قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة
بقلم: د. عبد الباري مشعل
1 - يتناول هذا المقال معيار الشركة، المشاركة، الشركات الحديثة قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات فيما يأتي: نسبة 35% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 18% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 47% تنسيق فقرات. وبتتبع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية أو الشروط عدا زيادة طفيفة بأنه في حال استئجار المضارب لمصلحة المضاربة مما لم يجب عليه القيام به فإنه يجب أن يكون بأجر المثل. وسيتناول المقال أبرز القضايا الشرعية قراءة وإضاءة.
2- يتناول المعيار أحد عشر بندًا بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات، ويهدف إلى بيان الأسس الشرعية للمضاربة، سواء أكانت المؤسسة رب مال، أو مضاربًا، ومن ثم فهو يتناول أحكام حساب الاستثمار المشتركة، وحسابات الاستثمار المخصصة على أساس المضاربة، ولكنه لا يتناول صكوك الاستثمار على أساس المضاربة لأنها مدرجة في معيار الصكوك. ويهتم هذا المقال بأبرز القضايا النقاشية قراءة وإضاءة.
3- الجمع بين الربح والأجرة: «الأصل عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة على أنه إذا اتفق الطرفان على قيام أحدهما بعمل ليس من أعمال المضاربة بأجر محدد وكان الاتفاق بعقد منفصل عن عقد المضاربة بحيث تبقى إذا تم عزله عن ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعًا».
4- الإضاءة: هذه من المسائل الدقيقة، ويشوبها الغموض على استوى الشخص الطبيعي لصعوبة الفصل بين الأعمال من حيث الوقت فجميعها تقع في الوقت اللازم صرفه للمضاربة، لكن على مستوى المؤسسة إذا كانت مضاربًا فهو متصور لأن للمؤسسات أقسام وموظفين آخرين يمكن أن يؤدوا تلك الأعمال التي لا تجب على المضارب. ويمكن اللجوء للإجارة في مثل هذه الحالات فهو أسلم، بحيث يكون للعامل أجرًا محددًا، مع الوعد بحافز في حال تحقيق ربح أعلى من معين، وبهذا يكون الجمع بين الإجارة ومزايا المضاربة مقبولاً شرعًا خلافًا للحالة الأولى. وعلى أساس الصورة الصحيحة للجمع تعمل الكثير من إدارات صناديق الاستثمار.
5- تغيير نسب توزيع الأرباح: يجب أن يتم الاتفاق على نســبة توزيع الربح عنــد التعاقد، كما يجوز باتفاق الطرفين أن يغيرا نســبة التوزيع في أي وقت مع بيان الفترة التي يسري عليها هذا الاتفاق.
6- الإضاءة: هذا من التعديل على العقد، وهو جائز باتفاق الطرفين كما ذكر، ويجوز للفترة المستقبلية، أم عن الفترة السابقة إذا تم التنضيض فإنه إن تم فيكون على أساس التنازل من أحد الطرفين للآخر عن جزء من حصته من الربح.
7- فساد المضاربة: إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغا مقطوعا، فسدت المضاربة. ولا يشمل هذا المنع ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نســبة معينة فــإن أحد طرفي المضاربــة يختص بالربح الزائد عن تلك النســبة، فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه.
8- الإضاءة: وهذا وجه آخر لمراعاة الحافز في المضاربة أسوة في الإجارة كما سبق بيانه، بحيث يحصل الوصول إلى الحافز بتوزيع الأرباح وفق المتفق عليه حتى تبلغ عائدًا محدد من رأس المال، ثم ما بعد ذلك يكون الربح كله للمضارب. فلو قيل أن الربح بينهما 50% حتى يبلغ الموزع من الربح 15% على رأس المال، فلو ربحا مائة توزع بينهما 50 لكل منهما، ثم يكون كل الربح لرب المال.
9- عدم الشيوع في الربح: لا يجوز لرب المال أن يدفع مالين للمضارب على أن يكون للمضارب ربــح أحد المالين ولــرب المال ربح الآخــر، أو أن يكون لرب المال ربح هــذه الفترة المالية من المالين وللمضــارب ربح الفترة الأخر؛ أو لأحدهما ربح الصفقة الأولى وللآخر ربح الصفقة الأخرى.
10- الإضاءة: هذا يعود للقاعدة بأن كل ما يؤدي لقطع الربح ممنوع في المضاربة والشركة، لأنه قد لا يربح في المال الآخر، أو الفترة الأخرى أو الصفقة الأخرى.
11- التنضيض: ويجــوز أن يوزع الربح على أســاس التنضيض الحكمي وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة. وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، أي بعد حسم نسبة الديون المشكوك في تحصيلها. ولا تؤخذ في قياس الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين (سعر الفائدة)، ولا مبدأ الحسم على أساس القيمة الحالية (أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده).
12- الإضاءة: القيمة النقدية المتوقع تحصيلها للديون المؤجلة وفق ظاهر العبارة، تعني قيمة الدين النقدي مطروحًا منه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وهذا لا يتضح إلا بالمثال: فلو كان الدين 100 والمشكوك فيه 10 فإن قيمة الدين المتوقع تحصيلها 90، وقد احترز المعيار للحسم أو الحطيطة لقياس قيمة الدين بقيمته الحالية، والحقيقة هذا يحتاج إلى إيضاح لأنه لا يمكن مساواة الحال بالمؤجل عند التنضيض، وما يحصل ببيع الأسهم فيه تقويم غير مباشرة للديون بغير قيمتها النقدية المتوقعة ربما لأنها تكون على سبيل التبيعية لغيرها من الأصول، وهذا من الملائم أن ينظر له عند التقويم بالقيمة العادلة