أكدت دائرة الإفتاء في بيان صادر عنها أن الزكاة في الأموال، تجب سواء كانت نقوداً أو عروض تجارة، أو أسهماً في شركة ما، فالأسهم حصة شائعة في ملكية الشركة المساهَم فيها، وبالتالي فمن اشترى أسهماً بقصد المضاربة بها، وجب عليه أن يزكيها زكاة عروض التجارة؛ لأنها حصة استثمارية في شركة، ففي نهاية كل حول يقيّم أسعار أسهمه بالقيمة السوقية، ويخرج 2.5% مقدار زكاتها.
وأوضحت الدائرة في ردها على سؤال حول بيان كيفية زكاة الأسهم بالنسبة للمضارب أو للمستثمر طويل الأجل، أن من يشتري الأسهم بنية الحصول على عائد سنوي -أو ما يسمى بالاستثمار طويل الأجل-فحينئذ يزكي أرباحه السنوية.
واستركت بالقول: "ولكن ذلك لا يعفيه عما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، فكما هو معلوم أن السهم حصة شائعة من الملكية، والشركة قد تتضمن أصولاً ثابتة، وقد تتضمن نقوداً وديوناً، وبالتالي يجب عليه التحري بحسب الإمكان ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية كالنقود والديون وعروض التجارة إن وجدت، ويضم ذلك إلى الأرباح التي حصلها، ثم يزكي ذلك كله بمقدار ربع العشر (2,5%)".
وأشارت الفتوى إلى أنه إذا كانت الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونُها موجوداتها، ولم يكن قد قصد المضاربة بالأسهم، فلا تجب حينئذ زكاة؛ لعدم وجود موجودات زكوية، وعدم تحقق أرباح.
وبينت دائرة الإفتاء أنه جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة عشر ما نصه: "إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء، ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 28 (3 /4) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم". والله تعالى أعلم.
دائرة الإفتاء العام الأردنية
الموضوع : تفصيل زكاة الأسهم
رقم الفتوى : 3279
السؤال :
أرجو بيان كيفية زكاة الأسهم بالنسبة للمضارب أو للمستثمر طويل الأجل؟
.