منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 نص مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75827
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نص مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم   Empty
مُساهمةموضوع: نص مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم    نص مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم   Emptyالإثنين 25 مايو 2015, 11:55 pm

عمان­الدستور­حمدان الحاج
انتهت الحكومة من وضع مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2015
الصادر بمقتضى أحكام المادتين ( 13 ) و( 16 ) من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم ( 23 ) لسنة 2006.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع النظام :
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائيــة للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنــــــة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة على غيــر ذلك :
القيـادة: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
الرئيـس : رئيس هيئة الأركان المشتركة .
المديرية : مديرية القضاء العسكري.
المديـر : مدير القضاء العسكري .
القاضي العسكري: الضابط المصنف قاضيا عسكريا والمثبت في الخدمة القضائية وفق التشريعات النافذة.
القاضي العسكري تحت التدريب : الضابط المصنف قاضيا عسكريا ولم يستكمل المتطلبات اللازمة لتثبيته في الخدمة القضائية .
المحكمة العسكرية : أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة الأردنية وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية أو أي تشريع آخر يحل مكانه .
المادة (3)
يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا ٬ بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية٬ ما يلي :
أ­ أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره .
ب­ أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف من محكمة آو مجلس تأديبي ولو رد له اعتباره أو شمله عفـو عــام .
ج­ أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الأولى في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانـــون بقـــرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ٬
على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في قضاء البلد الذي صدرت فيه .
د­ أن يكون قد استكمل متطلبات تثبيته قاضيا عسكريا وفقا لأحكام هذا النظام .
المادة (4)
أ­ يتم تعيين الكتبة الحقوقيين في القضاء العسكري من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون ( برتبة وكيل ) وفق الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية٬ والأسس التي
يحددها الرئيس بناء على تنسيب المدير بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ب­ يتم الإعلان بالصحف المحلية عن الرغبة في تعيين الكتبة الحقوقيين وفق حاجة المديرية ومتطلبات العمل فيها٬ وتجري المفاضلة بين المتقدمين للتحقق من كفاءتهم .
المادة (5)
أ­ يشترط فيمن يصنف قاضيا عسكريا تحت التدريب ما يلي :
1­ أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا النظام .
2­ أن يكون قد عمل :
أ­ كاتبا حقوقيا لدى القضاء العسكري مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في
القانون أو لمدة سنتين بعد حصوله على درجة (الدكتوراة ) في القانون. أو
ب­ كاتبا حقوقيا لدى القضاء العسكري مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في القانون وتم إيفاده لدورة في المعهد القضائي لمدة سنتين.
ب­ تجري لجنة يشكلها الرئيس من ثلاثة قضاة عسكريين بناء على تنسيب المدير المسابقة القضائية لتصنيف الكاتب الحقوقي قاضيا عسكريا تحت التدريب والتحقق من كفاءته العلمية وخبرته العملية وملاءمته
للخدمة القضائية .
ج­ يكون القاضي العسكري تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ تصنيفه قاضيا عسكريا تحت التدريب٬ وللرئيس بناء على تنسيب المدير إنهاء خدماته او نقله الى أي من وحدات القوات المسلحة خلال تلك المدة إذا
تبين عدم ملاءمته للخدمة القضائية لعدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الُخلقية .
د­ لغايات التثبيت في الخدمة القضائية٬ على القاضي العسكري تحت التدريب بعد انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ٬ أن يجتاز الاختبارات المقررة وأن يقدم بحثا قانونيا .
هـ­ يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة من خمسة قضاة عسكريين لإجراء الاختبارات ومناقشة البحوث المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وتقديم التوصية المناسبة للرئيس لغايات تثبيت القاضي
العسكري تحت التدريب في الخدمة القضائية بحيث :
1­ يعتبر القاضي العسكري تحت التدريب قد أنهى المتطلبات اللازمة لتثبيته في الخدمة القضائية بناء على التوصية ومثبتا فيها بقرار من الرئيس .
2­ تعتبر خدمة القاضي العسكري تحت التدريب منتهية في القضاء العسكري في حال عدم تثبيته في الخدمة القضائية بناء على التوصية ٬ ويتم نقله إلى أي من وحدات القوات المسلحة .
و­ يتقاضى القاضي العسكري تحت التدريب الراتب الأساسي والعلاوات المقررة لضباط القوات المسلحة الأردنية وفقا لأحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة الأردنية وأنظمة العلاوات المعمول بها .
المادة (6)
يتم تعيين القضاة العسكريين في الوظائف القضائية الشاغرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير .
المادة (7)
يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير تعيين القاضي العسكريُمحكما اذا كانت القوات المسلحة طرفاً في نزاع يتم فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويتم تحديد أتعابه بقرار من الرئيس.
المادة (Cool
أ­ على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ٬ تحدد الرواتب الأساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي :
الرتبة
مقدار الراتب الأساسي
الحد الأعلى لعدد الزيادات السنوية
مقدار الزيادة السنوية
لواء
1100
4
30
عميد
935
4
20
عقيد
710
5
20
مقدم
565
5
20
رائد
485
5
15
نقيب
435
4
10
ملازم أول
385
3
10
ملازم
350
2
10
ب­ تحدد الرواتب الأساسية الإضافية الشهرية للقضاة العسكريين على النحو التالي :
الرتبة
الراتب الاساسي الاضافي
لواء
35
عميد
35
عقيد
35
مقدم
33
رائد
29
نقيب
14
ملازم اول
9
ملازم
8
ج ­ لغايات تطبيق الأحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يتوجب مراعاة ما يلي :
1­ تشمل عبارة ( الراتب الأساسي ) مجموع الراتب الأساسي والراتب الأساسي الإضافي المقررين بموجب أحكام هذا النظام .
2­ على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ٬ تحسب العلاوات المقررة بنسبة مئوية بموجب الأنظمة النافذة ذات العلاقة من الراتب الأساسي فقط .
المادة (9)
يتقاضى القضاة العسكريون ٬ إضافة للعلاوات المقررة لضباط القوات المسلحــة ٬ علاوة قضائية على النحو التالي :
أ­ رتبة لواء و عميد (40%) من الراتب الأساسي .
ب­ رتبة مقدم وعقيد (20%) من الراتب الأساسي .
ج­ رتبة رائد فما دون (25%) من الراتب الأساسي .
المادة (10)
يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ٬ 
الى الفئـــات التاليـــة :
أ­ الفئة الأولى وتشمل كل من :
1­ القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري أو النائب العام العسكري .
2­ القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشرين سنة .
ب­ الفئة الثانية وتشمل كل من :
1­ القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة .
2­ القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.
3­ القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن إحدى وعشرين سنة .
ج­ الفئة الثالثة وتشمل كل من :
1­ القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
2­ القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
3­ القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.
د­ الفئة الرابعة وتشمل كل من :
1­ القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشر سنوات.
2­ القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
3­ القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة .
هـ ­ الفئة الخامسة وتشمل كل من :­
1­ القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات .
2­ القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن تسع سنوات .
3­ القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة .
و­ الفئة السادسة وتشمل كل من :
1­ القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات .
2­ القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات .
3­ القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن تسع سنــوات .
ز­ الفئة السابعة وتشمل كل من :
1­ القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون .
2­ القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.
3­ القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ست سنــوات .
ح­ الفئة الثامنة وتشمل كل من :
1­ القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن سنة .
2­ القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات .الدستور تنشر نص مشروع نظام الخدمة 


المادة (11)
يمنح القاضي العسكري علاوة اختصاص شهرية ٬ بالإضافة إلى العلاوات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام ٬على النحو التالي :
1­ علاوة الفئة الأولى 240 دينـاراً
2­علاوة الفئة الثانية 210 دنانيــر
3­ علاوة الفئة الثالثة 180 دينـاراً
4­علاوة الفئة الرابعة 150 دينـاراً
5­ علاوة الفئة الخامسة 120 دينــاراً
6­ علاوة الفئة السادسة 90 دينــاراً
7­ علاوة الفئة السابعة 60 دينـاراً
8­ علاوة الفئة الثامنة 30 دينـاراً
المادة (12)
أ­ على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ٬ يكون الراتب الأساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن عميد (1400) دينار وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار ٬ وبما لا يزيد على خمس زيادات
سنوية بحيث ينقل إلى السنة ذاتها من راتبه الحالي ٬ ويتقاضى علاوة بدل تمثيل شهرية مقدارها )1400 دينار ).
ب­ باستثناء العلاوة العائلية وعلاوة النقل الإداري وعلاوة الإختصاص وعلاوة بدل التمثيل ٬لا يتقاضى مدير القضاء العسكري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أي علاوة أخرى منصوص عليها في هذا
النظام او أي نظام اخر للعـلاوات .
المادة (13)
أ­ ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة لمديرية القضاء العسكري .
ب­ لا يجوز نقل أي قاض عسكري للعمل في محكمة الاستئناف العسكرية إلا إذا اشغل وظيفة قضائية لدى أي من المحاكم العسكرية أو محكمة امن الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ج­ إذا تم نقل القاضي العسكري إلى أي من وحدات القوات المسلحة الأردنية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وفقد تصنيفه كقاض عسكري وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية النافذ المفعول
فيتقاضى في هذه الحالة راتبه وعلاواته وفقا لأحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة الأردنية المعمول به .
المادة (14)
أ­ يجوز للرئيس وبتنسيب من المدير أن ينتدب أي قاض عسكري لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز تمديد الانتداب لمدة مماثلة
اذا اقتضت الضرورة ذلك .
ب­ للمدير أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض عسكري لتولي أي من الوظائف القضائية المخصصة لمديرية القضاء العسكري لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة ويجوز له تمديدها لمدة مماثلة إذا
اقتضت الضرورة ذلك .
ج­ للرئيس وبناء على تنسيب المدير الموافقة على قيام القاضي العسكري بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة .
د­ للرئيس وبتنسيب من المدير تكليف القاضي العسكري للقيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .
المادة (15)
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ٬ يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اعارة القاضي العسكري للعمل لدى حكومة اجنبية او هيئة اقليمية او دولية .
المادة (16)
بالإضافة الى شروط الترفيع المقررة لضباط القوات المسلحة الأردنية ٬ يوصي المدير بترفيع القاضي العسكري من رتبة رائد فما دون الى الرتبة الأعلى ٬ إذا اجتاز امتحان الكفاءة القضائية والدورات التخصصية
المقررة وفقا للأسس والتعليمات التي يصدرها الرئيس بناء على تنسيب المدير .
المادة (17)
يخول المدير حق الاشراف الاداري على جميع القضاة العسكريين وله تفويض ذلك لرؤساء الدوائر او المحاكم حسب مقتضى الحال وله تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه ويشكل مخالفة لواجبات او مقتضيات
وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي العسكري السري .
المادة (18)
لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان عسكريان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثانية ٬ كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها باحد
القضاة العسكريين الذين ينظرون في الدعوى .
المادة (19)
أ­ تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض عسكري الحق في الحصول على اجازته السنوية خلال
هذه المدة ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك ٬ وتمنح الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص اذا كانت رتبة القاضي لا تقل عن مقدم وبقرار
من مدير شؤون الضباط اذا كانت رتبته دون ذلك .
ب­ يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص في المديرية قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة او رئيس الدائرة
المختص الى المدير مع رأيه في الطلب على ان يراعى في ذلك تنظيم سير العمل في المحكمة والدوائر والاستمرار في نظر القضايا التي تتطلب طبيعتها صفة الاستعجال.
ج­ تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته خلال العطلة القضائية .
المادة (20)
إذا انتهت خدمة القاضي العسكري لأي سبب من الأسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو الاستقالة ٬ ودون الإخلال بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر٬ فيصرف له ما يعادل راتبه الشهري
الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية قاضيا عسكريا أو قاضيا تحت التدريب ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة سنة كاملة .
المادة (21)
للرئيس بناء على تنسيب المدير عند الحاجة والضرورة استخدام أي من المدنيين من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل لدى المديرية بوظيفة باحث شؤون قانونية أو مستشار وفق التشريعات المعمول بها في القوات
المسلحة الأردنية
المادة (22) 
تسري على القضاة العسكريين أحكام مدونة قواعد السلوك القضائي الصادرة بمقتضى أحكام قانون إستقلال القضاء٬ وتعتبر من واجبات ومقتضيات وظيفة القاضي العسكري.
المادة (23)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ٬ تسري على القضاة العسكريين أحكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية أو أي تشريع آخر يحل محله .
المادة (24)
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة (25)
يلغى(نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة ٬(2004 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
نص مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: