منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية    قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:56 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية


قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات): التخلص من العنصر الحرام عند التعامل بأسهم الشركات المختلطة.
1.يستكمل هذا المقال أحكام التعامل بأسهم الشركات المختلطة التي تناولها المقال السابق، وقد تبقى منها أحكام التخلص سنعرضها قراءة كما في المعيار الشرعي رقم 21 ثم نعلق عليها إضاءة.

2.القراءة: يجب التخلص مما يخص الســهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقًا لما يأتي: «يجب التخلص من الإيراد المحرم- ســواء أكان ناتجًا من النشــاط أو التملك المحــرم، أم من الفوائد- على من كان مالكًا للأسهم سواء أكان مستثمرًا أم متاجرًا حين نهاية الفترة المالية، ولــو وجب الأداء عند صدور القوائــم المالية النهائية، ســواء أكانت ربعية أم ســنوية أم غيرها. وعليه فلا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية التخلص».
3.الإضاءة: سؤالان: الأول: ما هو محل التخلص: العنصر الحرام، وهو يشمل الفوائد المتسلمة، وكذلك أثمان المبيعات المحرمة كالكحول والخنزير، فالحرام الذي يجب تجنيبه ليس منحصرًا في الفوائد على الودائع وهذا واضح في المعيار. الثاني: من يجب عليه التخلص: نص المعيار على الذي يملك السهم في نهاية الفترة المالية، أي مرت على مالك السهم نهاية الفترة، وهذه الفترة ربعية أو سنوية مثل أن يمر عليه تاريخ 31 مارس، أو 30 يونيو، أو 30 سبتمبر أو 31 ديسمبر، ولكن لأن العلم بمقدار التخلص يوم صدور القوائم المالية، وقد يتأخر، ولذا فإن وجوب التخلص يؤخر لحين العلم بمقدار العنصر الحرام. ومن المهم الإشارة إلى أن من ملك السهم خلال الفترة المالية وباعه لم يجب عليه التخلص.
4.هنا أغفل المعيار النص على حالة من لم يكن مالكًا للسهم وقت صدور القوائم المالية، فهل يؤثر ذلك على وجوب التخلص؟ كما أغفل النص على من يملك السهم وقت حصول التوزيعات عن الفترة المذكورة فهل يلزمه تجنيب أم أن التجنيب فقط من يملك السهم في نهاية الفترة؟ أسئلة يجب الإجابة عليها.
5. القراءة: كيف نحسب مقدار المحرم: «محــل التخلص هو ما يخص الســهم من الإيراد المحرم، سواء أوزعت أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت. لا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من عمولته أو أجرته؛ التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل. يتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أســهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل ســهم ثم يضرب الناتج في عدد الأســهم المملوكة لذلك المتعامل – فردًا كان أو مؤسسة أو صندوقًا أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.
6.هذا المنهج من التطهير يعرف بتطهير الملكية، لأنه لم ينظر إلى التوزيعات، ولا الأرباح، وإنما لملكية السهم، ولذا لم يلزم الوسيط والوكيل والمدير تخلص أيضاً لأنهم ليسوا ملاك. ويقابل هذا المنهج للتطهير منهج آخر يقول بتطهير التوزيعات فقط، فمن تسلم ربحًا يُطَهِّر منه حصته منه مع تفصيل ليس هذا مكانه وهو منهج داو جونز وستاندرد آند بورز. فإن لم يحصل توزيع للربح فلا تطهير على حامل السهم. وعل كل من المنهجين استدراكات.
7.القراءة: لا يجــوز الانتفــاع بالعنصر المحــرم –الواجب التخلص منه- بــأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب. تقع مسؤولية التخلص من الإيراد المحرم لصالح وجــوه الخير على المؤسســة في حال تعاملها لنفســها أو في حال إدارتها، أما في حالة وساطتها فعليها أن تخبر المتعامل بآلية التخلص مــن العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه، وللمؤسسة أن تقدم هذه الخدمة بأجر أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين. تطبق المؤسســة الضوابط المذكورة ســواء أقامت بنفسها بذلك أم بواســطة غيرها، وسواء أكان التعامل لنفسها أم لغيرها على سبيل التوسط أو الإدارة للأموال كالصناديق أو على سبيل الوكالة عن الغير.
8.الإضاءة: أموال التخلص تتجمع لدى المؤسسات، ويجب الحذر في صرفها في الخيرات والمنافع العامة، دون الاستفادة منها في الإعلانات ورعاية المؤتمرات ونحو ذلك مما يخفض تكاليف التسويق على المؤسسة.
9. القراءة: يجب اســتمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الإســهام أو التعامل، فــإذا اختلــت الضوابط وجب الخــروج من هذا الاستثمار.
10.الإضاءة: هذه قضية مهمة، هل يخرج فورًا، أم ينتظر حتى يجد سعرًا ملائمًا، على الأقل يوازي سعر الشراء مثلًا؟ وهل يلزمه تطهير لو باع بخسارة؟ التطبيق يجري على إعطائه مهلة انتظار تصل إلى 90 يومًا وقد تزيد إلى أن يسترد مبلغ الشراء، أما التطهير فيخضع للمنهج فإن كان منهج أيوفي فيلزمه تطهير بإخراج العنصر المحرم، وهو تطهير الملكية ولو خسر، أما منهج التوزيعات فلا يطهر إلا إن تسلم توزيعات. وبهذا تنتهي القراءة والإضاءة للمعيار الشرعي رقم 21.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية    قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:56 pm

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)
بقلم: د. عبد الباري مشعل

1.يتناول هذا المقال المعيار الشرعي للأوراق المالية (الأسهم والسندات) قراءة وإضاءة، ويتناول المعيار ستة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية عن إعداد المعيار ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات.  وطبقا لنطاق المعيار يتناول هذا المعيار الأسهم من حيث إصدارها وتداولها، بما في ذلك الاستثمار فيها، والمتاجرة بها، وإجارتها، وإقراضها، ورهنها، والسلم فيها، وحكم إبرام العقود المستقبلية وعقود الاختيار وعقود المبادلات عليها. كما يتناول هذا المعيار السندات التي تصدر بفائدة ربوية من حيث حكم إصدارها وتداولها.
2.القراءة: أحكام إصدار الأسهم: يجوز إصدار الأســهم إذا كان الغرض الذي أنشــئت الشركة من أجله ﹰمشــروعًا، بألا يكون الغرض من إنشــائها التعامل فــي أمور محرمة، مثل تصنيــع الخمور، أو الاتجار في الخنازيــر، أو التعامل بالربا، فإن كان غرضها غير مشــروع حرم إنشاء الشركة، وحرم تبعا لذلك إصدار الأسهم التي تتكون منها هذه الشركة. وقد تضمنت الفقرات التالية تكرارًا لما في المعيار الشرعي رقم 12 بشأن الشركة والشركات الحديثة، من حيث زيادة رأس المال، وتقسيط قيمة السهم، وحكم الأسهم الممتازة، وأسهم التمتع.  
3.الإضاءة:  تجنبًا للتكرار وتحقيقًا لتناسق أفضل بين المعايير يقترح الإبقاء على أحكام الإصدار كاملة في المعيار الشرعي رقم 12، وتخصيص هذا المعيار للاستثمار والمتاجرة في الأسهم، وتهذيب المعيار الشرعي رقم 12 من أي أحكام تتعلق بالاستثمار والمتاجرة وتخصيصه للإصدار والاكتتاب الأولي. والواقع الحالي يظهر خلطًا وتكرارًا يمكن تجنبهما. وكذلك الحال بالنسبة للسندات فنفرق بين حالات الإصدار، وحالة التداول. فيكون الإصدار هنا
4.القراءة: تعد شهادة الأسهم- وما يقوم مقامها- وثيقة تثبت شرعا ملكية المساهم لحصة شائعة في موجودات الشركة. 
5.الإضاءة: ينص المعيار على التكييف الشرعي للسهم بأنه حصة شائعة في الموجودات، ومن المهم إبراز هذا التكييف في مقابل تكييف آخر، وهو أن السهم حق في الموجودات، وليس حصة فيها، ومن الملائم أن تبين المعايير رجحان ما ذهبت إليه، وما دام المعيار والمجمع الفقهي قد اختارا التكييف على أنه حصة شائعة فإن ينبغي التنبه إلى بناء الأحكام التالية مع مراعاة هذا التكييف.  وهذا يظهر جليًا في أحكام التداول التالية. 
6.القراءة: أحكام تداول الأسهم: يمثل السهم حصة شــائعة في رأس مال شركة المســاهمة، كما يمثل حصة شــائعة في موجوداتها وما يترتب عليها مــن حقوق عند تحول رأس المــال إلى أعيــان، ومنافع، وديون ونحوهــا، ومحل العقد عند تداول الأسهم هو هذه الحصة الشائعة.  وورد في الهامش بأن هذا مشــروط بألا تقل الأعيان والمنافع عــن الثلث، وذلك ليصح اعتبار الديون والنقــود تابعة لها.  وسيعدل المعيار ليضع الهامش في نص المعيار. 
7.الإضاءة:  نقطتان: النقطة الأولى: هذا تأكيد للتكييف الشرعي للسهم كما سبق ذكره، وهذا أول أثر لهذا التكييف حيث نظر إلى المكونات في جواز التداول بالقيمة السوقية، دون مراعاة لأحكام تداول الديون، أو النقود.  ولو فرضنا أن التكييف المعتمد للسهم بأنه حق، لما لزم وضع هذا الضابط لكثرة الأعيان والمنافع مقارنة بالديون والنقود.  النقطة الثانية:  اعتمد المعيار لتحقيق التبعية أن ألا تقل الأعيان والمنافع عن الثلث، وهذا يحتاج إلى مراجعة لتحقيق التناسق بين المعايير فيما يتعلق بنسب الأكثرية، والغلبة، وما يحقق التبعية، للأعيان والمنافع، هل كون الديون والنقود ليس غالبة، أي دون النصف، أم يكفي كونها ليست كثيرة، أي دون الثلث.  
8.وللاستئناس فقد نص معيار المرابحة المعدل على ما يأتي: (٢/٢/٣ يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله. فلا يصح ﹰمثلا أن يكون العميل الآمر بالشراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسلعة، أو أن تكون الجهة الموردة للســلعة مملوكة للعميل بما يزيد على النصف. فــإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت العملية باطلة لأنها من بيع العينة). ومن المرجح اعتماد نسبة تزيد عن النصف للأعيان والمنافع بالمقارنة بالديون والنقود في قيمة السهم تحقيقًا للتناسق بين النسب المعتمدة في المعايير الشرعية. 
9.القراءة: يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها حالا أو آجلا فيما يجوز فيه التأجيل إذا كان غرض و نشــاط الشركة مباحا، سواء أكان استثمارًا (أي اقتناء الســهم بقصــد ربحه) أم متاجرة (أي بقصد الاســتفادة من فروق الأسعار).
10.الإضاءة: هذا أثر ثان متوقع لتكييف السهم بأنه حصة شائعة في الموجودات، وهو جواز البيع الآجل، وهذا ينبغي أن يكون مشروطًا بغلبة الأعيان والمنافع، وإلا لم يجز بيع الدين بأكثر منه ولا بأقل من قيمته الاسمية لطرف ثالث، كما لا يجوز بيع النقود بنقود من جنسها إلا مثلاً بمثل سواءً بسواء يدًا بيد.  ونستكمل في المقال اللاحق أحكام التعامل بأسهم الشركات غير المباحة والمختلطة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 16 بشأن الأوراق التجارية
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: