قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات): التخلص من العنصر الحرام عند التعامل بأسهم الشركات المختلطة.
1.يستكمل هذا المقال أحكام التعامل بأسهم الشركات المختلطة التي تناولها المقال السابق، وقد تبقى منها أحكام التخلص سنعرضها قراءة كما في المعيار الشرعي رقم 21 ثم نعلق عليها إضاءة.
2.القراءة: يجب التخلص مما يخص الســهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقًا لما يأتي: «يجب التخلص من الإيراد المحرم- ســواء أكان ناتجًا من النشــاط أو التملك المحــرم، أم من الفوائد- على من كان مالكًا للأسهم سواء أكان مستثمرًا أم متاجرًا حين نهاية الفترة المالية، ولــو وجب الأداء عند صدور القوائــم المالية النهائية، ســواء أكانت ربعية أم ســنوية أم غيرها. وعليه فلا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية التخلص».
3.الإضاءة: سؤالان: الأول: ما هو محل التخلص: العنصر الحرام، وهو يشمل الفوائد المتسلمة، وكذلك أثمان المبيعات المحرمة كالكحول والخنزير، فالحرام الذي يجب تجنيبه ليس منحصرًا في الفوائد على الودائع وهذا واضح في المعيار. الثاني: من يجب عليه التخلص: نص المعيار على الذي يملك السهم في نهاية الفترة المالية، أي مرت على مالك السهم نهاية الفترة، وهذه الفترة ربعية أو سنوية مثل أن يمر عليه تاريخ 31 مارس، أو 30 يونيو، أو 30 سبتمبر أو 31 ديسمبر، ولكن لأن العلم بمقدار التخلص يوم صدور القوائم المالية، وقد يتأخر، ولذا فإن وجوب التخلص يؤخر لحين العلم بمقدار العنصر الحرام. ومن المهم الإشارة إلى أن من ملك السهم خلال الفترة المالية وباعه لم يجب عليه التخلص.
4.هنا أغفل المعيار النص على حالة من لم يكن مالكًا للسهم وقت صدور القوائم المالية، فهل يؤثر ذلك على وجوب التخلص؟ كما أغفل النص على من يملك السهم وقت حصول التوزيعات عن الفترة المذكورة فهل يلزمه تجنيب أم أن التجنيب فقط من يملك السهم في نهاية الفترة؟ أسئلة يجب الإجابة عليها.
5. القراءة: كيف نحسب مقدار المحرم: «محــل التخلص هو ما يخص الســهم من الإيراد المحرم، سواء أوزعت أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت. لا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من عمولته أو أجرته؛ التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل. يتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أســهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل ســهم ثم يضرب الناتج في عدد الأســهم المملوكة لذلك المتعامل – فردًا كان أو مؤسسة أو صندوقًا أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.
6.هذا المنهج من التطهير يعرف بتطهير الملكية، لأنه لم ينظر إلى التوزيعات، ولا الأرباح، وإنما لملكية السهم، ولذا لم يلزم الوسيط والوكيل والمدير تخلص أيضاً لأنهم ليسوا ملاك. ويقابل هذا المنهج للتطهير منهج آخر يقول بتطهير التوزيعات فقط، فمن تسلم ربحًا يُطَهِّر منه حصته منه مع تفصيل ليس هذا مكانه وهو منهج داو جونز وستاندرد آند بورز. فإن لم يحصل توزيع للربح فلا تطهير على حامل السهم. وعل كل من المنهجين استدراكات.
7.القراءة: لا يجــوز الانتفــاع بالعنصر المحــرم –الواجب التخلص منه- بــأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب. تقع مسؤولية التخلص من الإيراد المحرم لصالح وجــوه الخير على المؤسســة في حال تعاملها لنفســها أو في حال إدارتها، أما في حالة وساطتها فعليها أن تخبر المتعامل بآلية التخلص مــن العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه، وللمؤسسة أن تقدم هذه الخدمة بأجر أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين. تطبق المؤسســة الضوابط المذكورة ســواء أقامت بنفسها بذلك أم بواســطة غيرها، وسواء أكان التعامل لنفسها أم لغيرها على سبيل التوسط أو الإدارة للأموال كالصناديق أو على سبيل الوكالة عن الغير.
8.الإضاءة: أموال التخلص تتجمع لدى المؤسسات، ويجب الحذر في صرفها في الخيرات والمنافع العامة، دون الاستفادة منها في الإعلانات ورعاية المؤتمرات ونحو ذلك مما يخفض تكاليف التسويق على المؤسسة.
9. القراءة: يجب اســتمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الإســهام أو التعامل، فــإذا اختلــت الضوابط وجب الخــروج من هذا الاستثمار.
10.الإضاءة: هذه قضية مهمة، هل يخرج فورًا، أم ينتظر حتى يجد سعرًا ملائمًا، على الأقل يوازي سعر الشراء مثلًا؟ وهل يلزمه تطهير لو باع بخسارة؟ التطبيق يجري على إعطائه مهلة انتظار تصل إلى 90 يومًا وقد تزيد إلى أن يسترد مبلغ الشراء، أما التطهير فيخضع للمنهج فإن كان منهج أيوفي فيلزمه تطهير بإخراج العنصر المحرم، وهو تطهير الملكية ولو خسر، أما منهج التوزيعات فلا يطهر إلا إن تسلم توزيعات. وبهذا تنتهي القراءة والإضاءة للمعيار الشرعي رقم 21.