منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار Empty
مُساهمةموضوع: قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار   قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:47 pm

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار
بقلم: عبد الباري مشعل
1.يستكمل هذا المقال أحكام تداول واسترداد الصكوك حسب ما وردت في المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار قراءة وإضاءة.
2.تداول الصكوك: يجوز تــداول الصكوك واســتردادها إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشــاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف، كما تراعى أحكام الديون إذا تمت التصفية وكانت الموجودات ديونا، أو تم بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل.
3.الإضاءة: ينظر في تداول موجودات الصكوك إلى نوع موجوداتها، وحسب ما تمثله هذه الموجودات من أعيان أو منافع أو نقود أو ديون يجري عليها أحكامها، والمقرر وفق المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأسهم والسندات بأنه "يختلف حكم التداول بحسب الأصل المتبوع وهو غرض الشركة ونشاطها المعمول به، فإذا كان غرضها ونشاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق فإن تداول أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الديون شريطة ألا تقل القيمة السوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسبة 30% من إجمالي موجودات الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والسيولة النقدية وما فيها حكمها (أي ديون الشركة على الغير وحساباتها الجارية لدى الغير والسندات التي تملكها وتمثل ديونًا) بصرف النظر عن مقدار السيولة النقدية والديون لكونها حينئذ تابعة". هذا النص الوارد في المعيار رقم 21 يجمع معيار التبعية ومعيار الكثرة للأعيان والمنافع وكأنه يتخذ من الكثرة قرينة على أنها الأصل المتبوع، والجدير بالذكر أن بعض التطبيقات تقرر نسبة أقل من هذه النسبة بشأن هذه القرينة. 
4.جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 188 (20/3) ما نصه: ((أ) أن تكون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعاً، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات.). وبهذا تجاوز قرار المجمع عن نسبة الغلبة، ولكنه أوصى بتقديم دراسات في موضوع تحديد معايير التبعية وتحرير حالاتها. ثم أدرك المجمع في قرار 214 (22/11) بأن قراره رقم 188 (20/3) آنف الذكر قد أحدث اضطرابًا في قرارات المجمع بشأن موضوع التبعية والغلبة وأن هذه القرارات تحتاج إلى التنسيق فيما بينها. وذلك لأن القرار رقم 178 (19/4) قد نص على ما يأتي: (إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع)، ومقتضى الغلبة أن تكون نسبة الأعيان والمنافع تزيد عن النصف أو عن 50% من إجمالي الموجودات.
5.الاسترداد: في الصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك، بعد إتمام عملية الإصدار، بســعر الســوق، ولكن لا يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك.
6.الإضاءة: قصد بالمنع من التعهد بالاسترداد بالقيمة تجنب ضمان المضارب أو الشريك المدير أو الوكيل للقيمة الاسمية أو لرأس مال الصكوك، ويجوز أن يكون هذا التعهد بالقيمة الاسمية من طرف ثالث مستقل عن المصدر. وقد لجأت بعض التطبيقات إلى التحايل على هذا الضابط بإصدار تعهد المصدر بشراء أصول صكوك المضاربة والوكالة والمشاركة بقيمتها الاسمية عند طلب حملة الصكوك، أو إصدار تعهد منفصل عن عقد المضاربة من قبل المصدر بضمان القيمة الاسمية للصكوك، وهي مخارج نص مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكذلك بيان الصكوك الصادر عن أيوفي إلى عدم جوازها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار   قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:47 pm

المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار: إصدار الصكوك
بقلم: د. عبد الباري مشعل

1. يستكمل هذا المقال أحكام إصدار وتداول الصكوك حسب ما وردت في المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار قراءة وإضاءة.
2. نشرة إصدار الصكوك: يجب أن تتضمن نشرة الإصدار؛ شروط التعاقد والبيانات الكافية عن المشــاركين في الإصدار وصفاتهم الشرعية وحقوقهم وواجباتهم، وذلك مثل وكيل الإصدار، ومدير الإصدار، ومنظم الإصدار، وأمين الاســتثمار، ومتعهد التغطية، ووكيــل الدفع وغيرهم، كما تتضمن شــروط تعيينهم وعزلهم.  وتحديد العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه، كبيع العين المؤجرة، أو الإجارة، أو المرابحة، أو الاســتصناع، أو السلم، أو المضاربــة، أو المشــاركة، أو الوكالــة، أو المزارعة، أو المغارسة، أو المساقاة.
3. الإضاءة: نشرة الإصدار هي عقد الإصدار الذي يوقع من حملة الصكوك والمصدر، ويحدد جميع الأطراف ذات العلاقة بالصكوك، والتزاماتهم، كما يحدد نوع العقد ومحل العقد.  وكما ذكرنا من قبل يسهم نوع العقد، ومحل العقد في استنباط اسم الصكوك المصدرة.  ويجوز أن يحصل الوكيل والأمين والمنظم في الصكوك على أجور معلومة قدرًا أو بالنسبة من مبلغ الاكتتاب، عدا المتعهد فسيأتي بيانه. 
4. التعهد بالإصدار: يجوز أن تتعهد مؤسسة بشراء ما لم يكتتب فيه من الصكوك (بقيمتها الاسمية المصدرة)، ويكون الالتزام مــن متعهد الاكتتاب مبنيا على أســاس الوعد الملزم، ولا يجوز أن يتقاضى المتعهد بالاكتتاب عمولات مقابل ذلك التعهد.
5. الإضاءة: المنع من تقاضي أجور على التعهد بالاكتتاب يعود إلى المنع من المعاوضة على الالتزام المجرد مطلقًا. 
6. التحوط: يجوز أن ينظم مصــدر الصكوك أو حملة الصكوك طريقة مشروعة للتحوط من المخاطر، أو للتخفيف من تقلبات العوائد الموزعة (احتياطي معدل التوزيع)، مثل إنشــاء صندوق تأمين إسلامي بمساهمات من حملة الصكوك، أو الاشتراك في تأمين إسلامي (تكافلي) بأقســاط تدفع من حصة حملة الصكوك في العائد أو من تبرعات حملة الصكوك. لا مانع شــرعا من اقتطاع نسبة معينة من العائد.
7. الإضاءة: تكوين احتياطي معدل أرباح لضمان توزيعات متوازنة بين الفترات مقرر في المضاربة والمشاركة، وحملة الصكوك شركاء فيما بينهم، لكن يجب أن يعلم بأن مآل الرصيد في الاحتياطي إلى الأعمال الخيرية عند التصفية كما هو مقرر في المعيار رقم 40 بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة البند 5/ 4، ولا يستحقه حملة الصكوك الموجودين عند التصفية كما لا يستحقه المضارب أو الوكيل.  ويتناول المقال القادم أحكام تداول واسترداد الصكوك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار   قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:48 pm

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار: أنواع الصكوك


1. يتناول هذا المقال معيار صكوك الاستثمار قراءة وإضاءة، وبدءًا من هذا المعيار وحتى المعيار رقم 48 كما في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، لا يوجد أي تعديل على المعايير منذ إصدارها، ولكن هذا المعيار المتعلق بالصكوك تم تعديله وسيعاد إصداره؛ وقد أعلنت الأيوفي بأنه في مراحل متقدمة من الدارسة من قبل المجلس الشرعي، بعد أن اجتاز العديد من الاجتماعات من قبل الخبراء واللجان المتخصصة.

2.يتناول المعيار الحالي 5 بنود بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات، ويهدف إلى بيان حكم إصدار صكوك الاستثمار وتداولها، وخصائصها وضوابطها، وشروط إصدارها، وتداولها للتعامل بها في المؤسسات المالية الإسلامية. ونعرض فيما يلي لتعريف وأنواع الصكوك كما ذكرت في المعيار قراءة وإضاءة.
3.التعريف: هي وثائق متســاوية القيمة تمثل حصصًا شــائعة في ملكيــة أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشــروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفــل باب الاكتتاب وبدء اســتخدامها فيما أصدرت من أجله.
4.الإضاءة: حملة الصكوك شركاء دائمًا في موجودات الصكوك، وبالتالي لا يجوز أن يضمن بعضهم رأس مال البعض الآخر، أو ربحًا لهم. وهم شركاء في الغنم بنسب حصصهم في رأس المال، وفي الربح حسب الاتفاق فتجوز المفاضلة فيما بينهم في الربح، وبالنظر إلى معيار المشاركة هذا الجواز مشروط بأن يكون لمن يأخذ ربحا أكثر بعض العمل لتبرير هذه المفاضلة.
5.أنواع الصكوك: صكوك الإجارة: وتشمل: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، صكوك ملكية المنافع وتشمل: صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة، وصكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، صكوك ملكية الخدمات من طرف معين، صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة، صكوك السلم، صكوك الاستصناع، صكوك المرابحة. صكوك المشاركة: صكوك الشركة، صكوك المضاربة، الوكالة بالاستثمار، صكوك المزارعة، صكوك المساقاة، المغارسة.
6.الإضاءة: الصكوك كلها تعود إلى الإجارة، أو البيع، أو المشاركة، أو الوكالة، غير أن المعيار جعل صكوك الوكالة قسمًا في صكوك المشاركة، وجعل كل واحدة من المزارعة والمساقاة والمغارسة قسمًا مستقلاً. وكان من المناسب جعلها تحت المشاركة فكلها من المشاركات، وجعل الوكالة قسمًا مستقلاً.
7. وصكوك الإجارة إما أن تتعلق بالأعيان، أو بمنافع الأعيان، أو بمنافع الأشخاص أي الخدمات، وكل ما سبق نوعان، معين أو موصوف في الذمة، ويلحق بالخدمات أيضًا الحقوق المعنوية. أما صكوك البيع فإما أن تتعلق بأعيان معينة، أو موصوفة في الذمة. وأما صكوك المشاركة فإما أن تتعلق بالشركة في الربح وتشمل شركة العنان، والمضاربة، وإما تتعلق بالشركة في الناتج وتشمل المزارعة والمساقاة والمغارسة.
8. ومن الملاحظ أن الصكوك تأخذ اسمها من العلاقة العقدية بين مصدر الصكوك وحملة الصكوك محل عقد الإجارة أو البيع أو المشاركة، ثم من محل العقد نفسه فهل هو أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق، وهل هي معينة أو موصوفة في الذمة، وهكذا. وذلك فإن صكوك الوكالة بناء على العلاقة العقدية بين مصدر الصكوك وحملة الصكوك يمكن أن تنفذ من خلال الوكيل في أي من العقود الشرعية آنفة الذكر.
9. الأحكام والضوابط الشرعية: يخضع إصدار الصكوك لأحكام عقد الإصدار أو نشرة الإصدار، كما يخضع تداولها لما تمثله من موجودات، وسيتناول المقال القادم أهم الأحكام الشرعية لهذين الأمرين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الجعالة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: