قراءة حول المعيار الشرعي رقم 43 بشأن الحقوق المالية والتصرف فيها -1
1.يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن الحقوق المالية والتصرف فيها ويتضمن المعيار ثلاثة عشر بندًا (نطاق المعيار، تعريف الحقوق المالية، الحقوق المتفرعة عن حقوق الملكية، حقوق الارتفاق، حقوق الجوار المالية، حقو الشفعة، حق الخلو، حق التحجير، الاعتياض عن الحقوق، كيفية التصرف في الحقوق، حماية الحقوق، بعض التطبيقات المعاصرة للحقوق المالية) هذا عدا عن النبذة التاريخية، ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات. ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار قراءة وإضاءة.
2.تعريف الحقوق المالية: الحق المالي هو اختصاص شخص (طبيعي أو اعتباري) قرر به الشرع سلطة أو تكليفاً، وصلح أن يكون محلاً للمعاوضة. للحقوق المالية ثلاثة أنواع: 1-الحقوق الشخصية: هي الحقوق الواردة على الذمة التي يكون محلها التزاماً على شخص معين، مثل الديون المتعلقة بذمة المدين. 2-الحقوق العينية: هي الحقوق التي يكون محلها شيئاً معيناً بذاته بحيث يكون لصاحب الحق سلطة مباشرة على الشيء دون حاجة إلى تدخل شخص آخر، سواء كانت حقوقاً عينيّة أصلية، أم حقوقاً عينيّة تبعّية. الحقوق العينيّة الأصلية مثل حق الملكية التامة هي حقوق توجد مستقلة بذاتها بحيث لا يستند الحق في وجوده إلى حق آخر يتبعه ومثال الحق العيني الأصلي حق الملك. الحقوق العينية التبعّية: هي حقوق عينيّة لا تقصد بذاتها، وإنما لضمان الوفاء بالحقوق الشخصية، ومثال الحق التبعي حق الرهن. يترتب على التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي تمكن صاحب الحق العيني من تتبع حقّه في العين مباشرة بالوسائل المعتبَرة. وأما صاحب الحق الشخصي فلا يمكنه تتبع حقه في شيء معيّن.
3.الإضاءة: وللتفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي ثمرات عملية في أحكام المنفعة في الإجارة وحق الانتفاع سيأتي بيانها في التفصيل في حقوق الملكية.
4.الحقوق المعنوية: الحقوق المعنوية هي حقوق مالية ترد على أشياء غير محسوسة وتخول صاحبها الاختصاص بما ينشأ عنها. ب) أنواع الحقوق المعنوية: للحقوق المعنوية أنواع، منها: الاسم التجاري، والعلامة التجارية، والرخصة التجارية، والملكية الفكرية، والفنية، والصناعية، وحقوق الابتكار.
5.أحكام الحقوق المعنوية: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق مصونة شرعاً ويعتد بها، فلا يجوز الاعتداء عليها. يجوز التصرف في الحقوق المعنوية ونقل أيّ منها بعوض ماليّ إذا انتفى الغرر والتدليس والغشّ؛ باعتبارها حقوقاً مالية. الرخصة التجارية: الرخصة التجارية هي حقّ تمنحه السلطة لبعض التجار للعمل بها في نشاطات محددة. ويجوز لصاحبها أن يتصرف بها بمال أو بدونه، إلا إذا منع القانون ذلك صراحة. تكتسب الحقوق المالية بكل سبب مكسب للحق شرعاً مثل العقود، والشروط، والإرث، والقضاء والأسبقية.
6.الإضاءة: يلاحظ أن اعتراف بمالية بعض لحقوق المعنوية لم ينسحب على كل الحقوق المعنوية المعاصرة، فحق الالتزام أو التعهد أو الخيار، لم يتم الاعتراف بماليته في الاجتهاد المعاصر فلم يجز الأجر على الضمان أو الكفالة أو على التعهد بالاكتتاب أو على حقوق الاختيارات.
7.الحقوق المتفرعة عن حقوق الملكية: يتفرع عن حق ملكية العين والمنفعة، حقُّ التصرف الكامل إلا ما منعه الشرع؛ سواء كان بالنقل الكامل بعوض أم بدونه، أم بنقل المنفعة فقط. يتفرع عن حق ملكية المنفعة القدرة على الانتفاع بالشيء (بنفسه أو بغيره) مع التقيد بشروط المالك، والضمان للعين المنتفع بها في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. يتفرع عن حق الانتفاع حقُّ الاستعمال الشخصي فقط دون غيره.
8.الإضاءة: يلاحظ هنا أن حقوق الانتفاع مطلقًا حقوقًا مقيدة لأن ليست حقوقًا كاملة وإنما تمنح حقوقًا ناقصة على العين بالقدر الذي يمكن من الانتفاع. وبشروط مالك العين.