منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات) Empty
مُساهمةموضوع: المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)   المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات) Emptyالأحد 17 سبتمبر 2017, 11:43 am

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات) التعامل بأسهم الشركات المحرمة والشركات المختلطة

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم، والسندات): التعامل بأسهم الشركات المحرمة والشركات المختلطة
1. ابتدأ المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الشركات المحرمة بهذه المادة: يجوز الإســهام أو التعامل لأجل التغيير لمن كان له القدرة على التغيير باتخاذ قرار التحول وفقًا للشــريعة في أول اجتماع للجمعية العمومية أو بالســعي للتغيير مع مراعاة البند3/4/6 (وهو خاصة بالتخلص من الإيراد المحرم) وينظر المعيار الشــرعي رقم (٦) بشأن تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي.

2. الإضاءة: تتناول تلك المادة حكم شراء أسهم الشركات المحرمة كالبنوك الربوية، وشركات التأمين التقليدية، وشركات الأغذية والمشروبات المحرمة والخدمات المحرمة، ونحو ذلك، وأحالت إلى ضوابط التخلص، والتحول، ومن الملائم تطوير هذه المادة لتنص على عدم الجواز ابتداءً، لأن سياق هذا المعيار كما نفضله أن يكون خاصًا في تداول الأسهم، وفي حال الرغبة بالشراء بغرض التحول فإن معيار التحول لا يكفي لتغطية هذه الثغرة، ويفضل تطوير معيار خاص بالاستحواذ والسيطرة على الشركات بغرض التحول وبيان أحكام ذلك بالتفصيل، أو يراعى ذلك في النسخة المعدلة من معيار التحول؛ لأن هناك تبعات أكبر في اتخاذ قرار التحول من المالكين الجدد بالمقارنة بالتحول من المالكين الحاليين، وقد عبر عنه معيار التحول في البند 9/ 2 بالتحول من خارج البنك، وهذا البند يحتاج إلى تفصيل خاص، أو تطوير معيار خاص بذلك.
3. عنون المعيار الشرعي 21 للتعامل بأسهم الشركات المختلطة بالمساهمة أو التعامل (الاستثمار والمتاجرة) في أسهم شركات أصل نشاطها حلال ولكنها تودع أو تقترض بفائدة. وجاءت أحكامها على مجموعتين الأولى يمكن تسميتها بشروط الدخول، والثانية بأحكام التخلص.
4.شروط الدخول: الأصل حرمة المساهمة والتعامل (الاســتثمار أو المتاجرة) في أسهم شــركات تتعامل أحيانا بالربا أو نحوه مــن المحرمات مع كون أصل نشاطها مباحا، ويستثنى من هذا الحكم المساهمة أو التعامل (الاستثمار أو المتاجرة) بالشروط الآتية:
5. 1/4/3 ألا تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه. 3/4/2 ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا، ســواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل، 30% من القيمة الســوقية (Market Cap) لمجموع أســهم الشــركة علمًا بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه. 3/4/3 ألا يبلــغ إجمالـي المبلغ المودع بالربا، ســواء أكانت مدة الإيداع قصيرة أو متوســطة أو طويلة 30% من القيمة الســوقية (Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علما بأن الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه. 3/4/4 ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط. 3/4/5 يرجع في تحديد هذه النســب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.
6. الإضاءة: هذه الشروط الأربعة للدخول: عدم النص على الغرض المحرم في النظام، ونسبة الإيداع المحرم، ونسبة الاقتراض المحرم، ونسبة إيراد العنصر المحرم. هذه النسب اجتهادية للتعبير عن قلة المحرم، ولا يلزم منها استحلال المحرم، وإنما تأسيس التعاون على أساس غلبة المباح، مع الالتزام بالتخلص من المحرم بتطهير الملكية كما سيأتي في أحكام التخلص.
7. وتخرج بالغرض المحرم جميع الشركات المحرمة آنفة الذكر في الفقرة الثالثة من هذا المقال، وتدخل الشركات الإسلامية التي ينص نظامها الأساسي على كونها إسلامية، وتلك الشركات المباحة كالبتروكيماويات والإلكترونيات والتكنولوجيا إلخ. ولكن لأن هذه الشركات المباحة لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في بعض الممارسات فقد تم وضع هذه الضوابط المتعلقة بالنسب. ويتم التعرف عليها من خلال آخر بيانات مالية صادرة.
8. تظهر في التطبيق بعض الصعوبات في التعرف على نسبة الإيراد المحرم الناتج عن الإيداع بفائدة، أو عن المبيعات المحرمة كالكحول والخنزير أو تقديم الخدمات المحرمة، ولكن يجب الاجتهاد في التوصل إليها، وتقدير حصولها. فمثلا في حال وجود ودائع بفائدة، ولم يتم الإفصاح عن بند الفوائد المتسلمة فيجب تقديره من بند الإيرادات الأخرى في ضوء سعر الفائدة في تلك الفترة أو بتقدير نسبة الموجودات المحرمة إلى الموجودات الكلية ومن ثم تقدير جزء الإيراد المحرم الذي يقابلها وهكذا، ولكن الاحتياط لا ينبغي أن يؤدي بنا إلى الحكم على حرمة إيرادات لا يغلب على الظن أنها محرمة. ونظرًا لوجود تفصيلات دقيقة في أحكام التخلص فسيتم تناولها بمقال مستقل قادم.

د.عبد الباري مشعل
2017/10/14
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  المعيار الشرعي رقم 22 بشأن عقود الامتياز
»  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 16 بشأن الأوراق التجارية
» قراءة حول المعيار الشرعي رقم 43 بشأن الحقوق المالية والتصرف فيها
» قراءة حول المعيار الشرعي رقم 42 بشأن الحقوق المالية والتصرف فيها
» قراءة حول المعيار الشرعي 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: