقوم الدائرة بالمهام التالية:-
أ-1- إعداد مشروع نظام خاص بتنظيمها الإداري وهيكلها التنظيمي ومهامها الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع الوزارة.
2- عدم اجراء اي تعديل على الهيكل التنظيمي الا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة 0
ب-إعداد خطة للموارد البشرية منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للدائرة .
ج-تحديد الوظائف الجديدة التي تتطلبها خطط العمل وتوسعها وتطويرها .
د-تحديد الاحتياجات في جدول التشكيلات للوظائف والفئات والدرجات الوظيفية.
هـ-تحديد المسميات الوظيفية لوظائف الوحدات التنظيمية المدرجة في الهيكل التنظيمي بما يضمن تغطية المهام المناطة بالدائرة دون تعارض بينها.
و-إعداد وصف وظيفي لكل وظيفة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعتمدة ومراجعتها وتحديثها وتحديد الوظائف وعددها بناء على التغييرات التي قد تطرأ على المتطلبات التنظيمية.
ز-اعداد خطط الاحلال والتعاقب الوظيفي.
ح-اعداد خطة تدريب سنوية في ضوء الاحتياجات التدريبية للموظفين ومتطلبات اشغال الوظيفة ونتائج تقييم الاداء الوظيفي.
المادة 14- أ- تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لإشغالها.
ب-1-تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من امين عام الوزارة وامين عام الديوان ومدير عام المعهد ومدير عام دائرة الموازنة العامة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية تتولى إعداد تعليمات وصف وتصنيف الوظائف لجميع الفئات والتنسيب بشأنها للمجلس لاقرارها ومتابعة ما يتعلق بشؤونها من تحديث وتعديل وتقديم الدعم الفني للدوائر.
2- يسمي رئيس اللجنة أحد المديرين في الديوان مقرراً لها.
3- للجنة في سبيل قيامها بمهامها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه.
المادة15- يشكل رئيس الديوان لجنة فنية من اربعة من اصحاب الخبرة والاختصاص من موظفي الوزارة والديوان ودائرة الموازنة العامة ومندوب عن الدائرة المعنية تتم تسميتهم من المرجع المختص لدراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الدوائر الحكومية والطلبات المقدمة من الدائرة المتعلقة بالعمل الاضافي واي مهام اخرى تناط بها بموجب احكام هذا النظام ، و يتولى الديوان اعمال سكرتاريا اللجنة وتقديم الدعم الاداري لتمكينها من القيام بمهامها.
المادة 16-أ- تقوم الدائرة بتعزيز احتياجاتها من الموارد البشرية بمبررات موضوعية من خلال اعداد مؤشرات ومعايير قابلة للقياس لاحتياجاتها من الموارد البشرية وتطويرها .
ب- يراعى عند اعداد جدول التشكيلات نسبة عدد الوظائف الاساسية للدائرة مع عدد الوظائف المساندة، بحيث لا تتجاوز نسبة الاخيرة (30%) من اجمالي الوظائف ما امكن.
الفصل الخامس
فئات الوظائف ودرجاتها وصفة التعيين عليها
المادة 17- تحدد وظائف الخدمة المدنية ومهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو التالي:-
أ- الفئة العليا وتتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات التالية:-
1- الاشراف على اعداد الخطة الاستراتيجية للدائرة والخطط التنفيذية وفق اطر زمنية محددة ومؤشرات أداء مستهدفة واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق مخرجات الاعمال والنتائج المقررة بما يضمن تحقيق الاهداف الموضوعة وزيادة كفاءة العمل، وترشيد استخدام الأموال العامة.
2- الإشراف على العاملين في الدائرة، وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدائرة، والعمل على تحفيزهم على الإبداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية المعمول بها وزيادة الإنتاجية وتقديم المبادرات وتشجيع العمل بروح الفريق وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية التشاركية.
3- متابعة الأداء المؤسسي للدائرة وتقييمه بما يحقق الكفاءة والفاعلية الإدارية لها.
4- متابعة جهود إدارة الموارد البشرية وتنميتها والإشراف على تبسيط إجراءات العمل وحوسبتها، وتطوير البرامج والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة.
5- الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة وضمان تحسين جودتها.
وتضم هذه الفئة المجموعتين التاليتين:-
المجموعة الأولى:-
قاضي القضاة .
رئيس ديوان المحاسبة.
رئيس ديوان الخدمة المدنية.
رئيس ديوان التشريع والرأي.
المجموعة الثانية:-
الأمين العام.
المحافظ في وزارة الداخلية.
المستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه المجموعة بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
أمين سر مجلس الوزراء.
مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
مدير عام مكتب رئيس مجلس الاعيان.
مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب.
مراقب عام الشركات.
أمين سجل الجمعيات.
ب- الفئة الأولى:-
وتتولى المهام القيادية والإشرافية والمشاركة في وضع الأهداف الاستراتيجية والسياسات العامة للدائرة وإعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريع ومتابعتها والإشراف على تنفيذها واقتراح أساليب لتطوير منهجيات العمل وإجراءاته ، كما تكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال تخصصية تنفيذية في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والإدارية والقانونية والمالية والتربوية والتعليمية وما يماثل أياً منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يعين في أيّ منها إلاّ من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة إلى الدرجة الخاصة .
ج- الفئة الثانية:-
وتتولى المهام الاشرافية والقيام بالأعمال التنفيذية الإدارية أو التعليمية أو المحاسبية أو الفنية أو ما يماثل أياً منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في أيّ منها إلاّ من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة حداً أدنى وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الأولى.
د- الفئة الثالثة:-
1- وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في وظائفها لمن يزيد مؤهله العلمي على شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتضم هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية والأولى.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز في حالات استثنائية ومبررة تقتضيها مصلحة العمل تعيين حملة شهادة كلية المجتمع الشامل في وظائف الفئة الثالثة وفق تعليمات وشروط تصدرها اللجنة المركزية.
اقسام الموظفين وفقا لصفة التعيين
المادة 18- يقسم الموظفون الى :-
أ- موظفين دائمين: وهم المعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف قبل تاريخ 1/1/2014بما في ذلك الموظفون الذين تقرر تثبيتهم بموجب قرار مجلس الوزراء قبل ذلك التاريخ .
ب-موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود او عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف، والذين يعينون بموجب عقود على حساب المشاريع، أو رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات.
الفصل السادس
الرواتب والعلاوات
الرواتب
المادة 19- أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:-
1- المجموعة الأولى:-
يتقاضى مـن يشغل أياً من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى.
2- المجموعة الثانية:-
يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسياً مقداره (1030) ديناراً وزيادة سنوية مقدارها (25) ديناراً ولخمس عشرة سنة حدا أعلى، على أن تحتسب هذه الزيادة من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة، وعلاوة فنية بنسبة (50%) من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (200) دينار والعلاوة العائلية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام، وإذا كانت الدائرة التي يعمل فيها تمنح موظفيها علاوة مؤسسة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا النظام فيمنح بالإضافة إلى ما سبق ما نسبته (30%) من علاوة المؤسسة المقررة لموظفي الفئة الأولى في تلك الدائرة.
ب- لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة، أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، أو في إدارتها، والمكافأة او البدل المقرر مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة، شريطة أن يكون إجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك أي مكافأة او بدل مقابل عمله خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته، بناءً على موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- يشترط ان لا يتجاوز مجموع المكافآت السنوية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة التي تدفع لشاغلي الوظائف المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة (50%) من مجموع رواتبهم الاجمالية السنوية.
د-1- يتقاضى الرئيس المتفرغ لمجلس أي هيئة او سلطة راتباً اجمالياً لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار ويتقاضى العضو المتفرغ لمجلس اي هيئة او سلطة او المدير التنفيذي لاي مؤسسة رسمية عامة خاضعة لاحكام هذا النظام راتباً اجمالياً لا يتجاوز الراتب الاجمالي لمن يشغل اياً من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد سائر الشؤون المتعلقة بكل منهم وحقوقهم بقرار من مجلــس الوزراء على ان لا تدفع لهم أي علاوة او زيادة لم ترد في قرار تعيينهم .
2- تطبق احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة.
3- تطبق الاحكام الخاصة بشاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا فيما يتعلق بالدوام والاجازات والعقوبات على شاغلي الوظائف الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.
المادة 20- أ- تحــدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تاليا:-
سلم الرواتب الاساسية للفئتين الاولى والثانية
السنة في الدرجة
الفئة المستوى الدرجة الزيادة السنوية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
الاولى
الاول خاصة 12 425 437 449 461 473 485 497 509 521 533 545 557 569 581 593
اولى 10 302 312 322 332 342 352 362 372 382 392
ثانية 8 260 268 276 284 292
الثاني ثالثة 6 228 234 240 246 252
رابعة 5 202 207 212 217 222
خامسة 4 181 185 189 193 197
الثالث سادسة 3 165 168 171 174 177
سابعة 3 150 153 156 159 162
الثانية
الاول اولى 6 269 275 281 287 293 299 305 311 317 323 329 335 341 347 353
ثانية 5 243 248 253 258 263
ثالثة 5 218 223 228 233 238
الثاني رابعة 4 197 201 205 209 213
خامسة 4 177 181 185 189 193
سادسة 3 161 164 167 170 173
الثالث سابعة 3 146 149 152 155 158
ثامنة 2 135 137 139 141 143
تاسعة 2 125 127 129 131 133
ب- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئة الثالثة وفقا لسلم الرواتب المبين تالياً:-
المستوى السنة سلم الرواتب الاساسية للفئة الثالثة
الدرجة اولى ثانية ثالثة
الزيادة السنوية 5 4 3
الثالث 1 145 129 120
2 150 133 123
3 155 137 126
4 160 141 129
5 165 145 132
6 170 149 135
7 175 153 138
8 180 157 141
9 185 161 144
10 190 165 147
الثاني 11 195 169 150
12 200 173 153
13 205 177 156
14 210 181 159
15 215 185 162
16 220 189 165
17 225 193 168
18 230 197 171
19 235 201 174
20 240 205 177
21 245 209 180
22 250 213 183
23 255 217 186
24 260 221 189
25 265 225 192
الاول
26 270 229 195
27 275 233 198
28 280 237 201
29 285 241 204
30 290 245 207
31 295 249 210
32 300 253 213
33 305 257 216
34 310 261 219
35 315 265 222
36 320 269 225
37 325 273 228
38 330 277 231
39 335 281 234
40 340 285 237
المادة 21-أ- يتقاضى الموظف راتبه الاساسي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية اذا استوفى شروطها في 31/12 من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك.
ب- يمنح الموظف تحت التجربة في السنة الاولى الزيادة السنوية في 31/12 منها اذا كان قد مضى على تعيينه ثمانية اشهر على الاقل.
ج- يؤدي منح الزيادات السنوية كحوافز للموظف او لاي غرض اخر الى الانتقال للسنة او السنوات التي تلي السنة التي كان يشغلها في الدرجة نفسها او الدرجة التي تليها مباشرة وفق عدد تلك الزيادات.
المادة 22- لايستحق الموظف راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي لايمارس فيها عمله فعلياً أو عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية.
المادة 23 -أ- تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بمبلغ (25) دينارا ولخمس عشرة سنة حدا اعلى.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي:-
الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية بالدينار
اقل من 250 ديناراً 4
250- 499 ديناراً 6
500-749 ديناراً 8
750-999 ديناراً 10
1000 دينار فاكثر 12
المادة 24- أ- يستحق الموظف من الفئتين الأولى والثانية علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (135) ديناراً.
ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (120) دينارا اعتبارا من 1/1/2014 على ان تصبح (135) دينارا اعتبارا من 1/1/2015.
العلاوة العائلية
المادة 25- أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) ديناراً بما في ذلك الموظف الأرمل والمطلق إذا كان له أولاد لا تزيد أعمارهم على (18) سنة.
ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها مقعداً أو كانت معيلة لأولادها.
العلاوات الإضافية
المادة 26- أ- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها:
1- علاوة فنية.
2- علاوة إشرافية.
3- علاوة مؤسسة.
4- علاوة موقع العمل.
5- أي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء.
ب- تصرف العلاوات وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.
ج- يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زالت الأسباب الموجبة لمنحها.
د- لايجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات إشغالها وان يتطابق المسمى الوظيفي لوظيفته مع شروط اشغالها وممارسته الفعلية لها.
هـ- لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الاضافية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد مرور ثلاث سنوات على اقرارها ولاسباب مبررة.
المادة 27 أ- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة أو بدل منصوص عليهما في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.
المادة 28- يتقاضى الموظف الذي يعمل خارج المملكة الراتب الاجمالي والعلاوة العائلية وبدل فرق التسكين ان وجد باستثناء الموظف الذي تسري عليه احكام نظام السلك الدبلوماسي المعمول به فيتقاضى الراتب الاساسي الاجمالي والعلاوة العائلية فقط .
الفصل السابع
العمل الإضافي والحوافز والمكافآت
العمل الإضافي
المادة 29-أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمس وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف بدل عمل إضافي نسبته (30%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية:-
1- إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي تطبيق نظام الورديات بحيث يستمر العمل (24) ساعة.
2- إذا كانت طبيعة خدمات الدائرة او أي وحدة تنظيمية فيها تقتضي عملاً إضافياً.
3- إذا كان لدى الدائرة او الوحدة التنظيمية عمل موسمي يجب إنجازه خلال مدة زمنية محددة وتعذر ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي المعتاد أو لديها عمل اضطراري يستدعي عملاً إضافياً منتظماً.
4- إذا كان لدى الدائرة برنامج أو مشروع يتطلب عملاً إضافياً لغايات متابعته وتنفيذه.
ب-1- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبعد الاستئناس برأي اللجنة المركزية تجاوز نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفين بالعمل الاضافي (25%) إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي ذلك.
2-تقوم اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام المادة ( 15 ) من هذا النظام بدراسة مبررات الدائرة لطلب تجاوز نسبة الموظفين المكلفين بالعمل الاضافي ورفع دراستها للجنة المركزية.
ج- يصرف بدل العمل الإضافي بقرار من الامين العام بناء على تنسيب مسؤولي الوحدات المعنية بالشؤون المالية والموارد البشرية.
د- تراعى الاعتبارات التالية عند صرف بدل العمل الإضافي:-
1- أن لا يزيد مجموع أي بدل مستحق لقاء هذا العمل على المبالغ المرصودة في موازنة الدائرة للعمل الإضافي.
2- لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي والمياومات وأي مكافأة عن العمل نفسه.
هـ- يوقف صرف بدل العمل الإضافي في الحالات التالية:-
1-عند زوال مبررات العمل الإضافي.
2-عند تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان.
3-عدم إنجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو الإهمال.
و- للأمين العام بناء على تنسيب المدير المعني إضافة يوم على رصيد إجازات الموظف السنوية عن كل خمس ساعات عمل إضافية وبحد أعلى عشرة أيام في السنة بدلاً من منحه البدل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على رغبة الموظف أو في حال عدم توافر المخصصات المالية.
المادة 30-أ- للوزير منح الموظف زيادتين سنويتين وفقا لاحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:-
1- إذا قدم براءة اختراع وكان الاختراع مسجلا لدى الجهة المختصة .
2- إذا نشر بحثا علميا بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة على ان لايكون قد تم استخدامه لاي غاية من الغايات الواردة في هذا النظام، او ان يكون مستلاً من اطروحة دكتوراة او ماجستير.
ب- يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منــح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
المادة 31-أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة فيتم منحه بقرار من الامين العام بناء على تنسيب مسؤول وحدة الموارد البشرية الزيادات السنوية التالية:-
1- زيادتين سنويتين، إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الاولى.
2- ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو شهادة الاختصاص العالي في الطب.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا كان الحصول على المؤهل العلمي ناجماً عن عملية إيفاد الموظف في بعثة فيتم منحه الزيادات السنوية على النحو التالي:-
1- زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الاولى.
2- زيادتين سنويتين إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو شهادة الاختصاص العالي في الطب.
ج- إذا كان الموظف قد حصل على استحقاق أي من الزيادات السنويةالمنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة او اي من الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (47) من هذا النظام فيمنح فرق عدد الزيادات السنوية للمؤهل أو الشهادة الأعلى.
د- اذا حصل الموظف وهو على رأس عمله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) او حصل من المجلس الطبي الاردني على شهادة التخصص او شهادة التخصص الفرعي يمنح زيادات سنوية على النحو التالي:-
1- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) على نفقته، وزيادتين سنويتين اذا كان مبعوثاً.
2- خمس زيادات سنوية للطبيب اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني.
3- اربع زيادات سنوية لطبيب الاسنان اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني في طب الاسنان.
4- زيادتين سنويتين اذا حصل الطبيب على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني.
5- زيادة سنوية واحدة اذا حصل طبيب الاسنان على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني .
هـ- يجوز بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية :-
1- منح ما لايزيد على ثلاث زيادات سنوية لأي شهادة علمية او اكاديمية لم ينص عليها في هذه المادة .
2- منح زيادة سنوية واحدة للشهادات المهنية المتخصصة ذات العلاقة بطبيعة الوظيفة والصادرة عن جهات دولية معتمدة مثل محاسب قانوني معتمد ومحلل مالي معتمد .
المادة 32- أ-إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة مباشرة فيتم منحه زيادتين سنويتين.
ب-إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شهادة الدراسة الثانوية العامة أثناء عمله فيمنح زيادة سنوية واحدة.
ج-تمنح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الامين العام بتنسيب من المدير المعني بالموارد البشرية.
المادة33- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام، يشترط لمنح الزيادات المنصوص عليها في المادتين (31) و(32) من هذا النظام ان يكون الموظف قد التحق بالدراسة بعد موافقة الدائرة وان يكون موضوع التخصص متصلا بحاجتها .
زيادة التميز
المادة 34-أ- تمنح زيادتان سنويتان للموظف الحاصل على تقدير (ممتاز) لسنتين متتاليتين وزيادة سنوية واحدة للحاصل على تقدير (جيد جداً) حداً أدنى لسنتين متتاليتين في الدائرة التي تحصل على المركز الاول في اعلى مرحلة من مراحل جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
ب- يمنح الموظف الذي يحصل على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية خمس زيادات سنوية.
ج- يشترط لمنح الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية في دائرته مدة لا تقل عن ثمانية اشهر في السنة التي حصلت فيها الدائرة على الجائزة .
د- تمنح الزيادة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة.
الموظف المثالي
المادة 35- يمنح مجلس الوزراء سنوياً وبناءً على تنسيب المجلس خمس زيادات سنوية لعشرين موظفا كل حسب فئته ويستثنى من ذلك الموظفون بعقود شاملة لجميــع العــلاوات ويجــوز تنسيب أكثرهم كفاءة للحصول على وسام التميز وفقاً لما يلي:-
أ- ترشح الدائرة للديوان في شهر كانون الأول من كل سنة موظفاً أو موظفين اثنين حداً أعلى من كل فئة ممن يتميزون بالكفاءة والنزاهة مع نبذة عن المرشح ومبررات الترشيح.
ب- يرفع رئيس الديوان أسماء المرشحين وملخصا يبين عددهم وفئاتهم الوظيفية مع اقتراح اسماء عشرين مقيما متخصصا من داخل الجهاز الحكومي وخارجه إلى المجلس الذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة متخصصة من المقيمين المقترحين أو غيرهم وتسمى لجنة اختيار الموظف المثالي.
ج- تقوم اللجنة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة بدراسة الترشيحات الواردة إليها وإجراء الاختبارات و/أو المقابلات لاختيار عشرة مرشحين من الفئة الاولى وخمسة مرشحين من الفئة الثانية وخمسة مرشحين من الفئة الثالثة للفوز بجائزة الموظف المثالي لتلك السنة وفقا لاسس المفاضلة التي يقرها المجلس.
د- يرفع المجلس أسماء الموظفين المرشحين إليه من اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بمنح هؤلاء الموظفين جائزة الموظف المثالي.
هـ- تحجب الجائزة في حال عدم انطباق معايير المنافسة على أي من المرشحين او عدم اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.
المادة 36- أ-يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها او في ادارتها الحكومة أوالدائرة بما لا يزيد على عضويتين.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العضوية المحددة بموجب قوانين وأنظمة تلك المؤسسات والشركات، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يكون الموظف عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة أو شركة إذا تجاوزت عضويته بحكم تلك القوانين والأنظمة العدد المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا النظام يستحق الموظف عن عضويته في مجالس إدارة الشركات المكافأة المقررة بموجب التعليمات والقرارات ذات العلاقة على ان لا تتجاوز ( 100%) من الراتب الاجمالي السنوي للموظف ويعامل الموظف بعقد شامل معاملة الموظف المماثل له في الدرجة والراتب لغايات احتساب هذه المكافأة 0
الفصل الثامن
لجان الموارد البشرية
اللجنة المركزية للموارد البشرية
المادة 37- أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (اللجنة المركزية للموارد البشرية) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:-
1- أمين عام الديوان.
2- أمين عام الوزارة.
3- مدير عام دائرة الموازنة العامة.
4- مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي ممن يعين بموجب المادة (45) من هذا النظام .
5- أمين عام الدائرة المعنية .
ب-إذا تغيب رئيس اللجنة المركزية أو أي من أعضائها عن دائرته أو انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لأي سبب يحل محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في دائرته.
ج- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وأمين عام الدائرة المعنية وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
د-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا تغيب أمين عام الدائرة المعنية او من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته عن الاجتماع يؤجل النظر في الموضوع المتعلق بدائرته للاجتماع الذي يليه وفي حال تغيبه مرة أخرى تقوم اللجنة ببحث الموضوع المتعلق بدائرته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه .
مهام وصلاحيات اللجنة المركزية
المادة 38- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف واحالته الى دائرة الموازنة العامة .
ب- تحديد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية وفقاً لبرامج ومشاريع الدائرة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوزيع الفائض منها على الدوائر الحكومية حسب احتياجاتها السنوية.
ج- اقرار تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات .
د- اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي القياسية الدالة للوظائف.
هـ- اقرار النماذج الموحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر أو العقود الشاملة لجميع العلاوات وعقود بدل مجاز أو معار.
و- التنسيب للوزير بتعديل أوضاع الموظفين ضمن الفئتين الأولى والثانية ومن فئة إلى أخرى.
ز- أي مهام أو صلاحيات تناط بها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
لجنة الموارد البشرية