[rtl]إضاءة حول المعيار الشرعي 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية 3[/rtl]
[rtl]
صحيفة السبيل الأردنيّة
1.يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي رقم 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية، وقد تبقى منها: أثر الغرر على عقود التوثيقات ونحوها، وأثر الغرر في الشروط.
2.القراءة: يجوز في الرهن من الغرر ما لا يجوز في البيع، مثل: رهن السيارة المفقودة، والزرع الذي لم يبد صلاحه، ولكن لا يباع في أداء الدين إلا بعد التسلم للسيارة وبدو صلاح الثمر. ومستند عدم تأثير الغرر على عقد الرهن أنه ليس مقصودا بل هو عقد تبعي للتوثيق.
3.الإضاءة: التعليل الأكثر ملاءمة للجواز هو أن الرهن توثيق لمصلحة الدائن، وله أن يتنازل عنه بالكلية، وأن يقبل بالمفقود أو محتمل الوجود من باب أولى، وهذا يعني بأنه إن لم يوجد فهو في حكم المعدوم. وذكر القيد بأن لا يباع إلا بعد التسلم فيه تزيد في غير محله، لأنه من المسلم به أن يخضع لشروط البيع. وأما التعليل بكونه تابعًا للعقد فله تعليق في آخر المقال لأنه تكرر في التعليلات التالية بشأن الكفالة والوكالة.
4.القراءة: يجوز في الكفالة من الغرر ما لا يجوز في البيع، مثل: تعليقها بالشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد، أو تأجيلها لأجل مجهول، أو كفالة ما سيجب في المستقبل. ومستند عدم تأثير الغرر على الكفالة ما سبق بشأن الرهن ولأنها قائمة على التبرع.
5.الإضاءة: التعليل الأكثر ملاءمة للجواز هو أن الكفالة عقد تبرع، والغرر مغتفر في التبرعات، فيجوز فيها التعليق، والإضافة للمستقبل ونحو ذلك.
6.القراءة: تجوز الوكالة مع الغرر، إذا كانت هناك قرائن أو عرف يعين الموكل به مثل: تعليق الوكالة على الشرط، أو أن يكون الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه. وهذا ما لم تكن الوكالة بأجر حيث تأخذ حكم الإجارة فيؤثر الغرر فيها. كما تجوز الوكالة العامة. ومستند جواز الوكالة مع الغرر أنها عقد تبعي قائم على التفويض بالتصرف، لكن إن كانت بأجر تحولت إلى عقد معاوضة وهو يؤثر فيه الغرر.
7.الإضاءة: التعليل الأكثر ملاءمة لجواز الوكالة دون أجر هو ما ذكر بشأن الكفالة من حيث إنها عقد تبرع.
8.أما التعليل بالتابع في كل ما ذكر فلا يظهر دقته، لأنه تعليل يلائم العقد الأصلي عندما ينضم إليه تابع فيه غرر كالعقد على الأم الحامل، فإنه وإن كان الحمل مشمولاً بالعقد إلا أنه ليس المقصود الرئيس منه. ونحن نبحث في اغتفار الغرر ونحوه في العقد التابع نفسه وليس في العقد المتبوع .
9.القراءة: يفسد العقد المشتمل على شرطٍ يحدث غرراً في صيغة العقد، مثل: شرط خيار بوقت مجهول، أو في محلّه، مثل: بيع الثنيا بأن يبيع شيئاً ويستثني بعضه دون تعيين أو أن يبيع عمارة ويستثني طابقاً منها دون تعيينه، إلا إذا كان المستثنى معلوماً فيجوز. مستند فساد العقد المشتمل على شرط فيه غرر ما سبق بشأن العقد؛ لأن الشرط جزء من العقد.
10.الإضاءة: قد يقال إن ذكر الغرر في الشروط هنا فيه تكرار عما ذكر في الغرر في محل العقد. وهذا صحيح من وجه، وقد يفهم بالضرورة هناك. ولكن يوجد وجه آخر لإفراده بالذكر هنا، وذلك بأن نفرق للتوضيح بين الغرر الحاصل في العقد من غير شرط، والغرر المحدث في العقد بشرط. ولهما الحكم نفسه.
د.عبد الباري مشعل[/rtl]