قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار
بقلم: عبد الباري مشعل
1.يستكمل هذا المقال أحكام تداول واسترداد الصكوك حسب ما وردت في المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار قراءة وإضاءة.
2.تداول الصكوك: يجوز تــداول الصكوك واســتردادها إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشــاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف، كما تراعى أحكام الديون إذا تمت التصفية وكانت الموجودات ديونا، أو تم بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل.
3.الإضاءة: ينظر في تداول موجودات الصكوك إلى نوع موجوداتها، وحسب ما تمثله هذه الموجودات من أعيان أو منافع أو نقود أو ديون يجري عليها أحكامها، والمقرر وفق المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأسهم والسندات بأنه "يختلف حكم التداول بحسب الأصل المتبوع وهو غرض الشركة ونشاطها المعمول به، فإذا كان غرضها ونشاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق فإن تداول أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الديون شريطة ألا تقل القيمة السوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسبة 30% من إجمالي موجودات الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والسيولة النقدية وما فيها حكمها (أي ديون الشركة على الغير وحساباتها الجارية لدى الغير والسندات التي تملكها وتمثل ديونًا) بصرف النظر عن مقدار السيولة النقدية والديون لكونها حينئذ تابعة". هذا النص الوارد في المعيار رقم 21 يجمع معيار التبعية ومعيار الكثرة للأعيان والمنافع وكأنه يتخذ من الكثرة قرينة على أنها الأصل المتبوع، والجدير بالذكر أن بعض التطبيقات تقرر نسبة أقل من هذه النسبة بشأن هذه القرينة.
4.جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 188 (20/3) ما نصه: ((أ) أن تكون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعاً، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات.). وبهذا تجاوز قرار المجمع عن نسبة الغلبة، ولكنه أوصى بتقديم دراسات في موضوع تحديد معايير التبعية وتحرير حالاتها. ثم أدرك المجمع في قرار 214 (22/11) بأن قراره رقم 188 (20/3) آنف الذكر قد أحدث اضطرابًا في قرارات المجمع بشأن موضوع التبعية والغلبة وأن هذه القرارات تحتاج إلى التنسيق فيما بينها. وذلك لأن القرار رقم 178 (19/4) قد نص على ما يأتي: (إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع)، ومقتضى الغلبة أن تكون نسبة الأعيان والمنافع تزيد عن النصف أو عن 50% من إجمالي الموجودات.
5.الاسترداد: في الصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك، بعد إتمام عملية الإصدار، بســعر الســوق، ولكن لا يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك.
6.الإضاءة: قصد بالمنع من التعهد بالاسترداد بالقيمة تجنب ضمان المضارب أو الشريك المدير أو الوكيل للقيمة الاسمية أو لرأس مال الصكوك، ويجوز أن يكون هذا التعهد بالقيمة الاسمية من طرف ثالث مستقل عن المصدر. وقد لجأت بعض التطبيقات إلى التحايل على هذا الضابط بإصدار تعهد المصدر بشراء أصول صكوك المضاربة والوكالة والمشاركة بقيمتها الاسمية عند طلب حملة الصكوك، أو إصدار تعهد منفصل عن عقد المضاربة من قبل المصدر بضمان القيمة الاسمية للصكوك، وهي مخارج نص مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكذلك بيان الصكوك الصادر عن أيوفي إلى عدم جوازها.